الأمم المتحدة

C ED/C/SEN/CO/1

Distr.: General

18 April 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من السنغال بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من السنغال بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/SEN/1) في جلستيها 201 و202 (CED/C/SR.201 وSR.202)، في يومي 7 و8 آذار/مارس 2017. واعتمدت اللجنة، في جلستها 212 المعقودة في 15 آذار/مارس 2017 ، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته السنغال بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وكذلك بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتشكر اللجنة بالإضافة إلى ذلك الدولة الطرف على ردودها الخطية (CED/C/SEN/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/SEN/Q/1)، فضلاً عن تدخلات الوفد الشفوية.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف في المجالات التي تهم الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الجمعية الوطنية، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016، لمشروع قانون معدل للقانون رقم 65-61 الصادر في 21 تموز/يوليه 1965 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الذي نص، فيما نص، على حضور محام منذ بداية الحبس الاحتياطي؛

(ب) إنشاء المرصد الوطني لأماكن الحرمان من الحرية، بموجب القانون رقم 2009-13 الصادر في 2 آذار/مارس 2009، بوصفه آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

5- وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإنشاء الغرف الأفريقية الاستثنائية في الهيئات القضائية السنغالية لمحاكمة حسين حبري.

جيم- د و اعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- ترى اللجنة أن الإطار التشريعي الساري في الدولة الطرف عند صياغة هذه الملاحظات الختامية لم يكن متفقاً تماماً مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على الدول التي صادقت عليها. وتشيد اللجنة بإطلاق الدولة الطرف لعملية تشريعية ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً فتوصي بمراعاة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية هذه. وهذه التوصيات مقدمة تحلياً بروح بناءة وتعاونية قصد تعزيز الإطار التشريعي ذي الصلة في أقرب الآجال وكذلك الطريقة التي تطبق ه بها سلطات الدولة الطرف لاحترام الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل كامل.

معلومات عامة

اختصاص اللجنة في إطار المادتين 31 و32 من الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 قصد السماح بالتطبيق الكامل للاتفاقية (المادتان 31 و32).

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتراف، في أق رب وقت ممكن ، باختصاص اللجنة بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، قصد تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تلاحظ اللجنة أن اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان فقدت، في عام 2012، مركزها ألف فيما يتصل بالمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى أنها تعتزم اعتماد قانون يتعلق بإنشاء لجنة سنغالية وطنية لحقوق الإنسان قصد الامتثال لمبادئ باريس.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسا ن تتفق مع مبادئ باريس، وتزويد هذه اللجنة بالموارد البشرية والمالية الكافية لعملها. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين ولايتها بشكل صريح مسألة الاختفاء القسري.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

11- تحيط اللجنة علماً بنية الدولة الطرف الواضحة الرامية إلى إدراج عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري في مشروع إصلاحها للقانون الجنائي (المادة الأولى).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للنص في القانون بشكل صريح على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، أياً كان، لتقييد حظر الاختفاء القسري، طبقاً للفقرة 2 من المادة الأولى من الاتفاقية.

إدراج تعريف الاختفاء القسري وتجريمه في القانون الجنائي

13- تلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد شرعت في عملية تشريعية ترمي إلى مراجعة ال قانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي سيسمح بتنفيذ كامل أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مشروع المادة 153 من ال قانون ال جنائي الجديد يتضمن تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وتجعل منه جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب (المواد 2 و4 و6 و7).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل عملية مراجعة ال قانون الجنائي الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية قصد تعريف وتجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها طبقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية ويستوجب العقوبات المناسبة التي تراعي خطورتها البالغة.

تصرفات الأعوان من غير أعوان ال دول ة

15- تلاحظ اللجنة أنه يوجد غموض في القانون السنغالي فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية على تصرفات الأعوان غير أعوان الدولة وما يستتبع ذلك من عواقب بالنسبة لحقوق الضحايا (المادة 3).

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين القانون المحلي ا لتدابير المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية والمتعلقة بالتصرف المعرّف في المادة 2 من الاتفاقية الصادر عن جماعات أشخاص بدون ترخيص من أعوان الدولة أو دعمها أو موافقتها.

تجريم الاختفاء القسري بوصفه جريمة بحق الإنسانية

17- تحيط اللجنة علماً بأنه، بموجب المادة 431-2 من ال قانون الجنائي السنغالي، يشكل "الاستعباد أو ممارسة الإعدام الجماع ية المنتظمة بدون محاكمة واختطاف الأشخاص ثم اختفاؤهم" يعتبر جريمة بحق الإنسانية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن حكم هذه المادة، الذي يغفل تعريف الاختفاء القسري، لا يشير إلى ما يترتب من عواقب على الممارسة المتمثلة في الاختفاء القسري المنهجي أو المعمّم، كما تقضي بذلك المادة 5 من الاتفاقية. وبشكل خاص فإن صياغة المادة 431-2 توحي خطأً بأن الاختفاء القسري لا يشكل جريمة بحق الإنسانية إلا إذا سبقت ه عملية اختطاف للأشخاص (المادة 5).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي فيما يتعلق بالاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة بحق الإنسانية (لا سيما الفقرة الفرعية 6 من الفقرة 1 من المادة 431-2 من ال قانون الجنائي ) قصد ضمان تطابقه مع المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بشكل خاص بالإشارة إلى الاختفاء القسري بمعزل عن الاستعباد واختطاف الأشخاص، و الإشارة بصريح العبارة في المادة 431-2 إلى الاختفاء القسري بوصفه جريمة بحق الإنسانية.

المسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين

19- تحيط اللجنة علماً بكون إصلاح ال قانون ا لجنائي السنغالي ينص على إدراج أحكام المادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الرؤساء المباشرين واستبعاد أي أمر أو توجيه كمبرر، خلافاً لأحكام القانون حالياً (المواد 1 و2 و4 و6 و7).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على أن يكون النص الجديد ل لقانون الجنائي متفقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية، بالنص على مسؤوليات الرئيس المباشر بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة 6.

الظروف المخفّفة والمشدّدة

21- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم الإشارة، في ال قانون الجنائي الجديد، إلى المادة 7 من الاتفاقية بتحديد الظروف المخفّفة والظروف المشدّدة الخاصة بحالات الاختفاء القسري (المادة 7).

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين قانونها ظروفاً مخففة وظروفاً مشددة تنطبق على الاختفاء القسري، تشمل جميع العناصر المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية. وتشجعها أيضا ًعلى العمل على ألا تفضي الظروف المخفّفة بأي حال من الأحوال إلى غياب العقوبة الملائمة.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الطابع ال مستمر لجريم ة الاختفاء القسري وتقادمها

23- تلاحظ اللجنة أن الجرائم المخلة بالإنسانية لا تتقادم بموجب القانون المحلي، في رأي الدولة الطرف. غير أن اللجنة تأسف ل إعلان الدولة الطرف أنه لا يبدو لها من الضروري أن يوضّح في التعريف الجديد للاختفاء القسري طابعه المستمر. وتود اللجنة أن تؤكد أنه من الأهمية بمكان الاعتراف صراحة بالطابع المستمر للاختفاء القسري وتلاحظ باهتمام تصريحات الوفد التي مفادها أن الدولة الطرف مستعدة لمواصلة بحث هذا الموضوع (المادة 8).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين قانون عقوباتها الجديد الأحكام اللازمة لكي يعترف على وجه التحديد بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري؛ و السهر على مراعاة أجل تقادم الفعل الجنائي بطابع الخطورة البالغة لجريمة الاختفاء القسري وعلى ألا يبدأ سريان التقادم إلا عندما تتوقف جريمة الاختفاء القسري.

ا لولاية القضائية خارج الإقليم في حالات الاختفاء القسري

25- تحيط اللجنة علماً بنظام الاختصاص القضائي خارج الإقليم المنصوص عليه في المادة 669 من قانون الإجراءات الجنائية في حالات الاختفاء القسري التي تُعتبر جريمة بحق الإنسانية وتلاحظ باهتمام أن الدولة الطرف تعتزم اعتماد حكم صريح بالنسبة لجميع حالات الاختفاء القسري الأخرى، طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية (المادتان 9 و11).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان ممارسة المحاكم الوطنية لاختصاصها للنظر في جرائم الاختفاء القسري، طبقاً للالتزامات المنبثقة عن المادة 9 من الاتفاقية، ولا سيما مبدأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ( aut dedere aut judicare ) المنصوص عليه في هذه المادة وكذلك عن المادة 1 من الاتفاقية.

التحقيقات في حالات الاختفاء القسري

27- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، حسب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ، تستخدم السلطات الداخلية لاستيضاح حالات الاختفاء، إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية التي تتعلق بوقائع مثل الاختطاف أو الحجز. وترى اللجنة أن المعلومات المقدمة لا تفي في حد ذاتها بالالتزامات المنبثقة عن المادة 12 من الاتفاقية (المادة 12).

28- على الدولة الطرف اعتماد تدابير لضمان القيام دون إبطاء، عندما توجد أسباب معقولة تدعو إلى اعتقاد أن شخصاً ما ضحية لاختفاء قسري، بإجراء تحقيق شامل ونزيه، بما في ذلك في غياب شكوى رسمية، وتقديم المرتكبين المزعومين إلى العدالة والحكم عليه م ، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين على الدولة الطرف:

(أ) القيام، دون إبطاء وبفعالية، متى دعت مؤشرات إلى افتراض ارتكاب جريمة اختفاء قسري، بإجراء تحقيق بشأن جميع الأعوان أو الهيئات العمومية التي قد تكون متورطة في تلك الأفعال واستكشاف جميع السبل؛

(ب) السهر على أن يمنح قانون الإجراءات الجنائية ضحايا الاختفاء القسري إمكانية المشاركة بنشاط ودون تحفظ في الإجراءات القضائية المتعلقة بمثل هذه الأفعال؛

(ج) التفكير في توفير تدريب محدد خاص بأعوان معينين داخل الشرطة القضائية والهيئات القضائية التي يمكن أن تحقق، عند الاقتضاء، في حالات الاختفاء القسري المزعومة وإقامة تتبعات جنائية في القضايا من هذا النوع؛

(د) ضمان التنسيق الفعال والتعاون في جميع الهيئات المكلفة بالتحقيق والسهر على تزويدها بالهياكل والموارد التقنية والمالية والبشرية، وكذلك بالخبرة اللازمة لأداء وظائفها بسرعة وفعالية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، طبقاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، لضمان ألا يكون بإمكان الأشخاص المش تبه في ارتكابهم جريمة اختفاء قسري والموظفين المنتمين لوحداتهم المشاركة في التحقيق أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر ، بأنفسهم أو عن طريق أشخاص آخرين، على مجريات التحقيق.

حماية المتظلمين و الضحاي ا وأقارب الأشخاص المختفين ومحامي هم وكذلك أولئك الذين يشاركون في التحقيق

29- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن حماية فئات المدعين والشهود منصوص عليها في قانون العقوبات. وتشير اللجنة، من جهة، إلى أن هذه الإشارة عامة جداً وأنها، من جهة أخرى، غير كافية ولا هي واضحة بما فيه الكفاية ل حماية جميع الفئات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية، وبالتالي فهي لا تفي بالشروط (المادة 12).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف، في إطار إصلاح قانون عقوباتها، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الفعالة لجميع فئات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية من كافة أشكال سوء المعاملة أو التخويف بسبب الدعوى المرفوعة أو بسبب أي شهادة يدلى بها.

تدابير منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

عدم الإعادة القسرية

31- تلاحظ اللجنة أن ما قاله الوفد بخصوص إمكانية الطعن بأثر إيقافي في قرار طرد أمام الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، تعتبر اللجنة غير َ كافية المعلومات ُ التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدابير والمعايير القائمة لتق ي يم مخاطر الاختفاء القسري وغيره من مخاطر المساس بالحياة أو بالسلامة الجسدية في حالة الإعادة القسرية أو الطرد أو الإعادة إلى الحدود أو التسليم. وعلى عكس ذلك تلاحظ اللجنة باهتمام نية الدولة الطرف تضمين إطار إصلاح قانون العقوبات بشكل صريح حظر الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم في الحالات التي توجد فيها مبررات جدية تدعو إلى اعتقاد أن الشخص المعني معرض لخطر أن يكون ضحية اختفاء قسري (المادة 16).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن يحترم بدقة وفي جميع الظروف مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تكرسه الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

سجل الأشخاص المحرومين من الحرية

33- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وبيانات الوفد فيما يتعلق بالالتزام بموجب القانون ال محلي ب تسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية بالسجلات الرسمية بما يتضمن العناصر المذكورة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية. غير أن اللجنة تأسف لقلة الدقة فيما يتعلق بالأحكام القانونية ذات الصلة بهذا الخصوص، وتلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن العناصر المقدمة بشأن مضمون سجلات السجون لا تفي تماماً بالمعايير المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية. وأخيراً ، تلاحظ اللجنة أن القانون السنغالي لا ينص على سبل الطعن بالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية (المواد 17 و18 و22).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان ما يلي:

(أ) أن تكون سجلات وملفات الأشخاص المحرومين من الحرية مكتملة كما يجب وبسرعة ومحدثة بحيث تتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون الملفات بانتظام موضوع تحقيق وفي حالة عدم ملء هذه السجلات وتحديثها كما ينبغي يجب معاقبة الأعوان المسؤول ين ، بما في ذلك على الصعيد الجنائي ، طبقاً للقوانين الموضوعة لهذا الغرض؛

(ج) أن يتمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بصرف النظر عن الجريمة التي يتهمون بارتكابها، بجميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاق ية منذ بداية حرمانهم من الحرية؛

(د) أن تتاح كحد أدنى ، بسرعة وسهولة ، إمكانية حصول أي شخص على المعلومات الوارد سردها في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، بما في ذلك أثناء الحبس الاحتياطي، وكذلك على الحق في الطعن في حالة رفض طلبه الحصول على هذه المعلومات .

التدريب في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتصل بأحكام الاتفاقية

35- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتدريب موظفي الشرطة وأعوان السجون في مجال حقوق الإنسان والقواعد الناظمة للحرمان من الحرية. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذا التدريب لا يتعلق صراحة بالاتفاقية (المادة 23).

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على السهر على أن ي شمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين والمدنيين المكلفين بتطبيق القوانين، والموظفين الطبيين وأعوان الوظيفة العمومية، وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة كل شخص يحرم من حريته، بمن في هم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المهنيين في مجال القانون على جميع المستويات، تدريس الاتفاقية، طبقاً لمادتها 23.

تدابير التعويض وتدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

تعريف الضحية والحق في الحصول على تعويض

37- ترى اللجنة أن تعريف الضحية الوارد في المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية لا يتفق مع التعريف الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك ، تأسف اللجنة لكون القانون ال محلي لا ينص صراحة على جميع أشكال التعويض المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لضرر مباشر نتيجة اختفاء قسري (المادة 24).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكي يتضمن القانون الداخلي ما يلي:

(أ) تعريفاً للضحية يكون متفق اً مع ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) آلية تعويض وجبر كامل تتفق تماماً مع الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية ومع القواعد الدولية الأخرى المنطبقة.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين وأقاربهم

39- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في الفقرات من 345 إلى 356 من تقريرها، وكذلك بالتصريحات المتعلقة بالمساعدة المقدمة للضحايا في إطار الخدمات الاجتماعية، وترى أنه لا يتجلى من خلالها بشكل واضح الوضع القانوني لأقارب الشخص المختفي وحقوقهم فيما يتصل بالمسائل المالية، والحماية الاجتماعية، وحق الأسرة، وحقوق الملكية (المادة 24).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتناول ب الشكل الملائم الوضع القانوني للأشخاص المختفين والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات من قبيل الحماية الاجتماعية والمسائل المالية وحق الأسرة وحقوق الملكية.

التشريع المتعلق بحماية الأطفال

41- تلاحظ اللجنة بقلق غياب التدابير في مجال القانون ا لمحلي لتنفيذ المادة 25 من الاتفاقية، ولا سيما منع أو معاقبة سرقة الأطفال وتزوير أو إخفاء أو إتلاف وثائق تشهد على الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من المادة 25 (المادة 25)، والمعاقبة على ذلك جنائياً.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعها الجنائي لكي تدرج فيه كجرائم محددة التصرفات الوارد سردها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية والنص على العقوبات الملائمة مع مراعاة خطورة الأفعال البالغة.

دال- النشر والمتابعة

43- تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تعهدت بها الدول ب المصادقة على الاتفاقية ، وتدعو الدولة الطرف، بهذا الخصوص، إلى التأكد من أن جميع التدابير التي تتخذها، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة المتخذة لها، متطابقة تماماً مع الالتزامات التي ت عه دت بها بالتصديق على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الخصوص على أن تضمن على وجه التحديد فعالية التحقيقات في جميع حالات الاختفاء القسري والجبر الكامل لحقوق الضحايا كما نصت عليها الاتفاقية.

44- وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد أن حالات الاختفاء القسري لها آثار قاسية بشكل خاص على حقوق النساء والأطفال ، والمرأة ضحية الاختفاء القسري شديدة التأثر بشكل خاص بالعنف الجنسي وبغيره من أشكال العنف الجنساني. وعندما تكون المرأة أُمّا ل شخص مختفٍ فإنه ا تكون معرضة بش كل خاص لعواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة وكذلك للعنف وال قمع والأعمال الانتقامية بسبب ما ت بذل ه من جهود لتحديد مكان تواجد قريبها . أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، سواء كانوا هم أنفسهم موضع اختفاء قسري أو معرضين لعواقب اختفاء أفراد من أسرهم فهم، من ناحيتهم، معرضون بشكل خاص لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، ولا سيما تغيير الهوية. لذلك تصر اللجنة على ضرورة مراعاة المسائل الجنسانية ومراعاة الأطفال في تطبيق القوانين واحترام الالتزامات المنبثقة ع ن الاتفاقية.

45- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك التقرير الذي قدمته عملاً بالفقرة 1 من المادة 29، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، بغية إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النشطة في البلاد وعامة الجمهور. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تشجيع المجتمع المدني على المشاركة في وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

46- وطبقاً للنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 17 آذار/مارس 2018، معلومات مفيدة عما تكون قد اتخذته من تدابير متابعة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و18 و34.

47- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها، في أجل أقصاه 17 آذار/مارس 2023، بمعلومات دقيقة ومحدثة عن إنفاذ جميع التوصيات المقدمة، وكذلك جميع المعلومات الجديدة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية، في وثيقة تمتثل للشروط المنصوص عليها في الفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها طبقاً للمادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وت حث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع وتيسير مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات الضحايا، و في تجم يع هذه المعلومات.