الأمم المتحدة

CAT/C/AZE/CO/4

Distr.: General

14 March 2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 January 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

١-

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها وافقت على الإجراء المبسط لتقديم التقارير وقدمت تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء لأنه يوثّق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة و يركّز على دراسة التقرير وعلى الحوار مع الوفد.

٣-

باء-

٤ - ترحّب اللجنة بدخول القوانين الوطنية التالية حيز النفاذ:‬‬

(أ) القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المسجونين في مرافق الاحتجاز وحريات هم المؤرخ 22 أيار/مايو 2012؛

(ب) القانون الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2013 الذي يعدّل قانون الإجراءات الجنائية لجعلها تتوافق مع القانون السالف الذكر؛

(ج) قانون منع العنف المنزلي المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2010؛

(د) القانون والقواعد المتعلقان بتقديم الرعاية الطبية والنفسية للمحتجزين أو المعتقلين وباحتجاز الناس في مؤسسات طبية ، المؤرخان 18 نيسان/أبريل 2013.

٥- وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات التي تشير إلى أن المادة 293 من القانون الجنائي نُقحت عملا ً بالقانون رقم405-IVQD الصادر في 29 حزيران/يونيه 2012 بحيث تُفرض عقوبات جنائية على كل من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و أفعال التعذيب المرتكب ة بتحريض موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته الصريحة أو الضمنية. وترحب أيضا ً بأنه جاء في مذكرة تنقيح تلك المادة أن مفهوم التعذيب يشمل كل فعل ينتج عنه ألم شديد أو معاناة شديدة، جسدياً أو نفسياً، تلحق عمداً بشخص ما بقصد انتزاع معلومات أو اعترافات منه أو من غيره أو معاقبته عن فعل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص آخر، أو عندما يحيق الألم الشديد أو المعاناة الشديدة لأي سبب من الأسباب ينطوي على تمييز أيّاً كان نوعه.

٦- وتقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى وضع سياسات وبرامج واتخاذ تدابير إدارية استجابةً لتوصيات اللجنة عن طريق اعتماد خطة عمل وطنية ثانية لحماية حقوق الإنسان في الفترة 2012-2015.

جيم-

قضايا المتابعة المعلقة منذ دورة الإبلاغ السابقة

٧- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 ، 11، 12 و26 من الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثالث لأذربيجان (CAT/C/AZE/CO/3)، لكنها تلاحظ بأسف عدم الاستجابة استجابةً صحيحة لهذه التوصيات.

التعذيب وسوء المعاملة

٨- يساور اللجنة القلق من ادعاءات عديدة ومستمرة مفادها أن التعذيب وإساءة المعاملة يُستخدمان بانتظام على أيدي موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين عن التحقيقات، أو بتحريض منهم، أو بموافقتهم، وذلك في الغالب بغرض انتزاع اعترافات أو معلومات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية. ويساورها القلق أيضا ً لأن الدولة الطرف اعتبرت أن جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المذكورة أثناء الاستعراض غير صحيحة ، علماً بأن كثيرا ً منها سبق تناوله في إطار آليات أممية وإقليمية أخرى لحقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه لم يلاحَق أي شخص أثناء الفترة 2010-2015، وفق ما جاء في تقرير الدولة الطرف، رغم الشكاوى التي بلغ عددها 334 شكوى والتي رفعت على موظفي نظام السجون في قضايا التعذيب أو سوء المعاملة والتي حققت فيها دائرة السجون بين عام ي 2009 و2013، والشكاوى المماثلة التي بلغ عددها 984 شكوى والتي تلقتها وزارة الشؤون الداخلية بين عامي 2010 و2013، والشكاوى المماثلة البالغ عددها 678 شكوى التي تلقتها النيابة العامة بين عامي 2010 و2013. وترى اللجنة أن ما سلف إشارة قوية إلى أن التحقيقات في ادعاءات التعذيب لا تُجرى بسرعة وفعالية ونزاهة (المواد 4 و12-13 و15-16).

٩- ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى ما يلي على جناح السرعة:

(أ) تطبيق نهج عدم التسامح مطلقا ً مع استمرار مشكلة التعذيب والإفلات من العقاب؛

(ب) تقديم المزيد من المعلومات المحددة عن الإجراءات المتخذة للتحقيق في ادعاءات التعذيب و سوء المعاملة؛

(ج) الاستمرار في إمداد اللجنة بآخر البيانات عن عدد الشكاوى التي يزعم أصحابها تعرضهم للتعذيب و سوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ الق انون وغيرهم من الموظفين العموميين، وعن عدد الشكاوى التي حققت فيها الدولة الطرف، وأي ملاحقات قضائية بوشرت، وأي إدانات وعقوبات نتجت عنها؛

(د) الاستمرار في تقديم بيانات إلى اللجنة عن الحالات التي خضع فيها موظفون لتدابير تأديبية بسبب عدم تحقيقهم بالقدر الكافي في شكاوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة أو بسبب رفضهم التعاون في التحقيق في أي من هذه الشكاوى؛

(ه) الحرص، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على تأمين حق كل شخص في اللجوء إلى آليات تظلّم مستقلة وفعالة للتحقيق والاستجابة بسرعة؛ ومقاضاة الجناة المزعومين، وخضوعهم، في حال إدانتهم، لعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛ وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا.

احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفاً وإساءة معاملتهم

١٠- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة والعديدة التي جاء فيها أن عددا ً من المدافعين عن حقوق الإنسان سُلبت حريتهم تعسفا ً ، وتعرضوا لسوء معاملة، وحُرموا أحيانا ً العلاج الطبي انتقاما ً منهم بسبب أنشطتهم المهنية. ومن بين أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان ليلى و عريف يونس، وإيلغار مامادوف ، وانتقام علييف ، ومحمد عزيزوف ، ورشادات أخوندوف ، ورشاد حسنوف . وتحيط اللجنة علما ً ب الاستعاضة عن حبس السيد يونس بالإقامة الجبرية. وتعرب عن أسفها إزاء موقف الدولة الطرف المتصلب، ومؤداه أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها رغم وجود تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وآليات لحقوق الإنسان تشير إلى خلاف ذلك (انظر على سبيل المثال البيان المشترك الصادر عن المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر ة الخاص ة المعني ة باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وبيان الرئيس - المقرر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكلاهما مؤرخ 20 آب/أغسطس 2015، والحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 22 أيار/مايو 2014 في قضية إيلغار مامادوف ضد أذربيجان ، الطلب رقم 15172/13). وتشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وفاعلة في تلك الادعاءات وعدم مقاضاة الجناة. وتشعر بقلق بالغ لأنه في أعقاب التعديلات التي أدخلت على قانون المنظمات غير الحكومية وعلى قانون الهبات ومدونة الجرائم الإدارية في عامي 2009 و2013، فُرضت عقوبات على تنفيذ ال مشاريع دون اتفاقات هبة مسجلة، إضافة إلى قبول ال تبرعات، عن طريق حل ال منظمات غير ال حكومية، وفرض ال غرامات ال مالية، وتجميد ال أصول، وإصدار ال أحكام ال شديدة بالسجن على أعضاء ال منظمات غير ال حكومية (المواد 4 و12-13 و16).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل الآتي: ‬‬‬

(أ) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفا ً أو حرمانهم العلاج الطبي المناسب أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم، بمن فيهم الأشخاص الذين أشير إليهم سابقا ً ، ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبات المناسبة عليهم، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا؛

(ب) إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُلبت حريتهم انتقاما ً منهم على عملهم في مجال حقوق الإنسان؛

(ج) تعديل تشريعاتها وجعلها تتوافق مع المعايير الدولية لتسهيل تسجيل منظمات حقوق الإنسان والهبات المالية لتمويل أعمال تلك المنظمات، وتغيير ممارساتها بحيث يستطيع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان أداء مهامهم بكل حرية.

١٢- تحيط اللجنة علما ً ب مختلف المعايير التشريعية التي اعتُمدت، لكنها تشعر بقلق بالغ من عجز الدولة الطرف عمليا ً عن توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بدء سلب حرية جميع المحتجزين . وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين، خلال الفترة التي تعقب مباشرة سلب حريتهم، يُحرمون توكيل محام من اختيارهم ولا يُسمح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم ، وأن الشرطة تنتزع منهم اعترافات كرها ً . وترحب بتركيب أنظمة مراقبة بالفيديو في 63 مرفق احتجاز من أصل 68 من مرافق الاحتجاز المؤقت ، و بإتاحة الفحوص الطبية لجميع المحتجزين مؤقتا ً ، والممارسة القاضية بتسجيل نتائج الفحوص في سجل طبي لكل محتجز بُعيد وصوله، لكنها تظل قلقة بسبب تقارير جاء فيها أن الفحوص الطبية تُجرى بحضور عناصر من الشرطة ولأن تسجيل الإصابات لا يؤدي إلى أي تحقيقات في احتمال وقوع تعذيب أو سوء معاملة (المواد 2 و11-13 و15-16).

١٣-

استقلال القضاء

١٤- ترحب اللجنة بالمعلومات الوف ي رة التي قدمتها الدولة الطرف عن سير عمل النظام القضائي وعملية اختيار القضاة، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وقابليتها للتأثر بالضغوط السياسية (المادة 14).

١٥- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تضمن الدولة الطرف استقلال القضاء ونزاهته تماما ً ، وتضع موضع التنفيذ ضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في تشريعاتها، وتعيد النظر في نظام تعيين القضاة وترقيتهم وفصلهم بحيث ينسجم مع المعايير الدولية المتصلة بالموضوع، مثل المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

استقلال المحامين

١٦- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن نقابة المحامين العاملة في أذربيجان في إطار قانون المهن القانونية ليست مستقلة بما يكفي عن السلطة التنفيذية وأن عضويتها محدودة؛ وتشعر بالقلق أيضا ً لأن ذلك أثر سلبا ً في استقلال المهن القانونية. وتشعر بالقلق إضافة إلى ذلك لأن المحامين الذين يدافعون عن مناضلي حقوق الإنسان وضحايا التعذيب، بمن فيهم جواد جوادوف ، وخليل باغيروف ، كثيرا ً ما شُطبوا من سجل المحامين أو أوقفت تراخيصهم أو دُعوا إلى المحاكم بصفتهم شهود إثبات، الأمر الذي منعهم من تمثيل موكّليهم (المادة 2).

١٧- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات تكفل للمحامين استقلاليتهم في القانون والممارسة وتحميهم من أي انتقام بسبب دفاعهم عن مناضلي حقوق الإنسان وضحايا التعذيب.

١٨- يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة التي تفيد بأن أشخاصاً سُلبت حريتهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة ل إكراههم على الاعتراف ، وبأن اعترافاتهم قُبِلت لاحقاً بوصفها أدلة في المحاكم. و تحيط علما ً بأن المادة 125-2-2 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الحصول على الأدلة في الإجراءات الجنائية عن طريق العنف أو التهديد أو الخداع أو التعذيب أو غيره من الأفعال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتذكّر بقرار المحكمة العليا بكامل هيئتها المؤرخ 10 آذار/مارس 2000 الذي يقدم توجيهات لجميع المحاكم بعدم قبول الأدلة المنتزعة بالتعذيب أو الاعتداء أو الإكراه الجسدي أو النفسي، غير أنها تشعر بالقلق من عدم إمداد الدولة الطرف إياها بمعلومات عن حالات اعتب َ ر فيها قضاة شهادات غير مقبولة لأنها انتُزعت تحت التعذيب أو ببيانات عن عدد الحالات التي التمس فيها القضاة التحقيق في ادعاءات قدمها مدّع ً ى عليهم مفادها أنهم اعترفوا بجرائم ن تي جة التعذيب (المادة 15).

١٩- ينبغي للدولة الطرف أن توجه رسالة واضحة من خلال القنوات المناسبة، وأن تتخذ على الفور الإجراءات اللازمة كيلا يُحتج، عمليا ً ، بالأقوال المنتزعة بالتعذيب في أي إجراءات، اللهم إلا المتهم ين بممارسة التعذيب.

القاصرون

٢٠- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف لإصلاح نظام قضاء الأحداث، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما ورد من حالات سوء المعاملة والتعذيب لانتزاع اعترافات وشهادات إدانة من قُصّر ومن عدم إجراء أي تحقيقات في هذه الادعاءات. وتشعر بالقلق أيضا ً بخصوص عدم اعتماد قانون عن قضاء الأحداث حتى الآن (المواد 2 و11 و 16).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد باستمرار من أن للقاصرين محام يا ً و/أو بالغ ا ً ثقة ً في كل مرحلة من الإجراءات، بما في ذلك أثناء استجواب الشرطة لهم، سواء أكانت سُلبت حرية القاصر أم لا ؛ و توقف جميع الممارسات التي تنطوي على اعتداء على القاصرين في أماكن الاحتجاز وتعاقب الجناة ، و تسنّ تشريعات تتعلق بقضاء الأحداث، بما في ذلك ضمانات تحميهم من التعذيب حسب الأعمار.

الآلية الوقائية الوطنية

٢٢- ترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية بالقانون الدستوري الصادر في 24 حزيران/ يونيه 2011 ؛ وتحيط علما ً بتأكيد الدولة الطرف أنه يحق لموظفي الآلية زيارة أماكن الاحتجاز دون إخطار مسبق، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تقارير عد يد ة تفيد بأن هذا الجهاز لم يكن فعالا ً في معالجة أهم القضايا المشكِلة المتعلقة بمنع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن سلب الحرية (المواد 2 و11-13).

٢٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام وطني يرصد جميع أماكن الاحتجاز دون سابق إنذار ويفتشها باستقلالية وفعالية وانتظام، ويقدم تقارير علنية عن استنتاجاته، ويحدّث السلطات عن أوضاع الاحتجاز أو السلوك الذي يبلغ حد التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها ولوائحها وسياساتها بحسب الاقتضاء لتسهل إعادة فتح مكاتب المنظمات الوطنية والدولية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وتمكينها من إجراء الزيارات والاضطلاع بوظائفها بالكامل في الدولة الطرف. وينبغي أيضا ً أن تتأكد من أن ممثلي تلك المنظمات يستطيعون رصد جميع أماكن سلب الحرية باستقلالية ودون سابق إنذار وفقا ً لإجراءات عملها المعتادة.

ظروف الاحتجاز

٢٤- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف عن انخفاض عدد السجناء في السجون و عن ظروف الاحتجاز التي تحسنت، خاصة في المرافق التي بُنيت مؤخرا ً ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الكثير ة عن حدوث تجاوزات في الحبس ووفيات أثناء الاحتجاز، بعضها قيل إنها ناتجة عن التعذيب أو سوء المعاملة. كما تشعر بالقلق بشأن ظروف الاحتجاز غير اللائقة في السجنين رقم 6 و14 (المواد 2 و11 و16).

٢٥- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة بحيث يُحقَّق بسرعة في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز ومقاضاة المسؤولين عن الوفيات الناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة أو أي أفعال غير قانونية أخرى. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تحسّن الدولة الطرف ظروف الاحتجاز، لا سيما في السجنين رقم 6 و14.

إيداع الأشخاص دون موافقتهم في مؤسسات الطب النفسي

٢٦- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن الحبس التعسفي في مستشفيات الأمراض النفسية أو الحبس بدون موافقة عن علم. وإذا كانت تقدر تقديم الدولة الطرف معلومات عن عملية تحسين ظروف العيش في بعض مرافق الطب النفسي، فإنها تظل قلقة بخصوص ما ورد في تقارير عن اعتداءات لفظية وأحيانا ً جسدية على المرضى، والاكتظاظ في كثير من مرافق الصحة النفسية، وظروف العيش السيئة (في مستشفيَي غانجا وماشتاغا )، وقلة الغذاء، وعدم وجود نهج علاجي ملائم وأنشطة نفسية - اجتماعية تأهيلية، وعدم وجود تعليمات مفصلة ونظام تسجيل منسَّق بشأن استعمال القيود الآلية، وعدم وجود مراجعة قضائية مناسبة في حالات الإيداع القسري في المستشفيات (المادتان 11 و16).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة بحيث يُقضى على الاعتداء على المرضى لفظيا ً وجسديا ً ويعاقَب المعتدون بما يستحقون، وتُوف َّ ر في جميع مرافق الطب النفسي ظروف عيش لائقة لجميع المرضى، ويتناول المرضى أطعمة مغذّية وكمية كافية من الغذاء، ويتلقى كل مريض خطة علاج خاصة به ويُزاوِل أنشطة نفسية - اجتماعية تأهيلية متنوعة، وتَصْدر تعليمات مفصلة عن استعمال أي نوع من القيود وأن يُسجَّل أي استعمال لهذه القيود ويُرصد كما يجب، وتُتّبع أحكام القانون الوطني للصحة العقلية حسب الأصول، ويُمكَّن كل مريض التُمس إيداعه قسرا ً من أن يتلقى مساعدة قانونية مجانا ً ويَستمع إليه شخصيا ً قاض مختص قبل اتخاذ قرار بشأن إيداعه ، وتُسلَّم إليه نسخة من قرار المحكمة.

العنف في القوات المسلحة ‬

٢٨- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن انتشار العنف و إساءة معاملة المجندين في الجيش، وهو ما يدعى عادة " ديدوفشينا " (التنكيل أو التسلط)، الأمر الذي أدى حسبما ورد إلى وقوع إصابات خطيرة، وكذلك انتشار الوفيات المشبوهة بين المجندين، بما في ذلك الانتحار (المادتان 2 و16).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى إجراء تحقيقات فاعلة في وفاة كل مجنّد في صفوف القوات المسلحة تقع خارج الميدان، بما فيها الانتحار، وأن تقاضي كل الجناة في هذه الحوادث وتعاقبه م ، وأن تتخذ تدابير لمنع تكرار ها في المستقبل.

العنف بالمرأة

٣٠- تقدّر اللجنة المعلومات المقدمة عن مختلِف التدابير الرامية إلى التصدي للعنف المسلط على النساء ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات العنف التي تمارَس على المرأة، وتأسف لعدم وجود إحصاءات عن العدد الإجمالي للشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي المبلغ عنها، وعدد التحقيقات والإدانات والعقوبات في قضايا العنف بالمرأة. وتشعر بالقلق كذلك من التقارير التي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون يرفضون شكاوى النساء من هذا النوع من العنف وبوجود مرافق غير ملائمة للنساء ضحايا العنف في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم كفاية عدد الملاجئ الآمنة لضحايا العنف المنزلي وإزاء التقارير التي تفيد بأن ملجأ ً من الملاجئ القليلة في باكو أغلق مؤخرا ً (المواد 2 و12-14 و16).

٣١-

الاتجار

٣٢- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها لا تزال قلقة إزاء التقارير عن الحاجة إلى تحقيق التنفيذ التام لتلك التدابير في أذربيجان (المواد 2 و10، و12، و16).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من الإنفاذ التام لتشريعات مكافحة الاتجار وأن تواصل جهودها لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون المتورطون في الاتجار.

عدم الإعادة القسرية

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن تقارير عن أفراد خارج نطاق إجراءات طلبات اللجوء لا ينعمون بحماية القانون ، وبشأن حالات تسليم استثنائي بناء على اتفاقات تسليم ثنائية، مثل تسليم شيشانيين إلى الاتحاد الروسي حيث يُرجَّح أن يواجهوا خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب. وتلاحظ اللجنة جزم الدولة الطرف بأنها لم تشارك قط في برنامج التسليم السري لوكالة المخابرات المركزية، غير أنها تظل قلقة من التقارير التي تزعم أنها رخصت في استعمال مطاراتها ومجالها الجوي لأغراض هذا النوع من التسليم. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عما يلي: (أ)  القضايا التي ادعى فيها أفراد أنه ين بغي رفض تسليمهم وفقا ً للمادة 3-2 -2 من قانون تسليم المجرمين لأسباب كافية تحمل على الاعتقاد بأن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ (ب) نتائج هذه القضايا (المادة 3).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة الكفيلة بتجنيب الأفراد الذين قد يتعرضون للتعذيب في أوطانهم الإعادة أو التسليم أو الطرد إلى هذه البلدان ، و أن تكفل للأشخاص الذين رُفضت طلبات اللجوء التي قدموها حق الطعن بأثر إيقافي ، و أن تجمع وتزود اللجنة بإحصاءات مفصلة، مصنّفة حسب الوطن، عن عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء أو صفة اللاجئ، ونتائج هذه الطلبات، وكذا عدد حالات الإبعاد أو الطرد أو التسليم، والبلدان التي أعيد إليها أولئك الأشخاص.

التدريب

٣٦- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف عن التدريب على حقوق الإنسان وحظر إساءة المعاملة لفائدة موظفي السجون وعناصر الشرطة في مرافق الاحتجاز المؤقت، والحلقات الدراسية التي نظمتها الهيئة الطبية المركزية التابعة لوزارة العدل لفائدة الموظفين الطبيين في السجون عن موضوع التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أن اللجنة تأسف للمعلومات المحدودة المتاحة عن رصد برامج التدريب هذه وتقييمها، وعدم وجود معلومات عما أحدثه التدريب من آثار على جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو السجون، وحرس الحدود (المادة 10).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد البرامج التثقيفية تطويرا ً بحيث يكون جميع الموظفين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وموظفو السجون وحرس الحدود، على علم تام بأحكام الاتفاقية، وأنه لن يُتساهل مع الانتهاكات وسيحقَّق فيها ، وأن الجناة سيقاضَون. وينبغي تدريب جميع الموظفين الطبيين المعنيين تدريبا ً خاصا ً على كيفية كشف أمارات التعذيب وسوء المعاملة. وتوصي اللجنة بأن يصبح دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول ) جزءا ً أصيلا ً من التدريب المقدم إلى جميع الموظفين المعنيين بالاحتجاز أو السجن، إضافة إلى جميع الموظفين المشاركين في التحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها. وينبغي أيضاً أن تستحدث الدولة الطرف منهجية وتنفذها لتقييم فاعلية وآثار برامج التدريب والتثقيف تلك من حيث تقليص حالات التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

جبر ضحايا التعذيب ‬

٣٨- يساور اللجنة القلق لأن المعلومات الواردة من الدولة الطرف تفيد بأنها لم توفر أي سبل لجبر ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم في الفترة المشمولة بالتقرير، على الرغم من وجود أحكام تشريعية تنص على حقوق الضحايا في إعادة التأهيل المادي والمعنوي (المادة 14).

٣٩-

إجراءات المتابعة

٤٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بخصوص القضاء على ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة المتفشية؛ والقضاء على السجن التعسفي وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان المزعوم؛ واحترام الضمانات القانونية الأساسية (انظر الفقرات 9 و11 و13 أعلاه). والدولة الطرف مدعوة في هذا الصدد إلى إبلاغ اللجنة بالخطط التي تنوي اتباعها، أثناء فترة الإبلاغ القادمة، لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

٤١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٤٢- ومطلوبٌ إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٣- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو الخامس، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2019. لذا، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة ب ال قضايا قبل تقديم التقرير.