GENERAL

CCPR/C/DZA/CO/312 December 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الجزائر

1 - نظرت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في التقريـر الـدوري الثالث المقـدم مـن الجزائـر (CCPR/C/DZA/3) في جلساتها 2494 و2495 و2496 المعقودة يومي 23 و24 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (انظر CCPR/C/SR.2494 وSR.2495 وSR.2496). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2509 (CCPR/C/SR.2509)، المعقودة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح ب تقديم الجزائر تقرير ها الدوري الثالث، وبالفرصة المتاحة لها بالتالي لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتنوه أيضاً بحضور وفد على مستوى عال في أثناء النظر في التقرير. واللجنة ممتنة، فضلاً عن ذلك، للحكومة الجزائرية على الوثائق الإضافية التي زُوّدت بها اللجنة قبل جلسة مناقشة التقرير وفي أثنائها. وإذ تدرك اللجنة حجم المعاناة التي سببتها موجة العنف الهوجاء التي اندلعت في التسعينات، والتي استهدفت المدنيين بوجه خاص، على خلفية استغلال الدين لأغراض سياسية والتطرف الديني الذي يقوض حقوق الإنسان ويشكل نكراناً لقيم التسامح، وهو ما أثار تحدياً أمام المجتمع والدولة معاً، فإنها تعتبر أن ذلك لا يمكن أن يبرر، حتى في حالة الطوارئ، تجاوز الحدود التي تجيزها المادة 4 من العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة مع الارتياح بالتعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة والتي تهدف إلى تحقيق بعض التقدم في تحسين احترام حقوق المرأة وحماية الأسرة في الجزائر.

4- وتنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل كفالة تعليم حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية وبتدريب قضاتها والمرشحين لمهنة القضاء في حقوق الإنسان وفي أخلاقيات المهنة والمسائل المتعلقة بمعاملة السجناء. وترحب أيضاً بالتكفل بتعليم حقوق الإنسان في ال مؤسسات التكوين ية ل لدرك الوطني و ل موظفي إنفاذ القانون.

5- وترحب اللجنة بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام ، وهو التعليق المطبق في الدولة الطرف بحكـم القانون منذ عام 1993 وبأن الدولة الطرف تعتبر نفسها دولة لاغية لعقوبة الإعدام "بحكم الواقع".

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة، استناداً إلى تقرير الدولة الطرف، أن للعهد الأسبقية على القانون الوطني وأنه يجوز الاحتجاج بأحكامه أمام محاكم الدولة الطرف. غير أنها تأسف لكون الحقوق التي يحميها العهد غير مدرجة بشكل كامل في التشريع المحلي و ل عدم نشر العهد على النحو الكافي بحيث يمكن الاحتجاج به بانتظام أمام المحاكم والسلطات الإدارية. وتأسف أيضاً أنه رغم اعتبار أحكام المحاكم الجزائرية اللجوء إلى الإكراه البدني الذي نصت عليه المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية مخالفاً للمادة 11 من العهد، إلا أن ذلك لم يؤد بعد إلى إلغاء هذا الحكم من هذا القانون (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في تشريعاتها الإعمال الفعلي للحقوق المكرسة في العهد. وينبغي لها أن تكفل بصورة خاصة أن تكون سبل الانتصاف متاحة لضمان إعمال هذه الحقوق. وينبغي تعريف عامة الجمهور بالعهد، لا سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

7- و على الرغم من ورود إشارات من الدولة الطرف إلى الشروع في ملاحقات جنائية ضد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة ب قلق أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات دقيقة ومحددة عن هذه الملاحقات . وتلاحظ أيضاً بقلق أن العديد من ال انتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ي ُ دعى أنها ارتكبت في الإقليم الجزائري دون عقاب المسؤولين عنها، ولا سيما من قبل الموظفين العموميين ، وأنها لا تزال تُرتكب حسبما يدعى. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم سوى أمثلة قليلة على الجرائم الخطيرة التي حوكم مرتكبوها وعوقبوا عليها، كما هو الحال مثلاً في حالات "الاختفاء". وتخشى اللجنة أن يكون الأمر رقم 06/01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي يحظر أي ة ملاحقة ضد عناصر الدفاع والأمن، يعزز بالتالي على ما يبدو الإفلات من العقاب ويقوض الحق في الانتصاف الفعال (المواد 2 و6 و7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل عدم وقوف المادة 45 من الأمر رقم 06-01 عقبة أمام الحق في الانتصاف الفعال، وفقاً للمادة 2 من العهد، والتأكد على وجه الخصوص من تعديل المادة 45 بحيث تنص على عدم سريانها على جرائم مثل التعذيب والقتل والاختطاف. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على إعلام الجمهور العام بأن المادة 45 لا تنطبق على الإعلانات أو الملاحقات لارتكاب جرائم التعذيب والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء.

(ب) أن تت ّ خذ جميع التدابير المناسبة لكفالة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تُعرض عليها، مثل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء، وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بمن فيهم أعوان الدولة وأفراد الجماعات المسلحة، إلى القضاء ومحاسبتهم على ما ار تكبوا من أفعال.

(ج) أن تضمن عدم منح أي عفو أو استبدال للعقوبة أو تخفيفها أو إسقاط للدعوى العامة على أي شخص يدعى أنه ارتكب أو قد يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء، سواء كان هذا الشخص من أعوان الدولة أو من أفراد الجماعات المسلحة وأن تقوم السلطات القضائية المختصة، بالنسبة للانتهاكات الأخرى، بإجراء تحقيق وافٍ وشامل وأن يكون بوسع المحاكم أن تنظر في الجرائم التي يدعى تورط هؤلاء الأشخاص فيها، قبل اتخاذ أي قرار بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيفها أو بإسقاط الدعوى العامة.

(د) أن ت قدم، في تقريرها المقبل، معلومات مفصلة عن تطبيق الأمر رقم 06-01، وألا تكتفي بذكر عدد الأشخاص الذين استفادوا من إجراءات العفو واستبدال العقوبة وتخفيفها وإسقاط الدعوى العامة عنهم، بل أن تذكر أيضاً نوع الجنايات التي طبق الأمر رقم 06-01 بشأنها والظروف التي طبق فيها.

8- و أحاطت اللجنة علماً بالتطمينات الصريحة التي قدمها وفد الدولة الطرف بعدم وجود أي حكم في الأمر رقم 06-01، المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولا سيما المادة 46 منه، يخل بحق الأفراد في تقديم بلاغات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وبعدم إجراء أية ملاحقات تبعاً للمادة 46. على أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المادة 46 تنص على سجن وتغريم أي شخص يتسبب، علاوة على ذلك، في المساس بمؤسسات الدولة الطرف، أو يسيء إلى سمعة أعوانها، أو يلطخ صورة الدولة الطرف على الصعيد الدولي (المادتان 2 و19 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء أي حكم من أحكام الأمر رقم 06-01 المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولا سيما المادة 46 منه، يخل بحرية التعبير وبحق أي شخص في الحصول على الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنسان، على المستوى الوطني والدولي معاً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تحرص على إعلام الجمهور العام بحقوق الأفراد في توجيه بلاغات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وإلى أي هيئة دولية أو إقليمية أخرى، وعلى عدم التنكر لهذا الحق بناءً على أحكام الأمر رقم 06-01 .

9- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تقدم لها معلومات عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الآراء التي اعتمدتها بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. (البلاغ رقم 1172/2003، عباسي مدني ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 28 آذار/مـارس 2007 [محاكمة غير عادلة واعتقـال تعسفـي]؛ والبلاغ رقم 1297/2004، مجنون ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 14 تموز/يوليه 2006 [اعتقال تعسفي واختفاء]؛ والبلاغ رقم 1196/2003، بوشارف ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2006 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 992/2001، بوسروال وساكر ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 30 آذار/مارس 2006 [اختفاء]؛ والبلاغ رقم 1085/2002، تاريغت وآخرون ضد الجزائر ، الآراء المعتمدة في 15 آذار/مارس 2006 [اعتقال تعسفي]). (المادة 2 من العهد؛ والمادتان 1 و2 من البروتوكول الاختياري).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإعمال آراء اللجنة، بحيث تكفل الحق في انتصاف فعال على نحو ما تضمنته الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

1 0 - و إذ تحيط اللجنة علماً بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة بقلق قلة المعلومات المتوفرة بشأن عمل اللجنة الاستشارية الوطنية، وذلك راجع بالأخص إلى عدم نشر تقاريرها السنوية. وتأسف أيضاً لعدم كفاية المعلومات بشأن خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وضعتها اللجنة الاستشارية الوطنية (الم ادة 2 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل نشر التقارير السنوية عن أعمال اللجنة الاستشارية الوطنية فضلاً عن خطط عملها.

1 1 - و إذ تحيط اللجنة علماً بالتطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن التفتيشات الدورية والفجائية التي تجريها السلطات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤسسات العقابية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الكم الكبير من المعلومات الواردة من مصادر منظمات غير حكومية تتحدث عن وجود مراكز اعتقال سرية قد تكون موجودة بوجه خاص في حوش الشنو وواد الناموس ورغان والحراش وورقلة، يدعى أن فيها حالياً أشخاصاً محرومون من حريتهم. (الماد تان 2 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف التأكد من خضوع جميع أماكن الاعتقال لرقابة الإدارة المدنية للسجون والنيابة العامة، والحرص على احترام مجمل أحكام المادة 9 من العهد، ووضع سجل وطني لمراكز الاعتقال والمعتقلين يمكن للأسر ومحامي المعتقلين على وجه الخصوص الاطلاع عليه، وأن تذكر هذه السجلات بشكل خاص السلطة المسؤولة عن الاعتقال.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في تشريعاتها وفي الواقع العملي، من أجل ضمان إتاحة زيارات دورية لجميع المؤسسات التي يعتقل فيها أشخاص حرموا من حريتهم، بما في ذلك مؤسسات مديرية الاستخبارات والأمن، ليس من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فحسب، بل من قبل هيئة وطنية مستقلة أيضاً.

12- وإذ تحيط اللجنة علماً بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين، وكذلك إنشاء مكتب الاستقبال المكلف بتسجيل الشكاوى المتعلقة بالاختفاء، فإنها تلاحظ مع القلق أن السلطات لم تقم، حتى يومنا هذا، بأي تقييم علني شامل ومستقل للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في الإقليم الجزائري. وتلاحظ أيضاً مع القلق الغياب الكلي تقريباً للمعلومات المتعلقة بأعمال ونتائج اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين، التي لم ينشر تقريرها بعد (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و16 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) أن تلتزم بضمان تمتع المفقودين و/أو أسرهم بانتصاف فعال وأن تحرص على حسن متابعة ذلك والتأكد من احترام الحق في التعويض والجبر على أكمل وجه ممكن.

(ب) أن تلتزم في كل الحالات، بكشف كل حالة اختفاء وتسويتها، ولا سيما ظروف وقوعها وكذلك هوية الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً استفادة أي شخص معتقل في مكان سري من الحماية التي يوفرها القانون، واحترام حق هؤلاء في تقديمهم أمام القضاء على وجه السرعة. وفيما يتعلق بالمتوفين منهم، فينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد مكان الوفاة وسببها، فضلاً عن مكان دفنهم، وأن تلتزم بإعادة جثث المتوفين إلى ذويهم.

(ج) أن تلتزم بتقديم كل المعلومات المتعلقة بهذه التحقيقات والنتائج التي تمخضت عنها إلى أسر المفقودين، ولا سيما بنشر التقرير الختامي للجنة الوطنية المخصصة المعنية بالمفقودين.

(د) أن تفتح تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في أي ادعاء متعلق بالاختفاء، من أجل تحديد المسؤولين عن هذه الأفعال وملاحقتهم ومعاقبتهم.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق أحكام الأمر رقم 06/01، المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي ترغم أسر المفقودين بالإقرار بوفاة أفراد أسرهم لكي تتمكن من الحصول على تعويضات (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلغي الشرط الذي قضى، في حالات الاختفاء، بأن يكون الحق في الحصول على تعويضات متوقفاً على مدى استعداد أسرة المفقود للإقرار بوفاة مفقودها.

(ب) أن تتأكد من أن يكون أي تعويض وشكل آخر من أشكال الجبر ملائماً لمدى خطورة الانتهاك والضرر الذي لحق بالضحية.

14- وإذ تحيط اللجنة علماً ببيانات الدولة الطرف التي قالت فيها إن حالة الطوارئ لا تتسبب في إعاقة التمتع بمعظم الحقوق والحريات، يساورها القلق مع ذلك إذ إن حالة الطوارئ، التي فرضت في الجزائر في عام 1992، لا تزال سارية المفعول منذ ذلك التاريخ وأنها تتجلى دائماً بمظاهر مثل إسناد مهام الشرطة القضائية إلى مديرية الاستخبارات والأمن. وعلاوة على ذلك، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 29(2001) بشأن المادة 4 من العهد ( عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ).

ينبغي للدولة الطرف النظر في مدى ضرورة الإبقاء على حالة الطوارئ بناءً على المعايير التي نصت عليها المادة 4 من العهد وضمان ألا يؤدي تطبيق حالة الطوارئ إلى انتهاكات لأحكام العهد. ومن ناحية أخرى، ينبغي للدولة الطرف أن تبين الحقوق التي لا تزال تخضع لاستثناء عدم التقيد بها وما ضرورة هذا الاستثناء على وجه التحديد.

15- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات المتعلقة بحالات التعذيب و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتكبة في إقليم الدولة الطرف، والتي تنسب إلى مديرية الاستخبارات والأمن. (المواد 2 و6 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن إجراء تحقيقات تقوم بها سلطة مستقلة في جميع الادعاءات بممارسة التعذيب و ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم بما يليق.

(ب) أن تعمل على تحسين تدريب أعوان الدولة في هذا المجال، لضمان إطلاع جميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين بما لهم من حقوق.

16- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أوجه التقدم التي أحرزتها الدولة الطرف في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام، نتيجة لتقليص عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام ولاستبدال عقوبات بعض المعتقلين. غير أنها تأسف لعدم تلقيها قائمة كاملة بالعقوبات التي تستوجب عقوبة الإعدام ولأن بعض المحكوم عليهم بالإعدام لم يستفيدوا بعد رسمياً بإجراء استبدال عقوبتهم مع أنهم باتوا مستحقين لذلك (المادتان 2 و6 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تستبدل على وجه السرعة عقوبات الإعدام التي حكم بها على جرائم لم تعد تستوجب عقوبة الإعدام بموجب التعليق المطبق منذ عام 1993. وينبغي للدولة الطرف إعمال نيتها إلغاء عقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني.

17- ولئن كانت اللجنة تتفهم مقتضيات الأمن المرتبطة بمكافحة الإرهاب، فهي تعرب عن القلق لعدم توضيح دواعي التوسع الكبير في تعريف الأعمال الإرهابية أو التخريبية الوارد في قانون العقوبات، ولا سيما بالنظر إلى آثار الأفعال التي تستوجب عقوبة الإعدام (المواد 6 و7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون التدابير المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب منسجمة مع أحكام العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يفتح التعريف الواسع للأعمال الإرهابية والتخريبية الباب لتأويلات تجيز، بذريعة أعمال الإرهاب، قمع الممارسة المشروعة للحقوق التي نص عليها العهد.

18- وإذ تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجزائية، تعرب عن القلق إزاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي (تصل إلى 12 يوماً) والتي يمكن، فوق ذلك، تمديدها في الواقع العملي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانون لا يكفل الحق في التزام الصمت ولا في اتخاذ محام في أثناء فترة الحبس الاحتياطي، وأن حق الشخص رهن الحبس الاحتياطي في أن يعرض على طبيب والاتصال بأسرته، فضلاً عن حقه في تقديمه أمام محكمة في ظرف معقول، ليسا محترمين دائماً في الواقع العملي (المادتان 7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن المدة القانونية للحبس الاحتياطي محددة في قانون الإجراءات الجزائية، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، وأن تضمن بعد ذلك احترام هذه المدة القانونية في الواقع العملي. وينبغي أن يكفل قانون الإجراءات الجزائية حقوق الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي في إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، وفي التزام الصمت، وفي الوصول إلى محام بمجرد إلقاء القبض عليهم، وفي أن يعرضوا على طبيب، وفي الاتصال بأسرهم، وأن تكون هذه الحقوق مطبقة في الواقع العملي. والدولة الطرف مدعوة لأن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات دقيقة عن التدابير المتخذة لفرض احترام حقوق الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي في الواقع العملي، وكذلك عن أساليب مراقبة ظروف الحبس الاحتياطي.

19- ويساور اللجنة القلق لكون تشريع الدولة الطرف لا ينص صراحة على حظر ورفض الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب باعتبارها أدلة إثبات (المادتان 7 و14 من العهد).

علاوة على منع التعذيب مطلقاً بناءً على قانون العقوبات الجزائري، ينبغي للدولة الطرف أن تمنع بشكل رسمي اللجوء إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وأن يكون ذلك معمولاً به أمام جميع المحاكم الجزائرية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تذكر، في تقريرها المقبل، عدد الشكاوى المقدمة لطلب إعادة النظر في أحكام صدرت على إثر محاكمات غير عادلة، بما في ذلك الأحكام الصادرة بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

20- وإذ تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف عازمة على إصلاح قوانينها والشروع في عملية النظر في وضع المرأة في الجزائر، فهي تلاحظ مع القلق استمرار التمييز ضد النساء في الواقع العملي وفي القانون معاً، ولا سيما في إطار الزواج والطلاق والمشاركة بالقدر الكافي في الحياة العامة (المواد 3 و23 و25 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تسرّع عملية مواءمة القوانين التي تنظم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مع المواد 3 و23 و26 من العهد، وبالأخص ما تعلق بنظام الوليّ والقواعد المرتبطة بالزواج والطلاق، وخاصة عدم أيلولة المسكن إلى المطلقة بدون أطفال، وبالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي نظام تعدد الزوجات الذي يحط من كرامة المرأة والمنافي لأحكام العهد.

(ب) أن تكثف جهودها من أجل توعية الجزائريين بحقوق المرأة، وزيادة تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعزيز فرص حصول المرأة على التعليم، وضمان حصولها على فرص العمل.

21- وإذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من العنف ضد المرأة في الجزائر، تبقى قلقة لعدم وجود أحكام جنائية محددة في هذا الصدد، وبالأخص لعدم وجود تعريف للعنف بين الزوجين وللاغتصاب الزوجي. وتأسف أيضاً لعدم وجود معلومات بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (المادتان 3 و7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكثف جهودها الرامية إلى توعية وتثقيف أعوان الدولة، لا سيما الشرطة، والسكان بضرورة مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة.

(ب) أن تنقح تشريعاتها في سبيل تعريـف العنف بين الزوجين والاغتصاب الزوجي والمعاقبة عليهما .

22- وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات التي تفيد بأن فئات معينة من طالبي اللجوء لا تستفيد من إجراءات اللجوء المعمول بها والمنصوص عليها في التشريع الجزائري، ويتعرض أفراد هذه الفئات تبعاً لذلك للاعتقال على أساس أنهم مهاجرون غير شرعيين وإلى الطرد، بمن فيهم الذين يستفيدون من وضع لاجئ الذي منحته لهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد يطلب اللجوء الاستفادة من الإجراءات التي ينص عليها القانون. وعلى الدولة الطرف أن تتخلى عن طرد أي طالب لجوء أو شخص حصل على وضع لاجئ، عملاً بمبدأ عدم الإبعاد القسري، ولا سيما عندما يتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الوقوع ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة في بلدانهم الأصلية.

23- وإذ تحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أن بعض الأنشطة التي تؤدي ببعض الأشخاص إلى التحول عن الإسلام إلى ديانة أخرى قد جُرِّمت وأن المادة 11 من الأمر 06-03 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، لا توضح الأنشطة الممنوعة على وجه الدقة. (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون قوانينها وممارساتها المتعلقة بالأنشطة الدينية منسجمة مع المادة 18 من العهد.

24- وإذ تحيط اللجنة علماً بالعفو الذي استفاد منه بعض الصحفيين في تموز/يوليه 2006، تلاحظ بقلق مع ذلك أن العديد من الصحفيين كانوا ولا يزالون يتعرضون للضغوط والتخويف، بل ولإجراءات الحرمان من الحرية من قبل سلطات الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً مع القلق تعديل قانون العقوبات في عام 2001 والذي قضى بتجريم أفعال القذف وإهانة موظفي الدولة ومؤسساتها وأن هذه الجنايات باتت تستوجب عقوبات قاسية، ومنها بالأخص عقوبة السجن (المادة 19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ممارسة حرية الصحافة وحماية الصحفيين وفقاً للمادة 19 من العهد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على إنشاء هيئة مستقلة للصحفيين تعنى بالمسائل الأخلاقية وأخلاقيات المهنة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنقح تشريعها من أجل إنهاء تجريم القذف .

25- ويساور اللجنة قلق لعدم تمكن العديد من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم بحرية، بما في ذلك حقهم في التظاهر السلمي، فضلاً عن كونهم غالباً ما يقعون ضحايا المضايقات والتخويف على يد أعوان الدولة (المواد 9 و21 و22 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحترم وتحمي أنشطة المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعليها أن تحرص على انسجام أي إجراء يفرض لتقييد الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي وتسجيل الجمعيات وممارستها أنشطتها سلمياً، مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد، وأن يكون القانون رقم 90-07 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1990 المتعلق بالإعلام منسجماً مع العهد. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد أن تكفل حق كل جمعية في تقديم طعن ضد أي رفض لتسجيلها .

26- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام قانون العقوبات، ولا سيما المادة 338، تنص على تجريم أنشطة جنسية خاصة بين أشخاص بالغين من نفس الجنس بالتراضي (المادتان 17 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذه الأحكام.

27- وتحدد اللجنة تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موعداً لتقديم التقرير الدوري المقبل للجزائر. وتطلب تعميم نصّ التقرير الحالي والملاحظات الختامية الحالية ونشرها، بالصورة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن، في سائر أنحاء الإقليم الجزائري. كما تطلب إلى الدولة الطرف إطلاع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها على التقرير الدوري المقبل.

28- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و12 و13 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات عن التوصيات الأخرى التي قدمتها اللجنة وعن تنفيذ العهد إجمالاً.

- - - - -