الأمم المتحدة

CCPR/C/DZA/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 August 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر (CCPR/C/ٍٍDZA/4) في جلستيها 3494 و3495 (انظر CCPR/C/SR.3494 و3495) المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليه 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- المقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقري ر الرابع للجزائر، وإن تأخر تقديمه ست سنوات (CCPR/C/DZA/4) ، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها ل لفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتحيط علماً بالمعلومات التكميلية التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الكتابية على قائمة المسائل، وتشكرها على الردود الشفوية التي قدمها وفدها.

باء- الجوانب الإيجابية‬‬

3- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسسية التالية :

(أ) القانون رقم 08-09 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2008 الذي يقضي بإلغاء الإكراه البدني لعدم تنفيذ التزام تعاقدي؛

(ب) الأمر رقم 11-01 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ؛

( ج) القانون العضوي رقم 12-03 الذي يحد د كيفية توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والقانون العض وي رقم 12-04 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يكرس مبدأ الحصص بتخصيص نسبة 20 إلى 50 في المائة من عدد المقاعد في المجالس المنتخبة للمرأة؛

(د) الأمر رقم 15-02 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2015 المتضمن عدداً من التعديلات الإيجابية على قانون الإجراءات الجزائية؛

(هـ) القانون رقم 15-12 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2015 المتعلق بحماية الطفل؛

(و) تنقيح دستور عام 2016 الذي تُعزز بعض أحكامه عددا ً من الحقوق التي يعترف بها العهد.

4 - و تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 6 أيار/ مايو 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات‬‬

إعمال العهد في النظام القانوني الداخلي

5- تلاحظ اللجنة أن المادة 150 من الدستور تنص على أن للمعاهدات سلطة تسمو على القانون. غير أنها تشعر بالقلق لأن أحكام العهد ل يس لها في واقع الأمر سلطة تسمو على القوانين الوطنية. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتعريف بأحكام العهد، لكنها تعرب مجدد اً عن قلقها وأسفها للأرقام المنخفضة والتركز الجغرافي للحالات المقدمة، فيما يتعلق بمحكمة قسنطينة بالأساس ، التي جرى فيها الا حتجاج بأحكام العهد في المحاكم، أو جرى تطبيقها فيها (المادة 2 ). ‬‬‬

6- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان سمو أحكام العهد على قوانين ها الوطنية، و من ثم ، إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً كاملاً . وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ تدابير لزيادة الوعي بالعهد و ال بروتوكول الاختياري الملحق به بين القضاة، والمدعين العامين والمحامين لضمان مراعاة المحاكم الوطنية أحكامه وتطبيقها تطبيقاً كاملاً .

الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري‬‬

7- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الموقف المبدئي للدولة الطرف إزاء الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. ويساورها القلق لأن الدولة الطرف، على الرغم من الطلبات المتكررة للجنة، لا تزال تشير بطريقة منتظمة إلى الوثيقة العامة الموحدة، المعروفة باسم "المذكرة"، ولا ترد على الادعاءات المقدمة من أصحاب البلاغات بشأن جميع الحالات التي وقعت بين عامي 1993 و 1998، وأحيانا ً خارج هذه الفترة. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على المعلومات التكميلية التي قدمتها كتابيا ً بشأن متابعة بعض آرائها، لكنها تؤكد أنها تتوقع معلومات أكثر تفصيلاً عن كل حالة، لا سيما التحقيقات والمحاكمات الجنائية المتعلقة بالانتهاكات التي أشارت إليها اللجنة. ومع ذلك، تأسف اللجنة للعدد الكبير من الآراء التي لم تنفذ ولا تزال قيد إجراء المتابعة (انظر تقارير المتابعةCCPR/C/122، وCCPR/C/115/3، وCCPR/C/108/3، وCCPR/C/101/3، وCCPR/C/100/3). وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغات غير معفيين من استنفاد سبل الانتصاف المحلية على الرغم من أحكام المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006، وتذكر مع ذلك ب أنها الطرف الوحيد الذي يملك حق تحديد في كل حالة على حدة ما إذا كانت شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت. وتعرب اللجنة أخيراً عن قلقها العميق إزاء الادعاءات المتعلقة بمضايقات الشرطة القضائية أو الأعمال الانتقامية ضد أصحاب الشكوى وأسرهم (المادة 2 ).‬‬

8- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 33(2008) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعاون بحسن نية مع اللجنة في إطار إجراء البلاغات الفردية والتوقف عن الإشارة إلى "المذكرة"، والرد على وجه التحديد وبشكل فردي على ادعاءات أصحاب البلاغات؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع ال إجراءات المنشودة بغرض تفعيل آراء اللجنة على نحو كامل ي ضمن انتصافا ً فعالا ً في حال انتهاك أحكام العهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. و تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام (مبادئ سان خوسيه التوجيهية)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: (أ) ضمان عدم وجود أي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام ضد الأفراد الذين يتعاونون مع اللجنة؛ (ب) إسقاط التهم عن الأفراد الذين قد يحاكمون ، مباشرة أو على أساس تهم أخرى، بسبب تعاونهم مع اللجنة، والإفراج عنهم وتعويضهم.

نقل الاختصاصات في مخيمات تندوف‬‬

9- تحيط اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف ومفادها أن الأمر متروك للاجئين الصحراويين لتنظيم حياتهم في مخيمات تندوف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصا ت الدولة الطرف بالفعل، بما في ها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو ، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف ب احترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ادعاءات بأن ه لا تُتاح ل ضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة في محاكم الدولة الطرف (المادة 2 ). ‬‬

10- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، وفقاً لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، حرية جميع الأشخاص الذين يدعون انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب أحكام العهد، الموجودين في أقاليمها، بما في ذلك في مخيمات تندو ف ، وتضمن أمنهم وحصولهم على سبل انتصاف فعالة.

ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، والإفلات من العقاب وسبل الانتصاف الفعالة‬‬

11- تحيط اللجنة علما ً بالظروف الصعبة التي اضطر السكان الجزائريون إبان النزاع في التسعينات لأن يعيشوا فيها ، وباعتماد استراتيجية للسلم والمصالحة في أعقاب هذه الأحداث. ومع ذلك، تعرب اللجنة مجددا عن قلقها العميق، كما فعلت مرات عديدة، لا سيما في سياق آرائها، إزاء المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ 27 شباط/فبراير سنة 2006، المتضمن تنفـ يذ ميثـاق السلم و المصالحة الوط ني ـة، التي تلغي كل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لضحايا انتهاكات أحكام العهد التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، بمن ف ي هم أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، و تُيسر الإفلات من العقاب. وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقه ا إزاء ما يُزعم من وقوع انتهاكات خطيرة عديدة لم ي ُ حاك ّ م مرتكبوها أو ي ُ دانوا حتى الآن (المادة 2). ‬‬

12- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة من أجل: (أ) ضمان ألا تعوق المادة 45 من الأمر رقم 06-01 الحق في انتصاف فعال، وفقاً للمادة 2 من العهد، وتعديل المادة المذكورة لتوضيح عدم انطباقها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والقتل، والاختفاء القسري والاختطاف؛ (ب) التأكد من فتح تحقيق في ما يردها من ادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل عمليات القتل والتعذيب، والاغتصاب والاختفاء، التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القانون وأفراد الجماعات المسلحة، ومحاكمتهم وإدانتهم؛ (ج) ضمان عدم العفو عن أي شخص مسؤول عن انتهاك خطير لحقوق الإنسان، أو تخفيف عقوبته، أو إسقاط دعوى الحق العام عنه.

13- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن الإدانات التي استندت إلى المادة 46 من الأمر رقم 06-01 حالات نادرة للغاية، إن لم تكن منعدمة. غير أنها تعرب مجددا ً عن قلقها من أن هذه المادة تنص أيض اً على عقوبة السجن وغرامة لكل من يمس ب مؤسسات الدولة الطرف، أو ي ضر بسمعة موظفيها، أو ب سمع تها هي على المستوى الدولي. وتلاحظ مع القلق الادعاءات المتعلقة باستخدام هذه المادة أو التهديد باستخدامها، وتشدد على الشعور بالتهديد ، والرقابة الذاتية ال لذين يترتبان عليها (المادتان 2 و19).

14- ينبغي للدولة الطرف إلغاء المادة 46 من الأمر رقم 06-01 التي تنتهك حرية التعبير وحق كل شخص في الحصول على سبيل انتصاف فعال بسبب انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً ضمان عدم الملاحقة أو التهديد بالملاحقة القضائية على أساس المادة 46 من الأمر رقم 06-01.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان‬‬

15- تحيط اللجنة علماً ب أن إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي بدأ عمله في 9 آذار/مارس 2017، قد أصبح من الآن فصاعدا ً منصوصا ً عليه في الدستور ، و بأن هذا المجلس هيئة مستقلة. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بأن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد منحت المجلس الوطني لحقوق الإنسان المركز "باء"، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ادعاءات عدم استقلال أعضائه (المادة 2).

16- ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير لضمان امتثال المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبادئَ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل على وجه الخصوص عملية اختيار وتعيين أعضاء هذا المجلس بطريقة شفافة ومستقلة تماما ً ، وأن تتيح له الموارد والقدرات الكافية ، وا لا ستقلال التام، والحرية اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال.

مكافحة الإرهاب‬‬

17- تسلم اللجنة بالمتطلبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لكنها تعرب مجدد اً عن قلقها بشأن المادة 87 مكررا ً من قانون العقوبات التي تحتفظ بتعريف فضفاض وغير دقيق لجريمة الإرهاب، ما يجيز ملاحقة السلوك الذي قد يكون ضمن ممارسة حرية التعبير أو التجمع السلمي. وتشعر اللجنة أيضا ً بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام غير المناسب لأحكام مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء المادة 51 مكرراً من قانون الإجراءات الجزائية التي تسمح بتمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة من 48 ساعة خمس مرات، وإزاء الادعاءات بأن المحتجزين في ضمن هذا السياق لا يتاح لهم محام قبل انقضاء منتصف فترة احتجازهم (المواد 2 و9 و19).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع المادة 87 مكرراً من قانون العقوبات بغية تحديد أعمال الإرهاب بدقة، و أن تضمن عدم استخدام أحكام مكافحة الإرهاب للحد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تقلص المدة الأولى للاحتجاز لدى الشرطة بحيث لا تزيد على 48 ساعة، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب، و أن تجيز للأشخاص المحتجزين الاتصال بمحام من بداية فترة احتجازهم.

مناهضة التمييز

19- تحيط اللجنة علماً بال تفسيرات التي قدمها الوفد ومفادها أن الدستور يكفل حظر التمييز، و تأكيده الطابع غير العشائري للمجتمع الجزائري. وتلاحظ اللجنة المادتين 295 مكرراً 1، و295 مكرراً 2 من قانون العقوبات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تعريف التمييز لا ي درج اسباباً للتمييز مثل اللغة والمعتقدات الدينية، والميل الجنسي والهوية الجنسانية ، وتأسف لأن القانون الحالي لا يتيح للضحايا سبل انتصاف مدنية وإدارية فعالة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء ادعاءات التمييز، والوصم وخطاب الكراهية ضد السكان المهاجرين، وطالبي اللجوء، والسكان الأمازيغ. وتعرب اللجنة أخيراً عن قلقها إزاء أعمال التمييز والوصم ضد السكان المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، وتأسف ل أن المادة 338 من قانون العقوبات لا تزال ت ُ جرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من الجنس نفسه (المواد 2 و19 و20 و26).

20- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اعتماد تشريع مدني وإداري شامل بشأن التمييز يتضمن تعريف اً للتمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك في المجال الخاص، وقائمة غير حصرية بأسباب التمييز ، بما فيها اللغة والمعتقدات الدينية، والميل الجنسي والهوية الجنسانية، بين أمور أخرى؛

(ب) بذل جهود لمكافحة خطاب الكراهية الذي يتداوله الأشخاص في المجالات العامة والخاصة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد والتعليق العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير؛

(ج) إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات لمنع تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من الجنس نفسه؛

(د) إطلاق سراح أي شخص محتجز على أساس المادة 338 من قانون العقوبات.

التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة‬‬

21- تعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تمثيل أفضل للمرأة في الحياة السياسية والعامة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من هذه الجهود لا يزال تمثيل المرأة في الواقع غير م ُ رض ٍ من حيث المساواة في التمثيل ، ولأن حصة المرأة في صفوف السكان النشطين لا تزال غير مرضية . وترحب اللجنة بتكري س مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، لكنها تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء الاحتفاظ بالعديد من الأحكام التمييزية ضد المر أة في قضايا قانون الأسرة (الم واد 2 و 3 و 25 و 26).

22- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة جهودها لضمان تمثيل متساو للمرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي صفوف ال سكان النشطين ؛

( ب) إلغاء أو تعديل الأحكام التمييزية ضد المرأة في إ طار قانون الأسرة بغية إعطاء مبدأ المساواة المكرس في الدستور والعهد مفعولاً كاملاً.

العنف ضد المرأة‬‬

٢٣- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي أُدخلت على قانون العقوبات لتجريم بعض أشكال العنف المنزلي ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار وانتشار قبول المجتمع ب ممارسة العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات التبليغ بمرتكبي أعمال العنف ومقاضاتهم بسبب مخاطر تتعلق بالوصم، وعدم كفاية مراكز الاستقبال ، وتدابير الحماية ، وحقيقة أن الضحايا أنفسه ن لا يدركن حقوقه ن . وتحيط اللجنة علما ً بتفسيرات الوفد بشأن أحكام الصفح ا لتي لا تنطبق إلا في إطار الج نح ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مزاعم استخدام بعض المحاكم هذه الأحكام ، بما في ذلك في إطار الجرائم ؛ وإزاء الضغوط الاجتماعية على الضحايا ، اللائي يُ شجعن على التنازل عن شكواه ن بدل اً عن تقديمها . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً بشأن المادة 326 من قانون العقوبات التي تنص على عدم اتخاذ إجراءات الملاحقة الجزائية ضد أي شخص يختطف فتاة دون سن التاسعة عشرة بغير عنف أو تهديد إذا تزوجها وإذا لم تقدم أسرتها شكوى ضده. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن قانون العقوبات يجرم الاغتصاب، لكن لا يدرج تعريف اً له، ما يترك للمحاكم سلطة تقديرية واسعة لقبول ال شكاو ى أو رفضها. وتأسف اللجنة أخيراً ل عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ المرسوم رقم 14-26 المؤرخ 1 شباط/ فبراير 2014 و المتعلق بمنح تعويضات للنساء اللواتي تعرضن لل اغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية في التسعينات (المواد 3 و6 و7 و17 من العهد).

24- ينبغي للدولة الطر ف مواصلة جهودها وتكثيف ها لمنع أعمال العنف ضد المرأة ومكافح تها ، بما في ذلك تعزيز المؤسسات المكلفة بتنفيذ الإطار التشريعي الساري ، وتزويدها بالموارد اللازمة، وتعز ي ز الوعي بذلك في جميع أراضيها و إتاحة أنشطة تدريبية للمسؤولين الحكوميين، لا سيما القضاة، و النواب العامون ، والشرطة والعامل و ن في المجال الطبي وشبه الطبي ، بغية تمكينهم من الاستجابة بفعالية لجميع أشكال العنف المنزلي . وينبغي لها أيض اً: (أ) إلغاء أحكام الصفح فيما يتعلق بجميع أشكال العنف المنزلي ، بما فيها تلك التي توصف بأنها جنح ، فضلا ً عن المادة 326 من قانون العقوبات؛ (ب) زيادة حجم خدمات مرافق استقبال ورعاية الضحايا وتعز يز ها؛ (ج) تيسير عملية تقديم شكاوى العنف، وضمان إجراء تحقيق دقيق في كافة ال حالات وإجراء ملاحقات صارمة بشأنها؛ (د) تنقيح أحكام قانون العقوبات الخاص بها لإدراج تعريف كامل للاغتصاب فيها ؛ (ه) ضمان حصول جميع ضحايا عمليات الاغتصاب التي حدثت في التسعينات على التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 14-26 المؤرخ 1 شباط/فبراير 2014.

الإنهاء الطوعي للحمل‬‬

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بإجراء عدد كبير من عمليات الإجهاض غير ال مأمونة كل عام ، خاصة بسبب الشروط المتشددة المرتبطة بمنح إذن ب الإجهاض المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات التي تجيز الإجهاض عندما تكون حياة الأم في خطر ، لا غير . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء شدة العقوبات المنصوص عليها في المادة 309 من قانون العقوبات ضد النساء اللائي ي لجأن إلى الإجهاض خارج الحالات المقيدة المسموح بها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوجود فوارق اجتماعية واسعة، حيث أن أفقر النساء لا يمكنهن غير اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المواد 3 و6 و7 و17 و24 و26 ).

26 - في انتظار إلغاء تجريم الإجهاض ، ينبغي للدولة الطرف تعدي ل تشريعاتها لتضمن أيضاً إ جهاضاً مأموناً وقانونياً وفعالاً عندما تكون حياة وصحة المرأة أو الفتاة في خطر، وعندما يجعل استمرار الحمل إلى حين الوضع المرأة أو الفتاة تشعر بألم شديد أو تعاني معاناة شديدة، لا سيما عندما يكون الحمل ناتجا ً عن اغتصاب أو سفاح محارم، أو عندما لا تتوفر له أسباب البقاء. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تضمن عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي ي لجأن إلى الإجهاض، و على الأطباء الذين يساعدونهن على ذلك ، لأن مثل هذه العقوبات تجبر النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع سياسات للتوعية بغية مكافحة وصم النساء والفتيات اللائي يسعين إلى الإجهاض ، و أن تضمن حصولهن على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية المناسبة بأسعار معقولة .

عقوبة الإعدام‬‬

27- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف التزمت منذ عام 1993 بوقف اختياري بحكم الواقع ل عقوبة الإعدام . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الجرائم، التي لا يندرج بعضها ضمن فئة الجرائم الأشد خطورة المنطوية على عمليات القتل العمد، والتي لا تزال تُفرض على مرتكبيها عقوبة الإعدام؛ وتأسف اللجنة لإدراج الدولة الطرف، في عام 2013، المادة 293 مكرر اً من قانون العقوبات التي تشمل جريمة جديدة يُعاقب عليها بالإعدام. وتحيط اللجنة علم اً بال تفسيرات التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام تُفرض في إطار الأحكام الغيابية، لكن ها تشعر ب القلق إزاء العدد الكبير من العقوبات التي لا تزال تُفرض سنوي اً، وإزاء عدم إمكانية تخفيفها تلقائي اً (المادتان 6 و7). ‬‬‬

28- ينبغي للدولة الطرف النظر في بدء عملية سياسية وتشريعية ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، و وضع تدابير لتوعية الرأي العام، وتنظ ي م حملات إعلامية لإلغاء هذا العقوبة. وينبغي لها بالإضافة إلى ذلك : (أ) الامتناع عن إدراج جرائم جديدة يعاقب عليها بالإعدام؛ (ب) مراجعة التشريع المتعلق بالحكم ب الإعدام غيابيا ً ، وتخف ي ف الأحكام الصادرة على المحكوم عليهم بالإعدام حالياً؛ (ج) اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

الاختفاء القسري‬‬

29- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حجم ظاهرة الاختفاء القسري في الدولة الطرف في إطار نزاع التسعينات. وتأسف اللجنة على وجه الخصوص لعدم وجود سبيل انتصاف فعال للأشخاص المفقودين و/أو أسرهم، وعدم وجود تدابير لإلقاء الضوء على الأشخاص المفقودين، وتحديد أماكن وجودهم، وفي حال وفاتهم، إعادة رفاتهم إلى أسرهم . وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها إزاء المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 06-93 المؤرخ 28 شباط/فبراير 2006 المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية، التي تجعل منح تعويضات لأسر المفقودين مشروطاً بالاعتراف بوفاتهم. وتأسف اللجنة لانعدام أو قلة المعلوما ت التي قدمتها الدولة الطرف بشأن : ( أ) التدابير المتخذة لتحديد هوية الرفات الموجودة في عدد كبير من المقابر المجهولة؛ ( ب) الادعاءات المتعلقة باكتشاف مقابر جماعية دون أي رد فعل من السلطات العامة؛ ( ج) أعمال اللجنة الوطنية المخصصة المعنية بالأشخاص المفقودين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تقارير تفيد بحدوث حالات اختفاء قسري مؤخرا ً ، وتأسف لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم تكرارها (المواد 2 و6 و7 و9 و16 ). ‬‬‬

30- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير من أجل : (أ) ضمان إنصاف فعال للأشخاص المفقودين ولأسرهم، بما في ذلك للأسر التي أعلنت وفاة أحد أقاربها بغرض الاستفادة من التعويضات الممنوحة؛ (ب) ضمان فتح تحقيقات فعالة ومستقلة في أي ادعاء بحدوث اختفاء قسري؛ (ج) ضمان وصول أسر الضحايا إلى الحقيقة، لا سيما ب تنظيم عمليات لاستخراج الرفات من المقابر المجهولة والجماعية، و ال عمل على تحديد هويات أصحابها بوسائل علمية، بما فيها تحليل حمضه م النووي الريبي ؛ (د) ضمان الحق في الجبر الكامل لجميع الضحايا؛ (هـ) تنف ي ذ ضمانات عدم تكرار حالات الاختفاء القسري؛ (و) تنف ي ذ آراء اللجنة بشأن هذا الموضوع بموجب البروتوكول الاختياري، و تقديم و إتاحة أي معلومات ضرورية لتوضيح القضايا المعلقة أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والوفاء في أقرب وقت ممكن ب الدعوة التي أرسلتها الدولة الطرف في كانون الأول /ديسمبر 2013 إلى الفريق العامل لزيارة أراضيها . وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الصك الذي وقعته في عام 2007.

حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‬‬

31- ت حيط اللجنة علما ً بتفسيرات الوفد ومفادها أن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة تسمو على قوانين ها الوطنية، وأن المحاكم الجزائرية تطبق التعريف الوارد في هذا الصك تطبيقا ً مباشرا ً . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التعريف الوارد في المادة 263 مكرر اً من قانون العقوبات لا يزال غير كامل ولا يمتثل أحكام العهد وغيره من المعايير الدولية. وتأسف اللجنة ل أن القانون لا يحظر صراحة استخدام الاعترافات التي تُنتزع تحت التعذيب ، وأنه يترك ذلك لتقدير القضاة (المادتان 7 و14 ) . ‬‬

32- ينبغي للدولة الطرف تحديث إطارها التشريعي لمناهضة التعذيب إلى أن يصبح تعريف جريمة التعذيب منسجما ً بالكامل مع العهد والمعايير الدولية المقبولة بغية ضمان حظر الاعترافات القسرية، وإعلان عدم قبول كافة الهيئات القضائية أدلة التعذيب هذه .

33- تحيط اللجنة علماً بتأكيدات الوفد أن ظاهرة ممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التعذيب ظاهرة من مخلفات الماضي، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ادعاءات تفيد بأن ضباطا ً من مديرية المصالح الأمنية لا يزالون يمارسون التعذيب وسوء المعاملة، لا سيما في سياق مكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة القلق من أن هؤلاء الضباط لا يخضعون عمليا ً للنائب العام للجمهورية ، لكنهم يتمتعون في الوقت نفسه ب صلاحيات الشرطة القضائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انخفاض عدد الملاحقات والعقوبات المفروضة على الموظفين المدانين في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء المادة 45 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2006 التي تُيسر بحكم الواقع وجود حالة من الإف لات من العقاب يستفي د منها ال ضباط المسؤولون عن إنفاذ القانون ولو أن هذه المادة كانت تنطبق في وقت سابق (المادة 7) .

34- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) مواصلة جهودها بهدف القضاء على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق دقيق في ادعاءات ممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ الق ان ون، بمن فيهم موظفو مديرية المصالح الأمنية، التعذيب وسوء المعاملة، وضمان مقاضاة المسؤولين عن ذلك ؛ وفي حال إدانتهم، فرض العقوبات المناسبة بحقهم، و إتاحة تعويضات ل لضحايا، واتخاذ تدابي ر لإعادة تأهيليهم على وجه الخصوص؛

(ج) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب.

الاحتجاز التعسفي والاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز المؤقت‬‬

35- تلاحظ اللجنة تأكيد الوفد عدم وجود أي مراكز احتجاز سرية في الدولة الطرف ، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء معلومات موثقة تشير إلى وجود هذه المراكز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء حالات الاحتجاز التعسفي التي لم ي ُ فتح بشأنها، على ما يبدو، أي تحقيق أو ملاحقة ، وتأسف لعدم وجود معلومات عن حالات فردية تتعلق بالسيد جمال الدين العسكري، الموجود رهن الاحتجاز منذ 24 عاما ً ، والسيد علي عطار، المعتقل دون مذكرة توقيف منذ شباط/فبراير 2015. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) وجود تقارير تفيد باستخدام منهجي للمادة 51 مكرر اً من قانون العقوبات، حتى بالنسبة للمحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم غير جريمة الإرهاب؛ (ب) اجتماع الشخص المحتجز مع محاميه تحت إشراف ضابط من الشرطة القضائية؛ (ج)  الارتفاع الكبير لعدد المحتجزين بشكل مؤقت (المادتان 7 و9).

36- ينبغي للدولة الطرف جعل تشريعاتها وممارساتها تتماشى مع المادة 9 من العهد و مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه. وينبغي للدولة الطرف : ‬‬

( أ) ضمان إشراف القضاة فعليا ً على كافة أماكن الاحتجاز؛

(ب) ضمان الإفراج غير المشروط عن أي شخص يُحتجز تعسفا ً ، و فتح تحقيقات فعالة ومستقلة في أي مزاعم عن حدوث اعتقال تعسفي؛

(ج) ضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز لدى الشرطة 48 ساعة في جميع الحالات؛

(د) ضمان استعانة جميع المحتجزين بمحام بحرية ودون أي مراقبة؛

(هـ) وضع تدابير بديلة عن الاحتجاز قبل المحاكمة .

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون‬‬

37- تحيط اللجنة علماً بإشارة الوفد إلى أن تقاليد الدولة الطرف ت جعلها أرض ترحيب، وتعرب عن ترحيبها بمعلومات تشير إلى أنه يجري إعداد مشروع قانون بشأن اللجوء. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الإطار القانوني الحالي لطالبي اللجوء واللاجئين، الذي يتألف من مرسوم واحد هو المرسوم رقم 63-274 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1963 الذي يحدد طرق تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951، إطارٌ لا يفي في شكله ا لحالي بالتزامات الدولة الطرف ب أحكام العهد. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ادعاءات حدوث اعتقالات جماعية للمهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء وحاملو بطاقات اللاجئ ين التي منحتهم إياها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، و إزاء اعتقالات إدارية، وطرد جماعي ، وذلك دون أي إجراء. وتشعر اللجنة على وجه الخصوص بالقلق إزاء الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإعادة 000 13 شخص دفعة واحدة إلى النيجر، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال ، و ب التخلي عنهم في الصحراء (المواد 7 و9 و10 و13 ). ‬‬‬

38- ينبغي ل لدولة الطرف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعتماد قانون ا للجوء في أقرب الآجال وفقاً للعهد والمعايير الدولية، وذلك بغية حماية طالبي اللجوء واللاجئين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات القبول واللجوء والطعن. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً : (أ) الامتناع عن أي احتجاز جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ (ب) تجنب وضع المهاجرين وطالبي اللجوء رهن الاحتجاز بصورة تعسفية ، وضمان حصولهم على محامٍ ومعلومات عن حقوقهم؛ (ج) الامتناع بشكل قاطع عن أي طرد جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وبأولى حجة عندما يكون ذلك في ظروف لا إنسانية ومهينة؛ (د) ضمان تنفيذ برامج ل تدريب موظفي الهجرة ومراقبة الحدود على أحكام العهد، والمعايير الدولية المتعلقة باللجوء واللاجئين، ومعايير حقوق الإنسان.

استقلال القضاء وإصلاح نظام العدالة‬‬

39- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى إصلاح القضاء وتحديثه . لكنها تلاحظ بقلق عدم كفاية ضمانات استقلال السلطة القضائية، والدور البارز للسلطة التنفيذية في تنظيمها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً من أنه وفقاً للقانون العضوي رقم 04-11 ال مؤرخ في 6 أيلول/سبتمبر 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء: (أ) يُعيَّن أعلى القضاة مرتبة بمرسوم رئاسي لا غير؛ (ب) يُعين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بعد مداولات المجلس الأعلى للقضاء؛ ( ج) لا يُضمن حق الاستقرار لقضاة المحاكم إلا للقضاة الذين مارسو ا 10 سنوات خدمة فعلية؛ (د) يخضع قضاة النيابة بالكامل لوزير العدل ويجوز للوزير نقلهم ؛ (ه) تصدر عقوبتا العزل والإحالة على التقاعد التلقائي بموجب مرسوم رئاسي، ويجوز لوزير العدل فرض أي عقوبة أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ادعاءات بالتدخل الخارجي في قرارات قضاة المحاكم وقضاة النيابة ، وكذلك ادعاءات تتعلق بعمليات إحالة على التقاعد جماعية للقضاة بأعداد كبيرة (المادة 14 ). ‬‬

40- ينبغي للدولة الطرف، في ضوء عملية إصلاح القضاء التي تضطلع بها ، ان تراجع القانون رقم 04-11 ال مؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 2014 من أجل: (أ) ضمان تعيين قضاة المحاكم وقضاة النيابة بصورة مستقلة على أساس معايير موضوعية وشفافة تتيح تقييما ً لمؤهلات المرشحين، و وفقا ً لمتطلبات الأهلية والكفاءة والمحترمية ؛ (ب) تعزيز سلطات المجلس الأعلى للقضاء واستقلاله ، لا سيما فيما يتعلق بتقييم جدارة القضاة، والعقوبات، والعزل، والإحالة على التقاعد ؛ (ج) ضمان الاستقرار للقضاة، واستقلالهم، واستقلال المدعين العامين بصون عمل القضاء من أي تدخل خارجي .

حرية الدين‬‬

41- تعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها إزاء المادة 11 من الأمر رقم 06-03 ال مؤرخ 28 شباط/فبراير 2006، الذي ي حدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ، وهي المادة التي تجرم أنشطة معينة من شأنها أن تفضي بالفرد إلى الارتداد عن العقيدة الإسلامية. و تلاحظ اللجنة تفسيرات الوفد بشأن تدمير بعض المساجد واعتقال أشخاص كانت بحوزتهم أناجيل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى إغلاق كنائس أو مؤسسات إنجيلية، فضلاً عن فرض قيود متنوعة على ممارسة الم نت مين إلى الأحمدية شعائرهم . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء مزاعم بالاعتداء على أشخاص لم يتقي َّ دوا بالص و م في شهر رمضان وترهيبهم واعتقالهم (المادتان 18 و19).

42- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) إلغاء أي نص تشريعي ينتهك حرية الفكر والضمير والدين؛

(ب) الامتناع عن التدخل في الممارسات الدينية للأشخاص الذين لا يعتنقون الدين الرسمي، لا سيما ب إغلاق المؤسسات وتدميرها، أو رفض الترخيص للحركات الدينية دون أن تبرر ذلك متطلبات الضرورة والتناسب؛

(ج) ضمان الممارسة الكاملة لحرية الفكر ، والضمير والدين للجميع، بمن فيهم الملحدون والمرتدون ع ن الدين الإسلامي .

حرية التعبير‬‬

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2012 والمتعلق بالإعلام ، القاضي بأن ت ُ مارس الأنشطة ذات الصلة بالإعلام في إطار مجموعة من ا لمعايير المرجعية غاية في التنوع ، منها الهوية الوطنية، والقيم الثقافية للمجتمع، والسيادة الوطنية، والوحدة الوطنية (المادة 2). وبالإضافة إلى عدد من المواد التي تضع قيوداً مفرطة على محتوى الخطب (المواد 11 و22 و23 و29 و84 و121)، تشعر اللجنة بالقلق لأن من شأن الطابع المتنوع والفضفاض وغير الدقيق لهذه المعايير المرجعية أن يخل، على نحو غير متناسب ، ب أحكام المادة 19 من العهد. وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها بشأن المواد 96 و144 و144 مكرر اً و144 مكرر اً 2 و 146 و296 و298 من قانون العقوبات التي لا تزال تجرم أنشطة مرتبطة ب ممارسة حرية التعبير وتعرض أصحابها لغرامات مالية، مثلما هو الحال بالنسبة للتشهير أو إهانة موظفين عموميين أو تحقير مؤسسات الدولة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات تتعلق باستخدام هذه الأحكام الجنائية لعرقلة أنشطة الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان مثل السيد حسن بوراس، والسيد محمد تمالت ، و السيد مرزوق تواتي (المادتان 6 و 19 من العهد). ‬‬‬

44- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تنقيح جميع الأحكام ذات الصلة في القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2012، و في قانون العقوبات بغية جعلهما يتوافقان مع المادة 19 من العهد؛

(ب) ضمان الإفراج عن أي شخص أدين بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير ، وفقاً للمادة 19 من العهد، ومنحه تعويضاً كاملاً عن الضرر الذي قد يلحقه .

حرية التجمع السلمي‬‬

45- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1991 المعدِّل والمكم ِّ ل للقانون رقم 89-28 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ، الذي يفرض قيودا ً مشددة للغاية على تنظيم هذه المظاهرات هي : (أ) الحصول على ترخيص مسبق من السلطات التنفيذية التي لها سلطة تقديرية، وذلك على أساس مبادئ غامضة مثل الثوابت الوطنية، أو النظام العام، أو الآداب العامة؛ (ب) إشعار مسبق مفرط المدة وهي ثمانية أيام؛ (ج) فرض عقوبات جزائية على أية تجمعات لا تستوفي هذه الشروط، إذ يعتبرها قانون العقوبات حشودا غير مسلحة. ويساورها القلق أيض اً إزاء المرسوم غير المنشور المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2001 الذي يفرض حظر اً على المظاهرات في العاصمة، وإزاء ادعاءات تطبيق المرسوم على عموم أقاليم البلد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء معلومات أشارت إلى تكرر حالات: (أ) قمع المظاهرات العمومية والخاصة باستخدام العنف؛ (ب) إساءة معاملة المتظاهرين وسجنهم و في بعض ا لأحيان ، مقاضاتهم ؛ (ج) مقاضاة أو مضايقة مديري الأماكن الخاصة، مثل الفنادق، التي تُستخدم في الاجتماعات الخاصة أو المخصصة حصراً لأعضاء الجمعيات المرخص لها (المواد 7 و9 و21).

46- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تنقيح القانون رقم 91-19 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1991 بهدف رفع كافة القيود غير الضرورية ضرورة قصوى وغير المتناسبة المفروضة على المظاهرات السلمية، وذلك في ضوء أحكام المادة 21 من العهد، ووضع نظام ترخيص مسبق بسيط للمظاهرات العامة؛

(ب) إلغاء المرسوم غير المنشور المؤرخ 18 حزيران/يوني ه 2001؛

(ج) ضمان عدم محاكمة المتظاهرين وأي شخص يُيسر عقد اجتماع لممارسة حق التجمع؛

(د) منع أي شكل من أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أثناء تفريق التجمعات والقضاء عليه بشكل فعال .

حرية تكوين الجمعيات والحرية النقابية

47- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القانون رقم 12-06 المؤرخ 12 كانون الثاني/ يناير 2012 المتعلق بالجمعيات ، الذي ت ُ خضع أحكامه التقييدية موضوع الجمعيات والغرض منها لمبادئ عامة غير دقيقة مثل المصلحة العامة ، واحترام الثوابت والقيم الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أنه بموجب هذا القانون: (أ) تُنشأ الجمعيات وفقا ً لنظام تر خيص؛ (ب) يخضع التعاون مع الجمعيات الأجنبية والحصول على أموال من الخارج لموافقة مسبقة من السلطات؛ (ج) يجوز حل الجمعيات بقرار إداري بسيط بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية للبلد أو النيل من السيادة الوطنية". ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات العديدة والموثوقة برفض الإدارة قبول لوائح جمعيات موجودة أصلا ً امتثلت ل لقانون الجديد بالفعل؛ ف هذه الممارسة تحد من حريات الجمعيات وت ُ عرِّض أعضاءها لغرامات باهظة على أنشطتها غير المرخص لها (المادة 22).

48- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تنقيح القانون رقم 12-06 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2012 المتعلق بالجمعيات بهدف جعله يتوافق تماماً مع أحكام المادة 22 من العهد؛

( ب) ضمان الاعتراف الكامل بلوائح الجمعيات الموجودة أصلاً التي امتثلت القانون الجديد ، والامتناع عن استخدام أحكام القانون رقم 12-06 بهدف تعليق أنشطة بعض الجمعيات بحكم الواقع .

49- تأخذ اللجنة علماً ب أن تسجيل ال نقابات يستند إلى نظام الت رخيص . غير أنها تشعر بالقلق من أن السلطات ترفض في واقع الأمر تسجيل إنشاء بعض ال نقابات المستقلة، إ ذ لا تُسل م الإيصالات اللازمة لأنشطة هذه النقابات أو تُسلَّم ها بعد وقت طويل . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاءات تفيد ب أن الشرطة تقمع بشدة الإضرابات أو المظاهرات التي تنظمها النقابات، فضلاً عن مضايقتها قضائي اً، وتخويف أعضائها وتهديدهم، بما في ذلك إيقافهم أو فصلهم، لا سيما في الإدار ات العامة (المادتان 19 و21).

50- ينبغي للدولة الطر ف :

(أ) ضمان ممارسة الحريات النقابية وفقاً لأحكام المادة 22 من العهد، و كفالة إنشاء نقابات مستقلة جديدة؛

(ب) الامتناع عن أعمال القمع أو المضايقة أو الترهيب ضد الن اشطين النقابيين.

دال- النشر والمتابعة

51- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير، والردود الكتابية، و الملاحظات الختامية الحالية إلى لغاتها الرسمية.

52- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، أي 27 تموز/يوليه 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 30 (حالات الاختفاء القسري) و38 (اللاجئون، وطالبو اللجوء، والمهاجرون) و46 (حرية التجمع السلمي) أعلاه.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 27 تموز/ يوليه 2022 على أبعد تقدير، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى أن توافق، بحلول 27 تموز/يوليه 2019، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة 40 من العهد. ‬‬