الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/Q/2

Distr.: General

11 December 2009

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

قائمة المسائل المقرر تناولها خلال النظر في التقرير الدوري الثاني للأردن (CAT/C/JOR/2)

المادتان 1 و4

1- جاء في الفقرة 16 من تقرير الدولة الطرف أن المادة 208 من قانون العقوبات الأردني قد عدلت بهدف تصنيف ممارسة التعذيب كفعل إجرامي وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويرجى مع ذلك التعليق على التقارير التي تفيد بأن التعذيب لا يعامل على أنه جريمة محددة وإنما باعتباره جنحة ولا يخضع لعقوبات تتناسب مع خطورته.

2- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام الجنائية المطبقة حالياً على جرائم من قبيل الشروع في التعذيب أو التحريض على ممارسته أو الموافقة عليه أو صدور أمر بالتعذيب من شخص يمارس السلطة، وعن العقوبات المحددة المفروضة في حال ارتكاب أي جريمة من هذه الجرائم. ويرجى تقديم معلومات عن عدد القضايا وطبيعتها، بما في ذلك معلومات عن الموقع الجغرافي للجرائم التي حوكم مرتكبوها والتي طبقت فيها تلك الأحكام القانونية، فضلاً عن العقوبات المفروضة أو أسباب التبرئة.

المادة 2

3- جاء في الفقرة 10 من تقرير الدولة الطرف أن " غرف المحامين" متاحة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لتمكين المحتجز من الانفراد بممثله القانوني، باعتبار ذلك من الضمانات القانونية المتاحة في جميع مراحل الإجراءات القضائية. ويرجى تقديم المزيد من التوضيح بشأن الكيفية التي تنفذ بها الضمانات القانونية الأساسية الخاصة بالأشخاص المحتجزين (بما في ذلك الاتصال بمحام على وجه السرعة، والخضوع لفحص طبي، وحق إعلام أحد الأقارب) في الدولة الطرف منذ بدء احتجازهم، بما في ذلك خلال فترة الاحتجاز في مخافر الشرطة و أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة. ويرجى تقديم معلومات عن أي قيود يمكن أن تفرض على هذه الحقوق، بما في ذلك القيود المفروضة في سياق مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الاحتجاز الإداري. ويرجى إعلام اللجنة بما إذا كان ممكناً تمديد فترة الاحتجاز في مخافر الشرطة أكثر من 24 ساعة ، والتعليق على التقارير التي تفيد بأن الشرطة والمحافظين يلج أ ون إلى الاحتجاز الإداري بموجب قانون منع الجرائم لعام 1954 تهرباً من الالتزام المنصوص عليه في القانون الجنائي بإحالة المشتبه به إلى النيابة في غضون 24 ساعة لتوجيه التهم إليه.

4- ويفيد تقرير الدولة الطرف بأن الحكومة أصدرت تعميماً يوعز إلى قضاة المحكمة الإدارية بوضع حد لممارسة التوقيف الإداري، وبأن عدداً كبيراً من المحتجزين إدارياً قد أفرج عنهم بعد صدور ذلك التعميم (الفقرة 45). ويرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت ممارسة الاحتجاز الإداري لا تزال قائمة وتحديد الجرائم التي يطبق فيها هذا الإجراء. ويرجى موافاة اللجنة ببيانات إحصائية تتعلق بعدد الأشخاص المحتجزين إدارياً على أن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب العمر والجنس والانتماء الإثني والموقع. ويرجى التعليق في هذا الصدد على التقارير التي تتحدث عن ارتفاع عدد حالات التوقيف الإداري خلال السنوات الأخيرة وتفيد بأن ما يزيد عن 000 12 شخص محتجزون بموجب قانون منع الجرائم لعام 1954 الذي يخول المحافظين في المقاطعات سلطة الإذن باحتجاز أي شخص يشتبه بارتكابه جريمة أو "يعتبر خطراً على المجتمع" دون اتهام أو محاكمة. ويرجى التعليق على ممارسة الحبس "الوقائي"، كشكل من أشكال الاحتجاز الإداري في حالات النساء والفتيات اللاتي يواجهن خطر العنف المنزلي أو "القتل بداعي الشرف". ويرجى تقديم معلومات عن كيفية احتجاز نساء وفتيات كثيرات على هذا النحو، وعن أية خطط تهدف إلى نقل هؤلاء النساء والفتيات إلى ملاجئ مخصصة للضحايا حيث يمكنهن التمتع بحريتهن والعيش مع ذلك في ظروف آمنة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن إعادة تأهيل النساء والفتيات المحتجزات في الحبس "الوقائي" واللاتي تعرضن للعنف المنزلي.

5- ويرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن استمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك الاحتجاز السري والانفرادي، وعلى المعلومات التي تفيد بأن دائرة المخابرات العامة عادة ما تحتجز في الحبس الانفرادي أفراداً يشتبه بارتكابهم جرائم أمنية دون أن توجه إليهم أية تهم، وهي تحتفظ بهم لأغراض الاستجواب لفترات تتراوح من أسبوع إلى شهرين بل أطول من ذلك في بعض الحالات. وتفيد معلومات معروضة على اللجنة بأن هؤلاء المحتجزين نادراً ما تتاح لهم فرصة الاتصال بمحام، فيحرمون فعلاً من حقهم في الاستعانة بمستشار قانوني. فما هي الخطوات المتخذة لتصحيح هذا الوضع ولضمان تمتع جميع المحتجزين، على وجه السرعة وبصورة فعالة، بحق الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم منذ لحظة توقيفهم؟ وما هي الآليات القائمة التي يمكن للمحتجز أن يطعن من خلالها في احتجازه من قبل دائرة المخابرات العامة، وهل يُحضَر المحتجزون من قبل دائرة المخابرات العامة أمام قاضٍ ليبتّ في شرعية احتجازهم؟ وإن كان الأمر كذلك، فما هي القوانين التي يُحتكم إليها للبت في شرعية الاحتجاز؟ ويرجى تقديم معلومات عن أي آليات مراقبة تتولى بصفة مستقلة رصد شرعية الاحتجاز من قبل دائرة المخابرات العامة وظروف ذلك الاحتجاز.

6- وجاء في الفقرة 21 من تقرير الدولة الطرف أن المادة 124 من الدستور تجيز في حال حدوث ما يستدعي الدفاع عن الوطن إصدار قانون يسمى "قانون الدفاع" ويعطى الشخص المعيّن بموجبه صلاحيات منها صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لضمان الدفاع عن الوطن. غير أن الفقرة 22 من هذا التقرير تفيد أيضاً بأن قانون الدفاع الذي يجيز إعلان حالة الطوارئ لا يخول رئيس الحكومة سوى صلاحيات محدودة ولا يتضمن من ثم ما ينتقص بأي حال من الأحوال من الحقوق العامة للمواطنين. ويرجى التعليق على هذا التضارب وإعلام اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان عدم التذرع بأي ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب ، سواءً أكانت هذه الظروف تتعلق بحالة حرب أم بتهديد بالحرب أم بعدم استقرار سياسي داخلي أم بأية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى (الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية).

7- ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن أنشطة وإنجازات المركز الوطني لحقوق الإنسان المنشأ في عام 2003. وقد ورد في الفقرة 2 من تقرير الدولة الطرف أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يضطلع بأنشطة عديدة من بينها تلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد وأنواع الشكاوى التي تلقاها المركز فضلاً عن نتائج أية شكاوى تتعلق بالتعذيب وبإساءة المعاملة. ويرجى كذلك تقديم نسخة من نص القانون المتعلق بإنشاء المركز، بالإضافة إلى معلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لضمان سير أعماله على نحو فعال. فهل جرى توسيع نطاق ولاية المركز الرقابية بحيث تشمل جميع وكالات الحكومة بما في ذلك الشرطة والجيش مثلما أوصت به لجنة حقوق الطفل (الوثيقة CRC/C/JOR/CO/3، الفقرة 20)؟

8- وتشير الفقرة 5 من تقرير الدولة الطرف إلى قيام مديرية الأمن العام بإنشاء إدارة تابعة لها معنية بحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى المتعلقة بأي انتهاكات يرتكبها أفراد دوائر الأمن العام . وإضافة إلى ذلك، أنشئ، بموجب قانون، ديوان المظالم بوصفه هيئة رقابية مستقلة مكلفة بمتابعة شكاوى المواطنين على المؤسسات الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد وأنواع الشكاوى التي تلقاها كل من الإدارة المعنية بحقوق الإنسان وديوان المظالم، بالإضافة إلى نتيجة أية شكاوى تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة. ويرجى كذلك تقديم مزيد من المعلومات عن الولاية المنوطة بكل آلية من هاتين الآليتين، بالإضافة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، وشرح كيفية التنسيق بين أنشطتها بغية تجنب التداخلات وكيفية توضيح الولايات المنوطة بكل منها لأصحاب الشكاوى. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن آليات الشكاوى الخاصة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان و الإ دارة المعنية ب حقوق الإنسان التابعة لمديرية الأمن العام وديوان المظالم. وإلى أي حد يمكن للمحتجزين، بمن فيهم أولئك المحتجزون لدى دائرة المخابرات العامة، الوصول إلى تلك الآليات، وما هي التدابير المتخذة لضمان معرفة المحتجزين والمدنيين بوجود هذه الهيئات الرقابية؟

9- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الاستقلال الكامل للجهاز القضائي في أداء وظائفه وفقاً للمعايير الدولية، وبخاصة المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن إجراء تعيين القضاة ومدة ولايتهم والقواعد الدستورية أو التشريعية التي تنظم مسألة عدم جواز عزل القضاة من مناصبهم والشروط التي يجب استيفاؤها لعزلهم من الوظيفة. ويرجى تقديم معلومات عن عدد القضاة والمدعين من النساء وبيان ما إذا كان يمكن للمرأة القاضية أن تمارس الوظائف والصلاحيات ذاتها التي يمارسها القضاة الرجال.

10- ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن قانون منع الإرهاب لعام 2006 يعرف "الأنشطة الإرهابية" تعريفاً واسعاً وغامضاً، ولا يتضمن أية إشارة إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة والمتعلقة بمسألة الإرهاب؛ ويعزز السلطات المفرطة التي يمارسها بالفعل أفراد الأمن، أي مديرية الأمن العام، فيما يتعلق بتوقيف واحتجاز الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الإرهاب؛ كما لا يحدد هذا القانون بدقة العقوبات واجبة التطبيق، مما يجعله قانوناً مخالفاً لمبدأ الشرعية. ويرجى تقديم معلومات إحصائية مفصلة عن جميع حالات انتهاك هذا القانون، بما في ذلك معلومات عن الفاعل المزعوم (سنّه وجنسه وانتمائه الإثني وما إلى ذلك) والجريمة المدعى ارتكابها.

11- ويرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت التشريعات التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة تتضمن أحكاماً خاصة بشأن انتهاكات الاتفاقية التي يكون أساسها نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي. ويرجى أيضاً شرح جميع التدابير الفعالة المتخذة لرصد تلك الانتهاكات ومنع حدوثها، إن اتخذت أي تدابير في هذا الصدد، كما يرجى تقديم بيانات مفصلة بحسب جنس الضحايا وسنّهم وانتمائهم الإثني ومعلومات عن التحقيق مع الفاعلين ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

12- ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل التصدي لبواعث القلق الخطيرة التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل (الوثيقة CRC/C/JOR/CO/3، الفقرتان 38 و39) ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (الوثيقة CEDAW/C/JOR/CO/4، الفقرتان 23 و24) بخصوص ما وردهما من تقارير بشأن ارتكاب جرائم في حق الفتيات باسم "الشرف"، وعن نيل مرتكبي تلك الجرائم عقوبات مخففة بموجب المادة 340 المعدلة من قانون العقوبات والمادتين 98 و99، وعن استمرار معاملة جرائم "الشرف" بخلاف ما تعامل به جرائم العنف الأخرى من حيث التحقيق والمقاضاة وكذلك من حيث جهود الوقاية. ويرجى إعلام اللجنة بما إذا كان يجوز إعفاء المغتصب من العقوبة بتزويجه الضحية وما إذا لا يزال ممكناً زيادة تخفيض العقوبة إذا "تنازلت" أسرة الضحية عن حقها في تقديم دعوى جنائية.

13- ويرجى تقديم معلومات عن محتوى وتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري الذي اعتمده البرلمان مؤخراً في كانون الثاني/يناير 2009 والتعليق على ما ورد اللجنة من معلومات تفيد بأن القانون الجديد لا يجرّم صراحة أفعال العنف المنزلي أو ينص كما ينبغي على ملاحقة مرتكبيها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لمنع العنف المنزلي. ويرجى تقديم بيانات إحصائية بشأن الشكاوى وحالات المقاضاة والعقوبات في قضايا العنف المنزلي وبيان التدابير التي اعتمدت من أجل توعيه موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعنيين وتدريبهم في مجال التعرف على العنف المنزلي وضمان اتخاذهم التدابير الوقائية المناسبة وملاحقة المسؤولين عنه.

المادة 3

14- جاء في الفقرة 23 من تقرير الدولة الطرف أن "القوانين [الأردنية] تراعي على النحو الواجب أحكام هذه المادة (المادة 3 من الاتفاقية) بشأن حرية التنقل. إذ ينص الدستور في المادة 9 على عدم جواز إبعاد أي أردني عن الأردن أو إلزامه بالإقامة في جهة ما من الأردن إلا في الحالات المبينة في القانون " . ويرجى تقديم معلومات إضافية بخصوص هذا البيان، وتوضيح النطاق المشمول بعبارة "الأحوال المبينة في القانون".

15- ويرجى إعلام اللجنة بأي أحكام واردة في تشريعات الدولة الطرف من أجل وضع المادة 3 من الاتفاقية موضع التنفيذ في القانون المحلي. وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ("أن تردّه") أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وفي هذا الصدد، يرجى إرشاد اللجنة إلى السلطات المختصة في هذه المسائل وإعلامها بالضمانات القانونية القائمة والإجراءات التي تتيح إمكانية الطعن في قرارات طرد أو إعادة أو تسليم أشخاص إلى دولة أخرى، بما في ذلك الضمانات والإجراءات ذات الأثر التوقيفي . ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن جميع القرارات المتخذة في هذا الصدد وعن حالات الإعادة الأخرى المشمولة بالمادة 3 من الاتفاقية وعن المعايير التي تستند إليها تلك القرارات، بما في ذلك عدد القضايا والبلدان التي أُعيد إليها الأشخاص المعنيون وما إذا وجدت حالات رُفض فيها طلب الإعادة/التسليم بسبب احتمال تعرض الأشخاص للتعذيب، وإن كان الأمر كذلك، يرجى تحديد البلدان المعنية. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات القرارات المتعلقة بالأقليات الدينية والإثنية العراقية التي لجأت إلى الأردن وأُعيدت فيما بعد إلى العراق. ويرجى أيضاً إعلام اللجنة بأية حالات عرضت فيها الدولة الطرف أو قبلت ضمانات دبلوماسية أو ما شابه ذلك وبأي إجراءات تتعلق بالتحقق من تلك الضمانات ومتابعتها.

16- ويرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن تعاون الحكومة الأردنية مع حكومات أخرى في إطار أنشطة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك "الحرب على الإرهاب"، وما أفضى إليه هذا التعاون من انتهاكات إضافية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز السري وتسليم الأشخاص المشتبه بضلوعهم في الإرهاب حتى إلى بلدان يكون فيها الشخص معرضاً لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، على نحو يشكل خرقاً لمبدأ عدم الإعادة. ويرجى تضمين ردكم معلومات عن أي تحقيقات أجرتها في هذا الشأن أجهزة الحكومة أو وكالات الدولة وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان عدم تعرض هؤلاء الرعايا الأجانب لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في بلد المقصد، أو عدم تعرضهم في مرحلة لاحقة للطرد إلى أي بلد آخر حيث يمكن أن يكونوا عرضة لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة. ويرجى أيضاً تضمين ردكم تعليقات بشأن قضيتي محمد فرج بشميلة وصلاح ناصر سالم علي درويش. ويرجى أيضاً إعلام اللجنة بأي تدابير متابعة اتخذتها الدولة الطرف بخصوص هاتين القضيتين ومعلومات عن أي تحقيقات وملاحقات وعقوبات تتعلق بالفاعلين. وهل توجد حالات عالقة من هذا القبيل؟ وفي حال الرد بالإيجاب، يرجى تقديم تفاصيل عن تلك الحالات.

17- وتحيط اللجنة علماً بأن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ناقش حالة ماهر عرار مع المسؤولين خلال زيارته إلى الأردن في حزيران/يونيه 2006 وخلص إلى أنه "من المستغرب أن يزوده مسؤولون كبار في المخابرات بمعلومات تتناقض على نحو واضح مع الادعاءات الموثقة إلى حد كبير والمثبتة جزئياً فضلاً عن الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن والتي أعلن عنها في هذه القضية الشهيرة" (الوثيقة A/HRC/4/33/Add.3، الفقرة 45). ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه القضية بما في ذلك معلومات عن أي تدابير اتخذت للمتابعة.

المواد 5 و7 و8 و9

18- يرجى ذكر أي تدابير تشريعية أو تدابير أخرى متخذة لوضع كل حكم من أحكام المادة 5 من الاتفاقية موضع التنفيذ. وهل تَعتبر التشريعات النافذة في الأردن أعمالَ التعذيب بمثابة جرائم عالمية تخضع للقانون الوطني لمختلف بلدان العالم أينما ارتكبت وأياً كانت جنسية مرتكب الجريمة أو ضحيتها؟ ويرجى تقديم أي أمثلة ذات صلة لمحاكمات جرت في هذا الصدد.

19- ويرجى إعلام اللجنة بأية معاهدات تسليم مبرمة مع دول أطراف أخرى وما إذا كانت الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية مصنفة بموجب تلك المعاهدات في فئة الجرائم التي تستدعي تسليم مرتكبيها.

20- ويرجى أن يوضح للجنة ما هي معاهدات أو اتفاقات المساعدة القضائية المتبادلة التي أبرمتها الأردن مع أطراف أخرى كالبلدان أو المحاكم الدولية أو المؤسسات الدولية، وبيان ما إذا كان ذلك قد تضمن في الواقع العملي تحويل أي أدلة في إطار محاكمات متصلة بالتعذيب أو إساءة المعاملة. ويرجى تقديم أمثلة في هذا الصدد.

المادة 10

21- أشارت الفقرة 34 من تقرير الدولة الطرف إلى تنظيم حملة للتوعية الإعلامية تهدف إلى مد جسور الثقة بين رجال الشرطة والمواط ني ن وإلى إشراك عامة الناس في مهمة صون القانون والنظام في الأردن. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الأسباب التي دفعت إلى تنظيم هذه الحملة وشرح الكيفية التي يمكن بها للمواطنين المساعدة في المحافظة على الأمن في الأردن.

22- ويتضمن التقرير في الصفحتين 7 و8 بعض المعلومات عن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين الحكوميين، بما في ذلك التدريب في مجال حقوق الإنسان وحظر التعذيب وإساءة المعاملة. ويرجى إعلام اللجنة بما إذا كان هذا التدريب يقدم أيضاً إلى أفراد الجيش والأمن وموافاتها بمعلومات عن أي تدابير متخذة لتنفيذ توصية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (الوثيقة A/HRC/4/33/Add.3، الفقرة 72(ت)) بأن يتلقى أفراد الأمن تدريباً واسعاً وشاملاً باستخدام منهج يتضمن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كامل مكوناته ويشمل التدريب على أساليب الاستجواب الفعالة والاستخدام السليم للأدوات المتاحة للشرطة، وأن يتلقى الأفراد العاملون حالياً تدريباً مستمراً في هذا المجال . فهل يقدم التدريب على حقوق الإنسان وحظر التعذيب وإساءة المعاملة على أساس منهجي أم على أساس مخصص وكيف يجري رصد وتقييم برامج التدريب والتعليم ومن يقوم بذلك؟ ويرجى أيضاً إعلام اللجنة بما إذا كان التدريب يراعي نوع الجنس وما إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين يتلقون تدريباً خاصاً بهدف توفير الحماية للفتيات المعرضات لخطر "القتل بداعي الشرف".

23- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج التدريب الخاصة بالقضاة والمدعين وخبراء الطب الشرعي والموظفين العاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص الموقوفين في مجال كشف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب. وهل تتضمن هذه البرامج تدريباً خاصاً وفقاً ل دليل التقصي والتوثيق الفعالين ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يعرف ببروتوكول ا سطنبول؟

المادة 11

24- يرجى توضيح الإجراءات المتّبعة لضمان ا لامتثال لأ حكام المادة 11 من الاتفاقية وتقديم معلومات عن أي قواعد أو توجيهات أو أساليب أو ممارسات أو ترتيبات جديدة تم اعتمادها بشأن الاحتجاز، ويرجى أيضاً ذكر وتيرة استعراض ها . ويرجى إعلام اللجنة بأية قواعد يمكن أن تحظر إجراء تحقيقات أو زيارات من قبل هيئات أو آليات دولية أو من شأنها أن تعرقل أشكال التحقق الأخرى في مجال حقوق الإنسان. ويرجى تأكيد عدم وجود مرافق احتجاز سري في الدولة الطرف.

25- ويرد في تقرير الدولة الطرف أنه "رغم وقوع أخطاء أو انتهاكات فردية استثنائية يحاسب مرتكبوها، فإن هذه هي القاعدة وليس الاستثناء " (الفقرة 7)، وأن "الإجراءات القانونية اللازمة تتخذ بحق من تثبت إساءته لأي سجين " (الفقرة 47) وأن "الشكاوى تعالجَ وفق أحكام القانون" (الفقرة 48). ويرجى شرح الإجراء الواجب اتباعه في حالات شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وبيان التشريعات المطبقة في هذا الصدد وتقديم نسخ من الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مديرية الأمن العام. ويرجى التعليق على التقارير الواردة من مصادر غير حكومية ومفادها أن حراس السجون لا يعاقبون على مديرية السجناء لأن وكلاء نيابة الشرطة وقضاتها في محكمة الشرطة هم الذين يتولون التحقيق مع زملائهم وملاحقتهم ومحاكمتهم. ويرجى تقديم معلومات عن عدد التحقيقات التي أجراها وكلاء نيابة الشرطة منذ شباط/فبراير 2008 في ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو إساءة المعاملة وعن عدد القضايا التي أفضت إلى ملاحقات وإدانات.

26- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن نتائج التحقيق في وقائع 21 آب/ أغسطس 200 7 في سجن سواقه حيث يقال إن الكثيرين من السجناء البالغ عددهم 100 2 سجين قد تعرضوا للضرب بهراوات وأسلاك كهربائية وكريات فولاذي ة على أيدي المئات من أفراد "قوة الشرطة الخاصة". ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا كانت هناك أي تحقيقات في وفاة سجينين، يدعى أحدهما علاء أبو عطير ، فارقا الحياة من جراء ما لحقهما من إصابات ناجمة عن الضرب. ويرجى توضيح المخالفات التي يقال إنها تسببت في الحكم على مدير سجن سواقه ، ماجد الرواشده ، بالسجن شهرين وإقالته من منصبه، وما إذا كانت هذه التدابير متناسبة مع خطورة الأفعال المرتبكة. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان قرار المحكمة، الذي برّأ 12 حارساً شاركوا في أعمال الضرب، بالقول إنهم امتثلوا ل لأوامر، قرارا يتوافق والتزامات الدولة بموجب الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا طبقت جزاءات أو عقوبات أخرى في أعقاب تلك الأحداث وتقديم توضيحات بشأن ما يُزعم من حرمان الأشخاص المصابين في تلك الأحداث من تلقي الرعاية الطبية، وإن كان الأمر كذلك، يرجى تقديم تفاصيل في ه ذا الصدد.

27- وينص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لعام 2004 على أن تخضع هذه ال مراكز للرقابة القضائية وللتفتيش القضائي (الفقرة 30 من تقرير الدولة الطرف). ويشير التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الأشخاص المؤهلين قانوناً لمراقبة هذه المراكز وتفتيشها، يمكن لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً أن تقوم بزيارة تلك المراكز. ويرجى توضيح هل أن مخافر الشرطة ومقر دائرة المخابرات العامة تخضع أيضاً للرقابة القضائية والتفتيش القضائي، وهل تُجرى زيارات الرقابة على أساس مخصص أو في إطار نظام للزيارات المنتظمة وغير المعلنة وغير المقيدة.

28- ويرجى تقديم معلومات محدثة، بما في ذلك إحصاءات، تكون مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني ، عن عدد السجناء ومعدلات شغل مرافق الاحتجاز في الفترة ما بين عامي 1996 و2009.

29- ويرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديثها ولتدريب الموظفين (الفقرة 2 من تقرير الدولة الطرف)، بما في ذلك معلومات محدثة عن الجداول الزمنية والنتائج المحرزة. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن أي تدابير أخرى اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى قرارها إغلاق مركز الجفر للإصلاح والتأهيل في كانون الأول/ديسمبر 2006، بغية تحسين الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل والتصدي لمشكلة الاكتظاظ وتحسين الأوضاع المعيشية وتهيئة بيئة ملائمة للصحة الجسدية والنفسية في تلك المراكز.

30- ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد الأحداث المحتجزين، تكون مصنفة حسب الجنس والعمر والانتماء الإثني . وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بانخفاض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) ولمعالجة أوجه القصور الأخرى في نظام قضاء الأحداث.

المادتان 12 و13

3 1 - متابعةً للملاحظات الختامية التي سبق للجنة تقديمها (الوثيقة A/50/44، الفقرة 167)، يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعرب عنها المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (A/HRC/4/33/Add.3، الفقرة 64) من أن "ممارسة التعذيب واسعة الانتشار في الأردن، وأن التعذيب يُمارس بصورة روتينية في بعض الأماكن، ولا سيما في دائرة المخابرات العامة، وإدارة التحقيق الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام، وكذلك في مركز الجفر للإصلاح والتأهيل". وقد جاء في الفقرة 51 من تقرير الدولة أن أفراد الأجهزة الأمنية، ممن يُتهمون بارتكاب أي جرم وخاصة في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة، يتمتعون بأي نوع من الحصانة ضد الملاحقة الجنائية . وفي هذا الصدد، يُرجى التعليق على التقارير الواردة من مصادر عديدة والتي تتحدث عن المناخ السائد في الدولة الطرف والمتسم بإفلات مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب.

32- ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد أن محكمة أمن الدولة لا تزال تقبل "اعترافات" يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب أثناء الاحتجاز رهن المحاكمة وتعتمد تلك الاعترافات كأدلة ضد المدعى عليهم دون القيام بتحقيقات كافية. ومتابعةً لتوصية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (الوثيقة A/HRC/4/33/Add.3، الفقرة 72(د))، يُرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء نظام المحاكم الخاصة داخل الدوائر الأمنية - ومنها بالأساس المحاكم الخاصة بالشرطة والمخابرات - ونقل اختصاص تلك المحاكم إلى المدعين العامين المستقلين العاملين في نظام القضاء العادي وإلى المحاكم الجنائية العادية. ويرجى التعليق على ما يُدّعى من أن استخدام "الاعترافات" المنتزعة قسرا باعتبارها أدلة في المحاكم هو ممارسة شائعة في الدولة الطرف.

33- ويرجى توضيح الإجراء المتبع في حال تلقي شكاوى تتعلق بسوء تصرف أفراد الشرطة والأمن والجيش. ويرجى، على وجه خاص، ذكر الخطوات المتخذة من الدولة الطرف لضمان التحقيق في الشكاوى على نحو مستقل وسريع وفعال. فهل تتوخى الدولة الطرف إنشاء هيئة مستقلة للنظر في الشكاوى المتصلة بأفراد الشرطة ومحاسبة المخالفين؟ ويرجى تقديم معلومات، بما في ذلك إحصاءات، عن عدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة وعن النتائج التي أفضت إليها مختلف الإجراءات، سواء أتعلق الأمر بإجراءات جنائية أم تأديبية، وما تمخضت عنه، بما في ذلك العقوبات الموقعة في جميع الحالات. وينبغي أن تكون هذه المعلومات مصنفة حسب جنس المشتكي وعمره وانتمائه الإثني ، كما ينبغي بيان السلطة التي اضطلعت بالتحقيق.

34- ويشير تقرير الدولة، في الفقرة 39، إلى استحداث مكتب إعلامي في مديرية الأمن العام، وإلى إنشاء إذاعة (أمن FM) وذلك للاستماع إلى تعليقات وشكاوى المواطنين والرد عليها. ويرجى إعلام اللجنة بأنواع الشكاوى التي جرى تناولها في هذا الإطار، وبكيفية التعامل معها، وهل اتخذت أي إجراءات متابعة بهذا الشأن. وكيف يمكن للدولة الطرف أن تضمن أنّ تناول هذه الشكاوى على موجات الإذاعة لا يحل محل الإجراء الرسمي لتلقي الشكاوى ومعالجتها، ولا يحول دون تقديم المسؤولين إلى العدالة؟

المادة 14

35- جاء في الفقرة 17 من تقرير الدولة الطرف أن المادة 256 من القانون المدني تنص على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحق به . ويرجى تقديم معلومات، إن وجدت، عن تدابير الجبر والتعويض التي أذنت بها المحاكم وانتفع بها ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم منذ النظر في التقرير الأولي في عام 1995. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات بيانات عن عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات التي استجيب لها، والمبالغ التي حكمت بها المحكمة وصرفت فعلاً لأصحابها في كل قضية. ويرجى ذكر عدد الضحايا الذين حصلوا على تعويض رغم تعذّر التعرف على مرتكب الجريمة. وهل يتواصل التحقيق في تلك القضايا إلى حين التعرف على الجاني/الجناة وتسليمه/تسليمهم إلى العدالة؟

36- ويرجى تقديم معلومات عن أي برامج قائمة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، كما يرجى تقديم معلومات عن أي خطوات أخرى تتخذها الدولة الطرف لضمان إعادة تأهيل الضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً.

المادة 16

37- يرجى تقديم معلومات عن "دار الوفاق" التي تديرها الحكومة من أجل توفير الحماية للنساء من ضحايا العنف المنزلي، وعن عدد النساء اللاتي يقمن حالياً في الملجأ. وما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لمشكلة نقص الملاجئ ومراكز الاستقبال في الحالات الطارئة في مختلف أنحاء البلاد، وما هي الخدمات الأخرى التي تُوفَّر للنساء ضحايا العنف؟ ويرجى أيضاً تقديم توضيحات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنح المنظمات غير الحكومية تصاريح لإنشاء ملاجئ وإدارتها .

38- ويرجى التعليق على التقارير التي تتحدث عن انتشار ظاهرة إيذاء خدم المنازل من النساء المهاجرات، ومعظمهن من منطقة جنوب وجنوب شرقي آسيا، ولا سيما في سياق الاستغلال الاقتصادي، وعن انتشار حالات الاعتداء البدني والنفسي والجنسي. ويرجى التعليق أيضاً على التقارير التي تفيد بأن ممثلي بعض وكالات التوظيف يلجأون بصورة اعتيادية إلى ضرب خدم المنازل فور وصولهن إلى الأردن، بهدف ترهيبهن وثنيهن عن الهروب أو عن تقديم شكاوى ضد مستخدميهن. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذت لمكافحة هذا العنف والإيذاء، بما في ذلك التدابير المتخذة لتمكين خدم المنازل من النساء المهاجرات من تقديم شكاوى ضد المسؤولين ولضمان فحص تلك القضايا والبت فيها بسرعة ونزاهة، وتسليم جميع المستخدمين ووكلاء التوظيف الذين يسيئون لهن إلى العدالة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن محتوى التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل في تموز/ يوليه 2008 بخصوص حقوق العمال المهاجرين وعن تنفيذ تلك التعديلات، كما يرجى إعلام اللجنة هل أنشئ ملجأ لاستقبال العمال المهاجرين الهاربين من الإيذاء والاستغلال كما أعلنت ذلك وزارة العمل الأردنية في آذار/مارس 2007، وفي حال عدم القيام بذلك، يرجى تقديم جدول زمني لإنشاء ذلك الملجأ.

39- ويرجى إعلام اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بمكافحة استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية والاتجار بهم (الوثيقة CRC/C/JOR/CO/3، الفقرة 93)، عن طريق إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم ظاهرة استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية والاتجار بهم، ووضع واعتماد خطة عمل وطنية شاملة ومراجعة أحكام قانون العقوبات وتعديلها بغية حماية الفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة حماية متساوية من الاستغلال جنسياً لأغراض تجارية.

مسائل أخرى

40- يرجـى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الـدولة الطرف تصدياً لخطر الأعمال الإرهابية، ويرجى توضيح ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت على ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً وكيف ية تأثيرها . وفي هذا الصدد، تود اللجنة أ ن تشير إلى قرار مجلس الأمن 1373 (2001) وإلى القرارات 1456(2003) و1535(2004) و1566(2004) و1624(2005) التي كررت جميعها أن من واجب الدول "ضمان تقيد كافة التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، واعتماد تلك التدابير وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني". ويرجى وصف التدريب المقدم إلى موظفي إنفاذ القانون، وعدد وأنواع الإدانات بموجب هذا القانون، وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت هناك شكاوى بشأن عدم التقيد بالمعايير الدولية، ونتيجة هذه الشكاوى.

41- وهل تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟ فإذا كان الأمر كذلك، هل تعتزم الدولة الطرف إنشاء أو تعيين آلية وطنية تكلف بمهمة إجراء زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز بهدف منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟

42- وبالرجوع إلى الفقرة 119 من تقرير الدولة، يرجى إعلام اللجنة بما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في كل من المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية، للاعتراف باختصاص اللجنة في استلام البلاغات والنظر فيها.