الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/CO/2

Distr.: General

25 May 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

جنيف، 26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

ملاحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب

الأردن

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للأردن (CAT/C/JOR/2) في جلستيها 932 و934 (CAT/C/SR.932 و934)، المعقودتين في 29 و30 نيسان/أبريل 2010، واعتمدت، في جلستيها 947 و948 (CAT/C/SR.947 و948) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للأردن. ورغم إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، إلا أنه يفتقر إلى المعلومات الإحصائية والعملية بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة. وتأسف اللجنة لأن التقرير تأخر تقديمه 13 عاماً، مما حال دون إجراء اللجنة تحليلاً متواصلاً لمدى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل التي وضعتها (CAT/C/JOR/Q/2/Add.1)، وهي الردود التي قدَّم الأردن من خلالها معلومات إضافية مهمة، وكذلك للمعلومات المقدمة بشأن المؤسسات الأردنية المختلفة التي شاركت في إعداد التقارير. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الشفوية التي قدمها الوفد. وتأسف اللجنة لأن الوفد لم يضم ممثلين لمديرية المخابرات العامة التي شاركت في إعداد التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحِّب اللجنة بما قامت به الدولة الطرف في الفترة التي أعقبت النظر في التقرير الأولي من التصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية في أيار/مايو 2009، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل للاتفاقية، في حزيران/يونيه 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في آذار/مارس 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في أيار/مايو 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

( ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002.

5- وتنوِّه اللجنة بالجهود المتواصلة على مستوى الدولة لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها من أجل ضمان تعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما قيامها بما يلي:

(أ) إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان في عام 2003 كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء مكتب أمين المظالم في عام 2008 كهيئة مستقلة تختص بتلقي الشكاوى اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2009؛

(ج) اعتماد حكومة الأردن للخطة الشاملة لتطوير وتحديث المرافق الإصلاحية وتأهيل مراكز الاحتجاز، وكذلك إغلاق مركز ال إصلاح و ال تأهيل في الجفر في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(د) دعم الحكومة لتنفيذ مشروع كرامة بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني: وتتمثل الأهداف العامة لهذا المشروع في وقف ارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة، وتجريم هذه الأفعال والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها وفقاً للالتزامات القانونية الدولية للأردن؛

( ) إنشاء "مركز الخدمات المتكاملة والعدل الأُسري" داخل دار الوفاق الأُسري.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد بشأن وقف تطبيق عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ آذار/مارس 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدماج الاتفاقية في القانون الوطني

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الاتفاقية نُشرت في الجريدة الرسمية في عام 2006، وبذلك أصبحت جزءاً من التشريعات الوطنية، ومن ثم تصبح واجبة الإنفاذ في المحاكم الوطنية. غير أن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة A/50/44 ، الفقرة 165)، تُعرب عن أسفها لأن ممثلي الدولة الطرف، التي انضمت إلى الاتفاقية في عام 1991، اعترفوا بأن الاتفاقية لم تُنفَّذ محلياً قبل نشرها (المادتان 2 و10).

لغرض ضمان إدماج الاتفاقية في التشريعات المحلية ومنع السلوك الذي يتنافى مع الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تقدِّم تدريباً موسعاً للسلطات الحكومية ولهيئات إنفاذ القانون والمسؤولين المعنيين والجهاز القضائي، لتوعيتهم توعية تامة بأحكام الاتفاقية.

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

8- رغم طلبات اللجنة إلى الدولة الطرف، ضمن قائمة المسائل المقدمة وأثناء الحوار الشفوي، بأن تقدم معلومات إحصائية محدَّدة، تأسف اللجنة لعدم تقديم تلك المعلومات. وجدير بالذكر أن عملية تحديد الانتهاكات العديدة التي تتطلب الاهتمام تعترضها عقبات شديدة بسبب عدم وجود بيانات شاملة ومصنفة بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الأمن والمخابرات والسجون، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، أو بشأن الاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين والاتجار بهم وإساءة معاملتهم، وبشأن العنف المنزلي والجنسي (المواد 2 و12 و13 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، مجزأة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، إضافة إلى جمع معلومات عن الشكاوى المتعلقة بقضايا التعذيب وإساءة المعاملة، والاحتجاز الإداري، والاتجار، وإساءة معاملة العمال المهاجرين، والعنف المنزلي والجنسي، وعن إجراءات التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وكذلك عن نتائج تلك الشكاوى والقضايا . وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تُسارع إلى موافاة اللجنة بالمعلومات المفصَّلة المذكورة أعلاه، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب التي قُدِّمت منذ عام 1995، وهو تاريخ النظر في التقرير السابق للدولة الطرف.

تعريف التعذيب وتجريمه

9- بينما تلاحظ اللجنة أن تعريف التعذيب أُدرج في المادة 208 من قانون العقوبات، فإنها تأسف لأن الباب الثاني من الدستور الأردني، الذي ينص على "حقوق الأردنيين وواجباتهم" لا يتضمن حظراً صريحاً للتعذيب ولغيره من أشكال العقوبة أو إساءة المعاملة. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن نص المادة 208 يشير إلى "أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يُجيزها القانون" مما يعني وجود أشكال أو حالات من التعذيب يجيزها القانون. كما تُعرب اللجنة عن قلقها لأن التعذيب لا يُعامَل باعتباره جريمة خطيرة وإنما باعتباره جنحة، ولا يُعاقَب عليه بما يتناسب مع خطورته (السجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات). وتأسف اللجنة لعدم وجود حكم في قانون العقوبات يستثني جريمة التعذيب من قوانين التقادم، وتُعرب عن قلقها لأن قوانين التقادم المطبقة على أحكام قانون العقوبات قد تمنع التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها (المادتان 1 و4).

ينبغي للدولة الطرف أن تُدرج حظر التعذيب في نص الدستور، لكي تعبر عن اعتراف حقيقي وهام بأن التعذيب يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً لحقوق الإنسان و ل كي تكافح الإفلات من العقاب. وترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بتحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً للمادتين 1 و4 من الاتفاقية، باعتبارها جريمة تختلف عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يُسهم على نحو مباشر في تحقيق هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع التعذيب، وذلك بوسائل منها تنبيه جميع الأشخاص، بمن فيهم مرتكبو جريمة التعذيب وضحايا التعذيب والجمهور، إلى الخطورة الخاصة التي تتسم بها جريمة التعذيب، وتعزيز الأثر الردعي للحظر ذاته. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن مقاضاة وإدانة مرتكبي التعذيب وفقاً لخطورة الأفعال التي ارتكبوها، على نحو ما تطالب به المادة 4 من الاتفاقية. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل قانون العقوبات المطبَّق بها لتشديد العقوبات، حسب الاقتضاء.

كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مراجعة أنظمتها وأحكامها المتعلقة بقانون التقادم بما يجعلها تتواءم تماماً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، بحيث يمكن التحقيق في أفعال التعذيب، وفي حالات الشروع في ارتكاب التعذيب، وفي أية أفعال يقوم بها أي شخص وتشكِّل تواطؤا ً في التعذيب أو مشاركةً فيه، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم دون قيود زمنية.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة من العقاب

10- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها من الادعاءات العديدة بشأن انتشار ممارسة التعذيب الروتيني وسوء المعاملة للمحتجزين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لمديرية المخابرات العامة وإدارة التحقيقات الجنائية. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن هذه الادعاءات قلّما تخضع لل تحقيق والملاحقة ال قضائية، ويوجد ، فيما يبدو، مناخ موات للإفلات من العقاب يؤدي إلى عدم اتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية جنائية فعالة ضد الأشخاص ذوي السلطة المتهمين بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق خاص لأنه لم يسبق مقاضاة أي مسؤول لارتكابه التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات، وإنما اتُخذت إجراءات للمقاضاة بموجب المادة 37 من قانون الأمن العام لعام 1965، باعتباره ا قاعدة تخصيص تدعو إلى اتخاذ إجراء تأديبي فحسب. كما يساور اللجنة قلق لأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل إطاعةً لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يُوجِب عليه القانون إطاعته (المواد 2 و4 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، تدابير فورية وفعالة لمنع ارتكاب أفعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك إعلان سياسة تحقق نتائج يمكن قياسها في القضاء نهائياً على ممارسة موظفي الدولة للتعذيب وإساءة المعاملة.

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة على نحو سريع وفعال ونزيه، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم حسب درجة خطورة الأفعال التي ارتكبوها، وفقاً لما تقضي به المادة 4 من الاتفاقية.

علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعاها بحيث تنص صراحةً على عدم جواز التذرُّع بأمر صادر عن موظف أعلى أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

الشكاوى والتحقيقات السريعة والنزيهة

11- يساور اللجنة ال قلق من ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة على يد المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الأمن والمخابرات والسجون، ومن صغر عدد الإدانات الصادرة في الحالات التي جرى التحقيق فيها. كما يساور اللجنة ال قلق من افتقار هيئات التحقيق القائمة للاستقلالية اللازمة للنظر في الشكاوى الفردية بشأن سوء السلوك الذي يرتكبه مسؤولو الأمن. كما تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصَّلة، بما في ذلك المعلومات الإحصائية، عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ونتائج جميع الإجراءات على المستويين الجنائي والتأديبي، وحصيلة تلك الإجراءات (المواد 11 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها لضمان إجراء تحقيقات سريعة ودقيقة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة ضد المدانين والمحتجزين ولمقاضاة المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الأمن والمخابرات والسجون الذين ارتكبوا تلك الممارسات أو أمروا بها أو وافقوا عليها. وينبغي بشكل خاص أن تضطلع بهذه التحقيقات هيئة مستقلة. وفيما يتعلق بالشكاوى الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي، كقاعدة عامة، إيقاف المشتبه فيهم عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى أثناء عملية التحقيق، وذلك تجنباً لخطر تدخلهم لإعاقة التحقيقات أو مواصلتهم لأية أعمال غير مسموح بها ومخالفة للاتفاقية.

ينبغي للدولة الطرف أن تحاكم الجناة وأن تُوقع عقوبات مناسبة على المدانين منهم ، من أجل ضمان مساءلة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن الانتهاكات المحظورة بموجب الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

12- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد من فشل الدولة الطرف عمليا ً في تقديم جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون في المرافق التابعة لمديرية المخابرات العامة ومديرية الأمن العام، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات الحق في الاستعانة فوراً بمحامٍ وفي إجراء فحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما ف ي ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون فترة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية. وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن الشخص المعتقل ليس له الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة اعتقاله، ولا سيما في المرحلة الأولية الواقعة بين لحظة اعتقاله وتقديمه للتحقيق، ولأن الفقرة 2 من المادة 63 والمادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمحان للمحققين استثنائياً باستجواب المحتجزين دون وجود محامٍ في "حالة السرعة". كما يساور اللجنة قلق لأن الاجتماعات بين المحامين والمحتجزين تتم في وجود العديد من الأشخاص والمحامين الآخرين (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تسارع إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ بداية احتجازهم. وتشمل هذه الضمانات، بوجه خاص، الحق في الاستعانة على وجه السرعة بمحامٍ والخضوع لفحص طبي مستقل، وإخطار أحد الأقارب، وإبلاغهم بحقوقهم وقت احتجازهم، بما في ذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وحق المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير الفعالة لضمان أن تتيح "غرف المحامين" سرية المشاورات بين المحامي وموكله.

الاحتجاز الإداري

13- جاء في الفقرة 45 من تقرير الدولة الطرف، أن الحكومة أصدرت تعليمات لقضاة المحاكم الإدارية بوقف ممارسة الاحتجاز الإداري، وأفرجت عن عدد كبير من المحتجزين. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار ممارسة الاحتجاز الإداري (تشير الردود المقدمة على قائمة المسائل إلى أن 000 20 شخص احتجزوا إدارياً في عام 2006 وإلى انخفاض هذا العدد إلى نحو 000 16 شخص). وتعرب اللجنة عن قلق خاص لأن قانون منع الجرائم لعام 1954 يخول المحافظين التابعين لوزارة الداخلية سلطة احتجاز أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ، أو أي شخص يمثل تهديداً للمجتمع لمدة سنة قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما يساور اللجنة قلق لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يجيز حالياً الاعتقال والاحتجاز دون وجود أسس قانونية واضحة، وكذلك الاعتقال دون أسس موضوعية داعمة (المواد 2 و11 و16).

نظراً ل أن الاحتجاز الإداري يخرج المحتجزين من دائرة المراقبة القضائية، ومن ثم يعرضهم لخطر التدابير التي تتعارض مع الاتفاقية، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لإلغاء تطبيق الاحتجاز الإداري. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها المحلية المشار إليها أعلاه بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

نظام المحاكم الخاصة

14- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء نظام المحاكم الخاصة في إطار الدوائر الأمنية، مثل محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة الخاصة والمحكمة العسكرية التابعة لمديرية المخابرات العامة، مما يحول دون إخضاع الموظفين العسكريين والأمنيين الذين يُدَّعى مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة القانونية. ويساور اللجنة قلق من تعرض الشفافية والاستقلالية والنزاهة للخطر من جراء هذا النظام، وإزاء عدم مطابقة الإجراءات المتخذة في المحاكم الخاصة في جميع الأحيان لمعايير المحاكمة العادلة (المادتان 2 و12).

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الوثيقة A/50/44 ، الفقرة 175)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان الامتثال الكامل ل محكمة أمن الدولة والمحاكم الخاصة الأخرى في عملها لأحكام الاتفاقية والمعايير الدولية للمحاكم، ولا سيما منح الأشخاص المتهمين حق الطعن في قرارات المحكمة؛ والبديل الآخر هو أن تلغي الدولة الطرف هذه المحاكم الخاصة.

رصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها

15- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة من ممثلي الدولة الطرف ب أن عدداً من الهيئات، و منها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام، وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقوم بزيارات دورية ومنتظمة إلى مراكز التحقيق والاحتجاز ومرافق التأهيل. غير أن اللجنة يساورها قلق من الافتقار إلى الرصد والتفتيش المنهجيين والفعالين لجميع أماكن الاحتجاز، لا سيما مرافق مديرية المخابرات العامة، وتعرب عن قلقها لأن زيارة تلك الأماكن من جانب المراقبين الوطنيين، بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان، يُشترط أن تكون معلنة وأن تُنفذ بعد تقديم طلبات بذلك، و أن يرافقها ممثلون لمديرية الأمن العام، وذلك عملا بمذكرة تفاهم مبرمة بين الهيئتين في آذار/مارس 2009. كما يساور اللجنة القلق لأن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مُنع من دخول تلك المرافق أثناء زيارته إلى الأردن في حزيران/يونيه 2006 (المواد 2 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء نظام وطني ليقوم ب الرصد والتفتيش الفعالين ل جميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك مرافق مديرية المخابرات العامة، و ب المتابعة لضمان الرصد المنهجي لتلك الأماكن. وينبغي أن يشمل هذا النظام زيارات منتظمة وغير معلنة من جانب المراقبين الوطنيين والدوليين، بغية منع ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

مديرية المخابرات العامة

16- بالإضافة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الوثيقة A/50/44، الفقرة 168)، تعرب اللجنة عن قلقها بسبب التقارير المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة في مرافق مديرية المخابرات العامة، ولا تزال تشعر ب القلق لأن المديرية تواصل احتجاز المشتبه فيهم تعسفياً وانفرادياً لفترات طويلة في أغلب الأحيان، ولأن المحتجزين يحرمون من العرض على قاض ومن الاستعانة بمحامٍ أو العرض على طبيب (المواد 2 و11 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إخضاع جميع إدارات أمن الدولة، ولا سيما مديرية المخابرات العامة، للسلطة والإشراف المدنيين، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة هذه الدوائر، والحد من سلطات المديرية، وضمان الفصل القانوني والفعلي بين سلطات الهيئات المسؤولة عن احتجاز المشتبه فيهم والهيئات المسؤولة عن التحقيقات الأولية.

تدابير مكافحة الإرهاب

17- تُذكِّر اللجنة بالحظر المطلق للتعذيب، وتشعر ب القلق لأن قانون منع الإرهاب لعام 2006 يقدم تعريفاً غامضاً وفضفاضاً "للأنشطة الإرهابية". كما يساورها قلق إزاء تعزيز السلطات المفرطة التي يملكها بالفعل ضباط الأمن (المادتان 2 و16).

تُذكِّر اللجنة بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر لارتكاب التعذيب، وبأنه، وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن وغيره من الهيئات، يجب تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب في إطار الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي أن تراجع الدولة ال طرف قانون منع الإرهاب لعام 2006 وأن تعدله، إذا لزم الأمر، بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إفلات مرتكبي جرائم الشرف والاغتصاب من العقاب

18- تلاحظ اللجنة بقلق أن العنف ضد المرأة يمثل ، باعتباره شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة ، مشكلة عميقة الجذور في الأردن، وقد نشأت نتيجة ذلك ثقافة الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف المنزلي والجنساني. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد لأن الجرائم التي ترتكب، عند الظن بتلويث "شرف" الأسرة، لا يعاقب عليها في كثير من الأحيان ، وفي حالة العقوبة تكون الأحكام الصادرة أقل كثيراً من الأحكام الصادرة في حالة ارتكاب جرائم العنف المماثلة دون وجود بُعد "الشرف" (المواد 1 و2 و4 و13 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المسارعة إلى تعديل أحكام قانون العقوبات المعمول بها بما يكفل عدم استفادة مرتكبي جرائم "الشرف" من تخفيف العقوبة بموجب المادة 340؛ وعدم استفادة مرتكبي جرائم "الشرف" مع سبق الإصرار من تخفيف العقوبة بموجب المادة 98؛ وعدم تطبيق المادة 99 على جرائم "الشرف" أو على حالات أخرى ترتبط فيها الضحية بعلاقة قرابة مع الجاني. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معاملة جرائم "الشرف" بنفس الجدية التي تعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة، وضمان بذل الجهود الوقائية الفعالة.

19- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الوفد بأن الدولة الطرف تراجع في الوقت الحالي مسألة السماح لمرتكبي الاغتصاب من الإفلات من المقاضاة ب عد الزواج من الضحية (المادة 308 من قانون العقوبات)، أو السماح للأسر بالتنازل عن "حقها في الشكوى" فإن اللجنة تشعر بالقلق الشديد من هذه المسألة (المواد 1 و2 و4 و13 و16).

إذ تُذكِّر اللجنة بأن العديد من الهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية تقر بأن الاغتصاب شكل من أشكال التعذيب، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى سحب حكم إسقاط التهمة الوارد في المادة 308 من قانون العقوبات وإلى ضمان عدم فرار مرتكب الاغتصاب من العقوبة بالزواج من ضحيته.

العنف المنزلي

20- رغم أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد اعتُمد في كانون الثاني/ يناير 2009، فإن اللجنة تشعر ب القلق لأن القانون لا يجرم صراحة العنف المنزلي ولا ينص صراحة على مقاضاة مرتكبي هذا الشكل من العنف. ووفقاً للردود المقدمة على قائمة المسائل، تترك مسألة التجريم لقانون العقوبات. كما يساور اللجنة القلق لأن القانون الجديد محدود النطاق، حيث يشترط أن يكون الجاني مقيماً مع الضحية في منزل الأسرة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المشاركة المباشرة في برامج التأهيل والمساعدة القانونية، وعلى تنظيم حملات توعية أوسع نطاقاً للمسؤولين (القضاة، ورجال القانون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والعاملون في مجال رعاية المجتمع) الذين يتعاملون مباشرة مع الضحايا وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من نقص البيانات، بما فيها إحصاءات الشكاوى والملاحقات والأحكام المتصلة بالعنف المنزلي (المواد 1 و2 و4 و12 و16) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال وكفالة إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في هذه الأفعال وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها. ويجري تشجيع الدولة الطرف على المشاركة بصورة مباشرة في برامج إعادة التأهيل والمساعدة القانونية وإطلاق حملات أوسع نطاقاً لزيادة وعي المسؤولين (القضاة ورجال القانون وموظفو إنفاذ القوانين والأخصائيون الاجتماعيون) الذين يتصلون اتصالاً مباشراً بالضحايا.

و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها في مجالي البحث وجمع البيانات بشأن نطاق العنف المنزلي، كما يُرجى منها أن تقدم في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة بيانات إحصائية عن الشكاوى والملاحقات الجنائية والأحكام الصادرة في هذا الصدد.

الحجز الوقائي

21- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون منع الجرائم لعام 1954 يجيز فرض "الحجز الوقائي" على النساء المعرضات لخطر العنف، وهو، وفقاً للتقارير، شبيه بالاحتجاز الإداري، وتلاحظ أيضاً بقلق أن بعض النساء لا يزلن محتجزات وقائياً (المواد 2 و11 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستعاضة عن "الحجز الوقائي" بتدابير أخرى تضمن حماية النساء دون تعريض حريتهن للخطر، ومن ثم نقل جميع النساء رهن "الحجز الوقائي" إلى دور تأهيل آمنة أخرى. ولبلوغ هذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل لحماية النساء المعرضات للخطر.

الاتجار بالبشر

22- بينما ترحب اللجنة باعتماد ال قانون رقم 9 ل منع الاتجار بالبشر، الذي يجرِّم جميع أشكال الاتجار بالبشر، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاتجار بالنساء والأطفال للأغراض الجنسية ولغير ذلك من الأغراض. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص العام في المعلومات المتعلقة بنطاق الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر، وعدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاة الجناة وإدانتهم، وكذلك في المعلومات المتعلقة بالتدابير العملية المعتمدة لمنع هذه الظواهر ومكافحتها (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بطرق منها تنفيذ القوانين الحالية المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتوفير الحماية للضحايا وضمان حصولهم على الخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيلية والقانونية، بما في ذلك خدمات المشورة، حسب الاقتضاء. كما ينبغي أن تهيئ الدولة الطرف الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى، وأن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار وأن تضمن تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم المرتكبة.

اللاجئون وانتهاكات المادة 3 وعدم إجراء تحقيقات

23- تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع محلي في الدولة الطرف يكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتعرب كذلك عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام قانونية، بما في ذلك في قانون تسليم المجرمين الهاربين لعام 1927 أو في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 2 لسنة 1973، تحظر صراحة طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. كما يساور اللجنة قلق إزاء تقارير بأن بعض الأفراد لم يُمنحوا الحماية الكاملة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية في حالات الطرد أو الإعادة أو الإبعاد. ومن هذه الحالات حالة ماهر عرار، ومحمد فرج بشميلة، وصلاح ناصر سالم علي درويش. كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن تعاون الأردن مع حكومات أخرى في سياق "الحرب على الإرهاب" قد أسفر عن مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها السجون السرية وتسليم أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون، وذلك بالمخالفة للاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إجراء تحقيق مستقل لمتابعة هذه الادعاءات (المواد 3 و12 و13).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف وتعتمد تشريعات محلية تكفل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. وينبغي أيضاً أن تضع الدولة الطرف وتعتمد في قوانينها المحلية نصاً قانونياً لتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي ألا تقوم الدولة الطرف في أي ظرف من الظروف بترحيل أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة يوجد بها من الأسباب الجوهرية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. و علاوة على ذلك، ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقاً مستقلاً لدراسة ومتابعة الاتهامات المتعلقة بضلوعها في "عمليات التسليم الاستثنائي" وإفادة اللجنة بنتائج هذا التحقيق.

سحب الجنسية

24- مع اعتراف اللجنة بمنح الجنسية الأردنية لأكثر من 000 200 لاجئ فلسطيني ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى سحب الجنسية من أكثر من 700 2 أردني من أصل فلسطيني. ورغم التفسير الذي قدمه الوفد وتأكيده أن هذه المزاعم تمثل تشويه اً جسيم اً للحقائق والأرقام، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن سحب الجنسية يُطبق بطريقة تعسفية وعشوائية، دون أي سند واضح من القانون، مما يحرم هؤلاء الأشخاص من أبسط حقوق المواطنة ويعرضهم لخطر الطرد دون الضمانات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية (المادتان 3 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنهاء سحب الجنسية التعسفي من الأردنيين المنحدرين من أصل فلسطيني.

المدافعون عن حقوق الإنسان

25- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بتهديد ومضايقة وتخويف الأشخاص القائمين برصد حالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وتعرب عن قلقها لأن ذلك س يعوق عمل وأنشطة مجموعات الرصد التابعة للمجتمع المدني، ومن ثم يعوق قدرتها على أداء وظائفها بفعالية (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية جميع الأشخاص، بمن فيهم القائمون برصد حالة حقوق الإنسان، من أي تخويف أو عنف نتيجة لأنشطتهم وممارساتهم المتصلة بضمانات حقوق الإنسان، ولضمان إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في هذه الأفعال، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها.

الأطفال المحتجزون

26- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إصلاح نظام قضاء الأحداث. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم المعلومات التي تفيد بأن أحكام قانون الأحداث يجري تعديلها لرفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً، فإن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (7 سنوات) لا يزال دون المعايير الدولية، كما أنه لا توجد بدائل للسَجن. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الحدث الذي يرتكب جريمة بالمشاركة مع شخص بالغ يحاكم أمام ال محكمة ال مختصة بالنظر في التهم المنسوبة للبالغين (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع، على سبيل الاستعجال، الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية كي يتوافق مع المعايير الدولية المقبولة عموماً. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع وتنفيذ نظام شامل من التدابير البديلة لضمان عدم اللجوء إلى حرمان الأحداث من حريتهم إلا كملاذ أخير، وعلى أن يكون ذلك لأقل فترة ممكنة وفي الأوضاع المناسبة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن محاكمة الأحداث أمام المحاكم المختصة بالأحداث.

أوضاع الاحتجاز

27- بينما تلاحظ اللجنة تحسن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك في سياق الخطة الشاملة التي تنفذها الحكومة لتطوير وتحديث المرافق الإصلاحية ومراكز التأهيل، لا تزال اللجنة تشعر ب القلق إزاء استمرار ورود تقارير بشأن الاكتظاظ في تلك الأماكن ونقص عدد العاملين بها وعدم كفاية ما يُقدم من الطعام والرعاية الصحية، فضلاً عن عدم فعالية البرامج المنفذة قبل الإفراج وبعد الإفراج (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في تلك الأماكن، بطرق منها تطبيق تدابير بديلة للسجن .

التدريب

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن برامج التدريب والتوعية، ومع ذلك، تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتعلقة بالتدريب الموجه لموظفي الأمن والمخابرات، والقضاة، والمحققين، والأطباء الشرعيين، والموظفين الطبيين المتعاملين مع المحتجزين، بما في ذلك أساليب توثيق آثار التعذيب البدني والنفسي (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية جميع المسؤولين، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وموظفو الأمن والمخابرات والسجون، توعية كاملة بأحكام الاتفاقية، ولضمان عدم التهاون إزاء المخالفات المُبلغ عنها والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتلقى جميع العاملين المعنيين تدريباً خاصاً على أساليب تحديد علامات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك أساليب تقصي وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي أن يشمل هذا التدريب طريقة استخدام دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). كما ينبغي للدولة الطرف أن تقيّم فعالية وأثر هذه البرامج التدريبية/التثقيفية.

الانتصاف، بما في ذلك التعويض والتأهيل

29- بينما تلاحظ اللجنة أن من حق المتضررين التماس التعويض عن أي إصابات يتعرضون لها وفقاً للمادة 256 من القانون المدني، تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الأردني لا يتضمن أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في تعويض عادل ومناسب عن الأضرار الناشئة عن التعذيب، ولعدم وجود معلومات عن تقديم أي خدمات لعلاج هؤلاء الضحايا أو تأهيلهم اجتماعياً، بما في ذلك التأهيل الطبي والنفسي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى توفير سبل الانتصاف لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض المنصف والمناسب، وتأهيلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها ل تدرج فيها أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض منصف ومناسب عن الأضرار التي سببها التعذيب. و علاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تدابير الانتصاف والتعويض التي تأمر بها المحاكم والتي تقدم لضحايا التعذيب، أو أسرهم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات التي ووفق عليها، والمبالغ التي حُكم بها، والمبالغ التي صُرفت بالفعل في كل حالة. كما ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن أي برامج تعويض جارية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

30 - بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تشير صراحة إلى التعذيب، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بانتشار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في محاكم الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن محاكمة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول المحاكم، في جميع الحالات، للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وذلك تمشيا مع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحظر تماما ً قبول الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب في أي إجراء من إجراءاتها، وأن تزود اللجنة بمعلومات عن محاكمة ومعاقبة أي مسؤولين بسبب انتزاع تلك الاعترافات.

المهاجرات العاملات في المنازل

31- تلاحظ اللجنة إنشاء مديرية العاملات في المنازل في عام 2006 بغرض رصد وتنظيم ممارسات وكالات التشغيل. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى شيوع إيذاء المهاجرات العاملات في المنازل، اللاتي يأتي معظمهن من جنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، واللاتي يشيع إيذاؤهن بدنياً ونفسياً وجنسياً (المادتان 13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى منع العنف والإيذاء ضد المهاجرات العاملات في المنازل في الدولة الطرف، عن طريق ضمان حقهن في تقديم شكاوى ضد المسؤولين عن ذلك، وضمان مراجعة تلك الحالات والبت فيها بطريقة سريعة ونزيهة عن طريق آلية إشراف مختصة، وضمان تقديم جميع أصحاب العمل وممثلي وكالات التشغيل الذين يؤذون هؤلاء العاملات إلى العدالة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

33- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادة 21 والمادة 22 من الاتفاقية.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدتي الأمم المتحدة الأساسي تين لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليه م ا بعد، وهما اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقتها الأساسية وفقا لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية المشتركة، وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير، التي أقرتها هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توزع على نطاق واسع التقارير التي قدمها الأردن إلى اللجنة إضافة إلى هذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال عام واحد، معلومات بشأن ردها على توصيات اللجنة، الواردة في الفقرات 10 و11 و18 و31 أعلاه.

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث قبل 14 أيار/مايو 2014.