الأمم المتحدة

CAT/C/JOR/Q/2/Add.1

Distr.: General

20 April 2010

Original: Arabic

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

الردود الخطية المقدمة من حكومة الأردن على قائمة المسائل المقرر تناولها في سياق النظر في التقرير الدوري الثاني للأردن (CAT/C/JOR/2)* **

[7 نيسان/أبريل 2010]

الردود التوضيحية للأردن على قائمة المســـائل المقرر تناولها أثناء نظر لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1- في سياق استعراض لجنة مناهضة التعذيب للتقرير الوطني الدوري الثاني حول تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تود ح كومة المملكة الأردنية الهاشمية أ ن تتوجه بالشكر إلى اللجنة على أسئلتها واستفساراتها، وأن تقدم فيما يل ي ردودها التوضيحية على الاستفسارات وقائمة المسائل المقرر مناقشتها خلال نظر اللجنة في التقرير الدوري.

المادتان 1 و 4 تجريم ممارسة التعذيب و إ خضاعه لعقوبات تتناسب مع خطورته

2- إشارة إلى طلب اللجنة التعليق على تقارير تفيد بأن التعذ يب يعامل في الأردن باعتباره جنح ة وبأن العقوبات المفروضة لا تتناسب مع خطورة هذه الجريمة في حال ارتكابها، لقد جرمت التشريعات الأردنية ممارسة التعذيب من خلال نص المادة 208 من قانون العقوبات و أ خضعت مرتكبي التعذيب إلى عقوبات تتفاوت بحسب خطورة الجرم المرتكب التي قد تصل إلى عقوبة الأ شغال الشاقة المؤقت ة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ وبالتالي تصبح جريمة التعذيب بوصفها الجرم ي جناية (المادة 208/3 من قانون العقوبات الأردني). كما تم تجريم التعذيب بموجب المادة 49 من قانون العقوبات العسكري.

3- وتعاقب القوانين الأردنية المعمول بها حالياً خاصة المادة 208 من قانون العقوبات على ارتكاب جريمة التعذيب أو التحريض على ممارستها أو الموافقة عليها أو السكوت عنها من قبل موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. وقد تم تحديد العقوبات المفروضة على مرتكب هذه الجريمة بموجب المادة 208/1 و208/3 من قانون العقوبات وهي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال إ يقاع أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، وتتحول هذه العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقت ة إذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ. كما أنه لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في المادة 208 المذكورة، ولا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة. وفيما يتعلق بعدد القضايا وإحصائيات مديرية الأمن العام بخصوص الشكاوى التي وردت إلى مكتب المظالم وحقوق الإنسان فستتم الإشارة إليها في الفقرة 18 أدناه.

المادة 2 الضمانات القانونية الأ ساسية الخاصة بالأ شخاص المحتجزين

4- لقد حددت التشريعات الأردنية (المادة 100 من قانون أ صول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 16 لسنة 2001) مدة الاحتفاظ بالمشتك ي عليه لدى مراكز الشرطة ب‍ 24 ساعة تتم بعدها إ حالته إلى المدعي العام المختص باعتباره الجهة القضائية المكلفة بإجراء التحقيق. وقد حددت ذات المادة الإجراءات الواجب على موظف الضابطة العدلية القيام بها وتحت طائلة بطلان هذه الإجراءات وهي: "تنظيم محض ر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتك ي عليه أو إلى محاميه إ ن وجد ويتضمن هذا المحضر:

(أ) اسم الموظف الذي أ صدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه؛

(ب) اسم المشتك ى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه؛

(ج) وقت إيداع المشتك ى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز؛

(د) اسم الشخص الذي باشر بتنظيم ال محضر والاستماع إلى أ قوال المشتك ى عليه وتوقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود أ علاه".

5- كما نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتكى عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه، في حين حظرت ا لمادة 66/2 على المدعي العام من أ ن يقوم بمنع المحامي من الاتصال بالمشتكى عليه. وفي حال ادعاء المشتكى عليه بتعرضه من قبل أفراد الضابطة العدلية لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي المجرّم قانوناً، فإنه على المدعي العام تثبيت تلك الواقعة في محاضر التحقيق وإحالة الشخص إلى الطبيب الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

6- كذلك فإنه لا يسمح بقبول أي شخص في أماكن التوقيف أو مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كانت تبدو عليه آثار لأي نوع من الإصابات إلا بعد عرضه على الطبيب الشرعي للحصول على تقرير طبي قضائي وإجراء التحقيقات اللازمة. ويقوم طبيب المركز بإجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية عند إدخاله المركز وقبل إخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر حسب ما جاء في المادة 24 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل. ويشترط القانون أ ن يتم احتجاز الأشخاص في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاضعة للتفتيش القضائي وذلك وفقاً لنص المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 8 من قان ون مراكز الإصلاح والتأهيل على أ نه يحق لوزير العدل أو من يفوضه من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين العاملين لدى وزارة العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى المركز للتحقق من عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية، ومتابعة أية شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده. ويتم إبلاغ المحتجزين والنزلاء بحقوقهم بما في ذلك حقهم في التقدم بالشكاوى، حيث نصت المادة 13 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على أنه يحق للنزيل "الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك، تمكينه من تبليغ ذويه عن مكان وجوده، مراسلة الأهل والأصدقاء وتسهيل الاتصال بهم، استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز، الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان النزيل أجنبيا".

7- كما تعتبر المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أ ن أية بينة أو إفادة يتم الحصول عليها بالإكراه المادي أو المعنوي وبدون حضور المدعي العام هي بينة باطلة ولا يعتد بها قانوناً، ولا تقبل إلا إ ذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً. كما ويحق للمشتكى عليه أن يطعن أمام المدعي العام وأمام المحكمة بالإ فادة التي أ خذت منه من قبل الضابطة العدلية على أساس أنها أ خذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي أو المعنوي.

8- أما قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 فهو قانون وقائي ولا يهدف إلى الحد من الحريات الشخصية وإنما إلى منع ارتكاب الجرائم التي تخل بأمن الجماعة والنظام العام وخاصة جرائم القتل والجرائم التي ترتكب بما يعرف باسم جرائم الشرف والسرقات وذلك قبل وقوعها. ويقوم الحاكم الإ داري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات بعد أ ن تتوفر لديه القناعة بضرورة اللجوء إلى التوقيف الإ داري لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم. كما أن التوقيف الإداري في إطار هذا القانون يتم ضمن ضوابط محددة ويقتصر تطبيق القانون على حالات محددة من الأ شخاص الخطرين جداً والخارجين على القانون والممتهنين للإجرام والاعتداء على المواطنين وترويعهم. كما يكون التوقيف الإداري لمدد مؤقتة وذلك لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوك هؤلاء الأ شخاص وعدم تعرضهم للمواطنين مستقبلاً أو عودتهم للإجرام.

9- كما تمت الإ شارة في الفقرة أعلاه فإن التوقيف الإداري هو إجراء احترازي يتم اللجوء إليه من أجل تحقيق غايات الردع العام والخاص ويطبق في حالات محددة قانوناً، وتشير إ حص ائيات وزارة الداخلية إلى تراجع أ عداد الموقوفين إدارياً خلال السنوات الأ خيرة حيث انخفضت الأ عداد التراكمية لهؤلاء الموقوفين التي بلغت 071 20 موقوف خلال عام 2006 بما يزيد على أ ربعة آلاف موقوف، علماً بأن هذه الأ عداد هي أ عداد تراكمية على مدار السنة وهناك بعض الأشخاص يتم إ يقافهم لعدة ساعات أو أيام لحين تقديم كفالة أو تعهد بعدم تكرار الجريمة المرتكبة، كما أن بعض الأشخاص يتم توقيفهم لأكثر من مرة.

10- وقد أوعزت وزارة الداخلية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009 لجميع الحكام الإداريين وعند تطبيق القوانين والأنظمة ومن ضمنها قانون منع الجرائم بمراعاة السماح للمحامين بحضور التحقيق الذي يقوم به الحكام الإداريون مع المشتبه بهم.

11- وفيما يتعلق بعبارة "الحبس الوقائي" الواردة في استفسارات اللجنة، فإن الحكومة الأردنية ترغب في الإشارة إلى أنه لا يوجد لديها ما يسمى ب‍ "الحبس الوقائي" للنساء والفتيات المهددات بالتعرض للعنف الأسري أو للقتل بداعي الشرف، وإنما يتم أ حياناً وفي حالات محدودة وعلى سبيل الحصر توفير الحماية لهؤلاء الفتيات والنساء في دار خاصة للإ يواء سميت "دار الوفاق الأ سري" التي تم إ نشاؤها في عام 2007 وتستقبل هذه الدار ضحايا العنف الأسري وخاصة النساء المعنفات و أ طفالهن، وهناك تزايد في أعداد المستفيدين من دار الوفاق حيث بلغ العدد 290 ضحية في عام 2007 و 501 في عام 2008 و791 ضحية حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حيث يستفدن هؤلاء النسوة من برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية وبرامج تمكين المرأة لإعالة نفسها وأطفالها من خلال ال تدريب المهني وتعزيز الإنتاجية. إ ضافةً إلى الاستفادة من الرعاية الصحية الكاملة لها ولأطفالها. ومن الجدير بالذكر أنه استناداً إلى نظام دور الحماية صدرت تعليمات تجيز لمؤسسات المجتمع المدني إنشاء وإدارة دور حماية للإسهام في تعزيز مفهوم الحماية في المجتمع واستخدام النهج التشارك ي في رفع مستوى الحماية في المجتمع ومنها مأوى الحماية التابع لاتحاد المرأة الأردني، والمأوى التابع لمؤسسة نهر الأردن.

12- وتؤكد الحكومة الأردنية على ما ورد في تقريرها الوطني وبخاصة الفقرات 113 - 118 حيث إ ن هناك معايير وضوابط قانونية محددة لاعتقال الأ شخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ومثل هذه المعايير ملزمة لكافة أ جهزة إنفاذ القانون في الدولة. وبناءً على ذلك، فإنه لا يوجد أي احتجاز تعسفي لأي شخص ودائرة المخابرات العامة شأنها شأن أي من مؤسسات إنفاذ القانون تلتزم بتطبيق القوانين السارية المفعول ودور دائرة المخابرات العامة يتمثل بمباشرة وظائف الضابطة العدلية فيما يتعلق بجرائم أمن الدولة وتحيل الأشخاص المتورطين بمثل هذه الجرائم إلى القضاء الذي له القول الفصل في أية شكوى تحال إ ليه من قبل دائرة المخابرات العامة.

13- وبموجب قانون محكمة أمن الدولة فإنه يجوز للضابطة العدلية الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة سبعة أيام ومن ثم يتوجب إحالته إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي يطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو ذات القانون المطبق على سائر الجرائم في المملكة وبعد إحالة الشخص إلى المدعي العام تطبق عليه الإجراءات القانونية من المدعي العام دون التدخل من أية جهة رسمية أخرى. وعلى المدعي العام بموجب القانون أن يبين للمشتكى عليه أنه غير ملزم بالإجابة إلا بحضور محامي الدفاع. ويتم تحديد مدة التوقيف بقرار قضائي يتخذه المدعي العام ودون أي تدخل من دائرة المخابرات العامة بذلك.

14- إن قانون الدفاع، الذي تعلن حالة الطوارئ بموجبه، هو قانون غير مطبق حالياً حيث لا توجد أية ظروف استثنائية تهدد حياة الأمة.

15- وحصل المركز الوطني لحقوق الإنسان على عضوية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعد اعتراف اللجنة به كمؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة. وقد حددت مبادئ باريس طرق تمويل هذه المؤسسات. كما أن الموقع الالكتروني للمركز الوطني لحقوق الإنسان www.nchr.org.jo يوفر معلومات عن أنشطة وإنجازات المركز المنشأ في عام 2003. (مرفق نسخة من القانون المنشئ للمركز ومعلومات عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لأداء عمله بكفاءة (ملحق رقم 1)).

16- وتم في عام 2008 تأسيس ديوان المظالم كهيئة مستقلّة وبموجب قانون خاص. وتتمثل ولايته بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيها. كما يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إ ليه من المواطنين والمرفوعة على المؤسسات الحكومية. وقد بدأ هذا الديوان بتاريخ 1 شباط/فبراير 2009 باستلام الشكاوى من المواطنين حيث بلغ عدد هذه الشكاوى 716 2 شكوى حتى نهاية عام 2009، تم قبول 124 1 شكوى منها في حين تبين له أ ن باقي الشكاوى تخرج عن نطاق ولايته. ويلتقي رئيس ديوان المظالم مع مقدمي الشكاوى ويستمع إ ليهم ويوجههم ويحاول تقديم المساعدة من خلال إسداء المشورة أو من خلال التوسط عندما يكون ذلك ملائماً. كما أنه قام بإجراء عدد كبير من المقابلات الصحفية مع وسائل الإ علام المرئية والمسموعة والمقروءة بهدف تعزيز الوعي لدى العامة بعمل وولاية ديوان المظالم وطبيعة الشكاوى التي يمكن قبولها. ويعقد ديوان المظالم لقاءات مع المؤسسات الحكومية ويشارك في مختلف المناسبات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ويتابع التطورات الحاصلة في القطاع العام. وبتاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2009 تم توقيع ا تفاقية بين ديوان المظالم ومؤسسة البريد الأردني تضمنت توزيع استمارات الشكاوى إلى مكاتب البريد المنتشرة في المملكة لتعب ئ تها من قِبَل مقدميها و إ رسالها إلى ديوان المظالم دون أي تكلفة مالية يتحملها صاحب الشكوى.

17- وأما مكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام فقد تم تأسيسه بتاريخ 21 تموز/يوليه 2005 بهدف رصد ومتابعة أية حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان وأنيط بالمكتب متابعة التجاوزات التي قد تصدر عن رجال الأمن العام والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى الرسمية منها وغير الرسمية سواء داخل جهاز الأمن العام أو خارجه وخاصة المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. كما يقوم هذا المكتب بإجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة على كافة مرافق الاحتجاز والتحقيق والأماكن التي يتم فيها التعامل مع المواطنين في كافة وحدات الأمن العام ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق الإنسان وعدم الإساءة لأي شخص. بالإضافة إلى إعداد التقارير اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، وتدريب وتثقيف رجال الأمن العام على احترام حقوق الإنسان خلال عملهم في المجال الشُرطي وتعزيز أخلاقيات المهنة بشكل قانوني لديهم لتقديم الخدمة الأمنية المثلى.

18- كما استقبل مكتب المظالم وحقوق الإنسان خلال عام 2009 ، 377 شكوى مختلفة تتعلق بالإجراءات الإدارية والمخالفات القانونية قسمت حسب جنس المشتكي إلى 314 شكوى وردت من ذكور، و63 شكوى وردت من إناث، ومن المجموع العام وردت 4 شكاوى من أحداث، حيث جرى التحقيق فيها حسب الأصول القانونية وتمت إحالة 10 قضايا إلى محكمة الشرطة و 22 قضية إلى قادة الوحدات ومنع محاكمة 19 فرد لعدم ثبوت ما يدينهم، وحفظ باقي الشكاوى بعد أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وإنصاف أصحابها لعدم وجود ما يبرر الملاحقة الجزائية. فيما يتعلق بالإ حصائيات التي تمت استناداً إلى المادة 208 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعذيب فلم يثبت منذ تعديل المادة المنوه عنها بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وحتى الآن ومن خلال التحقيقات التي أُجريت حدوث أية جرائم تعذيب من قبل رجال الأمن العام. وفي حال ثبوت جرم التعذيب وفق منطوق المادة 208 فإنه لن يتم التهاون في تطبيقها على من يثبت قيامه بارتكاب هذا الجرم.

19- وتوجد آليات ووسائل عديدة لمكتب المظالم في استقبال الشكاوى أهمها المباشرة بالتحقيق الجزائي في حال تلقي الشكوى حسب الأصول القانونية عندما تشكل جرما يجب ملاحقته جزائيا وإحالة القضية إلى الجهة القضائية المختصة وهي محكمة الشرطة عند الانتهاء من التحقيقات و ثبوت ما يدين المشتكى عليه. أما آليات التعامل مع الشكاوى الإدارية فهي متعددة منها الاتصال و مخاطبة الجهات المعنية وإصدار التوصيات والتقارير والاقتراحات اللازمة. و فيما يتعلق بوسائل استقبال الشكاوى فتكون بعدة طرق ومنها حضور المشتكي شخصياً إلى المكتب أو عبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية وكذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة ومن خلال البريدي الإلكتروني حيث يتم استلام الشكوى والتحقق منها ومتابعتها بشكل فاعل وفوري وشامل ومحايد وصولاً إلى نتيجة عادلة. أما بخصوص الشكاوى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فيتم النظر بها عن طريق مكتب المظالم أو عن طريق المدعين العامين الموجودين داخل تلك المراكز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء كل شكوى. كما تم وضع صناديق للشكاوى تتبع لهذا المكتب في كافة مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال الشكاوى من كافة نزلاء هذه المراكز والتحقيق فيها.

20- وأما ال مركز الوطني لحقوق الإنسان فيتلق ى شكاوى المواطنين الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ويقوم برصد التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة من قبل الأجهزة الرسمية في الدولة، ويعمل على إنهاء حالات التجاوز وإرشاد المواطنين إلى حقوقهم التي كفلها الدستور.

21- وفيما يتعلق باستقلال الجهاز القضائي، فقد كرس الدستور الأردني مبدأ استقلال القضاء في العديد من النصوص الواردة فيه والتي من أهمها المادة 97 التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، والمادة 98 التي تنص على أنه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أ حكام القوانين". وقد أكد قانون استقلال القضاء على ذلك في المادة 3 منه التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

22- وفيما يتعلق بشروط تعيين القضاة فقد حددتها المادة 10 من قانون استقلال القضاء، وتنص هذه المادة على أنه "يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:

(أ) أردني الجنسية غير متمتع بحماية أ جنبية؛

( ب) قد أ كمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين؛

(ج) متمتعا ً بالأهلية المدنية غير محكوم ب أ ي جناية باستثناء الجرائم السياسية؛

( د) غير محكوم من محكمة أو مجلس ت أ ديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام؛

( ) محمود السيرة وحسن السمعة؛

(و) حاصلا ً على الشهاد ة الجامعية الأولى في الحقوق من إ حدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أ ن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه؛

(ز) وأن يكون:

قد عمل محاميا ً أ ستاذا ً لمدة لا تقل عن أ ربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الش هادة الجامعية الثالثة ( الدكتورا ة ) في الحقوق؛ أو

حاصلا ً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وعمل كاتبا في المحاكم بعد حصوله عليه ا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم إ يفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة؛ أو

حاصلا ً على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ إحكام هذا القانون".

23- وبينت المادة 11 أنه:

(أ) بالرغم مما ورد في أي قانون آ خر، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدم ة القضاء على أ ن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى، ويتم الإعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس؛

(ب) يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسون فيه قبل نفاذ أح كام هذا القانون .

24- أما فيما يتعلق بالعزل فقد بينت المادة 26 من قانون استقلال القضاء أنه "لا يجوز عزل القاضي أو الا ستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إ لا بقرار من المجلس و إ رادة ملكية سامية".

25- وبخصوص عدد القضاة من النساء فقد بلغ 48 سيدة وتستطيع المرأة القاضي أن تمارس الوظائف والصلاحيات ذاتها التي يمارسها القضاة الرجال.

26- وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم وضع ا سترات يجية لتطوير القضاء للأعوام 2010 -2012 تضمنت محوراً أساسياً يتعلق بتعزيز استقلال القضاء ونزاهته وتم تحديد عدد من الأهداف الفرعية يتمثل الأول منها بتعزيز الاستقلال الفردي للقاضي من خلال برامج تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن مأسسة الإجراءات وتطوير أسس العمل المتعلقة بشؤون القضاة، ووضع آليات لتعزيز قواعد السلوك القضائي ومراجعتها، وتأمين موارد مالية وكوادر كافية للقضاء، إضافةً إلى إنشاء نادي للقضاة. أما الهدف الثاني فيتمثل في تعزيز الاستقلال المؤسسي للقضاء عن طريق بناء القدرة المؤسسية للمجلس القضائي بإصدار نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي، وتعيين الكوادر اللازمة في وحدات المجلس وحوسبة إجراءات العمل. أما الهدف الثالث فيتمثل في تعزيز نزاهة القضاء عن طريق تعزيز دور التفتيش القضائي وذلك من خلال تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن حصانة المفتشين وحيادهم، وإنجاز تفتيش سنوي على جميع القضاة الذين يخضعون للتفتيش. إضافةً إلى تعزيز نظام المساءلة وذلك من خلال برامج تعديل قانون استقلال القضاء بما يضمن مراعاة قواعد السلوك القضائي المعتمدة والمساءلة وفق أسس موضوعية وفاعلة.

27- وفيما يتعلق بمضمون وتطبيق قانون منع الإرهاب لعام 2006، تؤكد الحكومة الأردنية على أنه ومنذ إقرار هذا القانون لم تجر أية ملاحقة جزائية بموجبه، وتظهر في الفقرة 91 أدناه مزيد من المعلومات.

28- وفيما يتعلق بتضمين التشري عات الأردنية التي تجرم التعذيب أ حك ا ما ً خاصة بشأن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب التي يكون أ ساسها نوع الجنس، تشير الحكومة الأردنية إلى ما ورد في ا لفقرة 15 من تقريرها الوطني حيث إ ن اتفاقية مناهضة التعذيب أصبحت وبمجرد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2006 جزءاً م ن النظام القانوني الأردني بل إ نها تسمو في تطبيقها على القانون الوطني، وبناءً على ذلك فإنه إذا عرضت أية مسائل على القضاء الوطني تتعلق بانتهاكات لبنود الاتفاقية الدولية، فإن المحاكم الأردنية ملزمة بتطبيق أ حكام الاتفاقية والرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 منها.

29- وفيما يتعلق بما يعرف با سم جرائم الشرف، فقد كانت المادة 340 من قانون العقوبات تنص قبل تعديلها بموجب القانون المؤقت رقم 86 لسنة 2001 على ما يلي:

(أ) يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر و أ قدم على قتلهمـا أو جر حهمـا أو إ يذائهما كليهما أو إ حداهما؛

(ب) يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإ يذاء من العذر المخفف إ ذا فاجأ زوجه أو إ حدى أصوله أو فروعه أو أ خواته مع آخر على فراش غير مشروع؛

(ج) ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أ حكام الظروف المشددة.

30- وحسب سـجلات المحاكم، فإنه لم يتم تطبيق هذا العذر المحل سوى مرة واحدة. ومن ثم جرى تعديل هذه المادة بموجب القانون المؤقت المذكور أعلاه وبموجبه فقد أصبحت هذه المادة تنص على ما يلي:

(أ) يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إ حدى أصوله أو فروعه أو أ خواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أف ضى إلى موت أو جرح أو إ يذاء أو عاهة دائمة؛

(ب) ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أ فضى إلى موت أو جرح أو إ يذاء أو عاهة دائمة؛

(ج) ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أ حكام الظروف المشددة .

31- أما المادة 98 من قانون العقوبات فتقرر مبدأ قانونياً للعذر المخفف قابلاً للتطبيق في جميع الجرائم سواء كان مرتكبها ذكراً أم أنثى، إذ إ ن هذه المادة تعطي عذراً مخففاً لفاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أ تاه المجني عليه. وفي حال وجود عذر مخفف يتم تخفيض العقوبة وفق أحكام المادة 97 لتصبح الحبس سنة على الأقــل في جرائم القتل التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، والحبس من ستة أشهر إلى سـنتين في الجنايات الأخرى التي من ضمنها جرائم القتل المقصود المعاقب عليها بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة، و إ ذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أ شهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا ً .

32- وقد تم اقتراح تعديل المادة 97 من قانون العقوبات بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2004 وبموجب هذا التعديل تم تشديد الحد الأدنى للعقوبة التي يتم فرضها على مرتكبي الجرائم في حال توافر العذر المخفف وبحيث لا تقل العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الفعل يستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وخمس سنوات إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة، وإذا كان الفعل جناية أخرى حولت العقوبة إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أما إذا كان الفعل جنحة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

33- وتشير إحصائيات قرارات الأحكام إلى أنه قد تم الأخذ بالعذر المخفف خلال العام 2009 فقط في حكم واحد من مجموع الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا والبالغ عددها 13 حكماً. أما خلال العام 2008 فقد تم الأخذ بالعذر المخفف في حكمين من أصل عشرة أحكام في حين تم الأخذ ب‍ 5 أحكام من أصل 11 حكم خلال العام 2007.

34- وبالنسبة لإسقاط الحق الشخصي من قبل عائلة المجني عليها فإن الماد ة 99 من قانون العقوبات تنص على أ نه " إ ذا وجدت في قضية أ سباب مخففة قضت المحكمة:

(أ) بدلا ً من الإعدام با لأ شغال الشاقة المؤبدة أو با لأ شغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة؛

(ب) بدلا ً من الأ شـغال الشاقة المؤبدة بالأشـغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وبدلا من الا عتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات؛

(ج) ولها أ ن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف؛

(د) ولها أيضا ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأ قل .

35- وبموجب هذا النص إذا قام أهل المجني عليها بإسقاط الحق الشخصي فإن المحكمة تخفض العقوبة إلى النصف في جرائم القتل القصد. وحسب أحكام مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2004 فإنه يمنع استعمال الأسباب المخففة في جرائم الجناية والجنحة إذا تم تحويل العقوبة نتيجة تطبيق العذر المخفف.

36- كما تشير إحصائيات قرارات الأحكام إلى أنه قد تم الأخذ بالأسباب المخففة فقط في 10 أحكام من مجموع الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا والبالغ عددها 13 حكماً وذلك خلال العام 2009، وفي 5 أحكام من أصل عشرة خلال العام 2008 في حين تم الأخذ في 6 أحكام من أصل 11 حكم خلال العام 2007.

37- وتجدر الإ شارة إلى أنه قد تم طرح مشروعي القانونين المعدلين لسنة 2004 و 2009 المذكورين على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية الماضية، إلا أنه ونظراً لضيق الوقت لم تتم مناقشتهما. كما يجري حالياً إجراء الدراسات لإ دخال تعديلات على القوانين الجزائية بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحرياته من ضمنها إدخال نظام قاضي بتنفيذ العقوبة والعقوبات البديلة.

38- وعلى صعيد الحماية من العنف الأُسري، تم تحقيق عدد كبير من الانجازات لمصلحة الأسرة التي تعتبر اللبنة الأساسية في تكوين المجتمعات الحضارية القائمة على نبذ جميع صور التمييز والانتهاكات مهما كان مصدرها وأسبابها. وأول تلك الانجازات هي صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 6 لعام 2008 الذي يعتبر من القوانين العصرية المنظمة لحياة أفراد الأسرة والحفاظ على تماسكها من خلال التدخل الأولي والتوفيق بين الأ طراف قبل الإ حالة إلى الجهات القضائية. ويخرج عن نطاق اختصاص هذا القانون تج ريم أ فعال العنف الأسري أو ملاحقة مرتكبيها ويترك أمر التجريم إلى قانون العقوبات الأردني.

39- وفي ذات سياق الحماية من العنف الأ سري، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية الأمن العام ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين من العنف الأسري، إضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للأطفال الذين هم في حالة نزاع مع القانون من خلال استحداث مكاتب للخدمة الاجتماعية في عدد من المراكز الأمنية لهذه الغاية. كذلك فقد تم وبدعم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة تحديث مكتب استقبال الشكاوى (الخط المجاني) وإنشاء مركز اتصالات متطور لغايات استقبال الشكاوى الهاتفية من متضرري العنف الأسري على مدار الساعة. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة (مؤسسة نهر الأردن وهيئة شباب كلنا الأردن وأمانة عمان الكبرى ومعهد الملكة زين الشرف التنموي) لتنظيم حملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع للتوعية بالآثار والانعكاسات السلبية للعنف الأسري على أفراد الأسرة من خلال إعطاء محاضرات والمشاركة بالندوات وورش العمل والنشاطات ذات العلاقة في المدارس والجامعات والمعاهد والأندية والمراكز الشبابية في مختلف محافظات المملكة. وقامت مديرية الأمن العام بتنفيذ مشروع شراكة مع وزارة الخارجية الد ا نمركية ومؤسسة إنقاذ الطفل/ الد ا نمرك على مرحلتين استهدف نشر خدمات الإدارة في باقي محافظات المملكة حيث تم بموجب هذا المشروع دعم استحداث أربعة أقسام تتبع للإدارة في محافظات (الكرك/ مادبا /المفرق/جرش وعجلون) وتجهيزها بالتجهيزات والمعدات اللازمة. وتم تنفيذ مشروع مع وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) استهدف بناء قدرات العاملين في الوكالة حول آليات التعامل والكشف المبكر عن حالات الإساءة للأطفال. وتنفيذ مشروع مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفم ) لبناء قدرات العاملين في إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام في مجال حقوق المرأة الإنسانية ودعم الإدارة بالمعدات والتجهيزات اللازمة.

40- وبحسب إ حصائيات إدارة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام فيما يخص قضايا الاستغلال الجنسي التي وقعت على الأطفال والتي تعاملت معها الإدارة خلال عام 2009، كان هناك 36 قضية اغتصاب و6 قضايا شروع بالاغتصاب و354 قضية هتك عرض و32 قضية فعل منافي للحياء العام و4 قضايا خطف و3 قضايا حض على الفجور.

المادة 3 حرية التنقل وتطبيق م بدأ "عدم رد" أو طرد الأجانب أو إ عادتهم أو تسليمهم إلى دولة أخرى يكونون فيها عرضة للتعذيب.

41- لقد منحت التشريعات الأردنية مركزاً قانونياً للأجنبي سواء من حيث الإقامة أو التملك أو العمل أو التقاضي أو ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة، وفي هذا الإ طار فإن للأجنبي الحق في الإ قامة في المملكة وفقاً لقانون الإ قامة وشؤون الأجانب، ولا يتم إبعاد أي شخص إ لا وفقاً لأحكام القانون، ومن حقه أ يضاً أ ن يطعن في قرار الإبعاد أمام محكمة العدل العليا، وهناك العديد من الحالات التي تم فيها إ لغاء قرار الإبعاد من قبل المحكمة المختصة. أما بالنسبة لتسليم المجرمين فإنه بموجب الدستور الأردني تحدد الاتفاقيات الدولية أصول تسليم المجرمين، ولا يتم تسليم أي شخص إلا بعد أ ن تصدر السلطة القضائية قراراً قضائياً بتوافر شروط التسليم، وعادةً ما تتضمن هذه الشروط سلامة الإجراءات القضائية ومطابقتها للقانون لدى الدولة طالبة التسليم، علماً بأنه لا يجوز التسليم في الجرائم ذات الصبغة السياسية وفقاً لنص الدستور.

42- إن اللاجئين في الأردن يتمتعون بمعاملة إنسانية تتوافق مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، حيث تم منح اللاجئين الفلسطينيين لعام 1948 الجنسية الأردنية وهم يتمتعون بكامل الحقوق وعليهم كامل واجبات المواطنة لحين التوصل لحل قضيتهم. أما اللاجئين من الجنسيات الأ خرى والتابعين للمفوضية السامية للأ مم المتحدة لشؤون اللاجئي ن فلم تقم الحكومة الأردنية برد أ ي طالب لجوء في حال توفرت أ سباب كافية للاعتقاد بأن هناك تهديد أو خطر على حياته، فالمملكة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمبادئ الإنسانية المتعارف عليها خاصة و أ ن مبدأ "عدم الإ عادة القسرية (الرد)" يعتبر من المبادئ الأ ساسية في القانون العرفي الدولي. كما أن هناك تعاونا وثيقا ًمع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وقد قامت الحكومة الأردنية في عام 1994 بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية وهي تتطابق إلى حد كبير مع البنود الواردة في اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين والبروتوكول الإ ضافي لعام 1967. تعيد الحكومة الأردنية ا لتأكيد على ما ورد في الفقرات 80 - 95 من تقريرها الوطني حول ذات الموضوع.

43- وتؤكد الحكومة الأردنية على ما ورد في ال فقرة 116 من تقريرها الوطني حيث إ ن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يطبق على كافة المراكز ال تابعة لمديرية الأمن العام. كما أ ن هذه المراكز، بما فيها مركز توقيف دائرة المخابرات العامة، تخضع للرقابة من خلال الزيارات الدورية التي يقوم بها القضاة وممثلو المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، حيث يتم الالتقاء مع النزلاء على انفراد والتثبت من كافة الإجراءات المتبعة من قبل إدارات هذه المراكز لضمان عدم إساءة معاملة النزلاء واحترام حقوقهم الإنسانية.

44- أما فيما يتعلق بقضيتي محمد باشميلا وصلاح ناصر سالم علي، وهما يمنيا الجنسية، فقد أكدت الحكومة الأردنية سابقاً على أن الادعاءات التي تقدم بها المذكوران حول تعرضهما للاعتقال من قبل القوات الأ مريكية في أماكن اعتقال سرية في الأردن هي ادعاءات عارية عن الصحة، حيث قام الأول بمراجعة دائرة المخابرات العامة بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وتم التحقيق معه وغادر بعدها البلاد وتم ذلك بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2003. أما الثاني فقد تم اعتقاله بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2005 لعلاقته بتنظيم القاعدة ودخوله الأردن بجواز سفر مزور باسم شقيقه وضاح ناصر سالم علي وجرى إ بعاده بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2005.

45- وحول تفاصيل قضية ماهر عرار ، وهو سوري يحمل الجنسية الكندية، فتتلخص كما تم ذكره للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن المذكور وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002 على متن رحلة عادية للخطوط الجوية الملكية الأردنية مبعداً محن الولايات المتحدة، ولكون اسم المذكور على قائمة الإرهابيين المطلوبين، طلب منه مغادرة البلاد وتُركت له حرية تحديد الجهة التي يرغب بالذهاب إليها، فاختار الذهاب إلى سوريا حيث تم إبعاده إليها بالسيارة وفي ذات اليوم.

المواد 5 و7 و8 و9

46- لم تجر أية محاكمات على نحو ما هو وارد في الفقرة 18 من قائمة المسائل التي ستنظر فيها لجنة مناهضة التعذيب لدى مناقشة التقرير الوطني للأردن، وذلك لعدم ثبوت ارتكاب أية جريمة وفقاً للمادة 208 من قانون العقوبات الأردني.

47- وحول الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين، صادق الأردن على نظام روما الأ ساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهناك عدد من الاتفاقيات الإ قليمية كاتفاقية تسليم المجرمين بين دول جامعة الدول العربية لسنة 1954 واتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتعديلاتها لسنة 1983.

48- أما الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي فمنها على سبيل المثال اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والجزائر وأيضاً اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والإمارات لسنة 1999 وملحق اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن وتونس لسنة 1997. علماً بأن هذه الاتفاقيات تحدد الجريمة بمقدار الحد الأقصى للعقوبة وليس بنوع الجرائم ومقدار عقوبة جريمة التعذيب يدخلها في نطاق الجرائم التي يجوز التسليم بمقتضاها.

المادة 10

49- قامت مديرية الأمن العام باستحداث المكتب الإ علامي وافتتاح إ ذاعة (أمن FM) وهما جهتين مستقلتين، وذلك ترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح الأمني و الإ علامي والشفافية في التعامل مع المواطنين وتقبل النقد البناء واستقبال الملاحظات التي تهم الوطن والمواطن. ب الإ ضافة إلى الإ سهام في حل أية إشكالات والتجاوب معها وتقديم التوعية الأمنية والاجتماعية، حيث تعتبر الإذاعة إحدى وسائل تلقي الشكاوى والملاحظات التي قد ترد من المواطنين أو من أي شخص يقطن على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لعدم تكليفه عناء التنقل لتقديم الشكاوى، حيث يتم تلقي الشكوى وإرشاد الشخص إلى كيفية متابعة شكواه ومن ثم يتم الاتصال مع الجهة المختصة لمتابعة تلك الشكوى أو الملاحظة والعمل على حلها مباشرة وحسب طبيعة تلك الملاحظة. كما تم استحداث أقسام الشرطة المجتمعي ة في جميع مديريات الشرطة لتكون أ قرب إلى المواطن والأقدر على تحسس مشاكله وهمومه ومساعدته على حلها وذلك انطلاقاً من حرص الجهات الأمنية على تعزيز احترام وحماية كرامة الإنسان وحقوقه وعدم تعريضه لأي شكل من أ شكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

50- وتتضمن الفقرات 77-79 من التقرير الوطني معلومات حول إخ ضاع أفراد القوات المسلحة ومنتسب ي جهاز الأمن العام لدورات تدريبية وبعثات دراسية داخلية وخارجية تغطي معظم المجالات وخاصة تلك المتعلقة بمفاهيم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وذلك لتمكين هؤلاء من القيام بواجباتهم خير قيام وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها وبما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية. وبعض هذه الدورات تأسيسي والبعض الآخر متخصص ومسألة مناهضة التعذيب تشكل إحدى البرامج الرئيسية التي يتم تدريب الكوادر الأمنية عليها.

51- كما يحظى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بالجزء الأ كبر من هذا التدريب، حيث تم استحداث مركز للتدريب يتبع لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. وقام هذا المركز بإعداد وتجهيز مناهج خاصة وذلك كخطوة في مجال العمل الإصلاحي. كما تم عقد دورات متخصصة في مجال حراسة النزلاء والتعامل معهم وحالات استخدام السلاح والقوة بالإضافة إلى عقد ورش عمل لإفهام المرتبات بضرورة احترام حقوق الإنسان والتعميم عليهم بكل ما هو جديد بخصوص قضايا التعذيب.

52- وهناك تعاون مع عدة جهات كالمنظمات غير الحكومية والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتدريب ضباط مراكز الإصلاح والتأهيل والبحث الجنائي وضباط دائرة المخابرات العامة. وقد عقدت عدة دورات خاصة برعاية نزلاء مراكز الإصلاح وحول المعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء وفي مجال ضمانات المحاكمة العادلة ومنع الجرائم واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.

53- كما تشمل الدورات التدريبية العاملين لدى إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام والتي تتولى بدورها مهام القيام بالتحقيق وتوفير الحماية اللازمة للفتيات المعرضات لخطر بدواعي الشرف.

54- وتم عقد عدد من الدورات التدريبية للقضاة والمدعين العامين حول مناهضة التعذيب خلال الأعوام 2007-2008 ويجري حاليا العمل على عقد دورات تدريبية لهم ولعدد من الباحثين القانونيين على دليل إجراء الزيارات التفقدية لم راكز الإصلاح والتأهيل التي يتم إ جراؤها وفق أ حكام المادتين 16 و 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي تم العمل على إعداده خلال العام 2009. وقد تم الاسترشاد فيه بدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعدد من الأدلة الأخرى ذات العلاقة. كما تم إجراء زيارة دراسية لعدد من القضاة والمدعين العامين إلى بعض الدول لغايات الاطلاع على الممارسات الفضلى التي يتم اتباعها في تلك البلدان.

المادة 11

55- إ ن الضابطة العدلية لا تستطيع احتجاز المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم لأكثر من 24 ساعة لغايات التحقيق الأولي. ويتم حجزهم في أماكن الاحتفاظ المؤقت، وهي أماكن معلن عنها وتخضع للتفتيش القضائي، يتم بعدها تحويلهم إلى الجهة القضائية المختصة (وهي النيابة العامة) لمباشرة التحقيق. كما أن أ وامر تنفيذ توقيف أ ي متهم في المملكة تتم بموجب مذكرة توقيف من قبل مدعي عام قضائي ضمن صلاحياته المنصوص عليها في القانون. وقد كفل الدستور الأردني في المادة الثامنة منه حق كل شخص بعدم توقيفه أو حبسه إلا وفق أ حكام القانون. كما نصت المادة 103 من قان ون أصول المحاكمات الجزائية على أ نه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك القانون". كما تضمن التشريعات الأردنية علنية المحاكمات وحق المشتكى عليه في توكيل محام للدفاع عنه وتطبيق القانون الأصلح للمتهم. كذلك فقد تم تطوير عملية الاستجواب من خلال التقنيات العلمية، حيث يتم حالياً الاعتماد على الأساليب العلمية كفحص الجينات الوراثية DNA.

56- أما بخصوص الزيارات، فقد تم القيام بعدد كبير منها لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن وذلك من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء النيابة العامة وقد بلغت مجموع هذه الزيارات 869 زيارة خلال عام 2009.

57- كما قامت وفود من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ زيارات دورية ومفاجئة لمركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة حيث بلغت مجموع هذه الزيارات 26 زيارة خلال عام 2007، 25 خلال عام 2008 و19 خلال عام 2009. فيما قام المركز الوطني لحقوق الإنسان ب‍ 3 زيارات للمركز خلال عام 2007، زيارتين خلال عام 2008 وزيارتين خلال عام 2009. كما قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بزيارة خلال عام 2007، وقامت أحزاب الحركة الوطنية الأردنية بزيارة واحدة خلال عام 2007، علماً بأن مقابلة الموقوفين كانت تتم على انفراد خلال كافة الزيارات. وقد تم تجهيز عيادة طبية داخل مركز التوقيف، يتواجد فيها اثنان من الأطباء وممرضين على مدار الساعة، إضافة إلى وجود عيادة أسنان وصيدلية، علماً بأن كل موقوف يعرض على الطبيب ويقدم له العلاج اللازم، وتفتح له إضبارة طبية، كما يوجد مرشد نفسي يقوم بمتابعة الجانب النفسي للموقوفين وحل مشاكلهم النفسية.

58- وفيما يتعلق بالخدمات العامة المقدمة لنزلاء مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة، فإنه يتم تشميس الموقوفين يومياً ولمدة كافية، حيث يتوفر داخل مركز التوقيف ساحة مخصصة لهذه الغاية. كما تتوفر داخل كل زنزانة كافة النواحي الصحية للموقوفين (تهوية جيدة ومانع للرطوبة وسرير وتدفئة ومياه ساخنة وباردة ومستلزمات الاستحمام ونسخة من القرآن الكريم والإنجيل وسجادة للصلاة لممارسة الشعائر الدينية)، بالإضافة لتوفر برنامج لحلاقة الشعر والذقن مرتين في الأسبوع (لمن يرغب بذلك). كما يتوفر داخل المركز آلات خاصة لغسل ملابس الموقوفين، ويتم غسل ملابسهم وأغطية النوم كل يومين، كما يتوفر مطبخ خاص بالموقوفين وموظفي إدارة المركز، ويتم تقديم 3 وجبات يومياً، علماً بأنه يتم فحص العاملين في المطبخ بشكل دوري، إضافة لفحص نوعية الطعام من قبل مشرفين مختصين. كما يوجد مكتبة خاصة بالمركز تحتوي على كتب دينية وتاريخية وعلمية، ويوجد سجل خاص بإعارة الكتب للموقوفين. ويسمح للموقوف بشراء احتياجاته الشخصية مرتين في الأسبوع وفي حال عدم امتلاكه للمال يتم تأمينه بمستلزمات (فرشاة ومعجون أسنان وملابس داخلية وحذاء وسجائر ... إ لخ ) وعلى نفقة مركز التوقيف. با لإ ضافة إلى جميع ما ذكر، تتم زيارة الموقوفين من قبل ذويهم كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

59- وترد في الفقرتين 18 و19 أعلاه الإجابة على استفسارات لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة با لإ جراءات المتبعة في حالة تلقي شكاوى التعذيب و إ ساءة المعاملة وا لإ حصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الأمن العام بهذا الخصوص. كما أكدت الفقرة 98 من التقرير الوطني على أن أفراد الشرطة يعاملون ك سائر المواطنين العاديين من حيث إ خضاعهم لقانون العقوبات وأية قوانين أخرى ذات صلة كقانون الأ من العام وقانون العقوبات العسكري فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها، حيث تتم محاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون سواء بالحبس أو الغرامة. كما أ ن تطبيق العقوبة لا يتقرر إلا بعد تحديد الوصف القانوني للجرم، وتخضع كافة الأ حكام الجنائية الصادرة عن محكمة الشرطة لرقابة محكمة التمييز.

60- وبخصوص أحداث مركز إصلاح وتأهيل سواقة، فقد أقدمت بتاريخ 26 آب/أغسطس 2007 مجموعة من النزلاء الخطرين على إيذاء أنفسهم بواسطة أدوات جارحة نتيجة ادعائهم بتعرضهم لإساءة المعاملة من قبل إدارة المركز بتاريخ 21 آب/أغسطس 2007، حيث تم تشكيل هيئة تحقيق التي قررت إحالة مدير المركز إلى محكمة الشرطة بتهمة ممارسة سلطة غير قانونية ومخالفة الأوامر والتعليمات خلافاً لقانون الأمن العام لقيامه بإساءة معاملة مجموعة من النزلاء، وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس شهرين، وتم كف يده عن العمل فور قيامه بالتجاوزات القانونية. أما بخصوص أفراد المركز الآخرين فقد تم إحالتهم لمحكمة الشرطة التي قررت عدم إدانتهم كونه لم يثبت قيامهم بأية تجاوزات، إنما قاموا بالتدخل لإعادة السيطرة على المركز بعد الأحداث التي وقعت من النزلاء وما صاحبها من شغب وهيجان .

61- وحول ادعاء النزلاء المصابين بعدم تلقيهم الرعاية الطبية، تؤكد الحكومة الأردنية على أنه بعد وقوع الأحداث وما رافقها من إيذاء النزلاء لأنفسهم فقد تم إسعاف جميع المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم ولم يتم إهمال معالجة أي نزيل منهم.

62- وتمت الإ شارة سابقاً وفي الفقرة 55 أعل اه إلى أن احتجاز المتهمين (لدى إ لقاء القبض عليهم من قبل الضابطة العدلية) يتم في أماكن الاحتفاظ المؤقت، وهي أماكن معلن عنها وتخضع للتفتيش القضائي. كما يتم إجراء التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراقبة أ داء العاملين فيها من قبل المراجع القيادية العليا ومكتب المفتش العام وإدارة الأمن الوقائي وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت إ ساءته لأي سجين. كما يقوم مكتب المظالم وحقوق الإنسان بتنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة بشكل منفرد وأخرى بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز المؤقت والنظارات وقد بلغ مجموع هذه الزيارات 394 زيارة خلال عام 2009. كما تقوم الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ زيارات دورية ومفاجئة لمركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العامة وعلى نحو ما تم تفصيله في الفقرة 57 أعلاه.

63- والجدول أدناه يتضمن إحصاءات مصنفة حسب الجنس لأعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل منذ عام 2000 وحتى عام 2009.

إحصائية بأعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل موزعة حسب الجنس من عام 2000 لغاية 200 9

السنة

النزلاء الذكور

النزيلات الإناث

المجموع الكلي للنزلاء

2000

546 46

615 1

161 48

2001

484 39

564 1

048 41

2002

097 39

569 1

666 40

2003

169 38

249 1

418 39

2004

751 41

379 1

130 43

2005

093 43

458 1

551 44

2006

005 52

632 1

637 53

2007

362 56

908 1

270 58

2008

558 66

830 1

388 68

2009

805 67

921 1

726 69

64- أما السعة الاستيعابية لكافة مراكز الإصلاح والتأهيل فقد بلغت حتى نهاية عام 2009 ما مجموعه 124 8 نزيل، في حين بلغ العدد الفعلي للنزلاء الموجودين 804 7 نزيل وبنسبة مئوية بلغت 96 في المائة، كما هو مبين في الجدول المرفق (ملحق رقم 2).

65- وتضمنت الخطة الشاملة التي وضعتها الحكومة الأردنية لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وتحديثها تحقيق عدد كبير من الانجازات خلال عام 2009 والأشهر الأولى من عام 2010، يمكن تفصيلها كما يلي:

أ ولاً - في مجال حقوق الإنسان

(أ‌) افتتاح مكتب تابع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة؛

(ب‌) تعيين مدعين عامين في معظم مراكز الإصلاح والتأهيل؛

(ج)‌ تسهيل زيارات الوفود والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء النيابة العامة إلى جميع مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ مجموع الزيارات 869 زيارة خلال عام 2009؛

(د) إدماج الدورات التي يتم عقدها للمرتبات بمواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والحدود الدنيا لمعاملة النزلاء وفقاً للمعايير الدولية؛

( ) وضع كتيبات تتضمن حقوق النزلاء وواجباتهم في جميع مكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل وتمكين النزلاء من الحصول عليها؛

(و)‌ وضع مسودة لتعديل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الحالي تتضمن نصوص تتعلق بالإفراج المشروط ونظام إجازات النزلاء وتأجيل تنفيذ العقوبة وقاضي تطبيق العقوبة وتشغيل النزلاء؛

(ز) متابعة توصيات مشروع "كرامة" مع الحكومة الدانمركية للفترة 2008-2010 والذي يهدف إلى تحسين معاملة وأوضاع النزلاء المحرومين من حريتهم ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ثانياً - في م جال السياسات والإجراءات والتدريب

66- تم استحداث "مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل" ومن أهدافه تطوير السياسات والتعليمات الإ جرائية الخاصة بمراكز الإصلاح وإجراء المسوح الميدانية والزيارات الدراسية للمراكز والإدارات ذات العلاقة والمشاركة بالنشاطات والفعاليات الخاصة بمراكز الإصلاح وتقديم التوصيات الخاصة بتطوير عمل هذه المراكز وتطوير بيئة العمل في المراكز وخلق وعي ثقافي وشرطي خاص بالعمل في المراكز وتطوير المناهج والبرامج التدريبية الخاصة بالعاملين في مراكز الإصلاح وعقد ورش عمل ودورات تأس يسي ة ومتخصصة لهم وإنشاء وإدامة قنوات الاتصال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالعمل الإصلاحي وحقوق الإنسان والتنسيق والاشتراك مع الجهات الدولية المهتمة بمساعدة الأردن في إصلاح قطاع مراكز الإصلاح والتأهيل كمشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي ومشروع كرامة مع الحكومة الد ا نم ركية .

67- وقد قام المركز بتدريب ما مجموعه 207 1 من الضباط والأفراد العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال عقد 33 دورة مختلفة منذ عام 2008 إلى الوقت الحالي. با لإ ضافة إلى تنفيذ ست دورات متخصصة بالعمل الإصلاحي ووضع المناهج اللازمة لهذه الدورات مع مراعاة الاحتياجات التدريبية ال إصلاحية واختلافها عن تلك الشرطي ة التي تعطى في معاهد تدريب الأمن العام .

68- ‌وقد شملت الدورات التي تم عقدها دورات متخصصة في مجال حراسة النزلاء والتعامل معهم وحالات استخدام السلاح والقوة. كما تم عقد ورش عمل لتدريب المرتبات على مفاهيم حقوق الإنسان وحثهم على ضرورة احترام هذه الحقوق، والتعميم عليهم بكل ما هو جديد بخصوص قضايا التعذيب.

ثالثاً - في مجال رعاية النزلاء

(أ‌) تم وضع تعليمات لمكتبات مراكز الإصلاح والتأهيل وحوسبتها لتنظيم عملية استعارة الكتب والمطالعة؛

(ب)‌ تم رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للنزلاء العاملين والخاضعين للضمان الاجتماعي من 110 إلى 150 دينار؛

(ج)‌ تم تزويد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ب‍ 25 جهاز حاسوب لاستخدامها من قِبَل النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل سواقة والموقر؛

(د) تم توفير مجموعة من الكراسي المتحركة والعكازات لاستخدامها من قبل النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة؛

( ) تعيين ضباط ارتباط في الإدارة من وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني وتسمية آخرين من وزارة الأوقاف ووزارة الصحة؛

(و)‌ تشكيل لجنة مراكز الإصلاح والتأهيل برئاسة مدير الأمن العام تهدف إلى تسريع الإجراءات والمتطلبات لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل؛

(ز) تم طرح مبادرة "اهتمام" وتتضمن تجهيز جناح خاص بمركز إصلاح وتأهيل الجويدة للنزلاء المعوقين الذين لا يستطيعون خدمة أنفسهم؛

(ح) إطلاق برنامج "تهوين" للنزلاء الجدد الذين يدخلون مراكز الإصلاح لأول مرة للتخفيف عنهم في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء بتاريخ 11 آب/أغسطس 2009؛

(ط) إطلاق برنامج "تهيئة" للنزلاء الذين تشارف مدد أحكامهم على الا نتهاء لتهيئتهم لمرحلة ما بعد الإفراج بمركز إصلاح وتأهيل أم اللولو بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009؛

(ي)‌ إطلاق مجلس النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو بتاريخ 9 آب/أغسطس 2009، وتقوم هذه الفكرة على إيجاد ممثلين عن النزلاء كحلقة وصل بين إدارات المراكز والنزلاء. وبتاريخ 18 آب/أغسطس 2009 تم تشكيل أول مجلس للنزلاء ويتم اختيار الأعضاء عن طريق الاقتراع المباشر من قبل النزلاء أنفسهم؛

(ك) افتتاح حضانة في مركز إصلاح وتأهيل النساء بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وتسميتها دار الأمل لرعاية أطفال النزيلات؛

(ل)‌ تم افتتاح مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو رسمياً بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛.

(م) توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة بتاريخ 11 آب/أغسطس 2009 حيث سيتم تنفيذ برامج ثقافية للنزلاء مثل (المسرح والرسم التشكيلي والموسيقى والحرف اليدوية)؛

(ن)‌ متابعة برنامج الحوار مع التكفيريين من النزلاء الجنائيين؛

(س) زيادة عدد الباحثين الاجتماعيين من وزارة التنمية الاجتماعية ليصبح 23 باحثا؛.

(ع)‌ تم تعيين 18 باحث اجتماعي و52 ممرض ومساعد ممرض على حساب مديرية الأمن العام؛

(ف)‌ صدور العدد الأول والثاني من مجلة النزيل؛

(ص) إطلاق خدمة طلب زيارات للمحامين من خلال الموقع الالكتروني للإدارة ؛

(ق)‌ مناقشة رسالة دكتوراه لأحد نزلاء مركز إصلاح وتأهيل الجويدة من خلال لجنة تضم أساتذة من جامعة اليرموك؛

(ر)‌ عقد دورات حول الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل سواقة؛

(ش) عقد خمس ورش عمل مع الصليب الأحمر حول "الأشخاص المحرومين من الحرية" بتاريخ 27-29 تموز/يوليه 2009 و3-4 آب/أغسطس 2009؛

(ت) تم بتاريخ 11 كانون الثاني/يناير2010 إقامة بازار لمشغولات مركز إصلاح وتأهيل ا لنساء في المركز الثقافي الملكي؛

(ث) تم عقد 245 دورة في مجال التدريب المهني للنزلاء.

الانجازات لعام 2010

(أ‌) إجراء مسح طبي شامل للنزلاء المحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل للتحري عن الأمراض السارية بالتعاون مع وزارة الصحة؛

(ب‌) بتاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2010 تم اختتام مشروع التوأمة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية - الأور و بية والذي استمر لمدة 18 شهراً وتم خلاله تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية في العملية الإصلاحية؛

(ج)‌ تم عقد اجتماع مع وزارة العدل من أجل متابعة توصيات مشروع "كرامة" مع الحكومة الدانمركية للفترة 2008-2010 والذي يهدف إلى تحسين معاملة وأوضاع النزلاء المحرومين من حريتهم ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؛

(د)‌ تم وضع أسس محددة وآلية عمل تعتمد لنقل النزلاء من مركز إلى آخر مع مراعاة مكان سكن النزيل والمحكمة التي تنظر في قضيته وعداواته وأية أمور تخدم هذا الجانب؛

( ) تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني الأول للإصلاح والتأهيل؛

(و)‌ إعداد ا ستراتيجية تطوير مراكز الإصلاح للسنوات الخمس القادمة ضمن المحاور التالية:

تعديل التشريعات الناظمة لعمل مراكز الإصلاح والتأهيل وتبني مفاهيم العقوبات البديلة؛

حل مشكلة الاكتظاظ في المراكز؛

التوسع بمفهوم تشغيل النزلاء في المراكز.

(ز)‌ زيارة لجنة الحريات في نقابة المحامين للإدارة من أجل تسهيل مهمة المحامين لدى مراجعتهم مراكز الإصلاح والتأهيل ؛

(ح)‌ تم إطلاق الموسم الثقافي للربع الأول من عام 2010؛

(ط)‌ تم تزويد مراكز الإصلاح والتأهيل ب‍ 30 ممرض للعمل في عيادات المراكز؛

(ي) تم تزويد مركز إصلاح وتأهيل العقبة ب‍ 10 أجهزة كمبيوتر من قبل وزارة التربية والتعليم لاستخدامها من أجل تدريب النزلاء.

69- أما فيما يتعلق بإغلاق مركز الجفر للإصلاح والتأهيل ، فقد تم ذلك بأمر من جلالة الم لك بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2006 وتحويله إلى مدرسة تدريب مهني (الفقرة 13 من التقرير الوطني).

70- وبحسب إحصائيات وزارة التنمية الاجتماعية، فإن الجدول التالي يبين عدد الأ حداث الجانحين حسب الفئة العمرية والجنس خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

عدد الأحداث الجانحين حسب الفئة العمرية والجنس خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009

العدد

دون 12

من 12 إلى أقل من 15

من 15 إلى أقل من 18

المجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

383

35

131 1

63

697 4

143

211 6

241

المجموع

418

194 1

840 4

452 6

النسبة

6 في المائة

19 في المائة

75 في المائة

100 في المائة

71- كما انه يتم إ خضاع الأ حداث من سن 7-12 عام إلى تدابير حماية ولا يتم إصدار أ حكام بحقهم. في حين يطبق قانون الأحداث على من هم في سن 12 عام فما فوق. ويجري العمل حالياً على تعديل بنود قانون الأ حداث بما يتضمن رفع الحد الأ دنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 12 عام بدلاً من 7 أعوام، وإنشاء محاكم ونيابة عامة متخصصة بالأحداث وكذلك شرطة متخصصة وتم الأخذ بنظام العقوبات غير السالبة للحرية، كما تضمنت مسودة القانون العديد من التعديلات التي تحقق النهج الإصلاحي ضمن مفهوم العدالة للأ حداث ومواكبة مسودة هذا القانون للمعايير الدولية في هذا المجال.

المادتان 12 و 13

72- لقد أكدت الحكومة الأردنية - في ردها على تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وخاصة فيما يتعلق باستنتاجاته بأن "ممارسة التعذيب واسعة الانتشار في الأردن وتتم بشكل روتيني في بعض الأماكن" - على أن المقرر الخاص استند في النتائج التي توصل إليها على ادعاءات فردية غير موثقة وعلى معلومات مستقا ة من بعض منظمات المجتمع المدني والتي لا يمكن أ ن ترقى إلى الاستنتاج بأن التعذيب روتيني ومنتشر بشكل واسع في الأردن. كما أنه ليست هناك سياسة دولة تدعم أو تشجع على ممارسة التعذيب بل على العكس من ذلك فإن إساءة معاملة المحتجزين في أماكن الحجز المؤقت والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأه يل تعتبر من الممارسات المرفوضة إ ضافة إلى كونها جريمة يعاقب عليها القانون. وقد تم اتخاذ التدابير التشريعية الفعالة لتجريم التعذيب كما تم ذكره سابقاً حيث أصبحت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بمجرد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية جزءاً من التشريع الجزائي الوطني، تم على إثرها تعديل المادة 208 من قانون العقوبات لتقضي بتجريم صريح وخاص لفعل التعذيب وسوء المعاملة وتشديد العقوبات عليه. وقد تم تعميم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على كافة أفراد الأجهزة الأمنية و الإ يعاز لهم بالالتزام بأحكامها وإدخال بنودها ضمن المناهج التدريبية لأفراد الأجهزة الأمنية. بالإ ضافة إلى ذلك، قام مكتب الم ظالم وحقوق الإنسان منذ تأسيسه ب إ صدار 9 تعاميم وزعت على كافة وحدات الأمن العام تضمنت اتفاقية مناهضة التعذيب ودستور الشرف الشرطي وإجراءات التفتيش القانونية وحالات استخدام القوة.

73- إ ضافة إلى ذلك، تم اتخاذ التدابير ا لتنفيذية التي تحقق مبدأ المساءل ة حيث تتم ملاحقة من يرتكب هذا الجرم جزائياً فور توفر أية معلومات بشأنها، ويتم تحريك الدعوى الجزائية مباشرة من خلال المدعين العامين، المعينين في مراكز الإصلاح والتأهيل، بصفتهم القضائية المستقلة وفقاً لقانون استقلال القضاء وكذلك من قبل هيئات التحقيق التي تشكل لهذه الغاية. ولا يمكن بأي حال من الأ حوال إفلات أي متجاوز للقانون من العقاب، وفي حال حدوث بعض التجاوزات الفردية الاستثنائي ة يتم ملاحقة مرتكبيها جزائياً و إ يقاع العقوبة المقررة بحقهم.

74- إن القول بأن محكمة أم ن الدولة تقبل "اعترافات" يُزعم أ نها انتُزعت تحت التعذيب أ ثناء الاحتجاز هو ادعاء لا أساس له من الصحة وغير موثق. وهنا تود الحكومة الأردنية إعادة التأكيد على أن المحاكم الخاصة ومنها محكمة أمن الدولة تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، وللأخيرة صلاحيات محصورة في عدد محدود من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحماية النظام العام. كما أن إ جراءات التقاضي المطبقة أمام المحاكم الخاصة تتم وفقاً لأ حكام القانون وهي ذات الإجراءات المطبقة أمام المحاكم النظامية، ويطبق المدعي العام أحكام المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961. وبموجب المادة 159 من هذا القانون فإن المحكمة لا تأخذ بأي دليل أو بينة تم الحصول عليها ب أي نوع من أ نواع الإكراه المادي أو المعنوي وتعتبرها بينة باطلة ولا يعتد بها قانوناً. وللمشتكي الحق بالطعن أمام المدعي العام وأمام المحكمة بإفادته المأخوذة من قبل الضابطة العدلية على اعتبار أنها أُخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي أو المعنوي. كما تخضع قرارات المحاكم الخاصة للطعن أمام محكمة التمييز التي لها صفتا محكمة الموضوع ومحكمة القانون، وبطلان المحاكمة إذا ثبت مخالفتها في أية مرحلة من مراحلها لقانون أصول المحاكمات الجزائية وفي ذلك ضمان وتأكيد لحقوق الإنسان. وبناءً على ما تقدم، فإن الحكومة الأردنية لا ترى ضرورة لإلغاء نظام هذه المحاكم.

75- وتم سابقاً في الفقرات 18 و19 و59 أعلاه توضيح الإجراءات المتبعة لضمان التحقيق في حال تلقي شكاوى تتعلق بالتعذيب أو إساءة المعاملة و الإ حصائيات الرسمية الصادرة عن مديرية الأمن العام بهذا الخصوص.

76- ويقوم المكتب الإعلامي و إ ذاعة ( أمن FM) بالاستماع إلى الملاحظات والشكاوى التي ترد من المواطنين أو المقيمين في الأردن، حيث يتم إ رشاد هؤلاء الأ شخاص إلى كيفية متابعة شكواهم ومن ثم يتم الاتصال مع الجهات المختصة لمتابعة تلك الشكاوى والعمل مباشرة على التوصل لحلول لها وبحسب طبيعتها.

المادة 14

77- تعيد الحكومة الأردنية التأكيد على ما ورد في الفقرة 50 من تقريرها الوطني، حيث تضمن التش ريعات الأردنية حق أي شخص يعتقد أ نه تعرض للتعذيب باللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى ضد الشخص أو الجهة التي يدعي عليها، وله الحق بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض بموجب المادة 256 من القانون المدني.

78- وقامت إدارة مراكز الإصلاح والـتأهيل بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفم ب ر 2009 بإطلاق برنامج "تهيئة" لنزلاء مركز إ صلاح وتأهيل أ م اللولو الذين تشارف مدد أ حكامهم على الانتهاء وذلك لتهيئتهم لمرحلة ما بعد الإفراج.

79- كما تتطلع الجهات الأمنية مستقبلاً لإنشاء مركز وطني للرعاية اللاحقة (هيئة وطنية مستقلة ذات كوادر فنية وعلمية متنوعة) تعنى بالنزلاء المفرج عنهم ويعنى بتقديم مساعدات في المجالات التالية:

توفير فرص عمل للنزلاء المفرج عنهم.

برامج لمتابعة المفرج عنهم.

تقديم تسهيلات للحصول على قروض صغيرة للبدء في مشاريع فردية محدودة.

الإشراف على تنفيذ الخدمة الاجتماعية المجانية في حال تم تطبيقها كعقوبة بديلة لسلب الحرية.

المادة 16

80- أطلقت الحكومة الأردنية في عام 2007 مشروعاً رياديا ضد العنف داخل الأسرة من خلال إنشاء "دار الوفاق الأ سري" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي تستقبل ضحايا العنف الأ سري وخاصة النساء المعنفات و أ طفالهن. وهناك تزايد في أعداد المستفيدين من دار الوفاق بنحو يدل على زيادة الإدراك والثقة بفاعلية البرنامج حيث بلغ عدد المستفيدين 290 ضحية في عام 2007 و 501 في عام 2008 و 791 ضحية حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2009.

81- كما قامت مديرية الأمن العام بتنفيذ مشروع شراكة مع وزارة الخارجية الدانمرك ومؤسسة إنقاذ الطفل/ الدانمرك على مرحلتين استهدف نشر الخدمات التي تقدمها إدارة حماية الأسرة (كإدارة متخصصة في التعامل مع قضايا العنف الأسري وتتبع لمديرية للأمن العام) في باقي محافظات المملكة، حيث تم بموجب هذا المشروع دعم استحداث أربعة أقسام تتبع للإدارة في محافظات (الكرك ومادبا والمفرق وجرش وعجلون) وتجهيزها بالتجهيزات والمعدات اللازمة. كما ساهمت الإدارة مع المؤسسات الشريكة في تأسيس "مركز العدل الأ سري" الذي يقدم خدمات شمولية للنساء المعنفات والذي اتخذ دار الوفاق الأ سري مقراً له.

82- ويجري العمل حالياً في وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المعنية على وضع نظام دور إ يواء للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.

83- تم إقرار القانون المعدل لقانون العمل رقم 48 لسنة 2008 ونشره في الجريدة الرسمية رقم 4924 بتاريخ 17 آب/أغسطس 2009، حيث تضمن هذه القانون جملة من التعديلات على البنود القانونية الواردة فيه ومن أهمها:

(أ‌) إ خضاع عمال الزراعة والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل، وتنظيم عملهم بموجب أنظمة خاصة في مجال عقود العمل والتفتيش وأوقات العمل والراحة؛

(ب) النص على عقوبة للاعتداء الجنسي والضرب إذا قام صاحب العمل أو من يمثله بممارسته على العمال وبأي شكل من الأشكال، وتصل هذه العقوبات إلى إغلاق المؤسسة؛

(ج)‌ المعاقبة على أية مخالفة يرتكبها صاحب العمل با ستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالا حتيال بما في ذلك حجز وثائق السفر، وكذلك يعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل.

84- كما صدر النظام رقم 90 لسنة 2009 نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4989 تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، وذلك لتنظيم حقوق وواجبات ومسؤوليات العامل وصاحب العمل وكذلك إجراءات التفتيش للتحقق من مدى التزام أصحاب المنازل بتلك الحقوق.

85- كذلك فقد صدر النظام رقم 89 لسنة 2009 نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4 989 ، والغي النظام السابق رقم 3 لسنة 2003. ومن أبرز ما تضمنه هذا النظام، إ يراد عقوبات بإغلاق المكتب أو إلغاء ترخيصه دون إنذار إذا كانت المخالف ات المرتكبة من النوع الذي يشكل ا نتهاكا ً خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك:

(أ‌) ا ستقدام العمال بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة؛

(ب)‌ ا ستقدام عمال تقل أعمارهم عن السن القانون ي ؛

(ج)‌ ا ستخدام العمال في أعمال غير العمل في المنازل أو المياومة أو لدى غير صاحب المنزل المصرح له بالعمل لديه؛

(د) الا ستغلال الا قتصادي للعمال و الا ستيلاء على أجورهم أو أي جزء منها؛

( ) الا عتداء على العمال جسدياً أو جنسياً أو إساءة معاملتهم أو تسهيل ذلك؛

(و)‌ نقل العمال بطرق غير قانونية إلى دول أخرى.

86- كذلك فإنه يحق للعاملات في المنازل تقديم الشكاوى العمالية سواء بمراجعة وزارة العمل لتقديم الشكاوى أو من خلال الا تصال بالخط الساخن وهو خط هاتفي مجاني للشكاوى العمالية، حيث يستقبل شكاوى العمال باللغات العربية والبنغالية والهندية والسريلانكية و الإ ندونيسية والصينية والفلبينية، ويقوم مفتشي العمل بالتحقق من هذه الشكاوى والعمل على حلها.

87- وفيما يتعلق بالتعاون والاتفاقيات الثنائية، قامت وزارة العمل بإعادة دراسة مذكرات التفاهم الموقعة مع ا لدول المصدرة للعمالة المنزلية ( إ ندونيسيا والفلبين وسري لانكا )، بالإضافة إلى إعداد مسودات مذكرات تفاهم جديدة مع هذه الدول بحيث تنظم عمليات ا ستقدام تلك العمالة بغرض مكافحة ا ستغلالهم والاتجار بهم. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل الأردنية ووزارة العمل الإ ندونيسية بتاريخ 27 حزيران/يونيه 2009 في مدينة بالي وسيتم توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى في المرحلة القادمة.

88- أما من حيث الممارسة، فقد تم تشكيل لجنة خاصة بحل مشاكل العاملات المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة مشكلة بقرار من وزير العمل بموجب المادة 9/أ لف من نظام العاملين في المنازل رقم 90 لسنة 2009، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل ومديرية الأمن العام وشؤون الأجانب ووزارة الداخلية ونقابة أصحاب مكاتب ا ستقدام العاملين في المنازل ومحامي سفارات الدول المرسلة للعاملات. وقد قامت هذه اللجنة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009 وحتى شهر شباط/فبراير 2010 بتسوية أوضاع 477 عاملة في السفارة الإندونيسية وإعفائهم من غرامات الإقامة وتسفيرهم على نفقة السفارة بعد أن تم تحصيل حقوق لهم بما يقارب نصف مليون دينار أردني. كما تم ربط مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل مع وزارة الداخلية الكترونياً، إضافةً إلى تفعيل قسم التفتيش في وزارة العمل من أجل حل شكاوى المواطنين حيث تم التوصل لحل ما يقارب 400 شكوى خلال عام 2009.

89- أما بخصوص إ نشاء ملجأ لاستقبال العمال المهاجرين الهاربين من الإ يذاء والاستغلال، فقد تمت الإشارة سابقاً إلى أنه يتم العمل حالياً في وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المعنية على وضع نظام دور إ يواء للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.

90- وفي سياق الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر بما في ذلك التصدي لحالات استغلال الأطفال جنسياً لأغراض تجارية، تم إقرار قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2009. وتقوم مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الوزارات المختصّة الأخرى بتنفيذ مضمونه. وقامت ذات المديرية باستحداث فرع لمكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي وتم إيفاد عدد من الضباط إلى بعض الدول الأوروبية للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال وتم تحويل عدد من القضايا إلى القضاء سنداً لهذا القانون. ويتم العمل حالياً من أجل تشكيل وحدة مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر. كما تم بموجب القانون المذكور تشكيل لجنة عليا لمنع الاتجار بالبشر تسمى "اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر" يرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها عدد من الأعضاء من الجهات المعنية.

مسائل أخرى

91- تم، على إثر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له العاصمة عمان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005، إقرار قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 من أجل التصدي للأعمال الإرهابية والكشف عنها قبل وقوعها. وهذا القانون ينسجم مع المبادئ القانونية العامة ولا يحد من الحريات الأساسية ولا يتعارض مع المواثيق الد ولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما أ نه لم تجر أية محاكمات بموجب هذا القانون منذ بدء سريانه وحتى الآن.

92- وليس هناك توجه حالياً للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تخضع أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للرقابة من قبل آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة وعدد من اللجان التعاقدية كلجنة مناهضة التعذيب. كما تقوم عدة جهات، وحسبما ذكر سابقاً في هذه الوثيقة، كمكتب المظالم وحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية بزيارات دورية لكافة مرافق الاحتجاز والتحقيق ومراكز الإصلاح والتأهيل للتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق الإنسان وعدم الإساءة لأي شخص.

93- وحول إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب المتعلق بالاعتراف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة البلاغات الواردة من الدول والأفراد، فإن الحكومة الأردنية تؤكد على ما ورد في الفقرة 119 من تقريرها الوطني حول عدم وجود توجه حالياً لتغيير موقفها من هاتين المادتين وذلك لنفس الأ سباب الواردة سابقاً والمتمثلة بانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة وعلى المستوى الإ قليمي. وقد تكون هاتان المادتان محل نظر ودراسة مستقبلاً في حال أصبحت الظروف ملائمة.