الأمم المتحدة

CRC/C/ITA/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

31 October 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والخمسون

19أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: إيطاليا

1-نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من إيطاليا(CRC/C/ITA/3-4)،وذلك في جلستيها 1642 و1643 المعقودتين في 20أيلول/سبتمبر 2011 (انظرCRC/C/SR.1642 وSR.1643). واعتمدت في جلستها 1668 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً -مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري (CRC/C/ITA/3-4) وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ITA/Q/3-4/Add.1). وهو ما أتاح تكوين فكرة أوضح عن الحالة في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والذي يمثل قطاعات متعددة.

ثانياً -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3-ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية وتعتبرها أمراً إيجابياً:

(أ)القانون رقم 62/2011 بشأن حماية علاقة الأمهات المحتجزات بأولادهن القصر، في نيسان/أبريل 2011؛

(ب)القانون رقم 112/2011 بشأن إنشاء منصب أمين المظالم الوطني المعني بشؤون الأطفال والمراهقين، في تموز/يوليه 2011؛

(ج)القانون رقم 38/2006 بشأن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتصوير الإباحي للطفل عن طريق شبكة الإنترنتأيضاً، في شباط/فبراير 2006؛

(د)القانون رقم 54/2006 بشأنالأحكام المتعلقة بانفصال الأبوين والحضانة المشتركة للأطفال، في شباط/فبراير 2006؛

(ﻫ)القانون رقم 296/2006، الذي يقضي بإلزامية التعليم لمدة لا تقل عن 10 سنوات ورفع السن الدنياللعمل من 15 إلى 16 عاماً، في كانون الأول/ديسمبر 2006؛

(و)القانون رقم 7/ 2006 بشأن الأحكام المتعلقة بمنع وحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في كانون الثاني/يناير 2006.

4-وترحب اللجنة أيضاًبالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ)اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2010؛

(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛

(ج)بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2006؛

(د)اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، في عام 2007؛

5-وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ)تجديد ولاية المرصد الوطني للأطفال والمراهقين أكثر من مرة آخرها في عام 2010؛

(ب)خطة العمل الوطنية والتدخلات الرامية إلى حماية الحقوق وتحديد المواضيع لسنوات نماء الطفل(2010-2011)؛

(ج)الخطة الاستثنائية للتدخل من أجل تطوير النظامالمحلي لتقديم الخدمات التربوية والاجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة (2007-2009)؛

(د)إنشاء لجنة الوزراء المعنية بالسياسات والتوجيه الاستراتيجي في مجال حماية حقوق الإنسان بموجب مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء في 13 نيسان/أبريل 2007؛

(ﻫ)إنشاء لجنة تنسيق الأنشطة الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر (2007)، واللجنة المشتركة بين الوزارات لدعم ضحايا الاتجار والعنف والاستغلال الشديد (2007) والمرصد المعني بالاتجار بالبشر (2007)؛

(و)خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي (2006-2008).

ثالثاً-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف -التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6-ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير السابق للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.198، 2003)والتقريريْن الأولييْن المقدمين بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1، 2006)،والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 وCorr.1، 2006). غير أن اللجنة تأسف لكون العديد من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها إما أنها لم تعالَج أو لم تعالَج بما فيه الكفاية.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات التي لم تنفذأو التي نُفذت بطريقة لا تفي بالغرض، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بالتنسيق، وتخصيص الموارد، وتوفير التدريب المنتظمبشأن الاتفاقية، وعدم التمييز، ومراعاة المصالح الفضلى للطفل، والحق في الهوية، والتبني، وقضاء الأحداث، والأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، والمتابعة الكافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية .

التنسيق

8-تشعر اللجنة بالقلق لأن انتقال السلطة من الحكومة المركزية إلى مستويات الحكمالإقليمية وغيرها من المستويات دون الوطنية،أسهم في تنفيذ الاتفاقية على نحو غير منصف على المستوى المحلي. وما يُقلق اللجنة في هذا السياق، أن ثمة آليات تنسيق مختلفة، من بينها المرصد الوطني للأطفال والمراهقين، قد لا تتمتع بالولاية المناسبة لتولي التنسيق الفعال للسياسات والبرامج التي يضطلع بها العديد من الكيانات المعنية بإعمال حقوق الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لافتقار المؤتمر الحكومي- الإقليمي إلى فريق عامل يتولى تنسيق تخطيط وتنفيذ السياسات ذات الصلة بحقوق الطفل.

9- إن اللجنة إذ تذكر بمسؤولية الحكومة المركزية عن ضمان تنسيق تنفيذ الاتفاقية والاضطلاع بدور القيادة وتوفير الدعم اللازم للحكومات الإقليمية في هذا الصدد، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)استعراضدور المرصد الوطني للأطفال والمراهقين وتحديده بشكل واضح لتنسيق تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل فيجميع الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى جميع المستويات. وعلى الدولة الطرف أن تكفل، عند قيامها بذلك، تعزيز المرصد الوطني ومده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ سياسات شاملة ومحكمة ومتسقة في مجال حقوق الطفل على المستويات الوطني والإقليمي والبلدي؛

(ب)وضع آليات فعالة لضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقا متسقا في جميع المناطق من خلال تعزيز التنسيق بين المستويين الوطني والإقليمي، واعتماد معايير وطنية مثل المستويات الأساسية للخدمات الاجتماعية ( Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali ) .

خطة العمل الوطنية

10-تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل والتدخل الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الطفل ونمائه لسنوات النمو(2010-2011)، بيد أنها تشعر في نفس الوقت بالقلق لأنها لم تُنفَّذ بعد ولم تُخصص لها أي ميزانية، ولأن عملية تخصيص الموارد لخطة العمل على المستوى الإقليمي قد تُسبِّب مزيدا من التأخير في تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لافتقار خطة العمل إلى نظام محدد للرصد والتقييم.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ خطة العمل على المستوى الوطني، وتُشجع الأقاليم، قدر المستطاع، على تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الأنشطة على الصعيد الإقليمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرفأيضاً بتنقيح خطة العمل لتتضمن نظاماً خاصاً للرصد والتقييم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالسهر على تضمين خطة العمل الحالية (واللاحقة) متابعة لهذه الملاحظات الختامية.

الرصد المستقل

12-تعرب اللجنة عن ارتياحهالإنشاء منصب أمين المظالم الوطني المعني بشؤون الأطفال والمراهقين بموجب القانون في تموز/يوليه 2011. وترحب بإنشاء منصب أمين مظالم الأطفال في عدة أقاليم، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الاختلاف الكبير بين هذه المؤسسات فيما يتعلق بالولاية والتركيبة والهيكل والموارد والتعيينات، ولأن الولاية المسندة لأمناء المظالم الإقليميين لا تُخولهم جميعا تلقي شكاوى الأفراد والنظر فيها. وتأسف اللجنة لأن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان قد استغرق وقتا طويلا.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إنشاء مكتب أمين المظالم الوطني الجديد المعني بالأطفال والمراهقين على وجه السرعة، وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان استقلاليته وفعاليته، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل في جميع الأقاليم بشكل موحد وفعال، ويشمل ذلك قيام أمين المظالم الوطني المعني بالأطفال والمراهقين بمساعدة مكاتب أمين مظالم الأطفال الإقليمية القائمة والتنسيق فيما بينها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الدفع قدماً بعجلة إنشاء آلية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وتفعيلها، بما يتفق تماماً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وذلك ضمانالرصد حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، رصداً شاملاً ومنهجياً.

تخصيص الموارد

14-تأسف اللجنة لعدم ورود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن تنفيذ توصيتها السابقة المتعلقة بإجراء تحليل لجميع الميزانيات القطاعية المخصصة للطفل في مختلف أنحاء الدولة الطرف وأقاليمها (CRC/C/15/add.198، الفقرة 9). ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء اللجوء مؤخراً إلى تقليص اعتمادات الميزانية المخصصة للتعليم، وحجب التمويل عن الخطة الاستثنائيةلتطوير الخدمات الاجتماعية والتعليمية لعام 2010، وإزاء خفض تمويل السياسات المتصلة بالأسرة، والصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية والصندوق الوطني للأطفال والمراهقين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التفاوت بين الأقاليم في ما يُرصد من مخصصات وإنفاق على الطفل، بما في ذلك مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم والصحة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التراجع الأخير في تصنيفالدولة الطرف على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالفساد، وما قد يترتب على ذلك من آثار على حقوق الطفل. واللجنة في ظل الوضع المالي الراهن الذي تعيشه إيطاليا، قلقة على الخدمات المقدمة للأطفال التي قد لا تُكتب لها الديمومة وقد لا تحظى بالحماية.

15- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/add.198 ، الفقرة 9) بإجراء تحليل شامل للموارد المخصصة للأطفال على المستويين الوطني والإقليمي. واستناداً إلى نتائج هذا التحليل، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن الإنصاف في رصد اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال في الأقاليم العشرين كافة مع التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، وبرامج إدماج أطفال المهاجرين وغيرهم من الجاليات الأجنبية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي بفعالية لمسألة الفساد، وضمان حماية جميع الخدمات المقدمة للأطفال من خفض الإنفاق في ظل الوضع المالي الراهن.

جمع البيانات

16-تحيط اللجنة علماً بإنشاء نظام معلومات وطني عن توفير الرعاية والحماية للأطفال ولأسرهم، يُتوقع إنجازه في عام 2012. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية البيانات المتاحة عن إعمال حقوق الطفل، وبخاصة الإحصاءات المتعلقة بضحايا العنف من الأطفال والأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية (بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية)، والأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي، والأطفال المعوقين، والأطفال المتبنين، والأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوت الكبير في قدرات الآليات الإقليمية لجمع البيانات ودرجة فعاليتها.

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التفعيل الكامل لنظام المعلومات الوطني بشأن توفير الرعاية والحماية للأطفال وأسرهم، وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة بما يكفل له الفعالية في جمع المعلومات ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد لتعزيز قدرة الدولة الطرف على النهوض بحقوق الطفل وحمايتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص، بضمان اتباع نهج متسق تماماً في جميع الأقاليم لقياس التفاوت بين الأقاليم بشكل فعال ومعالجته.

التدريب

18-على الرغم من المعلومات التي تشير إلى توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون ورجال الدرك "الكارابينييري"، تشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.198، الفقرتان 19(د) و31)، بشأن توفير تدريب منتظم بشأن الاتفاقية وحقوق الطفل لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال أو لأجلهم، بما في ذلك موظفو إنفاذ القانون، والكارابينيري، والمدعون العامون والقضاة والمحامون والأوصياء القانونيون على الأطفال، وموظفو الخدمة المدنية والعاملون الاجتماعيون والمهنيون الصحيون والمسؤولون الحكوميون على المستوى المحلي والمدرسون والعاملون الصحيون.

19- تكرر اللجنة توصيتها بضمان تنظيم دورات تدريبية إلزامية بشأن حقوق الطفل بصورة منتظمة ومتواصلة،لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال أو لأجلهم، ولا سيما لموظفي إنفاذ القانون، والكارابينييري، والقضاة وموظفي السجون.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

20-ترحب اللجنة بفرض التزام عام بموجب الدستور على قطاع الأعمال للامتثال للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وتلاحظ أن تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركاتوتنظيمها وإعمالها يتم في إطار مبادرات طوعية من قطاع الأعمال. كما تلاحظ مناقشة مجلسي الشيوخ والنواب حالياً،لتشريعات أخرى تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات(القانون رقم 386 والقانون رقم 59، على التوالي)، بما في ذلك منح الشركات التي تستوفي معايير معينة إعفاءاتضريبية.بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تلك التشريعات لم تراع حقوق الطفل بالقدر الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالعمل القسري للأطفال في جمع القطن الذي تستوردهالبلدان الأوروبية، بما فيها إيطاليا، وهي بذلك قد تيسر استغلال عمل الأطفال في البلدان المصدرة. وتلاحظ اللجنة أن هذا الموضوع يخضع لتحقيق تجريه منظمة العمل الدولية وأن البرلمان الأوروبي يناقش مشروع قرار يدعومجلس أوروبا والمفوضية الأوروبيةإلى القيام،في جملة أمور، بتشكيل لجنة تحقيق إلى جانب سحب نظام الأفضليات المعمم في قطاع القطن بشكل مؤقت ريثما تقوم منظمة العمل الدولية بإعداد تقرير عن بعثتها.

21- حيث إن الدولة هيالتي تتحمل المسؤولية الأساسيةعن ضمان حماية واحترام الأطراف الحكومية وغير الحكومية لحقوق الطفل، توصي اللجنة بإدراج الشواغل المتعلقة بحقوق الطفل بشكل محدد في التشريعات المعروضة حالياًعلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب لسن معايير مسؤولية الشركات عن حقوق الإنسان، مع الإشارة بصفة خاصة إلى اتفاقية حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك، سيكون من الأهمية بمكان أن ينص القانون على السماح لهيئات الإشراف بإحالة حالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الإنسان إلى السلطة القضائية، بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة الشركات المقيمة في إيطاليا، وشركائها التجاريين في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالالتزام بتحمل مسؤوليتها في إطار الاتحاد الأوروبي لضمان عدم دخول القطن الذي استُخدم الأطفال في جمعه (سواء أُنتِج في أوروبا أو في مكان آخر) إلى السوق الأوروبية، وذلك باستخدام نفوذها لضمان احترام حقوق الطفل في الاتفاقيات التجارية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تدرجفي التشريعات المقترحة إطاراً واضحا ً للرصد الفعال لضمانعدم مساهمة الشركات المقيمة في إيطاليا في تشغيل الأطفال من خلال سلاسل إمدادها أو شركائها التجاريين في الخارج.

التعاون الدولي

22-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت نسبة تناهز0.20 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الدولية في عام 2006، وأنها التزمت ببلوغ الهدف المتفق عليه دولياً المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي بحلول عام 2015. غير أنها تلاحظ بقلق خفض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، بما في ذلك مساهمتها في منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) باستمرار، بعد أن بلغت ذروتها في عام 2006، لتتراجع إلى ما دون نصف هذا المبلغ في عام 2010.

23- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارهاالمصاعب المالية التي تعاني منها بلدان عديدة، تشجع الدولة الطرف على أن تسعى جاهدة إلى معالجة انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية والعودة إلى مسار نموها من أجل بلوغ الهدف المتفق عليه دولياً بنسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي بحلول عام 2015. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان منح إعمال حقوق الطفل أولوية قصوى في اتفاقيات التعاون الدولية المبرمة مع البلدان النامية، وعلى السعي جاهدة إلى زيادة دعمها للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وبخاصة اليونيسيف. وتقترح اللجنة أن تراعي الدولة الطرف،عند القيام بذلك، الملاحظات الختامية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل فيما يخص البلد المتلقِّي المعني.

باء-المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء السياسات والقوانين والممارسات التمييزية ضد الأطفال الذين يعيشون أوضاعاً هشة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء ما يلي:

(أ)ممارسة التمييز ضد أطفال الروما والسينتي والكامينانتي (المشار إليهم فيما يليبأطفال الغجر) فيما يتعلق بجملة أمور منها إعمال حقوقهم في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق، والضمان الاجتماعي؛

(ب)إدخال تعديلات على قانون العقوبات تقضي بتخفيف العقوبات المعمول بها فيما يتعلق بالدعاية التي تروج لأفكار التفوق العرقي أو الإثني، وهو ما يخالف التوصية السابقة المقدمة من اللجنة (CRC/C/15/Add.198، الفقرة 21(ب))؛

(ج)استمرار التباين في المعاملة بين الأطفال الشرعيين أو الأطفال المُعترف بنسبهم أو الأبناء الطبيعيين، وبين الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وتأسف اللجنة في هذا الصدد، لأن الدولة الطرف لم تصدق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وتحيط اللجنة علماً بما قُدم من معلومات أثناء الحوار الذي جرى بشأن التشريعات المقترحة في هذا الصدد.

25- في ضوء أحكام المادة 2 من الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع جميع الأطفال في الدولة الطرف بحقوق متساوية بموجب الاتفاقية دون تمييز لأي سبب من الأسباب، وتدعوها لهذه الغاية إلى القيام بما يلي:

(أ)التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان القضاء الفعلي على كافة أشكال التمييز ضد أطفال الروما لا سيما في نظام التعليم، وتوفيرالخدمات الأساسية للروما، تماشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/ITA/CO/15 ، الفقرة 20)؛

(ب)الاعتماد الفعلي لخطة عمل وطنية شاملة بشأن منع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب مع المراعاة التامة لجميع الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان والتركيز، بوجه خاص، على المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل؛

(ج)تعزيز ولاية المكتب الوطني لمكافحة التمييز العنصري، ولا سيما في مجال جمع البيانات بانتظام عن تعرض الأطفال لأعمال عنصرية وأعمال تنم عن كره الأجانب؛

(د)إدراجالحض على الكراهية باعتباره من الظروف المشددة في المادة 61 من القانون الجنائي؛

(ﻫ)اتخاذ التدابير التشريعية المناسبة للقضاء على جميع جوانب التمييز المتبقية بين الأطفال المولودين في إطار الزواج والأطفال المولودين خارج نطاق الزواج؛

(و)الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمركز القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

احترام آراء الطفل

26-ترحب اللجنة بالإعلان الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن المادة 12 من الاتفاقية حيث اعتبرت أنها قابلة للتطبيق مباشرة في النظام القانوني المحلي، وأنه يجوز اعتبار الطفل طرفاً معنياًفي الدعاوى. كما تنظر اللجنة بإيجابية إلى القانون رقم 54/2006، الذي ينص على الاستماع إلى الطفل فيما يتعلق بقضايا انفصال الأبوين والطلاق والحضانة، وإلى الأحكام القانونية التي تنص على الالتزام بتعيين محام للطفل في إجراءات التبني وتحديد حقوق الوالدين، وكذلك إلى المرسوم التشريعي رقم 25 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2008 الذي أقر حق الأطفال غير المصحوبين في الاستماع إليهم. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)عدم وجود نص صريح ينص على حق الطفل في الاستماع إليه في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية؛

(ب)عدم وجود مبادئ توجيهية لتنفيذ القانون رقم 149/2001 المتعلق بتعيين محام للدفاع عن الطفل في قضايا التبني؛

(ج)عدم التشاور بشكل منتظم مع الأطفال في عملية وضع القوانين والسياسات التي تعنيهم على الصعيد الوطني أوالإقليمي أوالمحلي، وعدم وجود مبادئ توجيهية أكثر تحديداً بشأن مشاركة الأطفال في وضعخطط العمل المستقبلية المتعلقة بالأطفال.

27- في ضوء المادة 12 من الاتفاقية، وتعليقاللجنة العامرقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إدراج حكم قانوني شامل ينص على حق الطفل في الاستماع إليه ويكون تطبيقه واجباً في جميع المحاكم والهيئات الإدارية والمؤسسات والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال والأسر فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على الأطفال، واتخاذتدابير تتيح الاستماع إلى رأي الطفل بشكل مباشر، وتوفير الضمانات الكافية والآليات اللازمة لدى اتخاذها، لضمان تأمين هذه المشاركة على نحو فعال دون حدوث تلاعب أو تخويف، والاستعانة فيها بآراء الخبراء في المؤسسات المعنية عند الاقتضاء؛

(ب)اعتماد مشروع مبادئ توجيهية لتعيين محاميينللدفاع عن الأطفال في قضايا التبني؛

(ج)اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة الأطفال في وضع التشريعات والسياسات ذات الصلة بهم، بما في ذلك توطيد مجالس الأطفال، وذلك من خلال إنشاء هياكل دعمإقليمية أو وطنية.

جيم -الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17 و19، والفقرة(أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

التسجيل والجنسية

28-تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود القانونية والعملية المفروضة فيما يتعلق بحق الأطفال من أصل أجنبي في أن يُسجَّلوا. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء إلزام جميع الأشخاص من غير الإيطاليين، بموجب القانون رقم 94/2009 المتعلق بالأمن العام، بالاستظهار برخصة الإقامة من أجل الحصول على نسخ من سجلات الحالة المدنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالة الأطفال عديمي الجنسية بحكم الواقع، بما في ذلك ورود تقارير عن وجود بضع مئات من عديمي الجنسية بين أطفال الروما.

29- إن اللجنة، إذ تشير إلى قبول الدولة الطرف للتوصية رقم 40 المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لتنفيذ القانون رقم 91/1992 بشأن الجنسية الإيطالية بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطفال الذي يعيشون في إيطاليا ( A/HRC/14/4/Add.1 ، الفقرة 5)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان الالتزام، بموجب القانون،بتسجيل جميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا ويعيشون فيها، وتيسير ذلك في الممارسة العملية؛

(ب)القيام بحملات توعية بشأن حق جميع الأطفال في أن يُسجلوا عند الولادة، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعيةوالإثنية وبغض النظر عن حالة إقامة الوالدين؛

(ج)إتاحة الحصول على الجنسية للأطفال الذين يمكن أن يصبحوا لولا ذلك عديمي الجنسية.

حرية الفكر والوجدان والدين

30-تشعر اللجنة بالقلق لأن حرية الأطفال فيما يتعلق بتلقي تربية دينية أو عدم تلقيها في دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية، قد يقوضها في الممارسة العمليةعدم وجود بدائل تعليمية صالحة،وعدم وجود المعلومات عن توافر وتعميم استمارة عدم الرغبة في الحصول على تربية دينية في صفوف التعليم الديني الكاثوليكي.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لضمان أن تكون التربية الدينية، اختيارية بالفعل في التطبيق العملي:

(أ)التأكد من كون جميع آباء وأمهات التلاميذ في المدارس العامة على علمتام بالطابع الاختياري للتربية الدينية، وإتاحة المعلومات بأكثر اللغات الأجنبية استخداماً؛

(ب)دراسة الممارسات الجيدة فيما يتعلق ببدائل التعليم الديني الكاثوليكي وتحديدها وتوثيقها، والاستناد إلى نتائج مثل هذه الأبحاث للنظر في توفير بدائل تعليمية مناسبة في المناهج التعليمية الوطنية.

الحصول على المعلومات المناسبة

32-تنظر اللجنة بإيجابية إلى مختلف قوانين التنظيم الذاتي الخاصة بوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وإلى إنشاء لجنة معنية بالإعلام والقُصَّر، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني وتعليمي شامل مؤات للتمتع بحقوق الطفل بموجب المادة 17 من الاتفاقية. وتشاطر اللجنةُاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقها إزاء دور وسائل الإعلام والإشهار الإيطالية في تصوير النساء والفتيات كسلعة جنسية، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على نمو الأطفال وعلى علاقتهم بأقرانهم. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ)الطابع الطوعي لمدونة الإنترنت والطفل وعدم عودة اللجنة التي أُنشئت لرصد تنفيذهاإلى ممارسة عملها منذ انتهاء ولايتها في عام 2007؛

(ب)وجود حاجة ملحة بين الأطفال إلى مزيد من الحماية لحقهم في الخصوصية وفي الحصول على المعلومات المتعلقة باستخدام شبكة الإنترنت بشكل ميسر ولغة يفهمها الأطفال؛

(ج)الصور النمطية الجنسانية التي قد تؤثر على اختيارات الفتيات فيما يتعلق بدراستهن وتطلعاتهن، ودور وسائل الإعلام والإشهار الإيطالية في تصوير النساء والفتيات كسلعة جنسية؛

(د)تقديم صورة سلبية عن المهاجرين وأفراد الأقليات في وسائل الإعلام، وهو ما يؤثر على اندماجهم في المجتمع وعلى تمتعأطفال هذه الفئات بحقوقهم فعلياً؛

(ﻫ)مضمون الإعلانات الإشهارية الذي يخلق أنماطاً استهلاكية قد تنطوي على ضرر فيما يتعلق باستهلاك الغذاء والدواء ولعب الأطفال وغيرها.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تشجيعودعم وضع مدونة للأطفال ووسائل الإعلام تتضمن جميع الأحكام والأهداف المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية، بما في ذلك تشجيع نشر المواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية؛

(ب)تمكين لجنة رصد مدونة الإنترنت والطفل من العودة إلى العمل من جديدوضمان تطبيق جزاءات إدارية وقانونية فعالة ضد انتهاك المدونة؛

(ج)اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان قيام إعلام مسؤول يضطلع بدور استباقي ويملك القدرة على مكافحة العنصرية والتعصب، واستحداث نظام للرصد يكفل التنفيذ الفعال لتلك الخطوات.

العقوبة الجسدية

34-تشعر اللجنة بالقلق إزاء اللجوء إلى العقوبة الجسدية بشكل شائع في المنزل لاسيما وأن العديد من الآباء ما زالوا يعتبرون الصفع وسيلة مناسبة للتأديب. كما يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعات تحظر صراحةً أشكال العقوبةالجسدية كافة في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل (CRC/C/15/Add.41، الفقرة 20)، على الرغم من صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن حظر العقوبة الجسدية.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح التشريعات المحلية بما يضمن الحظر الصريح لأشكال العقوبةالجسدية كافةً في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، والتعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك، بإذكاء الوعي بين الآباء وعامة الناس بشأن تأثير العقوبة الجسدية على رفاه الطفل، وطرق التأديب البديلة الإيجابية التي تتوافق مع حقوق الطفل.

دال -البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

36-ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في اعتماد أول خطة وطنية تتعلق بالأسرة وبمختلف التدابير التي اتُّخذت، بما في ذلك منح الأسر الكبيرة خصومات ضريبية والأسر ذات الدخل المنخفض علاواتللأطفال، بغية مساعدة الوالدين والأوصياء القانونيين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في تربية الأطفال، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير تكتسي طابعاً مادياً بشكل أساسي ولا تلبي احتياجات الوالدين فيما يتعلق بتعزيز قدراتهم التربوية من خلال توفير التثقيف بشأن احتياجات أطفالهم من حيث النمو والطرق المثلى لتربيتهم وتأديبهم. ويساور اللجنة القلق بوجه خاصإزاء محدودية المراكز الحكومية لرعاية الأطفال، وارتفاع تكاليف الرعاية في المراكز الخاصة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان اتباع نهج شامل في دعمها للأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الكبيرة، بما في ذلك دعم الدخل، والتركيز على طرق تربية الأطفال من خلال تثقيف الوالدين. وتوصي اللجنة،على وجه الخصوص، بأن تزيد الدولة الطرف فرص الحصول على التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة والاستفادة من برامج الرعاية، وزيادة القدرة على تحمل تكاليفها وفقاً لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لأوروبا لعام 2020، وبيان المفوضية الأوربية بشأن "التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة:تزويد جميع أطفالنا بأحسن الوسائل في أوائل حياتهم من أجل عالم الغد" الصادر في عام 2011، وكذلك زيادة الأنشطة خارج النطاق المدرسي.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

38-ترحب اللجنة بالتقدم المحرز فيتوفير الرعاية خارج المؤسسات للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، وفقاً للقانون رقم 149/2001. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معايير دنيا للخدماتوالرعاية التي تقدمها مجتمعات الأسر البديلة أو المؤسسات، وإزاء ضعف تنفيذ القانون المتعلق بالرصد المستقل لتلك المجتمعات وتسجيلها. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصةإزاء عدم إجراء تقييم لنوعية الخدمات المقدمة وغياب المساءلة عن الأموال العامة التي تُمنح لإيواء الأطفال. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق وجود تفاوت بين الأقاليم من حيث اللجوء إلى نظام الكفالة، وعدم اعتماد مبادئ توجيهية مشتركة وتشريعات تتعلقبالكفالة، والالتزام بهذه المبادئ والتشريعات.

39-وفيما يتعلق بحق الأطفال الأجانب في لم شملهم بأسرهم التي تعيش في إيطاليا، تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول المدة التي تستغرقها الإجراءات، واستبعادالأسر النووية التي تعيش في الدولة الطرفبموجب التشريع الذي يقضي بتجسيد توجيه الاتحاد الأوروبي 2003/86/EC في القانون المحلي.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن في حدود اختصاصاتها، تنفيذ القانون رقم 149/2001 في جميع الأقاليم، تنفيذاًفعالاً ومتساوياً، وأن تقوم بما يلي:

(أ)اعتماد معايير دنيا متفق عليها وطنياً للخدمات والرعاية التي تقدمها جميع مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بما في ذلك "هياكل الإقامة" مثل الوحدات المجتمعية التي تقدم رعاية أسرية؛

(ب)ضمان اضطلاع المؤسسات المعنية بالرصد المستقل لإيداع جميع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية في الرعاية، وإنشاء آلية لمساءلة الأشخاص الذين يحصلون على منح من القطاع العام لإيواء هؤلاء الأطفال؛

(ج)إجراء دراسة استقصائية شاملةعن جميع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية،وإنشاء سجل وطني لجميع هؤلاء الأطفال؛

(د)تعديل القانون الموحد بشأن الهجرة لينص صراحة، على الحق في لم شمل الأسرة، وتطبيقه على جميع الأجانب الذين يملكون هذا الحق، بما في ذلك الأسر التي تكوّنت في إيطاليا؛

(ﻫ)ضمان الاختيار السليم للأسر الحاضنة، وتدريبها والإشراف عليها ومنحها دعماً مالياً كافياً ومركزاً لائقاً؛

(و)مراعاة المبـادئ التوجيهيـة للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق).

التبني

41-ترحب اللجنة بالأحكام المُلزمة التي تقضي بالاستماع إلى وجهات نظر الطفل وآرائهبشأن التبني داخل البلد أو خارجه. غير أنها تشير إلى اعتماد ممارسة "التبني المفتوح" منذ عام 2003، وتعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أساس قانوني متين ومحكم لهذا النوع من التبني، وإزاء المخاطر التي ينطوي عليها إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة لمدة غير محددة. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة التبني الدولي في بلدان لم توقع على اتفاقية لاهاي لحماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان، وذلك رغم عدم وجود اتفاقات ثنائية. وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها اللجنة المعنية بالتبني بين البلدان، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء كثرة عدد وكالات التبني الخاصة، وقصور نظام المراقبة وورود تقاريرتفيد بتحقيق بعض الأطراف المشاركة في عملية التبني لمكاسب مالية من هذه العملية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في التشريعات، بما فيها القانونان رقم 184/1983 ورقم 149/2001، وإجراءات التبني؛

(ب)إبرام اتفاقات ثنائية مع جميع البلدان المرسلة للأطفال التي لم تصدق بعد على اتفاقية لاهاي لعام 1993؛

(ج)العمل وفقاًلاتفاقية لاهاي والفقرة (د) من المادة 21 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضمان المراقبة الفعالة والمنتظمة لجميع وكالات التبني الخاصة، والنظر في خيارات تكفل التعامل مع كثرة وكالات التبني الخاصة أو الحد منها، وضمان عدم تحقيق أي طرف مشارك في عمليات التبني لمكاسب مالية؛

(د)ضمان المتابعة المنتظمة فيما يتعلق برفاه الأطفال الذين تم تبنيهم خلال السنوات السابقة، وبأسباب انهيار عملية التبني وما يترتب عن ذلك من نتائج.

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة للأطفال وإهمالهم

43-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء غياب نظام مشترك على الصعيد الوطني وإطار لحماية الأطفال ومنع تعرضهم لجميع أشكال العنف الجسدي والنفسي، وعدم وجود هيئة ذات صلة لرصد التنفيذ وتنسيقه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق بالغ نتائج الدراسة الاستقصائية التي تشير إلى أن غالبية الأطفال بين سن 14-17 عاماً، في شمال ووسط إيطاليا بشكل أساسيقد تعرضوا لسوء المعاملة. وبينما تعرب اللجنة عن ارتياحها بوجه خاص للتجارب الإيجابية التي شهدتها بعض المناطق فيما يتعلق بجمع البيانات (بيمونتي وفينيتو) وبالوقاية (إميليا رومانا)، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)عدم وجود نظام وطني شامل لجمع وتسجيل البيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ب)وجود تفاوت بين الأقاليم فيما يتعلق بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن العنف ضد الأطفال، وبمنع العنف ومعالجته والقضاء عليه؛

(ج)تخلي الأمهات اللاتي يعانين من ظروف صعبة عن الأطفال.

44- تكرر اللجنة الإعراب عن دواعي قلقها السابقة وملاحظاتها الختامية ( CRC/C/15/Add.198 ، الفقرتان 37 و38)، وهي إذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 13، توصيها بما يلي:

(أ)منح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورات الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في ليوبليانا، سلوفينيا، في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005) التي تولي اهتماماً خاصاً للاعتبارات الجنسانية؛

(ب)تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في الدراسة المذكورة أعلاه، ولا سيما التوصيات التي سلط عليها الضوء الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وهي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأحوال؛

إقرار نظام وطني موحد لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، ووضع برنامج بحث بشأن ممارسة العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم.

هاء-الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

45-تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف تضمن قدراً محدوداً من المعلومات عن الأطفال ذوي الإعاقة. وهي ترحب بالجهود الرامية إلى إدماج الأطفال المعوقين في النظام المدرسي، إلا أنها تشعر بالقلق لأنه لا يزال يُنظر إلىالإعاقة على أنها "عجز" بدل اعتماد نهج يهدف إلى ضمان استيعاب الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، ولأن ثمة تفاوتاً بين الأقاليم فيما يتعلق بتوفير المعلمين المتخصصين في المدارس. كما يساور اللجنة القلق إزاء مظاهر النقص والتأخرفيما يتعلق بتوفير رعاية خاصة للأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة وعدم وجود بيانات إحصائية عن الأطفال المعوقين في الفئة العمرية من الولادة وحتى سن 6 سنوات.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض السياسات والبرامج القائمة لضمان اتباع نهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بالأطفال المعوقين، والنظر في القيام بمبادرات في مجال الإعلام والتدريب لضمان انتشار الوعي بين المسؤولين الحكوميين المعنيين والمجتمع ككل بهذا الشأن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير عدد كاف من المعلمين المتخصصين في جميع المدارس حتى يتسنى لجميع الأطفال المعوقين الحصول على تعليم شامل من نوعية جيدة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات محددة ومفصلة عن الأطفال المعوقين، بما في ذلك الفئة العمرية من الولادة وحتى سن 6 سنوات، وذلك من أجل مواءمة السياسات والبرامج وفقاً لهذه الاحتياجات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين في هذا الصدد.

الصحة والخدمات الصحية

47-تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مستويات محددة للرعاية الأساسية إلى جانبنقل صلاحيات الرعاية الصحية إلى المستوى الإقليمي، مما أسفر عن اختلافات في نوعية نظام الرعاية الصحية وكفاءته بين أقاليم الجنوب وأقاليم الشمال في الدولة الطرف، وهي اختلافات تؤثر على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. وما يشغل بال اللجنة أيضاً، هو ارتفاع معدل بدانة الأطفال وتصاعده، وكثرة عدد الأطفال الذين يعانون من أمراض الحساسية و/أو الجهاز التنفسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن معدلات وفيات الأجنة أثناء الحمل والرضع بعد الولادة أكثر ارتفاعاً بين الأمهات الأجنبيات مقارنة بنظيراتهن الإيطاليات، ويُرجح أن يكُنَّ أكثر حاجة لتلقي العلاج في أقسام الطوارئ أو في المستشفيات؛ ويعزى ذلك، في جانب منه، إلى عدم خضوع الأمهات الأجنبيات اللاتي لا يحملن وثائق هوية للعلاج والفحوصات اللازمة في مجال التوليد قبل فترة الحمل وأثناءها، نظراً لتجريم الأجانب الذين لا يحملون وثائق هوية.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لتشجيع وضع معايير موحدةلتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة الأطفال في جميع الأقاليم، والقيام بما يلي:

(أ)إجراء تحليل لتنفيذ خطة الصحة الوطنية للفترة 2006-2008 فيما يتعلق بحق الأطفال في الصحة، وتخصيص اعتمادات كافية لتوفير الرعاية الصحية للأطفال، استناداً إلى هذا التحليل؛

(ب)تحديد المستويات الأساسية للرعاية الصحية دون إبطاء؛

(ج)تحسين البرامج التدريبية لجميع العاملين في مجال الصحة بما يتماشى مع حقوق الطفل؛

(د)الاضطلاع ببرامج الدعوة والتوعية التي تستهدف المدارس والأسر، مع التركيز على أهمية الرياضة البدنية، والممارسات الغذائية وأنماط العيش الصحية،بما في ذلك التنفيذ الفعال للخطة الوطنية للوقاية 2010-2012، وزيادة ساعات التربية البدنية في مناهج التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وتحسين نوعيتها؛

(ﻫ)تنظيم حملة للإعلام والتوعية بشأن الحق في توفير الرعاية الصحية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من أصول أجنبية، تستهدف بوجه خاص مرافق الرعاية الصحية التي تقصدها الجاليات الأجنبية. وينبغي أن يتم في إطار ذلك تناول ارتفاع معدلاتوفيات الأجنة أثناء الحمل والرضع بعد الولادة بين الأمهات الأجنبيات.

الرضاعة الطبيعية

49-تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض معدل الرضاعة الطبيعيةالحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، والممارسة المتمثلة فيإطعام الرضع أغذية تكميلية ابتداء من سن أربعة أشهر. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التسويق غير المنظم لطعامالرضع وصغار الأطفال والمراهقين، وأوجه القصور التي تشوب رصد تسويق بدائل لبن الأم.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات لتحسين عادة الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، عن طريق اتخاذ تدابير لزيادة الوعي تشملتنظيم الحملات ونشر المعلومات وتدريب الموظفين الحكوميين المعنيين، ولا سيما الموظفين العاملين في وحدات التوليد والآباء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك، بتعزيز رصد أنظمة التسويق المعمول بها فيما يتصل بغذاء الأطفال والأنظمة ذات الصلة بتسويق بدائل لبن الأم، بما في ذلك وسائل الرضاعة الصناعية، وضمان رصد تلك الأنظمة بشكل دوري واتخاذ إجراءات في حق من ينتهك القانون.

الصحة العقلية

51-تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة أو نظام لتقييم ورصد حالة الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين بوجه خاص. وهي تشعر بالأسف في هذا الصدد، لأن المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالصحة العقلية لعام 2008 لم تُنفذ بعد. ويساور اللجنة القلق كذلك، لأن عدم كفاية الموارد حال دون قيام السلطات الصحية المحلية وأقسام علاج الاضطرابات النفسية والعصبية لدى الأطفال والمراهقين بتشكيل أفرقة متعددة التخصصات، لمعالجة مشاكل الصحة العقليةعند الأطفال وفق نهجاجتماعي ونفساني. وما يشغل بال اللجنة أيضاًأن بعض أدوية الاضطرابات النفسية التي يستخدمها الأطفال لها أثر جانبي يتمثل في زيادة الميول الانتحارية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء انتشار حالات الاكتئاب، الأمر الذي قد يدفع الأطفال إلى الانتحار.

52- إن اللجنة إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونمائهم، توصي الدولة الطرف بتعزيز الخدمات المتاحة ونوعيتها وبرامج الصحة العقلية، والقيام بما يلي تحديداً:

(أ)تنفيذ ورصد المبادئ التوجيهية الوطنية للصحة العقلية دون تأخير؛

(ب)وضع سياسة وطنية شاملة في مجال الصحة العقلية مع التركيز بشكل واضح على الصحة العقلية للمراهقين، وضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً من خلال تخصيص ما يكفي من الأموال العامة والموارد لإقامة وإعمال نظام للرصد؛

(ج)تطبيق نهج متعدد التخصصات لمعالجة الاعتلال النفسي والاضطرابات النفسية - الاجتماعية بين الأطفال من خلال إنشاء نظام متكامل للعناية بالصحة العقلية للطفل يشمل الآباء والأسرة والمدرسة، حسب الاقتضاء.

تعاطي المخدرات والإدمان

53-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تزايد معدلات التعاطي للمخدرات والعقاقير، ولا سيما الأمفيتامينات، بين المراهقين في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه العقاقير تُستخدم غالباً لتحسين الأداء المدرسي والتغلب على الاكتئاب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستويات تناول الكحول والتدخين في صفوف الأطفال، والتأثير السلبي للإعلانات الإشهارية، من خلال الإعلان المباشر أو من خلال وسائل الإعلام بصفة عامة.

54-إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على تعاطي المواد المخدرة غير المشروعة بين الأطفال، من خلال برامج وحملات التوعية،وتوفير المهارات الحياتية للمراهقين، وتدريب المدرسين والعاملين الاجتماعيين وغيرهم من الموظفين المعنيين. ويجب أن يشمل ذلك برامج تشجيع أنماط العيش الصحية بين المراهقين لمنع تعاطي الكحول والتدخين،وإنفاذ اللوائح المتعلقة بالترويج لهذه المنتجات بين الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمينتقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه إلى اللجنة معلومات عن هذه الجهود وبيانات عن تعاطيالمواد المخدرة غير المشروعة بين الأطفال.

الطفل محبوس أحد الوالدين أو كليهما

55-ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 62/2011 بشأن حماية علاقة الأمهات المحتجزات بأولادهن القصر، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال المنفصلين عن الأب أو عن الأم أو عنهما معا بسبب تعرضهما للاحتجاز، وحالة الأطفال الصغار الذين يعيشون في السجون مع أمهاتهم، وحالة الأطفال المعرضين لاحتمال الفصل عن أمهاتهم إذا لم تكن الأم تستوفي شروط الإقامة الجبرية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن الحالة فيما يتعلق بحقوق الطفل الذي سُجن أحد والديه أو كلاهمافيبيئة أسرية، بغية ضمان الاحتفاظ بعلاقات شخصية، وتوفير خدمات كافية ودعم مناسب وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية.

مستوى المعيشة

57-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر في الدولة الطرف وإزاء تركز فقر الأطفال أكثر في جنوب إيطاليا. ويساور اللجنة القلقأيضاً لأن الدولة الطرف تصنَّف في المرتبة ما قبل الأخيرة في الاتحاد الأوروبي من حيث معدل عمالة النساء (أقل من 50 في المائة)، نظراً لوجود علاقة وثيقة بين فقر الأطفال والبطالة بين النساء بوجه خاص. وتعرب اللجنة عن تقديرها للإجراءات التي اتُّخذت مؤخراً، على مستوى السياسات العامة في 2008-2009، لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض( المنحةالعائلية والبطاقة الاجتماعية)، إلا أنها تشعر بالقلق لأن مثل هذه البرامج لا تقلص التفاوت والفقر إلا بشكل طفيف. وتلاحظ اللجنة بقلق تركيز الدولة الطرف في برامجها على قياس الدخل دون إيلاء اهتمام يُذكر للعوامل الاجتماعية والثقافية والجغرافية وغيرها من العوامل التي لها تأثير على الحد من الفقر.

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي للفقر واللامساواة، والقضاء عليهما ولا سيما فقر الأطفال، والقيام بما يلي:

(أ)النظر في إدخال إصلاح منهجي على السياسات والبرامج الحالية للتصدي بفعالية لفقر الأطفال على نحو مستدام، وذلك باتباع نهج متعدد التخصصات يراعي العوامل الاجتماعية والثقافية والجغرافية التي لها تأثير على الحد من الفقر؛

(ب)تقييم نتيجة البرامج الحالية من حيث التخفيف من حدة الفقر والسهر على أن تتضمن السياسات والخطط التي توضع لاحقاً مؤشرات ذات صلة وإطاراً للرصد؛

(ج)زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والتشجيع على تطبيق ترتيبات العمل المرنة لكلا الوالدين، بما في ذلك توفير مزيد من الرعاية للأطفال؛

(د)زيادة دعمدخل الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال والاستمرار في تقديمه، وضمان توسيع نطاق تقديم هذا الدعم ليشمل العائلات من أصل أجنبي.

واو -التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

59-تسلم اللجنة بالجهـود المبذولة لتنفيذ توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.198، الفقرة 43)، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)استمرار تزايد معدلات الانقطاع عن الدراسة، وخصوصاً في الجنوب، وبين أطفال الأسر التي تعاني من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة؛

(ب)تردي حالة المباني والمرافق المدرسية، وهو ما أدى أحياناً إلى حالات وفاة عرضية بسبب انعدام السلامة؛

(ج)انتشار حالات العنف والترهيب في المدارس، التي تُعالج باتخاذ تدابير تأديبية في المقام الأول، عوضاً عن التدابير النفسية والاجتماعية التربوية، وانخفاض معدلات الشكاوى التي ترد من الضحايا؛

(د)انعدام التجانس بين الأقاليم والتأخير في سن تشريعات،مما يؤخر الحصول على التدريب المهني؛

(ﻫ)الإخفاق في إدماج الأطفال الأجانب والأطفال المنتمين إلى أقليات في النظام المدرسي إدماجاً كاملاً؛

(و)عدم مشاركة الأطفال في عمليات صنع القرارات التي تهمهم فيما يتعلق بنظام التعليم، وقلّة استشارتهم بهذا الشأن.

60-وبالإضافـة إلى ذلك، تشعر اللجنـة بالقلق إزاء تعليق العمل بالمرسوم التشريعي رقم 226(2005) الذي ينظم المستويات الأساسية من الخدمةالتي يُشترط أن تكفلها الأقاليم في مجالات التعليم والتدريب المهني، وإزاء غياب إطار موحد على الصعيد الوطني لتدابير دعم التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق التخفيضات الكبيرة في التمويل العام لقطاع التعليم عقب الإصلاح المدرسي في عام 2009، بما في ذلك التقليص الكبير في عدد المعلمين، في حين تضاعف تمويل المدارس الخاصة خلال العقد الماضي. وتلاحظ اللجنة أيضاًالتنويع في مصادر تمويل التعليم، بما في ذلك المصادر المتأتية من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي والمؤسسات المحلية.

61- توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الكف عن القيام بمزيد من التخفيضات في الميزانية في قطاع التعليم، وضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للمدارس ليتسنى لها تقديم تعليم جيد لجميع الأطفال؛

(ب)استحداث آليات لدعم تعليم أطفال الأسر المُعسرة؛

(ج)التصدي بفعالية لأعمال العنف والترهيب في المدارس من خلال اتخاذ تدابير اجتماعية وتربوية مثل تقديم المشورة، وإذكاء الوعي بشأن قواعد المدرسة والنظام الأساسي الذي يجب أن يلتزم به الطلاب، وعقد منتديات للحوار وإتاحة الفرصة للأطفال للإبلاغ عن هذه الحوادث، عوضاً عن اتخاذ إجراءات تقتصر على التدابير التأديبية والعقابية؛

(د)تحويل المرسوم التشريعي رقم 81/2008 بشأن السلامة في مكان العمل فيما يتعلق بالمدارس إلى قانون؛

(ﻫ)اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد تشريع بشأن الحصول على التدريب المهني؛

(و)وضع برامج لتحسين إدماج الأجانب وأطفال الأقليات في المدارس.

زاي -تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب) إلى (د)، والمواد 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال في حالات الهجرة

62-تسلم اللجنة بخصوصية الموقع الجغرافي للدولة الطرف وبما ينطوي عليه ذلك من صعوبات، وتقدر الجهود التي بذلتها الدولة الطرف والتدابير التي اضطرت إلى اعتمادها وتنفيذها في الآونة الأخيرة في حالة طارئة ودون تلقي أي نوع من المساعدة، من أجل مجابهة وصول آلاف اللاجئين بشكل لم يسبق له نظير وغير متوقع، هروباًمن الحروب والاضطرابات السياسية والفقر في بلدانهم الأصلية. لكن اللجنةتظل قلقة لأن هذا الوضع يلحق ضرراً بالأطفال، سواء كانوا من اللاجئين، أو المهاجرين القصر غير المصحوبين، فيما يتعلق بالحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية.

الأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون

63-ترحب اللجنة بمنع طرد الأشخاص دون سن 18 عاماً والنساء الحوامل أو إعادتهم بموجب قوانين الهجرة في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق جواز طرد الأطفال من أصل أجنبي من البلاد لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، وأن الدولة الطرف قامت، في إطار تنفيذ سياسة الإبعاد التي اعتمدتها في عام 2009، بإعادة الأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين، دون أن تدرس الظروف الخاصة بكل طفل أو تمنح كل طفل إمكانية طلب اللجوء. واللجنة قلقةجداً لأن بعض المهاجرين الذين تم إبعادهم اعتُبروا في حاجة إلى حماية دولية، وهو ما يُخل بالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. ومن دواعي القلق الشديد للجنة أن الدولة الطرف احتجزت الأطفال مع أسرهمأثناء إعادة المهاجرين قسراً، دون أن تتيح لهم إمكانية طلب اللجوء.

64-تحيط اللجنة علماً بالمرسوم التشريعي 25/2008، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى قانون إطاريبشأن اللجوء السياسي. وهي قلقة إزاء محدودية الإمكانيات المتاحة لمراكز الاستقبال المخصصة للأطفال واكتظاظها وتردي أوضاعها وقلتها، وهو يؤدي إلى إيداع الأطفال في مراكز استقبال غير مخصصة للأشخاص دون سن 18 عاماً. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص التقارير التي تفيد بأن ظروف استقبال ومعيشة المهاجرين والأطفال تحديداً، الذين وصلوا إلى لامبيدوزا وغيرها من الأماكن خلال فصلي الربيع والصيف من عام 2011، كانت دون المستوى.

65- في ضوء ما سبق، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان حصول كل طفل خاضع لولايتها القضائية، سواء في أعالي البحار أو على أراضيها، يسعى إلى دخول إيطاليا، على الحق في دراسة ظروفهعلى حدة، وفي الاستفادة بسرعة، من إجراءات اللجوء ومن إجراءات الحماية الأخرى الوطنية والدولية ذات الصلة؛

(ب)استعراض القانون المحلي وضمان منعِهِ طردَ الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وذلك حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة، متى وُجدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر لا سبيل إلى جبره؛

(ج)القيام دون إبطاء بوضع نظام فعال لجمع البيانات وتخزين المعلوماتالمتعلقة بجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون الذين يحتاجون إلى الحماية؛

(د)الاستناد إلى تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية في تنفيذ التوصيات أعلاه.

الأطفال غير المصحوبين

66-تشعر اللجنة بالقلق لعدم اتباع نهج شامل ومشترك في الدولة الطرف فيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين، بما في ذلك عدم وجود مبادئ توجيهية شاملة وإطار قانوني بشأن الأطفال غير المصحوبين. ويساورها القلق إزاء التفاوت فيما بين أقاليم الدولة الطرف في تطبيق الحماية القانونية المكفولة والإجراءات المتعلقة بتعيين أوصياء وإصدار تصاريح إقامة للأطفال غير المصحوبين. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بالقصر الأجانب لتوفير ظروف أفضل للقصر الذين تتم استضافتهم في إيطاليا مؤقتاً، غير أنها تلاحظ أن مجال اختصاص اللجنة يقتصر على الأطفال الذين لايلتمسون اللجوء. ومن دواعي القلق أيضاًزيادة استخدام النهج الطبي في تحديد عمر الأطفال غير المصحوبين، وهو ما يعرقل، من الناحية العملية، تطبيق مبدأ قرينة الشك.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تشريع شامل يكفل للأطفال غير المصحوبين الحصول على المساعدة والحماية، وذلك استناداً إلى المبادئ الواردة في التعليق العام رقم 6. وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تنشئ الدولة الطرف سلطة وطنية خاصة ودائمةللإشراف على حالة الأطفال غير المصحوبين، وتحديد احتياجاتهم والتصدي للتحديات في النظام الحالي، ووضع المبادئ التوجيهية التنفيذية المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين، بما في ذلك الاستقبال، وتحديد الاحتياجات واستراتيجية الحماية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إجراء موحد لتقدير سنالأطفال غير المصحوبين، يشمل عدة اختصاصات ويراعي تماماً مبدأ قرينة الشك.

أطفال الأسر المهاجرة

68-تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء القيود المفروضة فيما يتعلق بحصول أطفال المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وتلاحظ أن الأسر التي لم تحصل على تصريح الإقامة لا يحق لها الحصول على الخدمات الاجتماعية. ومما يثير قلقها بشكل خاص في هذا الصدد، إصدار القانون رقم 94/2009 بشأن الأمن العام، الذي يجرم دخول الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية إيطاليا والمكوث فيها، وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراًعلى تمتع الأطفال والأسر المقيمة بصورة غير قانونية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتلاحظ اللجنةالزيادة الكبيرة في عدد أطفال الأسر المهاجرة في الدولة الطرف، وتأسف كذلك، لخفض تمويل صندوق إدماج المهاجرين في المجتمع في عامي 2008 و2009. وتشير اللجنة أيضاًبقلق بالغإلى التقارير التي تفيد بأن أطفال الأسر المقيمة بصفة غير قانونية في الدولة الطرف قد يتعرضون للاحتجاز في مراكز تحديد الهوية والإبعاد، وبأن القانون المحلي لا ينظم إيداع الأطفال في هذه المراكز.

69- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا ينبغي أن يقتصر التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على الأطفال مواطني الدولة الطرف بل يجب أن يشمل جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم كمهاجرينوتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)استعراض قانون الهجرة بما يكفل حقوق الأطفال المهاجرين في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى على قدم المساواة، وذلك وفقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر في تموز/يوليه 2010؛

(ب)ضمانإيلاء الاعتبار الأول دائماً، لمصالح الطفل الفضلى على صعيدي القانون والممارسة، فيما يتعلق بقرار منح تصاريح الإقامة للأجانب.

الأطفال في النزاعات المسلحة

70-تشعر اللجنة بالقلق لأن. الدولة الطرف لم تنفذ توصياتها السابقة المتمثلة فيما يلي: (أ) تجريم التشريعات المحلية تجريماً صريحاً لتجنيدالأشخاص دون الخامسة عشرة من العمرفي القوات المسلحة أو في المجموعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية(CRC/C/OPAC/ITA/CO/1، الفقرة 12)؛ و(ب) تعريف "المشاركة المباشرة" في التشريعات المحلية (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1، الفقرة 11)، وذلك تمشياً مع المواد من 1 إلى 4 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

71-في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لمواءمة المناهج الدراسية في المدارس العسكرية الأربع الموجودة في الدولة الطرف مع المادة 29 من الاتفاقية، فإنها تأسف لأنها لا تتضمن التثقيف بشأن حقوق الإنسانوالاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشكل محدد. وتأسف اللجنة أيضاًلعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ توصيتها السابقة بإدراج حكم في تشريعاتها المحلية ينص على حظر بيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة للبلدان التي يتم فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح (CRC/C/OPAC/ITA/CO/1، الفقرة 17).وتأسف اللجنة أيضاً لافتقار تقرير الدولة الطرف إلى معلومات عن إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الجرائم الواردة في البروتوكول الاختياري وإعادة إدماجهم في المجتمع.

72 -إن اللجنة إذ تذكِّر بتوصياتها السابقة، فإنها تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما تحثها على ما يلي:

(أ)تعديل إعلانها في إطار البروتوكول الاختياري بشأن السن الدنيا للتجنيد ليتوافق مع التشريع الوطني المتعلق بتحديد سن 18 عاماً كسن دنيا؛

(ب)تعديل قانون العقوباتلينص صراحةً على حظر وتجريم تجنيدالأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر في القوات المسلحة أو في المجموعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية؛

(ج)إدراج حكم في التشريع المحلي ينص على حظر وتجريم بيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة للبلدان التي يتم فيها إشراك الأطفال في نزاع مسلح؛

(د)إدراج تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة بوصفه سبباً من الأسباب التي تبرر منح مركز اللاجئ، في التشريعات المحلية؛

(ﻫ)التصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية.

الاستغلال الجنسي

73-ترحب اللجنة بإنشاء مرصد مكافحة الميل الجنسي إلى الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والمركز الوطني لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت، ومرصد البغاء والجرائم ذات الصلة، وتنظر بإيجابية إلى اعتماد القانون رقم 11/2009، الذي يعتبر الأفعال الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ظرفاً مشدداً. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد المتاحة لتمويل أنشطة هذه الهيئات وغياب خطة لتنسيقها. وهي إذ تلاحظ في هذا الصدد، زيادة ممارسة الدعارة في شوارع المدن الرئيسية في الدولة الطرف، فإنها تعتبر محدودية البيانات المتعلقة بالأنشطة التي تركز على القضاء على بغاء الأطفال، مدعاة قلق كبير.كما تنظر اللجنة بإيجابية إلى تعزيز التشريعات المحلية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية (القانون رقم 38/2006)، إلا أنها تأسف لأنها لا تُعرِّف حتى الآن، استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

74-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء خفض التمويل اللازم لتنفيذ البروتوكول الاختياري بمقدار النصف منذ عام 2000، وإزاء التركيز على الاتجار بالبشر في المقام الأول. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المحدود من البرامج التي تهدف إلى منع تعرض فئات الأطفال المعرضة للاستضعاف أكثر من غيرها، للانتهاك والاستغلال الجنسيين، وإزاء صعوبة تحديد الأطفال ضحايا الاستغلال في المواد الإباحية وبغاء الأطفال.

75 -توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)مواءمة التشريعات الوطنية بشكل كامل مع البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا سيما من خلال إدراج تعريف لاستغلال الطفل في المواد الإباحية في قانونها الجنائي؛

(ب)وضع وتنفيذ استراتيجية لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، مع التركيز على الفئات الضعيفة من الأطفال، بمن فيهم أطفال الروما؛

(ج)تحديد الضحايا وحمايتهم، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المتخصص للوحدة المتخصصة لتحليل المواد الإباحية عن الأطفال وزيادة الموارد المتاحة لها؛

(د)ضمان فعالية الأداء في المرصد الوطني لمكافحة الميل الجنسي إلى الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، ويشمل ذلك تعيين أعضائه وتفعيل قاعدة البيانات لرصد هذه الجريمة؛

(ﻫ)إنشاء مرصد البغاء والجرائم ذات الصلة من جديد أو إسناد ولايته وأنشطته إلى هيئة قائمة، بهدف ضمان رصد بغاء الأطفال وانتهاك حرمتهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

76-تلاحظ اللجنة تركيز نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف على التدابير البديلة وإعادة الإدماج، وتعتبره أمراً إيجابياً. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لم يتم حتى الآن اعتماد مشروع القانون المتعلق بنظام سجون الأحداث الرامي إلى مواصلة تنويع التدابير التي يلجأ إليها نظام قضاء الأحداث، ولأن التخفيضات المالية تهدد النظام الحالي. ويساور اللجنة القلق في هذا الصدد إزاء التقارير الواردة بشأن اللجوء بشكل مفرطإلى احتجاز الأطفال وحبسهم احتياطياً لمدة طويلة، وإزاء قلة الفرص المتاحة للأطفال المحتجزين في الإصلاحيات للحصول على التعليم والتدريب.

77-وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى إيداع الأطفال الأجانب في المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاستقبال لا لشيء إلا لأنهم لا يحملون وثائق هوية. ويعتبر ارتفاع عدد الأطفال من أبناء الأجانب والروما الذين أوقفتهم السلطات القضائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير سبباً إضافياً من الأسباب المثيرة للقلق.ومن دواعي القلق كذلك أن إمكانية استفادة هؤلاء الأطفال من تدابير تعديل المسار وغيره من التدابير البديلة المنصوص عليها في القانون أقل بكثير مما هو متاح للأطفال الإيطاليين.

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة نظام قضاء الأحداث مواءمةً كاملة مع الاتفاقية، وبخاصة مع المواد 37 و39 و40، ومواءمته كذلك مع المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين")، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال ("مبادئ الرياض التوجيهية")، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم ("قواعد هافانا")، والمبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، والتعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)اعتماد مشروع القانون الخاص بنظام سجون الأحداث دون تأخير لا مبرر له؛

(ب)تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لنظام قضاء الأحداث لضمان استمرار التركيز على تدابير تعديل المسار وغير ذلك من التدابير البديلة للحرمان من الحرية، على نحو ما أوصى به الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( A/HRC/10/21/Add.5 ، الفقرتان 116 و122)؛

(ج)إجراء تحليل مستفيض لكثرة عدد الأطفال من أبناء الأجانب والروما في نظام قضاء الأحداث؛

(د)إنشاء آلية رصد مستقلة لزيارة أماكن احتجاز الأطفال بصورة منتظمة.

الأطفال المنتمون إلى أقليات

79-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء سوء الأحوال الصحية لأطفال الروما، كما يتضح من ارتفاع معدلات وفيات الرضع، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، وانخفاض معدلات التطعيم، وإزاء النظرة إلى الروما على أنهم السبب، إلى حد ما، وراء الإمكانيات المحدودة للحصول على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء وجود عدد محدود جداً من أطفال الروما المسجلين في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية بوجه خاص. وتشير اللجنة إلى ما تعيشه طائفة الروما من وضع اقتصادي بائس وإقصاء اجتماعي، وتعرب عن جزعها إزاء لجوء الدولة الطرف إلى معالجة وضعهم من خلال التدابير الأمنية بشكل أساسي (المواثيق الأمنية لعام 2006، ومرسوم الطوارئ لعام 2008) بدلاً من اتخاذ تدابير منسقة للإدماج الاجتماعي تقوم على المشاركة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ في هذا الصدد إزاء تفاقم الأوضاع المعيشية للروما على إثر التدابير التي اتُّخذت بموجب مراسيم الطوارئ، مما زاد من حدة التمييز بحكم الواقع من خلال بناء "حاويات للسكن المؤقت". وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ وفاة ستة أطفال في العام الماضي في المخيمات "غير القانونية" التي يعيش فيها الرومافي ظروف سيئة للغاية، فضلاً عن عمليات الإجلاء والترحيل، وجهود الحكومة لانتزاع أطفال الروما من ذويهممن أجل حمايتهم. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء زيادة حالات التسول، ولا سيما بين أطفال الروما وإزاء وجود علاقة بين تسول الأطفال والجريمة المنظمة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الزواج المبكر بين الروما في إيطاليا وإزاء الكمّ المحدود من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الوضع.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)رفع حالة الطوارئ في ما يتعلق بالمستوطنات في المجتمعات أهل الترحال ووقف العمل بالمراسيم الصادرة في 30 أيار/مايو 2008؛

(ب)وضع خطة عمل وطنية بمشاركة المجتمعات المحلية المتضررة، ترمي إلى إدماج الروما إدماجاً حقيقياً في المجتمع الإيطالي، واعتمادها مع إيلاء الاعتبار الواجب لحالة الضعف التي يعيشها أطفال الروما، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم؛

(ج)تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأطفال الروما بشكل دائم؛

(د)اعتماد تدابير للتصدي للممارسات الضارة مثل الزواج المبكر؛

(ﻫ)وضع المبادئ التوجيهية ذات الصلة وتوفير التدريب للمسؤولين الحكوميين لفهم ثقافة الروما أكثر ومنع التمييز والتصورات النمطية لأطفال الروما؛

(و)التصديق على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

حاء-التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، التي لم تنضم إليها بعد، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

طاء-التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وأي صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي بقية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ياء-المتابعة والنشر

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى رئيس الدولة، والبرلمان والوزارات المختصة، والمحكمة العليا، والسلطات الإقليمية والمحلية، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حسب الاقتضاء.

84 -كما توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع وبلغات البلد، بما في ذلك من خلال الإنترنت (على سبيل الذكر لا الحصر) ليطلع عليها عموم الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجموعات الشبابية، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، وبالبروتوكولين الملحقيْن بها وتنفيذها ورصدها.

التقرير المقبل

85- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 4 نيسان/أبريل 2017 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( CRC/C/58/Rev.2 و (Corr.1 التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد الأقصى المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكر اللجنة بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض استعراضه من قبل الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة إذا تعذر على الدولة الطرف إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.

86- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).