الأمم المتحدة

CMW/C/LSO/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

23 May 2016

Arabic

Original: English

١ - نظرت اللجنـة فـي التقريـر الأولي لليسوتو (CMW/C/LSO/1) في جلستيها 310 و311 (انظر CMW/C/SR.310 و311) المعقودتين يومي 12 و13 نيسان/ أبريل 2016.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أعد رداً على قائمة المسائل ال محالة قبل تقديم التق ا رير (CMW/C/LSO/QPR/1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى، الذي ترأسه وزير الشؤون الداخلية، ليخيتو راكوان ، والذي ضم ممثلين لوزارة الشؤون الداخلية، وزارة القانون والشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، والبعثة الدائمة لليسوتو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

٣- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل بها ال عمال ال مهاجرون الباسوتو ل م تدخل بعد أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إل يها :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الا ختفاء القسري، في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛

( ب ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية ل لسلامة والصحة المهنيتين، 1981 (رقم 155)، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

( ﻫ ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، في 14 حزيران/يونيه 2001؛

( و )

٥ - وترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

( أ ) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، عام 2011، واللوائح التنظيمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عام 2015؛

( ب )

٦ - وترحب اللجنة أيضاً باعتماد ال تدابير السياسات ية التالية: ‬ ‬ ‬

( أ ) برنامج العمل الرامي إلى القضاء على عمل الأطفال للفترة 2013-2017؛

( ب ) الإطار الاستراتيجي الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة عمله للفترة 2014-2016.

جيم -

١ - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٧ - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لا يمكن أن تسري على المستوى المحلي في الدولة الطرف إلا بعد موافقة الجمعية الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق لكون أحكام الاتفاقية لم تدمج بشكل كامل في القانون المحلي ب الرغم من الجهود الرامية إلى مراجعة التشريعات القائمة بغية مواءمتها مع الاتفاقية.

٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لدمج الاتفاقية بشكل كامل في تشريعاتها المحلية وضمان تواؤم قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

المواد 76-77

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من دول أطراف وأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بالرغم من ذكرها أنها تنظر في إصدارهما.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١١ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تصديقها على جميع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان أو انضمامها إليها، فضل اً عن عدد من صكوك منظمة العمل الدولية. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على ما يلي: البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970 (رقم 131)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189)؛ و اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975 (رقم 143).

١٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك المشار إليها أعلاه أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.

١٣ - تأسف اللجنة ل عدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن التدابير المحددة التي اتخذتها من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات ليسوتو الوطنية للهجرة والتنمية لعام 2013.

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة، مدعومة بإحصاءات، عما اتخذته من تدابير محددة لإعمال حقوق العمال المهاجرين على نحو م ا تنص عليها الاتفاقية.

التنسيق

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف التي تشير إلى أنه ليست هناك أي وزارة أ و مؤسسة حكومية مسؤولة لوحدها عن التنسيق الحكومي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

١٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة مناسبة، على مستوى مشترك بين الوزارات، تكون لها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، على نطاق ال قطاعات وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.

جمع البيانات

١٧ - ترحب اللجنة باعتماد إطار لجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وبجهود الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء نظام جمع البيانات المتعلقة ب تدفقات الهجرة المقترح في سياسة ليسوتو الوطنية للهجرة والتنمية لعام 2013.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، على سبيل الاستعجال، نظام اً شامل اً لجمع بيانات عن الهجرة تغطي جميع جوانب الاتفاقية، ولا سيما بشأن العمال المهاجرين ممن هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك حالات الطرد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تجميع المعلومات والإحصاءات المصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والوضع من حيث الهجرة، تماشي اً مع المقصد 17-18 من أهداف التنمية المستدامة ( ) ، بغية تيسير اعتماد تدابير من أجل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية.

١٩ - بينما تلاحظ اللجنة وجود وحدة لحقوق الإنسان في عام 1995 واعتماد التعديل السادس للدستور، الذي ينص على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فإن ها تشعر بالقلق لعدم اعتماد مشروع قانون لجنة حقوق الإنسان، لعام 2015، الذي من شأنه تفعيل هذه المؤسسة حتى الآن.

٢٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ)

(ب) كفالة إتاحة موارد مالية وبشرية كافية للجنة حقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية.

التدريب على الاتفاقية ونشر المعلومات عن ها

٢١ - تلاحظ اللجنة أن وحدة حقوق الإنسان في الدولة الطرف قد سهلت، كما ورد في تقرير الدولة الطرف، تداريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملات تثقيفية بشأن حظر عمل الأطفال، لفائدة ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ الق و ان ي ن وأعضاء البرلمان والجهاز القضائي والمدرسين. كما تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الوفد أن الدولة الطرف نظمت دورات تدريبية للقضاة بشأن ال تطبيق العام ل لمعاهدات وبذلت جهود اً لإشراك وسائط الإعلام في نشر المعلومات عن الاتفاقية.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إتاحة برامج لل تدريب على حقوق الإنسان تكون ش ام ل ة و خاصة بالهجرة لجميع الموظفين العموميين العاملين في مجال الهجرة، وبصفة خاصة لموظفي الهجرة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا القضاة والمدعين العامين والموظفين القنصليين المعنيين وموظفي الخدمة المدنية والمسؤولين المحليين والعاملين الاجتماعيين؛

(ب) تكثيف الجهود من أجل ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيهات المتعلقة بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية بجميع اللغات الشائعة الاستخدام في البلد، ولا سيما من خلال تنظيم دورات أو حلقات دراسية توجيهية قبل الاستخدام أو المغادرة؛

(ج) العمل بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل تكثيف نشر المعلومات عن الاتفاقية.

٢ - المبادئ العامة (المادتان 7 و83 )

عدم التمييز

٢٣ - تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ترى أن التشريعات الوطنية لا تمي ِّ ز بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين إلا فيما يتعلق ب ‍  "مسائل مراقبة غير المواطنين". بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الممارسة الفعلية وأمثلة قد تسمح بتقييم إعمال الحق في عدم التمييز وفقاً للاتفاقية.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف ب كفالة تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها. كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الممارسة الفعلية في هذا الصدد وتقديم أمثلة ذات صلة.

٢٥ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه يحق لكل شخص اللجوء إلى العدالة والتمتع بحماية الحقوق التي يضمنها القانون، بصرف النظر عن جنسيته. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم تقديم معلومات عن عدد القضايا أو الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك العمال المهاجرون غير النظاميين، وهو ما قد يعكس نقص اً في إدراك سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم.

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في التشريعات وفي الممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضعية غير نظامي ة ، على نفس الفرص المتاحة لمواطنيها في تقديم الشكاوى والاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة أمام المحاكم، في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة في الاتفاقية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة في الاتفاقية.

٣ - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

استغلال ال عمال وغيره من ضروب سوء المعاملة

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن حالات استغلال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بشأن ما وقع في الماضي من حوادث كراهية الأجانب وسوء المعاملة والعنف الموجهة ضد العمال المهاجرين الصينيين وأفراد أسرهم، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة ع ن المواقف السلبية تجاه العمال المهاجرين المنحدرين من أصل آسيوي والافتقار إلى تدابير شاملة للتصدي لكره الأجانب في الدولة الطرف.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل ومقاضاة الأشخاص أو الجماعات التي تستغل العمال المهاجرين أو تخضعهم للسخرة وسوء المعاملة ومعاقبتهم، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي، تماشي اً مع المقصد 8-8 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تقديم معلومات محددة في تقريرها الدوري المقبل عن استغلال العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي؛

(ج) تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس والجنسية بشأن حوادث كره الأجانب وسوء المعاملة والعنف الموجهة ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما العمال المهاجرين ال آسي ويين ؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة كره الأجانب، بما في ذلك عن طريق مقاضاة الجناة، وتنظيم حملات لإذكاء الوعي، وتقديم المساعدة إلى الضحايا.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

٢٩ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الرامية إلى أن تضمن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، إمكانية الحصول على المساعدة القنصلية خلال الإجراءات الجنائية والإدارية، بما فيها إجراءات الطرد، وبشأن كون الأصول القانونية الواجبة مضمونة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لتعريض العمال المهاجرين غير النظاميين الذين ينتظرون الطرد للاحتجاز، وفي أحيان كثيرة في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة ودائرة السجون حيث يحتجز الأشخاص المدانون أو الذين ينتظرون المحاكمة.

٣٠- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، تذكّر اللجنة بأنه لا ينبغي اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلاّ كملاذ أخير، وتوصي الدولةَ الطرف بالنظر في بدائل الاحتجاز الإداري. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة ومصنفة عن عدد العمال المهاجرين المحتجزين لارتكابهم جرائم متعلقة بالهجرة وعن مكان الاحتجاز ومتوسط مدته وظروفه؛

(ب) ضمان عدم احتجاز العمال المهاجرين المحتجزين بسبب انتهاكات قانون الهجرة مع الأشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم؛

(ج) كفالة احترام الضمانات الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقية في ال إجراءات الجنائية أو الإدارية الم تخذة في حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المساعدة القنصلية

٣١ - تحيط اللجنة علماً بالمساعدة القنصلية والدبلوماسية التي تقدمها الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين، ولا سيما الذين يعملون في جنوب أفريقيا، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم تزويد اللجنة بمعلومات عملية كافية عن المساعدة المحددة المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لضمان حماية حقوقهم.

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصيها أيض اً بأن تضمن بأن لدى موظفي سفاراتها وقنصلياتها المعرفة الكافية بالقوانين والإجراءات السارية في البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون ال باسوتو.

الأجر وظروف العمل

٣٣ - تلاحظ اللجنة أن العمال المهاجرين في الدولة الطرف محميون بموجب مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

٣٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) جمع البيانات المتعلقة بحالات عدم الامتثال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على أرباب العمل الم خالفين ؛

(ب) ضمان تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل عما يسري على مواطني الدولة الطرف من حيث الأجر، وتطبيق هذه المعاملة على نحو صارم من خلال إجراء عمليات تفتيش منتظمة ومفاجئة لأماكن العمل في القطاعات التي ي عمل فيها العمال المهاجرون، تماشي اً مع المقصد 8-8 من أهداف التنمية المستدامة.

الضمان الاجتماعي

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود اتفاق بين الدولة الطرف وجنوب أفريقيا بشأن الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، على الرغم من العدد الكبير من العمال المهاجرين الباسوتو في جنوب أفريقيا. بيد أن اللجنة تحيط علم اً بتأكيد الوفد أن الدولة الطرف بصدد التفاوض على ترتيب ل لضمان الاجتماعي مع جنوب أفريقيا.

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرع المفاوضات مع جنوب أفريقيا بشأن إدخال ترتيبات الضمان الاجتماعي التي تكفل تمتع العمال المهاجرين الباسوتو في جنوب أفريقيا بنفس المعاملة التي يعامل بها الرعايا طالما استوفوا الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لجنوب أفريقيا، دولة العمل، تماشي اً مع المادة 27 من الاتفاقية.

٣٧ - ترحب اللجنة بتوقيع إعلان لل نوايا بين الدولة الطرف وجنوب أفريقيا ينشئ تصريح إقامة خاص بليسوتو، لتسوية الوضع ية القانوني ة للعمال المهاجرين الباسوتو غير المهرة في جنوب أفريقيا. بيد أنه مع زيادة عدد العمال المهاجرين الباسوتو الذين يهاجرون إلى جنوب أفريقيا، يساور اللجنة القلق ل كون الأطفال الذين يولدون لهؤلاء العمال المهاجرين معرضين لخطر انعدام الجنسية نظر اً لعدم وجود آلية لضمان تسجيل المواليد في القنصليات بصورة منهجية.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود، بما في ذلك في سياق نظام الترخيص الخاص بليسوتو وتوفير الخدمات القنصلية، لضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين الباسوتو في الخارج، وخصوص اً في جنوب أفريقيا، وإصدار وثائق هوية شخصية لهم، تماشي اً مع المقصد 16-9 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) ضمان قيام مكاتبها القنصلية في جنوب أفريقيا بإذكاء ال وعي بأهمية تسجيل المواليد في أوساط العمال المهاجرين الباسوتو وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

٣٩ - تلاحظ اللجنة أن قانون التعليم لعام 2010 يكفل لكل طفل في سن المدرسة، بم ا في ذلك أطفال العمال المهاجرين، الحق في الحصول المجاني والإلزامي على التعليم الابتدائي.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة على المستوى الوطني وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن الحالة العامة فيما يتعلق بحصول أطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف على التعليم.

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الحائزين على الوثائق القانونية أو ممن هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الآليات الموجودة لضمان تمكن العمال المهاجرين الباسوتو في الخارج من التصويت والترشح للمناصب في الدولة الطرف.

٤٢- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن ممارسة العمال المهاجرين الباسوتو في الخارج لحقهم في التصويت والترشح للمناصب في الدولة الطرف.

لم شمل العائلة

٤٣ - بينما تلاحظ اللجنة أن المادتين 6(3) و7(2) من قانون مراقبة الأجانب لعام 1966 تنصان على لم شمل الأسرة، فإنها تشعر بالقلق لأن صلاحية الأمر بلم شمل العائلة تعود إلى حد كبير إلى السلطة التقديرية ل لوزير المسؤول عن إدارة القانون.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ، خلال استعراض قانون مراقبة الأجانب لعام 1966، بالتدابير المناسبة لتيسير لـمّ شمل عائلات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تماشي اً مع ا لمادة 44 من الاتفاقية.

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

٤٥ - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف فيما يتعلق بالتدفق الكبير من التحويلات المالية للعمال المهاجرين الباسوتو إلى الدولة الطرف. كما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخدمات المتاحة ل نقل التحويلات المالية إلى الدولة الطرف والمساعدة التي يقدمها مكتب توظيف أفريقيا إلى عمال المناجم العاملين في جنوب أفريقيا. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن تكاليف التحويل الباهظة، والمثبتة عند نسبة 5 في المائة من المبلغ المحو ّ ل. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء انعدام المعلومات بشأن تدفقات مماثلة للتحويلات وبشأن التكاليف التي يتكبدها العمال المهاجر و ن في الدولة الطرف عند تحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لخفض تكاليف رسوم نقل ال تحويلات إلى أقل من 3 في المائة، تماشي اً مع المقصد 10-ج من أهداف التنمية المستدامة، وتيسير نقل التحويلات المالية لكل من العمال المهاجرين في ليسوتو والعمال المهاجرين ال باسوتو في الخارج، بما في ذلك عن طريق اتفاقات ثنائية مع البلدان المعنية؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن تدفق التحويلات المالية المرسلة من العمال المهاجرين في الدولة الطرف إلى بلدانهم الأصلية.

٥ - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

الأطفال ال ذين يُخلّفون في بلد المنشأ

٤٧ - تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف لتأمين رفاه أطفال المهاجرين الباسوتو الذين خُلّفوا في الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق توفير المنح الدراسية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء محدودية عدد هذه التدابير وإزاء عدد الأسر المعيشية التي يرأسها أطفال، ويعود ذلك جزئي اً إلى الهجرة وآفة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وتأسف اللجنة أيضاً للغموض الذي يحيط بالتدابير المتخذة لتسهيل إعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين الباسوتو عند عودتهم، بما في ذلك إعادة لم شملهم بالأطفال الذين خُلّفوا في الدولة الطرف.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء بحوث على الصعيد الوطني عن أطفال العمال المهاجرين الذين يخلفهم العمال المهاجرون الباسوتو، من أجل رسم لمحة ديموغرافية لهذه الشريحة السكانية وتمك ي نها من وضع السياسات والبرامج الملائمة؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز وحماية حقوق أطفال وأسر العمال المهاجرين الباسوتو الذين يخلفون في البلد الأصلي، ولا سيما من خلال التعليم وتنظيم المشاريع والتدريب وبرامج الرعاية المجتمعية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتسهيل إعادة توطين وإعادة إدماج العمال المهاجرين الباسوتو عند عودتهم، بما في ذلك إعادة لم شملهم بالأطفال الذين خُلّفوا في الدولة الطرف.

وكالات التوظيف

٤٩ - تحيط اللجنة علم اً بالتزام الدولة الطرف بالسعي إلى اتباع مبادئ أخلاقية في التوظيف بموجب قانون العمل لعام 1992، الذي ينظم أنشطة وكالات ال توظيف الخاصة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة يساورها القلق لعدم تبليغ بعض وكالات التوظيف الخاصة، باسم أرباب العمل، عن الإصابات المتصلة بالعمل التي يتعرض لها ال عمال و رفض ها إعادة رفات العمال المتوفين إلى بلدانهم الأصلية.

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التالية: ‬ ‬

(أ) تعزيز النظام التنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة وتعزيز نظام الترخيص القائم لوكالات التوظيف خلال الاستعراض الجاري لقانون العمل لعام 1992، بغية ض مان حقوق العمال المهاجرين وفق اً للاتفاقية؛

(ب) تعزيز رصد وعمليات تفتيش التوظيف لمنع وكالات التوظيف الخاصة من استغلال العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(

(د) التحقيق في الممارسات غير القانونية التي يأتيها القائمون على التوظيف والمقاضاة عليها، بغية معاقبة المتورطين في ممارسات استغلالية.

عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي

٥١ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتنظيمية الهامة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2011، والإطار الاستراتيجي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة عمله للفترة 2014-2016، التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيض اً بإنشاء لجنة عابرة للحدود تهدف إلى كبح الاتجار، ولا سيما الذي يهم الأطفال غير المصحوبين، بالاشتراك مع جنوب أفريقيا. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود دراسات وتحليلات وبيانات مصنفة لتقييم مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف؛

(ب) كون الدولة الطرف لم تنشئ بعد مركز اً أو مأوى لضحايا الاتجار ، وفق اً لما يقتضيه القانون؛

(ج) عدم تتبع عمل الأطفال بسبب محدودية عدد مفتشي العمل وعدم وجود معلومات عن تمويل وحدة حماية الطفل والشؤون الجنسانية؛

(د)

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجمع المنهجي للبيانات المفصلة حسب نوع الجنس وال سن والأصل من أجل مكافحة الات جار بالبشر واستغلال بغاء الغير مكافحة فعالة؛

(ب) تكثيف الحملات الرامية إلى منع الاتجار بالعمال المهاجرين وحماية العمال المهاجرين من الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي، تمشي اً مع المقصد 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(

(د) تعزيز آليات التحقيق في حالات عمالة الأطفال والاتجار بالأشخاص ومقاضاة المتَّجرين ومعاقبتهم؛

(ﻫ) توفير خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل الملائمة لجميع ضحايا الاتجار، ولا سيما من خلال توفير الملاجئ وإطلاق مشاريع ترمي إلى إعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أوطانهم؛

(و) تكثيف التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بهدف منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

٦ -

ال متابعة

٥٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك من خلال إحالتها إلى أعضاء الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكذا السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

٥٥- ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين، أي في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 201 8 ، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 و36 و38 و46(أ) أعلاه.

ال نشر

٥٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية، بما في ذلك على الوكالات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، والسلطات المحلية ذات الصلة، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني وعامة الجمهور، وذلك لزيادة التوعية بها.

٧ - المساعدة التقنية

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة أكثر من المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التقنية، في وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الفق ر ات 20 و36 و38 و46(أ) أعلاه والاتفاقية ككل. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف أن تواصل تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة، بما يشمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إعداد التقارير.

٨ -

٥٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 أيار/ مايو 2021 وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية.

٥٩- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية ( CMW/C/2008/1 ) وتذكرها بأن هذه التقارير ينبغي أن تمتثل ل لمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68/268).

٦٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركة واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو الردود على قائمة المسائل في حالة اتباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير) وفي الوقت ذاته، إجراء مشاورات واس عة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.

٦١- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية موحَّدة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والوثائق المتعلقة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان الذي عقدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).