لجنة حقوق الطفل

الدورة ال حادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة : فرنسا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع المقدم من فرنسا (CRC/C/FRA/4) في جلستيها 1401 و1402 (انظر CRC/C/SR.1401-1402) المعقودتين في 26 أيار/مايو 2009، واعتمدت، في جلستها 1425 المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع وكذلك بالردود الخطية الواردة على قائمة المسائل (CRC/C/FRA/Q/4 وAdd.1). كما تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت معلومات عن المقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار، ولكنها تأسف لأن هذه المعلومات ترد في مرفق ولا تتبع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل التقارير الدورية ومضمونها (CRC/C/58/Rev.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات وللحوار المفتوح والإيجابي الذي أجراه، مما أتاح المجال لفهم حالة الطفل في الدولة الطرف على نحو أفضل.

3- وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف عن البروتوكول الاختياري المرفق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المرفق بها بشأن إشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، اللذين يردان في الوثيقتين CRC/C/OPSC/FRA/CO/1 وCRC/C/OPAC/FRA/CO/1.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما طرأ من تطورات إيجابية فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية، من قبيل ما يلي:

(أ) القانون رقم 439/2004 الصادر في 26 أيار/مايو 2004 بشأن إصلاح شؤون الطلاق والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الانفصال وتعجيلها، وذلك للحد بشكل خاص من تطويل المدة المستغرقة ومن تعريض الأطفال لهذه الإجراءات؛

(ب) إنشاء الهيئة العليا لمكافحة أشكال التمييز وتشجيع المساواة بموجب القانون رقم 1486 /2004 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 2004؛

(ج) القانون رقم 102/2005 الصادر في 11 شباط/فبراير 2005 بشأن تكافؤ حقوق المعوقين وفرصهم وإدماجهم ومشاركتهم؛

(د) القانون رقم 744/2005 الصادر في 4 تموز/يوليه 2005 بشأن إصلاح مسألة التبنّي؛

( ﻫ ) المرسوم رقم 759/2005 الصادر في 4 تموز/يوليه 2005 بشأن إصلاح مسألة البنوة وإلغاء مفهومي المولود الشرعي والمولود الطبيعي؛

(و) القانون رقم 399/2006 الصادر في 4 أيار/مايو 2006 الذي يعزز منع العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال ومعاقبة مرتكبيهما ويرفع الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتاة إلى 18 عاما ً ؛

(ز) القانون رقم 728/2006 الصادر في 23 حزيران/يونيه 2006 بخصوص شؤون التركة والهبة وتحقيق المساواة بين الأطفال بصرف النظر عن وضعهم عند الولادة؛

(ح) القانون رقم 290 /2007 الصادر في 5 آذار/مارس 2 007 الذي ينشئ حقا ً قابلا ً للإنفاذ في المسكن؛

(ط) القانون رقم 293/2007 الصادر في 5 آذار/مارس 2007 بشأن إصلاح حماية الطفل؛

(ي) القانون رقم 308/2007 الصادر في 5 آذار/مارس 2007 بشأن الحماية القانونية للكبار على النحو التالي:

‘1‘ تعزيز حق الطفل في التعبير عن رأيه؛

‘2‘ إدراج إمكانية قيام أفراد أسرة الطفل وكادر الخدمات الطبية والاجتماعية وأعضاء البرلمان برفع شكوى إلى أمين مظالم الأطفال (محامي الأطفال)؛

‘3‘ إنشاء مراكز اتصال مسؤولة عن حماية الأطفال في المقاطعات.

(ك) إنشاء وظيفة مفوض سامي بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2009 معني بالشباب ومسؤول عن وضع سياسة متسقة بشأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و26 سنة.

5- وترحب اللجنة كذلك بأن فرنسا أصبحت طرفا ً في الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 23 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007.

جيم – دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً

6- تعرب اللجنة عن أسفها لأن بعض الشواغل التي أبدتها والتوصيات التي قدمتها بعد النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف لم تحظ بمعالجة كافية، وخصوصا ً المتعلق منها بالتحفظات والإعلانات بشأن الاتفاقية، وإدراج مفهوم الطفل بوصفه أحد مواضيع الحقوق، و الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، وتسجيل المواليد، ولم شمل الأسرة ، والتبني على الصعيد الدولي، والعقاب البدني، والقصر غير المصحوبين، وقضاء الأحداث (CRC/C/15/Add.240).

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبذل كافة الجهود الممكنة لمعالجة التوصيات المقدمة سابقا ً التي نُفِّذت جزئيا ً أو بشكل منقوص أو لم تُنفّذ مطلقا ً ، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل متابعة كافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج مفهوم الطفل بوصفه أحد مواضيع الحقوق في جميع السياسات والبرامج والمشاريع.

التحفظات والإعلانات

8- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تزال تطرح شواغل قانونية محلية بشأن التوصية التي قدمتها اللجنة سابقا ً بسحب التحفظ المقدم بخصوص المادة 30، وبشأن الإعلانين المقدمين فيما يتصل بالمادتين 6 و40 من الاتفاقية.

9- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها المقدمة إلى الدولة الطرف بشأن مراجعة موقفها فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى أقليات، والنظر في سحب تحفظها على المادة 30 من الاتفاقية، وإعلانيها بصدد المادتين 6 و40 من الاتفاقية.

التشريع

10- ترحب اللجنة بمواءمة السوابق القضائية لمحكمة النقض بشأن إمكانية تطبيق الاتفاقية مباشرة مع السوابق القضائية لمجلس الدولة، إلاّ أن القلق يساورها إزاء محدودية عدد الأحكام المعترف بتأثيرها المباشر على هذا النحو.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية التطبيق المباشر للاتفاقية بمجملها على أراضيها كافة، وبأن تمكّن الأفراد من الاحتجاج بجميع أحكام الاتفاقية كأساس قانوني يُستند إليه، وتمكّن القضاة من تطبيق أحكامها على جميع مستويات ا لإجراءات الإدارية والقضائية.

التنسيق

12- تحيط اللجنة علما ً بإدخال عدة إصلاحات بشأن تنسيق التدابير المتخذة في مجال حماية الطفل، من قبيل نقل فرقة العمل المشتركة بين الوزارات والمعنية بشؤون الأسرة من وزارة شؤون الأسرة سابقاً إلى وزارة العمل والعلاقات الاجتماعية والشؤون الأسرية والحضرية، وتعزيز ول اية رئيس المجلس العام في كل مقاطعة ليكون بمثابة منسّق لتأمين حماية الطفل، فضلا ً عن إنشاء وظيفة مفوض سام معني بالشباب مِمَن تتراوح أعمارهم بين 16 و26 سنة. ولكن لا تزال اللجنة منشغلة حيال انعدام التنسيق على المستوى الوطني وعلى صعيد المقاطعات، بما في ذلك المقا طعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود لجنة برلمانية مسؤولة عن حقوق الطفل.

13- تؤكد اللجنة مجددا ً توصيتها التي قدمتها سابقاً وحثت فيها الدولة الطرف على إنشاء هيئة تتولى التنسيق الشامل لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين كليهما بين ا لمستوى الوطني ومستوى المقاطعات، بما في ذلك الأقاليم والمقاطعات الواقعة فيما وراء البحار، وذلك بغية تقليل احتمالات حدوث تضارب أو تمييز في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، والقضاء على جميع هذه الاحتمالات، وعلى ضمان توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لهذه الهيئة، ومنحها ولاية محددة بوضوح (الفقرة 9 من الوثيقة CRC/C/15/Add.240 ). وتوصي اللجن ة أيضا ً الدولة الطرف بإنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل على مستوى كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان

14- يساور اللجنة القلق حيال عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة معنية بالأطفال وخطة وطنية ذات صلة من أجل تنفيذها، بحيث تستندان إلى إطار الاتفاقية وتحظيان بتأييد أعلى مستوى في الحكومة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم مراعاة حقوق الطفل عند صياغة ا لخطط السنوية، وفي التخطيط الشامل والميزنة اللذين تضطلع الحكومة بهما .

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء حوار واسع النطاق مع القوى السياسية والمهنيين وفئات المجتمع المدني والأطفال بهدف وضع استراتيجية وطنية شاملة معنية بالأطفال ينبغي أن تشمل على حد سواء ضمان إعمال الحقوق العامة لجميع الأطفال على قدم المساواة، وكذلك اتخاذ ت دابير بشأن توفير حماية خاصة لأضعف الفئات منهم، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في مقاطعات وأقاليم واقعة فيما وراء البحار. ولا بد أن تراعي خطة العمل هذه الوثيقة الختامية المعنونة "عالم صالح للأطفال" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل في أيار/مايو 2002 واستعراض منتصف المدة الذي أجرته في عام 2007. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع ما يلزم من آليات لتخصيص الأموال في الميزانية والاضطلاع بأنشطة المتابعة والتقييم سعيا ً إلى تنفيذ خطة العمل تنفيذا ً كاملا ً من أجل الانتظام ف ي تقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة.

الرصد المستقل

16- ترحب اللجنة بالدور الهام الذي تؤديه مؤسستان اثنتان في رصد إعمال حقوق الطفل، ألا وهما أمين مظالم الأطفال (محامي الأطفال) واللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة الأنشطة التي يضطلع بها أمين مظالم الأطفال على نطاق واسع في مجال تنفيذ الاتفا قية، بما فيها آليته الخاصة بتقديم شكاوى الأفراد، والدور الاستشاري الذي تؤديه اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها إزاء عدم الانتظام في التشاور مع مؤسس تي الرصد المستقل بشأن مشاريع القوانين.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تعزيز الدور التكميلي لمؤسستي الرصد المستقل من أجل تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وإحراز مزيد من التقدم في تعزيز دور أمين مظالم الأطفال، وخاصة فيما يتعلق بآليته الخاصة بتقديم شكاوى الأفراد وتزويده بما يكفيه من الموارد المالي ة والبشرية لتنفيذ ولايته بفعالية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور بانتظام مع المؤسستين كلتيهما بشأن مشاريع القوانين. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في ت عزيز حقوق الطفل وحمايتها.

تخصيص الموارد

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة مستوى الإنفاق على الأطفال في السنوات الأخيرة، مثلما يتضح في مجال التعليم، ولكن القلق يساورها لأن هذه الزيادة ليست كافية للقضاء على الفقر ومعالجة أوجه التفاوت، وخاصة فيما يتعلق بالحق في المسكن والحصول على الخدمات الطبية في المدرسة . إن قصور الاتساق في تحليل جوانب الميزانية وتقييم الآثار الناجمة عن ذلك بالنسبة إلى حقوق الطفل يجعل من الصعب تحديد النفقات المخصصة للأطفال في عموم أرجاء البلد، ويؤدي إلى التساؤل عمّا إذا كانت هذه النفقات تسهم فعلاً في تنفيذ سياسات وتشريعات تتعلق بال أطفال . وعلاوة على ذلك، تشاطر اللجنة اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان الانشغال الذي أعربت عنه بشأن أوجه التفاوت في تخصيص الموارد في مختلف المقاطعات، بما فيها المقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، بتخصيص الموارد المتاحة بأقصى حد من أجل إعمال حقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على مسألة القضاء على الفقر والحد من أوجه التفاوت في الولايات القضائية كافة، بما فيها المقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار. وعلى الدولة الطرف في إطار هذا المسعى أن تأخذ في حسبانها التوصيات التي صدرت عن اللجنة بعد يوم المناقشة العامة التي كُرّست لموضوع الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول، وعُقدِت يوم 21 أيلول/سبتمبر 2007. كما توصي اللجنة الدولة ا لطرف بأن تطبق مفهوم تتبّع الميزانية من منظور حقوق الطفل وأن تجري بصورة منتظمة تقييما ً لآثار ذلك على هذه الحقوق لكي تتبين ما إذا كانت الموارد المخصصة في الميزانية كافية ومناسبة لوضع السياسات وتطبيق القوانين.

جمع البيانات

20- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء مركز رئيسي لجمع البيانات ورصدها يعنى بجمع معلومات عن الأطفال المعرضين للخطر، ألا وهو المرصد الوطني للطفولة المُعرَّضة للمخاطر. ومع ذلك، لا تزال اللجنة منشغلة إزاء عملية جمع البيانات من مختلف القطاعات، وإزاء ما إذا كانت هناك طريق ة موحدة متبعة في تقييم وتوثيق البيانات المنسقة بين مقدمي البيانات. كما تعرب اللجنة عن انشغالها حيال الظروف التي يتسنى فيها لمقدمي البيانات ومجهزيها الوصول إلى المعلومات المجمعة، وخصوصا ً حيال الافتقار إلى سياسة شاملة بشأن استخدام البيانات الشخصية.

21- توصي اللجنة بإنشاء نظام منسق في جميع أرجاء البلد لجمع وتحليل البيانات المجمعة عن كل المجالات المشمولة بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ، كأساس يُستند إليه في تقييم التقدم المحرز في ميدان إعمال حقوق الطفل والمساعدة في صوغ سياسات عالمية و شاملة تتعلق بالأطفال وأسرهم وتسهيل تعزيز وتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج فقط المعلومات الشخصية غير المحددة حصرا ً في قواعد البيانات، وأن تنظم بمقتضى أحكام القانون استخدام البيانات المجمعة منعا ً لإ ساءة استخدام المعلومات.

نشر الاتفاقية وأنشطة التدريب وإذكاء الوعي

22- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخرا ً لتنفيذ أنشطة إلزامية في مجال تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم على مبادئ الاتفاقية وأحكامها، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال المعرضين للخطر. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المناهج الدراسية تتضمن وحدات عن تثقيف المواطنين، بما في ذلك تثقيفهم في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى معرفة الأطفال والكبار بالاتفاقية.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تعريف الكبار والأطفال على نطاق واسع بجميع أحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ، و تأمين فهمهم الجيد لها، في جميع أنحاء الدولة الطرف.

التعاون مع فئات المجتمع المدني

24- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإقامة علاقات بي ن الحكومة وفئات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، إلا أن القلق يساورها حيال استمرار قصور التعاون مع المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بإعداد التقرير وتنفيذ الاتفاقية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تعاونها الفعال والمنهجي مع فئات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ورابطات الأطفال، بشأن تعزيز حقوق الطفل وإعمالها، بوسائل منها المشاركة في وضع سياسات ومشاريع التعاون، ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة وإعدا د التقرير الدوري المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم فئات المجتمع المدني على المستوى المحلي واحترام استقلالها.

التعاون الدولي

26- تلاحظ اللجنة مع التقدير الإسهامات المقدمة من الدولة الطرف فيما يخص مختلف الأنشطة المتصلة بحقوق الطفل في مجال التعاون الدولي والثنائي.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز أنشطتها في مجال التعاون الدولي، بوسائل منها السعي إلى بلوغ هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص ما نسبته 0.7 من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الدولية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي كما ينب غي، في إطار تعاونها الثنائي مع سائر الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها ، الملاحظات الختامية والتوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن هذه البلدان. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تأخذ في حسبانها التوصيات التي صدرت في عا م 2007 في أعقاب يوم المناقشة العامة بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة أشكال التمييز وتشجيع المساواة بموجب القانون رقم 1486/2004، والتي تتمتع بسلطة تلقي شكاوى الأفراد واتخاذ ما يلزم من تدابير بناء على مبادرة منها لمعالجة مشاكل التمييز القائم على أساس الأصل القومي، والعجز، والصحة، والعمر، ونوع الجنس، والأسرة ، والحالة الاجتماعية ، والنشاط النقابي، والتوجه الجنسي، والمعتقدات ا لدينية، والمظهر، واللقب، والخصائص الجينية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الأطفال، بغض النظر عن الظروف التي ولدوا في ظلها، من خلال اعتماد المرسوم رقم 759 /2005 الخاص بإلغاء مفهومي المولود الشرعي والمولود ال طبيعي والقانون رقم 728 /2006 بشأن التركة والهبة، الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين الأطفال بصرف النظر عن وضعهم عند الولادة. كما تلاحظ اللجنة إلغاء التمييز فيما يخص الإعانات المالية المقدمة للأطفال غير الفرنسيين والوالدين الذين يعيلون "أسرا ً كبيرة"، وكذلك قرار محكمة النقض الذي يقضي بأن تتمتع الأسر الأجنبية المقيمة بصفة قانونية في فرنسا مع أطفالها بكامل حقوقها في الحصول على إعانات الأطفال ؛ إلا أن اللجنة تأسف للقصور في التنفيذ. وتعرب اللجنة أيضا ً عن تقديرها ل قيام الدولة الطرف بحظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو الشرعية ف يما بين الأطفال في مسائل الإرث بإقليم مايوت الواقع فيما وراء البحار.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز دعم الدور الذي تضطلع به الهيئة العليا لمكافحة أشكال التمييز وتشجيع المساواة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قرار محكمة النقض بشأن حق الأسر غير الف رنسية في الحصول على إعانات ا لأطفال .

30- و ترحب اللجنة بإدراج أنشطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب في المناهج الدراسية، إلا أنها تعرب عن قلقها حيال استمرار ممارسة التمييز، و لا سيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يعرقل إحراز التقدم الاجتماعي وإقامة العدل و القضاء على التم ي ي ز، فيما يتعلق خصوصاً بالأطفال المقيمين في المقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار، وبطالبي اللجوء واللاجئين من الأطفال، وكذلك الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، كالغجر والرحّل والأقليات الدينية. كما تعرب اللجنة عن انشغالها لأن القانون الجديد بشأن تنظيم الهجرة والاندماج واللجوء و الذي ينص على فحص الحمض النووي لمقدمي طلبات الهجرة وتطبيق نظام الحصص في مجال الترحيل، هو قانون قد يسهم في خلق جو من التمييز ضد الأطفال المهاجرين.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على تأمين حماية كاملة ضد التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أساس العرق أو الأصل أو اللون أو الاسم أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللقب أو لغير ذلك من الأسباب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على الفوارق الإقليمية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة التمييز المستمر ضد الأطفال الأجانب والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، وتهيئة مناخ من التقدم الاجتماعي والعدالة والمساواة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع ما يلزم من تدابي ر لضمان التصدي بصورة فع الة ل حالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع.

32- ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب وصم فئات معينة من الأطفال، بما في ذلك في وسائل الإعلام والمدرسة، وخصوصا ً الأطفال المستضعفين والأطفال الذين يعانون من الفقر، مثل أطفال الغجر والأطفال المعوقين والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات والأطفال الذين يعيشون ف ي الضواحي الفقيرة ، مما يؤدي إلى خلق مناخ عام من التعصب واتخاذ مواقف سلبية عامة تجاه هؤلاء الأطفال، ولا سيما المراهقين، وقد يكون هذا الأمر في أغلب الأحيان السبب الأساسي وراء ارتكاب مزيد من الانتهاكات لحقوقهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الموقف السل بي العام للشرطة تجاه الأطفال، وخصوصا ً المراهقين.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمعالجة التعصب تجاه الأطفال ووصفهم بما لا يليق بهم، ولا سيما المراهقين، داخل المجتمع، بما في ذلك في وسائل الإعلام والمدرسة، وبأن تعزز الموقف الإيجابي والبناء للشرطة تجاه الأطفال والمراهقين.

34- وتحيط اللجنة علما ً بعدم ورود أية معلومات في التقرير الخاص عن التدابير والبرامج التي نفذتها الدولة الطرف فيما يتصل بالاتفاقية من أجل متابعة الإعلان وبرنامج العمل الذي ن اعتمد ا في المؤتمر العالمي لعام 2001 بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة التعليق العام 1 (2001) بشأن أهداف التعليم. وتطلب اللجنة إدراج معلومات محددة، على النحو المبين أعلاه، في التقرير الدوري المقبل وكذلك معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة مؤتمر ديربان الاستعراضي لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

35- تلاحظ اللجنة أن محكمة النقض قامت في عام 2005 بمواءمة أحكامها القضائية مع الأحكام القضائية لمجلس الدولة في إطار الاعتراف بإمكانية التطبيق المباشر للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. كما تحيط اللجنة علما ً بدمج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في القانون المتعلق برع اية الطفل وحمايته وشؤون الطلاق والتركة والهبة. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال منشغلة إزاء ندرة ال تقييمات لتأثير بعض الإجراءات والقرارات الحكومية على مصالح الطفل الفضلى، واستمرار الاختلافات في الممارسة فيما يخص فهم تطبيق هذا المبدأ. وعلاوة على ذلك، فإن ا لهيئات التشريعية نادرا ً ما تضع هذا المبدأ موضع التنفيذ على صعيد البلديات وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع ما يلزم من تدابير، ولا سيما من خلال القواعد الإجرائية الملموسة، ضمانا ً لأن تسترشد الحكومة كما ينبغي بمبدأ مصالح الطفل الفضلى، وفقا ً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالأحكام القانونية كافة وكذلك في القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الطفل؛

(ب) ضمان إبقاء أو جه التباين في تطبيق هذا المبدأ عند أدنى حد؛

(ج) تقييم أثر إجراءات الحكومة وقراراتها على مصالح الطفل الفضلى، وكذلك الإجراءات والقرارات التي تتخذها فئات المجتمع المدني من أجل زيادة تعزيز فهمها - وبالتالي توجيهاتها - لماهية مكونات "مصالح الطفل الفضلى"، فضلا ً عن توفير التدريب لجميع صناع القرار (من قضاة وموظفين عموميين وهيئات تشريعية، وما إلى ذلك).

الحق في الحياة والبقاء والنمو

37- ترحب اللجنة بإنشاء فريق عامل تولى وضع أداة تقييم جديدة لمكافحة حالات انتحار الأطفال في أماكن الاحتجاز، إلا أن قلقا ً بالغا ً يساورها إزاء وفاة عدد من الأطفال المحتجزين في عام 2008، وإزاء ارتفاع معدلات تفشي السلوكيات المضرة بالنفس بين هؤلاء الأطفال.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستغل جميع الموارد المتاحة لحماية حق الطفل في الحياة، بوسائل منها إعادة النظر في مدى فعالية التدابير الوقائية. وعلى الدولة الطرف أيضا ً أن تجري استعراضا ً منهجيا ً ومستقلا ً وعاما ً لكل ما هو غير متوقع من وفيات أو إصابات خطيرة تصيب ا لأطفال، سواء في دور الرعاية أو في مرافق الاحتجاز، وأن تستفيد من نتائج الاستعراض في تعزيز تدابيرها الوقائية.

احترام آراء الطفل

39- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت بموجب القانون رقم 308 /2007 الصادر في 5 آذار/ مارس 2007، والذي يعترف بحق الطفل في جلسة استماع في إطار جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا سلطة الوالدين والميراث والوصاية والتبني. ومع ذلك، تؤكد اللجنة من جديد مخاوفها من أن يؤدي إخضاع ممارسة هذا الحق لطلب الطفل تحديدا ً إلى التمييز وعدم الاتساق في الممارسة العملية. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بوجود برلمان للأطفال، ولكنها تأسف لأن توصياته نادرا ً ما تؤخذ في الحسبان.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، وفقا ً لأحكام المادة 12 من الاتفاقية وبعد مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2006 في أعقاب يوم المناقشة العامة بشأن حق الطفل في التعبير عن رأيه، بضمان نشر واسع النطاق ل حق الطفل في أن يستمع إليه في جميع الإجراءات القان ونية المتعلقة به ، بين صفوف الآباء والأمهات والمعلمين ومديري المدارس والإدارة العامة والقضا ة والأطفال أنفسهم والمجتمع بشكل عام، وذلك بقصد زيادة فرص مشاركة الأطفال على نحو هادف، بما في ذلك في وسائل الإعلام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعت بار الواجب لآراء برلمان الأطفال وتوصياته في جميع الحالات المتعلقة بالإصلاحات القانونية التي تؤثر مباشرة على الأطفال ، وتحثها على تشجيع المبادرات الرامية إلى إنشاء هذه المؤسسات على مستوى المقاطعات والبلديات.

3- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

تسجيل المواليد في المقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار

41- تحيط اللجنة علما ً بسن القانون رقم 911 /2006 الصادر في 24 تموز/يوليه 2006 بشأن إقليم مايوت الذي ينص على ضرورة تسجيل جميع الولادات ويشجع على تعزيز هذه العملية من جانب لجنة مراجعة شؤون الأحوال المدنية. كما تسلّم اللجنة بالقيود المفروضة على إمكانية الوصول إل ى الأطفال الذين يعيشون على امتداد حوضي نهري ماروني وأويابوك في غيانا الفرنسية.

42- توصي اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة لضمان تسجيل جميع مواليد الأطفال الموجودين على أراضي الدولة الطرف، كما تؤكد من جديد توصيتها السابقة التي حثت فيها الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع مواليد الأطفال في غيانا الفرنسية.

تسجيل المواليد على الصعيد الوطني

43- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدابير المتخذة فيما يتعلق تحديدا ً باعتماد المرسوم رقم 759 /2005 بشأن إصلاح مسألة البنوة والدور الجديد الذي يضطلع به المجلس الوطني المعني بالوصول إلى أصول الشخص في مجال تسهيل و تعرف الطفل على أصوله . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول مدة الانتظار المستغرقة في إجراء تحقيقات جديدة. ولا تزال اللجنة منشغلة أيضا ً لأن بإمكان الأم، إذا ما رغبت في ذلك، أن تخفي هويته ا وتعارض حق الطفل في معرفة ذويه ، مما يحر م الطفل من التمتع بجزء من حقوقه .

44- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير للإعمال الكامل لحق الطفل في معرفة والديه الشرعيين و إخوته ، وذلك مثلما هو منصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية وفي ضوء مبادئ عدم التمييز (المادة 2) ومصال ح الطفل الفضلى (المادة 3). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان معالجة الاستفسارات الجديدة في الوقت المناسب.

حرية الفكر والوجدان والدين

45- تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف اتخذت تدابير رامية إلى تخفيف التبعات المترتبة على تنفيذ القانون رقم 228 /2004 الصادر في 15 آذار/مارس 2004 بشأن حظر حمل رموز أو ارتداء أزياء يعبر من خلالها التلاميذ تعبيرا ً جليا ً عن انتمائهم الديني في المدارس العامة الابتد ائية والإعدادية والثانوية، بما في ذلك إنشاء وظيفة وسيط في النظام الوطني للتعليم العام. ومع ذلك، تؤيد اللجنة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومفادها أن هذا الحظر ينبغي ألا يؤدي إلى حرمان أي فتاة من حقها في التعليم والاندم اج في جميع مظاهر حياة المجتمع الفرنسي (الفقرة 20 من الوثيقة CEDAW/C/FRA/CO/6)، فضلا ً عن التوصيات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والتي أشارت فيها إلى أن احترام الثقافة العامة العلمانية لا يتطل ب على ما يبدو منع ارتداء تلك الرموز الدينية الشائعة الاستخدام (الفقرة 23 من الوثيقة CCPR/C/FRA/CO/4).

46- توصي اللجنة بتعزيز الضمانات المتعلقة بالمادة 14 من الاتفاقية بشأن حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حقه في إظهار دينه سواء على المستوى العام أو الخاص ، وبضرورة إيلاء عناية كبيرة لتلافي التمييز على أساس الفكر أو الوجدان أو الدين.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

47- يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على حرية تكوين الأطفال للجمعيات عن طريق استخدام الأجهزة العاملة بالترددات العالية فوق الصوتية، التي تؤلم الأطفال على وجه الخصوص، وكذلك أجهزة الكرات الوميضية وبنادق تاسر الكهربائية التي تشل الحركة من دون إعطاء تعل يمات كافية لقوات الأمن عن استخدامها ضد الأطفال.

48- كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال التمييز ضد الأطفال الأصغر سنا ً فيما يخص حريتهم في تكوين الجمعيات، ومنع انتخاب الأطفال لشغل منصبي الرئيس وأمين الخزانة داخل إحدى الجمعيات.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في استخدام الأجهزة العاملة بالترددات العالية فوق الصوتية وأجهزة الكرات الوميضية وغيرها من الأجهزة المضرة، أو أن تحظر استخدام هذه الأجهزة، لأنها قد تشكل انتهاكا ً لحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ال تي لا يُستغنى عن التمتع بها من أجل نموه والتي لا يجوز إخضاعها إلا لقيود محدودة جدا ً على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من تدابير لمواءمة القواعد المتعلقة بحرية الأطفال على اختلاف أعمارهم في تكوين الجمعيات.

الحفاظ على الخصوصية

50- تلاحظ اللجنة بقلق تكاثر قواعد البيانات التي تُجمع فيها بيانات شخصية عن الأطفال وتُخزن وتستخدم لفترة طويلة، الأمر الذي قد يتعارض مع حق الطفل وأسرته في التمتع بالخصوصية. وفيما يتعلق بقاعدة بيانات تلاميذ المرحلة الأولى، تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة ا لطرف أزالت من هذه القاعدة البيانات الحساسة التي كانت مدرجة فيها أصلا ً . ولكن نظرا ً لعدم وضوح فائدتها لنظام التعليم و عدم تحديد الأغراض المتوخاة منها ، فإن اللجنة منشغلة إزاء إمكانية استغلال قاعدة البيانات هذه لأغراض أخرى، من قبيل الكشف عن الأطفال الجانحين والمهاجرين غير النظاميين ، وإزاء عدم كفاية الضمانات القانونية اللازمة لمنع توصيل هذه القاعدة ب غيرها من قواعد البيانات الإدارية. كما يساور اللجنة القلق حيال تعذر رفض الوالدين لتسجيل أطفالهم ، وعدم إبلاغهم في أغلب الأحيان بتسجيلهم، وقد لا يكونو ن على استعداد لتسجيل أطفالهم في المدارس.

51- تحث اللجنة، في معرض إشارتها إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الفقرة 22 من الوثيقة ( CCPR/C/FRA/CO/4 ، الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتضمن اتساق عملية تجميع البيانات الشخصية الحساسة وتخزينها واستخدامها مع التزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) أن ينظم القانون عمليات جمع المعلومات الشخصية وحفظها باستخدام الحاسوب ومصارف البيانات وغيرها من الوسائل، سواء أكانت تجريها السلطات العامة أم الأفراد العاديون أو الهيئات الخاصة، وأن يكون الهدف من ورائها واضح المعالم؛

(ب) أن تُعتمد تدابير فعالة لضمان عدم وقوع هذه المعلومات في أيدي أشخاص لا يجيز لهم القانون الحصول عليها وتجهيزها واستخدامها؛

(ج) أن يُعطى الحق للو الدين والأطفال الخاضعين لولايته م في الوصول إلى بياناتهم وفي طلب تصحيح المعلومات أو حذفها إذا كانت غير صحيحة أو جُمِعت دون رضاهم أو عُولِجت بشكل يتعارض وأحكام القانون 78-17 بشأن حفظ المعلومات إلكترونيا ً وإيداعها في ملفات والتمتع بالحريا ت .

الحصول على المعلومات المناسبة

52- تلاحظ اللجنة استح داث برمجيات يستفيد منها الوالد ان في مراقبة الأطفال عند استخدام الانترنت ، و لأغراض تنظيم حملات في الدولة الطرف بشأن رفع مستوى الوعي بمخاطر استخدام الانترنت، بما فيها الهواتف المحمولة. ولكن اللجنة منشغلة إزاء إمكانية و صول الطفل إلى الوسائط الإعلامية المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، بما فيها ألعاب الفيديو ذات المحتوى العنيف و/أو الإباحي .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير لحماية الأطفال من الوصول إلى المعلومات الضارة، بما فيها التعرض للوسائط الإلك ترونية والسمعية البصرية. كما توصي باتخاذ تدابير فعالة لممارسة الرقابة على إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام المكتوبة والإلكت رونية السمعية البصرية، بما فيها ألعاب الفيديو والإنترنت الضارة بالأطفال.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

54- تلاحظ اللجنة إنشاء وظيفة مراقب عام لأماكن الاحتجاز بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وترحب بتضمين الدولة الطرف تقريرها معلومات عن ظروف احتجاز الأط فال. ومع ذلك، فإنها منشغلة إزاء ما أُطلِق من مزاعم بشأن أفعال ارتكبها موظفون عموميون تتعلق بإساءة معاملة الأطفال في أماكن الاحتجاز، وتعرب عن أسفها لعدم ورود معلومات عن هذه المسألة في تقرير الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها حيال ارتفاع عدد الحالات المُبلّغ عنها بشأن إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة ضد الأطفال، ولا سيما ضباط الشرطة، وحيا ل انخفاض عدد الحالات التي أسفرت عن محاكمة الجناة وإدانتهم.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع نظام رصد فعال بشأن معاملة المحتجزين من الأطفال كافة، وأن تكفل التحقيق فورا ً وكما ينبغي في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يُقدم الجناة للمحاكمة وينالوا جزاءهم. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على زيادة وعي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحقوق الطفل التي هي من حقوق الإنسان وعلى تعزيز تدريب الموظفين المذكورين على هذه الحقوق.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

56- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (الوثيقة A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى، المعقودة في ليوبليانا من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005. وتو صي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بإيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

‘1‘ حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

‘2‘ الترويج لقيم عدم استخدام العنف ، وزيادة الوعي؛

‘3‘ توفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

‘4‘ وضع وتنفيذ نظام لجمع البيانات وإجراء البحوث على الصعيد الوطني؛

(ب) استخدام هذه التوصيات أداة للعمل في شراكةٍ مع المجتمع المدني مع إشراك الأطفال بصورة خاصة بغية ضمان حماية الأطفال كافة من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة وموقوتة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والتجاوز والتصدي لهما؛

(ج) تقديم الدولة الطرف معلومات عن تنفيذها لتوصيات الدراسة في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ودعمه.

العقوبة البدنية

57- تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف حظر جميع أشكال العقوبة البدنية بموجب أحكام القانون الجنائي الفرنسي، ولكنها تؤكد من جديد قلقها إزاء استمرار انتشار العقوبة البدنية، وخصوصا ً في البيت والمدرسة، على نطاق واسع، لا سيما في المقاطعات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار، وإزاء عدم إصدار حكم محدد حتى الآن يحظر صراحة استخدام العقوبة البدنية ضد الأطفال.

58- وإن اللجنة إذ تؤكد مجدداً توصيتها السابقة ، ووفقا ً لما جاء في تعليقها العام رقم 8 (2006)، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تحظر صراحة استخدام العقوبة البدنية في جميع الأماكن، بما فيها إطار الأسرة والمدرسة والمؤسسات وغيرها من مواقع تقديم الرعاية للأطفال وأن تعمل على زيادة الوعي في هذا الخصوص وتعزز قيم التعليم من دون اللجوء إلى العنف وفقا ً لأحكام الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة في إطار هذا المسعى الدولة الطرف بمتابعة حملة مجلس أوروبا لغرض الحظر الكامل على جميع أشكال العقوبة البد نية، و هو الحظر الذي وافقت عليه الدولة الطرف من قبل .

4 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد 9-11؛ والمواد 19-21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27؛ والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقار العديد من الأسر إلى المساعدة المناسبة لأداء مسؤولياتها في مجال تربية الطفل، ولاسيما تلك الأسر التي تواجه أزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن لائق أو الا نفصال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقديم المساعدة المناسبة إلى الوالدين و الأوصياء القانونين لأداء مسؤولياتهم في مجال تربية الطفل، ولاسيما تلك الأسر التي تواجه أزمات بسبب الفقر أو انعدام سكن لائق أو الانفصال.

  الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

تشعر اللجنة بقلق إزاء عدد التدابير الفردية، ومنها الانفصال، التي يصدرها القضاء. وتعرب عن قلقها أيضا ً إزاء افتقار الأطفال إلى وسائل الاتصال بأسرهم وفرص اللقاء بها وبُعد المسافة بين بيت الأسرة ومؤسسة الرعاية، إضافة إلى التقصير في مراعاة آراء الطفل ومصالحه الفضلى عند ا تخاذ قرار بشأن الرعاية البديلة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تفادي وضع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة بسبب ضعف دخل الوالدين؛

( ب) أخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار في كل التدابير و توفير آليات للتظلم يمكن لهم الوصول إليها في كل أرجاء البلد؛

) ج) تيسير بدء إجراءات الاتصال والحفاظ على اتصالات منتظمة للأطفال المنفصلين عن آبائهم وإخوانهم وأخواتهم، بمن فيهم الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية الطويلة الأجل؛

( د) ضمان أن يكون للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ممثل يدافع عن مصالحهم الفضلى؛

(ﻫ ) مراعاة توصيات اللجنة الصادرة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المح ر ومين من رعاية الوالدين، المنعقدة في 16 أيلول/سبتمبر 2005.

التبني

تحيط اللجنة علما ً بالإصلاح التشريعي في مجال التبني وبإنشاء لجنة مش تركة بين الوزارات معنية بالتبني في 30 كانون الثاني/يناير 2009. بيد أن اللجنة تعرب مجدّداً عن قلقها إذ تلاحظ أن أغلب عمليات التبني على الصعيد الدولي (ثلثي العمليات) تتم أساسا ً مع البلدان الأصلية التي لم تصدق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، وأن نسبة عالية من هذه العمليات تتم من خلال قنوات فردية وليس عن طريق هيئات معترف بها . وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن السفارات والقنصليات تسهل عمليات التبني على الصعيد الدولي من خلال عدد من الإجراءات منها استخدام المتطوعين العاملين معها، مما يقوض عمل الهيئات المعترف بها . وتظل اللجنة قلقة أيضاً إزاء غيبة ا ل تر خيص من جانب هيئة مختصة بعمليات التبني المحلية للأطفال دون السنتين في بولينيزيا وكاليدونيا الجديدة الفرنسيتين.

وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة، وفي ضوء المادة 21 والأحكام الأخرى ذات الصلة بالموضوع في الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:

( أ) انجاز عمليات التبن ّ ي على الصعيد الدولي عبر هيئة معترف بها مع الامتثال الكامل لمبادئ وأحكام الاتفاقية و اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ؛

( ب) إبرام اتفاقات ثنائية تحل محل مبادئ الاتفاقية ومعايير اتفاقية لاهاي لسنة 1993 مع البلدان التي لم تص دق على الاتفاقية المذكورة آنفا؛

( ج) اعتبار تصريح السلطات المختصة إجباريا ً لإجراء عملية تبني محلي في بولينيزيا وكاليدونيا الجديدة الفرنسيتين.

وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء مشروع قانون الدولة الطرف الجديد بشأن التبني، والذي يسمح بالتبني على الصعيد الوطني للأطفال الذين يعانون من إهمال الوالدين شر ي ط ة أن تحصل الخدمات الاجتماعية على إقرار بالإهمال الأسري. واللجنة قلقة بصورة خاصة من أن سنّ هذا القانون قد ينطوي على إمكانية فصل هؤلاء الأطفال، ولاسيما أطفال الأسر ذات الدخل المحدود والأسر الفقيرة، عن بيئتهم الأسرية.

وتوصي اللجنة بأن يراعي مشروع القانون هذا بشأن التبني مراعاة تامة حق الطفل في عدم فصله عن أسرته (المادة 9) ، إضافة إلى المبادئ الأربعة العامة للاتفاقية (المواد 2 و3 و6 و12). وينبغي أيضاً أن ي متثل بالكامل لأحكام المادة 21 من الاتفاقية.

الإيذاء والإهمال

ترحب اللجنة بالتقدم المحرز والمتمثل في إنشاء المرصد الوطني للطفولة المُعرَّضة للمخاطر واعتماد القانون رقم 308 / 2007 بشأن حماية الطفل الصادر في 5 آذار/مارس 2007، بيد أنها تلاحظ بقلق ارتفاع عدد حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم، وارتفاع وتيرة اختفاء الأطفال من المنازل و قصور تنفيذ القانون بشأن حماية الطفل. ويساور اللجنة ال قلق أيضا ً إزاء انعدام سبل وصول الأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال إلى العدالة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص الاعتمادات الضرورية من الميزانية لتنفيذ قانون حماية الأطفال ولا سيما ضمان تنسيق التدابير على المستوى الوطني، بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار ؛

( ب) وضع آليات لرصد عدد ومدى حالات العنف أو الاعتداء الجنسي أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال المشار إليها في المادة 19، بما فيها الحالات التي تقع داخل الأسرة أو في مراكز الرعاية المؤسسية أو غيرها من أنواع الرعاية؛

( ج) تحسين سبل وصول الأطفال من ضحاي ا الإيذاء والإهمال إلى العدالة؛

( د) ضمان تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم المدرسون وا لأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الطبيون وأفراد الشرطة وأعضاء الجهاز القضائي) على واجبهم في الإبلاغ عن الحالات التي يشتبه فيها تعرض الأطفال للعنف المنزلي والإيذاء والإهمال ، واتخاذ التدابير المنا سبة، بما فيها تدابير الحماية؛

(ﻫ ) تنظيم حملات في وسائط الإعلام لإذكاء الوعي بالقانون الجديد لحماية الطفل، وبشكل عام تهيئة جو يساعد على رفض جميع أشكال العنف ضد الأطفال والنساء، ولا سيما البنات والأطفال المنتمون إلى المجموعات الم ستضعف ة للعنف.

5 - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1 - 3 من المادة 27 من الاتفاقية )

الأطفال المعوقون

ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 102 / 2005 الصادر في 11 شباط/فبراير 2005، والذي يكرس المساواة في الحق في التعليم و الالتحاق بالمدرسة للأطفال المعوقين طبقا ً للمادة 23 من الاتفاقية. إلاّ أن القلق يساورها إزاء العدد المرتفع للأطفال المعوقين الذين يلتحقون بالمدرسة، في واقع الأمر، لبضع ساعات فقط في الأسبوع. وإذ ترحب اللجنة بإنشاء وظائف إضافية للمساعدين الم ت خ ص صين، فإنها تبدي ال قلق من عدم الاستقرار في الترتيبات التعاقدية ونقص فرص التدريب. وتلاحظ اللجنة كذلك بعض أوجه القصور في الرعاية المتخصصة، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من تعدد الإعاقات، وسبل الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، ونقص ال مرافق في جزر مايوت وواليس وفوتونا ، مما يعر قل تنفيذ القانون السابق ذكره.

وفي ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليق العام للجنة رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للتشريع الذي يمنح الأطفال المعوقين الحق في التعليم ، والتنفيذ الكامل للبرامج وخدمات المساعدة المتخصصة ، وضمان تمتع هؤلاء الأطفال تمتعا ً كاملا ً بحقوقه ـ م المنصوص عليها في الاتفاقية في سائر أنحاء إقليم الدولة الطرف بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار؛

( ب) وضع برامج للتشخيص المبكر والتدخل المبكر؛

(ج ) توفير الدورات التدريبية والاستق ـ رار للموظفين المهنيين العاملين م ـ ع الأطف ـ ال المعوقين مثل ال موظف ي ن ال طبي ي ن و مساعد يه ـ م والموظفين العاملين في ميادين مرتبطة بالمج ـ ال الطبي و المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين؛

( د) وضع استراتيجية وطنية شاملة تراعي المنظور الجنس ان ي لإدماج الأطفال المعوقين في المجتمع؛

(ﻫ) تنظيم حملات لإذكاء الوعي بحقوق الأطفال المعوقين واحتياجاتهم الخاصة تشجع على إدماجهم في المجتمع وتمنع التمييز ضدهم ووضعهم في المؤسسات.

الصحة والخدمات الصحية

تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة لمواجهة ال لامسا وا ة في سبل الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال النهوض بخدمات الرعاية الصحية للطفل والأم على مستوى المقاطعات، وفرض فحص طبي إجباري على الأطفال في سن 6 و9 و12 و15 سنة. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء اللامساواة بين المناطق المختلفة وفي أوساط أطفال الفئات المحرومة ، وهي مشكلة لا تزال ماثل ة. وتعرب عن قلقها أيضا ً إزاء ال نقص في عدد الموظفين الطبيين المؤهلين وقلة الموارد المخصصة، ولا سيما الموارد المخصصة لإجراء الفحص الإجباري.

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القصور الذي يعتري نظام رعاية صحة الطفل في غيانا الفرنسية في مواجهة المشاكل الصحية الخطيرة مثل سوء التغذية والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ومن ن قص سبل وصول الأطفال غير المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي إلى خدمات الرعاية الصحية في جزيرة مايوت .

وتوصي اللجنة بمعالجة أوجه التفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية عبر وضع نهج منسق يشمل كل المقاطعات والمناطق وبأن تسوي الدولة الطرف مشكلة النقص في الموظفين الطبيين. وتحث كذلك الدولة الطرف على القض ـ اء على أوجه التفاوت في وصول الأطفال إلى الرعاية الصحية في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار.

الرضاعة الطبيعية

إن اللجنة إذ تعرب عن تقديرها للتقدم المحرز في السنوات الأخيرة في مجال تشجيع الرضاعة الطبيعية ودعمها في الدولة الطرف، فإن ال قلق يساورها إزاء التنفيذ غير الكافي ل لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، و استمرار انتشار الترويج الفعّال لبدائل لبن الأم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. كما يتعين على الدولة الطرف أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستشفيات ملائمة للأطفال والتشجيع على إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج ال تدريب على ال تم ر ي ض .

صحة المراهقين

رغم جهود الدولة الطرف لوضع برامج وخدمات الصحة العقلية للمراهقين مثل مراكز المراهقين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى رفاهية المراهقين بسب مشاكل مثل الاضطرابات في تناول الطعام والإدمان ، والتعرض لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجن سي ، والانتحار ، ومحاولات الانتحار. واللجنة قلقة أيضا ً من انتشار إساءة استعمال المراهقين للعقاقير في الدولة الطرف وفي مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة معالجة قضايا الصحة العقلية وإساءة استعمال المراهقين للعقاقير في أنحاء البلد كافة عبر اتخاذ تدابير منها:

( أ) النهوض بخدمات الصحة العقلية والخدمات الاستشارية والتأكد من أنها سهلة المنال وتراعي احتياجات المراهقين في جميع الأقاليم الخاضعة لسلطتها بما فيها مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار؛

( ب) دراسة الأسباب الجذرية لهذه المشاكل من أجل اتخاذ تدابير وقائية هادفة؛

( ج) تزويد الأطفال بالمعلومات الدقيقة والموضوعية عن المواد السامة ودعم الذين يحاولون التوقف عن تعاطي هذه المواد أو الت عوّد عليها.

مستوى المعيشة

ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقضاء على فقر الأطفال بحلول سنة 2020، وبتخصيصها لموارد إضافية للصندوق الوطني للإعانات الأسرية .( Caisse nationale des allocations familiales ) ولكنها ما زالت قلقة إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر وإزاء معاناة نسبة أكبر من أطفال المهاجرين من هذه الآفة. وتذك ّ ر اللجنة مرة أخرى بالملاحظات التي تقدمت بها الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات خل ال زيارتها للأحياء الأكثر فقراً في المدن الرئيسية، وتناولت تفشي ال فقر على نطاق واسع في هذه الأحياء بسبب التمييز والإقصاء (A/HRC/7/23/Add.2, para. 43). و ب ي ن م ـ ا ترحب اللجن ـ ة بجهود الدولة الط ـ رف لمعالج ـ ة ظاهرة السكن الذي لا يستوفي المعايير، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التأخير في تنفيذ الحق الجديد في السكن القابل للإنفاذ ، ونقص اعتمادات الميزانية المخصصة لتنفيذه.

وطبقا للمادة 27 من الاتفاقية، تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد التشريع الرامي إلى القضاء على فقر الأطفال بحلول سنة 2020 ، وتنفيذه تنفيذا ً مناسبا ً عبر تدابير منها وضع مؤشرات قابلة للقياس لتنفيذ هذا الهدف؛

( ب) تحديد الأولوي ات في هذا التشريع وفي إجراءات المتابعة الموجهة للأسر والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى الدعم، بمن فيه م الأطفال ذوو الأصول المهاجرة؛

( ج) كفالة تنفيذ سريع للحق في السكن القابل للإنفاذ عبر تدابير منها تخصيص ما يكفي من اعتمادات الميزانية.

6 - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الجبارة التي قامت بها الدولة الطرف في مجال التعليم من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية. بيد أن القلق يساور اللجنة بخصوص ما يلي:

( أ) ارتفاع عدد ا لتسرّب من الدراسة و ارتفاع نسب الرسوب، إضافة إلى القانون الجديد الصادر في 31 آذار/مارس 2006 الذي يعاقب الوالدين، بمن فيهم الذين يواجهون ضائقة اقتصادية، بسبب تخل ف طفلهما عن الذهاب إلى المدرسة؛

( ب) استمرار وجود تفاوتات كبيرة فيما يخص التحصيل المدرسي للأطفال الذين يعيشون مع آبا ء يعانون ضائقة اقتصادية . وتواجه بعض المجموعات من الأطفال مشاكل في الالتحاق بالمدرسة أو في مواصلة التعليم أو إعادة التسجيل في المدارس، سواء في المدارس النظامية أو في مرافق التعليم البديلة، ولا يستطيعون التمتع بحقهم في التعليم كاملاً ، ولا سيما الأطفال المعوقون، وأطفال الرح ّ ل، وأطفال ال غجر ، وأطفال ملتمسي اللجوء، والأطفال المنقطعون عن الدراسة أو الذين لا يحضرون الصفوف الدراسية لأسباب مختلفة (المرض، والالتزامات الأسرية وم ا إلى ذلك)، والأمهات المراهقات؛

( ج) ارتفاع عدد الشباب العاطلين عن العمل بسبب قلة الدعم التعليمي والمهني لدخول سوق الشغل.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) الاستم ـ رار في بذل الجه ـ ود وتكثيفه ـ ا من أج ـ ل تقليص تأثير الخلفية الاجتماعي ة في تحصيلهم الدراسي؛

( ب) تكثيف جهودها لخفض نسب ا لتسرّب م ن الدراسة والرسوب دون معاقبة الوالدين؛

( ج) توسيع نطاق التعليم والتدريب المهنيين ليشمل الأطفال الذي تركوا الدراسة دون الحصول على شهادة لتمكينهم من اكتساب الكفاءات والمهارات بغية تحسين فرص حصولهم على العمل؛

( د) استثمار موارد إضافية كبيرة بغية ضمان حق جميع الأطفال في الحصول على تعليم شامل يكفل التمتع الكامل بهذا الحق للأطفال من جميع الفئات المستضعفة والمهمشة والبعيدة عن المدارس؛

(ﻫ ) اللجوء إلى تدبير تأديبي للاستبعاد الدائم أو المؤقت كآخر ملاذ فقط، والحد من عدد حالات ا لاستبعاد والاستعانة با لأخصائي ين الاجتماعيين والمرشدين النفسانيين المعنيين بالتعليم في المدارس بغية مساعدة الطفل الذي يعاني من مشاكل في الدراسة.

الراحة والتسلية والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

تلاحظ اللجنة أن التقارير تفيد أن القليل فقط من الأطفال يشاركون في الأنشطة الثقافية أو الفنية أو الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الانخفاض الم طّرد في ال ملا عب الرياضية مما قد يدفع بالأطفال إلى التجمع في الأماكن العامة المفتوحة الذي قد يعاقب عليه طبقا لقانون الأمن الداخلي الصادر في 18 آذار/مارس 2003، إذا ما تم في أفنية مباني الشقق السكنية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة حق الطفل في الراحة والتسلية و مزاولة الألعاب والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون. ويتعين على الدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتزويد الأطفال، بمن فيهم الأطفال المع و قون، بأماكن ل مزاولة الرياضة يمكنهم الوصول إليها وتكون مناسِبة لهم ليمارسوا فيها حقهم في اللعب والتسلية.

7 - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و 32-36 والفقرات (ب)-(د) من المادة 37 ، و المواد 38-40 من الاتفاقية)

الأطفال المطالبون باللجوء والأطفال اللاجئون والأطفال غير المصحوبين بذويهم

ترحب اللجنة بإنشاء الفريق العامل المعني بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، ولكن ها تعرب عن قلقها العميق إزاء حالة هؤلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يودعون في مناطق الانتظار في المطارات الفرنسية. وتعرب عن قلقها كذلك إزاء عدم جواز الطعن في قرار الإيداع، وأن الشرط القانوني الذي يقضي بتعيين إدا ر ي مخصص لا يطبَّق بصورة منهجية، وعدم توفير المساعدة النفسية لهؤلاء الأطفال الذين هم عرضة للاستغلال بشكل خاص. تعرب اللجنة عن قلق ها أيضاً إزاء إعادة الأطفال في كثير من الأحيان، دون إجراء تقييم سليم لظروفهم، إلى بلدان يواجهون فيها خطر الاستغلال.

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدماج القاصرين غير المصحوبين بذويهم إدماجا ً منهجيا ً في نظم الضمان الاجتماعي والتعليم ومدارس اللغ ات ، و غيبة أي وضع قانوني واضح للأطفال غير المصحوبين بذويهم ، الذين استقبلتهم الدولة الطرف.

وإذ تراعي اللجنة تعليقها العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم خارج بلدانهم الأصلية، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) اتخاذ التدابير الضرورية ليصبح قرار الإيداع في مناطق الانتظار قابلا ً للطعن؛

( ب) تعيين منهجي لإدار ي مخصص كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي؛

( ج) توفير المساعدة النفسية المناسبة وضمان الوصول إليها لفائدة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المودعين في مناطق الانتظار وحمايتهم من الاستغلال من خلال تدابير منها على وجه الخصوص فرض مراقبة صارمة على منافذ هذه المناطق؛

( د) كفالة عدم عودة الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية والمعرضين لإعادة الاتجار بهم إلى البلد الذي يتعرضون فيه لهذا الخطر، مع إيلاء الاعت بار اللازم لمصالح الطفل الفضلى.

وتشعر اللجنة بقلق أيضا ً إذ تلاحظ أن الدولة الطرف تواصل مم ا ر س ة فحص العظام لتحديد عمر الشخص رغ ـ م التقييم السلبي الذي توصلت إليه به ـ ذا الشأن اللجنة الوطنية الاستشارية المعنية بالأخ لاق في مجال الصحة وعلوم الحياة.

وت ؤك د اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على استحداث طرق جديدة لتحديد السنّ تكون أكثر دقة من فحص العظام الجاري به العمل حاليا ً .

يحيط اللجنة علماً ب إقرار الدولة الطرف بمشكلة طول مدة إجراءات جمع شمل الأسرة بالنسبة للاجئين المعترف بهم، ولكنها تع رب مجدداً عن قلقها إزاء غيبة معلومات شاملة بشأن هذه الإجراءات ومدتها والفرص المحدودة المتاحة للأطفال لممارسة حقهم في جمع شمل الأسرة حين يصلون إلى فرنسا. وتعرب أيضا ً عن قلقها حيال ال تقارير التي وردت عن وقوع حالات انفصال الأسرة بسب ترحيل الوالدين و حيال القانون رقم 1631 / 2007 الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن مراقبة الهجرة والاندماج واللجوء، والذي يفرض على اللاجئين المعترف بهم والراغبين في جمع شمل أسرهم معايير أكثر صرامة و تقييد اً منها فحص الحمض النووي وإتقان اللغة.

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إذ تلاحظ أن نظام الكفالة الذي اعت رف به القانون الدولي والاتفاقية لا يُطبق في الدولة الطرف في إطار جمع شمل الأسرة. وهي قلقة أيضا ً من عدم تطبيق القرار السابق لمجلس الدولة الصادر في 24 آذار/مارس 2004 والذي اعتبر أن قرار السلطات المحلية الفرنسية ي منع طفلة من دخول فرنسا لتلتحق بالوالدين المتكفلين بها خرق للحق في ا لحياة الخاصة والحياة الأسرية.

وتو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مواصلة جهودها ل كي تقل ّ ص إلى حدّ كبير مدة إجراءات جم ع شمل أسر اللاجئين المعترف بهم؛

( ب) اعتماد كل التدابير الضرورية لضمان ألاّ يكون إجراء اختبار الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب عائقا ً إضافيا ً أمام طلبات جمع شمل الأسرة وأن يتم دائما ً استعمال هذه الطريقة بعد موافقة مسبقة عن علم من جانب م قد ّم الطلب؛

( ج) الاعتراف بنظام الكفالة في إطار طلبات جمع شمل الأسرة وإنفاذ القرار السابق لمجلس الدولة الصادر في 24 آذار/مارس 2004.

الاستغلال الجنسي للأطفال وبيعهم والاتجار بهم واختطافهم

تحيط اللجنة علما ً بإبرام اتفاقات تعاون مع بعض البلدان الأصلية للأطفال المتجر بهم لغرض الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاستغلال، بما في ذلك الاتجار بهم، والذين يدخلون فرنسا أو يعبرونها لغرض السرقة أو التسول أو الدعارة.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مزيد من التدابير للقضاء على الاتجار بالأطفال لغرض الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال. كما توصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لجمع البيانات عن مدى الاستغلال الجنسي للأطفال وبيعهم وذلك من أجل تحديد التدابير المناسبة التي ينبغي اتخاذها للقضاء على هذه الظواهر في أقاليمها بما فيها مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار.

إدارة قضاء الأحداث

يساور اللجنة ال قلق إزاء غيبة سياسة وطنية شاملة بشأن منع الجنوح ونقص الموارد المالية والبشرية المخصصة لقضاء الأحداث. وتعيد اللجنة التعبير عن قلقها بشأن ا لتشريع والممارسة في هذا الميدان، واللذ ي ن يميلان إلى تفضيل التدابير القمعية على التدابير التعليمية، ولا سيما ما يتعلق بالإصلاحات التي أدخلها القانون رقم 1198 / 2007 الصادر في 10 آب/أغسطس 2007 والذي يشدد من إجراءات مكافحة عودة الكبار والأحداث إلى الإجرام ويسمح بمحاكمة الأطفال كما يحاكم الكبار. واللجنة قلقة بشكل خاص إذ تلاحظ أنه في الحالات التي يُتهم فيها المجرمون الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بارتكاب جريمة خطيرة تنطوي على العنف أو الجنس أو كلي هما ، يصبح من الممكن:

( أ) إلغاء مبدأ تخفيف العقاب بالنسبة لمجرم يُدان لأول مرة بعد إصدار القاضي لقرار معلّل ؛

( ب) لا ينطبق هذ ا المبدأ على الأفراد الذين عادوا الإجرام وتتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة ويمكن إعادة العمل به فقط بعد قرار خاص معلّل يصدره القاضي؛

( ج) تنطبق الأحكام الدنيا الإلزامية في حالة العودة إلى الإجرام.

وتلاحظ اللجنة بعض التغييرات الإيجابية ولا سيما ما يتعلق بالارتفاع الكبير في عدد مراكز المراقبة الآمنة ، التابعة لسجون القص ّ ر (établissements pénitentiaires pour mineurs)، للأطفال الذين يتراوح سنهم ما بين 13 و16 سنة بغية إلغاء أجنحة الأطفال في مراكز احتجاز الكبار. غ ير أن اللجنة يساورها القلق إزاء العدد المرتفع لحالات الحرمان من الحرية في أوساط الأطفال واستمرار وجود أجنحة للأطفال في مراكز احتجاز الكبار.

كما تع ـ رب اللجنة عن قلقها إزاء تعدي ـ ل القانون رقم 204 / 2004 الصادر في 9 آذار/ مارس 2004 والذي يسمح بالاحتجاز الاحتياطي للأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة والمشتبه في تورطهم في الجريمة المنظمة والإرهاب لمدة تصل إلى 96 ساعة ، وهذا لا يتوا فق تماماً مع الضمانات الإجرائية.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث ولا سيما الفقرة (ب) من المادة 37 والمادتين 40 و39 من الاتفاقية، إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) . و توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص ، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 10 (2007) بشأن إدارة قضاء الأحداث، بما يلي :

( أ) تعزيز التدابير الوقائية مثل دعم دور الأسر والمجتمعات من أجل المساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تؤدي بالأطف ـ ال إلى دخ ـ ول دائرة نظام العدالة الجنائية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الوصم؛

( ب) ضمان تخصيص الموارد المالية والبشرية والموارد الأخرى الكافية والمناسبة لنظام العدالة الجنائية وزياد هذه الموارد؛

( ج) اللجوء إلى الاحتجاز بما فيه الاحتجاز الاحتياطي و الاحتجاز قبل المحاكمة كتدبير الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة؛

( د) كفالة تطبيق القانون والمعايير الدولية عند القيام بالاحتجاز؛

( ﻫ ) الامتناع عن التعامل مع الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بطريقة مختلفة عن الأطفال دون 16 سنة؛

( و) توسيع نطاق استعمال إعادة الإدماج والتدابير البديلة للحرمان من الحرية مثل التحويل والوساطة ووقف التنفيذ رهن المراقبة و إسداء المشاورة والخدمات المجتمعية وتعزيز دور الأسر والمجتمعات في هذا الشأن؛

( ز) ضمان مساعدة قانونية مجانية وآليات تظلم فعالة ومستقلة للأطفال دون سن 18 سنة؛

( ح) تحسين خدمة البرامج التدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع لجميع المهنيين العاملين في نظام العدالة الجنائية.

ولا يزال القلق يساور اللجنة من أن الدولة الطرف لم تضع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حدا ً أدنى لسن المسؤولية الجنائية لا يقل عن 13 سنة وفقا ً للفقرة 3(أ) من المادة 40 من الاتفاقية ، وللتوصية التي قدمها أمين مظالم الأطفال ض من جملة أمور أخرى، وأ ن تشترط قدرة الطفل على التمييز.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، من خلال أحكام وأنظمة قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار، والشهود على مثل هذه الجرائم، الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

الأطفال المنتمون إلى الأقليات أو الشعوب الأصلية

تلاحظ اللجنة ب ال تقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز ا لتنوّع الثقافي والديني واللغوي، والتي أوردتها في المرفق الثاني من تقريرها. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بموقف الدولة الطرف بشأن تحفظاتها إزاء المادة 30 من الاتفاقية ، وتعيد الإعراب عن قلقها إذ تلاحظ أن مبدأ المساواة أمام القانون قد لا يكون كافيا ً ل ضمان تمتع الأقليات والشعوب الأصلية، التي قد تواجه التمييز بحكم الواقع في مقاطعات وأقاليم ما و ر اء البحار ، بالحقوق على قدم المساواة. كما يساورها القلق إزاء غيبة الاعتراف بصلاحية المعارف الثقافية التي ي توارثها أطفال الأقليات، ولا سيما أطفال الرحل وال غج ر، والتمييز الذي يتعرضون له خصوصا ً ما يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في سكن ومستوى م عيش ة لائقين والتعليم والصحة.

وتوصي اللجن ـ ة بأن تضم ـ ن الدولة الطرف تمتع الأقليات والشعوب الأصلية في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار بالمساواة في ممارسة حقوقها وأن يُعترف بصلاحية م عارف الأطفال الثقافية دون تمييز. كما تحثها على اتخاذ التدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى الأقليات ولا سيما ما يتعلق بح قوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

8 - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

ترحب اللجنة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 23 أيلول/سبتمبر 2008 ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في إجراءات التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . وتوصيها أيض ـ ا ً بالتصديق على البرتوكول الاختي ـ اري للعهد الدولي الخ ـ اص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

9 - المتابعة والنشر

المتابعة

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان و الوزارات الحكومية المعنية والإدارات المفوّضة للنظر فيها على النحو اللازم واتخاذ م زيد من ال إجراءات بشأنها .

النشر

توصي اللجنة الدولة الطرف ب إتا ح ة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وما يتصل بذلك من التوصيات (الملاحظات الختامية ) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع ، باللغات المناسبة و بجملة من ال وسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) لعامة الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب والأطفال بغية إثارة النقاش حول الموضوع والتوعية با لاتفاقية وتنفيذه ا ورصده ا .

10 - التقرير القادم

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول سنة 2012. وينبغي أ لاّ ي تجاوز عدد صفحاته 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محد ّ ثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في الوثيقة المعنونة "مبادئ توجيهية منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" ، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهدات الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2006 ( .(HRI/MC/2006/3

- - - - -