* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة (7-18 أيلول/سبتمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/IRQ/1) في جلستيها 140 و141 (CED/C/SR.140 و141)، المعقودتين في 7 و8 أيلول/سبتمبر 2015. واعتمدت، في جلستها 151 المعقودة في 16 أيلول/ سبتمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من العراق بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية وبالمعلومات الواردة فيه. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CED/C/IRQ/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/IRQ/Q/1)، وهي ردود استُكملت بردود الوفد والمعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على معظم صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان و/أو انضمامها إليها؛ لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق على معظم البروتوكولات الاختيارية و/أو لم تنضم إليها.

4- وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف تدابير في مجالات تتعلق بالاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (القانون رقم 10 لعام 2005)؛

(ب) المفوضية العليا لحقوق الإنسان (القانون رقم 53 لعام 2008)؛

(ج) قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 5 لعام 2006).

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد وجّهت دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- ترى اللجنة، وهي تدرك التحديات العديدة والخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف، أن التشريعات السارية المفعول، وتنفيذها، وأداء بعض السلطات المختصة أمور ليست متوائمة بصورة كاملة مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء ادعاءات تفيد بحدوث حالات اختفاء على نطاق واسع في أجزاء كبيرة من إقليم الدولة الطرف، يمكن وصف العديد منها بحالات اختفاء قسري، و بعضها حدث بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ توصياتها، المقدمة إليها بروح بناءة وبروح من التعاون، من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً قانون اً و واقعا ً . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اغتنام فرصة النظر في بعض المبادرات التشريعية، لا سيما مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري والتعذيب، لتنفيذ التوصيات ذات الطابع التشريعي التي قدمت في هذه الملاحظات الختامية وضمان انسجام إطارها التشريعي انسجاماً كاملاً مع الاتفاقية.

معلوما ت عامة

الإجراء العاجل

7- تقدّر اللجنة تعاون الدولة الطرف في إطار إجرائها العاجل وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بالسلطات المشارِكة في معالجة طلبات الإجراء العاجل (المادة 30).

8- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تعاونها مع اللجنة في إطار إجرائها العاجل وإلى اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان البتّ الفوري في جميع الإجراءات العاجلة وطلبات تدابير الحماية المؤقتة المحالة من اللجنة ومتابعتها متابعة منتظمة.

البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة ضد أخرى

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعدُ باختصاص اللجنة لتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة ضد أخرى بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية (المادتان 31 و32).

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد ومن دولة ضد أخرى بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، على التوالي، بغية تعزيز إطار الحماية من حالات الاختفاء القسري الذي توفره الاتفاقية.

تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7)

إحصاءات بشأن الأشخ اص الذين تعرضوا للاختفاء القسري

11- تُدرك اللجنة التحديات الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات إحصائية دقيقة ومصنّفة عن الأشخاص المختفين، لا سيما الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري (المواد 1 و3 و12 و24).

12- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإيجاد إحصاءات دقيقة عن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري يمكن استخدامها لوضع سياسات عامة شاملة ومنسّقة من أجل منع هذه الجريمة الشنعاء والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عليها، ولضمان الحق في معرفة الحقيقة وفي الحصول على تعويض. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إنشاء سجل وطني موحّد للأشخاص المختفين قسراً يشمل الحالات التي ارتُكبت في الماضي ويكون على النحو التالي، في الحد الأدنى: (أ) يقدم معلومات شاملة ومفصّلة عن جميع الحالات، بما يشمل معلومات عن جنس الشخص المختفي و سنه و جنسيته و مجموعته الإثنية والدين الذي ينتمي إليه ومكان وتاريخ اختفائه؛ (ب) يتضمن معلومات يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كانت الحالة المعنية هي حالة اختفاء قسري (المادة 2 من الاتفاقية) أو حالة اختفاء ارتُكبت دون تورط موظفين حكوميين (المادة 3 من الاتفاقية)؛ (ج) يتيح تجميع بيانات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الحالات التي تم توضيحها؛ (د) يتضمن معلومات تستند إلى معايير واضحة ومتسقة؛ (ه) يُملأ على نحو فوري ومتسق وشامل ويحدّث دورياً.

جريمة الاختفاء القسري

13- تشعر اللجنة بالقلق إذ لم تدرج في تشريعات الدولة الطرف بعدُ جريمة الاختفاء القسري باعتبارها جريمة مستقلة . وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 يُجرّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وإن كان ذلك يتعلق فقط بالجرائم المرتكبة بين عامي 1968 و2003 (المواد 2 و4 و5 و6 و7).

14- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة كي تضمن في أقرب وقت ممكن ما يلي:

(أ) إدراج الاختفاء القسري في قانونها المحلي باعتباره جريمة مستقلة، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وأن تضع لهذه الجريمة العقوبات الملائمة التي تأخذ في الحسبان خطورتها الشديدة؛

(ب) تجريم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.

المسؤولية الجنائية لكبار المسؤولين والطاعة الواجبة

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات النافذة ليست منسجمة انسجاما ً كاملا ً مع الالتزام الناشئ بمقتضى المادة 6(1)(ب) من الاتفاقية، والمتعلق بالمسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من التداعيات المحتملة للمادة 40 من القانون العقوبات، التي تنص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه، على تنفيذ الالتزام بمحاكمة جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب حالات الاختفاء القسري (المادة 6).

16- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتأكد من أن التشريعات المحلية تنص تحديدا ً على ما يلي: (أ) المسؤولية الجنائية للرؤساء المباشرين وفقاً للمادة 6(1)(ب)من الاتفاقية؛ (ب) حظر التذرع بأوامر أو تعليمات الرؤساء المباشرين لتبرير ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وذلك وفقاً للمادة 6(2) من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الاختصاص

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام قانون العقوبات التي تحكم اختصاص المحاكم العراقية لا  تتماشى مع الالتزامات الناشئة عن المادة 9 من الاتفاقية (المادة 9).

18- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لإقرار اختصاصها بالبتّ في أعمال الاختفاء القسري وفقاً للأحكام المذكورة في الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من الاتفاقية.

المزاعم المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

19- تلاحظ اللجنة أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أدانت، في خمس قضايا، مسؤولين كبار من النظام السابق بارتكاب جرائم اختفاء قسري معتبرة إياها جريمة ضد الإنسانية ترتبط بالأفعال الجرمية المرتكبة بين عامي 1968 و2003. لكن اللجنة تشعر بالأسف لعدم تلقيها أية توضيحات عن عدد الجناة المدانين وعدد الضحايا المشمولين بهذه الأفعال. وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار ما قالته الدولة الطرف بأن جريمة الاختفاء القسري تمثل "واحدة من أهم أساليب النظام الديكتاتوري" (انظر CED/C/IRQ/1، الفقرة 5)، تُعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات كافية عن التحقيقات الأخرى التي أجريت في حالات الاختفاء القسري المتعلقة بالفترة نفسها والتي ربما لا  تزال جارية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى العديد من حالات الاختفاء القسري التي يُدّعى أنها ارتكبت في الدولة الطرف منذ عام 2003 على يد موظفين حكوميين أو مليشيات تعمل بإذن أو دعم من موظفين حكوميين أو بموافقتهم. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالأسف لعدم تلقيها معلومات عن التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والتي قُدمت بعد عام 2003، ولا عن التحقيقات التي أُجريت ولا عن نتائج هذه التحقيقات، بما في ذلك الأحكام الصادرة في حق الجناة (المواد 1 و12 و24).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) قيام هيئة مستقلة بالتحقيق الشامل والنزيه والفوري في جميع حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت في أي إقليم خاضع لولايتها القضائية، حتى لو لم تُقدم أية شكوى رسمية؛

(ب) مقاضاة جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب حالة من حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك المسؤولون العسكريون والمدنيون والمسؤولون الحكوميون الذين أذِنوا للمليشيات بالقيام بذلك أو دعموها أو وافقوا على ما قامت به، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بحسب خطورة أفعالهم، حتى بعد استجلاء مصير المختفين ومعرفة أماكن وجودهم؛

(ج) توقيف أي موظف حكومي يُشبته في تورطه في ارتكاب حالة من حالات الاختفاء القسري عن العمل طوال فترة التحقيق وعدم مشاركة أجهزة إنفاذ القانون أو الأجهزة الأمنية، مدنية كانت أم عسكرية، التي يُشتبه في تورط أعضائها في ارتكاب حالة من حالات الاختفاء القسري في عمليات التحقيق.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري تكون تابعة للنيابة العامة أو لأية هيئة مختصة أخرى على أن توفَّر لهذه الوحدة الموارد الكافية، لا سيما توفير موظفين متعددي الاختصاصات ومدرَّبين تدريباً خاصاً لهذه الغاية، من أجل مواصلة التحقيقات وتنسيق سياسة الملاحقة الجنائية في هذا المجال.

الأعمال التي يرتكبها ما يسمى ‘ الدولة الإسلامية في العراق والشام‘ والمجموعات التابعة له

22- تدرك اللجنة تماماً التحديات الخطيرة التي تواجهها الدولة الطرف منذ حزيران/يونيه 2014 بسبب الفظائع التي يرتكبها ما يسمى ‘الدولة الإسلامية في العراق والشام‘ والمجموعات التابعة له، التي قيّدت من سيطرة الدولة الطرف على أجزاء من إقليمها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تزعم ارتكاب هذه المجموعات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها حالات خطف. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بتلقي المحكمة الجنائية المركزية شكاوى وشهادات عديدة عن جرائم ارتكبتها هذه المجموعات وبأن أحكاماً قد صادرت في هذا الشأن (المادة 3).

23- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع أي انتهاك للاتفاقية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والمجموعات التابعة له. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان توثيق جميع المعلومات المتعلقة بالأفعال المحدّدة في المادة 2 من الاتفاقية التي ارتكبها ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام أو أي مجموعة أخرى من الأشخاص دون إذن من مسؤولين حكوميين أو دعم منهم أو موافقتهم، والتحقيق في هذه الأفعال بصورة فورية وشاملة ونزيهة، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بحسب خطورة أفعالهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان التفتيش عن جميع الأشخاص الذين سلبتهم هذه المجموعات حريتهم والذين لا يزال مصيرهم مجهولا ً وتحديد أماكنهم.

حماية الأشخاص المشاركين في التحقيقات

24- تلاحظ اللجنة باهتمام أن مشروع قانون متعلق بحماية الشهود قد صيغ وهو الآن قيد الدرس، وإن كانت لا تتوفر لديها معلومات مفصّلة عن محتواه (المادة 12).

25- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لتسريع اعتماد مشروع قانون حماية الشهود وضمان تطبيق النص المعتمد تطبيقاً فعالاً على جميع الأشخاص المشار إليهم في المادة 12(1) من الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، من خلال هذه المبادرة التشريعية، وحدة لحماية الشهود والأشخاص الآخرين المشاركين في التحقيق في حالات الاختفاء القسري، وهي وحدة يمكن أن تكون أيضاً مختصة في تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن اللجنة في إطار إجرائها العاجل فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.

تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد 16-23)

عدم الإعادة القسرية

26- تشعر اللجنة بالأسف لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن الآليات القائمة والمعايير المطبّقة في إطار إجراءات الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم لتقييم المخاطر التي يمكن أن تجعل الشخص المعني معرّضا ً للاختفاء القسري والتحقق من ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص على حظر صريح للجوء إلى الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم حيثما كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيكون معرضاً لخطر الاختفاء القسري (المادة 16).

27- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية تضمين تشريعاتها المحلية حظراً صريحاً للجوء إلى الطرد أو الإعادة أو الرد أو التسليم حيثما كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون معرضاً لخطر الاختفاء القسري. وتوصي أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية، بسبل منها ضمان إجراء دراسة للحالة بعينها قبل اللجوء إلى طرد الأشخاص أو إعادتهم أو ردهم أو تسليمهم، وذلك بتحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يكون عُرضة للاختفاء القسري.

الاحتجاز السري

28- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود مرافق للاحتجاز السري، لكنها تشعر بالقلق إزاء مزاعم تتحدث عن اللجوء بالفعل إلى الاحتجاز السري ، حتى في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المزاعم التي تفيد بأن ثمة، في بعض الحالات: (أ) عدم احترام حق مسلوبي الحرية في إبلاغ أسرهم فورا ً بسجنهم أو بنقلهم إلى مؤسسة أخرى؛ (ب) عدم احتفاظ المسؤولين بسجلات دقيقة لحالات سلب الحرية (المواد 17 و18 و22).

29- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري، بما في ذلك ضمان حصول جميع المحرومين من حريتهم، قانونا ً وممارسة، من اللحظة الأولى لحرمانهم من حريتهم على جميع الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية وفي معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي انضم إليها العراق. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) أن يكون تنفيذ إجراءات الحرمان من الحرية فقط على يد موظفين يخوّلهم القانون توقيف الأشخاص واحتجازهم وذلك في ظل الامتثال الصارم للقانون؛

(ب) عدم إيداع الشخص الذي يُحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة؛

(ج) تمكين جميع مسلوبي الحرية من التواصل فورا ً وبانتظام مع أسرهم أو محامييهم أو أي شخص آخر يختارون الاتصال به، وفي حالة الأجانب، تمكينهم من التواصل مع سلطاتهم القنصلية؛

(د) تسجيل جميع حالات الاحتجاز، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات موحَّدة تتضمن على الأقل المعلومات المطلوبة بموجب المادة 17(3) من الاتفاقية؛

(ه) ملء السجلات و/أو الملفات عن مسلوبي الحرية وتحديثها بسرعة ودقة وإخضاعها لعمليات التدقيق الدورية ومعاقبة الموظفين المسؤولين، في حال حدوث مخالفات، عقابا ً ملائما ً؛

(و) تمكين أي شخص له مصلحة مشروعة من الحصول، فورا ً و بسهولة في أي مكان من إقليم الدولة الطرف، على الأقل على المعلومات الواردة في المادة 18(1) من الاتفاقية .

30- ينبغي أن تحقق الدولة الطرف أيضاً في جميع المزاعم المتعلقة بالاحتجاز السري وأن تضمن ما يلي: (أ) غلق أي مرفق أو مكان للاحتجاز السري أو تحويله إلى مركز احتجاز نظامي بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية ذات الصلة؛ (ب) محاكمة الأشخاص المتورطين في احتجاز أشخاص في أماكن سرية ومعاقبتهم بحسب خطورة أفعالهم؛ (ج) تمكين الضحايا من الحصول على جبر ملائم، بما في ذلك إعادة التأهيل.

تدابير الجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

الحق في الحصول على الجبر و التعويض السريع والمنصف والملائم

31- تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير المتخذة للجبر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، لا سيما القوانين رقم 3 ورقم 4 لعام 2006 ورقم 20 لعام 2009، تركز أساسا ً ، فيما يبدو، على التعويض المالي، وهي تأسف في هذا الصدد لعدم تلقيها معلومات مفصلة عن أشكال الجبر الأخرى المقدمة لضحايا الاختفاء القسري، كإعادة التأهيل مثلا ً . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه باستثناء هذه التشريعات التي تتناول حالات محددة، لا يتضمن القانون المحلي نظاماً للجبر الشامل تكون الدولة مسؤولة عنه و يشمل جميع تدابير الجبر المنصوص عليها في المادة 24(5) من الاتفاقية (المادة 24).

32- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاعتماد تعريف للضحية يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية، لضمان تمتع أي فرد تعرض لضرر أصابه جراء الاختفاء القسري تمتعا ً كاملا ً بالحقوق المذكورة في الاتفاقية، بما في ذلك الحق في الجبر. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيضاً حصول أي شخص تعرض لضرر أصابه جراء الاختفاء القسري على الجبر وفقاً للمادة 24(5) من الاتفاقية وعلى تعويض فوري ومنصف وكافٍ، حتى في حالة عدم تحريك أية إجراءات جنائية بحق الجناة المحتملين وحتى في حالة عدم التعرف على هؤلاء الجناة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف نظاماً شاملاً للجبر يتماشى تماماً مع أحكام المادة 24(4 و5) من الاتفاقية ومع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة وأن تكفل مراعاة الفوارق بين الجنسين في أية تدابير تتخذها بشأن حقوق الضحايا وأن تراعي هذه التدابير الوضع الخاص للأطفال المتأثرين بحالات الاختفاء القسري.

البحث عن المختفين

33- تحيط اللجنة علماً باكتشاف مقابر جماعية، وأحيانا ً بالاحتفاظ بها، في مناطق مختلفة تعود إلى فترات مختلفة، لكنها ترى أن هذه الاكتشافات لا تعكس على ما يبدو الأبعاد الكاملة لحالة الاختفاء القسري في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بسن قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 5 لعام 2006) لكنها تأسف، بالنظر إلى المعلومات المقدمة في الردود على قائمة المسائل (انظر CED/C/IRQ/Q/1/Add.1، الفقرة 36)، لعدم تلقيها توضيحات عما إذا كان تعديل هذا القانون لتطبيقه أيضاً على المقابر الجماعية التي يعود تاريخها إلى فترة ما بعد عام 2003 (القانون رقم 13 لعام 2015) قد نُشر بالفعل في الجريدة الرسمية ودخل بالتالي حيز النفاذ (المادة 24).

34- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها كي تضمن التفتيش عن جميع الأشخاص المختفين قسراً والأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولا ً وتحديد أماكن وجودهم دون تأخير وأن تكفل، في حال وفاتهم، التعرف على رفاتهم واحترامها وإعادتها. و في هذا السياق، ينبغي أن تضمن أيضاً التنسيق والتعاون بفعالية بين السلطات المعنية بالتفتيش عن الأشخاص المختفين والكشف عن رفاتهم في حال وفاتهم، و التأكد من حصولها على الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتمكينها من أداء عملها بسرعة وفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان سرعة بدء سريان مفعول التعديل على قانون حماية المقابر الجماعية (القانون رقم 13 لعام 2015) ، فضلاً عن تنفيذ الإطار التشريعي المتعلق بالمقابر الجماعية تنفيذا ً فعالا ً . وتذكِّر اللجنة أنه، في ضوء المادة 24(6) من الاتفاقية، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف مواصلة التحقيقات إلى حين اتضاح مصير الشخص المختفي .

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يُعرف مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار القانوني الوطني المتعلق بالوضع القانوني للأشخاص المختفين ولأقاربهم لا يعكس بدقة الطبيعة المحددة لظاهرة الاختفاء القسري. وهي تشعر بالقلق على وجه خاص من إمكانية إعلان وفاة شخص ما في حالات بينها مرور أربع سنوات على الإبلاغ عن اختفائه. وبالنظر إلى الطبيعة المتواصلة للاختفاء القسري، ترى اللجنة أنه لا يوجد، من حيث المبدأ، سبب لافتراض وفاة الشخص المختفي ما لم يتضح مصيره (المادة 24).

36- في ضوء المادة 24(6) من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان معالجة الوضع القانوني للشخص المختفي ولذويه، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، معالجة ملائمة دون الحاجة إلى إعلان وفاة الشخص المختفي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إجراء يمكن بموجبه الحصول على تصريح بالغياب نتيجة الاختفاء القسري.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال بغير وجه حق

37- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام في التشريعات النافذة تجرم على وجه التحديد الإجراءات المتعلقة بانتزاع الأطفال المشار إليهم في المادة 25(1) من الاتفاقية (المادة 25).

38- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة لجعل الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية جرائم قائمة بذاتها وأن تفرض على مرتكبي هذه الأفعال عقوبات تتناسب مع شدة خطورتها.

دال- النشر والمتابعة

39- تود اللجنة أن تذكِّر الدول بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى الاتفاقية، وهي في هذا السياق تحث الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات الاختفاء القسري وإعمال حقوق الضحايا المكرسة في الاتفاقية إعمالاً تاماً.

40- وتود اللجنة أيضاً التأكيد على ما للاختفاء القسري من آثار بالغة القسوة على حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. والمرأة التي تتعرض للاختفاء القسري عرضة بوجه خاص للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ويُرجح بوجه خاص أن تتعرض النساء ممن هن أقارب أشخاص مختفين لأوجه الحرمان الشديد من المزايا الاجتماعية والاقتصادية وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن للعثور على ذويهن. والأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضون بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. وفي هذا السياق، تركز اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نهج مراعية للطفل في الإجراءات المتخذة لإعمال الحقوق والوفاء بالالتزامات المبينة في الاتفاقية.

41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني، لا سيما منظمات أقارب الضحايا، في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.

42- وعملاً بنظام اللجنة الداخلي، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 18 أيلول/سبتمبر 2016، معلومات عن الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و29 و34. ‬

43- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 18 أيلول/سبتمبر 2018 ، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن الإجراءات المتخذة استجابة لجميع توصياتها، إلى جانب أي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تعد وفقاً للفقرة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشجع وتيسر مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في إعداد هذه المعلومات.