الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1908/2009

Distr.: General

15 May 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلا غ رقم 1908 / 2009

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 ( 10-28 آذار/مارس 2014 )

المقدم من: السيد سين (يمثله المحامي جونغ شول كيم )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ البلاغ: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادتين 92 و97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2014

الموضوع: ترحيل متحول إلى المسيحية إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية: تعرُّض صاحب البلاغ لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم هينة لدى عودته إلى بلده الأصلي؛ الاحتجاز التعسفي

مواد العهد: 7 ؛ 9 (الفقرة 4)

مواد البروتوكول الاختياري: 2؛ 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110 )

بشأن

البلاغ رقم 1908/2009 *

المقدم من: السيد سين (يمثله المحامي جونغ شول كيم )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ البلاغ: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1908/2009 الذي قدمه إليها السيد سين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو السيد سين من رعايا إيران، ولد في عام 1965 وكان، عند تقديم البلاغ، محتجزاً في مركز هواسيونغ لاحتجاز الأجانب، في انتظار ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. وهو يدّعي أن حقوقه التي تكفلها المادة 7 من العهد ستنتهك لو جرى ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية. كما يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 من العهد بشأنه، ويمثل صاحب البلاغ محامٍ .

1-2 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قرّر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، بالنيابة عن اللجنة، التقدم بطلب باتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، يلتمس فيه من الدولة الطرف أن تحجم عن ترحيل صاحب البلاغ طالما أن قضيته معروضة على اللجنة كي تنظر فيها، وأن تكفل الاستعراض القضائي العادي لاحتجازه الإداري. وقد قبل طلب اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وُلد صاحب البلاغ مسلماً في جمهورية إيران الإسلامية. وقد بدأ اهتمامه بالمسيحية عندما نشأ يستمع إلى البرنامج الإذاعي المسيحي الدولي الذي يُعرف باسم "صوت الأمل". وجاء صاحب البلاغ إلى جمهورية كوريا في 30 أيار/مايو 2005 بناءً على تأشيرة قصيرة الأمد تمنح لأصحاب الأعمال التجارية من الفئة "C-2" صالحة لثلاثة أشهر. وبدأ، وهو في كوريا، يحضر اجتماعات للمؤمنين في كنيسة شين - كوانغ وعمق إيمانه المسيحي ودرس الكتاب المقدس وتحوّل إلى المسحية. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اعتقلته النيابة العامة بتهمة تعاطي القنب الهندي، وحكمت عليه المحكمة بالسجن عشرة أشهر ( ) ، والسجن عامين مع إيقاف التنفيذ .

2-2 وبعد صدور الحكم عليه اعتمد أمرٌ بترحيل صاحب البلاغ ( ) ، ولم تكن هناك علاقة بين الأسباب الداعية لترحيله وبين الحكم الجنائي الذي صدر ضدّه، ولكنه يرتبط بتنفيذ حكم الترحيل الذي صدر ضدّه استناداً إلى المادة 46 من قانون مراقبة الهجرة وتنص المادة 63 من القانون على أنه في حالة استحالة ردّ فرد ما ممن يخضعون لأمر بالترحيل من جمهورية كوريا، إلى بلده، فإنه يجوز وضع الشخص المعني رهن الاحتجاز في غرفة حبس أو معسكر خاص بالأجانب أو أي مكان آخر تحدّده وزارة العدل حتى يصبح ترحيله أمراً ممكناً .

2-3 وأثناء اعتقاله في مركز الأجانب في هواسيونغ، تقد م صاحب البلاغ بطلب للحصول على صفة لاجئ في 28 كانون الأول/ديسمبر 2005. ورفضت وزارة العدل طلبه في 10 آذار/مارس 2006 استناداً إلى أن صاحب البلاغ لم يضع من الأسباب ما يؤكد "شعوره بخوف له ما يبررّه من التعرض للاضطهاد"، كما ورد ذلك في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951. وفي 23 حزيران/يونيه 2006، رفضت وزارة العدل الاستئناف الذي ت قدم به ورأت أن الحكم الأوّلي الصادر " له ما يبرره". ويرى صاحب البلاغ أن وزارة العدل محّت عمداً من نص القرار الصادر، الجملة الأخيرة التي تقول إن بإمكان صاحب البلاغ أن يطعن إدارياً في القرار في غضون 90 يوماً من تاريخ إخطاره بالحكم وبناءً على ذلك فإن صاحب البلاغ لم يطعن في الحكم في غضون المهلة القانونية المحدّدة.

2-4 وقد عمق صاحب البلاغ إيمانه المسيحي خلال فترة احتجازه المتواصلة وقام أعضاء كنيسة شين - كوانغ بزيارته بانتظام. وفي 10 تموز/يوليه 2006، قرّر المجاهرة بعقيدته المسيحية وعُمّد .

2-5 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وعندما لم يعد باستطاعة صاحب البلاغ الطعن في رفض وزارة العدل للطلب الذي تقدم به بشأن اللجوء، دع ا مكتب الهجرة أحد المسؤولين في السفارة الإيرانية إلى زيارة صاحب البلاغ وإصدار جواز سفر جديد له للسماح بترحيله إلى وطنه. وخلال المقابلة التي أجراها مع المسؤول من السفارة الإيرانية ذكر صاحب البلاغ أنه تحول إلى المسيحية وأنه لا يعتزم العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية إذا ما طُلب منه العودة إلى الدين الإسلامي .

2-6 وفي 20 شباط/فبراير 2007، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للحصول على صفة لاجئ لكنه رُفِضَ في 20 نيسان/أبريل 2007 استناداً إلى أن بياناته غير جديرة بالثقة ويناقضها ما قاله القسّ الذي عمّده وخاصة فيما يتعلق بالسبب الذي دعا صاحب البلاغ إلى السعي إلى أن يتعمّد بعد أن رفض طلبه الأول بخصوص الحصول على اللجوء؛ ولم يعلق الدبلوماسي الإيراني على تحوّل صاحب البلاغ إلى المسيحية مما يوحي بأن السفارة الإيرانية لا تعترف بذلك التحوّل؛ والأشخاص الذين يشاركون مشاركةً نشطة في الإرساليات الدينية هم وحدهم المعرّضون لمخاطر الاضطهاد في جمهورية إيران الإسلامية. وصاحب البلاغ، وهو من غير المشاركين في العمل التبشيري، يمكن له أن يعيش حياته الدينية العادية في جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك المشاركة في قداس الأحد بدون أن يتعرّض للمخاطر.

2-7 وفي 25 أيار/مايو 2007، رُفِضَ الطعن الذي تقدم به صاحب البلاغ. وفي 3 تموز/يوليه 2007، تقدم بطعن آخر، ضمّنه قرائن تقيم الدليل على أن الإيرانيين الذين يتحولون إلى المسيحية يُضطهدون عند عودتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقدّم صاحب البلاغ وثيقةً بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أعدّها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في سيول بناءً على طلب القاضي رئيس محكمة سيول الإدارية. وتشير تلك الوثيقة إلى أن "المسلمين الذين يتحوّلون إلى المسيحية، بحسب المصادر، ومنها إحدى الوكالات الحكومية والأمم المتحدة وإحدى المنظمات غير الحكومية، قد يعانون في جمهورية إيران الإسلامية من التمييز المجتمعي، وفي بعض الحالات من الاضطهاد ولا سيما إذا انخرطوا في سلك الهيئات التبشيرية". كما اعتمد صاحب البلاغ، في الطلب الذي تقدّم به، على حقيقة أن السفارة الإيرانية تعلم أنه تحوّل إلى المسيحية، وذلك عن طريق مسؤول السفارة الذي زاره. وقدّم أيضاً يومياته الشخصية التي دوّنها كدليل على أنه تحوّل إلى المسيحية مخلصاً من قلبه.

2-8 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2008، رُفِض طعنه الإداري للأسباب التالية، في المقام الأول: يبدو أن دخوله إلى جمهورية كوريا يستند إلى أسباب اقتصادية؛ وقد عُمّد بعد أن رُفِض طلبه الأولي بخصوص الحصول على صفة لاجئ؛ ومن العسير، بناءً فقط على ما ذكره صاحب البلاغ بأنه أحاط مسؤول السفارة الإيرانية علماً بتحوّله إلى المسيحية، تقبُّل فكرة أن السلطات الإيرانية على علم بذلك التحوُّل، وعلى الرغم من أن التحوُّل إلى المسيحية يُعد سبباً للتعرُّض لاضطهاد الحكومة ومعاناة التمييز في مجالي التعليم والفرص الاقتصادية في جمهورية إيران الإسلامية، فإن مجرد التحوُّل من دين إلى آخر قليلاً ما يؤدِّي إلى الملاحقة الجنائية إلا إذا كان المرء منخرطاً بنشاط في الدعوة إلى اعتناق المسيحية علناً، وعليه، فإن صاحب البلاغ لم يفلح في إبداء الأسباب الوجيهة ما يؤكد شعوره بخوف له ما يبرره من التعرُّض للاضطهاد لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقد طعن صاحب البلاغ في ذلك القرار أمام محكمة سيول العليا، لكن طلبه رُفِض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتقدم بطعن آخر أمام المحكمة العليا رُفِض أيضاً في 26 شباط/فبراير 2009. ويزعم صاحب البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

2-9 وفي 31 آذار/مارس 2009، تلقّى صاحب البلاغ زيارة مسؤول آخر من السفارة الإيرانية في سيول الذي حاول إقناعه بالعودة إلى الإسلام.

2-10 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية فإن صاحب البلاغ يذهب إلى أن طعنه الأخير، فيما يخص الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على اللجوء، قد نظرت فيه المحكمة العليا التي رفضته في 26 شباط/فبراير 2009. وبناءً على ذلك، فهو يزعم أنه لم  تعد له أي فرصة أخرى ليتقدم بطعن. ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن إجراءات التقدُّم باعتراض ضد وزارة العدل، بموجب المادة 60 من قانون مراقبة الهجرة، ربما كانت لتتاح لو  اغتنم فرصة الاستفادة من الإجراء في غضون سبعة أيام من إخطاره بالأمر وبالمثل، فإن فرصة اللجوء إلى إجراء التحاكم لإلغاء أمر الترحيل، بموجب المادة 20 من قانون التقاضي الإداري، ربما كانت لتتاح له، غير أنه لم يفلح في التقيد بالمهلة القانونية المحددة لتقديم مثل ذلك الطعن علماً بأن تلك المهلة تقدر ب‍  90 يوماً من الإخطار بأمر الترحيل. وبناءً على ذلك، فإنه يدفع بأنه لم تتح له أي واحدة من تلكما الوسيلتين.

2-11 ويذهب صاحب البلاغ كذلك إلى أنه كان هناك، من حيث المبدأ، إجراءٌ إيضاحيٌ من أجل تأكيد بطلان أمر الترحيل إلا أنه لا يسري، ذلك أن هذا الإجراء لا ينص على مهلةً زمنية على خلاف عملية التماس إلغاء الإجراء. ومع ذلك، فإن الرأي القانوني الثابت الذي تأخذ به المحاكم الإدارية يبين أنه لا يجوز إلغاء الأوامر إلاّ الأوامر التي تشوبها عيوب هامة وواضحة، بشكل موضوعي، عند صدورها. وقد صدر أمر الترحيل بموجب المادة 46 من قانون مراقبة الهجرة عندما لم تكن وزارة العدل على علم بتحوُّل صاحب البلاغ إلى المسيحية. ولذا، فإن الإجراء ما كان ليسري نظراً لأن أمر الترحيل لم يكن تشوبه عيوب هامة واضحة بشكل موضوعي عند صدوره.

2-12 وفيما يتعلق باحتجازه، فإن صاحب البلاغ يذهب إلى أن الإجراءات الخاصة بالتماس إلغاء الإجراء، أو الاعتراض على وزارة العدل لم تكن متاحةً له لأنه فوّت على نفسه الالتزام بالمهلة القانونية المحددة وهو يتابع إجراءاته الخاصة باللجوء. أما فيما يخص الإجراء الإيضاحي المتعلِّق بتأكيد بطلان أمر الاحتجاز، فإن ذلك الأمر قد صدر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 عملاً بالمادة 63 من قانون مراقبة الهجرة. ويدفع صاحب البلاغ بأن احتجازه لم يكن تعسفياً في بداية مراحله، لكنه أصبح كذلك بمرور الزمن لأنه لم يخضع لاستعراض قضائي دوري. ولما كان احتجازه مرتبطاً بإنفاذ أمر الترحيل فإن الإجراء الإيضاحي فيما يتعلق بتوكيد بطلان أمر الترحيل كان من الممكن أن يتوّج بالنجاح لو تبيّن عدم صحة أمر الترحيل، عن طريق إجراء وصفه صاحب البلاغ بأنه عديم الفعالية. كما أن أمر الترحيل ذاته لم تكن، عندما صدر، تشوبه عيوب هامة أو واضحة بشكل موضوعي، وبناءً عليه فإن ذلك الإجراء لن يكون فعالاً.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ستنتهك أحكام المادة 7 من العهد لو رحّلته علماً بأن السلطات الإيرانية تعلم أنه بدّل دينه وبأنها ستعذبه وأن ترحيله سيكون بمثابة حكم بالإعدام عليه ( ) ؛ نظراً لأن القانون الجنائي الإيراني قد عُدِّل في عام 2008 لينزل عقوبة الإعدام على أي إيراني ذكر يترك الدين الإسلامي ( ) .

3-2 ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً على أنه احتُجِز في سجن هواسينونغ منذ 12 كانون الأول/ديسمبر 2005. وسيظل محتجزاً إلى أجل غير مسمّى طالما لم يتم إلغاء أمر الترحيل أو سحبه. ذلك أن المادة 63 من قانون مراقبة الهجرة تنصّ على أنه في حال استحالة إعادة شخص ما صدر في حقه أمر بالترحيل من جمهورية كوريا إلى بلده الأصلي فوراً "فإنه يجوز احتجازه حتى تتيسر إعادته إلى بلده". وقد لبث صاحب البلاغ في مكان احتجازه منذ 27 شباط/فبراير 2009 (تاريخ إصدار المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن وضعه كلاجئ)، بدون أن يستعرض وضعه قضائياً في انتظار تنفيذ الأمر بالترحيل الصادر ضده ( ) . وبناءً على ذلك، فإنه يدفع بأن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 9 في هذا الصدد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 11 كانون الثاني/يناير 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وهي تدفع بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية للطعن في أمر الترحيل وقانونية احتجازه إدارياً. وفيما يتعلق بأمر الترحيل كان من حق صاحب البلاغ، بموجب المادة 60 من قانون مراقبة الهجرة، أن يقدم اعتراضاً ضد وزارة العدل في غضون سبعة أيام من تلقيه الأمر. وكان من المتاح له، كذلك، أن يتقدم بدعوى إدارية، بموجب قانون الدعاوى الإدارية، سعياً إلى إلغاء أمر الترحيل في غضون 90 يوماً من تلقيه الإخطار بذلك.

4-2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ يجوز له بموجب المادة 64(2)‘4‘ من قانون مراقبة الهجرة، أن يطلب أن يُرحّل إلى بلد آخر غير جمهورية إيران الإسلامية. وبما أن صاحب البلاغ وافق على أن يستفيد من ذلك الإجراء، سمحت له الدولة الطرف بأن يجري مشاورات مع بلد ثالث. وهو الآن بصدد التشاور مع بلد ثالث بخصوص إمكانية ترحيله إلى هناك ( ) .

4-3 أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الاحتجاز التعسُّفي، فإن الدولة الطرف تذكّر بأن صاحب البلاغ احتُجِز عملاً بالمادة 63(1) من قانون مراقبة الهجرة والمادة 78(1) من مرسوم إنفاذ ذلك القانون، اللتين تنصان على جواز اعتقال فرد ما لدى مكتب حماية الأجانب، أو أي مركز لحماية الأجانب، أو أي مكان آخر تحدده وزارة العدل، بمجرد صدور أمر بالترحيل إذا تعذر ترحيل ذلك الشخص فوراً. وقد صدر أمر بالترحيل في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005 في حق صاحب البلاغ. وقد أُودع صاحب البلاغ، وقتئذ، مركز الاحتجاز في هواسيونغ حيث ظل حتى تاريخ الإفراج المؤقت عنه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه، في غضون 90 يوماً من إخطاره بأمر الترحيل في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، أن يقدم دعوى إدارية سَعياً إلى إلغاء أمر الترحيل. وعلاوة على ذلك، كان بإمكانه أيضاً أن يقدم اعتراضاً على احتجازه ضد وزارة العدل في أي وقت خلال فترة احتجازه، استناداً إلى المادة 55 من قانون مراقبة الهجرة. ولو رفض النظر في الاعتراض كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم دعوى إدارية سَعياً إلى إلغاء ذلك القرار السلبي في غضون 90 يوماً من تلَقيه إعلاماً بالقرار السلبي. وقد تقدم صاحب البلاغ باعتراض للطعن في اعتقاله في 18 آب/أغسطس 2009. ورُفض الاعتراض في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، إلاَّ أن صاحب البلاغ لم يقدم دعوى إدارية للطعن في القرار.

4-5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن أي شخص رهن الاحتجاز قبل تنفيذ أمر بالترحيل يجوز له، بموجب المادة 65 من قانون مراقبة الهجرة، أن يسعى أيضاً لدى الحكومة لتُخلي سبيله مؤقتاً. وإذا رُفض الطلب بالإمكان، بموجب قانون الدّعاوى الإدارية، تقديم دعوى إدارية بهدف إلغاء القرار في غضون 90 يوماً من تلقيه إعلاماً بالقرار. وفي القضية المطروحة تولّى رئيس مكتب الهجرة في سيول، قبول الطلب الذي تقدم به صاحب البلاغ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، للإفراج عنه مؤقتاً، ويبقى صاحب البلاغ رهن الإفراج المؤقت عنه من الاحتجاز.

4-6 وعليه فإن الدولة الطرف تؤكد أن الفرصة أُتيحت لصاحب البلاغ لاستعراض قانونية احتجازه أمام القضاء، وما زالت الفرصة متاحة أمامه للطعن في القرار السلبي الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وعليه، فإنه لم يفلح في استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5-1 في 20 نيسان/أبريل 2010، ردّ صاحب البلاغ على الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف. وهو يدفع بأن الإجراءين المتاحين بموجب قانون مراقبة الهجرة وقانون الدعاوى الإدارية اللذين أشارت إليهما الدولة الطرف، بشأن الطعن في أمر ترحيله لم يكونا متاحين له ذلك لأنهما يجب أن يتمّا في غضون 7 و90 يوماً من الإخطار بأمر الترحيل، على التوالي، وبما أن الأمر صدر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، فإن كلا الإجراءين غير مُتاح له في الوقت الحاضر.

5-2 وفيما يخص الاعتراض على وزارة العدل والدعوى الإدارية ضدها فإن كلا الأمرين عديم الفعالية كسبيلين من سبل الانتصاف لأن الأسباب التي من أجلها يشكّل الترحيل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية لم تتحقق إلا بعد أن عُمّد صاحب البلاغ أي بعد 10 تموز/يوليه 2006. ولذا، ما كان أمر الترحيل ليُلغَى، عندما كانت سبل الانتصاف تلك متاحة، لأنه كان قد تقرّر ترحيل صاحب البلاغ بناءً على إدانته بتعاطي المخدرات. وبعد أن عُمّد وأصبح بالتالي يخشى أن يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية، فإن سُبل الانتصاف تلك لم تعد متاحة.

5-3 أما فيما يتعلق بإلغاء قرار الترحيل ذاته، فإن ذلك ما كان ليمنح صاحب البلاغ الاستقرار في الدولة الطرف ذلك لأنه كان من الممكن أن يخضعه بحكم الأمر الواقع للإعادة القسرية. وكانت الحماية الفعلية الوحيدة التي كان بإمكانه السعي إلى الحصول عليها تتمثل في إجراءات التماس اللجوء وهو الأمر الذي قام به. وليس هناك من بين ملتمسي اللجوء في الدولة الطرف شخص واحد تقدم باعتراض/دعوى لإلغاء أمر بالترحيل لأن ذلك يُعدّ من سبل الانتصاف غير الفعالة.

5-4 وفيما يخص المشاورات الجارية مع بلدان ثالثة، يدفع صاحب البلاغ بأن تلك المشاورات غير مؤكدة وهي ليس لها قوة الإلزام القانوني. كما أصرّ صاحب البلاغ على أن يتم ترحيله إلى بلد غير مسلم، لكن الدولة الطرف ظلت تقترح تركيا كبلد ثالث بديل. ويرى صاحب البلاغ أن تركيا دأبت على احتجاز اللاجئين إليها وإعادتهم قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) . ولذا، فإنه يخلص إلى أن المشاورات مع البلدان الثالثة ليست من سبل الانتصاف المتاحة أو الفعالة التي ينبغي أن يطلب منه استنفادها.

5-5 وفيما يخص الحجج التي أدلت بها الدولة الطرف بشأن سبل الانتصاف المتاحة للطعن في قانونية احتجازه، فإن صاحب البلاغ يشدّد على أن تقديمه لدعوى إدارية في غضون 90 يوماً من صدور الأمر باحتجازه، لم يكن أمراً ضرورياً أو فعالاً، في ذلك الحين، لأن احتجازه لم يكن تعسفياً، بل أصبح كذلك بعد مضي عامين أو ثلاثة أعوام بدون استعراض قضائي دوري. وفي تلك المرحلة لم يعد سبيل الانتصاف المذكور أعلاه متاحاً له.

5-6 أما فيما يتعلق بالدعوى القضائية ضد وزارة العدل التي تقدم بها في 23 آب/أغسطس 2009 ( ) للطعن في قانونية احتجازه، فإن صاحب البلاغ يذهب إلى أن الإجراء قد تم العمل على إطالته دون داعٍ ذلك أن الوزارة لم تكن قد بتّت بعد في طلبه عندما قدم بلاغه إلى اللجنة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يتلق إخطاراً بالقرار السلبي الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي أشارت إليه الدولة الطرف.

5-7 وأخيراً، يدفع صاحب البلاغ بأن الإفراج المؤقت عنه لا يغيّر ادعاءاته، ذلك أنه يمكن أن يتم احتجازه فقط بناءً على رغبات الدولة الطرف.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 قدمت الدولة الطرف، في 21 نيسان/أبريل 2010، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وهي تؤكد مجدّداً أن هناك مشاورات جارية مع بلد ثالث يُرحّل إليه صاحب البلاغ وأنها ما زالت، في الأثناء، توقف إنفاذ أمر ترحيل صاحب البلاغ حتى يتم التوصل إلى قرار. وعليه، فإنه ليس هناك ما يبرر خوف صاحب البلاغ من أنه سيخضع للتعذيب أو سوء المعاملة.

6-2 وتذهب الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لن يخضع، حتى في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتبين للمحكمة الإدارية في سيول، في 22 كانون الثاني/يناير 2008، أنه ليس هناك ما يكفي من المبررات مما يدعم زعم صاحب البلاغ أنه سيضطهد إذا ما أُعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية. وفي 26 شباط/فبراير 2009، أكدت وزارة العدل تلك النتيجة استناداً إلى العوامل التالية: أن صاحب البلاغ لا يشارك في الأنشطة المتعلقة بالمسيحية في جمهورية إيران الإسلامية وقد جاء إلى جمهورية كوريا لأغراض اقتصادية؛ أنه عُمّدَ في أعقاب الرفض الأول للطلب الذي تقدم به للحصول على صفة لاجئ؛ أن من غير المرجّح أن تكون جمهورية إيران الإسلامية على علم بتحوّله إلى المسيحية؛ أن من غير الشائع أن يؤدي تغيير الديانة، في حد ذاته، إلى ملاحقة جنائية في جمهورية إيران الإسلامية، إلا إذا انخرط الشخص بنشاط في التبشير بديانته؛ أن وجود التمييز في إطار الأنشطة التعليمية والاقتصادية لا يرقى إلى درجة الاضطهاد. وعليه، فإن الدولة الطرف تؤكد مجدّداً على أن صاحب البلاغ لا يواجه أي خطر في حال عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

6-3 وفيما يخص إدعاء صاحب البلاغ، متحجّجاً بالمادة 9، بأنه احتُجز بشكل تعسفي، فإن الدولة الطرف تؤكد من جديد أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. ذلك أنه لم يقم، بعد احتجازه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، إلا في 18 آب/أغسطس 2009، بتقديم اعتراض إداري على اعتقاله. وبعد أن رُفض طلبه لم يطعن في القرار.

6-4 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ يدّعي أنه لم يستطع تقديم دعوى إدارية لانقضاء المدة الزمنية المحدّدة لتقديم مثل ذلك الطلب طعناً في قانونية اعتقاله. إلاَّ أن إجراء طلب اللجوء والإجراء الإداري بخصوص الاعتقال هما إجراءان مختلفان، وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يطعن في قانونية احتجازه بصرف النظر عن عملية المطالبة بمنحه اللجوء. وقد كان صاحب البلاغ، خلال الإجراءات القانونية ممثَّلاً من قِبَل محام ممّا يحدو بالدولة الطرف أن تستنتج أنّه قرَّر، عن علم، عدم الطعن في القرار الأوَّلي بشأن قانونية احتجازه.

6-5 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف مجدَّداً أنها لن تنفذ أمر الترحيل الصادر في حق صاحب البلاغ ما دامت هناك مشاورات جارية بشأن إمكانية ترحيله إلى بلد ثالث.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 في 14 تموز/يوليه 2010، أكَّد صاحب البلاغ مجدَّداً على أن المشاورات بشأن إمكانية ترحيله إلى بلد ثالث ليست عملية مُلزِمة قانوناً، وهي، بصفتها تلك، لا تحول دون إمكانية ترحيل الدولة الطرف لصاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية. وأضاف أن مثل تلك المشاورات تنطوي على أحد المحاذير الحتمية ألا وهو إطالة أمد الاحتجاز وذلك لعدم وجود أي مُهل زمنية محدَّدة لتلك العملية بموجب قانون مراقبة الهجرة.

7-2 وفيما يخص إجراءات الطعن التي أشارت إليها الدولة الطرف يلاحظ صاحب البلاغ أن التقدم بدعوى إدارية ضدّ أمر بالاعتقال في غضون 90 يوماً من الإخطار بالأمر شيء لا يحدث إلاَّ لتحديد مدى مشروعية الاعتقال الأوَّلي ولن يتصدى للمسألة المتعلقة بمبررات إطالة أمد الاحتجاز. وأضاف أن ذلك ليس تدبيراً قضائياً مناسباً حتى لو أنه تقدم بدعوى إدارية في غضون 90 يوماً من رفض وزير العدل لاعتراضه، وذلك لأنه احتُجز لفترة متطاولة وليس هناك أي إطار زمني محدود يجب فيه على وزير العدل أن يبتَّ في الطعون.

7-3 أمّا فيما يتعلق بالإفراج المؤقت عنه يلاحظ صاحب البلاغ أنه مُنح ذلك الإفراج بعد أن قدم بلاغه إلى اللجنة. ولتمديد الإفراج المؤقت يجب عليه أن يتردّد على مكتب الهجرة على أساس منتظم. وعلاوة على ذلك، فإن مكتب الهجرة يمتلك القدرة الاستنسابية على إلغاء قرار الإفراج المؤقت أو على أن يرفض تمديد الاقتراح. ولذا فإن صاحب البلاغ يمكن أن يودع رهن الاحتجاز مرة أخرى.

7-4 وفيما يخص المخاطر التي يتعرض لها صاحب البلاغ في حال ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية يشير إلى رأي مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين (انظر الفقرة 2-7 أعلاه) ويؤكد على أن وضع قيود على حقه في التبشير سيشكل قيداً غير معقول على حقه في حرية الدين.

معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ

8-1 في 5 شباط/فبراير 2014، ذكّر صاحب البلاغ بأنه أُفرج عنه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بعد مُضي 47 شهراً على احتجازه. وهو يؤكد أن وضعه الصحي قد تدهور بشكل كبير أثناء احتجازه. فقد ف َ ق َ د َ معظم أسنانه وحاول الانتحار. ومما زاد الطين بلة عدم وجود خدمات لرعاية الصحة العقلية أو عيادة لطب الأسنان في مرفق احتجاز الأجانب. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يتمكن، منذ ذلك الحين، من العيش بدون دواء ( ) .

8-2 ويذكّر صاحب البلاغ بأنه أُفرج عنه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بكفالة قدرها 000 3 دولار أمريكي. ثم دأب بانتظام على تمديد الإفراج كُلّ ثلاثة أشهر وذلك بالذهاب شخصياً إلى سلطات الهجرة. وهو يؤكد أن تعاونه وانتقاله شخصياً إلى مكتب الهجرة يقومان دليلاً على أنه ما كان ليستخفي لو أطلق سراحه بدلاً من أن يظل حبيساً لمدة غير محدودة. ولذا فإنه يؤكد مدداً على ما سبق أن قاله بأن احتجازه كان أمراً تعسفياً لأنه لم يخضع بانتظام لاستعراض دوري.

8-3 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن الكفالة المالية التي قدمها وقدرها 000 3 دولار أمريكي قد احتجزت عندما مثل أمام سلطات الهجرة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013 ليطلب زيادة تمديد فترة سراحه وقد رفض ذلك الطلب بدعوى عدم امتثاله لطلب السلطات بشأن استعادة جواز سفره من السلطات الإيرانية. وبناءً على ذلك أعيد اعتقاله في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 ثم أُفرج عنه مؤقتاً بعد أن سدّد كفالة مالية أخرى قدرها 000 3 دولار أمريكي ( ) . ويذهب صاحب البلاغ إلى أن وضعه الصحي قد تدهور منذ أن رُفض طلب تمديد الإفراج عنه في 13 كانون الأول/ديسمبر 2013.

8-4 ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه قد عكف على دراسة اللاّهوت والعمل في خدمة كنيسته كمدرس للكتاب المقدس منذ الإفراج المؤقت عنه. وفي عام 2012، حصل على درجة البكالوريوس في اللاّهوت من الكلية والمدرسة الإكليريكية الدوليتين التابعتين لبعثات أنطاكية التبشيرية.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف

9-1 في 13 شباط/فبراير 2014، قدمت الدولة الظرف معلومات محدّثة عن حالة صاحب البلاغ. وذكّرت بأن الحكومة سمحت له بالبقاء في البلد وأوقفت تنفيذ أمر الترحيل كما طلبت منها اللجنة ذلك في عام 2009. وقد دأب صاحب البلاغ، بعد الإفراج عنه من الاحتجاز في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، على تقديم طلبات بتمديد الإفراج المؤقت عنه.

9-2 وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن مكتب الهجرة في سيول أحاط صاحب البلاغ علماً، عندما قررت المحكمة العليا بشكل نهائي رفض الطلب الذي تقدم به للحصول على صفة لاجئ في عام 2009، بأن بإمكانه المغادرة إلى بلد ثالث بدلاً من جمهورية إيران الإسلامية. وعليه، أُعطي صاحب البلاغ الوقت الكافي لإجراء مشاوراته مع بلد ثالث. ولم تشر الدولة الطرف إلى أي بلد معّين.

9-3 وقد واصل صاحب البلاغ دراسته في كلية إكليريكية للأجانب في جمهورية كوريا وسيتخرج فيها في آذار/مارس 2014. وقد تعهد رئيس الكلية الإكليريكية التي يترّدد عليها صاحب البلاغ بدعم هذا الأخير فيما يتعلق بمغادرة جمهورية كوريا إلى كندا بعد التخرج، كما أحاط صاحب البلاغ مكتب الهجرة في سيول علماً بنيته المغادرة إلى بلد ثالث ( ) . واستناداً إلى تلك التعهدات سمح مكتب الهجرة بالإفراج عن صاحب البلاغ وبمواصلته لدراساته، وبذلك تأجل تنفيذ أمر الترحيل.

9-4 وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أدين في جمهورية كوريا لتعاطيه المخدرات، وبأن طلبه المتعلق بالحصول على اللجوء رُفض بعد دراسة مسهبة لمزاعمه من قبل وزارة العدل والمحكمة العليا اللذين تبين لهما أن صاحب البلاغ ليس له الحق في الحماية استناداً إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

9-5 وتعرب الدولة الطرف عن قلقها بشأن عواقب وضع صاحب البلاغ على ممارسة الحكومة المشروعة لرقابتها على الهجرة نظراً لأنه على الرغم من أن الوضع القانوني لصاحب البلاغ ظل دون تحديد منذ عام 2009 فإنه تمكن من مواصلة دراساته وهو لا يزال على أراضي الدولة الطرف نزولاً على الطلب الذي تقدمت به اللجنة بشأن التدابير المؤقتة رغم أنه لم يمنح صفة لاجئ منذ أربع سنوات. ولذا تطلب حكومة الدولة الطرف من اللجنة أن تتخذ قراراً سريعاً استناداً إلى الملاحظات التي سبق أن قُدّمت ووضع صاحب البلاغ الحالي.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ مّا، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10-2 وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه يعد انتهاكاً للمادة 9، نظراً إلى أنه احتجز منذ 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، كما لم يجر أي استعراض قضائي دوري لذلك الاحتجاز لمدة قاربت الأربع سنوات. وتذكّر اللجنة بأن الاحتجاز أثناء إجراءات مراقبة الهجرة ليس تعسفياً في حدّ ذاته، غير أن الاحتجاز يجب أن تكون له مبرراته وأن يكون معقولاً وضرورياً ومتناسباً في ضوء الظروف المحيطة وأن تتم إعادة تقييمه إذا ما طال أمده ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، في القضية الراهنة، احتجز عملاً بالمادة 63(1) من قانون مراقبة الهجرة التي تنص على جواز وضع أي شخص اتخذ ضده قرار بالترحيل رهن الاحتجاز إذا تعذرت إعادة ذلك الشخص إلى بلده فوراً. كما تشير اللجنة إلى الحجة التي أدلت بها الدولة الطرف والتي تقول بأن صاحب البلاغ لم يطعن في قانونية احتجازه حتى 18 آب/أغسطس 2009 رغم أن الفرصة أتيحت له للقيام بذلك. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ مثله محامٍ أثناء الإجراءات وأنه لم يطعن في حقيقة أنه كان بإمكانه الطعن في قانونية احتجازه قبل ذلك ولم يفلح صاحب البلاغ أيضاً في الطعن في القرار السلبي الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بشأن اعتراضه إدارياً على احتجازه. ولذا ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وتخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-4 وفيما يتعلق باحتمال ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، نظراً لفشل صاحب البلاغ في تقديم دعوى إدارية استناداً إلى قانون الدعاوى الإدارية، سعياً إلى إلغاء أمر الترحيل في غضون 90 يوماً من تلقيه الإخطار به. كما تلاحظ ادّعاء صاحب البلاغ أن ذلك الإجراء غير فعال من حيث الاختصاص الزمني ذلك لأن جوهر الشكوى التي تقدم بها، أي المخاطر التي يواجهها نتيجة لتحوله إلى المسيحية لم تتحقق خلال فترة التوافر القانوني لسبيل الانتصاف ذلك، نظراً إلى أنه عُمّد في 10 تموز/يوليه 2006، وكان عليه أن يقدم طعناً في أجل أقصاه آذار/مارس 2006. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ تقدم، بعد تحوله إلى المسيحية، بطلب للحصول على صفة لاجئ في 20 شباط/فبراير 2007. وقد رفض طلبه لافتقاره إلى المصداقية كما أنه لن يواجه الاضطهاد لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقدم صاحب البلاغ عدة طعون متعاقبة إلى أن رفضت المحكمة العليا، في نهاية المطاف، الطعن الذي تقدم به في 26 شباط/فبراير 2009. ويزعم صاحب البلاغ أنه لم يعد لديه أي سبيل آخر للانتصاف للطعن في أمر الترحيل الذي صدر ضده وأن الدولة الطرف لم تعترض على ذلك.

10-5 وتحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف فيما يخص المشاورات الجارية بشأن توطين صاحب البلاغ في بلد ثالث، وأن هذا الأخير اختار طوعاً أن يستفيد من ذلك الإجراء. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم اقتراح أحد البلدان ليستقر فيه صاحب البلاغ غير أنه لم يكن على استعداد للدخول في هذه العملية وأن الدولة الطرف ليست بصدد إنفاذ أمر ترحيله إلى جمهورية إيران الإسلامية بل هي تنتظر ما ستخرج به المشاورات من نتائج في نهاية المطاف. وأحاطت اللجنة علماً بالحجة التي قدمها صاحب البلاغ والقائلة بأن تلك المشاورات غير محددة زمنياً وهي تفتقر إلى قوة القانون. وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها التي تفيد بأن على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سبل الانتصاف القضائية إعمالاً لمتطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بقدر ما تبدو هذه السبل ذات فعالية في الحالة المعنية وبقدر ما تتوفر في الواقع لصاحب البلاغ ( ) . وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن المشاورات بشأن توطين صاحب البلاغ في بلد ثالث لا تشكل أحد سبل الانتصاف الذي ينبغي لصاحب البلاغ أن يستنفده بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10-6 وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث المسائل التي يبدو أنه يثيرها بموجب المادتين 6 و7 من العهد، وتنتقل من ثمّ للنظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها من الأطراف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وتلاحظ اللجنة أن زعم صاحب البلاغ بأنه بتحوله إلى المسيحية ولأن السلطات الإيرانية تدرك ذلك، يواجه مخاطر حقيقية فيما يخص التعرض للتعذيب خلافاً لما تنص عليه المادة 7 من العهد إذا ما أجبر على العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية. وقد ادّعى صاحب البلاغ كذلك أنه قد يحكم عليه بالإعدام هناك ذلك لأن القانون الجنائي يوقع حكم الإعدام على أي رجل يترك الدين الإسلامي (انظر الفقرة 3-1 أعلاه). وأحاطت اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف والتي تقول بأن الطلبات التي تقدم بها صاحب البلاغ إلى السلطات المحلية رُفضت لعدم اتصاف صاحب البلاغ بالمصداقية وتلك نتيجة تم الخلوص إليها على إثر حدوث جملة أمور من بينها تحوله إلى المسيحية بعد أن رُفض أول طلب تقدم به للحصول على اللجوء.

11-3 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أجهزة الدول الأطراف في العهد، عموماً، استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كانت توجد مخاطر بحدوث ضرر لا يمكن جبره أو لا. ومع احترام اللجنة لسلطات الهجرة بخصوص تقييم الأدلة المعروضة عليها، فإنه يجب عليها أن تقرر ما إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية يعرضه لمخاطر حقيقية تتمثل في تعرضه لضرر لا يمكن جبره. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من أراضيها إذا كانت توجد أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً يتمثل في تعرّض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل الخطر المتصور في المادتين 6 و7 من العهد، سواء في البلد الذي سيُبعد إليه أو في أي بلد آخر قد يُبعد إليه هذا الشخص في وقت لاحق ( ) .

11-4 وعليه يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية سيعرّضه إلى خطر حقيقي بحدوث ضرر لا يمكن جبره، حسب ما جاء في الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد. وتلاحظ اللجنة بأنه ليس هناك شك في تحوّل صاحب البلاغ إلى المسيحية وبأنه تلقى، أثناء احتجازه، زيارة أحد المسؤولين الإيرانيين وأعلمه بأنه تحول إلى المسيحية. وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة علماً بتقارير تشير إلى أنه على الرغم من أن الكفر لا يُعرّف على أنه جريمة بموجب القانون الإيراني، فإن النواب العامين والقضاة قد يتعاملون معه على ذلك الأساس لإدانة المتحولين إلى أديان أخرى بالكفر، مما أدى، حسب التقارير، إلى عديد من الاعتقالات التعسفية ( ) ، وحبس المتحولين انفرادياً، وتعذيبهم، وإدانتهم بل وإعدامهم.

11-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قد حصل على درجة البكالوريوس في اللاّهوت من الكلية والمدرسة الإكليريكية الدوليتين التابعتين لبعثات أنطاكية التبشيرية اللتين تديرهما بعثات أنطاكية "لنشر الإنجيل بفعالية إلى من لم تبلغهم الكلمة" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ( ) . وتحيط اللجنة علماً بالرأي الذي لم يعترض عليه أحد، والذي تشاطره الدولة الطرف (الفقرة 6-2 أعلاه) والقائل بأن المسيحيين الذين يعملون في مجال التبشير في جمهورية إيران الإسلامية معرّضون لمخاطر جسيمة تتمثل في الاضطهاد وكذلك تحمل العواقب الجنائية المترتبة على ذلك. وتشير اللجنة إلى أن هذا الجانب لم يدرس حق الدراسة أثناء إجراءات الترحيل. وعليه، فقد أخفقت الدولة الطرف في أن تنظر على النحو الواجب في المخاطر الشخصية التي يواجهها صاحب البلاغ في جمهورية إيران الإسلامية لا بوصفه من المتحولين إلى المسيحية بل أيضاً بوصفه من علماء اللاّهوت المبرّزين في عالم التبشير. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ سيتعرض لخطر حقيقي يتمثل في لحوق ضرر لا يمكن جبره به حسبما يرد في الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد في حال إجباره على العودة إلى جمهورية إيران الإسلامية.

12- وترى اللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن إبعاد صاحب البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية من شأنه أن ينتهك حقوقه التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد.

13- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفّر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك إعادة دراسة زعمه فيما يخص مخاطر التعرض لمعاملة تتنافى مع الفقرة 1 من المادة 6 والمادة 7 من العهد إذا ما أعيد إلى جمهورية إيران الإسلامية، وأخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد بعين الاعتبار. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي للدولة الطرف أن ترحّل صاحب البلاغ إلى أي بلد ثالث يرجّح أن يرحّله إلى جمهورية إيران الإسلامية. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

14- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، بأن اللجنة مختصة لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لا وأنها، وفقاً للمادة 2 من العهد، التزمت بضمان الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد المقيمين في أراضيها والخاضعين لولايتها وبتأمين سبل انتصاف فعالة وواجبة التنفيذ عند ثبوت حالة انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة وأن تبثها باللغات الرسمية المتداولة فيها.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية (النص الأصلي) والفرنسية. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]