الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/2197/2012

Distr.: General

29 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2197 / 2012

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 110 (10- 28 آذار/مارس 2014)

ال مقدم من : اكس. كيو. ايتش (X. Q. H.) (يمثلها المحامي فرانك ديليو)

الشخص ان المدعان أنهما ضحيتان: صاحبة البلاغ وابنها

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 22 آذار/مارس 2012 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012

تاريخ اعتماد القرار : 25 آذار/مارس 2014

الموضوع : الترحيل إلى الصين

المسائل الموضوعية : -

المسائل الإجرائية: حالة الضحية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم كفاية الأدلة لدعم الانتهاكات المزعومة

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 17؛ الفقرة 1 من المادة 23؛ الفقرة 1 من المادة 24؛ الفقرة 1 من المادة 14؛ الفقرة 3(أ) من المادة 2

مواد البروتوكول الاختياري : 1 و2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

قرار اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة 110 )

بشأن

البلاغ رقم 2197 / 2012 *

ال مقدم من : أكس. كيو. ايتش (X. Q. H.) (يمثلها المحامي فرانك ديليو)

الشخص ان المدعان أنهما ضحيتان : صاحبة البلاغ وابنها

الدولة الطرف : ن يوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 22 آذار/مارس 2012 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2014،

تعتمد ما يلي:

القرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة الشكوى المؤرخة 22 آذار/مارس 2012، التي تلتها رسالة أخرى مؤرخة 2 أيار/مايو 2012، هي السيدة أكس. كيو. ايتش (X. Q. H.وهي مواطنة صينية. وتقدم بلاغها أصالة عن نفسها وكذلك نيابة عن ابنها، وهو مواطن نيوزيلندي وُلِدّ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر2000. وتدعي أن نيوزيلندا انتهكت حقوقها وكذلك حقوق ابنها، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والفقرة 1 من المادة 24؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. ويمثلها فرانك ديليو من "Amicus Barristers Chambers"(غرف ة المحامين أصدقاء المحكمة) ( ) .

1-2 في 8 آذار/مارس 2013، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، البت في مقبولية البلاغ بصورة مستقلة عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها وصلت إلى نيوزيلندا في 27 نيسان/أبريل 1996، بعد أن تعرضت لانتهاك حقوقها من جانب السلطات الصينية. وفي آذار/مارس 1990، أجبرها طبيبها على وقف حملها، بعد أن أعلم لجنة الشارع ( ) بأنها حامل لطفلها الثاني، وهو ما يخالف سياسة الطفل الواحد المتبعة في الصين. وفي آب/أغسطس 1994، حملت مرة أخرى. وبغية حماية نفسها و جنينها، فرّت من غوانجو متوجهة إلى الريف وبقيت هناك. ومع ذلك، أعلم الطبيب لجنة الشارع بحمل صاحبة البلاغ وبدؤوا بالبحث عنها وتهديدها واحتجاز أفراد من أسرتها لإجبارهم على إعلام السلطات بمكان وجودها. وعندما كُشِفَ عن مكان وجود صاحبة البلاغ كانت قد بلغت الشهر السادس تقريباً من حملها. وأعادت لجنة الشارع صاحبة البلاغ إلى غوانجو وأُجبرتها على الإجهاض دون موافقتها. ونتيجةً لذلك فقدت كمية كبيرة من الدم واضطرت إلى البقاء في المستشفى لمدة أسبوع.

2-2 وكانت صاحبة البلاغ وعشيرها آنذاك قد وصلا إلى نيوزيلندا في 27 نيسان/ أبريل 1996 وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 1996 على التوالي. وحصل كل منهما لدى وصولهما إلى نيوزيلندا على تصريح لزيارة قصيرة الأجل تنتهي مدتها في التاريخ المحدد. وبعد ثمانية أيام من وصول صاحبة البلاغ إلى نيوزيلندا، قدمت طلباً للحصول على مركز اللاجئ. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، رفض مجلس مركز اللاجئ طلبها. وطعنت صاحبة البلاغ في قرار مجلس مركز اللاجئ أمام سلطة مراجعة أوضاع اللاجئين ولكن طعنها رُفض في 3 نيسان/أبريل 1998. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، تم تحديد مكان وجود صاحبة البلاغ وصدر بحقها أمر بالطرد. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 1998، طعنت في هذا الأمر أمام سلطة مراجعة قرارات الطرد. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 1998، قدمت طلباً لكي تعقد سلطة مراجعة أوضاع اللاجئين، مرة أخرى، جلسة استماع لقضيتها بالاستناد إلى وجود سوء فهم بينها وبين محاميها السابقين. وق ُ بل طلبها وتم النظر في استئنافها في 29 آذار/مارس 1999. وفي 17 حزيران/يونيه 1999، رفضت سلطة مراجعة أوضاع اللاجئين استئنافها.

2-3 وفي 2 آب/أغسطس 2000، أصدرت سلطة مراجعة قرارات الطرد قرارها المتعلق باستئناف صاحبة البلاغ، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1998. وفي ذلك الوقت، كانت صاحبة البلاغ حاملاً. وبما أن صاحبة البلاغ كانت قد أُجبرت على الإجهاض مرتين عندما كانت مقيمة في الصين، فإن سلطة مراجعة قرارات الطرد رأت وجود ظروف استثنائية ذات طبيعة إنسانية تجعل من "عودتها إلى الصين وهي حامل أمراً غير عادل أو شاق بدون سبب". وأمرت سلطة مراجعة قرارات الطرد بإلغاء أمر طردها ورأت أنه ينبغي السماح لصاحبة البلاغ البقاء في نيوزيلندا حتى موعد الولادة واستعادة صحتها بالكامل، ومنحت صاحبة البلاغ ترخيصاً كزائرة سارياً حتى 28 شباط/فبراير 2001. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تزوجت صاحبة البلاغ من عشيرها وولد ابنهما في نيوزلندا وبذلك حصل على الجنسية النيوزيلندية.

2-4 وفي 17 نيسان/أبريل 2001، كُتبت رسالة بالنيابة عن صاحبة البلاغ إلى وزيرة الهجرة لالتماس الحصول على ترخيص خاص لتقديم طلب بالإقامة في إطار الفئة الإنسانية. وفي 29 أيار/مايو 2001، أجابت الوزيرة بأنها غير مستعدة للتدخل للموافقة على طلب الحصول على الإقامة. وفي 1 تموز/يوليه 2001، انتهت مدة سريان ترخيص الإقامة المؤقتة بالنسبة لها ولزوجها آنذاك. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدمت صاحبة البلاغ طلباً آخر للحصول على مركز اللاجئ. وأجريت معها مقابلة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2001. ورفض مجلس مركز اللاجئ طلبها في 18 شباط/فبراير 2002. وفي 25 شباط/فبراير 2002، طعنت صاحبة البلاغ في قرار مجلس مركز اللاجئ أمام سلطة مراجعة أوضاع اللاجئين. وسُحِبَ هذا الاستئناف في 3 كانون الأول/ديسمبر 2002 ( ) . وكانت صاحبة البلاغ قد رفعت أيضاً دعوى استئناف إلى سلطة مراجعة قرارات الطرد في 10 آب/أغسطس 2001. ورفضت سلطة مراجعة قرارات الطرد هذا الاستئناف في 27 حزيران/يونيه 2003. وقُدمت عرائض أخرى إلى نائب وزيرة الهجرة. وفي 15 حزيران/يونيه 2004، أعلن نائب الوزيرة بأنه غير مستعد للتدخل.

2-5 وتم تطبيق أوامر الطرد بشأن صاحبة البلاغ وزوجها في 19 أيلول/سبتمبر 2005 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2005 على التوالي. وطُرد زوجها من نيوزيلندا وهو الآن في الصين. أما صاحبة البلاغ ف لا تزال تعيش في نيوزيلندا. وقد تم النظر في الطلب المقدَّم إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية لقرار طرد صاحبة البلاغ وحكم قاضي المحكمة ( ) بأن قرارات طرد صاحبة البلاغ هي قرارات معقولة من ناحية القانون الإداري. ولم تكن طلبات الأوامر المؤقت ة ، وكذلك الطعون التي قدمتها فيما بعد صاحبة البلاغ، موفَّقة ( ) . وفي آذار/مارس 2010 طلقت صاحبة البلاغ زوجها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 تزوجت من مواطن نيوزيلندي.

الشكوى

3-1 تعتبر صاحبة البلاغ أن كونها أم ا لطفل يحمل الجنسية النيوزيلندية وكونها متزوجة من مواطن نيوزيلندي حالياً، يجعلان بقاءها في نيوزيلندا من المصلحة الفضلى للأسرة الموسعة. وترى أن طردها إلى الصين يعني انتهاك الدولة الطرف لحقوقها وكذلك حقوق طفلها بموجب المواد 14 و17 و23 و24 والفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

3-2 وتعتبر صاحبة البلاغ أن طردها سينتهك حق ولدها، الذي هو نيوزيلندي والذي عاش طوال حياته في نيوزيلندا. وتشير بالتحديد إلى أن ابنها لا يستطيع اكتساب الجنسية الصينية دون أن يتنازل عن جنسيته النيوزي لندية. وفضلاً عن ذلك، فإنه ليس طفل صاحبة البلاغ الأول ولذلك فإنه يعتبر "طفلاً أسود " في الصين. لذلك لا يمكن تسجيله كفرد من أفراد أسرتها، وفي حالة عودته إلى الصين، فإنه لن يحصل على الرعاية الصحية أ و التعليم أو العمل ما لم تكن صاحبة البلاغ قادرة على دفع غرامة بمبلغ كبير عقاباً على انتهاك لائحة تنظيم الأسرة. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن ولدها مصاب بالربو منذ ولادته، وهو بحاجة إلى تلقي العلاج بواسطة جهاز الاستنشاق بانتظام، وأن صحته ستتأثر في حال عودته إلى الصين بسبب التلوث والرطوبة.

3-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى الاجتهاد الصادر عن اللجنة، وترى أن ظروف قضيتها تقع ضمن "ظروف استثنائية" مشابهة لقضية و يناتا ضد أستراليا ( ) حيث اعتبرت اللجنة أن رفض الدولة الطرف السم اح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء على ترابها يمكن أن يرقى إلى مستوى التدخل في الحياة الأسرية للشخص . وفي الحالة الراهنة، كان ابنها يبلغ من العمر 12 عاماً وقت تقديم الشكوى، وإنه لم يعرف إلا نيوزيلندا بلداً له. وترى صاحبة البلاغ إنه في حال نفذت الدولة الطرف قرار الترحيل، فإن ذلك يعني أن كلا الوالدين الطبيعيين ل ا بنها يكونان في الصين وتصبح الأسرة مضطرة إلى الاختيار بين مغادرة صاحبة البلاغ نيوزيلندا وترك ا بنها فيها دون أمه، أو ذهابه معها إلى الصين وهو مكان لم يكن قد شاهده مطلقاً من قبل. لذلك فإن صاحبة البلاغ ترى أن قرار الدولة الطرف بترحيلها يشكل "تدخلاً" في حياتها الأسرية. وفضلاً عن ذلك، وبما أنه تم طرد والد ابنها الطبيعي و ف رض حظر على دخوله إلى نيوزيلندا لمدة خمس سنوات، فإن صاحبة البلاغ ترى أن هناك احتمال اً كبيراً لتعرضها لمعاملة مشابهة. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى الاجتهاد الصادر عن اللجنة في حالة سعيد ضد نيوزيلندا ( ) : وفي هذه القضي ة، تم رفض الشكوى "لأن إبعاد صاحب البلاغ كان يعني ترك الحفيد مع أمه وزوجها في نيوزلندا". وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها لا يملك أقارب من الدرجة الأولى في نيوزيلندا، وأن فصل ابنها عن كلا والديه الطبيعيين يرقى إلى انتهاك صارخ لأحكام المادتين 17 و23 من العهد بالنسبة لصاحبة البلاغ و ا بنها وللمادة 24 بالنسبة ل ا بنها وحده.

3-4 وفيما يتعلق بادعاءاتها بموجب المادتين 2 و14، تحتج صاحبة البلاغ ب أن الدولة الطرف لم تطبق "الاختبار القانوني الصحيح" خلال عملية التماس اللجوء بالنسبة ل عشيرها ، ولأنه تم رفض الإنصاف الذي كانت تعتقد أن أسرتها تستحقه، دون منحها فرصة ا لاستماع إليها بشأن هذا الموضوع. وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن المحكمة العليا لم تجر تحليلاً صحيحاً لطلبها الإنصاف حتى أن المحكمة لم تُعلم مطلقاً محامي صاحبة البلاغ بأنه سيتم اعتماد قرار بشأن هذا الطلب.

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تقدم بلاغها قبل ذلك لأنها حاولت باستمرار التماس الجبر على المستوى المحلي، وذلك حتى بعد صدور قرار المحكمة العليا. وقد صدر أمر إب عادها في 19 أيلول/سبتمبر 2005، عملاً بالمادة 54 من قانون الهجرة لعام 1987، وكان سارياً وقت تقديم الشكوى. وترى صاحبة البلاغ أيضاً أنه على الرغم من تقديم طلب جديد للحصول على ترخيص إقامة بعد زواجها من نيوزيلندي، فإنها تظل معرضة للإبعاد في أي وقت لأن سلطات الهجرة النيوزلندية غير ملزمة بموجب الفقرة 11 من قانون الهجرة لعام 2009 بالنظر في أي طلب جديد للحصول على تأشير ة للبقاء في نيوزيلندا. وفي وقت تقديم الشكوى كانت صاحبة البلاغ مختبئة خوفاً من الإبعاد.ولم تتخذ اللجنة أي إجراء مؤقت مراعاة لهذا الوضع.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 طلبت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2012 من اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه قبل ( ) أن تقدم صاحبة البلاغ رسالتها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نصحتها سلطات الهجرة بتقديم طلب للحصول على تأشيرة عمل. وتدعي أنها قامت بذلك في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ومُنحت تأشيرة عمل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. و بالتالي فإن صاحبة البلاغ لم تعد في وضع غير قانوني وهي لا تخضع للطرد من نيوزيلندا. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تأشيرة العمل مُنحت لفترة أولية مدتها سنتان قابلة للتجديد و/أو يمكن أن يليها تقديم طلب لاحق للحصول على ترخيص بالإقامة الدائمة.

4-3 أما فيما يتعلق با بن صاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف تعتبر أنه حصل على الجنسية النيوزيلندية منذ ولادته وبالتالي فإنه لا  يحتاج إلى ترخيص هجرة للبقاء في البلد. وبما أن البلاغ يتعلق برمته بالحرمان من ترخيص للهجرة و ال إجراءات القضائية ذات الصلة، فإن الدولة الطرف تدعي أن هذا الأساس لم يعد قائماًَ، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وترى الدولة الطرف أن سلطات الهجرة والمحاكم درست بصورة شاملة إدعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 ؛ والفقرة 1 من المادة 14 ؛ والفقرة 1 من المادة 17 ؛ والفقرة 1 من المادة 23 ؛ والمادة 24 ؛ ووفقاً للحقوق المنصوص عليها في هذه المواد. وترى أيضاً أن البلاغ لا يوجه أية ادعاءات بالتعسف أو بوجود ظلم واضح أو غير ذلك من الأسس المقبولة لإعادة النظر في هذه الاستنتاجات. ولذلك تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول.

4-5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المرتبطة بحياتها الأسرية، ترى الدولة الطرف أن ذلك حدث لأن صاحبة البلاغ اتبعت إجراءات قانونية معقدة مباشرة بعد وصولها إلى نيوزيلندا في عام 1996. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد الذي توصلت إليه ال ل جنة في قضية راجان ضد نيوزيلندا ( ) حيث اعتبرت أن السلطات المحلية فكرت في حماية الطفلين والأسرة خلال كل مرحلة من مراحل الإجراءات، وأن الوقت اللاحق الذي قضاه صاحب البلاغ في نيوزيلندا " قد أمضاه إما سعياً للحصول على سبل الانتصاف المتاحة أو مختبئاً "، وبالتالي فإن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 17 و23 و24 ليست مشفوعة بأدلة كافية، وفقاً لأحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري. لذلك ، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المواد 17 و23 و24 غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة.

4-6 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14؛ فيما يتعلق بجلسة الاستماع وبالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا بشأن استئناف صاحبة البلاغ، في أيار/مايو وتموز/يوليه 2009، غير مقبولة لعدم دعمها بأدلة كافي ة ولعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية . وترى الدولة الطرف أولاً أن قرار المحكمة العليا رفض طلب صاحبة البلاغ للمراجعة القضائية كان له ما يبرره. فمنذ عام 1994، وسلطات الهجرة تجري مراجعة للنهج الذي تتبعه إزاء ملتمسي اللجوء بهدف إدماج الالتزامات الدولية للدولة الطرف في القانون الداخلي. والتشريع المعدل يمنح الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل وللأسرة. وفي ثلاث حالات منفصلة، رأت المحكمة العليا أن سلطات الهجرة لم تطبق المعيار المناسب في إجراءات اللجوء. ومع ذلك، رأت المحكمة ، فيما يتعلق بقضية صاحبة البلاغ ، أنه تم مؤخراً إجراء تقييم مقارن لظروف صاحبة البلاغ، وأن محاميها لم يقدم أي معلومة جديدة نسبياً لم تكن سلطات الهجرة قد نظرت فيها. وترى الدولة الطرف أنه حتى إذا كان هناك أ ي خطأ ارتكبته السلطات، فإن ذلك لن يكون له أي تأثير على نتيجة قضية صاحبة البلاغ وأن ادعاء صاحبة البلاغ بشأن هذه النقطة غير مدعم بأدلة كافية.

4-7 وفضلاً عن ذلك، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 بقدر ما يسمح النظام في نيوزيلندا للأطراف في الإجراءات أمام المحا كم التماس إعادة النظر في حكم يعتريه خطأ استثنائي. وصاحبة البلاغ التي استعانت بمحام، لم تستفد من هذه الفرصة ولذلك فإن طلبها المتعلق بهذه النقطة يُعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على رسالة الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2013، تدعي صاحبة البلاغ أن كونها حصلت على تصريح عمل لا يعني جبر ضررها المترتب على انتهاك الدولة الطرف للعهد. فإنها لو لم تكن قد تزوجت بشخص نيوزيلندي، لما حصلت مطلقاً على تصريح عمل و لتعين عليها العودة إلى الصين. لذلك فإن الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك المواد 17 و23 و24 من العهد.

5-2 وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، تشير صاحبة البلاغ أنه على الرغم من الاعتراف بأن المس ؤ ولين في دائرة الهجرة قد أخط ؤوا من منظور القانون، فإنها حُرمت من الانتصاف لأنه لم يحدث أي تغيير في الظروف الفعلية للقضية. وترى صاحبة البلاغ أن الخطأ القانوني فيما يتعلق بأسرتها هو خطأ لا يزال ينبغي تعويضه. وتعترض صاحبة البلاغ أيضاً على الإشارة إلى قضية ر اجان ضد نيوزيلندا ( ) لأن ها، في حالتها ، مهددة بالترحيل طوال وجودها في نيوزيلندا ولأن ابنها معرض بشكل دائم لخطر فصله عن أمه.

5-3 وفيما يتعلق بالطابع الصوري للشكوى، فإن صاحبة البلاغ ترى أن تأشيرتها مؤقتة وأنه في حال إنهاء علاقتها مع رجل نيوزيلندي، فإنها ستصبح من جديد معرضة لخطر الإبعاد. لذلك ترى صاحبة البلاغ أن وضعها بالنسبة للهجرة لم ي ُ حسم.

5-4 وفي ضوء ما جاء أعلاه، تطلب صاحبة البلاغ الإعلان عن مقبولية البلاغ والنظر في أُسسه الموضوعية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الحجج التي قدمتها صاحبة البلاغ بأنه في حال ترحيلها إلى الصين، ست تعرض ح ياة أسرتها وحياة ا بنها للخطر ، إما يظل ا بنها دون والديه الطبيعيين في نيوزيلندا؛ وإمّا يضطر إلى الذهاب معها إلى الصين، حيث سيعتبر "طفل اَ أسود" وبالتالي س يتعرض للمعاناة من جميع الظروف المدنية والاقتصادية والاجتماعية لسياسة الابن الواحد المتبعة في الصين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ابن صاحبة البلاغ الذي يحمل الجنسية النيوزيلندية منذ ولادته، لا يحتاج إلى تصريح هجرة. وحُجج صاحبة البلاغ المتعلقة بالانتهاك المزعوم للمادتين 17 و23 من العهد بالنسبة لها ولابنها، والمادة 24 بالنسبة لابنها وحده تتوقف وفقاً لذلك على وضعها هي نفسها بالنسبة للهجرة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نصحت صاحبة البلاغ بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل قبل أن تقدم بلاغها إلى اللجنة، ولكنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن قدمت الطلب. وتلاحظ أيضاً أن صاحبة البلاغ مُنحت تصريح عمل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأنها لم تعد معرضة للإبعاد من نيوزيلندا.

6-3 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ ذكرت بالاستناد إلى فرضية محضة ‘1‘ أنها لو لم تكن قد تزوجت من زوجها الحال ي، لما حصلت على تأشيرة عمل و‘2‘ أنها لو انفصلت عن زوجها الحالي فإنها س تتعرض من جديد لخطر الإبعاد، وذلك بسبب الطبيعة المؤقتة لتأشيرتها. وترى اللجنة أن الحجج الأخيرة المتعلقة بوضعها الزوجي الحالي والمقبل لا تتجاوز حدود الاحتمال والافتراض ( ) . وبالتالي فإن صاحبة البلاغ ليست حالياً في وضع يسمح لها بالادعاء بأنها ضحية وفقاً لمفهوم المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق با دعاء ال انتهاك المزعوم للفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ادعاءات بأنه ا عوملت بشكل تعسفي أو تعرضت لظلم واضح أو غيرهما من الأسس المسموح بها لمراجعة القرارات القضائية ذات الصلة والإجراءات، لكنها اكتفت بالإش ارة إلى حقوق زوجها السابق الذي ليس طرفاً في البلاغ الحالي. و بالتالي، فإن اللجنة ترى أن الادعاءات المتعلقة بالفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد لم تشفع بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتخلص إلى أنها غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- لذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن هذا القرار سيُبلغ إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]