الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1894/2009

Distr.: General

29 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1894/2009

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 110 ( 10-28 آذار/مارس 2014 )

المقدم من:G.J.(لا يمثله محام ٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 18 آب/أغسطس 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2014

موضوع البلاغ: المعاملة اللاإنسانية، قانونية الاحتجاز ، توفر ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع وللاتصال بمحامٍ، الحق في مناقشة الشهود، الحق في عدم تجريم الذات

المسائل الموضوعية: المعاملة اللاإنسانية، عدم قانونية الاحتجاز ، أمر الإحضار، ضمانات المحاكمة العادلة

المسائل الإجرائية: التعارض مع أحكام العهد ، إثبات الادعاءات بالأدلة، استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المادة 7، و الفقرتان 1 و4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة  10، والفقرة 3 ( ب) و(د) و( ) و(ز) من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادتان 2 و3

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة  110 )

بشأن

البلاغ رقم 1894/2009 *

المقدم من :G.J. (لا يمثله محام ٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : ليتوانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2014 ،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 - صاحب البلاغ هو G.J.، مواطن ليتواني من مو ا ل ي د عام 1950، يد ّ عي أن ليتوانيا انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 7، و الفقرت ي ن 1 و4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة  10، والفقرة 3 ( ب) و(د) و(ﻫ) و(ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ولا يُمثله محام ٍ . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ليتوانيا في 20 شباط/فبراير 1992.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 18 أيار/مايو 2005، ألقِي القبض على صاحب البلاغ، بوصفه عضواً في جماعة منظمة، على خلفية ابتزاز شخص يدعى السيد G.S. وقتله في عام 1993، وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة 24، والفقرة 3 من المادة 25، والفقرة الفرعية 9 من الفقرة 2 من المادة 129، والفقرة 3 من المادة 181 من القانون الجنائي الليتواني.

2-2 وفي 19 أيار/مايو 2005، أمرت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بوضع صاحب البلاغ في الحبس ثلاثة أشهر. وأعلم صاحب البلاغ المحكمة أنه أُجري له في آذار/مارس 2003 تشخيص بيّن أنه مصاب بالتهاب الكبد ج العضال وأنه كان يشارك منذ كانون الثاني/ يناير 2005 في تجربة سريرية لعقار جديد لعلاج المرض من المفترض أن تنتهي في كانون الأول/ديسمبر 2005.

2-3 وفي 27 أيار/مايو 2005، استأنف محاميه قرار المحكمة المحلية أمام محكمة فيلنيوس الإقليمية. ورُفض الاستئناف في 3 حزيران/يونيه 2005 لجملة أسباب منها أن مستشفى السجن أكد أن بإمكان صاحب البلاغ مواصلة تلقي العلاج وهو في الحبس.

2-4 وفي 13 حزيران/يونيه 2005، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام من أجل وضعه رهن الإقامة الجبرية لكي يواصل تلقي العلاج. وفي 1 تموز/يوليه 2005، رفض مدعي عام دائرة التحقيق في الجريمة المنظمة والفساد ( ذكر اسم المدعي العام ويشار إليه فيما يلي ب‍ "المدعي العام") طلبه . وفي تاريخ لم يُحدَّد، استأنف صاحب البلاغ هذا القرار، ورُفض الاستئناف مجدداً في 20 تموز/يوليه 2005. وفي 31 تموز/يوليه 2005، استأنف القرارين أمام قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانية. ورُفض الاستئنافان في 2 و8 آب/أغسطس 2005. ثم استأنف صاحب البلاغ قرارَي قاضي التحقيق أمام رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الثانية. وفي 22 آب/أغسطس 2005، رُفض الاستئناف لأسباب إجرائية.

2-5 وفي 18 تموز/يوليه 2005، قدم المحامي طلباً إلى المدعي العام لتغيير شروط حبس صاحب البلاغ، مدّعياً أن التوقف عن تناول العقار التجريبي سيهدد حياته. ورفض المدعي العام الطلب في 29 تموز/يوليه 2005. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه استند في طلبه إلى الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الحبس الاحتياطي التي تحظر إجراء تجارب علمية أو طبية على أي محتجَز، حتى بموافقته. إلاّ أن المدعي العام ذكر أن هذه المادة لا تنطبق في حالة اتُّخذت هذه الإجراءات بمبادرة من المحتجَز.

2-6 وفي 1 آب/أغسطس 2005، اتُّهم صاحب البلاغ بارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة، إضافة إلى جرائم أخرى.

2-7 وفي 3 آب/أغسطس 2005، استأنف محاميه قرار المدعي العام الذي صدر في 29 تموز/يوليه 2005 أمام محكمة فيلنيوس المحلية الثانية، وطلب تغيير تدبير تقييد حرية المفروض على صاحب البلاغ. ورُفض ذلك الاستئناف في 8 آب/أغسطس 2005.

2-8 وفي 16 آب/أغسطس 2005، مدّدت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية حبس صاحب البلاغ ثلاثة أشهر أخرى. وفي التاريخ نفسه، استأنف محامي صاحب البلاغ مرة أخرى قرار المدعي العام الصادر في 29 تموز/يوليه 2005، وقرار محكمة فيلنيوس المحلية الثانية الصادر في 8 آب/أغسطس 2005. وفي 22 آب/أغسطس 2005، رفض رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بالنيابة الاستئناف، مشيراً إلى جملة أمور منها أن قرار قاضي التحقيق السابق للمحاكمة كان نهائياً وغير قابل للاستئناف.

2-9 وفي 29 تموز/يوليه 2005، خاطبت زوجة صاحب البلاغ وزارة الصحة بشأن مشاركته في برنامج العقار التجريبي أثناء احتجازه. فأوعزت وزارة الصحة إلى لجنة أخلاقيات البيولوجيا ب مراجعة الشكوى.

2-10 وتوقف صاحب البلاغ عن الحصول على الدواء التجريبي في 16 آب/أغسطس 2005.

2-11 وفي آب/أغسطس 2005، وبعد إيقاف علاج صاحب البلاغ، ا لتمس ت زوجته من سلطات مختلفة السماح له ب أن يحصل على العلاج اللازم. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2005، أجابت وزارة الصحة بأن مشاركة صاحب البلاغ في التجربة السريرية أوقِفت لأنها تخرق المادة 8 من قانون الحبس الاحتياطي، والفقرة 2 من المادة 5 من قانون أخلاقيات بحوث الطب البيولوجي. وذكرت الوزارة أن وجود صاحب البلاغ في الحبس يشكّل عائقاً تستعصي معه مواصلة الاختبارات السريرية، وأن ه سيوصف له العلاج المعتاد. وبيّنت لجنة الشؤون الصحية في البرلمان في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2005 أنها لا تملك صلاحية البت في مسألة مشاركة أفراد بعينهم في بحوث الطب البيولوجي.

2-12 وعندما أوقِفت مشاركة صاحب البلاغ في التجربة السريرية ، قدم محاميه شكوى أمام محكمة فيلنيوس المحلية الأولى يطلب فيها إلى مستشفى سانتاريشكيس التابع لجامعة فيلنيوس إعادة مشاركة صاحب البلاغ في تلك التجربة واتخاذ تدابير احتياطية مؤقتة، أي متابعة العلاج التجريبي بانتظار صدور قرار بشأن الأساس الموضوعي للقضية. وفي 18 آب/أغسطس 2005، قضت المحكمة المحلية بأن فحوى الاستئناف لم تستوفِ متطلبات المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأمرت بتصويب أوجه القصور بتاريخ أقصاه 7 أيلول/سبتمبر 2005.

2-13 وفي 30 آب/أغسطس 2005، استأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة المحلية الصادر في 18 آب/أغسطس 2005 وطلب إلى رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الأولى ألاّ يوقف العلاج التجريبي لأن الأوان سيكون قد فات لمواصلة العلاج بحلول 7 أيلول/سبتمبر 2005. ورُفض الاستئناف دون النظر فيه لأن صاحب البلاغ أُخلي سبيله في 9 أيلول/سبتمبر 2005.

2-14 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2005، أمرت محكمة فيلنيوس الإقليمية بإخلاء سبيل صاحب البلاغ بكفالة وطلبت منه توقيع تعهد بعدم مغادرة البلد. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الظروف الوقائعية لم تتغير منذ إلقاء القبض عليه، ما عدا أن صحته تدهورت بشكل كبير في الحبس. وفي التاريخ نفسه، أدخِل إلى مستشفى كلايبيدا الإقليمي .

2-15 وفي 3 و10 كانون الثاني/يناير 2006، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى مكتب المدعي العام لفرض عقوبة تأديبية على المدعي العام المعني ( ) . وأحيل طلبه إلى قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانية ف قضى هذا الأخير في 30 كانون الثاني/ يناير 2006 بأن حبس صاحب البلاغ كان بأمر من المحكمة، وبأن صاحب البلاغ مُنح فرصاً كاملة لتلقي العلاج بالعقاقير التجريبية أثناء احتجازه، وبأن علاجه أوقِف ليس بسبب التحقيق أو بقرار مدّعٍ عام، وإنما بطلب منه ومن زوجته.

2-16 وفي 3 حزيران/يونيه 2005، أدخِل صاحب البلاغ إلى مستشفى السجن لأنه كان معرضاً للإصابة بنوبة قلبية. وحاول ضابط شرطة استجوابه لكنه غاب عن الوعي. وفي 6 حزيران/يونيه 2005، قدم شكوى إلى النائب العام بشأن التحقيق معه أثناء وجوده في المستشفى وبعدم حضور محاميه. وفي 20 تموز/يوليه 2005، رأى المدعي العام أن شكواه غير مبررة.

2-17 ومن ثم قدم صاحب البلاغ وزوجته شكوى بشأن إجراءات التحقيق غير القانونية إلى رئيس رابطة حقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، والمعهد الليتواني لرصد حقوق الإنسان، لكن بلا طائل.

2-18 وفي 28 شباط/فبراير 2006، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام، مكرراً مزاعمه التي قدمها في 6 و13 حزيران/يونيه 2005. وفي 26 أيار/مايو 2006، وجّه المدعي العام ذاته إنذاراً لصاحب البلاغ وزوجته بأنهما قدما أكثر من مائة مطالبة متكررة إلى مؤسسات مختلفة أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. و رأى المدعي العام أنهما ، بقيامهما بذلك، قد أساء ا استخدام حقهما في استئناف التدابير والقرارات الإجرائية، وبالتالي تدخّلا في التحقيق.

2-19 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغ النائب العام بالنيابة صاحب البلاغ بأنه ومحاميه قدما أكثر من 150 شكوى أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. وبيّن أن هذا العدد الكبير بصورة غير معقولة من الطلبات والمطالبات المتكررة أثّر سلباً في فعالية التحقيق في القضية ودقته، ما شكّل انتهاكاً لمبدأ سرعة المحاكمة بموجب قانون أصول المحاكمات الجنائية.

2-20 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2006، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة فيلنيوس المحلية الثانية معدداً فيها الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المدعي العام المعني، بما فيها الإجراءات التي أدت إلى تدهور حالته الصحية وإيقاف العلاج التجريبي. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2006، أعلن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة عدم وجود أساس للطلب. وفي تاريخ غير محدد، استأنف صاحب البلاغ ذلك ال قرار أمام رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الثانية، لكن بلا طائل. كما رُفضت شكاواه المشابهة اللاحقة.

2-21 ويستفيض صاحب البلاغ كذلك في شرح التوصيات الصادرة في 5 تموز/ يوليه 2007 عن الفريق الطبي ل مركز أمراض الكبد والجهاز الهضمي والنظم الغذائية في مستشفى سانتاريشكيس التابع لجامعة فيلنيوس بشأن الآثار الإيجابية للعلاج بالعقار التجريبي.

2-22 وفي 18 آذار/مارس 2008، تلقى صاحب البلاغ أثناء وجوده في مستشفى كلايبيدا إخطاراً لإعلامه بأنه مشتبه فيه، كما استُجوِب في المستشفى ، وذلك في مخالفة لأوامر الطبيب بمنع التحقيق معه .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبيّناً أن إيقاف مشاركته في التجربة السريرية أثّر سلباً في صحته. ويدعي أن استجوابه أثناء وجوده في المستشفى وهو في حالة من الوهن بلغ حد انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد، مبيّناً أنه كان بحاجة إلى المشاركة في ال تجربة ال سريرية لكنه وُضع في الحبس بصورة غير قانونية في 19 أيار/مايو 2005، وأن السلطات رفضت تخفيف تدبير تقييد الحرية.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 10 والفقرة 3 ( د) و(ز) من المادة 14 من العهد، مبيّناً أنه خضع للتحقيق أثناء وجوده في المستشفى وهو في حالة من الوهن وبعدم حضور محاميه، ما أجبره على أن يشهد ضد نفسه. وفيما يتعلق بمسألة الشهادة ضد نفسه، يذكر صاحب البلاغ أيضاً أنه عُرض عليه في عدد من المناسبات إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي وتمكينه من مواصلة علاجه إن هو اعترف بالذنب.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ز) من المادة 14 من العهد، مبيّناً أنه أُخطر رسمياً في 18 آذار/مارس 2008 أثناء وجوده في المستشفى بأنه مشتبه فيه بالضلوع في جرائم، وأنه خضع لاستجوب على يد محققين، في مخالفة لأوامر الطبيب بمنع التحقيق معه.

3-5 وفي 15 آذار/مارس 2010، ادعى صاحب البلاغ حدوث انتهاكات إضافية لحقوقه بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ﻫ) من المادة 14 من العهد، مبيّناً أنه لم يحصل على ما يكفي من الوقت لإعداد دفاعه لأنه لم يتمكن من الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة ومن استكمالها ، ولم يتمكن من الاتصال بحرية بمحاميه أثناء وجوده في الحبس، وأن تدبير تقييد الحرية استُبدل بمنعه من مغادرة مدينة بالانغا. و أضاف صاحب البلاغ في 11 أيلول/سبتمبر 2010 أنه حُرم من فرصة استجواب شهود معيّنين ، مستشهداً على ذلك بالفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد .

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ قرر ب م ح ض إرادته في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 أن يشارك في التجربة السريرية، وذلك قبل احتجازه في عام 2005، وأنه قرر أن يوقِف المشاركة في 16 آب/أغسطس 2005 مدّعياً عدم تمكنه من مواصلتها بصفته محتجزاً. وفي الفترة من 19 أيار/مايو 2005 إلى 16 آب/أغسطس 2005، ضمنت السلطات مشاركته في التجربة، فكان يُنقل ثلاث مرات في الأسبوع إلى مؤسسة الرعاية الصحية التي تُجري البحث.

4-2 وقد تقرر إجراء البحث التجريبي للتحقق من فعالية عقار معيّن وسلامة استخدامه للمصابين بالتهاب الكبد ج البطيء الت قدم .

4-3 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2004، دعا مركز أمراض الكبد والجهاز الهضمي والنظم الغذائية في جامعة فيلنيوس (يشار إليه فيما يلي ب‍ "المركز") صاحب البلاغ للمشاركة في البحث المذكور، فوافق على ذلك. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن ه كانت تتم مراقبة فعالية العقار عن طريق إعطاء مادة بلا تأثير طبي (دواء وهمي) لعدد من المشاركين. ولم يكن المريض أو الطبيب المعالج يعلم إن كان ما يُحقن هو العقار أو الدواء الوهمي. وبموجب الاتفاق مع المركز، كان بإمكان صاحب البلاغ أن ينهي مشاركته في أي لحظة.

4-4 وفي 19 أيار/مايو 2005، أمرت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية بوضع صاحب البلاغ في الحبس ثلاثة أشهر. ولكن ضُمنت مشاركته في التجربة أثناء الاحتجاز. وفي 18 تموز/يوليه 2005، طلب أحد محاميه إلى المدعي العام تخفيف تدبير تقييد الحرية مُحتجاً بالمادة 8 من قانون الحبس الاحتياطي التي تحظر إشراك المحتجزين في تجارب علمية أو طبية. وفي 29 تموز/يوليه 2005، وضّح المدعي العام أن المادة 8 من القانون فُسّرت بطريقة غير منطقية لأن صاحب البلاغ بدأ المشاركة في التجربة قبل احتجازه، وأن ما كانت تقوم به السلطات هو مجرد ضمان استمراره في المشاركة أثناء حبسه.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن زوجة صاحب البلاغ خاطبت العديد من مؤسسات الدولة بشأن مشاركته في البحث أثناء احتجازه. وعلاوة على ذلك، نشرت في 1 آب/أغسطس 2005 رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة في أكبر الصحف اليومية، لييتوفوس ريتاس ( Lietuvos Rytas ). وفي هذا السياق، قررت الجهة المنظمة للبحث في 11 آب/أغسطس 2005 استبعاد صاحب البلاغ من البحث. وحسب الدولة الطرف، استخدم صاحب البلاغ التجربة من أجل تغيير تدبير تقييد الحرية المفروض عليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ه لا أساس للادعاءات بترتُّب آثار صحية مهلكة على وقف مشاركته في البحث.

4-6 وفي هذا الصدد، تر ى الدولة الطرف أن مزاعم صاحب البلاغ لا تندرج ضمن نطاق المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . فالمادة 7 من العهد تحمي الفرد من إخضاعه ، دون موافقته الحرة ، ل تجارب طبية أو علمية، ولكن ليس من وقف هذه التجارب. وعليه، ت رى الدولة الطرف أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-7 وبالمثل، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بأدلة أو يثبت أنه تعرّض لأذى أو معاناة يشكّل مستواها انتهاكاً للمادتين المذكورتين من العهد. وعليه، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 من العهد غير مثبتة بأدلة، وبالتالي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-8 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، على أي حال، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة كما تقتضيه الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتحديداً، تنص المادة 3 من قانون حقوق المرضى وتعويضهم عن الأذى اللاحق بصحتهم على حق المريض في الحصول على العلاج الملائم. وعليه، تشدد الدولة الطرف على أنه كان بإمكان صاحب البلاغ، دفاعاً عن حقوقه في الحصول على الرعاية الطبية التي يزعم أنها انتُهكت، أن يلجأ إلى السلطات الوطنية، بما فيها الهيئة الحكومية للتفتيش الطبي والمحاكم، وأن يستأنف أمام المحاكم ضد مستشفى جامعة فيلنيوس، الذي قد يكون مسؤولاً أيضاً عن تعويضه عن أي أذى محتمل.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن طلباً قُدّم في 16 آب/أغسطس 2005 إلى محكمةٍ من أجل ت طبيق ضمانات مؤقتة، وهي استكمال تلقّي صاحب البلاغ حقن العقار التجريبي. وفي 18 آب/أغسطس 2005، حددت المحكمة مهلة نهائية جديدة لتقديم الطلب نظراً إلى وجود عيوب إجرائية عديدة فيه. ولم تستثنِ المهلة الجديدة تقديم ا لطلب قبل هذه المهلة . وفي 30 آب/أغسطس 2005، قدم صاحب البلاغ الطلب إلى رئيس محكمة فيلنيوس المحلية الأولى، وجاء فيه أنه يطلب تنحية القاضي الذي أصدر قرار 18 آب/أغسطس 2005، متجاهلاً العيوب الإجرائية التي أشير إليها وكانت منعت النظر في الطلب. ورُفض ذلك الطلب في 1 أيلول/سبتمبر 2005 بحجة أنه من الواضح أن لا أساس له. وفي 8 أيلول/ سبتمبر 2005، قررت محكمة فيلنيوس المحلية الأولى عدم النظر في طلب الحصول على ضمانات مؤقتة نظراً إلى عدم تقديم استئناف خالٍ من العيوب الإجرائية.

4-10 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ يدعي انتهاك حقوقه بموجب الماد ة 10 من العهد، مبيّناً أن الشرطة استجوبته أثناء وجوده في مستشفى السجن. ولكن بما أن صاحب البلاغ لم يحدد موعد زيارة الشرطة، تفترض الدولة الطرف أنه يشير إلى زيارة أجراها محقق في 6 حزيران/يونيه 2005، حسب ما هو مسجّل في ملف الدعوى المحلية. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدخِل المستشفى في الفترة من 3 إلى 13 حزيران/يونيه 2005، وتؤكد أن تصريحه بأنه كان في حالة "تسبق نوبة قلبية" غير صحيح. ففي ذلك الوقت، كانت حالته ال صح ية م ُ رضية ، وكان دخوله المستشفى مُعدّاً من قبل وليس حالة طارئة. ولا يتضمن ملفه الطبي أي سجل بزيارات خاصة أو استثنائية لأطباء جراء تدهور حالته الصحية أو فقدانه للوعي في 6 حزيران/يونيه 2005 حسب زعمه. وإضافة إلى ذلك، تشير نتائج الفحص الطبي الذي أجرِي لصاحب البلاغ في 7 حزيران/يونيه 2005 إلى أن ضربات قلبه كانت منتظمة وأنه غير مصاب بقصور في الشريان التاجي. وعليه، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 10 من العهد بأن زيارة ضابط الشرطة المحقق في 6 حزيران/يونيه 2005 أثّرت سلباً في صحته غير مثبتة بأدلة وغير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وترى الدولة الطرف، على أي حال، أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد.

4-11 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن التحقيق السابق للمحاكمة كان قد استُكمل وقت تقديمها لملاحظاتها، وكانت القضية الجنائية معروضة أمام محكمة البداية لتنظر فيها. وتتألف القضية الجنائية من 105 ملفات، ووُجهت فيها اتهامات إلى 13 مشتبهاً فيهم، منهم صاحب البلاغ، بارتكاب جرائم مختلفة.

4-12 وتضيف الدولة الطرف أن محكمة فيلنيوس المحلية ، عندما قررت في 19 أيار/ مايو 2005 وضع صاحب البلاغ في الحبس، خلصت إلى أن ملف القضية الجنائية تضمّن أدلة تكفي لافتراض أن المشتبه فيه ارتكب الأفعال المجرّمة، وإلى أن صاحب البلاغ مشتبه فيه بارتكاب جرائم جسيمة وخطيرة وقد يواجه السجن، وإلى أن ما سبق قد يدفعه إلى محاولة الهرب. وبيّنت الدولة الطرف أيضاً أن التحقيق لم ينتهِ وأنه لم يكن قد ألقِي القبض على المتهمين كافة، ما عنى أن صاحب البلاغ كان بمقدوره محاولة التأثير في أشخاص آخرين (مثل الشهود والخبراء والمشتبه فيهم الآخرين و غيرهم )، فضلاً عن إخفاء أدلة أساسية أو تزويرها. وقد خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ قد يعيق الدعوى. وتشدد الدولة الطرف على أن المحكمة راعت الحالة الصحية لصاحب البلاغ وخلصت إلى عدم وجود أسس تدعو إلى افتراض أنه لن يتلقى الرعاية الصحية المناسبة أثناء احتجازه.

4-13 وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة فيلنيوس المحلية الثانية أقرّت في 16 آب/ أغسطس 2005 طلب المدعي العام تمديد حبس صاحب البلاغ ثلاثة أشهر. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2005 وعلى إثر استئناف، أبطلت محكمة فيلنيوس الإقليمية قرار المحكمة الأدنى وأخلِي سبيل صاحب البلاغ في ذلك اليوم.

4-14 وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتبيّن أن محاكم الدولة الطرف بشكل عام، وليس اللجنة، هي الجهة المخولة تقييم الوقائع في قضية معيّنة وتفسير التشريعات المحلية عندما تتصل الادعاءات في جوهرها بتقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة والمسائل المتعلقة بالقانون المحلي، شرط ألاّ يتضح بصورة جلية أن تقييم ها ل لوقائع وتفسير ها ل لقانون تعسفي ان أو يصل ان إلى حد الحرمان من العدالة. وفي هذه القضية، عولِجت مسائل "كفاية" الأدلة، ووجود أسس لفرض الاحتجاز الاحتياطي، فضلاً عن الظروف التي ينبغي مراعاتها عند تحديد نوع تدبير الاحتجاز. وبالتالي، فإن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد غير مثبتة بأدلة وغير مقبولة.

4-15 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( ب) و(د) و(ز) من المادة 14، تشير الدولة الطرف إلى أن هذا النص من العهد يشمل مجموعة من الضمانات الدنيا للمتهمين في قضايا جنائية. وتشير الدولة الطرف إلى أن ثلاثة محامين مثّلوا صاحب البلاغ في الدعوى المحلية. وقد أُثقل كاهل مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها قضاة التحقيق والمدع و ن العام و ن للتحقيق السابق للمحاكمة، بالشكاوى المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ. فعلى سبيل المثال، أشار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة في 26 أيار/ مايو 2006 في رده على الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ في 22 أيار/مايو 2006 إلى أن طلباته فُحصت وقُبلت في جزء منها بالفعل. ولفت مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة نظر صاحب البلاغ إلى أنه تلقى منه أكثر من مائة شكوى، وأن الشكاوى بكليتها وتكرارها تصل إلى حد إساءة استخدام حق التقدم بالشكاوى. وفي 1 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغ وكيل النائب العام أيضاً صاحب البلاغ ومحاميِه بأنه تلقى منهم أكثر من 150 شكوى وفحصها، وأن بعضها قُبل.

4-16 وفيما يتعلق بزيارة ضابط الشرطة في 6 حزيران/يونيه 2005، تكرر الدولة الطرف الوقائع المتعلقة بطبيعة إيداع صاحب البلاغ في مستشفى السجن وعلاجه لاحقاً. وتشير كذلك إلى أن صاحب البلاغ تقدم بشكوى بشأن الزيارة إلى النائب العام في 6 حزيران/يونيه 2005. وفي 13 حزيران/يونيه 2005، أحيلت الشكوى المذكورة إلى مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة للنظر فيها.

4-17 وتبيّن الدولة الطرف أن الدعوة إلى الزيارة التي جرت في 6 حزيران/يونيه 2005 كانت بمبادرة من صاحب البلاغ و أحد محاميه، وذلك حسب المحضر الرسمي لضابط الشرطة. وتحديداً، أعرب ا لاثنان عن رغبتهما في الاجتماع بضابط الشرطة بغية تقديم معلومات خارج المحضر الرسمي عن أعضاء آخرين في الجماعة الإجرامية المنظمة. ولدى وصول ضابط الشرطة، لم يكن المحامي موجوداً فغادر الضابط المكان لأن صاحب البلاغ لم يكن يرغب في الكلام. وفي هذا الصدد، ت قول الدولة الطرف إ نه يمكن إثبات أن محامي صاحب البلاغ بادر بالاتصال بضابط الشرطة وذلك بالرجوع إلى اللقاء "غير المسجل في المحضر الرسمي" الذي جرى في 7 حزيران/يونيه 2005، حسب ما هو موثق في السجلات الطبية لصاحب البلاغ. فحسب سجل 7 حزيران/يونيه 2005، استُدعي طبيب إلى الجناح عند الساعة الواحدة بعد الظهر لأن صاحب البلاغ اشتكى من ألم في صدره. و أوضح صاحب البلاغ أنه كان يعمل مع محاميه وضابط التحقيق لكنه تعب. وتشير السجلات الطبية ليوم 8 حزيران/يونيه 2005 إلى أن صاحب البلاغ كان بخير ولم يشتكِ من شيء. ولم تُظهر نتائج الفحوص الطبية التي أُجريت لاحقاً أي قصور في الشريان التاجي أو أي مشاكل صحية أخرى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يُستجوب قط في إطار التحقيق السابق للمحاكمة أثناء وجوده في المستشفى في الفترة من 3 إلى 13 حزيران/يونيه 2005.

4-18 وأخيراً، تنكر الدولة الطرف بشدة جميع مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بمحاولات إكراهه على الاعتراف بالذنب. وتحديداً، تبيّن الدولة الطرف أنه لم يعترف قط بأي من التهم المنسوبة إليه، ولا يزال ينكرها.

4-19 وبما أن زيارة ضابط الشرطة لم تشكّل استجواباً ولم ترتب أية نتائج قانونية على صاحب البلاغ، تخلص الدولة الطرف إلى أن مزاعمه في ذلك الصدد ليست مشمولة بنطاق الفقرة 3 ( د) و(ز) من المادة 14 من العهد، وإلى أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وبالمثل، ذلك الجزء من البلاغ ليس مثبتاً بالأدلة، وبالتالي غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. كما أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ اشتكى إلى مكتب النائب العام بشأن جملة أمور منها الظروف التي أحاطت باستجوابه في 6 حزيران/يونيه 2005، ورُفضت شكواه. ولكن صاحب البلاغ لم يستأنف ذلك القرار في محكمة كما هو جائز بنص المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجنائية.

4-20 وفيما يتعلق بالإخطار الرسمي المؤرخ الذي تلقاه صاحب البلاغ في 18 آذار/ مارس 2008 ويعلمه بأنه مشتبه فيه، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميه الثلاثة أُخطِروا في 5 آذار/مارس 2008 بأن صاحب البلاغ مستدعى للاستجواب في 13 آذار/مارس 2 008. وبناءً على طلب صاحب البلاغ، أُرجئ الاستجواب إلى 14 آذار/مارس 2008. ولكن صاحب البلاغ لم يحضر في الوقت المحدد، وتَبيّن أنه يتلقى علاجاً في وحدة المسالك البولية في مستشفى كلايبيدا منذ 13 آذار/مارس 2008، وأنه خضع لعملية. وفي 15 آذار/ مارس 2008، استجوبت الشرطة رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى كلايبيدا، فأوضح أن صاحب البلاغ كان يعاني من تضيق في مجرى البول. ولكنه أكد أن العملية لم تكن حالة طارئة.

4-21 و ذكر الطبيب الذي كان ي عالج صاحب البلاغ في ذلك الوقت للشرطة أن حالة صاحب البلاغ كانت م ُ رضي ة، وأنه كان قادراً على القراءة والكتابة، وأنه كان و اعياً وصافي الذهن. ولم يحتجّ الطبيب على إخطار صاحب البلاغ في المستشفى في 18 آذار/مارس 2008 بأنه مشتبه في ضلوعه بجريمة.

4-22 وفي 15 آذار/مارس 2008، أُعلِم محامو صاحب البلاغ بأنه سيُخطر في المستشفى في الساعة العاشرة من صباح يوم 18 آذار/مارس 2008 بأنه مشتبه فيه، نظراً لعدم قدرته على السفر إلى فيلنيوس في ضوء حالته الصحية. وتم ذلك في 18 آذار/مارس 2008 بحضور محاميه، وفي تلك المناسبة، حُرِّر محضر رسمي لتسجيل رفض صاحب البلاغ أن يُستجوب لأنه ادعى أن حالته الصحة لن تمكّنه من الشهادة لأنه لم يفهم التهم المنسوبة إليه، وفي الوقت ذاته، أنكر إنكاراً قاطعاً أنه ارتكب أي جرائم. وأشير أيضاً إلى أن محامي صاحب البلاغ قرأ المحضر وأكد صح ته. وفي 20 آذار/مارس 2008، جرى الاتصال ب ال طبيب المعالج فأوضح أن صاحب البلاغ أُخرج بالفعل من المستشفى وأنه لم يتأثر سلباً نتيجة إخطاره بأنه مشتبه فيه.

4-23 وبما أن صاحب البلاغ ومحاميه بُلّغوا خطياً في 5 و7 و15 آذار/مارس 2008 بالصدور المرتقب لإخطار رسمي يتعلق بكونه مشتبهاً فيه، فإن الدولة الطرف ترى أنه أُعلِم مسبقاً بوقت كافٍ يستوفي أغراض الفقرة 3 ( ب) من المادة 14 من العهد ( ) . وقد أُخرج صاحب البلاغ من المستشفى في 20 آذار/مارس 2008، ولم توضع عوائق من أي نوع أمام تمتعه بحقه في الدفاع.

4-24 وبالتالي، فإن شكاوى صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ز) من المادة 14 من العهد غير مثبتة بأدلة، وغير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ولم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-25 وفي 18 شباط/فبراير 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وفيما يتعلق بإيقاف مشاركة صاحب البلاغ في التجربة السريرية، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة، وتؤكد أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 من العهد لم تُنتهك.

4-26 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن صحته تأثرت نتيجة استجوابه في المستشفى في حزيران/يونيه 2005، تشير الدولة الطرف إلى ملاحظاتها السابقة وتكرر أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد لم تُنتهك.

4-27 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد، تكرر الدولة الطرف حججها السابقة، وتؤكد أن المتطلبات التي تقتضيها هذه المادة قد لُبّيت في هذه القضية، وأن اهتماماً كبيراً أولِي بحالة صاحب البلاغ الصحية لدى تحديد تدبير تقييد الحرية. وتشير الدولة الطرف إلى أن الأشخاص الذين يبيّن التشخيص إصابتهم بالتهاب الكبد ج يعيشون في العموم حياة عادية إن هم حصلوا على الرعاية المناسبة. ومع ذلك، لا تنفي طبيعة المرض إمكانية الاحتجاز، ولم يدّع صاحب البلاغ بهذا الأمر تحديداً على المستوى المحلي. وعلاوة على ذلك، وُصف علاج بديل لصاحب البلاغ، حتى بعد إيقاف مشاركته.

4-28 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بزيارة ضابط الشرطة في 6 حزيران/يونيه 2005، تكرر الدولة الطرف حججها السابقة، وتشير إلى أنها تواجه صعوبات في تقييم ملابسات الادعاء لأنه لم يُقيَّم على المستوى المحلي. وعلاوة على ذلك، لا يوجد ما يدل على أن صاحب البلاغ أُجبر على الشهادة ضد نفسه ل كونه لم يعترف قط بالذنب فيما يتعلق بأي من التهم المنسوبة إليه. وعليه، لم تُنتهك حقوقه بموجب الفقرة 3 ( د) و(ز) من المادة 14 من العهد.

4-29 وفيما يتعلق بالإخطار المؤرخ 18 آذار/مارس 2008 الذي تلقاه صاحب البلاغ لإعلامه أنه مشتبه فيه، وهو إخطار يزعم أنه غير قانوني، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتؤكد عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ز) من المادة 14 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 5 شباط/فبراير 2010، أكد صاحب البلاغ مجدداً أن محكمة فيلنيوس المحلية الثانية، حين حددت تدبير تقييد حريته في 19 أيار/مايو 2005، كانت تعلم أن وقف مشاركته في العلاج التجريبي س ت ترتب عليه آثار ضارة بصحته.

5-2 ويضيف أنه لم يكن يُنقل ثلاث مرات في الأسبوع إلى المؤسسة الطبية التي كانت تجري البحث، بل إلى الوحدة الطبية في مركز لوكيسكه للاحتجاز الاحتياطي، وهناك كان يحصل على الدواء. وكان يخضع لفحوص في المؤسسة البحثية مرة في الشهر.

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه ومحام ي ه وزوجته استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة كما تقتضيه الفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

5-4 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة 9 من العهد، يسلط صاحب البلاغ الضوء على توصيات اللجنة الطبية في مركز أمراض الكبد والجهاز الهضمي والنظم الغذائية في مستشفى سانتاريشكيس التابع لجامعة فيلنيوس الصادرة في 5 تموز/يوليه 2007 بشأن الآثار الإيجابية للعلاج بالعقار التجريبي.

5-5 وفيما يتعلق باستجوابه في غياب محاميه، يؤكد أنه استُجوب في 5 و6 حزيران/ يونيه 2005. وقد قدم شكوى بشأن ذلك إلى مكتب المدعي العام. وفي الفترة من 3 إلى 13 حزيران/يونيه 2005، كان يتلقى العلاج في مستشفى السجن لجملة مشاكل صحية منها فرط التوتر والانهيار العصبي والأرق والتهاب الكبد الفيروسي ج المزمن ومرض القلب التاجي. ويشير إلى أنه لم يخضع لفحوص من أطباء في الفترة من 3 إلى 7 حزيران/ يونيه 2005 لأن طبيب القلب كان غائباً.

5-6 وفيما يتعلق بإخطاره في 18 آذار/مارس 2008 بأنه مشتبه فيه، يشدد على حدوث انتهاك للمادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجنائية (التي تنظم استجواب المشتبه فيهم المرضى). وبالإضافة إلى ذلك، أوصى طبيب في مركز فيلنيوس للأمراض النفسية العصبية بعدم اتخاذ أي إجراءات لاستجوابه في ذلك الوقت نظراً لوضعه الصحي.

5-7 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن عدم اعترافه قط بالذنب لا يتناقض مع ادعائه بموجب الفقرة 3 ( ز) من المادة 14، لأن إلقاء القبض عليه والاستجوابات غير القانونية التي خضع لها أثناء وجوده في المستشفى وبعدم حضور محاميه كانت تهدف إلى إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم لم يرتكبها.

5-8 وفي 15 آذار/مارس 2010، كرر ادعاءاته وأضاف تحديداً أنه لم يحصل على ما يكفي من الوقت والفرص لإعداد دفاعه، في انتهاك للفقرة 3 ( ب) من المادة 14 من العهد، فقد حُرم من حقه في الاطلاع على فحوى القضية الجنائية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة (على سبيل المثال، فيما يتعلق باستجواب العديد من الشهود، وقرار إجراء فحص نفساني، ووثائق تتعلق بشهود أُخفيت هويتهم) أو في تقديم مواد كأدلة إما أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو أثناء المحاكمة.

5-9 وفي 24 آب/أغسطس 2005، طلب محامي صاحب البلاغ من المدعي العام أن يسمح له بالاطلاع على الملف الجنائي، لكن الطلب رُفض في 25 آب/أغسطس 2005. واستأنف المحامي قرار الرفض ف أبطلته محكمة فيلنيوس المحلية الثانية مبيّنة أنه لا يجوز رفض منح مشتبه فيه ومحاميه الإذن بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية إلاّ في حالات استثنائية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005، سمح المدعي العام للمحامي بالاطلاع على مواد القضية غير المتعلقة بعملية جمع المعلومات. وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005، استأنف محامي صاحب البلاغ ذلك القرار، لكن المحكمة رفضت الاستئناف في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005 مبيّنة أن الإجراءات السابقة للمحاكمة كانت لا تزال جارية وأنه يتعذر الكشف عن التفاصيل. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، سُمح لصاحب البلاغ بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية. ويذكر صاحب البلاغ أن مكتب المدعي العام والمحاكم رفضت السماح له بالاطلاع على مواد معيّنة تتعلق بالتحقيق السابق للمحاكمة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005، و25 كانون الثاني/يناير 2006، و10 و14 تموز/يوليه 2006، و11 و23 آب/أغسطس 2006، و7 أيلول/سبتمبر 2006، و6 تشرين الأول/أكتوبر 2006، و16 تشرين الأول/أكتوبر 2006، و20 تشرين الأول/أكتوبر 2006، و25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، و9 كانون الثاني/يناير 2007، و22 و23 كانون الثاني/يناير 2007، و5 و19 آذار/مارس 2007، و7 حزيران/يونيه 2007. وفي تسع مناسبات، أمرت المحاكم مكتب المدعي العام بمراجعة قراره رفض تمكين صاحب البلاغ من الوصول إلى مواد مختلفة، ولكنه تجاهلها جميعها.

5-10 وفي 31 آذار/مارس 2008، أُبلِغ صاحب البلاغ أن التحقيق السابق للمحاكمة انتهى وأن بإمكانه الاطلاع على جميع مواد القضية. وفي 15 أيار/مايو 2008، أبلغ صاحبُ البلاغ المدعي العام أنه منع من مغادرة بالانغا منذ 13 أيلول/سبتمبر 2005، وبالتالي ل ن يتمكن من الذهاب إلى فيلنيوس للاطلاع على المواد. وفي اليوم نفسه، أبلغته الدائرة الرابعة للتحقيق في الجريمة المنظمة التابعة لمكتب الشرطة الجنائية أن نسخاً من مواد التحقيق السابق للمحاكمة ستكون جاهزة ليطلع عليها بحلول 23 أيار/مايو 2008. وفي 22 أيار/ مايو 2008، طلب صاحب البلاغ من المدعي العام أن يسمح له بالسفر إلى فيلنيوس لمراجعة ملف القضية لأنه كان في ذلك الوقت يتلقى علاجاً في المستشفى، ولأن طلب إرسال المواد التي يتضمنها ملف القضية الجنائية إلى محاميه كان قد رُفض.

5-11 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن الطلبات التي قدمها هو و/أو محاموه من أجل تقديم وثائق إضافية كأدلة، بعد إكمال التحقيق السابق للمحاكمة، لم تُفحص في الوقت المناسب. وبالتالي، يزعم أنه "حُرم من الحق" في استئناف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة أمام مدعٍ عام أعلى، وعليه ، لم يتمكن من تقديم أدلة الدفاع عن نفسه بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 عندما بدأت المحاكمة. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن المحكمة رفضت طلباته المتعلقة بأدلة الدفاع في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008. ويضيف أنه لم يتمكن، هو أو محاموه، أثناء الفصل في القضية الجنائية من الاطلاع على الأدلة التي أزيلت من الملف، في حين تم تجاهل بعض أدلة الدفاع عنه.

5-12 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 3 ( ب) من المادة 14 من العهد، مبيّناً أنه واجه قيوداً أمام اتصاله بمحاميه أثناء حبسه في الفترة من 19 أيار/مايو إلى 9 أيلول/سبتمبر 2005. ولم يُمنع من الاتصال بمحاميه الذين كانوا يعملون على القضية في فيلنيوس، لكن كان عليه الحصول على إذن منفصل لذلك من المدعي العام. وفي 1 و5 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدم إلى المدعي العام جملة طلبات منها أن يسمح له بالالتقاء بمحاميه في فيلنيوس دون الحاجة إلى إذن محدد، لكن طلباته رُفضت في 3 كانون الثاني/ يناير 2006. وفي عدد من المناسبات الأخرى، طلب إلى المدعي العام أن يغيّر الحظر المفروض على مغادرته بالانغا، لكن بلا طائل. وفي 24 نيسان/أبريل 2009، قررت محكمة فيلنيوس الإقليمية جملة أمور منها تغيير الحظر المفروض على مغادرته بالانغا دون إذن خطي مسبق.

5-13 وكرر صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 2010 ادعاءاته السابقة وأضاف أن حبسه لم يكن ضرورياً، وأنه خسر 65 في المائة من قدرته على العمل وأنه يعاني من اكتئاب حاد نتيجة احتجازه. ويشير صاحب البلاغ، فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه كان بإمكانه تقديم شكوى بشأن ما يزعم أنها رعاية طبية غير مناسبة، إلى أن جوهر مطالبته هو مشاركته في البحث السريري أثناء احتجازه. وقد أُنهيت المشاركة غير القانونية في 16 آب/أغسطس 2005، إلاّ أن مؤسسات الدولة لم تحرك ساكناً من أجل ضمان مشاركته في البحث (أي عن طريق تغيير تدبير تقييد الحرية المفروض عليه).

5-14 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أيضاً أنه استُجوب في المستشفى بعدم حضور محاميه في 5 و6 حزيران/يونيه 2005، رغم تردي حالته الصحية، من أجل حمله على الاعتراف بالذنب. وفي 6 حزيران/يونيه 2005، قدم شكوى إلى النائب العام بشأن عمليات الاستجواب. ويبيّن أن الدولة الطرف حددت تاريخاً غير صحيح لعمليات الاستجواب. كما أنه يفنّد ادعاءها فيما يتعلق بحالته الصحية في الفترة من 3 إلى 13 حزيران/يونيه 2005.

5-15 وفيما يتعلق بانتهاكات الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد، يشير صاحب البلاغ إلى قرار محكمة فيلنيوس الإقليمية الصادر في 9 أيلول/سبتمبر 2005 الذي رأت فيه المحكمة أن الحبس طُبّق عليه بصورة "غير معقولة".

5-16 ويشير صاحب البلاغ فيما يتعلق بإخطاره في 18 آذار/مارس 2008 بأنه مشتبه فيه بأن المسؤولين تجاهلوا توصية الطبيب بعدم استجوابه، وبأنه كان بمقدورهم الانتظار حتى 20 آذار/مارس 2008 عند إخراج ه من المستشفى. ويؤكد أيضاً أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة في سياق هذه المطالبة.

5-17 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أيضاً أن القبض عليه واستجوابه بصورة غير قانونية في المستشفى بعدم حضور محاميه كانا وسيلتين لجعله يعترف بجرائم لم يرتكبها. ويشير إلى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يُنظر على النحو الواجب في طلبه تأجيل جميع عمليات الاستجواب إلى حين تماثله للشفاء والشكوى التي قدمها بشأن استجوابه بشكل غير سليم.

5-18 ويكرر صاحب البلاغ أن المدعي العام لم ينظر على النحو الواجب وفي الوقت المناسب في الطلبات التي قدمها هو ومحاموه، ومنها طلبات لإطلاعه على وثائق معيّنة من ملف القضية الجنائية و/أو السماح له بتقديم وثائق كأدلة في القضية. وبشكل خاص، يقول إنه استأنف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة الصادر في 22 آب/أغسطس 2008 أمام مدعٍ عام أعل ى لتلبية جزء فقط من طلبه إضافة عدد من الوثائق إلى ملف القضية، وقد رُفض استئنافه في 8 أيلول/سبتمبر 2008 بداعي أن التحقيق السابق للمحاكمة أُكمل. ولكن ، بموجب المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يمكن استئناف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة أثناء فترة التحقيق السابق للمحاكمة. وعليه، فقد "حُرم من حقه" في استئناف قرار مدعي عام التحقيق السابق للمحاكمة أمام مدعٍ عام أعلى.

5-19 وختاماً، يتمسك صاحب البلاغ برأيه بأن هذا البلاغ يستوفي متطلبات المادة 2 والمادة 3 والفقرة 2 ( ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 2 تموز/يوليه 2010، ذكرت الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( ب) من المادة 14 تتعلق حصراً بفترة التحقيق السابق للمحاكمة. وفي ذلك السياق، زعم صاحب البلاغ أنه كان من المستحيل عليه أن يطّلع على المواد التي يتضمنها ملف القضية قبل استجواب أحد الشهود، أو أن يطّلع على سجلات الفحص النفساني وعلى الأدلة التي قدمها الشهود الذين أُخفيت هويتهم. وزعم أيضاً أنه حُرم من حقه في استئناف قرار مدعٍ عام فيما يتعلق بطلبه إضافة وثائق إلى التحقيق السابق للمحاكمة بعد إكماله، وأنه حُرم من الحق في الاتصال بمحاميه دون تدخل.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن القضية الجنائية المقامة ضد صاحب البلاغ أُحيلت إلى محكمة البداية، وهي محكمة فيلنيوس الإقليمية، لتنظر فيها. وبالتالي، كان لا ي زال بالإمكان النظر في المسائل التي أثارها صاحب البلاغ في مطالباته الإضافية في ذلك الوقت ومعالجتها في المحكمة، وأيضاً لاحقاً في دعاوى الاستئناف والنقض.

6-3 وتضيف الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يمنع المحاكم من جمع بيانات إضافية بعد تحويل القضايا إلى المحاكم لتفصل فيها (المادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجنائية). وبموجب المادة 98 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يحق للجميع تقديم معلومات ذات صلة إلى المحكمة. وبموجب المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، لا تُعتبر البيانات التي تُجمع وتُسجّل أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أدلة إلاّ بقرار من المحكمة. فالمحكمة تفحص ما يُجمع من بيانات، وتتحقق من أنها جُمعت بطريقة قانونية وتقيّم صلتها بالقضية. و لا تتحول البيانات إلى أدلة إلاّ لدى نظر المحكمة فيها. ويجوز للأطراف في الدعاوى الاعتراض على البيانات المقدمة إلى المحكمة أو التي تجمعها المحكمة (مثلاً، يجوز تقديم طلب إلى المحكمة لعدم قبول وقائع أو مواد معيّنة كأدلة). ولا يمكن إثبات ما إذا كانت حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت أو ما إذا كانت ادعاءاته مدعمة بالأدلة إلاّ في ضوء الدعوى الجنائية بكليتها. وبالتالي ، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك حقه في الوصول إلى معلومات التحقيق السابق للمحاكمة، فضلاً عن تقييد حقوقه في الاتصال بمحاميه، سابقة لأوانها.

6-4 وتشير الدولة الطرف إلى ضرورة التمييز بين حق صاحب البلاغ في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، بما في ذلك الحصول على مواد القضية، بين مرحلة وأخرى في الدعوى الجنائية. ففيما يتعلق بمرحلة التحقيق السابق للمحاكمة، تشير الدولة الطرف إلى أن تشريعات أصول المحاكمات الجنائية لا تنص على حق مطلق بالاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. فالفقرة 1 من المادة 181 من قانون أصول المحاكمات الجنائية تنص على أنه يجوز للمدعي العام ألاّ يمنح المشتبه فيه أو محامي الدفاع الحق في الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة، كلها أو جزء منها، إن كان في اطلاعه عليها تقويض لمجرى التحقيق السابق للمحاكمة. ويمكن استئناف هذا الرفض أمام قاضي التحقيق السابق للمحاكمة، ويكون قراره نهائياً.

6-5 وبموجب الفقرة 1 من المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، يعود للمدعي العام صلاحية تقدير منع الكشف عن معلومات بشأن التحقيق السابق للمحاكمة أو إجازته، و لا يتم الكشف عن المعلومات إلاّ إلى المدى الذي يراه المدعي العام مسموحاً به . وقد سُمح لصاحب البلاغ، أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، ب الاطلاع على أجزاء معيّنة من مواد القضية لا شأن لها في ذلك الوقت بمواد تتصل بالتحقيقات الجارية. وعلاوة على ذلك، سُمح لصاحب البلاغ ب أن يطلّع على ملف القضية برمته عند إكمال التحقيق السابق للمحاكمة.

6-6 وترفض الدولة الطرف كذلك تصريح صاحب البلاغ بأن المدعي العام تجاهل قرارات قضاة التحقيق السابق للمحاكمة. وتشير إلى أن هؤلاء القضاة أكدوا في مناسبات عديدة أن قرارات المدعي العام مبررة (مثلاً، القرارات الصادرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، و14 تموز/يوليه 2006، و1 كانون الثاني/يناير 2007، و22 كانون الثاني/يناير 2007، و19 آذار/مارس 2007)، كما امتثل المدعي العام على النحو الواجب قرارات قضاة التحقيق السابق للمحاكمة في الحالات التي وافقت فيها المحكمة على طلبات الاستئناف التي قدمها صاحب البلاغ.

6-7 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن صاحب البلاغ يدعي بصورة مضللة أن المدعي العام لم ينفّذ قرار قاضي التحقيق السابق للمحاكمة الصادر في 16 أيلول/سبتمبر 2005. وكان القاضي أمر المدعي العام بأن يعيد النظر في طلب صاحب البلاغ الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة، وبأن يحدد الوثائق التي يُمنع الاطلاع عليها ويعلل ذلك. وقد بيّن المدعي العام في القرار الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2005 أن محامي صاحب البلاغ مُنع من الاطلاع على مواد واردة في التحقيق السابق للمحاكمة و تتعلق بالعملية الجارية لجمع المعلومات. وأشار المدعي العام أيضاً إلى أن التحقيق شمل أفعالاً تشكّل عناصر ل جرائم خطيرة وجسيمة، وأن تدابير تقصي الحقائق والتدابير الإجرائية كانت قيد التنفيذ. وأشار أيضاً إلى وجود ما يكفي من معلومات تُظهر أن المشتبه فيه كان يمارس ضغطاً غير قانوني على التحقيق السابق للمحاكمة عن طريق استغلال المعلومات التي حصل عليها. وأشار كذلك إلى أن صاحب البلاغ نشر عدة "رسائل مفتوحة" في الصحيفة اليومية الرئيسية كشف فيها عن أساس الأدلة ضده التي قدمها أحد الشهود في محاولة لتشويه صورة ذلك الشاهد. وقد شكّلت هذه الأفعال ضغطاً غير قانوني على التحقيق السابق للمحاكمة. وعلاوة على ذلك، ذكر صاحب البلاغ أسماء الشهرة لأشخاص آخرين لهم علاقة بالتحقيق السابق للمحاكمة الذي كان جارياً. وتضيف الدولة الطرف أنه رغم السماح لصاحب البلاغ بالاطلاع على بعض المواد التي يتضمنها ملف القضية، فقد استأنف ذلك القرار. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2005، رفض قاضي التحقيق السابق للمحاكمة في محكمة فيلنيوس المحلية الثانية الاستئناف، وأكد معقولية قرار المدعي العام. وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، سُمح لمحامي صاحب البلاغ بالاطلاع على الجزء المسموح الوصول إليه من الملف.

6-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ عدم تمكنه من الاطلاع على وثائق متصلة باستجواب أحد الشهود، تشير الدولة الطرف إلى أن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة نظر في الاستئناف الذي قدمه المحامي في ذلك الصدد في 14 تموز/يوليه 2006 ووجد أن قرار المدعي العام رفض إتاحة الوصول إلى مواد معيّنة قبل الاستجواب مبرر. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ ومحاميه أُبلِغوا عن استجواب الشاهد وكان بإمكانهم المشاركة فيه. وعلاوة على ذلك، يمكن لصاحب البلاغ ومحاميه إثارة ال مسائل التي تتعلق بهذا الادعاء، بما في ذلك عمليات الاستجواب، أثناء المحاكمة الجارية.

6-9 وفيما يتعلق بطلب صاحب البلاغ الاطلاع على قرار المدعي العام إخضاع مشتبه فيهما آخرَين إلى فحص نفساني، فضلاً عن الاطلاع على السجلات المتصلة بذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن المدعي العام وافق جزئياً في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 على الطلب، وسمح لصاحب البلاغ بالاطلاع على فحوى الأسئلة التي وُجّهت إلى الخبراء. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2006، أبطل قاضي التحقيق السابق للمحاكمة قرار المدعي العام، وبيّن أنه ، بموجب المادة 209 من قانون أصول المحاكمات الجنائية، ينبغي على المدعي العام أن يُبلغ المشتبه فيه مسبقاً بضرورة إجراء مثل هذا الفحص. ولكن بما أن المدعي العام أصدر أمر إجراء الفحص في 13 أيار/مايو 2005، أي قبل أن يُعتبر صاحب البلاغ مشتبهاً فيه، لم يُبلَّغ صاحب البلاغ بالقرار المذكور. وعليه، حكم قاضي التحقيق السابق للمحاكمة بالسماح لصاحب البلاغ بالاطلاع على فحوى سجلات الفحص. وعلاوة على ذلك، لا يزال بمقدور صاحب البلاغ و/أو محاموه إثارة هذه المسائل أثناء المحاكمة.

6-10 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ما ذكر ه صاحب البلاغ من أن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة أمر المدعي العام في 19 آذار/مارس 2005 أن يأذن له ولمحاميه بالاطلاع على ملف القضية برمته وأن المدعي العام تجاهل هذا الأمر غير صحيح . وتبيّن أن قرار قاضي التحقيق السابق للمحاكمة أكد في واقع الأمر قانونية قرار المدعي العام ورَفَض الاستئناف. إلاّ أن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة أبطل في القرار الصادر في 21 حزيران/ يونيه 2007 عن محكمة فيلنيوس المحلية الثانية قرار المدعي العام، وذكر أنه ينبغي للمدعي العام أن يسمح لصاحب البلاغ ومحاميه بالاطلاع على مواد ملف القضية التي لا يعيق الكشف عنها التحقيق السابق للمحاكمة. وفي 13 تموز/يوليه 2007، وافق المدعي العام على طلب صاحب البلاغ وقدم دوافع قوية ل فرض تقييد جزئي على الوصول إلى بعض مواد القضية لحدوث أفعال غير قانونية أعاقت التحقيق، إضافة إلى ما ذُكر أعلاه بشأن كشف صاحب البلاغ بصورة غير قانونية عن معلومات من التحقيق السابق للمحاكمة. وأشار المدعي العام تحديداً إلى أنه بُعيد استجواب شاهد بناءً على طلب صاحب البلاغ، نُشرت مادة في الصحيفة اليومية الرئيسية كشفت فحوى الشهادة. وعلاوة على ذلك، بُثت على التلفاز أثناء فترة التحقيق مادتان عن أنشطة تحقيق جارية أخرى . وقد بيَّن المدعي العام في قراره الصادر في 31 آب/أغسطس 2007 جميع الوثائق التي سُمح لصاحب البلاغ ومحاميه ب الاطلاع عليها.

6-11 وأخيراً، تكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحام ي ه أُبلغوا بحقهم في الاطلاع على المواد التي يتضمنها ملف القضية في نهاية التحقيق السابق للمحاكمة. وبالفعل، تمكن صاحب البلاغ من الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة بعد إكماله، وكان معه قرابة نصف عام لإعداد دفاعه.

6-12 وفيما يتعلق بزعم صاحب البلاغ أنه كان من المستحيل أن يقدم أدلة إضافية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، تشير الدولة الطرف إلى أن المدعي العام يتخذ القرارات في هذا الصدد بموجب الفقرة 4 من المادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجنائية. وقد رفض المدعي العام في 22 آب/أغسطس 2008 طلب صاحب البلاغ إضافة مواد إلى ملف القضية. وبما أن ملف القضية أحيل إلى محكمة فيلنيوس الإقليمية في 2 أيلول/سبتمبر 2008، أحيل استئنافُ صاحب البلاغ قرارَ المدعي العام في 22 آب/أغسطس 2008، إلى جانب طلبه تقديم مواد إضافية، إلى محكمة البداية. وعلى العكس من تصريح صاحب البلاغ بأن المحكمة رفضت طلباته وطلبات محاميه جميعها في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008 دون النظر فيها، تذكر الدولة الطرف أن المحكمة بيّنت أنه تعيّن عليها في تلك المرحلة من الدعوى أن ترفض الطلب لأنه ليس بوسعها النظر في طلبات بإضافة مواد إلى ملف القضية قبل أن تكون قد نظرت في المواد الموجودة في الملف. وبحسب الدولة الطرف، لا ينبغي اعتبار هذا التصريح رفضاً قاطعاً للطلب، وإنما تأجيلاً لمعالجته.

6-1 3 وفيما يتعلق بالحصول على مواد عن الشهود الذين أُخفيت هويتهم، تؤكد الدولة الطرف أن حق المشتبه فيهم والمحامين في الاطلاع على ملف القضية بعد إكمال التحقيق السابق للمحاكمة - وقد مارس صاحب البلاغ ذلك الحق - لا ي منع إخفاء هوية الشهود في الدع ا وى الجنائية. وبشكل محدد، أشار المدعي العام في قراره الصادر في 17 آذار/ مارس 2008 إلى أن بعض الشهود استُجوبوا بطريقة عادية، لكن طلبوا لاحقاً إخفاء هويتهم خشية أن ينتقم صاحب البلاغ منهم. وعليه، أزيلت محاضر شهاداتهم من الملف. ونظراً إلى أن هذه المسألة أثيرت أيضاً في جلسة 15 كانون الأول/ديسمبر 2008، فقد أوض حت محكمة البداية لصاحب البلاغ ومحاميه أنهم سيتمكنون من استجواب الشهود الذين أُخفيت هويتهم في مرحلة لاحقة. وبالمثل، ذكرت المحكمة أنه سيُبحث في مرحلة لاحقة من التحقيق في القضية في طلب صاحب البلاغ استجواب شهود معيّنين مرة أخرى.

6-14 وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة ب حقه في الاطلاع على المواد وحقه في الدفاع غير مثبتة بأدلة. وعلى أي حال، لم تُفرض قيود على حق صاحب البلاغ في الوصول إلى مواد واردة في ملف القضية وحقه في الدفاع بطريقة تتنافى مع الفقرة 3 ( ب) من المادة 14 من العهد.

6-15 وأما بشأن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بعدم قدرته على الاتصال بمحاميه دون تدخل، تبيّن الدولة الطرف أن المعلومات الموجودة في الملف تشير إلى أن صاحب البلاغ طلب رفع الحظر المفروض على مغادرته بالانغا لأن مقر محاميه كان في فيلنيوس. وتنص الفقرة 3 ( ب) من المادة 14 من العهد على حق الشخص في الحصول على ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه. وتؤكد الدولة الطرف أن ه لم يكن هناك ما يمنع صاحب البلاغ من اختيار محامٍ يعمل في بالانغا، لا سيما نظراً إلى وجود تدبير يقيّد حريته. ولكنه اختار محامين يعملون من مكان آخر. ومع ذلك، تبيّن الدولة الطرف أن رحلات صاحب البلاغ إلى فيلنيوس للالتقاء بمحاميه، فضلاً عن أشكال التواصل الممكنة الأخرى، لم تواجه عوائق. بل على العكس، كانت الطلبات التي يقدمها صاحب البلاغ إلى المدعي العام، الذي كان مخولاً بموجب الفقرة 1 من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجنائية منح الإذن بمغادرة محل الإقامة، تسوّى بصورة غير رسمية وفورية عن طريق الفاكس. وفي عدة مناسبات ، عندما كانت محكمة فيلنيوس المحلية الثانية تنظر في طلبات الاستئناف التي قدمها صاحب البلاغ ضد قرارات المدعي العام برفض تغيير شروط منعه من مغادرة بالانغا، ذكرت المحكمة أن صاحب البلاغ لم يُمنع من الذهاب إلى فيلنيوس لزيارة الأطباء أو المحامين. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى بشأن إعاقته عن الالتقاء بمحاميه أو منعه من ذلك. وعليه، ترى الدولة الطرف أن ذلك الادعاء غير مثبت بأدلة.

6-16 وفي ضوء ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أن الشكاوى الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ في 15 آذار/مارس 2010 سابقة لأوانها أو غير مثبتة بأدلة، وبالتالي غير مقبولة. وترى الدولة الطرف أن حقوق صاحب البلاغ، على أي حال، لم تُنتهك.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات الإضافية ل لدولة الطرف

7-1 أشار صاحب البلاغ في 11 أيلول/سبتمبر 2010 إلى أن المحكمة أجّلت الفصل في القضية الجنائية المقامة ضده في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008. ولاحقاً، طلب محاميه من المحكمة أن يستجوب عدة شهود، لكن الطلب رُفض على أساس أنه شكّل في تلك المرحلة من الدعوى الجنائية أدلة جديدة، ولا يجوز النظر في أدلة جديدة قبل النظر في الأدلة التي جُمعت سابقاً. وأُجِّل كذلك قرار النظر في تغيير شروط منعه من مغادرة بالانغا.

7-2 ويشرح صاحب البلاغ بالتفصيل كذلك انتهاكات محكمة فيلنيوس الإقليمية والادعاء العام المزعومة للقانون الوطني فيما يتعلق بإخفاء هوية شهود دون مبرر.

7-3 وبالإشارة إلى حجة الدولة الطرف بجواز استئناف قرار المدعي العام أمام قاضي التحقيق السابق للمحاكمة، يؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن قاضي التحقيق السابق للمحاكمة أبطل في تسع مناسبات قرارات المدعي العام وطلب منه إعادة النظر في طلبات صاحب البلاغ الحصول على المواد التي يتضمنها ملف القضية. ويأتي صاحب البلاغ على ذكر أمثلة لم يمتثل فيها المدعي العام للمهل الزمنية المحددة للنظر في طلباته، ويبيّن أنه ما كان إمكانه التأثير في الشهود. ويكرر أنه حُرم من إمكانية المشاركة في استجواب العديد من الشهود، ويشير إلى أنه لم يتمكن من إعداد استجواب الشاهد N نظراً لعدم اطلاعه على المواد.

7-4 ويذكر صاحب البلاغ كذلك أن المدعي العام لم يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة المتعلقة باستجواب الشاهدين P وN الذي جرى في 31 أيار/مايو 2006 و30 حزيران/يونيه 2006، أو استجواب الشاهد B. ويقدم معلومات يبيّن فيها محاولاته غير الناجحة للطعن في قرارات الرفض في المحكمة.

7-5 ويضيف صاحب البلاغ أن المدعي العام رفض في 29 أيار/مايو 2006 طلبه أن يُستجوب لأنه شعر أن استجوابه من قبل ضابط التحقيق السابق للمحاكمة افتقر إلى الموضوعية. وأيّدت إحدى ال مح ا كم في 21 حزيران/يونيه 2006 قرار الرفض. وبناءً على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

7-6 وفيما يتعلق بتصريحات الدولة الطرف التي تفيد بتمكّنه من الاطلاع على جميع مواد التحقيق السابق للمحاكمة بعد إكماله في آذار/مارس 2008، يبيّن أنه اطلع على المواد في 26 أيار/مايو 2008. ولكن ظل غير قادر على الوصول إلى "قرارات مخفية ورسائل ل لمدعي العام وتكليفات منفصلة".

7-7 ويشير كذلك إلى أنه استأنف في 2 أيلول/سبتمبر 2008 قرار المدعي العام الصادر في 22 آب/أغسطس 2008 الذي يرفض فيه السماح له بتقديم أدلة. وأحيل الاستئناف إلى محكمة فيلنيوس الإقليمية لتنظر فيه، ورفضت المحكمة النظر في الطلب في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008.

7-8 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه كان بمقدوره اختيار محامٍ في بالانغا، يشير صاحب البلاغ إلى أن القانون الوطني ينص على جملة أمور منها الاتصال دون معيقات بمحامي دفاع يختاره بنفسه، ويشير كذلك إلى أن الحظر المفروض على مغادرته بالانغا كان في الواقع عقوبة وحائلاً أمام تمتعه بحقه في الدفاع.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يتعين عليها وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي أن تقرر ما إذا كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم لا .

8-2 وقد تحقّقت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2 ( أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن إنهاء مشاركته في التجربة السريرية في 16 آب/أغسطس 2005 أثّر سلباً في حالته الصحية. وفي ذلك الصدد، تشير اللجنة إلى أن العهد لا ينطبق على الحق في المشاركة، أو عدم المشاركة، في اختبارات سريرية تجريبية ينظمها كيان خاص بهدف اختبار عقار معيّن، وهي مشاركة كانت بمحض الإرادة قبل الاحتجاز، كما في الظروف المبيّنة في هذه القضية. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن تلك الادعاءات تتعارض مع أحكام العهد، وعليه، فإن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 10 من العهد فيما يتعلق باستجوابه في 5 و6 حزيران/يونيه 2005 أثناء وجوده في المستشفى، والذي أدى حسب زعمه إلى تدهور صحته. وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، ت رى اللجنة أن الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأنه غير مثبت بأدلة كافية.

8-5 وبالمثل، فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 9 من العهد فيما يتصل بزعمه أنه وُضع في الحبس بصورة غير قانونية في الفترة من 19 أيار/مايو إلى 9 أيلول/سبتمبر 2005، ومع مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة الواردة في الملف، تر ى اللجنة أن تلك الادعاءات غير مثبتة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، و أنها بالتالي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 3 ( د) و(ز) من المادة 14 من العهد لأنه في 5 و6 حزيران/يونيه 2005 استُجوب أثناء وجوده في المستشفى ودون حضور محامٍ، ولأن ضابط التحقيق استغل وهنه محاولاً إرغامه على الاعتراف بالذنب. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة، بالنظر إلى المعلومات الواردة في الملف ومع مراعاة كون صاحب البلاغ لم يعترف بالذنب، إلى أن تلك الادعاءات أيضاً غير مثبتة بأدلة كافية لأغراض المقبولية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-7 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ز) من المادة 14 من العهد بأنه أُخطر بأنه مشتبه فيه في 18 آذار/مارس 2008 أثناء وجوده في المستشفى وفي مخالفة لأوامر الطبيب بمنع التحقيق معه، وبأن محققين استجوبوه على الرغم من تردي صحته. وفي ذلك الصدد وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، تر ى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت تلك الادعاءات بأدلة كافية، وبالتالي فإن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ الإضافية بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ﻫ) من المادة 14 من العهد بأنه لم يحصل على ما يكفي من الوقت والفرص لإعداد دفاعه لأنه حُرم من فرصة الاطلاع على مواد التحقيق السابق للمحاكمة والإضافة إليها، فضلاً عن حرمانه من الاتصال بمحاميه بحرية، تحيط اللجنة علماً أولاً بأن صاحب البلاغ مُنع من الاطلاع على أجزاء محددة من المواد التي يتضمنها ملف القضية أثناء التحقيق السابق للمحاكمة، وذلك حسب المعلومات التي قدمها الطرفان. ولكن في ضوء المعلومات الواردة في الملف، كان لحالات رفض السماح له بالوصول إلى جزء من المواد دوافعها، وراجعتها في عدد من المناسبات محاكم وطنية، وفي حين أيّدت المحاكم بعض هذه الحالات أو عدّلتها مع تقديم أساس أكثر تحديداً للرفض، فإن بعضها الآخر أُلغي ومُنح صاحب البلاغ إذناً بذلك. وفي تلك الظروف، لا يمكن للجنة أن تستنج أن حالات الرفض المذكورة كانت تعسفية. وعلاوة على ذلك، تبيّن اللجنة أن مسألة إضافة مواد إلى التحقيق السابق للمحاكمة (في مرحلة المحاكمة) تتعلق ب ال طريقة التي تقيّم بها السلطات الوطنية ا لأدلة وتحدد بها الأدلة ذا ال صلة في إطار المحاكمة. وتشير اللجنة إلى أن تلك المزاعم تتعلق بشكل رئيسي بتقييم السلطات الوطنية لعناصر من الوقائع والأدلة.

8-9 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أنه كان ي ستحيل عليه أن يتصل بحرية ب محاميه، لكنها تلاحظ أيضاً أن المعلومات الواردة في الملف لا تشمل المزيد من التفاصيل عن ذلك، مثل السياق المحدد الذي أعيق فيه اتصاله بمحاميه.

8-10 وتذكّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معيّنة يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس من مسؤولية اللجنة مراجعة التقييم إلاّ إذا أمكن التيقّن من أن تقييم المحكمة كان على نحو واضح تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة، أو أن المحكمة أخلّت بواجبها بالاستقلال والنزاهة ( ) . ونظراً إلى أن محكمة البداية كانت لا تزال تفصل في القضية وقت تقديم هذه الادعاءات، وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف، تر ى اللجنة أن صاحب البلاغ في هذه الحالة لم يبرهن على أن رفض المحكمة طلبه إضافة معلومات إلى التحقيق السابق للمحاكمة أو تأجيلها إصدار قرار بذلك الشأن وصل إلى درجة التعسف في تقييم الأدلة أو الحرمان من العدالة.

8-11 وفي ظل تلك الظروف، ت ر ى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءاته بأدلة كافية بموجب الفقرة 3 ( ب) و(ﻫ) من المادة 14 من العهد، وعليه فإن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-12 وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ يدعي أيضاً انتهاك حقه في فحص شهود محددين، في انتهاك للفقرة 3 ( ﻫ) من المادة 14 من العهد، لكنه لم يقدم تفسيرات إضافية لذلك، وتحديداً فيما يتعلق بأهمية استجواب الشهود في القضية الجنائية المقامة ضده. فنظراً لذلك ولعدم توفر أي معلومات ذات صلة أخرى، تر ى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وعليه فإن ذلك الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9 - و عليه ، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ‌) عدم مقبولية البلاغ بموجب الماد تين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب‌) إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]