الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/2104/2011

Distr.: General

29 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2104 / 2011

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

المقدم من : نيكولاي فاليتوف (تم ثله المحامية آناستازيا ميلر )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 13 أيلول / سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادتين 92 و97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 27 أيلول / سبتمبر 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 17 آذار/مارس 2014

موضوع البلاغ : التسليم إلى قيرغيزستان

المسائل الموضوعية : الإعادة القسرية؛ ال محاكمة ال عادلة

المسائل الإجرائية : الامتثال لطلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة؛ عدم كفاية الأدلة ؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد : 7؛ و14، الفقرة 3

مواد البروتوكول الاختياري : 1؛ 2؛ 5، الفقرة 2 (ب)

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 2104/2011 *

المقدم من : نيكولاي فاليتوف (تم ثله المحامية آناستازيا ميلر )

الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ : 13 أيلول / سبتمبر 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 17 آذار/مارس 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2104 / 2011 ، المقدم إليها من السيد نيكولاي فاليتوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو نيكولاي فاليتوف، وهو مواطن من الاتحاد الروسي، من مواليد 9 أيار/مايو 1952. وقد كان عند تقديم هذا البلاغ محتجز اً في كازاخستان وكانت قيرغيزستان تطالب بتسليمه إليها. وأكد أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال أقدمت الدولة الطرف على تسليمه إلى قيرغيزستان ، وفي ذلك انتهاك للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وادعى أيضاً بأنه ضحية انتهاك كازاخستان لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 14 من العهد ( ) . ويمثل صاحبَ البلاغ المحامية آناستازيا ميلر من مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون .

1-2 وفي 27 أيلول/سبتمبر 2011، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 92 من نظام ها الداخلي ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، عدم تسليم صاحب البلاغ أثناء نظ ر ها في قضيته. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن تسليم صاحب البلاغ بات وشيك اً فطلبت إلى الدولة الطرف مرة أخرى اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن صاحب البلاغ قد سُلم إلى قيرغيزستان في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وفي التاريخ نفسه، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم توضيح عن مكان وجود السيد فاليتوف.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 يؤكد صاحب البلاغ أنه كان في عام 2001 يعيش في قيرغيزستان في بيت ابنة أخيه/أخته أنطونينا شوراكوفا التي كانت تربطها علاقة حميمة بأحد ضباط الشرطة وكانت في أحيان كثيرة تنظم "حفلات" يجتمع فيها ضباط الشرطة للمنادمة. وحاول هو منع هذه التجمعات ودخل في نزاع مع بعض أولئك الضباط. وفي حزيران/يونيه 2001، شاهد ابنة أخيه وهي تقتل حماتها عندما حضرت إلى بيتها لزيارتها.

2-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه أوقف بعد عملية القتل مباشرة ونسبت إليه تهمة ارتكاب هذه الجريمة وعدد من الجرائم الأخرى. وهو يدفع بأن التهم الجنائية الموجهة إليه هي من تلفيق الشرطة ال قيرغيز ية. ويؤكد صاحب البلاغ أنه عُذب أثناء الاحتجاز: إذ صفد وعلق من الأصفاد، وضرب، وأحرقت أنامله، وغشي رأسه بقناع واق من الغاز كانت تسد فتحات الهواء فيه تكرار اً، وهُدد بالاغتصاب بإدخال عص اً في فتحة الشرج، وتعرض للصعق الكهربائي عن طريق سوءته. وقد ضرب ضرب اً مبرح اً حتى أن صفنه "سحق" وأصيب بالعجز. ويدعي صاحب البلاغ أنه طلب مرار اً الخضوع للفحص الط بي لكنه لم يحظ بأي عناية طبية.

2-3 وفي 23 آب/أغسطس 2001، هرب صاحب البلاغ من مركز الاحتجاز في قيرغيز ستان وتمكن من عبور الحدود والدخول إلى كازاخستان بطريقة غير مشروعة. ويؤكد صاحب البلاغ أنه تقدَّم إلى ضابط شرطة وطلب الحماية والمساعدة في مسعاه من أجل الاتصال بسلطات الاتحاد الروسي. وأخذ منه ضابط الشرطة جواز سفره الصادر عن الاتحاد الروسي وبطاقته العسكرية ثم لم يعد يظهر لهما أثر. ومنذ ذلك الحين، رفعت السلطات دعوى قضائية ضد صاحب البلاغ كما لو كان مواطن اً كازاخستاني اً. واعتُقل واتهم بجرائم عدة ( ) زعم أنه ارتكبها في كازاخستان. وفي 3 شباط/فبراير 2003، أدانت محكمة ريسكولوفسكي المحلية صاحب البلاغ بجملة من الجرائم بينها السرقة والسطو وحكمت عليه بالسجن 16 عام اً. وبعد طعون عديدة، خُفف الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات. وأودع صاحب البلاغ أحد السجون الإصلاحية التي فرَّ منها في نيسان/أبريل 2004. وبعد ذلك، عاد إلى قي رغيزستان في تاريخ غير محدد.

2-4 وفي تاريخ غير محدد، أوقف صاحب البلاغ في قيرغيز ستان بعد ارتكابه للسرقة. وذكر أنه كان يحمل اسم تيتريشني وأدين بالسرقة بهذا الاسم. وأفرج عنه من السجن في 2005 بموجب قرار عفو وعاد إلى كازاخستان في كانون الثاني/يناير 2006. وفي تاريخ غير محدد، ألقي القبض عليه وأصدرت له شهادة تفيد بأنه مواطن كازاخستاني. ويؤكد صاحب البلاغ أن قيرغيزستان قامت في عام 2002 بنقل الدعوى المرفوعة فيها عام 2001 إلى أجهزة إنفاذ القانون الكازاخستانية، وأن السلطات الكازاخستانية كانت تعتزم محاكمته بتهم تتعلق بأحداث عام 2001 في قيرغيزستان، وكان من حقها أن تفعل ذلك لو كان مواطن اً كازاخستاني اً. وعندما احتج بأنه من مواطني الاتحاد الروسي لم يقبل احتجاجه في أول الأمر، لكن بعد القيام بإجراءات قانونية كثيرة، وردت معلومات من سلطات الاتحاد الروسي في 19 آب/أغسطس 2008 تؤكد أنه من مواطني الاتحاد الروسي. واستناد اً إلى هذه المعلومات نقلت السلطات الكازاخستانية الدعوى الجنائية المقدمة عام 20 01 إلى نظام العدالة القيرغيزي.

2-5 وكان صاحب البلاغ يقضي ما تبقى من عقوبة السجن في كازاخستان وكان من المقرر أن يطلق سراحه في 15 تموز/يوليه 2011. بيد أن المدعي العام في كوستانيا أمر في 11 تموز/يوليه 2011 باحتجاز صاحب البلاغ لمدة أربعين يوم اً بانتظار تسليمه عملاً بالمادة 534 من قانون أصول المحاكمات الجنائية ، وذلك بناءً على طلب التسليم المقدم من النيابة العامة في قيرغيزستان. وفي 21 تموز/يوليه 2011، أقرت محكمة كوستانيا المحلية أمر الاحتجاز؛ وفي 18 آب/أغسطس 2011، أمر المدعي العام بتمديد الاحتجاز حتى 15 أيلول/سبتمبر 2011، وأقرت المحكمة هذا الأمر؛ وفي 31 آب/ أغسطس 2011، أقرت محكمة كوستانيا المحلية هذا القرار أيضاً .

2-6 وفي 23 آب/أغسطس 2011، اتخذت النيابة العامة قرار اً بالموافقة على طلب تسليم صاحب البلاغ. وردت محكمة كوستانيا المحلية طلب استئنافه في 21 أيلول/سبتمبر 2011 مثلما ردت طلب الاستئناف الثاني الذي قدمه إليها. ويؤكد صاحب البلاغ أن القرار الأخير كان قرار اً نهائي اً ولم يكن بالإمكان تقديم طعون أخرى، وأن قرار النيابة العامة في كازاخستان المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011 يجيز تسليمه إلى قيرغيزستان. ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جمي ع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن تسليمه إلى قيرغيزستان سيؤدي إلى إلقاء القبض عليه وتعذيبه. ويدفع بأن خطر التعرض للتعذيب هو خطر محدق لأنه سبق أن تعرض للتعذيب في قيرغيزستان، ولأنه فرَّ من مركز الاحتجاز هناك. ويدعي أن سلطات كازاخستان تعلم أنه عذب وأن التعذيب يمارس بصورة اعتيادية في قيرغيزستان، وأنها بتسليمه ستنتهك المادة 7 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً وقوع انتهاكات للإجراءات الجنائية المحلية، ما أدى إلى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 14 من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ بوجه خاص أنه لم يُسمح له بمقابلة محاميه أثناء إتمام إجراءات التسليم في 11 تموز/ يوليه 2011. وطلب أيضاً مقابلة محاميه ورُفض طلبه مرتين في 18 تموز/يوليه 2011 و19 تموز/يوليه 2011، وتم تجاهل الشكاوى العديدة التي قدمها بهذا الشأن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ سُلم إلى سلطات إنفاذ القانون القيرغيزية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقب ورود طلب التسليم من النيابة العامة في قيرغيزستان. وقدمت هذه الأخيرة إلى الدولة الطرف ضمانات باحترام حقوق الإنسان المكفولة لصاحب البلاغ، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحام و"عدم اللجوء إلى التعذيب"، عمل اً ب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وضمانات أخرى. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ سلم إلى السلطات القيرغيزية قبل أن تستلم النيابة العامة في كازاخستان المواد المتعلقة باحتكامه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

4-2 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أكدت الدولة الطرف أن النيابة العامة في كازاخستان وافقت بموجب قرار مؤرخ 23 آب/أغسطس 2011 على طلب النيابة العامة في قيرغيزستان تسليم المواطن الروسي فاليتوف نيكولاي إيغوروفيتش ليحاكم على ارتكاب جرائم بموجب الفقرات 2-2 و2-4 و3-3 من المادة 168؛ والفقرات 2-3 و2-6 و2-8 و2-15 من المادة 97؛ والفقرتين 1 و2-1 من المادة 336 من القانون الجنائي القيرغيزي ( ) ، وليكمل عقوبة صدرت ضده بموجب حكم من محكمة شويسكي الإقليمية في 16 آذار/مارس 2005. وفي الوقت نفسه، رُفض تسليم صاحب البلاغ بغرض محاكمته عن جرائم منصوص عليها في المادة 164 من القانون الجنائي (السرقة) لانقضاء آجال التقادم المسقط؛ وبموجب الفقرة 3-1 من المادة 168 (ارتكاب جريمة السطو على يد شخص سبقت إدانته بتهمة السرقة أ و الابتزاز أو اللصوصية ) والفقرة 1 من المادة 259 (حيازة وتخزين المخدرات أو المؤثرات العقلية دون قصد بيعها)، لأن الجرائم المماثلة قد ألغيت من القانون الجنائي الكازاخستاني؛ وبموجب الفقرة 2 من المادة 348 (سلب شخص جواز السفر أو أي وثيقة هامة أخرى من الوثائق الشخصية)، لأنها لا تستوجب عقوبة السجن. وقد استأنف صاحب البلاغ القرار ورفض استئنافه بموجب قرار محكمة بلدية كوستاناي الثانية الصادر بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2011. واستأنف صاحب البلاغ قرار محكمة كوستاناي الإقليمية مرة ثانية ورفض استئنافه في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وعليه، بدأ نفاذ قرار تسليمه، وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، سلم صاحب البلاغ إلى أجهزة إنفاذ القانون في قيرغيزستان.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري في النظر في البلاغات التي ترد من أفراد يدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأ ي من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كذلك لا تقصد الدولة الطرف انتهاك الالتزامات الواقعة عليها بموجب البروتوكول الاختياري ولا تعتبر رأي اللجنة عديم الأثر والجدوى، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المادة 92 من النظام الداخلي للجنة. وقد حصل "سوء تفاهم مؤسف" في هذه القضية. فالرسالة التي بعثتها وزارة الشؤون الخارجية بشأن طلب اللجنة عدم تسليم صاحب البلاغ لم تصل إلى النيابة العامة قبل 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، حين كانت عمل ية التسليم قد تمت بالفعل.

4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن النيابة العامة في كازاخستان وجهت طلبات للحصول على ضمانات بعدم تعذيب صاحب البلاغ والتحقق من قانونية مقاضاته بعد تقديم صاحب البلاغ شكويين في 29 حزيران/يونيه 2011 و27 تموز/يوليه 2011 بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في قيرغيزستان ( ) . وفي 8 آب/أغسطس 2011، ورد رد من النيابة العامة في قيرغيزستان يفيد بأنها تضمن حصول صاحب البلاغ على جميع الفرص للدفاع عن نفسه بما في ذلك فرصة الاستعانة بمحام، وبأنه لن يتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفق اً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وبأن الادعاءات المتعلقة بلجوء موظفي إنفاذ القانون إلى ممارسة أعمال مخالفة للقانون أثناء التحقيق مع صاحب البلاغ قد تم التحقق منها و"لا يمكن إثباتها". وعلاوة على ذلك، أرسل طلب في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، إلى النيابة العامة في قيرغيزستان للسماح لممثلي البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لكازاخستان بمقابلة صاحب البلاغ للتحقق من احترام تلك الضمانات. وردت النيابة العامة في قيرغيزستان بأنها لا تعترض على إجراء هذه المقابلة. وأكدت الدولة الطرف أن المقابلة ستجري قريب اً وأنها ستق وم بإطلاع اللجنة على نتائجها.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي عدم قبول البلاغ لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة وفق اً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتدفع الدولة الطرف على وجه الخصوص بأن صاحب البلاغ بدأ يطلق ادعاءات لا أساس لها عن تعرضه للتعذيب على أيدي أجهزة إنفاذ القانون في قيرغيزستان بعد أن اكتشف أنها طلبت تسليمه بتهمة ارتكاب جرائم في إقليم قيرغيزستان. ولم يزود صاحب البلاغ اللجنة بأي أدلة من قبيل الإجراءات القضائية المتعلقة بالتعذيب أو الشهادات الطبية، لأنه لا وجود لهذه الوثائق. وليست هناك من شكاوى أو التماسات رفعها صاحب البلاغ إلى محاكم كازاخستان بخصوص انتهاك حقه في الدفاع أو تعرضه للتعذيب. ويمكن الخروج باستنتاج مفاده أن الحجج التي أدلى بها صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتعذيب قد بنيت على مجرد الاحتمال، وأنها ليست سوى افتراضات وشكوك ولا تدعمها براهين ووقائع متينة. وترى الدولة الطرف أن الدافع وراء ادعاءات صاحب البلاغ بشأن إصابته بالعجز جراء تعرضه للتعذيب على يد موظفي إنفاذ القانون القيرغيزيين، هو الرغبة في منع تسليمه بأي ثمن. ومع ذلك، ستقوم السلطات الكازاخستانية بالتحقق من الوقائع الآنفة الذكر: ففي المستقبل القريب سيرسل طلب إلى النيابة العامة في قيرغيزستان لإجراء فحص طبي لصاحب البلاغ. وتشير الوثائق الطبية المتعلقة بصحة صاحب البلاغ والمأخوذة من المؤسسة العقابية التي قضى فيها عقوبته في كازاخستان إلى أن كل ما كان يعاني منه هو "اعتلالات عامة"، كالتهاب الشعب الهوائية والتهاب اللوزتين ومشاكل في الأذنين والبواسير.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

5-1 في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أكد صاحب البلاغ أنه سُلم إلى قيرغيزستان رغم أن اللجنة طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة واتهم بجرائم خطيرة بموجب المواد 97 و168 و336 من القانون الجنائي القيرغيزي. وهو يؤكد أنه سبق أن خضع مرةً للاستجواب، وأنه يخشى ألا يحاكم محاكمة عادلة وربما تعرض للتعذيب من جديد. ويعتقد أن السلطات القيرغيزية هدفها إدانته والحكم عليه بالسجن لفترة طويلة وأن ال إجراءات المحلية لا تتيح له فرصة حقيقية لحماية ن فسه لأنها لا تتماشى مع العهد.

5-2 وفي 9 كانون الأول /ديسمبر 2011، أكد صاحب البلاغ أن تسليم ه إلى السلطات الق ي رغيزية ر غم طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة، يشكل انتهاك اً من جانب الدولة الطرف ل لمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وأبلغ ا للجنة في كلتا الرسالتين أنه قدم شك ا وى إلى سفارة الاتحاد الروسي والنيابة العامة وأمين المظالم .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

6-1 في 19 آذار/مارس 2012، ذكرت المحامية أن صاحب البلاغ كان قد تظلم بالفعل في نيسان/أبريل 2009 إلى مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون من تعرضه للتعذيب في قيرغيزستان في حزيران/يونيه 2001، لكنه لم يجد من يصغي إلى ادعاءاته. وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة 16 عام اً في كازاخستان، رفع عدة شكاوى إلى هيئات شتى بما في ذلك بشأن تعرضه للتعذيب في قيرغيزستان ( ) .

6-2 ويؤكد صاحب البلاغ أنه على الرغم من ادعاءات التعذيب التي أدلى بها لم يكلف خبير في الطب الشرعي بالكشف عليه، لكنه يدفع بأنه لا يزال يحمل في جسده ندوب اً ناجمة عن التعذيب.

6-3 وعندما كان قيد الاحتجاز في عام 2001، أبلغ صاحب البلاغ شرطة كازاخستان بأنه مواطن من الاتحاد الروسي وطلب مقابلة أقرب ممثل للاتحاد الروسي. بيد أن الضابط أتلف جواز سفره الروسي وبطاقته العسكرية. وتظلم صاحب البلاغ مرار اً إلى النيابة العامة من انتهاك حقوقه ولكن دون جدوى. ففي 20 تموز/يوليه 2007، على سبيل المثال، قدم المدعي العام في مقاطعة دزامبيسكي رد اً على شكوى صاحب البلاغ ورد فيه أن الوثائق التي يتضمنها ملف القضية تشير إلى أن صاحب البلاغ مواطن كازاخستاني وأنه لا يرى سبب اً لفتح تحقيق. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدم المدعي العام في مدينة كاراغاندا رد اً يفيد بأن ادعاء صاحب البلاغ بشأن إدانته بصورة مخالفة للقانون وإتلاف الوثائق التي تثبت هويته لا أساس له من الصحة. بيد أن مديرية شرطة الهجرة أفادت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بأن صاحب البلاغ هو مواطن من الاتحاد الروسي. ويؤكد ما تقدم أنه ما من تحقيق فعال أجري بشأن الادعاءات التي أدلى بها. وفي 6 آب/أغسطس 2009، أرسل مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون طلب اً إلى النيابة العامة في كازاخستان للتحقيق في إتلاف وثائق هويته ومقاضاة الأشخاص المسؤولين ع ن ذلك لكنه لم يتلق أي رد.

6-4 وفي 11 تموز/يوليه 2011، أذنت محكمة بلدية كوست ا ناي الثانية بوضع صاحب البلاغ قيد الحبس الاحتياطي لمدة 40 يوم اً بانتظار تسليمه بعد ورود طلب التسليم من قيرغيزستان. ومُدد الحبس الاحتياطي بانتظار التسليم ثلاث مرات حتى تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويؤكد صاحب البلاغ أن محاكم كازاخستان قد انتهكت مبدأ افتراض البراءة في الحكم القاضي بتمديد الحبس الاحتياطي بانتظار التسليم المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2011، وفي الحكم المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2011 القاضي برد استئناف قرار تسليمه، لأن الحكمين يشيران إليه باعتباره قد ارتكب جرائم.

6-5 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه كان يحمل في يوم تسليمه بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رسالة اللجنة التي تفيد بأن طلب عدم تسليمه قد قُدم بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي لكن الموظفين في مركز الاحتجاز ب كازاخستان تجاهلوا هذه الوثيقة.

6-6 وفيما يتعلق بما قالته الدولة الطرف عن وقوع "سوء تفاهم مؤسف" في هذه القضية لأن طلب اللجنة لم يصل إلى النيابة العامة إلا في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أي بعد 23 يوم اً من صدوره، يدفع صاحب البلاغ بأن هذه الحجة غير صحيحة لأن الدولة الطرف كانت تلقت طلب اتخاذ التدابير المؤقتة لكنها مضت مع ذلك في عملية التسليم. وهو يدفع بأن الدولة الطرف كانت على علم بادعاءاته المتعلقة بكونه معرض اً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وأنه كان ينبغي على الأقل أن تقيم هذا الخطر تقييم اً سليم اً عند التسليم مع الأخذ بشهادته وبالمعلومات التي أدلت بها منظمة غير حكومية بشأن استخدام التعذيب في قيرغيزستان، وكان ينبغي أن تجري فحص اً طبي اً وفق اً ل دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) . ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأن التطمينات التي قدمتها النيابة العامة في قيرغيزستان بتاريخ 8 آب/أغسطس 2011 بشأن احترام حقوق صاحب البلاغ لم تتضمن أي ضمانات عملية ولا أشارت إلى آلية لرصد الوفاء بتلك التطمينات ( ) . ويدفع بأن هذه الوثيقة تمثل ضمانة غير كافية لحقوقه وتثبت عدم جدية التطمينات المقدمة ووجود خطر حقيقي على صاحب البلاغ. ويشير كذلك إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي وثائق تثبت أنها تحققت من تطبيق الضمانات الآنفة الذكر.

6-7 ويدفع صاحب البلاغ بعدم قيام سلطات كازاخستان ولا سلطات قيرغيزستان بإجراء تحقيق سليم في ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للتعذيب وفق ما يقضي به بروتوكول اسطنبول. ولم يتسنَّ له المشاركة في إجراءات التحقيق، ولم يستجوب قط بشأن انتهاكات حقوقه ولم يخضع مطلق اً للخبرة الطبية. وكانت عملية "التحقق" شكلية محضة ولم تكن ترمي إلى تحديد المسؤولية وكشف الجناة ومعاقبتهم. ولم تأت الدولة الطرف على ذكر إمكانية زيارة صاحب البلاغ وتطلب إخضاعه للفحص الطبي أول مرة إلا بعد أن كان قد سُلِّم. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذه الأسئلة كان ينبغي أن تثار قبل تسليمه.

6-8 ويذكر صاحب البلاغ أنه أشار في الشكاوى التي قدمها إلى التقرير العالمي لعام 2009 الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش ( ) ، وتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، السيد خوان إ. مينديس عن بعثته إلى كازاخستان عام 2011 (A/HRC/19/61/Add.2)، حيث أشير إلى استمرار تفشي التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات على نطاق واسع، ووجود نقص حاد في مجال التحقيق الفعال والسريع والشامل والنزيه بشأن ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والظروف العامة السائدة في معظم أماكن الاحتجاز والتي تعد بمث ابة معاملة لا إنسانية ومهينة.

6-9 ويدفع صاحب البلاغ بأن انضمام دولة من الدول إلى البروتوكول الاختياري هو ضمن اً تعهدٌ بأن تتعاون مع اللجنة بحسن نية على نحو يسمح للجنة ب النظر في مثل هذه البلاغات ويمكنها من ذلك ، وترسل آراءها إلى الدولة الطرف وإلى الشخص المعني . و مما يتنافى مع هذه الالتزامات أن تقوم الدولة الطرف بأي إجراء قد يمنع أو يبطل نظر اللجنة في البلاغ وبحثه وال إدلاء ب آرائها بشأنه. ويذكر أن اللجنة أشارت مرار اً إلى أن الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك ا لعهد أو يجعل دراسة اللجنة لـه موضع جدل و الإدلاء ب آرائها عديم الجدوى و الأثر ( ) . ويدفع بأنه تظلم إلى الدولة الطرف من أن تسليمه إلى قيرغيزستان سينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7. وكانت الدولة الطرف على علم بذلك لكنها سلمته قبل أن تتمكن اللجنة من الانتهاء من استعراض القضية وإصدار آرائها. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 2024/2011، إسرائيل ضد كازاخستان ، حيث ذكَّرت اللجنة بأن اتخاذ تدابير مؤقتة عمل اً بالمادة 92 من نظامها الداخلي الذي اعتمدته وفقاً للمادة 39 من العهد، أساسي للدور المنوط ب اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وبأن عدم مراعاة هذه المادة، لا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة فيها ك تسليم صاحب البلاغ، إنما يقوض حماية الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب في قيرغيزستان وأن سلطات كازاخستان كانت على علم بذلك؛ وأنه كان يملك نسخة من رسالة اللجنة التي تطلب فيها اتخاذ تدابير مؤقتة؛ وأنه قدم تقارير بشأن الحالة العامة لحقوق الإنسان في قيرغيزستان. ومر على وصول طلب اتخاذ التدابير المؤقتة أكثر من أسبوعين، ومع ذلك سُلم صاحب البلاغ إلى بلد يعتبر فيه التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية خطر اً حقيقي اً. ويؤكد من جديد أن ما تقدم ينتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 7 من العهد.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

7-1 في 22 آذار/مارس 2012 أكدت الدولة الطرف من جديد أن النيابة العامة في كازاخستان وافقت، بموجب حكم صادر في 23 آب/أغسطس 2011، على طلب النيابة العامة في قيرغيزستان تسليم صاحب البلاغ.

7-2 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بمحاكمته وإدانته أمام محاكم كازاخستان بصورة غير قانونية ودون أسس، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة ريسكولوفسكي المحلية أدانت صاحب البلاغ في 3 شباط/فبراير 2003 بتهمة ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 175، الجزء الثاني، الفقرتان (أ) و(ب)، والمادة 178، الجزء الثاني، الفقرات (أ) و(ب) و(ج)، والمادة 259، الجزء الثاني، من القانون الجنائي الكازاخستاني. وتذكِّر الدولة الطرف بمضمون الحكم الصادر وتؤكد أن الحكم قد استؤنف وأقر باعتباره حكم اً قانوني اً ومبني اً على أسس سليمة. وأودع صاحب البلاغ في السجن الإصلاحي رقم AK-159/20 بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2004 ليقضي فيه مدة العقوبة الصادرة بحقه لكنه لم يعد في يوم 4 أيار/مايو 2004 إلى السجن في الوقت المطلوب واختفى عن الأنظار. ووضع اسمه على لائحة المطلوبين وألقي عليه القبض في آخر الأمر. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2007، أدين بموجب المادة 359 من القانون الجنائي الكازاخستاني (التهرب من قضاء عقوبة السجن) وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر.

7-3 وتؤكد الدولة الطرف أنها تلقت في عام 2002 دعوى جنائية مرفوعة ضد صاحب البلاغ بتهم القتل والسرقة وحيازة المخدرات بصورة غير قانونية واللصوصية وسلب وثائق. وبينما كان صاحب البلاغ قيد الاعتقال بانتظار الخضوع للتحقيق بشأن الجرائم الآنفة الذكر، فر من مركز الاحتجاز في قيرغيزستان في 23 آب/أغسطس 2001. ووُجهت إلى صاحب البلاغ تهم أخرى تتعلق بالهروب من مركز الاحتجاز ووضع اسمه على لائحة المطلوبين. وعُثر على صاحب البلاغ في إقليم كازاخستان وهو يقضي حكم اً بالسجن بعد أن أدانته إحدى محاكم كازاخستان، وأحيلت الدعوى الجنائية المرفوعة في قيرغيزستان إلى السلطات الكازاخستانية وفق اً ل اتفاقية المساعدة القانونية والنزاعات في المسائل القانونية المدنية والأسرية والجنائية (اتفاقية شيسيناو) الم ؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

7-4 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن قيرغيزستان أحالت إلى كازاخستان في 23 أيار/مايو 2007 دعوى جنائية أخرى مرفوعة ضد ن. ف . تيتريشني تتعلق بتهمة الهروب من السجن في قيرغيزستان. وكان الشخص المدان قد فرَّ من السجن قبل انقضاء مدة عقوبته بعام واحد و26 يوم اً. وثبت من مقارنة البصمات أن ن. ف . تيتريشني هو نفسه صاحب البلاغ. ومن هذا المنطلق، جرى ضم الدعويين. بيد أنه في عام 2008، ثبت أن صاحب البلاغ هو مواطن من الاتحاد الروسي وبالتالي فإن الدعويين المشار إليهما أعلاه تخرجان عن نطاق الاختصاص القضائي لكازاخستان وفق اً للمادتين 192 و528 من قانون الإجراءات الجنائية الكازاخستاني. وعليه، تم رد الدع ويين إلى السلطات القيرغيزية.

7-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن قيرغيزستان ملتزمة، بموجب المادة 85 من الاتفاقية ( ) ، بالإبلاغ عن نتائج الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الشخص الذي جرى تسليمه، ولكن في وقت تقديم البلاغ لم تكن محكمة قيرغيزستان قد نظرت بعد في التُهم الموجهة إلى صاحب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية. وتكرر الدولة الطرف ما أكدته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (انظر الفقرات من 4-2 إلى 4-5 أعلاه).

7-6 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن سلطات قيرغيزستان أجرت، بناء على طلب الدولة الطرف، فحصاً طبياً لصاحب البلاغ للتحقق من آثار التعذيب. وتشير كذلك إلى أن تقرير الفحص، المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2011، لا يكشف عن وجود إصابات، بما في ذلك إصابات الجهاز التناسلي الخارجي لصاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ممثلي سفارة كازاخستان التقوا، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، بصاحب البلاغ في مركز الاحتجاز في بيشكيك، وتبين لهم أن صحته وأحواله المعيشية على ما يرام، وأن "وقائع التعذيب غير مؤكدة".

7-7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بعدم جواز تسليمه بوصفه من مواطني الاتحاد الروسي، توضح الدولة الطرف أن اتفاقية المساعدة القانونية والنزاعات في المسائل القانونية المدنية والأسرية والجنائية لا تمنع الدولة الطرف من تسليم صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي أو إلى بلد ثالث، وأنه، في حالة التسليم إلى بلد ثالث، لا تُشترط موافقة بلد المواطَنة.

ملاحظات إضافية مقدَّمة من صاحب البلاغ

8-1 في 17 أيار/مايو 2012، كررت محامية صاحب البلاغ جميع الحجج المقدمة في 19 آذار/مارس 2012. وأشارت المحامية أيضاً إلى انقطاع الاتصال بينها وبين صاحب البلاغ، وإلى أنها لم تتسلم نسخة من نتيجة الفحص الطبي الذي يُدعى أنه أجري يوم 11 كانون الثاني/يناير 2012، وأنها لا يمكنها تقييم مدى كفاءة الفحص وتمامه. وأشارت كذلك إلى أن هذا الفحص كان ينبغي إجراؤه قبل التسليم، لا بعده.

8-2 وفيما يتعلق بإدانة صاحب البلاغ من جانب محكمة ريسكولوفسكي المحلية في كازاخستان في كانون الأول/ديسمبر 2001، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ ذكر أنه أُرغم على التوقيع على اعتراف بعد إخضاعه لضغط نفسي وتعذيب، وتحتج بأن بعض الأدلة الأخرى المستخدمة ضد صاحب البلاغ ليست قاطعة. وأشارت كذلك إلى أن صاحب البلاغ طعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة دزامبيلانسكي الإقليمية، وأن هذه المحكمة أصدرت قراراً في 7 آذار/مارس 2002 باستبعاد بعض التُهم من حكم الإدانة وتقليص مدة سجنه إلى 12 سنة. وقدم صاحب البلاغ طعناً آخر أمام غرفة المراجعة القضائية التابعة للمحكمة نفسها، التي ألغت القرارات السابقة وأحالت القضية إلى هيئة أخرى لإعادة المحاكمة. وأُعيدت المحاكمة يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وحُكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة تسع سنوات. وطعن صاحب البلاغ في الحكم الجديد أمام محكمة دزامبيلانسكي الإقليمية التي ألغت الحكم الجديد وأعادت القضية مرة أخرى لإعادة المحاكمة. وفي 2 آذار/مارس 2003، حُكِم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة ثماني سنوات. وبعد الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ في 20 آذار/مارس 2003، عدَّلت غرفة المراجعة القضائية لمحكمة دزامبيلانسكي الإقليمية الحكم إلى السجن لمدة سبع سنوات.

8-3 وتشير المحامية مجدداً إلى أن حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد انتُهكت لأن الدولة الطرف لم تمتثل لطلب اللجنة اتخاذَ تدابير مؤقتة.

8-4 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أشارت المحامية إلى أنها تلقت من صاحب البلاغ، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بياناً مؤرخاً 10 أيلول/سبتمبر 2012، ادعى فيه أنه تعرض لعنف بدني يوم 24 نيسان/أبريل 2012 أثناء وجوده في مركز الاحتجاز في كاينجدي وأن الحراس أتلفوا طعاماً خاصاً كان قد تلقاه للاحتفال بمناسبة دينية أرثوذكسية. وأشار أيضاً إلى أن الزنازين في مركز الاحتجاز لا توجد بها مراحيض، وأنه كان يُسلَّم ماء الشرب في زجاجات، ولكن توقف ذلك بعد فترة من الوقت. وادعى أنه اشتكى من أوضاع الاحتجاز إلى مكتب المدعي العام وإلى رئيس الدولة ولكن لم يُلتفت إلى شكاواه. وفي 11 أيار/مايو 2012، امتنع صاحب البلاغ عن الكلام وبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب احتجاجاً على تكرر استخدام التعذيب وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب، وعلى "تسليمه بصورة غير قانونية" إلى قيرغيزستان، وغير ذلك من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان المكفولة له. وفي وقت لاحق، غير محدد التاريخ، بدأ صاحب البلاغ شرب الماء. وفي 6 حزيران/يونيه 2012، أُبلغت محامية صاحب البلاغ بإضرابه عن الطعام. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أبلغ صاحب البلاغ المحامية بأنه، أثناء إضرابه عن الطعام، لم يزره أي محام أو أي ممثلين لكازاخستان أو لمكتب المدعي العام في قيرغيزستان. وتشير التقارير إلى أنه نُقل في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى وحدة طبية، ولكنه لم يكن يتلقى الرعاية والإشراف المناسبين؛ ولم يكن يراقب وزن جسمه، ولم يكن من الواضح ما إذا كان يوفَّر له ما يكفي من الماء.

8-5 وتؤكد المحامية أن صاحب البلاغ لا يمكنه الاتصال بها بحرية. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أوضاع احتجازه تخالف المادتين 7 و10 من العهد لأسباب منها عدم تقديم الرعاية الطبية المناسبة وعدم إمكانية الاتصال بمحام.

8-6 وتشير المحامية إلى أن كازاخستان "لم تف على نحو متكرر بالتزاماتها في هذه القضية" وذلك بعدم عقدها اجتماعات منتظمة مع صاحب البلاغ أو رصدها لحقوق الإنسان المكفولة له، وعدم استجابتها لادعاءات التعذيب، وهي إجراءات كان ينبغي أن تتخذها كازاخستان بموجب "الضمانات الدبلوماسية" المبرمة بين كازاخستان وقيرغيزستان.

8 - 7 وتشير المحامية إلى أن دخول صاحب البلاغ في إضراب عن الطعام منذ 11 أيار/ مايو 2012، ورفض سلطات قيرغيزستان تقديم الرعاية الطبية المناسبة له، يعرضان حياته وسلامته لخطر مباشر. وتطلب المحامية إلى اللجنة أن تصدر طلباً لاتخاذ تدابير مؤقتة، أي أن يقوم ممثلو سفارة كازاخستان بزيارة عاجلة لصاحب البلاغ ويكفلوا إجراء فحص طبي لحالته الصحية على يد أطباء مستقلين، وأن يطلبوا، إذا اقتضى الأمر، تقديم الرعاية الصحية المناسبة له للمحافظة على حياته وأمنه، وذلك عملاً بالإعلان المتعلق بالمضربين عن الطعام (إعلان مالطة) ( ) ؛ وعملاً بالالتزامات المعقودة بموجب العهد والضمانات التي سبق الحصول عليها من سلطات قيرغيزستان، تطالب المحامية بأن تطلب سلطات كازاخستان من مكتب المدعي العام في قيرغيزستان إجراء تحقيق فعال وشامل ومستقل في ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعذيب؛ وبأن تضع سلطات كازاخستان آليات للقيام بزيارات فعالة ومنتظمة لصاحب البلاغ لضمان الحصول على معلومات محدَّثة وكاملة ودقيقة عن حالة حقوق الإنسان المكفولة له؛ وبأن تفيد الدولة الطرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالإجراءات المتخذة لمنع أي ضرر لا يمكن تداركه يهدد حياة صاحب البلاغ وصحته.

طلب اللجنة الحصول على معلومات

9- في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، طلب المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات محدَّثة عن مكان وجود صاحب البلاغ وحالته الصحية، عملاً بالاتفاق المُبرم بين كازاخستان وقيرغيزستان، مما يتيح لكازاخستان رصد حالة صاحب البلاغ بعد تسليمه. وطلب المقرر الخاص أيضاً الحصول على معلومات بشأن التدابير المتخذة للامتثال لهذا الطلب في موعد لا يتجاوز 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

10-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012، أشارت الدولة الطرف إلى أن المعلومات التي تلقتها من مكتب المدعي العام في قيرغيزستان تبين أن صاحب البلاغ حُوكم أمام محكمة بانفيلوفسكي المحلية في إقليم تشويسكي، وأنه أُدين في 26 نيسان/أبريل 2012 بارتكاب جرائم بموجب المواد 97 و168 و336 من القانون الجنائي القيرغيزي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة. وفي 15 أيار/مايو 2012، طعن صاحب البلاغ في الحكم، ولم يُبت بعد في الطعن. وتشير الدولة الطرف إلى صدور أمر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بإجراء فحص نفسي طبي شرعي للتحقق من ادعاءات تعرض صاحب البلاغ للتعذيب. ونظراً إلى أن صاحب البلاغ كان مضرباً عن الطعام، وكانت صحته آخذة في التدهور، أُرجئ الفحص إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. غير أن صاحب البلاغ خاط فمه ورفض المشاركة في الفحص النفسي الطبي. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وفي حضور نائب المدعي العام بمنطقة بانفيلوفسكي، أُجري فحص طبي لصاحب البلاغ ونوقشت حالته. ولم تكشف نتيجة الفحص الطبي النفسي المشار إليه عن وجود أي إصابات ظاهرة على صاحب البلاغ، وبينت أنه كان يعاني في ذلك الوقت من فرط توتر من الدرجة الثالثة. وفي وقت تقديم الملاحظات، كان صاحب البلاغ لا يزال مضرباً عن الطعام وكان مودعاً وحدة طبية لتلقي المساعدة الطبية. وشكَّكت الدولة الطرف في المعلومات التي قدمتها المحامية بأن صاحب البلاغ لم يكن يتلقى العناية الطبية المناسبة، إذ يشير سجل المساعدة الطبية العاجلة المقدمة للمحتجزين في 16 و17 نيسان/أبريل 2012 إلى أن صاحب البلاغ كان يعاني من صداع ودوخة واضطراب دقات القلب، واستُدعيت له سيارة إسعاف وتلقى المساعدة.

10-2 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أنه تعرَّض، هو ومحتجزون آخرون، في 24 نيسان/أبريل 2012، لعنف بدني على يد بعض موظفي مركز الاحتجاز وضباط الشرطة، تم التحقيق في الادعاءات، واستُجوب محتجزون آخرون وحراس ، حيث اختلفت شهادتهم عن رواية صاحب البلاغ للأحداث. واتُخذ قرار بعدم مقاضاة الحراس، وتأكد هذا القرار بعد الطعن، وأُخطر صاحب البلاغ في الوقت المناسب بنتيجة شكواه. وتشير الدولة الطرف إلى أن شكوى صاحب البلاغ ضد كازاخستان لا تستند إلى أساس، إذ لم يؤكَّد أيٌ من ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب.

10-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن عدم زيارة ممثلي كازاخستان له، تشير الدولة الطرف إلى أن مركز الاحتجاز الذي كان صاحب البلاغ مودعاً به يخضع لزيارات تفتيش أسبوعية من جانب مكتب المدعي العام المنوط به التأكد من شرعية الاحتجاز في المؤسسات الإصلاحية، حيث ينشر المكتب نتائج الزيارات في مجلة يمكن لسلطات كازاخستان أن تطلبها وتحيلها إلى اللجنة إذا اقتضى الأمر. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ممثلي سفارتها لم يزوروا صاحب البلاغ في قيرغيزستان حتى ذلك الوقت لأنهم لم يحصلوا على تصريح بذلك من وزارة الخارجية في قيرغيزستان.

ملاحظات إضافية مقدمة من الأطراف

11-1 في 15 شباط/فبراير 2013 ( ) ، أشارت المحامية إلى أن صاحب البلاغ أفادها بأن رئيس الدائرة الطبية في مرفق الاحتجاز في بيشكيك أبلغه في 31 كانون الثاني/يناير 2013 بأنه يعاني من السل، ولذلك نُقل إلى الإصلاحية في قرية مولدوفانوفكا (رقم 31)، حيث يودع المحتجزون المصابون بالسل. وأكد صاحب البلاغ أنه لا يزال مضرباً عن الطعام ولا يتناول إلا الشاي المحلى بالسكر ومرقة الدجاج؛ وأنه يرفض الحقن والأدوية لأنه لا يثق في موظفي مركز الاحتجاز. وكان صاحب البلاغ قد خاط فمه بالخيوط، ولكنها بليت فاستعاض عنها بالسلك، غير أن موظفي مركز الاحتجاز نزعوه بالقوة في 31 كانون الثاني/يناير 2013. وقال إنه سينهي إضرابه عن الطعام إذا أتيح له الاستعانة بمحامٍ للدفاع عن حقوقه في درء التهم الموجهة إليه.

11-2 وفيما يتعلق بأحداث يوم 24 نيسان/أبريل 2012، يشير صاحب البلاغ إلى أنه اقتيد إلى غرفة استجواب بها عدد من ضباط الشرطة قالوا إنهم يذكرونه منذ عام 2001 عندما اشتكاهم، ثم أخذوا في لكمه وركله في الرأس والكُلى والأرجل فأصيب بكدمات وتورمات. وفي 26 نيسان/أبريل 2012، حاول صاحب البلاغ أن يشتكي إلى قاضٍ، ولكن القاضي رفض اتخاذ إجراءات. ويرى صاحب البلاغ أن التحقيق في الحادث اعترته أوجه قصور: إذ لم يُستجوب المحتجزون الذين تعرضوا لإساءة المعاملة من جانب ضباط الشرطة، رغم أن صاحب البلاغ قدم أسماءهم، ولم يُجر أي فحص طبي في الوقت المناسب. ولم يُتخذ قرار ببدء الإجراءات الجنائية ضد الجناة إلا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأكد صاحب البلاغ أن قيرغيزستان لم تجر تحقيقاً وافياً، وأن كازاخستان لم تصر على إجراء تحقيق وافٍ.

11-3 وفيما يتعلق بالفحص الطبي على يد خبير، يشير صاحب البلاغ إلى أنه أُخذ مرة واحدة، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، محمولاً على نقالة لإجراء فحص طبي. وكان كل من نائب المدعي العام في إقليم بانفيلوفسكي، والطبيب الشرعي للمدينة، حاضرين. ولم يجر الأخير فحصاً لصاحب البلاغ، وإنما وجّه إليه فقط بضعة أسئلة. ويؤكد صاحب البلاغ عدم إجراء فحص نفسي له، وأنه لم يرفض أن يُجرى له فحص من هذا القبيل. ولم يكن بمقدور صاحب البلاغ، في وقت تقديم البلاغ، أن يتحرك إلا بعكاز، وكان يعاني من الإنهاك وارتفاع ضغط الدم ومرض في الشريان التاجي.

11-4 وبناءً على ما تقدم، وعلى ما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بعدم إمكانية قيام ممثليها الدبلوماسيين بزيارة صاحب البلاغ، يطعن صاحب البلاغ في تأكيد الدولة الطرف أن حقوقه لم تُنتهك، ويرى أن تسليمه يخالف التزامات كازاخستان بموجب المادة 7 من العهد.

11-5 وفي 27 شباط/فبراير 2013، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها التي قدمتها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر الفقرات من 10-1 إلى 10-3 أعلاه).

11-6 وفي 23 نيسان/أبريل 2013، أشارت محامية صاحب البلاغ إلى أنها فقدت سبيل الاتصال معه، ولكنها أكدت أن ملاحظات الدولة الطرف لا تقدم أي معلومات جديدة وأن كازاخستان انتهكت التزاماتها بموجب المادة 7 من العهد.

11-7 وفي 14 آب/أغسطس 2013، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها المتعلقة بالإجراءات الجنائية ضد صاحب البلاغ (انظر الفقرة 10-1 أعلاه)، وتشير إلى أن المعلومات التي تلقتها من مكتب المدعي العام بقيرغيزستان في 30 تموز/يوليه 2013 و 26 نيسان/أبريل 2012 تفيد بأن الحكم الصادر ضد صاحب البلاغ أُلغي في 12 حزيران/ يونيه 2013 بموجب قرار محكمة تشويسكي الإقليمية، وأن القضية أعيدت إلى المحكمة الابتدائية لإعادة إجراءات المحاكمة. وفي 24 تموز/يوليه 2013، قدم الادعاء طلباً لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 12 حزيران/يونيه 2013، ولكن لم يُبت بعد في الطلب. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه يجري التخطيط لعقد اجتماع بين صاحب البلاغ والممثلين الدبلوماسيين لكازاخستان.

11-8 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2013، أشارت محامية صاحب البلاغ إلى أن ملاحظات الدولة الطرف لا تتضمن أية حجج جديدة، وقالت إنها تتمسك بالملاحظات السابقة التي قدمها صاحب البلاغ.

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

عدم احترام طلب اللجنة لاتخاذ تدابير مؤقتة

12-1 تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قامت بتسليم صاحب البلاغ، رغم أن بلاغه كان قد سُجل في إطار البروتوكول الاختياري، ورغم توجيه طلب إلى الدولة الطرف في هذا الصدد لاتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وتذكِّر اللجنة ( ) بأن الامتثال للبروتوكول الاختياري من جانب أية دولة طرف في العهد يلزمها بالاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحية انتهاك أي من حقوقهم المنصوص عليها في العهد (الديباجة والمادة 1). وينطوي ضمنياً امتثال أية دولة للبروتوكول على تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بما يمكِّن اللجنة من النظر في هذه البلاغات وإحالة آرائها بعد دراسة البلاغات إلى الدولة الطرف وإلى الأفراد المعنيين (المادة 5، الفقرتان 1 و4) ( ) . وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بعدم وصول رسالة وزارة الخارجية إلى مكتب المدعي العام إلا بعد إتمام عملية التسليم. غير أن اللجنة تلاحظ أن طلبها أُحيل إلى البعثة الدائمة للدولة الطرف في 27 أيلول/سبتمبر 2011. وكررت اللجنة الطلب في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن تسليم صاحب البلاغ بات وشيكاً. ورغم ذلك، نُفذت عملية التسليم يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ومن واجب الدولة أن تنظم عملية إحالة طلبات اللجنة إلى السلطة المسؤولة في إقليمها بطريقة تتيح تنفيذ طلب اللجنة في الوقت المناسب. وتشير اللجنة كذلك إلى ملاحظات صاحب البلاغ التي لم يُعترض عليها، والتي تفيد بأنه كانت لديه في وقت التسليم رسالة اللجنة، وأنه نبَّه الضباط في مركز الاحتجاز إلى الطلب الذي أعدته اللجنة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، ولكن لم يُلتفت إلى هذه المعلومات.

12-2 وبغض النظر عما يثبت في سياق بلاغ ما من انتهاك للعهد من جانب دولة طرف، فإن هذه الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري إذا أتت تصرفاً يمنع أو يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو يجعل دراسة اللجنة له محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم الأثر والجدوى. وقد ادعى صاحب البلاغ، في سياق بلاغه، أن حقوقه بموجب المادة 7 من العهد ستُنتهك إذا سُلم إلى قيرغيزستان. وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ، أخلت بالتزامها بمقتضى البروتوكول الاختياري بتسليمها صاحب البلاغ قبل أن تفرغ اللجنة من النظر في البلاغ ودراسته، وقبل أن تصوغ آراءها وترسلها. ومن المؤسف جداً أن الدولة الطرف فعلت ذلك بعد أن تصرفت اللجنة بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، حيث طلبت من الدولة الطرف الامتناع عن تسليم صاحب البلاغ.

12-3 وتذكِّر اللجنة ( ) بأن التدابير المؤقتة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، المعتمد طبقاً للمادة 39 من العهد، أساسية لكي تؤدي اللجنة دورها بموجب البروتوكول الاختياري. فعدم مراعاة هذه المادة، لا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة فيها، كتسليم صاحب البلاغ، كما هو الحال في هذه القضية، يقوِّض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد من خلال البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أن تلك الظروف تكشف عن إخلال واضح من جانب الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

النظر في المقبولية

13-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

13-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

13-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعرض هذه القضية فيما يبدو على المحاكم المحلية. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يفعل ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

13-4 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تدعو إلى إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، إذ لم يبدأ إطلاق ادعاءات بتعرضه للتعذيب على يد هيئات إنفاذ القانون في قيرغيزستان إلا بعد أن اكتشف أن هذه الهيئات طلبت تسليمه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، من واقع ملاحظات الدولة الطرف (انظر الفقرة 4-4 أعلاه)، أن صاحب البلاغ سجَّل ادعاءاته في الشكويين المؤرختين 29 حزيران/يونيه 2011 و27 تموز/يوليه 2011)، وفي سياق إجراءات التسليم أمام محاكم الدولة الطرف. وبناءً على ذلك، ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

13-5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل الكافي، لأغراض المقبولية، على ادعاءاته بموجب المادة 7 من العهد. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

14-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

14-2 أما كون تسليم صاحب البلاغ إلى قيرغيزستان سيعرضه فعلاً لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة، من عدمه، تلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف يجب ألا تعرِّض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر نتيجة تسليمهم أو طردهم أو إعادتهم قسراً ( ) . ولا تجوز الموازنة بين هذا المبدأ واعتبارات تتعلق بنوع السلوك الإجرامي الذي يُتهم فرد بارتكابه أو يُشتبه في ارتكابه له ( ) . وتشير اللجنة إلى أن حظر الإعادة القسرية، الذي يُستمد من المادة 7 من العهد، يفرض على الدولة الطرف التزاماً بإجراء تقييم شامل لما تعرفه سلطات الدولة الطرف في وقت التسليم من معلومات مهمة، أو ما ينبغي أن تعرفه من معلومات مهمة، لتحديد المخاطر المرتبطة بالتسليم. وتشير اللجنة مجدداً إلى أن إبعاد أي دولة طرف لشخص يخضع لولايتها القضائية إلى ولاية قضائية أخرى، مع وجود أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأن تسليم الشخص سيعرضه لأذى لا يمكن جبره، مثل الخطر المذكور في المادة 7 من العهد، قد يجعل الدولة الطرف نفسها منتهكة للعهد ( ) .

14-3 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أجرت تحقيقاً استجابة للشكويين المقدمتين من صاحب البلاغ في 29 حزيران/يونيه 2011 و27 تموز/يوليه 2011، بهدف التحقق من ادعاءات التعذيب. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحب البلاغ التي لم يُعترض عليها بأن "عملية التحقق كانت مجرد إجراء رسمي"، وبأن صاحب البلاغ لم تتسن له المشاركة في إجراءات التحقيق ولم يُستجوب ولم يُجر له فحص طبي شرعي.

14-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات صاحب البلاغ بخصوص تعرضه لإصابات بدنية بالغة من جراء تعذيبه أثناء الاحتجاز في قيرغيزستان، مما أصابه بالعجز. وتحيط اللجنة علماً كذلك بملاحظات الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تعرضه للتعذيب على يد موظفي إنفاذ القانون في قيرغيزستان لا أساس لها وأنها مدفوعة بالرغبة في منع تسليمه. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح سبب رفضها لادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب دون أن تجري فحصاً طبياً شرعياً قبل ترحيله، وهو ما كان يمكن أن يتيح التحقق من ادعاء صاحب البلاغ بأن جسمه لا يزال يحمل ندوباً وعلامات دالة على التعذيب. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اعترفت، بعد إتمام التسليم، بالحاجة إلى إجراء فحص طبي للتحقق من ادعاءات التعذيب التي أثارها صاحب الشكوى، وأنها طلبت من مكتب المدعي العام في قيرغيزستان إجراء هذا الفحص.

14-5 وتذكِّر اللجنة بأن سلطات الدولة الطرف كانت في وقت تسليم صاحب البلاغ على علم، أو كان ينبغي لها أن تكون على علم، بوجود تقارير عامة موثوقة عن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المحتجزين في قيرغيزستان ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه كان يجب على السلطات المختصة في كازاخستان، في سياق تقييم مدى وجود خطر فعلي لتعرض صاحب البلاغ لضرر لا يمكن جبره في البلد الذي طلب تسليمه، أن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات، بما في ذلك الظروف السائدة في قيرغيزستان. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف حصلت على ضمانات من مكتب المدعي العام في قيرغيزستان باحترام حقوق صاحب البلاغ. وتشكل الضمانات ومحتواها، وآليات إنفاذها عناصر مهمة للتقييم العام لوجود خطر فعلي لإساءة المعاملة من عدمه. ومع ذلك، تكرر اللجنة أن الضمانات المقدمة ينبغي أن تتضمن، على أقل تقدير، آلية للرصد، وأن تدعمها ترتيبات عملية لتنفيذها على نحو فعال من جانب الدولة المرسِلة والمستقبِلة ( ) . وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن ممثلي سفارتها لم يتمكنوا، حتى ذلك الوقت، من زيارة صاحب البلاغ في مكان احتجازه في قيرغيزستان لعدم حصولهم على تصريح بذلك من سلطات قيرغيزستان. ولم تقدم الدولة الطرف معلومات إلى اللجنة بشأن اتخاذها أي إجراء رداً على هذا الرفض، من أجل تنفيذ "الضمانات الدبلوماسية" المتفق عليها بين كازاخستان وقيرغيزستان.

14-6 وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بتعرضه، بعد تسليمه، لمعاملة محظورة بموجب المادة 7 من العهد، وبدخوله في إضراب عن الطعام في 11 أيار/مايو 2012 احتجاجاً على تكرر استخدام التعذيب ضده، وعدم التحقيق في ادعاءات تعذيبه، وانتهاكات أخرى متعددة لحقوق الإنسان المكفولة له. ولم يتسن لممثلي الدولة الطرف زيارة صاحب البلاغ في مرفق احتجازه، رغم الطلب الذي قدمه إلى الدولة الطرف لهذا الغرض. وقد يُعزى عدم زيارة صاحب البلاغ إلى عدم وجود ترتيبات عملية فيما يتعلق بالضمانات المقدمة، أو إلى عدم بذل الدولة الطرف جهوداً كافية لضمان تنفيذ الضمانات. وفي ظل هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن الضمانات العامة المقدمة من المدعي العام في قيرغيزستان لا يمكن اعتبارها آلية فعالة لحماية صاحب البلاغ من خطر التعذيب.

14-7 ومن ثم، تلاحظ اللجنة أن قرار سلطات كازاخستان تسليم صاحب البلاغ إلى قيرغيزستان، دون إجراء تحقيق سليم في ادعاءات التعذيب، ودون مراعاة التقارير الموثوقة المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب ضد المحتجزين في قيرغيزستان، فضلاً عن رفضها غير المبرر إجراء فحص طبي لصاحب البلاغ قبل تسليمه، كل ذلك يدل على مخالفات جسيمة في إجراءات اتخاذ القرار وعلى فشل الدولة الطرف في النظر في عوامل خطر مهمة مرتبطة بعملية التسليم. وتلاحظ اللجنة كذلك أن فشل الدولة الطرف، بعد ذلك، في زيارة صاحب البلاغ ورصد أوضاع احتجازه، يبين أن الضمانات المقدمة من مكتب المدعي العام في قيرغيزستان ما كان ينبغي أن تُقبل من الدولة الطرف كضمان فعال ضد خطر انتهاك حقوق صاحب البلاغ. ولذلك، تستنتج اللجنة أن تسليم صاحب البلاغ يصل إلى درجة انتهاك المادة 7 من العهد.

15- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك كازاخستان لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. وترى أيضاً أن الدولة الطرف خالفت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

16- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، تلتزم الدولة الطرف بأن تقدم إلى صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسب. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة من أجل رصد حالة صاحب البلاغ، وذلك بالتعاون مع الدولة المستقبِلة. وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة، بانتظام، بمعلومات محدثة عن حالة صاحب البلاغ. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

17- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ . كما يُطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغات الرسمية في الدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع .

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]