الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1963/2010

Distr.: General

29 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1963/2010

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها العاشرة بعد المائة (10-28 آذار/ مارس 2014)

المقدم من: ت. و. وغ. م. (يمثلهما المحامي إلودوفيت إمراز)

الشخص المدّعى أنه الضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية السلوفاكية

تاريخ تقديم البلاغ: 23 شباط/فبراير 20 09 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 المحال إلى الدولة الطرف في 6 آب/أغسطس 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 25 آذار/مارس 2014

موضوع البلاغ: استرداد ملكية

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التمييز؛ الحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: المادة 2، الفقرة 3؛ والمادة 26

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 3

[المرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة العاشرة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1963/ 2010 *

المقدم من: ت. و. وغ. م. (يمثلهما المحامي إلودوفيت إمراز)

الشخص المدّعى أنه الضحية: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية السلوفاكية

تاريخ تقديم البلاغ: 23 شباط/فبراير 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبا البلاغ المؤرخ 23 شباط/فبراير 2009 هما ت. و. المولود في عام 1960 ، وغ. م. المولود في عام 1953 ، وهما مواطنان سلوفاكيان يقيمان في الجمهورية السلوفاكية. ويدّعي صاحبا البلاغ أنهما ضحيتا انتهاك الجمهورية السلوفاكية ل حق وق هما المنصوص عليه ا في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ أُجبرا على التخلي عن ملكيتهما للجمهورية السلوفاكية ( ) . ويمثلهما المحامي إ لودوفيت إ مراز.

1- 2 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2-1 كان أجداد صاحبيْ البلاغ، وهم من عائلة هيرمان، مواطنين سلوفاكيين يدينون باليهودية، وكانوا يملكون مبنىً سكنياً يقع في ترينشيانسكي تيبليس (القطعتان الأرضيتان رقم 843 و844). وخلال الحرب العالمية الثانية، جُرّدت عائلة هيرمان من ملكية المبنى بموجب تشريع عنصري ورُحّلت إلى مخيمات الاعتقال حيث لقيت حتفها. ويؤكد صاحبا البلاغ أن حقوقهما في الملكية تنبع من حقوق عائلة هيرمان في هذه الملكية.

2-2 وفي عام 1949، أعلنت محكمة مقاطعة ترينشين بطلان نقل ملكية عائلة هيرمان إلى س. ز. وزوجته. ويقول صاحبا البلاغ إن س. ز. شارك بنشاط في تطبيق التشريع العنصري السالف ذكره ( ) . وفي عام 1951، أكدت محكمة الاستئناف في براتيسلافا قرار محكمة مقاطعة ترينشين ( ) . ومع ذلك، فإن هاتين المحكمتين نفسيهما قبلتا استيلاء س. ز. على الملكية لأن القانون طُبّق وفقاً للإيديولوجية الطبقية السائدة. وأشارت المحكمتان إلى أن س. ز. يعتمد، بوصفه عاملاً، على السكن في المبنى المذكور، بينما تملك وريثة عائلة هيرمان ثروة ولديها خيارات أخرى للسكن. وأمرت المحكمتان س. ز. بأن يدفع نصف قيمة المبنى لوريثة هيرمان. غير أن هذا الأمر لم يُنفّذ قطّ.

2-3 وقدّمت م. س. ابنة س. ز.، طلباً لاسترداد المبنى بموجب القانون رقم 87/1991. ويقيم صاحبا البلاغ شكواهما على إجراءات قضائية كانت م. س. طرفاً فيها. وفي 14 أيلول/سبتمبر 1994، رفضت محكمة الاستئناف في براتيسلافا طلب م. س. ( ) ، مستندةً في ذلك إلى حقيقة ترحيل عائلة هيرمان بموجب تشريع عنصري طُبق في حق اليهود وإلى مشاركة س. ز. بنشاط في عملية الترحيل. ولكن المدعي العام اعترض بعد ذلك على قرار محكمة الاستئناف فقدّم طعناً في النقاط القانونية ( ) . واستند هذا الطعن إلى الادعاء أن القانون الذي أجاز للسيدة م. س. استرجاع الملكية يتضمن حكماً ينص على عدم سريانه في حالة الاستيلاء على الملكية المعنية بواسطة تطبيق تشريع عنصري ( ) . وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996، رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه المدعي العام ( ) ، بالاستناد إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية ( ) .

2-4 وعرضت م. س. الملكية المعنية للبيع وحددت لها ثمناً قدره 16 مليون كرونة سلوفاكية. وفي عام 2004، رفضت محكمة مقاطعة ترينشين مطالبة صاحبيْ البلاغ، وهما خليفتا عائلة هيرمان في المصلحة، بنصف عائدات بيع المبنى ( ) . وفي عام 2005، رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي قدّمه صاحبا البلاغ وحكمت عليهما بدفع تكاليف الدعوى ( ) . وفي عام 2006، رفض المدعي العام طلب صاحبيْ البلاغ الطعن في النقاط القانونية. وفي 9 حزيران/يونيه 2006، رفع صاحبا البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أُعلن عن عدم مقبولية الشكوى بسبب أنها لم تُرفع خلال المهلة القانونية المطبقة.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحبا البلاغ أن رفض الدولة الطرف السماح لهما بالاستشهاد بالقانون رقم 87/1991 المتعلق باسترداد الملكية يمثل انتهاكاً لحقوقهما المنصوص عليها في المادة 26 من العهد، خاصةً أنه سُمح بذلك للسيدة م. س. التي كانت هي نفسها ضحية للتجريد من الملكية خلال النظام الشيوعي/الفاشي في ظروف مماثلة للظروف الذي يواجهها صاحبا البلاغ. ويؤكد صاحبا البلاغ، علاوةً على ذلك، أن المحكمتين أمرتا برد الملكية إلى وريثة أشخاص اكتسبوها من خلال تشريع يميِّز في حق اليهود وأن أحد هؤلاء الأشخاص قد شارك بنشاط في إبادة اليهود. ويؤكد صاحبا البلاغ أن محكمة الاستئناف في براتيسلافا أشارت إلى هذه الوقائع. واحتج صاحبا البلاغ أيضاً بأن القانون الدولي يدعو إلى رد الملكية إلى أصحابها الشرعيين عندما يكون قد تم الاستيلاء عليها بوسائل غير مشروعة ( ) .

3-2 ويدّعي صاحبا البلاغ أيضاً أن المحكمة الدستورية انتهكت حقهما في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بإعلانها عدم مقبولية شكواهما بدعوى أنها رُفعت بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية ( ) . ويتمسك صاحبا البلاغ بالقول إنهما تقيّدا بالمهلة المحددة، إذ إنهما أُخطرا في 12 نيسان/أبريل 2006 بقرار المدعي العام بعدم تقديم طعن في النقاط القانونية، ورفعا شكواهما في 9 حزيران/يونيه 2006. ويؤكد صاحبا البلاغ أن المحكمة الدستورية رأت خطأً أن المهلة القانونية تبدأ في السريان عندما يصدر القرار القضائي بشأن الأسس الموضوعية (وليس عندما يُرفض طلب المدعي العام بالطعن في النقاط القانونية) ( ) . وأفاد صاحبا البلاغ بأن المحكمة الدستورية نفسها أشارت في قرارها إلى أن المهلة القانونية يمكن أن تبدأ في السريان عندما تُصدر سلطة عامة بلاغاً. ويتمسك صاحبا البلاغ بالقول إن قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الدستورية ينتهك حقوقهما الأساسية بمعاقبتهما على التماس تدخل المدعي العام. ويؤكد صاحبا البلاغ كذلك أن المحكمة الدستورية لم تأخذ في الاعتبار أنهما حاولا إبطال القرارات القضائية الصادرة في حقهما باللجوء إلى مكتب المدعي العام. وادّعيا أيضاً أن مبدأ التوقعات المشروعة قد انتُهك لأن الدولة الطرف جعلتهما يمنّيان نفسيهما بتوقعات معقولة بفتح الإجراءات عن طريق مكتب المدعي العام ( ) . وأفاد صاحبا البلاغ بأنهما لم يتمكنا من الطعن لدى المحكمة الدستورية قبل صدور القرار النهائي للمدعي العام. وادّعيا أن المدعي العام قدم طعناً إلى المحكمة العليا في عام 1996 بشأن المسألة نفسها. لذلك، يرى صاحبا البلاغ أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولة البلاغ

4-1 طلبت الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.

4-2 وترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يستوفيا شرط عدم تجاوز مهلة الشهرين القانونية لرفع شكوى إلى المحكمة الدستورية وأنهما لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتنص المادة 53(3) من القانون المتعلق المحكمة الدستورية على أن المهلة القانونية تبدأ في السريان مباشرة بعد بدء نفاذ قرار أو إخطار بأمر أو إبلاغ بتدخل آخر. وفي حالة أمرٍ أو تدخل آخر، تبدأ الفترة القانونية في السريان في اليوم الذي قد يكون علِم فيه المشتكي بصدور ذلك الأمر أو بإجراء التدخل الآخر. ويشكل عدم التقيد بالمهلة القانونية أساساً لرفض الشكوى ( ) . وفي هذه القضية، اختُتمت الإجراءات المعترض عليها في 12 كانون الثاني/يناير 2006 بمجرد أن أصبحت القرارات الصادرة عن محكمة مقاطعة ترينشين والمحكمة الإقليمية نهائية ( ) . وأُحيلت شكوى صاحبي البلاغ إلى المحكمة الدستورية عن طريق الفاكس في 11 حزيران/يونيه 2006 (أُحيلت النسخة الأصلية في 13 حزيران/ يونيه 2006). ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن الشكوى رُفِعت بعد انقضاء المهلة القانونية.

تعليقات صاحبي البلاغ على رسالة الدولة الطرف

5- يؤكد صاحبا البلاغ في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية ويجددان إصراره م ا على الادعاءات التي أورداها في الرسائل السابقة. ويحتجان علاوة على ذلك بالقول إن ملاحظة الدولة الطرف تؤيد موقفهما بأن المهلة القانونية المذكورة قد تبدأ في السريان في اليوم الذي قد يكون علِم فيه المشتكيان "بتدخل آخر". ويؤكد صاحبا البلاغ أن القرار النهائي الصادر عن المدعي العام يشكل في حالتهما "تدخلاً آخر"، وأن المهلة القانونية بدأت في السريان إذن في اليوم الذي أُخطرا فيه بذلك القرار، أي 12 نيسان/أبريل 2006.

ملاحظات أخرى من الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظات بشأن الأسس الموضوعية

6-1 في 3 شباط/فبراير 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات أخرى بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، ترى الدولة الطرف أن نظامها القانوني يجسد معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد ( ) . وترى أن محكمة مقاطعة ترينشين رفضت مطالبة صاحبي البلاغ بحق الملكية المتنازع عليها بدعوى أنهما لم يثبتا وجود مصلحة قانونية ملحة. وأُغلق ذلك الجزء من الإجراءات المتعلق برد الملكية نظراً لسحب المطالبة. وترى الدولة الطرف علاوة على ذلك أن م. س. اكتسبت حق الملكية المتنازع عليها من إجراءات الاسترداد التي انتهجتها أمام محكمة مقاطعة ترينشين ( ) . وأكدت حيازتها للملكية القراراتُ النهائية الصادرة عن المحكمة في وقت سابق ( ) . وفي الإجراءات اللاحقة لتحديد حق الملكية، اعترض إعادةَ فتح إجراءات الاسترداد النهائية عائق الأمر المبتوت فيه نهائياً (مبدأ الشيء المقضي به). وأيّدت محكمة ترينشين الإقليمية الحكم المعترض عليه في قرار نهائي ( ) . واستناداً إلى الاعتبارات الواردة أعلاه، رفض مكتب المدعي العام للجمهورية السلوفاكية التماس صاحبيْ البلاغ تقديم طعن في النقاط القانونية. ورغم أن سلطة الادعاء اعترضت سابقاً على إجراءات الاسترداد في قضية م. س. في عام 1996 بتقديم طعن في النقاط القانونية، فإنه لم يكن من الممكن استدعاء هذه السلطة لصالح صاحبيْ البلاغ في عام 2006 نظراً لصدور حكم نهائي في قضية الاسترداد وانقضاء مدة التقادم البالغة عاماً واحداً ( ) . وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.

6-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبيْ البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، تؤكد الدولة الطرف مجدداً الحجج المقدمة في ملاحظاتها الأولية وتشدد على أنه كان على المحكمة الدستورية أن ترفض شكوى صاحبيْ البلاغ لأن الشكاوى المرفوعة بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية غير مقبولة بموجب القانون ( ) . وترى الدولة الطرف، علاوةً على ذلك، أن وقت تسليم الإشعار إلى صاحبي البلاغ برفض التماسهما المتعلق بالطعن في النقاط القانونية لا يؤثر في سريان المهلة القانونية المتنازع عليها. فالتاريخ المقرَّر يبدأ من اليوم الذي يصبح فيه قرار المحكمة الإقليمية المعترَض عليه نهائياً. ولا يتمتع الحق في تقديم طعن في النقاط القانونية، بحكم طبيعته، بحماية دستورية. وتقضي السوابق القضائية للمحكمة الدستورية بأنه إذا لم يتسنّ للمشتكي أن ينتهج شخصياً سبيل انتصاف قانوني، فلا يمكن أن يُعتبر سبيل الانتصاف هذا فعالاً أو متاحاً للمشتكي بشكل مباشر. ومن ثم، لم يشكل، بالنسبة لصاحبي البلاغ، رفض مكتب المدعي العام طلبهما الطعن في النقاط القانونية حرماناً من "سبيل انتصاف قانوني فعال". فتقديم شكوى إلى محكمة دستورية تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هو، من جهة أخرى، سبيل انتصاف قانوني محلي فعال يجب استنفاده لتقديم شكوى مقبولة إلى اللجنة. ونظراً إلى عدم تقيد صاحبيْ البلاغ بالمهلة القانونية اللازمة لرفع شكوى إلى المحكمة الدستورية، فإنهما لم ينتهجا هذا السبيل القانوني للانتصاف بشكل فعال ( ) .

6-3 وترى الدولة الطرف أيضاً أنه لا توجد سبل انتصاف قانونية أخرى أمام صاحبي البلاغ في هذه الحالة. فلا يمكن تحديد حق الملكية وإدخال تغييرات على السجل العقاري سوى عن طريق المحكمة في إطار دعوى قضائية. وفي هذه القضية، مُنح حق حيازة الملكية المتنازع عليها للسيدة م. س. وقد استخدمت حقها في التصرف فيها بنقلها إلى طرف ثالث.

تعليقات أخرى من صاحبيْ البلاغ

7-1 في 28 آذار/مارس 2011، قدم صاحبا البلاغ تعليقات أخرى على ملاحظات الدولة الطرف، مؤكديْن حججهما فيما يتعلق بالمهلة القانونية المتنازع عليها. ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن المحكمة الدستورية حرمتهما من سبيل انتصاف فعال برفضها النظر في الأسس الموضوعية لشكواهما، وذلك لأن المدعي العام كان ملزماً بالطعن في النقاط القانونية، نظراً للاضطهاد العنصري الذي أدى إلى استيلاء م. س. على الملكية المتنازع عليها. ويؤكد صاحبا البلاغ أن المدعي العام يتحمل مسؤولية ضمان احترام القانون والطعن في النقاط القانونية في القضايا التي تُنتهك فيها الحقوق المعترف بها ولا تتاح فيها سبل انتصاف أخرى. ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف غيرت موقفها على نحو غير متوقع فيما يتعلق بالسلطة المخوَّلة للمدعي العام لكي يطعن في النقاط القانونية؛ واحتجا بالقول إن تغيير موقف الدولة الطرف هذا ينطوي على إجحاف في حقهما ويدل على عدم وجود أمن قضائي.

7-2 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن محكمة مقاطعة ترينشين رفضت دعوى صاحبي البلاغ لأنهما لم يثبتا وجود "مصلحة قانونية ملحة"، يؤكد صاحبا البلاغ أن حق الملكية المتنازع عليها نُقل خطأً من م. س. إلى طرف ثالث لأن إحدى المحاكم أغفلت إصدار قرار بشأن الطلب الذي قدمه ر.و. لاتخاذ تدابير مؤقتة مرحلية، وفي ذلك انتهاكٌ لحق صاحبي البلاغ في إجراءات سريعة ( ) . ويَثبت صاحبا البلاغ على القول إن دعواهما ملموسة وواقعية ومادية، لذا كان ينبغي للمحكمة أن تنظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

7-3 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن مبدأ الشيء المقضي به حال دون إعادة فتح إجراءات الاسترداد النهائية، يؤكد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف سلّمت فعلاً بأن م. س. مُنِحت حق الملكية خطأً. ويدّعي صاحبا البلاغ أن المحكمة المدنية وحدها تملك سلطة اتخاذ موقف من مسألة الشيء المقضي به، وذلك ما لم تفعله قط في هذه القضية. ومن ثم كان ينبغي أن تتاح لصاحبي البلاغ إمكانية اللجوء بحرية إلى المحكمة المدنية لتبت في مطالبتهما بحق الملكية.

7-4 ويتفق صاحبا البلاغ مع ملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن إجراءات محكمة ترينشين الإقليمية ومحكمة مقاطعة ترينشين اختُتِمت أخيراً في 12 كانون الثاني/يناير 2006، غير أنهما يحتجان بأن الفائدة الوحيدة من تلك الملاحظة هي إبراز المدة المفرطة التي استغرقتها الإجراءات (11 عاماً و4 أشهر وأسبوعين). ويؤكد صاحبا البلاغ أن حقهما في إجراءات سريعة قد انتُهِك بشكل واضح.

7-5 وينازع صاحبا البلاغ في أنهما لم يتمكنا من التقيد بالمهلة القانونية البالغة سنة واحدة لتقديم طلب إلى المدعي العام لكي يطعن في النقاط القانونية. ويرى صاحبا البلاغ أنه اتُّخِذ قرار بشأن مسألة الشيء المقضي به في 12 كانون الثاني/يناير 2006 وأنهما طلبا إلى المدعي العام أن يقدم الطعن في العام نفسه. وأعرب صاحبا البلاغ أيضاً عن شكوكهما في نزاهة القاضي الذي بتّ في قضيتهما أمام محكمة ترينشين الإقليمية لأنه يحمل نفس الاسم الذي يحمله محامي م. س.، ولم يستبعد المدعي العام وجود روابط القرابة العائلية هذه. ويؤكد صاحبا البلاغ أيضاً أن المدعي العام، بعكس ما جاء في ملاحظة الدولة الطرف، لم يُمنع من الطعن في النقاط القانونية لأن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف بتّتا في قضية صاحبي البلاغ استناداً إلى الأسس الموضوعية. ويتمسك صاحبا البلاغ بالقول إن المدعي العام كان ملزماً بالطعن في النقاط القانونية لأن القانون لا يسمح بممارسة السلطة التقديرية في هذا الصدد عندما تُستوفى جميع الشروط المطلوبة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بأن لهما الحق في استرداد الملكية المتنازع عليها، تذكّر اللجنة بأن العهد لا يحمي الحق في الملكية ( ) ، وأنه بالتالي لا يملك الاختصاص الموضوعي للنظر في أي ادعاءات بانتهاك هذا الحق. وبناءً على ذلك، يعتبر هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

8-3 وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها أكدت مراراً وتكراراً أنها ليست هيئة يُلجأ إليها نهائياً وتتولى مهمة إعادة تقييم النتائج المتعلقة بالوقائع أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلاّ إذا أمكن إثبات أن الإجراءات التي اتُّخذت أمام المحاكم المحلية كانت تعسفية أو تصل إلى حد إنكار العدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يؤكدان أن الدولة الطرف انتهكت حقهما في سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد لأن المحكمة الدستورية أعلنت خطأً عن عدم مقبولية شكواهما نظراً لتقديمها بعد فوات الأوان، ولأن إجراءات المحاكم المحلية كانت طويلة إلى حد تجاوز المسموح، ولأن المدعي العام رفض الطعن في النقاط القانونية رداًّ على التماسهما. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة صاحبي البلاغ بأن عدم تمكنهما من استرداد الملكية المتنازع عليها بموجب القانون رقم 87/1991 بلغ حد التمييز، وفي ذلك انتهاك للمادة 26 من العهد. وتعرب اللجنة عن أسفها للظروف التمييزية المحيطة بالتجريد من الملكية. بيد أنها تلاحظ أن من غير الممكن تطبيق العهد بأثر رجعي وأن الملكية نُزعت من أصحابها خلال الحرب العالمية الثانية، أي قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ ( ) . وترى اللجنة، علاوةً على ذلك، أن صاحبي البلاغ لم يتمكنا من عرض قضيتهما على المحكمة الدستورية لتنظر فيها واسترداد الملكية المتنازع عليها بسبب قواعد إجرائية كانت تسري على الجميع سواسيةً. ومن ثم، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة، لأغراض المقبولية، تثبت أن المحاكم المحلية تصرفت بشكل بلغ حد التعسف أو إنكار العدالة. وعليه، فهي ترى أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) تبليغ الدولة الطرف وصاحبي البلاغ بهذا القرار.

[اعتُمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالعربية والصينية والروسية كجزء من التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة.]