الأمم المتحدة

CCPR/C/112/D/2069/2011

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 January 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2069/2011

المقدم من: تاتيانا شيخمُرادوفا نيابة عن زو جها، بوريس شيخمُرادوف (لا يمثله ا محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وزوجها

الدولة الطرف: تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ: 28 نيسان/أبريل 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 تموز/يوليه 2011 (لم يصدر في شكل وثيقة)

الموضوع: اختفاء قسري لزوج صاحبة البلاغ؛ تعذيب؛ أمر إحضار؛ محاكمة غير عادلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، ومبدأ عدم الرجعية، والحماية من التدخل غير المشروع في شؤون الأسرة

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

مواد العهد: المواد 6 (الفقرة 1 )، و٧، و٩، و 14 (الفقرتان 1 و5 ) ؛ و١٥ ؛ و ١٧

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(أ) من المادة 5

المرفق

البلاغ رقم 2069/2011 *

المقدم من: تاتيانا شيخمُرادوفا نيابة عن زو جها، بوريس شيخمُرادوف (لا يمثله ا محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وزوجها

الدولة الطرف: تركمانستان

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١١ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إ ن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ‬‬‬

١ - صاحبة البلاغ، المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2011، هي تاتيانا شيخمُرادوفا ، وهي من مواطني الاتحاد الروسي. وتقدم البلاغ نيابة عن زوجها، بوريس شيخمُرادوف ، وهو أيض اً مواطن روسي، ولد في عام 1949، وتدعي أن اتصالها به انقطع منذ سجنه في عام 2002 في تركمانستان وأن مكان وجوده الحالي مجهول. وتدعي انتهاك تركمانستان حقوق زوجها المكفولة بموجب المادة 6 (الفقرة 1)، والمادة 7، والمادة 9، والمادة 14 (الفقرتان 1 و5)، والمادة 15، من العهد؛ وحقوقها هي بمقتضى المادتين 7 و17 من العهد. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى تركمانستان في 1 آب/أغسطس 1997.

2-1 عمل السيد شيخمرادوف في مناس ب ات شتى نائب اً ل رئيس وزراء تركمانستان، ووزير خارجية تركم انستان، وسفير اً فوق العادة ومفوض تركمانستان لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وصل إلى موسكو قادم اً من بيجين. وبعد بضعة أيام، دُعي إلى الذهاب إلى عشق آ باد للاحتفال بيوم استقلال تركمانستان في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2001. غير أنه أدخل المستوصف المركزي بموسكو بسبب الاشتباه في إصابته بخُثار في الأطراف السفلية. ودعاه الوزير المستشار في سفارة تركمانستان لدى الاتحاد الروسي إلى كتابة بيان يوضح فيه أسباب "تغيّبه" عن الاحتفالات. وبدل اً من ذلك، قدم استقالته في رسالة إلى نيازوف الذي كان رئيس البلاد آنذاك، بسبب مدة العلاج الطويلة المرتقبة، ومَكث في موسكو.

2-2 وتدفع صاحبة البلاغ بأن السيد شيخمرادوف أدلى ببيان رسمي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 عبر وسائل إعلام روسية عن اعتزامه تأسيس معارضة منفتحة وديمقراطية للنظام في تركمانستان عن طريق إنشاء الحركة الديمقراطية الشعبية لتركمانستان. وبُعيد ذلك البيان، تلقى معلومات عن رفع دعوى جنائية عليه في تركمانستان. وأصدر المدعي العام في تركمانستان أمر اً بالقبض عليه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 استناد اً إلى قضية جنائية معلقة مرفوعة عليه منذ 30 حزيران/يونيه 2001 تتهمه بعدد من الجرائم، منها الاتجار بالأسلحة والمتفجرات. وكان السيد شيخمرادوف في حزيران/يونيه 2001 لا يزال يعمل سفير اً فوق العادة ومفوض تركمانستان لدى جمهورية الصين الشعبية.

2-3 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن السيد شيخمرادوف سافر إلى عشق آ باد في مرحلة ما. وقالت إنها غير متأكدة من التاريخ بالضبط، لأن اتصالهما لم يكن منتظم اً حينئذ لأسباب أمنية. وغادرت تركمانستان في آذار/مارس 2001.

٢ - 4 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أذاعت وسائل الإعلام الرسمية في تركمانستان معلومات عن محاولة مزعومة لاغتيال الرئيس، وعن خطط للمعارضة لترتيب حملة عصيان مدني لحمله على تنظيم انتخابات ديمقراطية. واتهمت تلك المعلومات السيد شيخمرادوف بأنه هو العقل المدبر للهجوم الفاشل. وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2002، قبضت عليه وزارة الأمن القومي في عشق آ باد. وكتب ليلة القبض عليه بيان اً أرسله إلى الخارج عن طريق أصدقائه أشار فيه إلى اعتزامه تسليم نفسه إلى السلطات طواعية لإنهاء المضايقات المستمرة التي يتعرض لها أقرباؤه وأصدقاؤه. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2002، حكمت عليه المحكمة العليا لتركمانستان بالسجن 25 عام اً بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة واغتيال الرئيس.

2-5 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، قرر مجلس الشعب تحويل الحكم الصادر عليه إلى السجن المؤبد، رغم أن القانون الجنائي في تركمانستان لا ينص على عقوبة من هذا القبيل ( ) . وصدرت أحكام على أكثر من 50 شخص اً، بينهم شقيق السيد شيخمرادوف ، في المحاكمة نفسها في غضون شهر. وتحدثت تقارير عديدة عن تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء الاحتجاز. ولم ير أحد السيد شيخمرادوف والعديد من المدعى عليهم الآخرين أو يسمع عنهم شيئ اً منذ عام 2002 رغم استمرار محاولات أقاربهم ومنظمات دولية لمعرفة مكان وجودهم وحالتهم.

2-6 وتدعي صاحبة البلاغ أن شريط اً مرئي اً سُجلت فيه اعترافات للسيد شيخمرادوف عُرض على مجلس الشعب في 30 كانون الأول/ديسمبر 2002 يصف فيها نفسه وشركاءه بأنهم "عصابة إجرامية" و"مافيا" ويطلب فرض أقصى عقوبة ممكنة. وتدعي صاحبة البلاغ أن السيد شيخمرادوف بدا في الشريط متأثر اً بنوع من "المادة المسببة للهلوسة" وأنه أرغم على الإدلاء بذلك البيان. وطلب جميع المندوبين في مجلس الشعب تطبيق عقوبة الإعدام على السيد شيخمرادوف . واقترح الرئيس نيازوف الحكم بالسجن المؤبد بدل اً من ذلك لأن تركمانستان بلد ديمقراطي على حد قوله.

2-7 ومنذ 25 كانون الأول/ديسمبر 2002، لم تتلق صاحبة البلاغ أي معلومات عن السيد شيخمرادوف ، مثل وث يقة رسمية من المحكمة أو محاضر المحاكمة أو نسخ من الحكم. ولا معلومات لديها أيض اً عن مكان احتجازه النهائي أو حالته الصحية. وما فتئت (في 17 آذار/مارس، و26 نيسان/أبريل، و15 حزيران/يونيه، و26 آب/أغسطس و14 أيلول/ سبتمبر 2006، وحتى 2010) تطلب إلى المدعي العام، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ورئيس تركمانستان، أن يمدوها بمعلومات، لكنهم تجاهلوا هذه الطلبات ( ) . ولم تتلق أي إجابات أو ردود، لكنها تلقت إقرارات باستلام شكاواها. ولم تُتح لها أي فرصة لاستئناف قرار المحكمة أمام محاكم تركمانستان. ولم تعد إلى تركمانستان منذ أن غادرتها في آذار/مارس 2001 إلى الاتحاد الروسي، وتدعي أنه لا أحد يستطيع أن يكفل لها حرية الحركة والسلامة في تركمانستان.

3-1 تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، لأن مكان وجود السيد شيخمرادوف لا يزال مجهول اً، ول أن سلطات الدول الطرف لم تقدم أي معلومات عن ذلك رغم الطلبات العديدة في هذا الشأن. وتدفع بأنها تخشى أن يكون السيد شيخمرادوف قد توفي لانعدام أي معلومات عنه منذ فترة طويلة.

3 - 2 وتدفع أيض اً بأن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد شيخمرادوف المنصوص عليها في المادة 9 من العهد. وتدعي أنه قُبض عليه في ظروف غامضة، ولم يتمكن من الطعن في احتجازه أمام المحكمة، ولم يبلَّغ أقاربه باحتجازه، وتضم ّ ن الحكم عليه بالسجن المؤبد منعه من الاتصال بالعالم الخارجي خمس سنوات، ولم تُتَح له أي إمكانية لمراجعة قرار سلب حريته، وسُجن بعد محاكمة غير نزيهة، وكل ذلك ينتهك المادة 9 من العهد.

3 - 3 وتدعي أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حق السيد شيخمرادوف في محاكمة عادلة، الأمر الذي يخل بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبدأت المحاكمة بعد أربعة أيام فقط من القبض عليه، ولم تدُم سوى يوم واحد. وأدين بناء على اعترافه فقط ، وتدعي صاحبة البلاغ أن هذا الاعتراف انتُزع تحت التعذيب.

3-4 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه حُكم على السيد شيخمرادوف مرتين، لا يفصل بينهما غير أيام معدودات، دون أن يتاح له الوقت الكافي أو الفرصة للاطلاع على ملفه الجنائي. وانتهكت المحكمة ، ثم مجلس الشعب ، مبدأ النزاهة بإدانته، دون الاستماع إليه، الأمر الذي ينتهك القواعد والمعايير الإجرائية المعمول بها. وتذكّر ، في هذا الصدد ، بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد تنص على حق كل شخص أدين بجريمة في أن تراجع محكمة أعلى درجة وفق اً للقانون قرار إدانته والحكم الصادر في حقه. وفي القضية محل النظر، أدت محكمة تركمانستان العليا دور محكمة من الدرجة الأولى، ثم حُول الحكم على زوجها بالسجن 25 سنة، بعد محاكمة سياسية وغير نزيهة، إلى السجن المؤبد بإجماع هيئة سياسية. ويبدو أن فرض عقوبة أشد دون أي حق في الاستئناف انتهاكٌ إضافي لحقوق السيد شيخمرادوف في محاكمة عادلة.

3 - 5 وتدعي صاحبة البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 من العهد، لأنه لا بد أن يكون السيد شيخمرادوف قد عُذب لإرغامه على الاعتراف بالذنب في الشريط الذي عُرض على أعضاء مجلس الشعب. وكان السيد شيخمرادوف ، وقت القبض عليه، مصاب اً أصل اً بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وبمرض قلبي وعائي. وفي تلك الظروف، كان يحتاج إلى رعاية طبية خاصة لم يتلقّها. وتدعي أيض اً أنها تعرضت شخصي اً لمعاملة غير إنسانية بسبب عدم إبلاغها بحالة زوجها، الأمر الذي جعلها تعيش باستمرار حالة من القلق والتوتر ، وذلك ينتهك المادة 7 من العهد.

٣ - 6 وتدعي إضافة إلى ذلك أن الدولة الطرف انتهكت حق السيد شيخمرادوف بمقتضى المادة 15 من العهد عندما فرض مجلس الشعب عقوبة أشد من تلك التي تنص عليها قوانين تركمانستان وقت الجرائم المزعومة.

3 - 7 وأخير اً، تزعم صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها المكفول بموجب المادة 17 من العهد. وقالت إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات عن مكان وجود زوجها أو حالته الصحية، بل عن مجرد كونه ل ا يزال على قيد الحياة أ و لا .

3-8 وتدفع بأنها لا تستطيع السفر إلى تركمانستان لأنها تخشى على سلامتها. وطلبت إلى رئيس تركمانستان السابق ومن الرئيس الحالي الحصول على معلومات عن مصير زوجها. واستعلمت أيض اً من وزارة العدل بتركمانستان، ومن سفارة تركمانستان لدى الاتحاد الروسي، لكنها لم تتلق أي رد. وعليه، تدعي أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة.

4- في 7 شباط/فبراير 2012، و14 أيار/مايو 2012، و3 تموز/يوليه 2012، طُلب من الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 ويتعين على اللجنة أن تتأكد، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬ وتشير اللجنة إلى أن قضية السيد شيخمرادوف عرضت على الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وتذكّر بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، المنشأة من قبل لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية بالمعنى الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وعليه، ترى أنه لا شيء يمنعها من النظر في هذه القضية في إطار هذا الحكم.

5-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى أنها لم تتلق أي معلومات أو ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ و/أو أسسه الموضوعي ة من الدولة الطرف رغم أنها بعثت إليها خمس رسائل تذكير. ونظر اً إلى عدم تكلل ال مساعي المتكررة التي بذلتها صاحبة البلاغ بالنجاح وإلى عدم اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وعن الانتهاكات المزعومة للمادة 9 من العهد، المتعلقة بالاحتجاز الأولي للسيد شيخمرادوف ، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ لم تدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، حتى مع كون الدولة الطرف لم تدحضها ، وذلك استناد اً إلى المعلومات المحدودة الواردة في الملف. وعليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء لم يدعم بما يكفي من الأدلة، وهو من ثم غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية بشأن انتهاك حقوق السيد شيخمرادوف المكفولة ب الفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والمادة 9، المتعلقة باحتجازه بعد إدانته، و ب الفقرتين 1 و5 من المادة 14، والمادة 15، إضافة إلى ادعاءات انتهاك حقوق صاحبة البلاغ بمقتضى المادتين 7 و17، قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتحيط علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالقبض على زوجها واستجوابه، وما تلى ذلك من محاكمة واختفاء قسري. وتحيط علم اً أيض اً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن هذه الادعاءات. وتؤكد من جديد أن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ فقط ، نظر اً إلى أنه والدولةَ الطرف لا يستويان في الوصول إلى الأدلة والقرائن وأن الدولة الطرف هي وحدها ، في الغالب، التي يمكنها الحصول على المعلومات المناسبة ( ) . وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمن اً على أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وتزود اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها. وفي الحالات التي تكون فيها الادعاءات المقدمة من صاحب البلاغ ضد الدولة الطرف مدعومة بأدلة موثوقة، وعندما يتوقف المزيد من التوضيح على معلومات في حوزة الدولة الطرف حصراً، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بالأدلة مع عدم وجود أدلة مقنعة أو توضيحات تثبت العكس تقدمها الدولة الطرف.

6-3 وتشير اللجنة إلى أن السيد شيخمرادوف ، استناد اً إلى معلومات لا تقبل الجدل قدمتها صاحبة البلاغ، قد اعتقل وحوكم وحكم عليه بالسجن المؤبد، وأنه لم يتمكن منذئذ التواصل مع زوجته أو أي فرد آخر من أسرته. وتضيف أن مما لا يقبل الجدل أيض اً أن مكان وجود السيد شيخمرادوف مجهول وأن زوجته وأقاربه لم يحصلوا على أي معلومات عن صحته أو عافيته على الرغم من المحاولات العديدة للاتصال بمختلِف السلطات. وتقول صاحبة البلاغ إنها غير متأكدة حتى مما إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تكذّب ادعاءات صاحبة البلاغ أن كل الاتصالات انقطعت مع زوجها منذ 12 عام اً، وأن السلطات لم تقدم لها قط أية معلومة عن مكان وجود زوجها. وتذكّر بسوابقها التي تنص على أن سلب الحرية، في حالات الاختفاء القسري، الذي يعقبه رفض الاعتراف بهذا السلب أو إخفاء مصير المختفي ، يحرِم هذا الشخص حماية القانون ويعرض حياته لخطر عظيم ومستمر الدولةُ مسؤولة عنه ( ) . وفي القضية موضع النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنها وفت بالتزامها القاضي بحماية حياة السيد شيخمرادوف على مدى السنوات الـ 12 التي مضت على إدانته. وعلى هذا، لا بد من إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحقه من اعتبار. ‬

6-4 وتقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز دون اتصال بالعالم الخارجي. ‬ وتذكّر بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث توصي الدولَ الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الحبس الانفرادي . وتلاحظ في القضية محل النظر أن مما لا يقبل الجدل أن السيد شيخمرادوف ظل في حبس انفرادي في مكان مجهول، دون اتصال بأسرته أو بمحام أو أي شخص من العالم الخارجي. وتحيط علم اً بادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالشريط الذي عرض على مجلس الشعب، حيث ظهر السيد شيخمرادوف ، فيما قيل، تحت تأثير عقاقير "مسببة للهلوسة". فبالنظر إلى حالة ا لسيد شيخمرادوف الصحية قبل القبض عليه وعدم ورود معلومات من الدولة الطرف تُعارض ما سلف، تستنتج اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحقه من اعتبار. وبناء عليه، تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد في قضية زوج صاحبة البلاغ.

6-5 وعن الادعاء القائل إن سجن السيد شيخمرادوف منذ إدانته انتهك المادة 9، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أنه احتجز في ح بس انفرادي في مكان مجهول دون ات صال بمحام ودون أن تتاح له فرصة ا لطعن في قانونية احتجازه. ونظر اً إلى عدم ورود أي معلومات أخرى من الدولة الطرف في هذا الصدد، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحقه من اعتبار. وبناء عليه، تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 9 من العهد في قضية زوج صاحبة البلاغ.

6-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 14، تحيط اللجنة علم اً بأنه حُكم على السيد شيخمرادوف بالسجن في أول الأمر لمدة 25 سنة ، و ب أن محاكمته انعقدت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2002، بعد أربعة أيام فقط من القبض عليه. ولم تكن جلسة المحكمة مفتوحة أمام الناس، وفق ما ذكرت صاحبة البلاغ، ولم تدم إلا يوم اً واحد اً فقط، ولم تستند الإدانة سوى إلى اعترافات السيد شيخمرادوف التي انتُزعت منه. وتحيط علم اً بأن مجلس الشعب، بعد جلسة منفصلة ومغلقة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2002، حكم على السيد شيخمرادوف بالسجن المؤبد. وتحيط علم اً أيض اً بادعاءات صاحبة البلاغ أنه لم يُتَح للسيد شيخمرادوف الوقت الكافي ل يستعد للدفاع عن نفسه، ولم يستطع استشارة هيئة الدفاع عنه، ولم تتح له فرصة طلب مراجعة من قبل محكمة أعلى درجة وفق ما ينص عليه القانون. وتذكّر اللجنة بأن العهد يمنح كل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية تجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، وبأن تكافؤ وسائل الدفاع عنصر رئيس في مبدأ المحاكمة العادلة ( ) . وتحيط علم اً بادعاء صاحبة البلاغ الذي لا جدال فيه ومؤداه أنه لا يمكن اعتبار مجلس الشعب، وهو هيئة سياسية يقودها الرئيس وتضم برلمانيين ووزراء، محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة وفق مفهوم ومتطلبات الفقرة 1 من المادة 14. وبالنظر إلى عدم ورود أي معلومات من الدول الطرف في هذا المضمار، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ ما تستحق من اعتبار. وعلى هذا، تخلص إلى أن محاكمة السيد شيخمرادوف وإدانته النهائية في الظروف المتقدمة الذكر يكشفان عن حدوث انتهاك للفقرتين 1 و5 من المادة 14 من العهد.

6-7 وعن الفقرة 1 من المادة 15، تحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ أن سلطات الدولة الطرف فرضت عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت ارتكاب الجريمة. وتحيط علم اً أيض اً بقول صاحبة البلاغ، الذي لا يقبل الجدل، إن أشد عقوبة في قانون تركمانستان وقت الجرائم المزعومة هي 25 سنة، وفق ما ينص القانون الجنائي لتركمانستان الذي كان ساري اً وقتئذ. وتحيط علم اً أيض اً بأن مجلس الشعب لم يقض بعقوبة السجن المؤبد إلا بعد إدانة السيد شيخمرادوف .

6- 8 وعن صاحبة البلاغ، تلاحظ اللجنة ما أصابها من كرب وإجهاد بسبب اختفاء زوجها وحبسه في سجن انفرادي. وإذ تذكّر بسوابقها، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 من العهد في حق صاحبة البلاغ ( ) . وإذ تستنتج ذلك، تقرر عدم النظر المنفصل في ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف المواد 6 (الفقرة 1) و7 و9 و14 (الفقرتان 1 و5) في حق السيد شيخمرادوف . كما تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد في حق صاحبة البلاغ.

8- وعلى الدولة الطرف، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، أن تتيح للسيد شيخمرادوف ولصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالة عن طريق ما يلي على سبيل الاستدلال: (أ) الإفراج عنه فور اً إن كان لا يزال محتجز اً في سجن انفرادي؛ (ب) إجراء تحقيق شامل وفعال في احتجازه واختفائه ومحاكمته غير العادلة؛ (ج) إمداده وصاحبةَ البلاغ بمعلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات؛ (د) إن كان السيد شيخمرادوف قد تُوفي، تسليم رفاته إلى صاحبة البلاغ؛ (ه) ملاحقة من ارتكبوا الانتهاكات ومحاكمتهم، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛ (و) تقديم تعويض كاف إلى صاحبة البلاغ والسيد شي خمرادوف عن الانتهاكات التي تعرض ا لها.

9- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد م ا إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أ و لا، وأن الدولة الطرف، عمل اً بالمادة 2 من العهد، قد تعهدت بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالة إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ‬ والدولة الطرف مطالبة أيض اً بنشر آراء اللجنة هذه باللغة الرسمية للدولة الطرف وأن تعممها على نطاق واسع.

ال تذييل

1- أتفق مع القرار الذي توصلت إليه اللجنة في قضية شيخمرادوف ا ضد تركمانستان (البلاغ رقم 2069/2011) حيث تعلن أن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاك المواد 6 (الفقرة 1) والمادة 7 والمادة 9 والمادة 14 (الفقرتان 1 و5) في حق زوج صاحبة البلاغ، بوريس شيخم ر ادوف ، والمادة 7 في حق صاحبة البلاغ، تاتيانا شيخمرادوف ا ، التي أصابها ال كرب و ال معاناة بسبب الاختفاء القسري لزوجها.

2- بيد أني أرى أنه كان ينبغي للجنة أيضا أن تستنتج انتهاك المادة 16 (حق الإنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية)، إذ إنه ثبت أن السيد شيخمرادوف كان ضحية واحد من أبشع انتهاكات الكرامة الإنسانية ألا وهو الاختفاء القسري. وينبغي التأكيد على أن ال اختفاء القسري للسيد شيخمرادوف جريمة مستمرة، إذ لا يزال مكان وجوده مجهولا ً .

3- إ ن الاختفاء القسري انتهاك معقد، وهو يؤثر، بطبيعته، في عدد من الحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وأحد تلك الحقوق صراحةً حق الإنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية، ذلك أن الدولة، في قضية الاختفاء القسري، تكون قد وضعت شخص اً خارج نطاق حماية القانون عمد ا ً .

4- ويعد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون جزء اً من التعريف الدولي للاختفاء القسري، على النحو المبين في الجزء الأخير من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2006.

5- وفي عام 1997، اعتمدت اللجنة موقف اً قانوني اً يربط الاختفاء القسري بانتهاك المادة 16 من العهد في بعض الظروف. وظل هذا الاجتهاد ساري اً رغم أنه يستلزم مزيد اً من التطوير من وجهة نظر قانونية ( )( ) .

6- و قد قُدمت أدلة كافية تثبت وجود الظروف المناسبة في هذه الحالة. ذلك أن أعواناً تابعين ل وزارة الأمن القومي قبضوا على السيد شيخمرادوف في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ، وهو في قبضة الدولة منذ ذلك الحين. ولم يُرَ منذ عام 2002، ولا يُعرف مكان وجوده رغم ما تبذله أسرته من جهود. ولم يستطع الضحية التماس أي سبيل انتصاف، وتبيّن أن سبل الانتصاف التي سع ى أفراد أسرته إلى تسخيرها غير مجدية وأغلِقت أبوابها دونهم.

7- و أخب َ رت صاحبة البلاغ بجميع هذه الوقائع والأحداث (انظر الفقرات من 2-1 إلى 2-7 من البلاغ)، وترى اللجنة أن ها أُثبِتت. ووضعت اللجنة في الاعتبار عدم تعاون الدولة الطرف في هذا البلاغ (انظر الفقرة 4 من البلاغ).

8- وينبغي للجنة، عند نظرها في نفس أنواع الوقائع، أن تتوصل إلى نفس أنواع الاستنتاجات. وينبغي ألا تقتصر مداولاتها على الحجج القانونية المقدمة ، وهي حجج لا يلزم اللجنة الاهتمام بها أو النظر إليها على أنها تقيد عملها .

9- ومن المستحيل توضيح السبب الذي تقتصر اللجنة لأجله، في مناسبات عديدة، على النظر في الحجج القانونية المقدمة من الأطراف، في حين أنها تتصرف، في حالات أخرى، وهي محقة في ذلك، وفق اً لممارسات الهيئات العالمية والإقليمية وتجري تحليل اً قانوني اً خاص اً بها للوقائع التي ترى أنها أثبِتت، حتى لو لم تقدم الأطراف حججها القانونية المتصلة بذلك ( ) .

10- إن النهج الصحيح الذي كان ينبغي انتهاجه في هذه القضية من الناحية القانونية كان سيؤدي إلى استنتاج ما يل ي، إضافة إلى استنتاجات اللجنة: أن الدولة الطرف انتهكت المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية السيد شيخمرادوف .

11- و إنني على ثقة من أن اللجنة ستعيد النظر في الممارسات غير المتسقة الراهنة وتضع نهج اً يسمح لها بأداء دورها على النحو الواجب، وهو دور أسنِد إليها بصفتها هيئة تعاهدية ترصد إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفق اً للإجراءات المبينة في العهد وفي البروتوكول الاختياري.