الأمم المتحدة

CCPR/C/110/D/1885/2009

Distr.: General

5 June 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1885/2009

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 110 (10-28 آذار/مارس 2014)

المقدم من: كورينا هورفاث ( تمثلها المحامية تمار هوبكينس )

ا ل شخ ص المدعى أنه ضح ي ة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 19 آب / أغسطس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقر ّ ر الخاص بموجب المادة 97، والمحال إلى الدولة الطرف بتاريخ 13 تموز / يوليه 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 آذار/مارس 2014

موضوع البلاغ: ‫ عدم تطبيق قرار يقضي بتقديم تعويضات عن سوء سلوك أفراد من الشرطة

المسألة الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال

المسألة الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المواد 2 (الفقرة 3)، و7، و9 (الفقر تان 1 و5 )، و10 و 17

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5، ( الفقرة 2( ب ) )

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 110)

بشأن

البلاغ رقم 1885/2009 *

المقدم من: كورينا هورفاث ( تمثلها المحامية تمار هوبكينس )

ا ل شخ ص المدعى أنه ضح ي ة : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 19 آب / أغسطس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 آذار/مارس 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1885/2009، المقدم إليها من كورينا هورفاث بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي كورينا هورفاث وهي مواطنة أسترالية. وهي تدّعي أن أستراليا انتهكت حقوقها المكفولة في المواد 2 و7 و9 (الفقرتان 1 و5) و10 و17 من العهد. و ت مثّل صاحبة البلاغ محام ية .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 حوالي الساعة 40/9 من مساء يوم 9 آذار/مارس 1996، حلّ ضابطا شرطة، هما العر يفان " ج. " و " د. " ، بمنزل صاحبة البلاغ الكائن في سامرفيل، ولاية فيكتوريا، لتفتيش سيارتها بحثا ً عما يثبت أنها استُعملت حديثا ً . وكان العريف ان قد أصدرا يوما ً قبل ذلك شهادة بعدم صلاحية السيارة للسير على الطرق. وصاحبة البلاغ، التي كان عمرها آنذاك 21 سنة، لم تسمح للشرطيين بالبقاء في منزلها لأنه لم يكن معهما أمر قضائي، وأخرجتهما بالقوة بمعية عشيرها "ك. ل." . وطلب الشرطيان تعزيزات أمنية وحلّ بالمنزل حوالي الساعة 30/10 مساء ثمانية رجال شرطة قالوا إنهم أتوا لتوقيف صاحبة البلاغ وعشيرها "ك. ل." بتهمة الاعتداء على العر يفين " ج. " و " د. " اللذين كانا يجريان زيارتهما الأولى ولا يحتاجان لأمر قضائي للقيام بذلك.

2-2 ورَكَل العريف " ج. " الباب الأمامي لفتحه فأصيب " د. ك . " ، وهو واحد من مجموعة أصدقاء كانوا موجودين في المنزل أيضا ً ، بجروح في وجهه. ثم طرح العريف " ج. " هذا الصديق " د. ك . " أرضا ً وضربه على صدغه الأيمن ثم ضربه بعصا أسفل الظهر. وبعد ذلك، طرح العريف " ج. " صاحبة البلاغ أرضا ً ولكمها على وجهها. واستعان العريف " ج. " بأحد الشرطيين لدحرجتها وتكبيل يديها، رغم الرّعاف، وجرّها حتى سيارة الشرطة ونقلها إلى مركز الشرطة في هاستينغ.

2-3 ولقد أصيبت صاحبة البلاغ بكسر في الأنف وإصابات أخرى في الوجه، بما في ذلك رضوض وسنّ مكسّرة. كما أصيبت برضوض وسحجات وخدوش في أطراف أخرى من جسدها. ولقد كبّل الشرطيان يدي صاحبة البلاغ على نحو منعها من التخفيف من الألم ووقف الرّعاف أو من مداواة جروحها بطريقة أخرى. وفي مركز الشرطة، لم يقدّم إليها علاج طبي فوري، بل تُركت في زنزانة المركز وهي تبكي من شدة الألم. واكتشفها في الأخير طبيب تابع ل لشرطة فاتصل بوالديها اللذين طلبا سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى فرانكستون. وبعد أسبوع من ذلك، أدخلت إلى المستشفى من جديد لمدة خمسة أيام بسبب إصابتها في الأنف. وبعد بضعة أشهر، تعافت صاحبة البلاغ من إصاباتها الجسدية التي خلفت لها ندوبا ً في أنفها واحتمال تفاقم حمى الطلع. كما أصيبت بالقلق والاكتئاب وتلقت علاجاً بخصوصهما .

2-4 وفي 6 حزيران/يونيه 1997، رفعت صاحبة البلاغ وثلاثة مشتك ي ن آخر ي ن دعاوى أمام محكمة الإقليم لفيكتوريا لمطالبة أربعة ضباط شرطة وولاية فكتوريا بتعويضات بموجب المادة 123 من قانون تنظيم الشرطة لعام 1958 (فيكتوريا). وفي 23 شباط/فبراير 2001، قرّر القاضي ويليامز في محكمة الإقليم اعتبار العريف " ج. " مسؤولا ً عمّا تعرّضت له صاحبة البلاغ من اعتداء وملاحقة كيدية؛ والرّقيب " س. " مسؤولا ً عن الإهمال؛ وضباط الشرطة الأربعة مسؤولين معا ً عن التعدي على الأملاك والتوقيف غير المشروع والسجن غير القانوني . كما قرّر القاضي اعتبار الضباط مسؤولين فيما يتعلق بشكاوى مشابهة شتى مقدمة من " ك . ل. " ومشتك ي ين اثنين آخرين.

2-5 وأمر القاضي ويليامز ب منح التعويضات التالية: (أ) 000 120 دولار أسترالي ضد الرقيب " س. " بتهمة الإهمال، على أن تدفع الولاية هذا المبلغ؛ (ب) 000 90 دولار أسترالي ضد العريف " ج. " بتهمة الاعتداء؛ (ج) 000 30 دولار أسترالي ضد جميع المدعى عليهم بتهمة التعدي على الأملاك والتوقيف غير المشروع والسجن غير القانوني ، على أن تدفع الولاية هذا المبلغ؛ (د) 000 30 دولار أسترالي ضد العريف " ج. " وحده بتهمة الملاحقة الكيدية. كما قرر القاضي اعتبار الضباط مسؤولين فيما يتعلق بشكاوى مشابهة شتى مقدمة من "ك . ل. " ومشتك ي ين اثنين آخرين ( ) .

2-6 وفي 9 نيسان/أبريل 2001، طعنت ولاية فيكتوريا في قرار القاضي ويليامز بشأن مسؤوليتها عن التعويضات. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ألغت محكمة الاستئناف قرار القاضي ويليامز الذي يحمّل فيه الولاية مسؤولية دفع التعويضات المترتبة عما قام به العريف " ج. " من أعمال متعمدة وارتكبه الرقيب " ك . " من إهمال. وخلصت المحكمة إلى أن الإصابات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ لا تعزى إلى الإهمال وإنما إلى أفعال متعمّدة فصمت بحكم الأمر الواقع السلسلة السببية لمسؤولية الرقيب "ك . " . وبناء عليه، احتُفظ بمسؤولية أفراد الشرطة بينما أبطلت مسؤولية الولاية عن تقديم التعويضات. وقُدمت إلى صاحبة البلاغ تعويضات بلغ مجموعها 525 143 دولارا ً أستراليا. وطلبت صاحبة البلاغ الحصول على إذن بالطعن لدى المحكمة العليا في أستراليا في قرار محكمة الاستئناف بشأن دعواها ضد الولاية، وهو الطلب الذي رُفض في 18 حزيران/يونيه 2004.

2-7 وقدّمت صاحبة البلاغ شكوى إلى إدارة المعايير الأخلاقية التابعة لشرطة فيكتوريا. وبناء عل يه، اتخذت إجراءات تأديبية لكنّ هذه الإجراءات ألغيت لاحقا ً لغياب الأدلة، رغم الاستنتاجات الوقائعية المُدينة للشرطة والمسجلة خلال الإجراءات القضائية المبيّنة أعلاه. ولم تشارك صاحبة البلاغ في الإجراءات ولم تُستدع للإدلاء بشهادتها. وفي 4 آب/ أغسطس 2004، قدمت شكوى إلى أمين مظالم الشرطة، وهي الشكوى التي أحيلت فيما بعد إلى مكتب نزاهة الشرطة.

2-8 وعندما قدّمت صاحبة البلاغ بلاغها إلى اللجنة، كانت الحالة فيما يتعلق بالتعويض كما يلي: (أ) لم تحصل على أي تعويضات من فرادى ضباط الشرطة؛ (ب) لم تعوض عن مصاريف المحام اة ؛ (ج) ما زالت ولاية فيكتوريا تحتفظ بوضع قانوني يعفيها من مسؤولية تعويض ضحايا الانتهاكات المتعمدة لحقوق الإنسان. أما الحالة فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية فكانت كما يلي: (أ) ما زال جميع أفراد الشرطة المتورطين، أو جلّهم، موظفين لدى ولاية فيكتوريا، ولم يخضعوا لأي إجراءات تأديبية أو جنائية، رغم أن استنتاجات القاضي ويليامز تفيد بأنهم ارتكبوا سوء سلوك جسيما ً . ولم تستمع إدارة المعايير الأخلاقية إلى أي من الموجودين في المنزل؛ (ب) لا يكفل النظام القانوني لولاية فيكتوريا اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أفراد الشرطة المتورطي ن في انتهاكات ح قوق الإنسان أو ملاحقتهم.

2-9 وقدم العريف " ج. " شكوى ضد صاحبة البلاغ بدعوى الاعتداء على الشرطة وخرق قانون السير، وهي الشكوى التي رفضتها محكمة الصلح في فرانكستون في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وفي 23 شباط/فبراير 2001 أصدر القاضي ويليامز قرارا ً خلص فيه إلى أن العريف " ج. " قدّم شكوى ضد صاحبة البلاغ بدعوى الاعتداء، وهي الشكوى التي لم تكن تستند إلى أسس صحيحة وإنما كانت مزيجا ً من سوء النية والرغبة في أن يبرر بأثر رجعي سلوك الشرطة العام في القضية ككل. وهكذا خلص القاضي ويليامز إلى حدوث إساءة تتمثل في ملاحقة كيدية.

الشكوى

المادة 2

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد لأنها لم تتح لها سبيل انتصاف فعالا ً . كما لم تحصل صاحبة البلاغ على تعويضات ولم يخضع مرتكبو الاعتداء لإجراءات تأديبية.

3-2 ولا يوجد في ولاية فيكتوريا نظام قانوني يسمح بتقديم تعويضات مناسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وينص القانون العام على أن الولاية ليست مسؤولة عن سلوك أفراد الشرطة، لأنهم عندما يتصرفون على أساس اختصاص قانوني فإنهم يتصرفون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدولة. والمادة 123 من قانون تنظيم الشرطة لعام 1958 لا تصحح هذا الوضع سوى بصورة جزئية من خلال عدم تحميل الدولة المسؤولية إلا عندما يتصرف أفراد الشرطة بقدر معقول من حسن النية ( ) . وعلاوة على ذلك، يحدّد القانون فئة ضيّقة بصورة استثنائية لمسؤولية الدولة عن أفعال ضباط الشرطة أو تقصيرهم. فلكي تتحمل الدولة المسؤولية عن أفعال أفراد الشرطة يجب أن تكون هذه الأفعال تقصيرا ً وقائمة على حسن النية، ويجب أن يكون فعلهم أو تقصيرهم "ضروريا ً أو معقولا ً " في إطار اضطلاعهم بمهامهم. ومن الصعب تخيّل قضية تستوفي هذه الشروط. وفي هذه القضية، كان قاضي الموضوع مقتنعا ً بأن إهمال العريف " ج. " فيما يتعلق بتخطيط عملية المداهمة والإشراف عليها إجراء معقول وإن كان قائما ً على حسن نية، وأن الضرر الذي لحق صاحبة البلاغ ناجم عن هذا الإهمال. غير أن محكمة الاستئناف أبطلت هذا التحليل ورأت أن أفعال الشرطة خلال عملية المداهمة فصمت بالفعل السلسلة السببية. وخلصت محكمة الاستئناف إلى وجود "مشروع مشترك" متفق عليه بين ضباط الشرطة لارتكاب إساءات متعمدة تتجاوز أي إهمال ارتكبه العريف " ج. " فيما يتعلق بتخطيط المداهمة.

3-3 وتكفل أربع ولايات في أستراليا تعويض ضحايا تجاوزات أفراد الشرطة حتى عندما تكون أفعال الشرطة متعمدة أو قائمة على سوء نية. ومن بين هذه الولايات، تدفع ولاي تان التعويضات العقابية المحكوم بها على أفراد الشرطة.

3-4 ولم تكفل الدولة الطرف محاكمة الجناة أمام محاكمة جنائية. فلأفراد الشرطة وضع يحول دون عرضهم على المحكمة كأي متورط آخر في تجاوزات مشابهة. وعلاوة على ذلك، تسمح الولاية لضباط الشرطة الم تورطين أن يشغلوا وظائف قد يكررو ن فيها سلوكهم غير المقبول.

المادة 7

3-5 تدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة خلال عملية المداهمة. وتدهور الوضع عندما كُبّلت يداها واقتيدت إلى السجن ثم وجّهت إليها التهم. وتدّعي أن توقيفها كان قاسيا ً وغير مبرّر.

3-6 واستُخدمت القوة ضد صاحبة البلاغ إبّان عملية المداهمة بدرجة تجاوزت بكثير ما هو مطلوب لاحتجازها وبصورة لم تكن ضرورية. وخلص قاضي الموضوع إلى أن العريف " ج. " "طرحها أرضا ً وبدأ يلكمها على وجهها ‘ بصورة عنيفة وغير ضرورية‘، وهو ما تسبب في كسر أنفها وفقدانها للوعي . وهكذا، لا تتذكر هورفارث ما تعرضت له من اعتداء على يد العريف " ج. " . وبعد ذلك، استعان العريف " ج. " بالرقيب " س. " لدحرجتها وتكبيل يديها، رغم إصابتها بالرّعاف، وجرّها حتى سيارة الشرطة" ( ) .

3-7 وتفرض المادة 7 التزامين على الدول الأطراف، هما: التزام موضوعي (أو سلبي) لمنع الانتهاكات والتزام إجرائي (أو إيجابي) لإجراء تحقيق فعال في ادعاءات الانتهاكات الموضوعية. وفي هذه القضية، تولت إدارة المعايير الأخلاقية، وهي وحدة تابعة لشرطة فيكتوريا، إجراء التحقيقات. وأصدر مكتب نزاهة الشرطة تقريرا ً في عام 2007 عنوانه "نظام تأديبي منصف وفعال لشرطة فيكتوريا" انتقد فيه النظام التأديبي لشرطة فكتوريا. ويشير هذا التقرير إلى قضية صاحبة البلاغ على نحو يبين بوضوح أنه من دواعي القلق ألا يفضي الإجراء التأديبي إلى تحميل أفراد الشرطة المسؤولية.

3-8 وخلُصت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا إلى استنتاجات واضحة مفادها أن أفراد الشرطة قصّروا في أداء مهامهم. وعلى الرغم من تشابه معايير الأدلة في الإجراءات المدنية والتأديبية، لم تفض العملية التأديبية إلى النتائج ذاتها. ولأنه لم يجر تحقيق فعال في القضية ولم تراعَ استنتاجات الإجراءات المدنية كأدلة لفصل أفراد الشرطة المذنبين من وظائفهم، فإنهم احتفظوا بوظائفهم ولم يخضعوا لأي إجراء تأديبي. وعدم اتّخاذ إجراءات ضد المذنبين يعني غض الطرف عن انتهاك المادة 7 ومن ثم السماح فعليا ً بانتهاكات أخرى محتملة لهذه المادة.

المادة 9 (الفقرتان 1 و5)

3-9 تعرّضت صاحبة البلاغ للتوقيف والاحتجاز التعسفيين بما ينتهك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ولم يكن من حق أفراد الشرطة دخول منزل صاحبة البلاغ وتوقيفها بدون أمر قضائي. ولم يكن الاحتجاز مبررا ً ولا قانونيا ً . وخلص القاضي ويليامز إلى أنها أوقفت وسجنت بشكل غير قانوني . وعلاوة على ذلك، لم تمنحها الدولة الطرف حقّا ً واجب الإنفاذ في التعويض، وهو ما يشكّل انتهاكا ً للفقرة 5 من المادة 9.

المادة 10

3-10 يشكل الاعتداء على صاحبة البلاغ وتكبيل يديها وتوقيفها واحتجازها والتأخر في تقديم العلاج إليها معاملة لا إنسانية وانتهاكا ً للمادة 10 وكذا للمادة 7. واحتجازها وهي في حالة صحية تتطلب الحصول على عناية طبية ضاعف من صدمتها.

المادة 17

3-11 شكّل اقتحام الشرطة لمنزل صاحبة البلاغ من دون أمر قضائي أو سبب ا لاعتقاد أن صاحبة البلاغ ارتكبت جريمة خطيرة، انتهاكا ً لحرمة منزلها وأسرتها وخصوصيتها. وعلاوة على ذلك، شكلت الملاحقة الكيدية لصاحبة البلاغ بتهمة الاعتداء على العريف " ج. " مساساً بشرفها وسمعتها وإجراء ً مفرطا ً لا يمكن أن يبرره أي تأويل لحاجة اجتماعية ملحة.

استنفاد سبل الانتصاف المحلية

3-12 تدّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية في محاولة لطلب تعويضات من ولاية فيكتوريا. وعلمت من محاميتها أن ضباط الشرطة المحكوم عليهم ليس بمقدورهم دفع مبلغ التعويضات المحكوم به ومصاريف الإجراءات ولا أي جزء يذكر من هذا المبلغ . وعلاوة على ذلك، لا يمكن لصاحبة البلاغ الحصول على تعويضات عن طريق محكمة تعويض ضحايا الجرائم لأنها ليست ضحية أفعال إجرامية.

3-13 ولا تنص المادة 123 من قانون تنظيم الشرطة على أي سبيل انتصاف فعال لضحايا تجاوزات الشرطة، حتى عندما تكون هذه التجاوزات ناجمة عن سوء سلوك ترتكبه الشرطة خلال عملياتها وإجراء ا تها. ويعوّل ضحايا تجاوزات الشرطة في فيكتوريا على التعويضات المقدمة من فرادى المذنبين. ويمثل هذا الأمر مشكلة لأن ضباط الشرطة ينظمون أصولهم على نحو يقيهم من أي مسؤولية قد تترتب على إجراءات مدنية. وفي الحالات التي يكون فيها ضابط الشرطة غير قادر على دفع التعويضات أو غير مالك لأصول باسمه، لا تحصل الضحية على تعويضات. ونظام التعويضات هذا لا هو نظام فعال ولا هو نظام يوفر أي حافز لشرطة فيكتوريا يشجعها على منع حدوث المزيد من التجاوزات.

التعويضات المطلوبة

3-14 تطلب صاحبة البلاغ ما يلي: (أ) الحصول على تعويضات محددة وفقا ً للمعايير المطبقة في القانون المحلي الأسترالي؛ (ب) الإيعاز إلى الدولة الطرف سنّ تشريع يسمح لها بتقديم تعويضات عمّا يرتكبه ضباط الشرطة من تجاوزات؛ (ج) الإيعاز إلى الدولة الطرف ب ضمان الوصول الفعلي لضحايا تجاوزات الشرطة المزعومين إلى الإجراءات المدنية وحصولهم على المساعدة ذات الصلة، لضمان أن يكون للإجراءات المدنية تأثير منهجي على إصلاح أجهزة الشرطة؛ (د) الإيعاز إلى الدولة الطرف ب إدخال إصلاحات على إجراءات التأديب المطبّقة حاليا ً على ضباط الشرطة في ولاية فيكتوريا لضمان ما يلي: ‘ 1‘ اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل شرطي يثبت أن له مسؤولية مدنية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يفصل من مهامه؛ ‘ 2‘ ملاحقة الدولة الطرف فراد الشرطة المتورطين في جرائم جنائية؛ ‘ 3‘ التحقيق مع أفراد الشرطة غير الخاضعين للإجراءات المدنية، وإخضاعهم لإجراءات من شأنها أن تفضي إلى فصلهم من مهامهم عند اللزوم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في 24 آذار/مارس 2010.

ا لا دعاءات ب موجب المادة 2

4-2 تزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت ما ادعته من انتهاك للمادة 2. وعلى وجه الخصوص، لم تثبت أن ضباط شرطة فيكتوريا الأربعة المحكوم عليهم غير قادر ي ن على دفع التعويضات الممنوحة ولا يملكون أصولا ً باسمهم. وعلاوة على ذلك، تتاح لصاحبة البلاغ السبل القانونية المحلية لتحديد ما إذا كان جزمها صحيحا ً أم لا. والنظام الداخلي للمحكمة العليا بفيكتوريا ينص على إجراء لكشف المعلومات بغرض تنفيذ الحكم. ويجوز للمحكمة، بطلب من شخص يحق له تنفيذ الحكم، أن تأمر شخصا ً ملزَما ً بالحكم بأن يحضر إلى المحكمة ويستجوب بشأن مسائل جوهرية، ويقدم أي وثائق أو مستندات متصلة بهذه المسائل الجوهرية تكون في حوزته أو تحت حراسته أو سلطته. ولا يوجد أي دليل على أن صاحبة البلاغ سعت إلى استخدام هذا الإجراء.

4-3 وحتى وإن كان ضباط شرطة فيكتوريا الأربعة غير قادرين على دفع التعويضات و حتى إذا كانوا لا يملكون أصولا ً باسمهم، تظل السبل المحلية متاحة لصاحبة البلاغ لاسترجاع المبلغ المحكوم به لصالحها، كليا ً أو جزئيا ً . ويمكن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة العليا بفيكتوريا، بما في ذلك محكمة الاستئناف، بشأن دفع مبلغ مالي ما بسبل عدة منها أمر قضائي بالحجز والبيع، وحجز الديون، وحجز الإيرادات، وأمر بحجز ممتلكات المدين، وفي بعض الحالات الإحالة إلى المحكمة والحراسة على الممتلكات (حجز الممتلكات). وعلى وجه الخصوص، ينص النظام الداخلي للمحكمة العليا على أنه يجوز لدائن محكوم له أن يطلب إلى المحكمة إصدار أمر بحجز الإيرادات. وهذا الأمر قد يفضي إلى إلزام صاحب عمل المدين المحكوم عليه بدفع نسبة معقولة من إيرادات هذا الأخير إلى الدائن المحكوم له. ويحق لصاحبة البلاغ أيضا ً أن تطلب إلى محكمة الاستئناف إصدار أمر يقضي بتسديد الدين المحكوم به بالتقسيط. ولم تحاول صاحبة البلاغ استرجاع الدين المحكوم به لا من خلال طلب أمر بحجز الإيرادات ولا من خلال أي إجراء آخر.

4-4 في عام 2003، وبعد مرور ستة أشهر تقريبا ً على صدور قرار محكمة الاستئناف في حق العريف "ج." اختار هذا الأخير إعلان الإفلاس الإرادي. ولم تقدم صاحبة البلاغ معلومات عن شكل اتصالاتها، إن وجدت، مع أمين التفليسة المعين لإدارة ممتلكات الضابط "ج." من أجل أن يراعي مصالحها عند اضطلاعه بهذه المهمة. وبعد انقضاء ثلاث سنوات، بُرّئت ذمة الضابط "ج." من الإفلاس. ولم تسع صاحبة البلاغ إلى تنفيذ الحكم ضده بعد تبرئة ذمته من الإفلاس في تموز/يوليه 2006.

4-5 وتشير وثيقة قدمتها صاحبة البلاغ إلى أنها علمت في عام 2007 أن محاميها لم يتخذ أي خطوات لاسترجاع الدين المحكوم به. وقد طلبت صاحبة البلاغ إلى محاميها في عام 2008 اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد بقية ضباط الشرطة المعنيين، غير أنه لا يوجد في سجلّ الإفلاس أيّ التماس مقدم من الدائن ضد فرادى ضباط الشرطة.

4-6 ولم تطلب صاحبة البلاغ تعويضات من محكمة مساعدة ضحايا الجريمة، أو من سلفها محكمة التعويض عن الجرائم، رغم أنه يحق لها طلب تعويضات تصل إلى 000 60 دولار أسترالي. فعدم ملاحقة فرادى ضباط الشرطة جنائيّا ً بسبب أفعالهم لا يمنع من تقديم التماس إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة. وهكذا لم تستنفد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية على هذا الأساس أيضا ً .

4-7 وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 ليست لها أية أسس موضوع ية . ففي أستراليا، تنص قاعدة القانون العام المحتج بها في قضية إنفير ضد الملك على أن "ضابط الشرطة يتحمل شخصيا ً المسؤولية المدنية عمّا يقوم به من أفعال غير مبرّرة عند الاضطلاع بمهامه القانونية". ولا تنقل المسؤولية عن هذه الأفعا ل إلى الدولة. وتعدّل المادة 123 (1) من قانون تنظيم الشرطة لعام 1958 موقف القانون العام وتنص على أن ضابط الشرطة "لا يتحمل شخصيا ً المسؤولية عن أي فعل أو تقصير ضروريين أو معقولين صادرين عن حسن نية عند الاضطلاع بمهامه". وبموجب المادة 123(2)، تقع المسؤولية عن هذا الفعل أو التقصير بالأحرى على ولاية فيكتوريا. وهذا ما يفضي إلى مخطط للتعويض تُلقى فيه المسؤولية، في حال ارتكب ضابط الشرطة فعلا ً غير قانوني أو تقصيرا ً ، إما على عاتق الدولة أو على عاتق ضابط الشرطة المعني. ويقيم هذا المخطط توازنا ً بين مستوى حماية مُرضٍ وضرورة عدم تشجيع ضباط الشرطة على الإخلال بالمسؤولية. كما أنه يضمن عدم الإفلات من العقاب ومنح التعويضات عند الاقتضاء. وتنطوي المسؤولية الفردية على أثر رادع مهم. وسيقوَّض الدور الذي تؤديه قرارات تقديم تعويضات زجرية أو تشديدية أو عقابية إذا كان عبء هذه التعويضات سينقل ببساطة إلى الولاية. وهكذا، فإن رفض الولاية تقديم تعويضات عن أفعال ضباط الشرطة أو أوجه تقصيرهم ، التي تندرج خارج نطاق المادة 123 ، يتمشّى مع المادة 2.

4-8 وقضى قرار محكمة الاستئناف في فيكتوريا بأن فرادى ضباط الشرطة مسؤولون شخصيا ً عن دفع التعويضات عن الاعتداء والتعدي على الأملاك والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية. والتعويضات الممنوحة إلى صاحبة البلاغ شملت التعويض عن الأضرار والتعويضات التشديدية والتعويضات الزجرية وبلغت 525 143 دولارا ً أستراليا ً . ومن هذا المبلغ، حصلت صاحبة البلاغ على 525 93 دولارا ً أستراليا كتعويض عما تعرضت له من اعتداء على يد العريف " ج. " ؛ و 000 30 دولار أسترالي كتعويض عما تعرضت له من تعد على الأملاك وسجن غير قانوني على يد جميع الضباط المدعى عليهم؛ و 000 20 دولار أسترالي كتعويض عما تعرضت له من ملاحقة كيدية على يد العريف " ج. " . وهكذا أُعمل حق صاحبة البلاغ في تعويضات كافية وفعالة. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تبين أنها واجهت صعوبات في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، بما أن سبل التنفيذ القضائي متاحة لها. وعلى كل حال فإن انتهاك المادة 2 لا يمكن أن يتوقف على ما إذا كان ضباط الشرطة المحكوم عليهم قادرين أم لا على دفع التعويضات أو ما إذا كانوا يملكون أم لا أصولاً باسمهم.

4-9 وفيما يتعلّق بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 2 لأنها لم تلاحق جنائيا ً المتورطين المزعومين في انتهاك حقوقها، تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة التي تفيد بأن العهد لا ينص على حق لفرد في أن يطلب إلى الدولة الطرف ملاحقة الغير جنائيا ً . وعلاوة على ذلك، وضعت الدولة الطرف سبلا ً قانونية فعالة للاستجابة إلى أي مزاعم بشأن التعرض لانتهاكات أو معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة على يد ضباط شرطة، وهي السبل التي احتُجّ بها كما يجب في هذه الحالة.

4-10 وينصّ قانون تنظيم الشرطة لعام 1958 على إجراء تأديبي يشرف عليه رئيس مفوضية الشرطة وتنفذه إدارة المعايير الأخلاقية التابعة لشرطة فيكتوريا. وتعنى هذه الإدارة بالتحقيق في سوء سلوك الشرطة وفسادها ومعالجة المسائل المتصلة بممارسة المهام والتأديب. وتعنى الإدارة بالنظر في الادعاءات بسرعة وحياد. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004، يعمل مكتب نزاهة الشرطة كهيئة مستقلة تعنى بتحديد ما يرتكبه أفراد الشرطة من فساد وسوء سلوك جسيم وتحقق فيه وتمنعه. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على عقوبات جنائية فيما يتعلق بالسلوك الذي يشكّل انتهاكا ً جسيما ً لحقوق الإنسان. ويسمح الواجب القانوني لإعلام نائب أمين المظالم (المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة) بالتحقيقات التأديبية الجارية بإجراء مراقبة مستقلة مهمة لمدى ملاءمة الإجراء التأديبي وفعاليته.

4-11 وأفضت الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ في 21 آذار/مارس 1996 إلى إجراء تحقيقات أولية. وأعلمت إدارة المعايير الأخلاقية صاحبة البلاغ بحالة التحقيقات مرارا ً . وعند فتح القضية، أعلمت الإدارة أيضا ً صاحبة البلاغ بإمكانية أن تقدم شكوى إضافية إلى نائب أمين المظالم (المعني بالشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة). وفي 30 نيسان/أبريل 1997 ردّ نائب أمين المظالم بأن الوقت الذي استغرقه الترتيب لتوفير العلاج الطبي لصاحبة البلاغ كان معقولا ً وأن مقترح متابعة الرقيب " س. " و العريف " ج. " بتهمة ارتكاب مخالفات تأديبية مقترح ملائم في هذه الظروف. وأفضت التحقيقات الأولية إلى متابعة العريف " ج. " بتهمة ارتكاب سوء سلوك والرّقيب " س. " بتهمة الإهمال عند الاضطلاع بمهامه. ونظرت المحكمة في قضية العريف " ج. " في 25 آب/أغسطس 1998 وفي قضية الرقيب " س. " في 31 آب/ أغسطس 1998. ولأن الموظف المعني بالنظر في الملفات لم يقتنع اقتناعا ً معقولا ً بالأدلة المعروضة عليه، أُسقطت كل التهم. وفيما يتعلق بالنظر في قضية العريف " ج. " ، لاحظ الموظف المعني بالنظر في الملفات أيضا ً وجود تناقضات في الأدلة المقدمة من الشهود المدنيين. وعند الانتهاء من النظر في الملفّين، لم تكن الإجراءات المدنية قد اكتملت ولم يكن قاضي الموضوع قد قدم استنتاجاته التي من الممكن أن ينظر فيها الموظف المعني بالنظر في الملفات. ولم يسفر ذلك عن تقويض صلاحية إجراء معالجة الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك الشرطة المزعوم. وعلى وجه العموم، لا تشكك اللجنة في تقييم الهيئات الوطنية للأدلة في الإجراءات المحلية .

4-12 ويمكن تفسير الفرق بين استنتاجات قاضي الموضوع ونتائج الإجراءات التأديبية بالإشارة إلى اختلاف معايير الأدلة التي يطبقها كل منهما. ففي الإجراءات التأديبية المتعلقة بمزاعم ارتكاب سوء سلوك جسيم، يطبّق المعيار المدني العادي الذي يستوجب دليلا ً حسب الافتراض الأقوى، لكن ينضاف إليه شرط تكميلي يتمثل في ضرورة أن تكون درجة اليقين المطلوبة مرتفعة جدّاً بالنظر إلى خطورة العواقب المترتبة على الخلوص إلى استنتاج خاطئ. ويتمشّى هذا المعيار مع الطابع الصارم لهذه الإجراءات ولما قد يترتب عليها من عقوبات، بما في ذلك الفصل.

الا دعاءات بموجب المادة 7

4-13 نظرا ً إلى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع السبل القضائية والإدارية التي تتيح لها إمكانية إنصاف معقولة، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وفي حال خلصت اللجنة إلى مقبولية الادعاء بموجب المادة 7 فإن الدولة الطرف ترى أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس موضوعي.

4-14 ولم تصل معاملة صاحبة البلاغ إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتعترف الدولة الطرف ب أنه يمكن ، بالنظر إلى الوقائع ، الخلوص إلى أن المعاملة غير مقبولة أو غير مناسبة، لا سيما على ضوء قرار محكمة الاستئناف تأكيد تقديم تعويضات إلى صاحبة البلاغ عما تعرضت له من اعتداء وسجن غير قانوني . غير أن معاملتها خلال هذا الحادث لم تشكل انتهاكا ً للمادة 7. ولكي تكون المعاملة أثناء التوقيف مهينة يتعين وجود عامل مشدد يتجاوز أحداث التوقيف العادية. وبما أن التوقيف، شأنه في ذلك شأن الاحتجاز، ينطوي على جانب إهانة ضمني يجب أن ينضاف إليه أيضاً عنصر يستحق الشجب لكي يشكل انتهاكا ً للمادة 7. وأي عامل مشدد أو عنصر قابل للإدانة في إطار التوقيف والاحتجاز المزعومين لصاحبة البلاغ لا يكفي لبلوغ الحد الأدنى من الخطورة المطلوب للخلوص إلى انتهاك ل لمادة 7. وعلاوة على ذلك، لم تثبت صاحبة البلاغ ما ادعته من أنها تعاني أضرار جسدية أو ذهنية مستدامة.

4-15 وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشكل عدم تقديم العناية الطبية الضرورية انتهاكا ً للمادة 7. بيد أن سجلات الشرطة تؤكد في هذه القضية أن صاحبة البلاغ تلقت علاجا ً طبيا ً كافيا ً وسريعا ً عندما كانت رهن الاحتجاز. ولقد عُرضت على طبيب في غضون 20 دقيقة من وصولها إلى مركز الشرطة على الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 9 آذار/ مارس 1996. وفي منتصف الليل، وصلت سيارة إسعاف إلى مركز الشرطة وقُدم إلى صاحبة البلاغ المزيد من العلاج. وأُفرج عنها على الساعة 20/12 من صباح يوم 10 آذار/ مارس 1996 ونقلت إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف. وأعيد إدخالها إلى المستشفى لمدة أسبوع تقريبا ً بسبب إصابتها في أنفها. وليس ثمة ما يوحي ب أنها تلقت أي علاج آخر بخلاف العلاج الكافي والسريع الذي تلقته عندما كانت رهن الاحتجاز. وفي 30 نيسان/ أبريل 1997، لاحظ نائب أمين المظالم أن الوقت الذي استغرقه الترتيب لتوفير العلاج الطبي لصاحبة البلاغ كان معقولا ً .

4-16 وتدّعي صاحبة البلاغ أن عدم التحقيق مع أفراد الشرطة المتورطين في مداهمة منزلها وعدم تأديبهم بصورة فعالة يعني غض الطرف عن انتهاك المادة 7 ومن ثم السماح بارتكاب انتهاكات محتملة أخرى. غير أن هذا الادعاء يتداخل مع ادعائها بموجب المادة 2 وينبغي النظر فيه بالاقتران معه. ويتعيّن على الدول أن تضمن تحقيق الجهات المختصة بسرعة وحياد في الشكاوى المقدمة بموجب المادة 7. وفي هذه القضية، يكشف نجاح الدعاوى المدنية المرفوعة ضد أفراد الشرطة أن الأفراد يظلون مسؤول ي ن عن أفعالهم وأوجه تقصيرهم. وفي حال كان يجب نقل المسؤولية المدنية عن جميع أفعال ضباط الشرطة وأوجه تقصيرهم إلى الدولة، على نحو ما تقترحه صاحبة البلاغ، فإن ذلك سيعفي الأفراد فعليا ً من مسؤوليتهم المدنية الفردية الممكنة. فهذه المسؤولية تمثل عاملا ً مهما ً لردع ضباط الشرطة.

ا لا دعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 9

4-17 تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءها لا أساس له . والتوقيف والاحتجاز اللذ ا ن ادعتهما صاحبة البلاغ يجب ألا يوصفا على أنهما غير مشروعين أو تعسفيين بموجب الفقرة 1 من المادة 9. وكما أقرت بذلك محكمة الاستئناف في فيكتوريا، كان أفراد شرطة فيكتوريا المشاركون في المداهمة يظنون أنهم مخولون دخول بيت صاحبة البلاغ وتوقيفها بموجب المادة 459 " ألف " من قانون الجرائم لعام 1958 (فيكتوريا).

ا لا دعاء بموجب المادة 10

4-18 تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءها لا يستند إلى أسس. وإلى ذلك، لا تحدد صاحبة البلا غ بوضوح شكل المعاملة الذي يقال إ نه يندرج ضمن نطاق المادة 10.

4-19 والمبدأ القائل إن المعاملة المحظورة بموجب المادة 7 من العهد يجب أن تشمل عناصر تتجاوز مجرد عملية سلب الحرية ينطبق أيضا ً في حالة المادة 10. وأي عنصر إهانة قد يكون را فق تكبيل يدي صاحبة البلاغ وتوقيفها لم يكن كافيا ً لبلوغ الحد المطلوب لحدوث انتهاك للمادة 10. وبعد توقيف صاحبة البلاغ نُقلت مباشرة إلى مركز الشرطة حيث أزيلت الأك بال عن معصميها . وتكبيل يدي صاحبة البلاغ في سياق ما اعتبر توقيفا ً مشروعا ً وفي سياق عدم تعاونها الواضح مع الشرطة كان معقولا ً في هذه الظروف. وادعاء صاحبة البلاغ أنها كانت غير قادرة على التخفيف من الألم ووقف الرّعاف أو مداواة إصاباتها لم يكن كافيا ً لبلوغ مستوى الإهانة وهتك العرض المحظورين بموجب المادة 10. وبناء عليه، لا يمكن لعمليات التوقيف وتكبيل اليدين والاحتجاز المزعومة أن تصل في حد ذاتها إلى انتهاك للمادة 10.

4-20 وفيما يتعلق بالتأخّر المزعوم في تقديم العلاج، ترى الدولة الطرف أن معاملة صاحبة البلاغ خلال الاحتجاز لم تمثل انتهاكا ً للمادة 10. وتؤكد سجلات الشرطة أن صاحبة البلاغ تلقت علاجاً طبياً سريعاً خلال الاحتجاز. ولم ينصح الطبيب بعدم احتجازها. وطبيعة إصاباتها وفترة الاحتجاز القصيرة هما اعتباران متصلان بهذا السياق. وأُدخلت صاحبة البلاغ المستشفى لفترة قصيرة في غضون ساعات من توقيفها ثم غادرته. ولم تدخل المستشفى لفترة طويلة إلا بعد أسبوع من ذلك تقريباً، مما يوحي بأنها لم تكن في حاجة إلى علاج طبي عاجل.

ال ادعاء بموجب المادة 17

4-21 تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية وبأن ادعاءها لا يستند إلى أسس. وتكرّر الدولة الطرف حججها فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد وترى أن صاحبة البلاغ لم تقدم دليلاً على المساس بشرفها وسمعتها. ولأن الاتهامات الموجهة ضد صاحبة البلاغ كانت كيدية وبلا أسس معقولة فإنها قد كسبت دعوتها ضد العريف "ج." فيما يتعلق بالملاحقة الكيدية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 2 تموز/يوليه 2010، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف . وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها وتذكر أنها استنفدت جميع سبل استرجاع مبلغ الدين المحكوم به.

5-2 وما إن أصبح من الممكن تنفيذ الأحكام في حق ضباط الشرطة، وجهت إليهم رسائل تنبيه لمطالبتهم بدفع المبالغ المستحقة لصاحبة البلاغ. ورد محامي ضباط الشرطة على محامي صاحبة البلاغ وأعلمه أن العريف "ج." أعلن إفلاساً إرادياً وبالتالي بات يتعذر على صاحبة البلاغ، بموجب أحكام قانون الإفلاس، رفع أي دعوى أخرى ضده. وأما بقية المدعى عليهم فهم يكادون لا يملكون أصولاً وفقاً لتحرّيات محامي صاحبة البلاغ. وبموجب القانون الأسترالي، لا يمكن حجز بدلات المعاش. وهكذا، إذا أعلن أي من المدعين الإفلاس الإرادي فإنه لا يبقى لهم من الأصول ما يمكن توزيعه على صاحبة البلاغ وسائر المشتكين. ولا يكون لأمر قضائي بالحجز والبيع أو أمر امتياز من أحد أملاك المدين مفعولٌ إلا إذا كانت توجد أصول قابلة للحجز أو ملكية يمكن تحصيل امتياز منها. وحصل محامي صاحبة البلاغ على معلومات من المدعين وأجرى تحرياته الشخصية فخلص إلى أن أي طلب لاستصدار أمر قضائي أو أمر امتياز سيكون غير مجد ولن يفضي إلى استرداد أي مبلغ. وهكذا، فضّل محامي صاحبة البلاغ أن يتفاوض في تسوية. وبناء عليه، عرض المدّعى عليهم غير المفلسين مبلغ 000 45 دولار أسترالي على صاحبة البلاغ وسائر المشتكين كتسوية نهائية. وحظيت هذه التسوية بالقبول. وأُلزم العريف "ج." بإخطار أمين التفليسة بالأموال المستحقة لصاحبة البلاغ. وبما أنه لم يتلق أي رسالة من أمين التفليسة فقد تبين أنه لا توجد أموال لتوزيعها على الدائنين.

5-3 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم التماس إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة للحصول على تعويضات، ذكرت صاحبة البلاغ أن المحكمة لا تقدم تعويضات عن الألم والمعاناة وتركز على اتخاذ تدابير عملية ومناسبة التوقيت لمساعدة ضحايا الجريمة. ويمكن أن تقدم المحكمة مبالغ في إطار المساعدة المالية والمساعدة المالية الخاصة. وتقدم المساعدة المالية لتغطية تكاليف العلاج الطبي واستشارة المحامي والخسائر في الأرباح والأضرار التي تتعرض لها الملابس خلال أعمال عنف. ومن المفروض أن تكون المساعدة المالية الخاصة ذات طابع تعويضي. وتقدّم المحكمة مبالغ زهيدة إلى ملتمس التعويض عندما يتعرض لأي أضرار فادحة كنتيجة مباشرة لأعمال عنف. وتستخدم المحكمة فئات الجرائم لتحديد أقصى ما يمكن منحه في إطار المساعدة المالية الخاصة. وفي حالة صاحبة البلاغ، إذا لم تبين أنها تعرضت لأضرار جسيمة فإنه يكون لها الحق في مساعدة مالية تتراوح إما بين 130 دولاراً أسترالياً و650 دولاراً أسترالياً أو بين 650 دولاراً أسترالياً و300 1 دولار أسترالي، وهي المبالغ الممنوحة فيما يتعلق بجرائم تسفر على التوالي عن أضرار جسيمة واعتداء. والمبالغ الممنوحة هي مبالغ رمزية ولا ترمي إلى بلوغ مستوى التعويض الذي قد يحق لضحايا الجرائم في إطار القانون العام أو غيره من القوانين للحصول عليه. وتستفيد الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من أجل زمني يمتد لسنتين قابل للتجديد. ومن المحتمل ألا يُقبل أي التماس بشأن هذا البلاغ لأن وقائعه حدثت في عام 1996.

5-4 وعلاوة على ذلك، لا تبت المحكمة في الذنب المرتكب. فصلاحياتها المتصلة بالتحقيقات تنحصر في تحديد ما إذا حدث عمل من أعمال العنف وما إذا كان ينبغي تقديم مساعدة مالية لتغطية التكاليف المترتبة على هذا العمل. ولا تتمتع المحكمة بصلاحية جبر الانتهاكات المبينة في هذا البلاغ. وبناء عليه، لا يشكل المبلغ الممنوح من المحكمة سبيل انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ. وامتثال لشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لا بد أن توفّر لأي صاحب بلاغ سبل الانتصاف المتاحة والفعالة. كما يتعيّن أن تشكّل هذه السبل فرصة للدولة لمعالجة المسألة المندرجة ضمن اختصاصها.

5-5 وتختلف صاحبة البلاغ مع حجج الدولة الطرف بشأن المسؤولية الفردية للجناة. فالدولة مسؤولة عن ضمان عدم انتهاك شرطتها حقوق الإنسان وعن جبر الانتهاكات عند حدوثها. والدولة إذ تقدم تعويضات مباشرة للضحايا تفي بالتزاماتها في هذا الصدد. ولا يعفي هذا الموقف فرادى الجناة من المسؤولية في الإجراءات المدنية. ومن الممكن أيضاً أن تطالب الدولة فرادى الجناة بدفع مبلغ التعويض. ويتمثل الأثر العملي للمادة 123 من قانون تنظيم الشرطة حالياً في إعفاء الولاية من المسؤولية عن أفعال أفراد الشرطة الذين يؤتون تصرفات غير معقولة عن سوء نية وخارج إطار مهامهم. وفي ضوء ما تقدم، يجب على ولاية فيكتوريا تعديل قوانينها المحلية على غرار ما قامت به ولايات أخرى. وعلاوة على ذلك، يعزى العنف من جانب الشرطة جزئياً إلى قصور شامل في التدريب والرقابة والتدابير التأديبية. وتكفل مسؤولية الدولة عن أفعال وكلائها معالجة هذا القصور الشامل.

5-6 وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف بشأن فعالية النظام التأديبي في فيكتوريا، تدفع صاحبة البلاغ بأن إدارة المعايير الأخلاقية تفتقر إلى الاستقلالية العملية وبأن من النادر استنتاج ضلوع الشرطة في سلوك إجرامي أو أعمال تعذيب. وهي تدعي أنها لم تستدع لتقديم أدلة في جلسة الاستماع بشأن التهمة التأديبية الموجهة إلى العريف "ج." شأنها في ذلك شأن أي من الشهود المدنيين. وقد عُقدت جلسة الاستماع بعد الحادث بسنتين واستغرق التحقيق 11 شهراً. وهذا تأخير لا يغتفر.

5-7 وطلبت صاحبة البلاغ نسخة من الملف التأديبي المتعلق بقضيتها، لكن طلبها رُفض بحجة إهدار موارد الدولة. ووردت المعلومات الوحيدة المصرح بها علناً بخصوص القضية في فقرة وجيزة ضمن تقرير مكتب نزاهة الشرطة المعنون "نظام تأديبي منصف وفعال لشرطة فيكتوريا". ولم يكن التحقيق أو الجلسة أو القرار موضوع تمحيص عام، ولم تتح لصاحبة البلاغ أي آلية استئناف. وبخصوص دور نائب أمين المظالم كضامن للإجراءات، تدّعي صاحبة البلاغ أن كل ما هو مطلوب هو مجرد إخطار وأنه لا وجود لرقابة فعلية.

5-8 وإشارة الدولة الطرف إلى معيار الدليل لشرح الاختلاف في النتائج بين الإجراءات التأديبية والإجراءات المدنية إشارة غير مدعومة ولا مبرر لها. فهي لم تتصدّ لكون الجلسة التأديبية لم تقدم أدلة على سوء سلوك الشرطة مبنية على تصريحات شهود مدنيين حاضرين، ما يعكس قصوراً شاملاً وخطيراً في المحاكمة في ظروف زُعم فيها عدم توافر ما يكفي من الأدلة لاستنتاج سوء السلوك. ويكمن النتائج بين المحاكمتين في انعدام الملاءمة والشفافية والمساءلة والاستقلالية في جلسة الاستماع التأديبية.

5-9 وبعد أن خلُصت الإجراءات المدنية إلى أن الشرطة زوّرت وقائع ذات أهمية كبيرة، كان من الممكن إعادة فتح الإجراءات التأديبية أو استئنافها وإحالة مذكرة ملاحقة إلى مكتب المدعي العام. ولم تطرق الدولة هذا الباب.

5-10 وتكرر صاحبة البلاغ أن المعاملة التي خضعت لها انتهكت أحكام المادة 7 من العهد. فقد كان عمرها آنذاك 21 سنة وكانت المعاملة قائمة على تخطيط مسبق وكان الهدف منها معاقبتها وتخويفها. فقد تلقت لكمات متتابعة تسببت لها في معاناة شديدة وقاسية جراء كسور في الأنف وإصابات ورضوض في الوجه وفي أطراف أخرى من جسدها وكسر إحدى أسنانها وفقدان الوعي والخوف والقلق والضعف والرهبة وحالات نفسية مستمرة. وتواصل الاعتداء بعد انهيارها وغيابها عن الوعي. ومُددت المعاناة بلا ضرورة بتوقيفها ونقلها إلى مركز الشرطة حيث استمر تكبيلها. وقد أفاد القاضي ويليامز بأن الشرطة عاملت صاحبة البلاغ بتشدد وتحيز مفرطين واصفة إياها بالبنت "القذرة والوسخة ومدمنة منه المخدرات". وفي ذلك دعم لادعائها أن الشرطة كانت تنوي إهانتها وتحقيرها ومعاقبتها.

5-11 وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على المادة 9، تكرر صاحبة البلاغ أن دخول الشرطة منزلها كان مجحفاً وغير مناسب وغير معقول. وكان غير قانوني أيضاً على حد قول القاضي ويليامز. فقد كان باستطاعة الشرطة استخدام سبل أقل اجتياحاً لتوقيف صاحبة البلاغ إن كان من الضروري حقاً توقيفها، مثل الحصول على أمر توقيف أو مراقبة المنزل دون تدخل. وحتى إذا اعتبر فرادى الشرطيين دخول المنزل عملاً قانونياً، فإن ذلك لا يعني أن ما حدث بعد الدخول كان قانونياً. فالاعتداء والنقل إلى مركز الشرطة لم يكونا مناسبين في تلك الظروف.

5-12 وإذا اعتبرت اللجنة عدم حدوث انتهاك للمادة 9، بما في ذلك الفقرة 5، فإن صاحبة البلاغ تدفع بأن تلك الأفعال انتهكت حريتها في التنقل بموجب المادة 12 من العهد.

5-13 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها بموجب المادة 17. وتقول إن ملاحقة كيدية انتهكت بالضرورة حقها في الخصوصية وفي عدم التعرض لهجمات غير قانونية على سمعتها.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في آب/أغسطس 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على المقبولية والأسس الموضوعية. وبخصوص التعويض بموجب مخطط مساعدة ضحايا الجريمة، تدّعي الدولة الطرف أنه كان من حق صاحبة البلاغ، في زمن وقوع الحوادث موضوع البلاغ، تقديم شكوى بموجب قانون عام 1983 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الجنائية (فيكتوريا) والحصول على تعويض يصل مقداره إلى 000 50 دولار أسترالي، بما فيه تعويض عن الألم والمعاناة يصل مقداره إلى 000 20 دولار أسترالي. غير أن فئات المساعدة المالية الخاصة التي اعتمدت عليها صاحبة البلاغ لم تدخل حيز النفاذ حتى عام 2000. وتخدم التعويضات المقدمة في إطار المخطط الأغراض ذاتها التي تخدمها التعويضات عن الأضرار الخاضعة للقانون العام المتاحة في ولاية قضائية أخرى، من حيث التعويض والجبر.

6-2 ويشكل التعويض بموجب قانون عام 1996 لمساعدة ضحايا الجريمة سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المادة 2. وتبقى صاحبة البلاغ مؤهلة لالتماس هذا التعويض. وإذ لم تفعل، فلم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

6-3 وفي الولايات القضائية التي تجيز تحريك دعوى منفصلة بموجب القانون العام بسبب انتهاك حقوق الإنسان يمكن جبر الأضرار بموجب القانون العام لتعويض المدّعي عن الخسائر والمعاناة الناجمة عن الخرق، ورد الحق المسلوب بتأكيد أهمية وخطورة الانتهاك وردع وكلاء الدولة عن ارتكاب انتهاكات أخرى مستقبلا. ولا يمنح الجبر بصفة عامة ما لم يكن ذلك لغرض أو أكثر من هذه الأغراض. وفي الحالات التي تستوجب الجبر، يتمثل الهاجس في إعادة المدّعي إلى الوضع الذي كان سيكون فيه لولا حدوث الانتهاك.

6-4 وتفنّد الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أنه لا وجود لانتصاف فعال دون دفع كامل للتعويضات عن الضرر والتعويضات التشديدية والتعويضات الزجرية وتحمل ولاية فيكتوريا التكاليف القانونية كاملة. وتفيد المادة 123 من قانون تنظيم الشرطة بأن ولاية فيكتوريا تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب فرادى ضباط الشرطة حيثما يتصرف هؤلاء وفقاً للممارسات والإجراءات التي اعتمدتها شرطة فيكتوريا أو حيثما يعزى جزء من ذلك السلوك إلى مشاكل هيكلية مثل قصور التدريب والسياسات والإجراءات. ولا تتحمّل ولاية فيكتوريا المسؤولية عن الخروق حيثما يتصرّف شرطي خارج نطاق السياسات والإجراءات المسموح بها، بحيث لا يمكن اعتبار شرطة فيكتوريا وولاية فيكتوريا مساهمتين بأي حال من الأحوال في ذاك السلوك.

6-5 وبخصوص الادعاءات بموجب المادة 12، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية للأسباب المبيّنة أعلاه، وأن الشكوى ليس لها أساس موضوعي. فالحق في الحرية وحرية التنقل مفهومان مختلفان. ويمكن أن تشكل قيود لا تنتهك الحق في الحرية خرقاً لحرية التنقل في بعض الحالات وليس دائما ً . ولا تثير وقائع هذه القضية مسائل بشأن حرية التنقل على نحو ما يرد في المادة 12. وحتى إذا كان الأمر كذلك، فإن أي تقييد لحرية تنقل صاحبة البلاغ حدث في نطاق القيود التي تجيزها الفقرة 3 من المادة 12.

6-6 وتنص المادة 459ألف من قانون الجرائم لعام 1958 (فيكتوريا) على أنه يجوز لضابط شرطة أن يدخل منزلاً ويفتشه لغرض توقيف شخص ما عندما يعتقد الضابط استناداً إلى أسس معقولة أن الشخص ارتكب جريمة خطيرة. والإجراءات المتمثلة في دخول البيت وتفتيشه وتوقيف الشخص في هذه الظروف إجراءات منصوص عليها في القانون وضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم.

6-7 وحسبما أقرت بذلك محكمة الاستئناف، اعتقد ضباط الشرطة أنهم مخولون دخول البيت وتوقيف صاحبة البلاغ بموجب المادة 459ألف. وخلصت محكمة الاستئناف في نهاية المطاف إلى أن دخول البيت وتوقيف صاحبة البلاغ لم يكونا قانونيين لكن ينبغي مراعاة اعتقاد ضباط الشرطة عند تقييم أفعالهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بم وجب البروتوكول الاختياري للعهد.

7-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتدّعي صاحبة البلاغ أن المعاملة التي تعرّضت لها خلال أحداث 9 آذار/مارس 1996 وما تلاها من أحداث، انتهكت حقوقها المكفولة في المواد 7 و9 (الفقرتان 1 و5) و17 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت إليها وإلى السلطات القضائية الوطنية شكاوى تستند إلى الأسس ذاتها. وفي هذا السياق، حددت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا مسؤولية ضباط الشرطة الذين داهموا منزل صاحبة البلاغ عن التعدي على الأملاك والاعتداء والتوقيف غير المشروع والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية والإهمال. وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن فرادى ضباط الشرطة مسؤولون عن دفع التعويضات عن الاعتداء والتعدي على الأملاك والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية. وترى اللجنة أن المحاكم المحلية عندما بتت في موضوع شكاوى صاحبة البلاغ، أقرت بانتهاك حقوق صاحبة البلاغ وحدّدت مسؤولية الجناة المدنية عن أفعال تندرج ضمن نطاق أحكام العهد المشار إليها أعلاه. وبالنظر إلى إقرار المحاكم المحلية بالمسؤولية المدنية لأعوان الدولة عن انتهاكات القانون المحلي المشمولة بالمواد 7 و9 (الفقرة 1) و17 من العهد، ومسؤوليتهم عن دفع التعويضات، ترى اللجنة أن المسألة الحقيقة المعروضة عليها تتمثل فيما إذا حصلت صاحبة البلاغ على سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقوقها المكفولة في العهد بعد أن بات ممكناً تنفيذ القرار النهائي للمحاكم المحلية.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 2 أنها لم تحصل على التعويض الكامل، كما قررت ذلك المحاكم الوطنية، وأن مرتكبي الاعتداء لم يخضعوا لإجراءات جنائية وتأديبية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بحجة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأن صاحبة البلاغ لم تلتمس تنفيذ الحكم الصادر لصالحها في أعقاب تبرئة ذمة العريف "ج." من الإفلاس، تطبيقاً لقواعد المحكمة العليا لفيكتوريا المتعلقة بإجراء كشف المعلومات بغرض تنفيذ الحكم . وتدّعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة لطلب تعويضات. كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ الحكم وتنفيذ التسوية النهائية التي أكرهت وبقية المشتكين على قبولها. وتلاحظ اللجنة أن حجة صاحبة البلاغ بأن التعويضات المقدمة من محكمة مساعدة ضحايا الجريمة رمزية ولا ترمي إلى بلوغ مستوى التعويضات الذي قد يحق لضحايا الجريمة الحصول عليه بموجب القانون العام أو غيره من القوانين.

7-5 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ باختيارها أن تحرّك بموجب قانون إجراءات مقاضاة الدولة دعوى ضد ضباط الشرطة لطلب تعويضات، استعملت سبيل انتصاف فعالاً، كما يتبين على الخصوص من كسبها الدعوى وحصولها على تعويضات بموجب هذا القانون. ولا تتحمل صاحبة البلاغ المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف تنفيذاً كاملاً رغم ما بذلته لاحقاً من جهود في هذا الصدد. وهكذا فإنه لأغراض المقبولية، لا يمكن أن يتوقّع من صاحبة البلاغ أن تطلب، إلى جانب هذه الإجراءات ، تعويضات من محكمة مساعدة ضحايا الجريمة.

7-6 ولأن اللجنة لا ترى أي عائق آخر لمقبولية هذا البلاغ، فإنها قررت قبوله من حيث أنه يثير قضايا بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والمادة 17 من العهد لوحدها ومقروءة مع المادة 2 (الفقرة 3)؛ وبموجب المادة 9 (الفقرة 5) بمفردها.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تكفل عرض الجناة على محكمة جنائية وأن شكاواها المقدمة إلى الهيئات التأديبية التابعة لشرطة فيكتوريا لم تفض إلى نتائج. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد لا تلزم الدول الأطراف بأي شكل خاص من أشكال الانتصاف وأن العهد لا يمنح الأفراد حق مطالبة الدولة ملاحقة الغير جنائياً ( ) . غير أن الفقرة 2 من المادة 3 تفرض على الدول الأطراف الالتزام بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسطة هيئات مستقلة ومحايدة ( ) . وعلاوة على ذلك، يمكن أن تقوم اللجنة، عند البت فيما إذا حصل أحد ضحايا انتهاك العهد على الجبر المناسب، بمراعاة مدى توافر وفعالية سبيل انتصاف واحد فقط فضلاً عن الأثر التراكمي لسبل انتصاف عديدة ومختلفة، من قبيل سبل الانتصاف الجنائية أو المدنية أو الإدارية أو العقابية.

8-3 وفي هذه القضية، رُفضت الدعاوى التأديبية المقدّمة إلى إدارة الشرطة لغياب الأدلة. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي لم تطعن فيها الدولة الطرف وتفيد بأن المحكمة لم تستدع لا صاحبة البلاغ ولا بقية الشهود المدنيين للإدلاء بالشهادة؛ وأن صاحبة البلاغ مُنعت من الاطلاع على الملف؛ وأن القضية لم ينظر فيها في جلسة عامة؛ وأن إعادة فتح الإجراءات العقابية أو استئنافها بعد اختتام الإجراءات المدنية كان أمراً مستحيلاً. وبالنظر إلى هذه المشاكل وإلى طابع الهيئة صاحبة القرار، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبين أن الإجراءات التأديبية تستوفي شروط توفير سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

8-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحبة البلاغ كسبت دعواها المدنية وأمرت الهيئات القضائية الوطنية بتعويضات لصالحها عن مسؤولية الشرطة عما تعرضت له من تعدّ على الأملاك واعتداء وتوقيف غير مشروع وسجن غير قانوني وملاحقة كيدية وإهمال - وهي الأفعال غير المشروعة التي ثبت أنها تعرضت لها. غير أن الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ لكي ينفذ الحكم النهائي لم تكلّل بالنجاح. وفي الختام، لم يسع صاحبة البلاغ سوى قبول تسوية نهائية تشمل تعويضاً يمثل جزءاً صغيراً جدّاً من التعويض الذي منحته إياها المحكمة.

8-5 وبالإشارة إلى المادة 123 من قانون تنظيم الشرطة (فيكتوريا)، تلاحظ اللجنة أن الحكم يحصر مسؤولية الدولة في الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها وأعوانها دون أن ينص على آلية بديلة للتعويض الكامل عن انتهاك أعوانها للعهد. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن المادة 123 تتعارض مع الفقرتين 2 و3 من المادة 2 من العهد، لأن الدول لا يمكنها أن تتنصّل من مسؤوليتها عن انتهاكات أعوانها للعهد. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 2 تنصّ على أن تتخذ الدول الأطراف الخطوات الضرورية لإعمال الحقوق المكفولة في العهد في النظام المحلي، وأن تدخل تغييرات على قوانينها وممارساتها المحلية لجعلها تتوافق مع العهد ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً أن الدول الأطراف ملزمة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 بتقديم الجبر إلى الأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد. ويخلّ غياب هذا الجبر بواجب توفير سبيل انتصاف فعال، الذي ترتكز عليه فعالية الفقرة 3 من المادة 2. وفضلاً عن الجبر المنصوص عليه صراحة في الفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14، ترى اللجنة أن العهد ينص عموما على تقديم التعويضات المناسبة ( ) .

8-6 وترى اللجنة أيضاً أن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية لطلب تعويضات يمكن أن تتيح سبيل انتصاف فعالاً في الحالات التي يدعى فيها أن أعوان الدولة أقدموا على أفعال غير مشروعة أو إهمال. وتذكر اللجنة أن واجب الدول بموجب الفقرة 3 من المادة 2 لا يشمل توفير سبيل انتصاف فعال فحسب وإنما أيضاً واجب ضمان أن تنفذ السلطات المختصة هذه السبل عند توافرها. ويعني هذا الواجب المنصوص عليه في الفقرة 3(ج) من المادة 2 أن السلطات الحكومية تتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات المحاكم المحلية القاضية بتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. ولكي تضمن الدول الأطراف ذلك، ينبغي أن تستخدم جميع السبل المناسبة وترتيب نظمها القانونية على نحو يضمن تنفيذ السبل بما يتماشى والتزاماتها بموجب العهد.

8-7 وفي هذه القضية، لم تستفد صاحبة البلاغ من كسب دعواها المدنية للحصول على تعويضات لأنه يستحيل تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بصورة ملائمة في ظل وجود عوائق وقائعية وقانونية. والإجراء المنصوص عليه في القانون المحلي للدولة الطرف لجبر انتهاك حقوق صاحبة البلاغ المكفولة في المادة 7 والفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 17 من العهد أثبت أنه غير فعال وأن التعويضات المقترحة على صاحبة البلاغ في الأخير هي تعويضات غير كافية لاستيفاء شروط الجبر الفعال بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، بالنظر إلى الأفعال موضوع الشكوى. وترى اللجنة أنه في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ حكم نهائي أمراً مستحيلاً بالنظر إلى ظروف الحالة، ينبغي إتاحة سبل قانونية أخرى لكي تمتثل الدولة لالتزامها بتقديم تعويض مناسب إلى ضحية ما. غير أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية أن هذه السبل البديلة متاحة أو فعالة. وتشير الدولة الطرف إلى التعويض المقدم بموجب مخطط مساعدة ضحايا الجريمة، لكن اللجنة غير مقتنعة بإمكانية أن تحصل صاحبة البلاغ في الواقع، من خلال هذا المخطط، على جبر مناسب عما تعرضت له من أضرار على يد أعوان الدولة، وذلك بالنظر إلى طبيعة المخطط، بما في ذلك اشتراطه خلو الذمة . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم في هذا السياق معلومات عن الحالات التي حصل فيها أصحاب شكاوى مماثلة لشكوى صاحبة البلاغ على جبر مناسب من خلال هذا المخطط.

8-8 وبالنظر إلى ما يجري، بما في ذلك أوجه القصور التي تعتري الإجراءات التأديبية، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بالمواد 7 و9 (الفقرة 1) و17 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، لن تنظر اللجنة فيما إذا كانت ظروف القضية تشكل انتهاكاً منفصلاً للمواد 7 و9 (الفقرة 1) و17. ولن تنظر كذلك فيما إذا حدث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 بمفردها أو مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2؛ وللفقرة 5 من المادة 9.

9- وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مرتبطة بالمواد 7 و9(الفقرتان 1 و5)، و10 (الفقرة 1) و17 من العهد.

10- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بتقديم سبيل انتصاف فعال إلى صاحبة البلاغ، بما يشمل الحصول على تعويضات مناسبة. كما أن الدولة الطرف مُلزَمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها لضمان توافقها مع أحكام العهد.

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة هذه وتوزيعها على نطاق واسع في الدولة الطرف.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

التذييل الأول

رأي فرد ي أدلى به عضو اللجنة السيدة أنيا زايبرت - فور وأيّده عضوا اللجنة السيد يوجي إواساوا والسيد فالتر كالين (رأي مخالف جزئيا ً )

1- تكمن المسألة الأساسية لهذه الحالة في عدم اعتراف الدولة الطرف بمسؤوليتها عن سوء سلوك الشرطة العنيف. ففي 9 آذار/مارس 1996، تعرّضت صاحبة البلاغ، حسبما حددت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا، اعتداء على يد ضابط شرطة طرحها أرضاً وشرع في لكمها على وجهها بعنف ما أسفر عن إغمائها وإصاباتها برضوض وكسر في أنفها. ودُحرجت صاحبة البلاغ وكُبّلت يداها، رغم الرّعاف، وجُرّت حتى سيارة للشرطة. ولقد حدّدت المحكمة الإقليمية المسؤولية المدنية لضابط الشرطة المعني على هذه الأسس لكن الدولة الطرف تواصل إنكار مسؤوليتها عن تعرض صاحبة البلاغ لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. ونحن نأسف لأن أغلبية أعضاء اللجنة قرّروا عدم النظر في هذا الجانب المهم من القضية واعتبروا في المقابل سبل الإنصاف المتاحة لصاحبة البلاغ المسألة الحقيقية. وبالنسبة إلينا، كان يتعين على اللجنة، بالنظر إلى خطورة إساءة المعاملة وإنكار الدولة الطرف المسؤولية، أن تخلص إلى أن أفعال ضابط الشرطة المنسوبة بوضوح إلى الدولة الطرف شكلت انتهاكاً للمادة 7. وهذا الاستنتاج كان من شأنه أيضاً أن يوفر الشرط المسبق اللازم لقيام اللجنة بتحليل طلب صاحبة البلاغ التعويض بموجب الفقرة 3 من المادة 2 التي لا تنص على حق مستقل وقائم بذاته في التعويض.

2- ونحن نتفق على أن جبر انتهاك المادة 7 لم يكن كافياً لأن صاحبة البلاغ لم تحصل على أي تعويض عما تعرضت له من إساءة معاملة على يد العريف "ج."، ولم يفتح تحقيق رسمي مستقل بشأن إساءة معاملتها يمكن أن تشارك فيه. وهكذا فإن الإجراء المنصوص عليه في القانون المحلي لم يتح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً كما تنص على ذلك الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. بيد أن إشارة اللجنة إلى الفقرة الفرعية (ج) هي إشارة مضللة لأن ما أدى إلى انتهاك المادة 2 ليس عدم تنفيذ حكم قضائي وإنما عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال في المقام الأول. ونشدّد على هذا الجانب لأنه من دون هذا التوضيح، يمكن أن يفسّر تحليل اللجنة على أنه يمنح حقّ استنفاد سبل انتصاف مدنية محلية حتى وإن تجاوزت مقتضيات أحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2، مثل الحكم بتعويضات عقابية. وهذا ليس ما تنص عليه المادة 2، ومن ثم فإن استنتاج اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفّر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالا، بما في ذلك التعويض المناسب، ينبغي أن يُقرأ انطلاقاً من تفسير مبني على تأويل مستقل للمادة 2.

3- ونحن نختلف مع استنتاج اللجنة الذي يفيد بأن المادة 123 من قانون تنظيم الشرطة لعام 1958 (فيكتوريا)، التي تنص على أن الولاية تتحمل المسؤولية عن فئة محددة من سوء سلوك الشرطة، تتعارض مع المادة 2. وفي الواقع نُقلت في البداية مسؤولية دفع التعويضات التي أمرت بها المحكمة الإقليمية إلى الولاية على أساس هذا القانون. وعدم توفير سبيل انتصاف فعال لا يعزى إلى هذا الحكم وإنما إلى تطبيق محكمة الاستئناف لاحقاً للقانون العام على هذه القضية واقتران ذلك بعدم تحديد الدولة الطرف لمدى توافر سبيل انتصاف بديل للحالات التي يكون فيها فرادى ضباط الشرطة غير قادرين على دفع التعويضات. ونشدد على هذه النقطة من أجل تسليط الضوء على خاصية هذه الحالة وتفادي سوء الفهم الذي قد يفضي إلى تفسير واسع جداً لآراء اللجنة.

[ حُرّر ب الإنكليزية . وس ي صدر لاحقاً أيضاً بالإسبانية و الروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

التذييل الثاني

رأي فردي أدلى به السيد جيرالد ل. نومان (رأي مخالف جزئيا ً )

1- أنا أتفق جوهرياً مع الرأي المخالف لزملائي الأعضاء في اللجنة. وأكتب هذا الرأي بإيجاز شديد لأشير إلى بضعة جوانب أخرى من آراء اللجنة لا يسعني الاتفاق معها.

2- فرأي الأغلبية يغض الطرف عن زوايا كثيرة جداً في معالجة المسائل غير المتصلة بالاعتداء العنيف للعريف "ج." الذي شكّل انتهاكاً للمادة 7. فهذا الرأي يعالج معظم الشكاوى ككل متكامل رغم أنها مختلفة من حيث طابعها وأسسها الوقائعية، ولا يراعي بما فيه الكفاية التسوية المبرمة بين صاحبة البلاغ وضباط الشرطة الثلاثة الآخرين.

3- وعلاوة على ذلك، سيكون من الخطأ القول إن الدولة الطرف رفضت "تنفيذ" قرار صادر عن محاكمها المحلية. وال حكم المتعلق ب المسؤولية التقصيرية الذي ينص على منح تعويضات ب مق دار ي تجاوز م قتضيات العهد، لم يصدر بموجب أحكامه إلا بحق فرادى ضباط الشرطة المعنيين . ثم انتقلت الأغلبية على نحو أنسب في الفقرة 8-7، إلى موضوع "السبل البديلة" التي تسمح للدولة الطرف بتقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ من الأموال العامة وهو ما لم ينص عليه قرار المحكمة قطعاً.

4- وقلقي إزاء الحجج المقدّمة من الأغلبية يتجاوز هذه القضية. فالطّريقة العامة جدّاً التي تناقش بها الأغلبية المسائل تخفي فوارق مهمة بين الانتهاكات قد يكفي لمعالجتها، وربما كان يكفي لمعالجتها في هذه القضية، اللجوء إلى سبل انتصاف مختلفة. وينبغي أن تفتح اللجنة مستقبلاً نقاشاً أدق بشأن الالتزامات المترتبة على الفقرة 3 من المادة 2.

5- وللأسف، لست قادراً على معالجة هذه المسائل لأن الأمم المتحدة أصرّت على فرض عدد محدود من الكلمات في آراء اللجنة لأسباب تتعلق بالميزانية. وهذه الممارسة تتناقض مع اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها، وينبغي إلغاؤها.

[ حُرّر ب الإنكليزية . وس ي صدر لاحقاً أيضاً بالإسبانية و الروسية والصينية والعربية والفرنسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]