اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2145/2012 * **
بلاغ مقدم من : م. ز.
الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : كازاخستان
تاريخ البلاغ : ٢٨ آذار/مارس ٢٠١١ (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة والمح ال إلى الدولة الطرف في 3 نيسان/ أبريل 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار : ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٧
الموضوع : الوقائع والأدلة؛ والدعاوى المدنية والجنائية؛ واختطاف طفل
المسائل الإجرائية : عدم دعم الادعاءات بأدلة والمواءمة من حيث الاختصاص الزمني
المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة؛ والحق في عدم التعرض للتدخل في الحياة الخاصة؛ والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات؛ وحق الطفل في التمتع بحماية الدولة؛ و الحق في عدم التعرض للتمييز.
مواد العهد : المواد 2(1) و14 و17 و23 و24 و26
مواد البروتوكول الاختياري : المادتان 1 و2
١- صاحب الشكوى هو م. ز. وهو مواطن كازاخستاني مولود في عام 1965. ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك كازاخستان حقوقه المكفولة بموجب المواد 14 و17 و23 و24 مقروءة بالاقتران مع المادتين 2(1) و26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان في 30 أيلول/سبتمبر 2009. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.
بيان الوقائع ( )
2-1 تزوج صاحب البلاغ في عام 1987 ورزق بابنه المولود في عام ١٩٨٨. وفي عام 1994، اشترى صاحب البلاغ شقة بمبلغ 000 12 دولار أمريكي في ألماتي حيث يقيم مع زوجته وابنه. ووفقاً للمادة ٢١٩ من القانون المدني تعتبر الممتلكات العقارية المكتسبة في أثناء فترة الزواج ملكية مشتركة بين الزوجين. وفي 17 شباط/فبراير ١٩٩٧ حصل طلاق بين الزوجين بالتراضي وقررا تقسيم الممتلكات. واحتفظ صاحب البلاغ بالسيارة بينما تولت زوجته حضانة ابنهما وتنازلت عن المطالبة بالنفقة. واتُفق أيضا على أن تحتفظ الزوجة بالشقة مقابل دفع أقساط حصتها في الشقة التي تبلغ ٠٠٠ ٦ دولار أمريكي. ولم يكن صاحب البلاغ بحاجة إلى الشقة لأنه كان يرغب في الذهاب إلى الخارج.
2-2 وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، بدأت زوجة صاحب البلاغ السابقة الدراسة في فرنسا بينما أقام صاحب البلاغ في الشقة في ألماتي مع ابنهما. وفي أيار/مايو ١٩٩٨، تزوج صاحب البلاغ بامرأة أخرى.
2-3 وفي تموز/يوليه ١٩٩٨، عادت زوجة صاحب البلاغ السابقة إلى ألماتي مع زوجها الجديد. وعاش الزوجان وابن صاحب البلاغ في الشقة بينما كان صاحب البلاغ يقيم في مكان آخر مع زوجته الجديدة. واتفق صاحب البلاغ وزوجته السابقة على أن يحتفظ بمدخرات الأسرة البالغة 000 20 دولار أمريكي لتغطية نفقات تنشئة ابنهما أثناء فترة دراسة أمه في الخارج.
2-4 وفي 23 أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، سددت زوجة صاحب البلاغ السابقة مبلغ 200 دولار أمريكي لصاحب البلاغ كجزء من مدفوعات حصتها في الشقة. ومنحها إيصال استلام بهذا المبلغ. وفي 20 آب/أغسطس ١٩٩٨ وقع صاحب البلاغ وزوجته السابقة على عقد موثق من كاتب العدل ينص على أن تسدد له زوجته السابقة مبلغ 6000 دولار أمريكي لقاء حصتها في الشقة بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٩٨، سددت له زوجته السابقة مبلغ ٨٠٠ ٥ دولار أمريكي ومنحها إيصال استلام لهذا الغرض. وفي 12 آذار/مارس ١٩٩٩، سجلت المعاملة في المكتب العقاري. وأقامت زوجة صاحب البلاغ السابقة في الشقة حتى آب/أغسطس ١٩٩٩.
2-5 وفي وقت ما من عام ١٩٩٩، غادر صاحب البلاغ البلد متجهاً إلى الخارج. وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، سافرت زوجته السابقة إلى فرنسا مع ابنهما وزوجها الجديد. وأجّرت الشقة في ألماتي بكازاخستان.
2-6 وفي عام 2001، قامت زوجة صاحب البلاغ السابقة بزيارة إلى كازاخستان واجتمعت مع صاحب البلاغ أثناء إقامتها. وطلب منها إعادة العلاقة بينهما ولكنها رفضت.
2-7 وفي 29 آذار/مارس ٢٠٠٢، ألقي القبض على صاحب البلاغ بتهم تتعلق بالاحتيال. وفي 31 تموز/يوليه 2002، حكمت عليه محكمة منطقة ألمالينسكي بألماتي بالسجن لمدة أربع سنوات في هذا الصدد. وفي 10 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، أيدت محكمة مجلس مدينة ألماتي الحكم في مرحلة الاستئناف.
2-8 وفي عام 2003، طلبت زوجة صاحب البلاغ السابقة إلى أختها أن تبيع الشقة لأنها قررت عدم العودة إلى كازاخستان للعيش فيها. وبالإضافة إلى ذلك، صارت الشقة تشك ّ ل عبئاً مالياً عليها لأنها واصلت دفع فواتير خدمات المرافق العامة. ومنحت أختها توكيلاً خطياً للتصرف بالنيابة عنها. وفي عام 2003 باعت شقيقة زوجة صاحب البلاغ السابقة الشقة. ثم باع المالك الجديد الشقة في عام 2005.
2-9 وفي آذار/مارس ٢٠٠٦، أُطلق سراح صاحب البلاغ من السجن. وعندما تعذر عليه دخول الشقة، ذهب إلى مكتب جرد الممتلكات وحصل على نسخة من عقد بيع الشقة إلى زوجته السابقة في عام ١٩٩٨. ويدعي صاحب البلاغ أنه أدرك آنذاك أن توقيعه مزور. ويدعي أيضاً أنه لم يعلم بأن زوجته السابقة قد أخذت ابنهما إلى الخارج إلا بعد الإفراج عنه.
2-10 ورفع صاحب البلاغ دعاوى مدنية وجنائية فيما يتعلق ببيع الشقة وبالسرقة المزعومة لدفتر يومياته. وأقام أيضاً دعوى جنائية فيما يتعلق بادعاء اختطاف ابنه.
2-11 وفي 29 آذار/مارس ٢٠٠٦، رفع صاحب البلاغ دعوى قضائية ضد زوجته السابقة وأختها ومالك الشقة الجديد والكتاب العدليين طالباً إلغاء بيع الشقة. وأقرّ بأنه منح زوجته السابقة إيصالات بالمدفوعات التي استلمها منها لقاء حصتها في الشقة. بيد أنه ادعى أن الإيصالات ليست مرتبطة ببيع الشقة. وادعى أن زوجته السابقة سرقت منه الإيصالات واستخدمتها بوسائل احتيالية .
2-12 وفي تاريخ غير محدد، طلبت محكمة منطقة ألمالينسكي بألماتي إلى شقيقة زوجة صاحب البلاغ السابقة أن تقدم وثائق وقعها صاحب البلاغ أو كتبها لإجراء اختبار التحقق من خط يده. ويبدو أن الوثائق كانت مودعة في شقة حماة زوجة صاحب البلاغ السابقة الجديدة. وأحضرت شقيقتها الوثائق، بما فيها دفتر اليوميات الذي يحتوي على ملاحظات مسجلة من صاحب البلاغ وزوجته السابقة. وفي 20 آب/أغسطس ٢٠٠٧، أرسلت محكمة منطقة ألمالينسكي دفتر اليوميات لفحصه على يد الخبراء.
2-13 وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، رفضت محكمة منطقة ألمالينسكي ادعاءات صاحب البلاغ التي قدمها في الدعوى المدنية ، استنادا إلى نتائج اختبار دفتر اليوميات للتحقق من خط اليد وشهادات الشهود وأدلة أخرى. ولاحظت المحكمة أن وثائق هوية صاحب البلاغ وعقد البيع المتصل بشرائه الشقة في عام 1994 قد عرضا لدى التوقيع على العقد في عام ١٩٩ 8 ولا شيء يثبت أن تلك الوثائق قد سرقت. ولاحظت المحكمة أيضا أن صاحب البلاغ لم يقدم العينات الخمس أو الست الإضافية من توقيعه، على الرغم من الطلبات المحددة التي وجهتها المحكمة في هذا الصدد ولذلك لم يفحص الخبراء إلا العينات المتوافرة لديهم بالفعل. ورفضت المحكمة حجة صاحب البلاغ بأنه لم يكن على علم قبل عام 2006 عندما أطلق سراحه من السجن ببيع الشقة لزوجته السابقة في عام ١٩٩٨، لأنه لم يقدم دليلا على أنه لم يكن موجوداً في ألماتي خلال الفترة من عام 1998 إلى آذار/مارس 2002. وتحققت المحكمة من أن زوجة صاحب البلاغ السابقة قد باعت الشقة وفقا للقانون، وأن صاحب البلاغ في الواقع اعترض على صفقة البيع لأن ثمنها قد ارتفع.
2-14 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، أيدت محكمة مجلس مدينة ألماتي القرار الصادر في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، في مرحلة الاستئناف. ورفضت بعد ذلك طلبات صاحب البلاغ المتعلقة بإجراء مراجعة قضائية.
2-15 وفي 21 كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، أقرت محكمة منطقة ألمالينسكي تسوية ودية بين صاحب البلاغ وزوجته السابقة، سحب فيها صاحب البلاغ ادعاءاته مقابل استعادة دفتر يومياته. وأعيد دفتر اليوميات في نفس اليوم. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، رفض مكتب المدعي العام فتح دعوى جنائية بشأن سرقة دفتر اليوميات لعدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة.
2-16 وفي ٧ آب/أغسطس و١٤ و١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، أبلغ صاحب البلاغ الشرطة ومكتب المدعي العام بأن زوجته السابقة باعت شقته. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ طلب صاحب البلاغ إلى إدارة شرطة منطقة ميديو في ألماتي ف تح دعوى جنائية ضد زوجته السابقة وشقيقتها لكونهما باعتا شقته بالاحتيال. ويدعي صاحب البلاغ أن المحقق رفض البت في شكواه. لكن يُستشف من المواد الموجودة في الملف أن المحقق طلب في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ مساعدة صاحب البلاغ لجمع المعلومات المتعلقة بمكان وجود زوجته السابقة. ويدعي صاحب البلاغ أن موظفاً طلب منه رشوة في تاريخ غير محدد لضمان إجراء التحقيقات بصورة سليمة في قضيته. وقدم شكوى إلى لجنة الأمن الوطني التي لم ترد بعد.
2-17 وفي 18 آذار/مارس ٢٠٠٧، فتحت إدارة شرطة منطقة ميديو دعوى جنائية ضد زوجة صاحب البلاغ السابقة بتهمة الاحتيال استنادا إلى أدلة الخبراء التي تفيد بأن توقيع صاحب البلاغ على عقد البيع والشراء في عام 1998 كان مزوراً. بيد أن الأدلة أبطلت بعد إجراء اختبارات لاحقة لخط يد صاحب البلاغ. ووجد الخبراء أن فحص الخبراء الأول يستند إلى عينة واحدة من توقيع صاحب البلاغ لم تسمح بتأكيد أصالة خط يده على وجه اليقين. وأثبتت التحقيقات أيضاً أن صاحب البلاغ باع شقته إلى زوجته السابقة وتؤكد الإيصالات التي وقع عليها أنه استلم مبلغ 6000 دولار أمريكي من زوجته السابقة وهو ما يعادل نصف السعر المدفوع للشقة فضلا ً عن بيانات الشهود والأدلة الأخرى.
2-18 وفي 12 شباط/فبراير ٢٠١٠، أغلقت إدارة شرطة مجلس مدينة ألماتي الدعوى الجنائية لعدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ قد أبلغ بأسباب إغلاق القضية الجنائية في آذار/مارس ٢٠١٠، فإنه يدعي أنه لم يتلق نسخة من القرار الصادر في 12 شباط/فبراير 2010 إلا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ رغم طلباته المتكررة. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الطعن في القرار. ومع ذلك، تبين في 15 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس و١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ أن مكتب المدعي العام رأى أنه لا توجد أسس يمكن الاستناد إليها لمراجعة القرار الصادر في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٠. وذكر المدعي العام أن الجهة المكلفة بالتحقيق اتخذت التدابير اللازمة لضمان تحقيق شامل في الدعوى. ورُفضت حجج صاحب البلاغ بشأن ادعاءاته المتعلقة بتزييف توقيعه على عقد عام 1998 وعلى الإيصالات المتعلقة باستلام مبلغ 000 6 دولار أمريكي من زوجته السابقة على أساس أنها غير مدعمة بالأدلة، استنادا ً إلى نتائج فحوص توقيعه على يد الخبراء.
2-19 ويدعي صاحب البلاغ أنه طلب الاطلاع على ملف القضية الجنائية المتعلقة ببيع الشقة في عدة مناسبات. ومع ذلك، لم يسمح له بالاطلاع على ملف القضية إلا في ٣٠ آذار/ مارس ٢٠١١. ولدى دراسة الملف، لاحظ اختفاء وثائق كثيرة من الملف.
2-20 وفي 10 أيلول/سبتمبر ٢٠١١، ردّ مكتب المدعي العام على استفسارات صاحب البلاغ بأنه قد أُخطر بكل قرار اتخذ في القضية وبأنه قد فحص شخصيا ً ملف القضية في٣٠ آذار/مارس ٢٠١١ وهو ما يؤكده توقيعه . ودعي إلى فحص ملف القضية مرة أخرى. وأنهى مكتب المدعي العام المراسلات مع صاحب البلاغ في القضية وأبلغه بأن أية شكاوى أخرى سترفض بدون التحقيق فيها إذا لم تكن تحتوي على حجج جديدة.
2-21 وقدم صاحب البلاغ عدة شكاوى ضد المحقق، يدعي فيها وجود انتهاكات إجرائية في التحقيق ويطلب إلغاء القرار الصادر في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٠ القاضي بإغلاق القضية. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، ألغت محكمة منطقة ألمالينسكي بألماتي قرار المحقق الصادر في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ بوضع جميع الأدلة المادية التي يتضمنها ملف القضية في المحفوظات، بما في ذلك دفتر يوميات صاحب البلاغ. وفي 31 آذار/مارس ٢٠١١، أمرت محكمة منطقة ميديو في ألماتي بفتح تحقيق آخر ضد أحد الخبراء، لكن الإجراءات الجنائية ضد الخبير أنهيت لاحقا ً لعدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة. ومع ذلك، لم يُلغ القرار الصادر في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٠.
2-22 ويرفق صاحب البلاغ بهذا البلاغ نسخا ً من عدة شكاوى كان قدمها إلى السلطات المحلية فيما يتعلق ببيع الشقة، فضلا ً عن نسخ من مقالات مؤرخة ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٩ و٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ كانت قد صدرت في صحيفة سفوبودا سلوفا وهي مقالات انتقد فيها تحقيقات الشرطة في ادعاءات الاحتيال ونتائج الدعاوى المدنية وشكك في كفاءة القضاة في كازاخستان. ويدعي أن منشوراته وكذلك إدانته أسهمتا في النتيجة السلبية التي تمخضت عنها الإجراءات الجنائية وقد أبلغه المحققون بأنه لن يكسب أبداً القضية. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً بأن رئيس إدارة التحقيقات في إدارة شرطة مجلس مدينة ألماتي قد هدده وهدد أسرته بخصوص شكاواه ضد المحقق. ويدعي صاحب البلاغ أنه قدم عدة شكاوى إلى الشرطة وإلى مكتب المدعي العام لمنع الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الشرطة وظلت جميعها بدون ردّ.
2-23 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، طلب صاحب البلاغ إلى الشرطة تحريك الدعوى الجنائية فيما يتعلق باختطاف ابنه من قبل زوجته السابقة بمساعدة كاتب العدل الذي زور توقيعه على استمارة الموافقة. ولم يبين أن زوجته السابقة تولت حضانة الابن عملاً بالاتفاق المبرم بينهما وأنه وافق على أن يقيم ابنهما معها. وفتحت إدارة شرطة منطقة ميديو تحقيقاً في نفس اليوم. ونظراً إلى تعليق التحقيقات عدة مرات، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام لمجلس المدينة الذي أبلغه بأن التحقيقات جارية. واشتكى من تقاعس المدعي العام عن الاستجابة لقرار محكمة منطقة ميديو التي قبلت ادعاءاته في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١ و١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢. ويدعي صاحب البلاغ أن الشرطة تجاهلت قرارات المحكمة وأنه حرم من الاطلاع على ملف القضية.
2-24 ويتبين من مواد ملف القضية أن الشرطة رفضت عدة مرات فتح دعوى جنائية فيما يتعلق باختطاف ابن صاحب البلاغ نظرا ً لعدم وجود الركن الماد ي لارتكاب الجريمة فيما يتعلق بأعمال زوجة صاحب البلاغ السابقة. وأبطلت سلطات الادعاء العام قرارات الرفض بسبب عدم اكتمال التحقيق.
2-25 وصدر آخر قرار يقضي برفض فتح دعوى جنائية عن إدارة شرطة منطقة ميديو في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ بسبب عدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة. وأيدّ مكتب المدعي العام في المدينة هذا القرار. وثبت أن ابن صاحب البلاغ قد غادر كازاخستان في عام ١٩٩٩ مع زوجة صاحب البلاغ السابقة للعيش في فرنسا. وقد تزوج الابن وأصبح مواطناً فرنسياً.
2-26 ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.
الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه المكفولة بمقتضى المواد 14 و17 و23 و24 و26 بالاقتران بالمادة 2(1) من العهد.
3-2 ويطعن صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد في نتيجة الدعاوى المدنية والجنائية ويدعي بأنها كانت غير عادلة وتستند إلى أدلة غير مقبولة وأن المحكمة التي فصلت فيها هي محكمة متحيزة وغير مختصة. ويشكو من التأخير في منحه فرصة الاطلاع على ملف القضية الجنائية المتعلقة ببيع شقته، وهو ما منعه من الطعن في القرار الصادر في ١٢ شباط/ فبراير ٢٠١٠ الذي أنهى الدعوى الجنائية.
3-3 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في الخصوصية وحقه في التمتع بالحياة الشخصية المنصوص عليهما في المادة ١٧ عندما قبلت المحكمة دفتر يومياته بوصفه عينة لاختبار خط يده على الرغم من أن زوجته السابقة سرقته منه.
3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن السلطات المحلية لم تحقق في شكواه المتعلقة باختطاف ابنه من قبل زوجته السابقة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة ٢٣ (4) من العهد. ويدعي صاحب البلاغ أن حقوق ابنه بموجب المادة ٢٤ من العهد قد انتهكت لأن من المحتمل أن يكون قد عانى من سوء معاملة زوجته السابقة وزوجها الجديد وأن يكون بحاجة إلى حماية الدولة الطرف.
3-5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك انتهاك المادة ٢٦ بالاقتران مع المادة ٢ (1) من العهد لأن الشرطة لم تحقق في ادعاءاته المتعلقة بالاحتيال على نحو سليم بسبب سجله الجنائي ولم تتخذ أي إجراء بخصوص الشكاوى التي قدمها بشأن ما تعرض له من تمييز وتهديد على أيدي موظفي إنفاذ القانون.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 قدمت الدولة الطرف، في 14 حزيران/ يونيه 2012، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ورأت الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 5(2) (ب) من البروتوكول الاختياري.
4-2 وعلى وجه الخصوص، لاتزال الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باختطاف ابن صاحب البلاغ جارية. وألغت سلطات الادعاء عدة قرارات تقضي برفض فتح دعوى جنائية بسبب عدم اكتمال التحقيقات. وفي 11 أيار/مايو ٢٠١٢، ألغى مكتب المدعي العام ل مجلس المدينة قراراً برفض فتح دعوى جنائية صدر في 9 نيسان/أبريل 2012 وأحال القضية إلى إدارة مجلس المدينة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لإجراء مزيد من التحقيقات.
4-3 وإن الإجراءات المتعلقة بكاتب العدل الذي صادق على التوكيل الذي أذنت زوجة صاحب البلاغ السابقة بموجبه لأختها ببيع الشقة بالنيابة عنها، معل ّ قة أيضاً بانتظار المزيد من التحقيقات.
4-4 وفيما يتعلق بادعاء سرقة دفتر يوميات صاحب البلاغ في 21 كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨، أي ّ دت محكمة منطقة ألمالينسكي بألماتي تسوية ودية بين صاحب البلاغ وزوجته السابقة سحب صاحب البلاغ في إطارها ادعاءاته مقابل إعادة دفتر يومياته الذي وضع تحت تصرف الخبراء من أجل تحليل خط يده وأعيد الدفتر إلى صاحب البلاغ. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، رفض مكتب المدعي العام فتح دعوى جنائية فيما يتعلق بسرقة دفتر اليوميات بسبب عدم وجود ركن مادي لارتكاب الجريمة وأيضاً لأن الزوجين أوجدا دفتر اليوميات واستخدماه بوصفه ملكية مشتركة. ولم يطعن صاحب البلاغ في قرار المدعي العام أمام سلطة ادعاء أعلى درجة أو أمام أية محكمة.
4-5 وأوضحت الدولة الطرف أن الاطلاع على مواد القضية عند انتهاء الإجراءات الجنائية يخضع للمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تبلغ الضحية خطياً بشأن القرار وسبل الاستئناف وترسل إليها نسخة من القرار عند الطلب. وفي 12 و١٣ شباط/ فبراير ٢٠١٠، أرسل إلى صاحب البلاغ بالبريد إخطار بالقرار الصادر في ١٢ شباط/ فبراير ٢٠١٠. وفي 15 شباط/فبراير ٢٠١٠، طلب صاحب البلاغ الاطلاع على ملف القضية. وفي نفس التاريخ، أبلغ صاحب البلاغ بالبريد بأن بإمكانه الاطلاع على ملف القضية في مكتب المدعي العام لمجلس المدينة. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠، طلب مكتب المدعي العام لمجلس المدينة إلى إدارة المدينة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بناء على طلب صاحب البلاغ أن تتيح له إمكانية الاطلاع على ملف القضية. وفي ٤ و٦ و٩ كانون الثاني/ يناير ٢٠١١، منحت إدارة المدينة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية صاحب البلاغ تصريحاً عن طريق البريد بفحص ملف القضية. وأكد جيران صاحب البلاغ الذين يقيمون في مكان العنوان الذي قدمه من أجل مراسلاته أنه لم يعد يقيم هناك. وفي 17 و٢٤ آذار/ مارس ٢٠١١، أرسلت إخطارات إلى العنوان الحالي لصاحب البلاغ وقد حضر شخصياً لفحص ملف القضية. ويمكن تفسير التأخر في إطلاع صاحب البلاغ على ملف القضية بأن صاحب البلاغ لم يبلغ سلطات الادعاء بتغيير عنوانه.
4-6 وأجريت تحقيقات في ادعاءات التهديد، بما فيها التهديد عن طريق الهاتف، لكنها لم تؤكد. وعلى وجه الخصوص، أظهرت قائمة المكالمات الهاتفية أنه لم يتلق أية مكالمات خلال الفترة المعنية.
4-7 وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد طعن في حقوق الملكية، على الرغم من أنه كان قد تلقى تعويضا ً من زوجته السابقة على حصتها في الشقة في عام 1998، لأن أسعار العقارات زادت كثيرا ً منذ عام ١٩٩٨.
4-8 وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم إثبات الادعاءات بالأدلة الكافية.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1 في 11 آب/أغسطس 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف وكرر تأكيد ادعاءاته الأولية.
5-2 وقدمت آخر شكوى رفعها صاحب البلاغ بشأن اختطاف ابنه إلى مكتب المدعي العام في مدينة ألماتي في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٢.
5-3 وأنهيت الدعوى الجنائية المتعلقة بكاتب العدل في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ لعدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة.
5-4 واستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بسرقة دفتر يومياته وهو يطعن في ملاحظات الدولة الطرف بأن ملكية دفتر يومياته مشتركة بين الزوجين، ولم يتلق صاحب البلاغ نسخة من القرار القاضي برفض تحريك الدعوى الجنائية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩. وفي 20 آب/أغسطس ٢٠٠٧، أرسلت محكمة منطقة ألمالينسكي دفتر اليوميات لفحصه على يد الخبراء، وأرسل أحد معارف زوجته السابقة دفتر يومياته إلى المحكمة، وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2007، طلبت شقيقة زوجته السابقة إلى المحكمة أن تعيد دفتر اليوميات.
5-5 ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف مارست التمييز ضده عندما دفعت بأن محاولاته استعادة حقه في الملكية تعزى إلى ارتفاع أسعار العقارات. ويذكر أن شراء الشقة جرى أثناء فترة زواجه وأنه بعد الطلاق كان المالك الوحيد للشقة.
5-6 ويدعي انتهاك حقوقه بموجب المادة ١٤ من العهد لأن السلطات رفضت إقامة دعوى جنائية بشأن اختفاء مواد من ملف القضية الجنائية تتعلق ببيع الشقة. ويعلن أنه لم يتلق نسخة من القرار ذي الصلة.
5-7 ويرفق صاحب البلاغ قراراً لمحكمة منطقة ألمالينسكي صدر في ٥ آب/أغسطس ٢٠١١ ترفض فيه طلبه المتعلق بإعطائه مهلة جديدة للطعن في القرار المؤرخ ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٠، وهو طلب رفضته المحكمة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١١. وبموجب المادة ١٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية، يحدد الموعد النهائي للطعن في قرار ما في غضون ثلاثة أيام من صدور القرار. وأبلغ صاحب البلاغ بأن القرار سيصدر في 22 تموز/يوليه 2011 لكنه لم يحضر جلسة الاستماع. واعتبرت المحكمة أن الموعد النهائي فاته بدون مبرر وجيه.
5-8 ويدفع صاحب البلاغ بأنه غيّر مكان إقامته مرتين وأن عناوينه الجديدة تظهر في جميع مراسلاته التي قدمها إلى السلطات.
5-9 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، أحال صاحب البلاغ إلى اللجنة قرار رفض المحكمة العليا مراجعة قرار المحكمة المحلية الصادر في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ بعد اكتشاف أدلة جديدة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأُسس الموضوعية
6-1 قدمت الدولة الطرف في ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وذكّرت بوقائع القضية وأكدت أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها من الصحة. وقدمت أيضاً نسخا ً من القرارات المتصلة بالقضية.
6-2 وأشارت الدولة الطرف إلى الرسائل الخطية التي قدمتها زوجة صاحب البلاغ السابقة إلى المحكمة والتي أعلنت فيها أن شراء الشقة تم أثناء الزواج. وفي شباط/فبراير ١٩٩٧، توقفت علاقتهما الزوجية. وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، غادرت كازاخستان للدراسة في فرنسا، في حين أن صاحب البلاغ ظل يعيش في الشقة مع ابنهما. وعندما غادرت، كانت ممتلكاتها المشتركة مع صاحب البلاغ تتكون من مدخرات بقيمة ٠٠٠ ٢٠ دولار أمريكي وسيارة. وفي تموز/ يوليه ١٩٩٨ عادت زوجة صاحب البلاغ السابقة إلى ألماتي مع زوج جديد. وعاشت مع زوجها الجديد وابنها في الشقة بينما كان صاحب البلاغ يعيش في شقة شريكة حياته الجديدة. واحتفظ صاحب البلاغ بمدخرات الأسرة البالغة ٠٠٠ ٢٠ دولار أمريكي لتغطية نفقات رعاية ابنهما في غيابها. واتفقا على أن يعيش ابنهما معها، وعلى أنها لن تطالب بالنفقة وأنها ستعيش في الشقة بعد أن تشتري حصتها بينما سيحتفظ صاحب البلاغ بالسيارة وسينتقل ليعيش في شقة شريكة حياته الجديدة. واقترح صاحب البلاغ لاحقا ً شراء حصته من الشقة وتكفّل بالإجراءات الإدارية.
6-3 ورفضت الشرطة عدة مرات فتح دعوى جنائية فيما يتعلق باختطاف ابن صاحب البلاغ نظرا ً لعدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة فيما يتعلق بأعمال زوجة صاحب البلاغ السابقة. وأبطلت سلطات الادعاء العام قرارات الرفض بسبب عدم اكتمال التحقيق. وصدر آخر قرار برفض إقامة دعوى جنائية عن إدارة شرطة منطقة ميديو في 1 آب/أغسطس 2012، وأيده مكتب المدعي العام في المدينة. وتبين أن زوجة صاحب البلاغ السابقة غادرت كازاخستان لتعيش في سانت بطرسبرغ، بالاتحاد الروسي في عام ٢٠٠٦ ولم تعد إلى كازاخستان منذ ذلك الوقت. وبناء على طلب من وزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان مؤرخ ٢٦ أيار/ مايو ٢٠٠٩، قدمت زوجة صاحب البلاغ السابقة بياناً إلى الشرطة الفرنسية في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ ذكرت فيه أن تقسيم الممتلكات تسبب في خلافات بينهما. وقد حدث ذلك في الفترة ما بين عامي ١٩٩٨و١٩٩٩ بعد مرور عامين على طلاقهما. وقد تم طلاقهما على أساس اتفاق متبادل ينص أيضاً على تقسيم الممتلكات. ووفقا ً لاتفاقهما، يحتفظ صاحب البلاغ بالسيارة وتحتفظ زوجته السابقة بالشقة مقابل تسديد قيمة حصتها في الشقة. وفي ذلك الوقت، كان صاحب البلاغ راغباً في الذهاب إلى تركيا ولم يكن بحاجة إلى الشقة. واتفقا أيضا ً على أن تتولى زوجة صاحب البلاغ حضانة ابنهما.
6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن التأخير في إتاحة الإمكانية للاطلاع على الملف، تدفع الدولة الطرف بأن التأخير يرجع إلى تغيير مكان إقامته وعدم إبلاغ السلطات بشكل سليم بعنوانه الجديد وعدم حضوره عندما استدعاه المحقق. ووفقا ً للمعلومات المتاحة في الملف في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٠، رفض صاحب البلاغ فحص ملف القضية لأنه لا يتفق مع القرار الصادر في ١٢ شباط/فبراير ٢٠١٠ وطلب إبطاله. ومع ذلك، مُنح صاحب البلاغ إذنا بفحص ملف القضية في المحفوظات.
6-5 وسُلم دفتر اليوميات إلى صاحب البلاغ في ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨، في نفس اليوم الذي توصل فيها الطرفان إلى تسوية ودية في محكمة منطقة ألمالينسكي .
6-6 وأرسلت الدولة الطرف نسخة من إدانة صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال في عام 2002 ودفعت بأنها تعكس تماماً شخصيته.
6-7 وكررت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ ملاحظاتها السابقة مؤكدة أن ادعاءات صاحب البلاغ ينبغي أن تعتبر غير مقبولة.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
7-1 اعترض صاحب البلاغ، في ١ شباط/فبراير ٢٠١٣، على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية وكرر من جديد ادعاءاته بالكامل.
7-2 ويدعي صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطرف وإشارتها إلى إدانته في عام ٢٠٠٢ تشكلان انتهاكا ً لحقوقه ب موجب المادة ٢٦ مقترنة بالمادة ٢ (1) من العهد. ويعلن أنه قضى مدة حكمه بالكامل وأن سجله الجنائي يعتبر باطلاً بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم، أي منذ عام ٢٠٠٩.
7 -3 ورفضت إدارة شرطة منطقة ميديو إنفاذ القرار الصادر في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢ عن محكمة منطقة ميديو بشأن اختطاف ابن صاحب البلاغ، والذي يقضي بإلغاء قرار رفض فتح دعوى جنائية المؤرخ ١ آب/أغسطس ٢٠١٢ وبإحالة القضية لإجراء مزيد من التحقيقات. وخلصت المحكمة إلى أن التحقيق الأولي لم يحدد مكان وجود ابن صاحب البلاغ، ومتى غادر كازاخستان وكيف غادرها ولم يطلب بيانات من دائرة الأحوال المدنية. ويذكر صاحب البلاغ أنه قدم عدة شكاوى بشأن عدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في التحقيق.
7-4 ويرفق صاحب البلاغ قراراً مؤرخاً 31 أيار/مايو ٢٠١٢ من محكمة منطقة ألمالينسكي في ألماتي ي لغي قرار ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ القاضي برفض إقامة دعوى جنائية تتعلق بكاتب العدل ويحيل القضية لإجراء المزيد من التحقيقات.
تعليقات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف
8-1 كررت الدولة الطرف في 21 أيار/مايو ٢٠١٣ ملاحظاتها السابقة وأضافت أن الإشارة إلى إدانة صاحب البلاغ السابقة لم تكن تهدف إلى إحداث أي آثار قانونية بالنسبة إليه بل إلى توضيح شخصيته، وهذا أمر لا يخالف أحكام القانون المحلي.
8-2 وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتصلة بالشقة، أُرسلت مجموعة من الإخطارات إلى عنوان صاحب البلاغ. وحسبما ورد في البيان الذي قدمه في ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٠ إلى الإدارة المحلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية ، فإنه لم يبد رغبة في فحص ملف القضية.
8-3 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ قررت إدارة شرطة منطقة ميديو رفض فتح دعوى جنائية فيما يتعلق باختطاف ابن صاحب البلاغ في غياب الركن المادي لارتكاب الجريمة وأيدّ مكتب المدعي العام لمجلس المدينة هذا القرار. وشهدت شقيقة زوجة صاحب البلاغ السابقة أنها غادرت كازاخستان مع ابنها للعيش في فرنسا. وقد تزوج الابن وأصبح مواطناً فرنسياً. وذُكر في القرار أن ابن صاحب البلاغ أقام معه في ألماتي عندما كانت زوجته السابقة تقيم في فرنسا من أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ وحتى خريف عام ١٩٩٨. وفي أيار/مايو ١٩٩٨، تزوج صاحب البلاغ ثم غادر كازاخستان مع زوجته الجديدة، بينما كان ابنه يعيش في ألماتي مع أمه زوجة صاحب البلاغ السابقة ومع زوجها الجديد. وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، اجتمع صاحب البلاغ بزوجته السابقة وطلب منها أن يرى ابنهما، لكنها رفضت. ولذلك لم ير ابنه منذ عام ١٩٩٩.
8-4 وكان كل من الزوجين يسجل يومياته في دفتر اليوميات الذي يتشاركان في ملكيته.
8-5 وفي 27 أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، رفضت الشرطة فتح دعوى جنائية فيما يتعلق بكاتب العدل بسبب عدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة. وقد أُبلغ صاحب البلاغ بذلك.
8-6 وفي 29 أيار/مايو ٢٠١٣، قدمت الدولة الطرف نسخا ً من عدد من القرارات الصادرة عن السلطات المحلية فيما يتعلق بالقضية.
ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ
9-1 كرر صاحب البلاغ، في 9 أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، ادعاءاته وطعن في تقييم الوقائع والأدلة الذي أجرته السلطات المحلية.
9-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحدد القانون الذي أشارت بموجبه إلى إدانته السابقة. ويكرر ادعاءه بموجب المادة ٢٦ من العهد.
9-3 ويضيف أن دفتر اليوميات قد عرض لأول مرة في المحاكم على أنه دفتره الشخصي. وهو يتضمن معلومات شخصية عنه ولا يمكن اعتباره ملكية مشتركة بموجب القانون.
9-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتمكن بعد من الاطلاع على جميع مواد التحقيقات الجنائية المنتهية فيما يتعلق ببيع الشقة ولذلك حُرم من حقه في الطعن.
9-5 ويزعم أن الدولة الطرف لم تنظر في ادعائه بشأن التهديدات التي صدرت عن رئيس إدارة التحقيقات في إدارة شرطة مجلس مدينة ألماتي .
تعليقات إضافية مقدَّمة من الدولة الطرف
10-1 كررت الدولة الطرف، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ملاحظاتها السابقة.
10-2 وأضافت أن القرار المؤرخ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ الذي يقضي برفض فتح دعوى جنائية فيما يتعلق بادعاء اختطاف ابن صاحب البلاغ من قبل زوجته السابقة قد اتخذ وفقا ً للقانون لأن الانتقال الطوعي للشخص لا يشكل جريمة بموجب المادة ١٢٥ (الاختطاف) من القانون الجنائي. وإن مجرد اصطحاب طفل ضد إرادة الوالد الآخر أو قريب شارك في تنشئة الطفل لا يشكل فعل اختطاف.
10-3 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول وغير مدعم بالأدلة.
القضايا والاجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في ال مقبولية
11-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
11-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لمقتضيات المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لا تُدرس في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
11-3 وتلاحظ اللجنة أن الانتهاك المزعوم للمادة ١٤ من العهد في إطار الدعوى المدنية المتعلقة ببيع زوجة صاحب البلاغ الشقة في عام ٢٠٠٧، قد وقع قبل ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٩، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يمكنها من حيث الاختصاص الزمني أن تنظر في انتهاكات العهد التي يُدَّعى حدوثها قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، ما لم تتواصل هذه الانتهاكات بعد ذلك التاريخ أو تستمر في إحداث آثار تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد ( ) أو تأكيداً لانتهاك سابق ( ) . وفي ضوء ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد بأن الدعوى المدنية المتعلقة ببيع الشقة غير عادلة، وتستند إلى أدلة غير مقبولة وأنها كانت معروضة على محكمة متحيزة وغير مختصة لكي تنظر فيها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الإجراءات المحلية المذكورة استُكملت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف، ولذلك ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.
11-4 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ المتبقية بموجب المواد ١٤ و١٧ و٢٣ و٢٤ و ٢٦ و٢ (1) من العهد ينبغي إعلان عدم مقبوليتها لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولم يدعمها بالأدلة.
11-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة ١٤ من العهد بشأن القرار المؤرخ ١٢ شباط/فبراير 2010 والقاضي برفض فتح دعوى جنائية فيما يتعلق ببيع زوجته السابقة الشقة والمواد المفقودة من ملف القضية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ بشأن التأخير في منحه الإذن بالاطلاع على ملف القضية وهو ما منعه من الطعن في القرار الصادر في 12 شباط/فبراير ٢٠١٠. وتذكر اللجنة أولاً وقبل كل شيء بأن المحاكم في الدول الأطراف هي الجهة المخولة عموماً تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة. ولا يجوز للجنة أن تتدخل إلا إذا تمك ّ نت من أن تثبت أن التقييم كان تعسفيا ً بشكل واضح أو بلغ ح د إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بواجب الاستقلال والنزاهة. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت في هذه القضية أن محاكم الدولة الطرف وسلطاتها عمدت عندما أصدرت القرارات المتعددة إلى تقييم الأدلة المعروضة عليها بطريقة تعسفية أو أن قراراتها تبلغ حد إنكار العدالة. وثانيا ً ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية لإثبات ادعائه بأن سلطات الدولة الطرف منعته من الاطلاع على ملف القضية في الوقت المناسب ومن الطعن في القرار الصادر في 12 شباط/فبراير 2010، وهو ما تنكره الدولة الطرف. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد غير مدعمة بأدلة كافية ولذلك فهي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
11-6 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٧ من العهد فيما يخص استخدام المحكمة دفتر يومياته للحصول على عينة من خط يده في الدعوى المدنية المتعلقة به وبزوجته السابقة. وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنه لم يطعن في قرار المدعي العام الصادر في ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٩ والقاضي برفض فتح دعوى جنائية فيما يتعلق بسرقة دفتر اليوميات. وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاء صاحب البلاغ بأنه لم يطعن في القرار لأنه لم يتلق أي نسخة منه. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لا يحتج بأنه لم يبلغ بمضمون القرار في الوقت المناسب، الأمر الذي كان سيتيح له تقديم شكوى إلى السلطات المختصة، لو رغب في ذلك. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ سحب ادعاءاته فيما يتعلق بدفتر اليوميات واستردّ الدفتر في اليوم نفسه عملاً بأحكام التسوية الودية التي توصل إليها صاحب البلاغ وزوجته السابقة في المحكمة في 21 كانون الثاني/يناير 2008. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم ينكر أنه هو وزوجته السابقة كانا يسجلان ملاحظات في دفتر اليوميات وأن الدفتر لا يتضمن معلومات خاصة تتعلق به حصراً على الرغم من أنه يعترض على أن ملكية الدفتر مشتركة بينهما. وعلاوة على ذلك، كان دفتر اليوميات إحدى الوثائق التي أرسلتها المحكمة للفحص على يد الخبراء من أجل إثبات صحة توقيع صاحب البلاغ وما من شيء في ملف القضية يشير إلى أن المعلومات استخدمت لأية أغراض أخرى من شأنها أن تشكل تدخلاً في الحياة الخاصة لصاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 من العهد لم تدعم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية، لذا ترى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
11-7 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بشأن الاختطاف المزعوم لابنه، المولود في عام ١٩٨٨ من قبل زوجته السابقة، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادتين ٢٣ (2) و٢٤ من العهد. وتلاحظ اللجنة أولا ً أن صاحب البلاغ أبلغ الشرطة في أقرب تقدير في عام 2006 بادعاءات اختطاف ابنه، المولود في عام ١٩٨٨ أي عندما بلغ ابنه سن الرشد بالفعل، ولم يطلب فتح دعوى جنائية في هذا الصدد إلا في عام ٢٠٠٩. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة صاحب البلاغ بأنه لم يكن على علم بأن ابنه قد غادر كازاخستان حتى إطلاق سراحه من السجن في عام ٢٠٠٦. وتلاحظ كذلك أن صاحب البلاغ لم يبين ما إذا كان على اتصال بابنه أو كم مرة اتصل به منذ أن عادت زوجته السابقة من فرنسا في عام ١٩٩٨. وتدل مواد الملف على أن صاحب البلاغ لم ير ابنه منذ عام ١٩٩٩ وأنه لم يسع إلى الاتصال به إلا في عام ٢٠٠١ وأن زوجته السابقة رفضت السماح له بالاجتماع مع ابنه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ لم يدع أنه لم يكن على علم برحيل زوجته السابقة إلى فرنسا مع زوجها الجديد في عام ١٩٩٩ ولم يوضح الأسباب التي منعته من تصور احتمال أن تصطحب ابنه معها.
11-8 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يعترض على شروط الاتفاق المبرم مع زوجته السابقة بعد طلاقهما بالتراضي في عام ١٩٩٧ الذي ينص على أن تتولى زوجته حضانة ابنهما، الذي سيقيم معها في الشقة مقابل عدم مطالبتها بالنفقة وعلى أن يحتفظ صاحب البلاغ بالسيارة. وتلاحظ اللجنة أيضاً القرار الذي أصدرته إدارة شرطة منطقة ميديو في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ والذي رفضت فيه فتح دعوى جنائية فيما يتعلق بادعاء اختطاف ابن صاحب البلاغ نظرا ً لعدم وجود الركن المادي لارتكاب الجريمة. والسبب الذي يكمن وراء القرار هو أن ابن صاحب البلاغ قد غادر كازاخستان مع أمه ومن ثم تزوج وحصل على الجنسية الفرنسية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مكتب المدعي العام أيدّ القرار وأن صاحب البلاغ لم يعترض عليه. وتلاحظ اللجنة أن لا شيء في المواد المعروضة عليها يشير إلى أن ابنه قد انتزع عنوة من والدته ضد إرادته الحرة ومصلحته أو إلى أن ابنه كان يحتاج إلى حماية سلطات الدولة الطرف أو أن والده يمثل مصالحه تمثيلا ً كافيا ً في هذا الصدد. وترى اللجنة في ظل هذه الظروف واستناداً إلى مواد الملف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 23(2) و24 من العهد غير مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذلك تعلن عدم مقبولية تلك الادعاءات بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
11-9 وأخيراً، تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب ا لمادة ٢٦، بالاقتران مع المادة 2 (1) من العهد بأنه كان ضحية للتمييز على أيدي الشرطة التي لم تحقق بشكل سليم في ادعاءاته المتعلقة بالتحايل بسبب سجله الجنائي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً شكاوى صاحب البلاغ بشأن التهديدات التي يزعم أنها صدرت عن رئيس إدارة التحقيقات والتي يعتبرها صاحب البلاغ تمييزية. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ بشأن إشارة الدولة الطرف إلى إدانته في ملاحظاتها في سياق هذا البلاغ. ونظراً لخلو الملف من أية معلومات أو إيضاحات أخرى، ترى اللجنة أن تلك الادعاءات غير مدعّمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية، وتعلن أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
١٢- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) ع دم قبول البلاغ بموجب المادتين 1و 2 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.