الأمم المتحدة

CCPR/C/115/D/2221/2012

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 December 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المقدم من: محمود هودايبيرغينوف (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف : تركمانستان

الوثائق المرجعية :

الموضوع : استنكاف الضمير من الخدمة العسكرية الإلزامية

المسائل الإجرائية :

المسائل الموضوعية :

مواد العهد : المواد 7 و10(1) و18(1)

مواد البروتوكول الاختياري :

المرفق

بشأن

المقدم من: محمود هودايبيرغينوف (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية :

الدولة الطرف : تركمانستان

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

ت عتمد ما يلي:

1-1 صاحب البلاغ هو محمود هودايبيرغينوف، تركماني الجنسية، ومن مواليد 29 كانون الثاني/يناير 1990 في داشوغوز، بتركمانستان. ويدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المادتين 7 و18(1) من العهد. ومع أن صاحب البلاغ لم يحتج بالمادة 10 من العهد تحديدا ً ، فإن البلاغ أيض اً يثير فيما يبدو قضايا في إطار هذا الحكم.

1-2 وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة في رسالته الأولى أن تطلب إلى الدولة الطرف الإفراج عنه فور اً في إطار "تدبير مؤقت" ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض هذا الطلب.

الوقائع ‬ ‬

2- 1 يقول صاحب البلاغ إنه من شهود يهوه منذ عام 2003. وفي خريف عام 2008، بُعيد بلوغه 18 عام اً من العمر، استدعته المفوضية العسكرية للدولة الطرف ليؤدي الخدمة العسكرية. ويقول إنه أوضح للمفوضية العسكرية كتابي اً وشفوي اً أنه لا يستطيع أداء تلك الخدمة لأن معتقده لا يبيح له المشاركة في أي نشاط عسكري، مثل استخدام السلاح، وارتداء زي عسكري ، وأداء القَسَم. وجاء في المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ أن المفوضية العسكرية منحته مهلة ستة أشهر بسبب حالته الصحية ( ) . ثم مُنح مُهَلاً عدة ( ) حتى أوائل عام 2011، عندما استدعي مجدد اً للخدمة العسكرية. ويدعي أنه أوضح مرة أخرى للمفوضية العسكرية، شفوي اً وكتابي اً، أنه لا يستطيع أداء الخدمة العسكرية لأنه من شهود يهوه ولأن الخدمة في الجيش تتعارض مع عقيدته. وذكر للمفوضية أنه مستعد لأداء خدمة بديلة. ويدعي أيض اً أنه لم يُتهم بارتكاب أي مخالفة جنائية أو إدارية ما عدا هذه التي تتعلق باقتناعاته بصفته مستنكف ضمير.

2- 2 واتُّهم صاحب البلاغ في إطار المادة 219(1) من القانون الجنائي ( ) بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية. وأحيلت قضيته إلى محكمة مدينة داشوغوز. وفي 9 آب/أغسطس 2011، أدانت المحكمة صاحب البلاغ بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية ، وحكمت عليه بالسجن 24 شهر اً استناد اً إلى المادة 219(1) من القانون الجنائي. وأشارت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ اعترف بذنبه ج زئي اً لأنه أقر بأنه من شهود يهوه وأنه يرى من ثم أن من الخطأ "حمل السلاح أو تعلّم فنون الحرب". وذكرت المحكمة أيض اً أنه جاء في تقرير طبي أن صاحب ال بلاغ مؤهل للخدمة العسكرية ، وخلص إلى أن رفض صاحب البلاغ هذه الخدمة لا سند قانوني له.

2- 3 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2011، رفضت محكمة داشغوز الإقليمية طعن اً قدمته والدة صاحب البلاغ بالنيابة عن ابنها. وأشارت المحكمة إلى أن والدة صاحب البلاغ لا تملك أي سلطة قانونية للطعن نيابة عنه، لأن المادة 436(2) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأشخاص الوحيدين الذين لديهم الحق في الطعن هم المدان أو المبرّأ، ومحاميه أو من يمثله قانون اً، والضحايا أو من يمثلهم قانون اً. وترى المحكمة أن والدة صاحب البلاغ مجرد شاهدة ( ) .

2- 4 ويزعم صاحب البلاغ أنه فور إلقاء القبض عليه احتُجز مدة 18 يوم اً في مركز الاحتجاز المؤقت DZ-D/7 في داشوغوز ، وأنه نُقل إلى سجن LBK-12 الواقع بالقرب من مدينة سِيْدي في 28 آب/أغسطس 2011. وبُعيد نقله إلى سجن LBK-12 ، وضع رهن الحجز الصحي 10 أيام. ويقول إنه عُذب وعومل معاملة سيئة أثناء احتجازه.

2- 5 ويزعم صاحب البلاغ أيض اً أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتعلقة بادعائه بموجب المادة 18(1) من العهد لأن السلطات القضائية في الدولة الطرف، مثل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، لم تحكم قط لصالح مستنكفي الضمير من الخدمة العسكرية. ونظر اً لأن النظام القضائي يعتبر غير فعال ويفتقر إلى الاستقلالية، يرى صاحب البلاغ أن الطعن سيكون عقيم اً وغير فعال كلي اً في حالته ( ) .

2- 6 وعن الادعاءات في إطار المادة 7 من العهد، يقول صاحب البلاغ إنه لا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة له. ويستشهد بالملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن الدولة الطرف، حيث لاحظت عدم وجود آلية شكوى مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، خاصة تلك التي يقدمها السجناء والمحتجزون قبل المحاكمة ( ) .

الشكوى

3- 1 يدعي صاحب البلاغ أن سجنه بسبب معتقداته الدينية يعد في حد ذاته معاملة لاإنسانية أو مهينة بالمعنى المراد من المادة 7 من العهد.

3-2 و يدعي انتهاك المادة 7 من العهد بسبب معاملته أثناء احتجازه التي تصل إلى حد التعذيب وسوء المعاملة ( ) ، وظروف الحبس في سجن LBK-12 . ويشير إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب المذكورة آنف اً حيث أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاعتداء الجسدي والضغوط النفسية من قبل موظفي السجون في تركمانستان، مثل العقاب الجماعي، وسوء المعاملة باعتباره "تدبير اً وقائيا"، والحبس الانفرادي، والعنف الجنسي والاغتصاب على يد موظفي السجون أو السجناء ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير رابطة المحامين المستقلين التركمانية الصادر في شباط/فبراير 2010 الذي يشير إلى أن سجن LBK-12 يقع في صحراء تصل درجات الحرارة فيها إلى 20 درجة تحت الصفر في الشتاء و50 درجة مئوية في الصيف. والسجن مكتظ يُحتجز فيه السجناء المصابون بالسّلّ وبالأمراض الجلدية مع السجناء الأصحاء ( ) . ومع أن صاحب البلاغ لم يحتج بالمادة 10 من العهد تحديد اً، فإن البلاغ يثير أيض اً مسائل تندرج في إطارها على ما يبدو.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيض اً أن محاكمته وإدانته وسجنه بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقداته الدينية واستنكاف ه الضمير ي أمور انتهكت حقوقه بمقتضى المادة 18(1) من العهد ( ) . وي َذكر أنه أبلغ السلطات التركمانية مرار اً وتكرار اً بأنه مستعد للقيام بواجباته المدنية بأداء خدمة بديلة حقيقية، لكن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على أي خدمة بديلة.

3-4 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن توجه الدولة الطرف إلى ما يلي: (أ) تبرئته من التهم الموجهة إليه في إطار المادة 219(1) من القانون الجنائي وإلغاء سجله الجنائي؛ (ب) منحه تعويض اً كافي اً عن الأضرار غير المالية التي تكبدها نتيجة إدانته وسجنه؛ (ج) منحه تعويض اً مالي اً يكفي لسد نفقاته القانونية.

٤- في 17 آذار/مارس ٢٠١4، قدمت الدولة الطرف مذكرة شفوية تتضمن ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتفيد الدولة الطرف بأن هيئات تركمانستان المعنية بإنفاذ القوانين قد نظرت بعناية في قضية صاحب البلاغ، غير أنها لم تجد أي داع إلى الطعن في قرار المحكمة. و تَذكر الدولة الطرف أن المخالفة الجنائية التي اقترفها صاحب البلاغ "حُددت بالدقة التي يستوجبها القانون الجنائي لتركمانستان". وتلاحظ أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن" وأن التجنيد العام إجباري على الذكور من مواطني تركمانستان. كما أن صاحب البلاغ " ل م يستوف المعايير التي يُعفى بمقتضاها من الخدمة العسكرية، على ما تنص المادة 18 من قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية".

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 14 أيار/مايو 2014، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويلاحظ أن الدولة الطرف لم توافق، في رسالتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، على أي من الوقائع الواردة في البلاغ. والتبرير الوحيد الذي حاولت تقديمه هو تأكيدها أن صاحب البلاغ أدين وسجن باعتباره مستنكف ضمير من الخدمة العسكرية لأنه "غير مؤهل" للإعفاء منها بموجب المادة 18 من قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية. وقال صاحب البلاغ إن رسالة الدولة الطرف تظهر تجاهل اً تام اً لتعهداتها بمقتضى المادة 18 من العهد والاجتهادات السابقة للجنة، التي تقر الحق في استنكاف الضمير من الخدمة العسكرية. أضف إلى ذلك أن الدولة الطرف لا تعترض على مزاعم صاحب البلاغ بأنه تكبد معاملة لا إنسانية ومهينة على يد موظفي إنفاذ القوانين وموظفي السجن، الأمر الذي يتعارض مع المادة 7 من العهد.

5-2 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن محاكمته وإدانته وسجنه ، كل ذلك ينتهك حقوقه المحمية بالمادتين 7 و18(1) من العهد. ويكرر طلبه أن توفر له الدولة الطرف سبل اً للانتصاف (انظر الفقرة 3-4).

5-3 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ( ) ، أضاف صاحب البلاغ أنه أطلق سراحه في 9 آب/أغسطس 2013 بعد أن قضى مدة سجنه. وأمدّ اللجنة ببيان موقّع يكرر فيه وقائع قضيته ويضيف أنه نُقل إلى سجن LBK-12 في سِيْدي في 28 آب/أغسطس 2011 من مرفق الاحتجاز المؤقت DZ-D/7 في داشغوز، حيث قضى 18 يوم اً. وذكر أنه أودعَ زنزانة انفرادية 10 أيام لدى وصوله إلى سجن LBK-12 . وفي أيلول/سبتمبر 2011، ركله على صدره مدير مرافق شغل المحتجزين في السجون، الرائد ر. ب. ( ) ، وصفعه مرات عدة، وضربه بكفّيه في الجهة المحيطة بأذنيه. وقال صاحب البلاغ إن أذنه اليسرى ظلت تؤلمه بعدئذ مدة شهر. وادعى أن الرائد ر. ب. ما برح يضربه بسلك على ظهره وأنه كان في مناسبات شتى ينهال عليه بالضرب من الصباح حتى وقت الغذاء ( ) . وادعى أيض اً أن ظروف الاحتجاز كانت سيئة جد اً لأنه لم يكن على النوافذ زجاج؛ لذا، كان البرد قارس اً شتاءً والحرّ شديد اً صيف ا ً . ويضاف إلى ذلك أنه لم يكن يُسمح له باستعمال الحمامات الرشاشة الداخلية في الشتاء؛ لذا، كان عليه أن يستخدم الحمامات الرشاشة ال خارجية في الصقيع . وأخيرا، ذكر أنه كان يعاني من ألم في الكل ي ة منذ سجنه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتذكّر اللجنة بما ذهبت إليه في اجتهاداتها السابقة من أنه يجب على أصحاب البلاغات الاستفادة من جميع سُبل الانتصاف المحلية قصد الوفاء بالشرط المنصوص عليه في المادة 5(2)(ب) من البرتوكول الاختياري ما دامت تلك السُبل تبدو فعالة في القضية المطروحة وما دامت بحكم الواقع متاحة لصاحب البلاغ ( ) . وتحيط اللجنة علم اً بإفادة صاحب البلاغ بأنه لا توجد سبل انتصاف فعالة متاحة له في الدولة الطرف بخصوص ادعاءاته في إطار المواد 7 و10 و18 من العهد. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بتوكيد الدولة الطرف المؤرخ 17 آذار/ مارس 2014 بأن "هيئات تركمانستان المعنية بإنفاذ القوانين نظرت بعناية " في قضية صاحب البلاغ ، وأنها "لم تجد أي داع إلى الطعن في قرار المحكمة" ، وأنها لم تعترض على حجة صاحب البلاغ المتعلقة بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها في القضية محل الدرس من النظر في البلاغ.

6-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ التي تثير مسائل في إطار المواد 7 و10 و18(1) من العهد مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتعلن أنها مقبولة وتنتقل من ثم إلى النظر في الأسس الموضوعية.

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- 2 وتحيط علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه عومل معاملة سيئة على يد موظفي سجن LBK-12 ، الأمر الذي يخل ّ بالمادة 7 من العهد . وتشير إلى أن ه قدّم وصفاً مفصلاً لطريقة إساءة معاملته ، و أنه عرّف ب هوية الجاني ، وأنه ذكر أنه ضُرب على أجزاء مختلفة من جسمه في مناسبتين على الأقل، وجهه ورأسه؛ وأنه رُكل على صدره؛ وأنه تعرض مراراً ل للضرب بسلك على ظهره. وت شير اللجنة إلى ما زعمه صاحب البلاغ من أنه لا توجد آليات مناسبة للتحقيق في التعذيب وإساءة المعاملة في الدول الطرف. ولم تدحض الدولة الطرف هذه المزاعم، ولم تقدم أي معلومات في هذا الصدد. ولا بد والحالة هذه من إيلاء ما يجب من اعتبار لمزاعم صاحب البلاغ. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرضت عليها تكشف عن انتهاك حقوقه بموجب المادة 7 من العهد.

7-3 وتحيط علم اً بادعاءات صاحب البلاغ بخصوص الظروف المتردية في سجن LBK-12 ، مثل حجره الصحي مدة 10 أيام منذ وصوله، والظروف المناخية القاسية التي قاساها خلال صيف حار للغاية و شتاء بارد للغاية، وأنه أرغم على استعمال الحمامات الرشاشة الخارجية في الشتاء عندما كان البرد قارسا ً ( ) . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن الدولة الطرف لم تنكر هذه المزاعم التي تتسق مع استنتاجات لجنة مناهضة التعذيب في أحدث ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالدولة الطرف ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأنه لا يجوز تعريض من سُلبت حريتهم لأي مشقة أو قيود خلاف ما ينجم من ذلك عن سلبهم حريتهم، ويجب معاملتهم وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، في جملة صكوك ( ) . ونظراً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، تقرر اللجنة أن من الواجب أن تُقدَّر مزاعم صاحب البلاغ حق قدرها. وعليه، ترى اللجنة أن احتجاز صاحب البلاغ في هذه الظروف ينتهك حقه في أن يُعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه المكفولة بالفقرة 1 من المادة 18 من العهد انتهكت بسبب عدم وجود بديل عن الخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما جعل رفضه أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية يفضي إلى ملاحقته جنائياً وحبسه. وتحيط اللجنة علماً أيض اً بقول الدولة الطرف إن المخالفة الجنائية التي ارتكبها صاحب البلاغ "حُددت بالدقة التي يستوجبها القانون الجنائي لتركمانستان"، وإن المادة 41 من الدستور تنص على أن "حماية تركمانستان واجب مقدس يقع على عاتق كل مواطن"، وإن التجنيد العام إجباري على كل المواطنين الذكور.

7-5 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 22(1993) بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، الذي رأت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 ينعكس في كون هذا الحكم لا يمكن التنصل منه حتى في أوقات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد.

7-6 وترى اللجنة في القضية قيد النظر أن رفض صاحب البلاغ التجنيد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية ينبع من معتقداته الدينية، وأن الأحكام اللاحقة بإدانته ومعاقبته تصل إلى درجة المساس بحريته في الفكر والوجدان والدين، الأمر الذي يخالف أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأن قمع من يرفضون التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يحرِّم عليهم استخدام السلاح أمر يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) . وتذكّر أيض اً بأنه سبق لها أن أعربت عن قلقها، أثناء نظرها في التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب المادة 40 من العهد، من أن قانون التجنيد الإجباري والخدمة العسكرية، بصيغته المعدلة في 25 أيلول/سبتمبر 2010، لا يعترف بالحق في استنكاف الضمير عن أداء الخدمة العسكرية، ولا يطرح أي خدمة بديلة ؛ وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، في جملة أمور، التدابير اللازمة لمراجعة تشريعاتها بحيث تنص على خدمة بديلة ( ) .

٨- وترى اللجنة، وهي تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بمقتضى المواد 7 و10(1) و18(1) من العهد.

9- ووفقاً للمادة 2(3)(أ) من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّالاً.

10 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.ويُرجى من الدولة الطرف أيض اً تعميم آراء اللجنة.

تذييل

رأي مشترك لأعضاء اللجنة يوجي إواساوا، وآنيا زايبرت - فور، ويوفال شاني، وكونستونتين فاردزيلاشفيلي (رأي مؤيد)

نتفق مع الاستنتاج الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بالمادة 18(1) من العهد، ولكن لأسباب تختلف عن الأسباب التي ساقتها أغلبية أعضاء اللجنة ( ) . وسنحتفظ باستدلالنا على الرغم من أننا قد لا نرى من اللازم تكراره في بلاغات مقبلة.