الأمم المتحدة

CAT/C/MRT/CO/2

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 September 2018

Arabic

Original: French

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لموريتانيا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لموريتانيا (CAT/C/MRT/2) في جلستيها 1656 و1659 (انظر CAT/C/SR.1656 وSR.1659)، المعقودتين في 24 و25 تموز/يوليه 2018، واعتمدت في جلستها 1672، المعقودة في 6 آب/أغسطس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم موريتانيا تقريرها الدوري الثاني وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/MRT/Q/2/Add.1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها الفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف، وترحب بالردود على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتفعيل أحكام الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 2015-033 لعام 2015 المتعلق بمناهضة التعذيب والذي ينص على أن التعذيب جريمة مستقلة لا تسقط بالتقادم، ويتضمن تعريفا ً للتعذيب يتلاءم مع الاتفاقية؛

(ب) القانون رقم 2015/034 لعام 2015 المنشئ للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛

(ج) القانون رقم 2015-030 لعام 2015 المتعلق بالمساعدة القانونية، والمرسوم رقم 171-2017 لعام 2017 الذي يحدد تركيبة مكاتب المساعدة القضائية؛

(د) القانون رقم 2015-031 لعام 2015 القاضي بتجريم الاسترقاق بوصفه جريمة ضد الإنسانية، والمرسوم رقم 2016-077 لعام 2016 الذي يقضي بإعلان يوم وطني لمحاربة الاسترقاق ومخلفاته؛

(ه) القانون رقم 2017-016 لعام 2017 المنظِّم لتركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وعملها؛

(و) القانون رقم 2018-024 لعام 2018 المتعلق بالمدونة العامة لحماية حقوق الأطفال والذي يمنع العقوبة البدنية على الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد النوع (2018-2014) في عام 2014؛

(ب) اعتماد خارطة طريق في عام 2014 لاستئصال مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة؛

(ج) بناء سجن بير أم كرين في عام 2016 وسجن النساء في عام 2017.

٦- وتعرب اللجنة عن تقديرها الدولة الطرف لتوثيقها التعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتحيط علم اً مع الارتياح بالزيارات التي أجراها إلى الدولة الطرف كل من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلّقة

٧- تعرب اللجنة عن أسفها لأن بعض التوصيات المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة (CAT/C/MRT/CO/1) لم تنفذ بعد، وهي: إلغاء الاحتجاز لدى الشرطة لمدة خمسة عشر يوم اً قابلة للتجديد مرتين في حالات الإرهاب أو الاعتداء على أمن الدولة، وتعزيز الضمانات القانونية للمحتجزين (الفقرة ١٠ (ج)) ؛ وتحسين ظروف الاحتجاز في جم يع سجون الدولة الطرف (الفقرة ٢٢ (أ) و(ب)) ؛ والالتزام بمحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم (الفقرة ١٨(أ)) (انظر الفقرات ٩ و١٥ و١٩ أدناه).

الضمانات القانونية الأساسية

٨- رغم أن القانون الجديد المتعلق بمناهضة التعذيب (القانون رقم 2015-033) ينص على جميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلب الحرية، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن أحكامه لا تطبق أو لا تطبق إلا قليل اً، لأن القاضي الوطني يطبّق على سبيل الأولوية الأحكام المتعلقة بنظام الاحتجاز لدى الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المتعلقة بالإرهاب والفساد والمخدرات. وبناء على ذلك، يجوز إيداع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه القوانين رهن الاحتجاز لدى الشرطة لفترات طويلة تصل إلى خمسة وأربعين يوم اً في حالات الإرهاب، دون أن يمثلوا أمام قاض ودون إمكانية الاستعانة بمحام. وترى اللجنة أن هذه الأنظمة تضع المتهمين أمام خطر كبير بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. كما تظل اللجنة قلقة إزاء ما يلي: ‘1‘ غالباً ما تُمدَّد فترة 48 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة في قضايا القانون العام، التي تكون قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب إذن، بسبب عدم احتساب الأيام التي ليست أيام عمل ضمن الفترة القصوى؛ و ‘2‘ لا يمكن الطعن في قانونية الاحتجاز لدى الشرطة؛ و ‘3‘ إمكانية الاستعانة بمحام منذ لحظة سلب الحرية ليست مضمونة إلا إذا طلب الشخص المعني ذلك، وإلا فإن محامي اً معيَّن اً يتولى الدفاع عنه من وقت مثوله أمام المحكمة وفي القضايا الجنائية فقط. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدد المحامين المحدود جد اً وكثافتهم الكبيرة في العاصمة يحول دون ممارسة الحق في الاستعانة بمحام. وفيما يتعلق بالفحص الطبي للمحتجزين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات تتعلق برفض عرض المحتجزين على الفحص الطبي عند دخولهم أماكن الاحتجاز، والمعلومات التي تفيد بحضور الحراس أثناء الفحص. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء ما وردها من معلومات عن أوجه قصور فيما يتعلق بحفظ سجلات المحتجزين، التي تُستكمل بَعدياً أحياناً، رغم أنها تلاحظ المشاريع الجارية لحوسبة سجلات المحتجزين على مستوى الشرطة (المادة 2).

٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها ال تدابير ال تشريعية، لتحقيق الآتي:

(أ) إعادة النظر في أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والفساد والمخدرات التي تتعارض مع القانون رقم 2015-033 المتصل بالتعذيب والمعايير الدولية المتعلقة بالضمانات الأساسية، وزيادة أنشطة التدريب ونشر القانون المتعلق بالتعذيب كي يكون العاملون في مجال القضاء وموظفو إنفاذ القانون على علم بآخر التطورات التشريعية، وفق اً لتوصيات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (انظر A/HRC/34/54/Add.1 ، الفقرة 117(ج))؛

(ب) ضمان ألا تتجاوز مدة الاحتجاز القصوى لدى الشرطة 48 ساعة، بما فيها أيام العُطَل، بصرف النظر عن التّهم الموجهة إلى المحتجز أو حالته الاجتماعية أو جنسيته، وألا تُجدد إلا مرة واحدة في ظروف استثنائية تبررها حسب الأصول عناصر ملموسة. ويجب أن يمثل المحتجز شخصي اً أمام القاضي في نهاية الاحتجاز لدى الشرطة، ويلزم تمكينه من الاعتراض على قانونية الاحتجاز أو ضرورته في أي مرحلة من مراحل الإجراءات؛

(ج) ضمان حصول جميع المحتجزين، بغض النظر عن الاتهام ات الموجهة إليهم أو حالتهم الاجتماعية أو جنسيتهم، على الضمانات القانونية الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 2015-033 المتعلق بالتعذيب منذ بدء سلب حريتهم، لا سيما الحق في: ‘1‘ تبليغهم فور اً بأسباب توقيفهم، والتهم الموجهة إليهم، وحقوقهم ، بلغة يفهمونها؛ و ‘ 2 ‘ الاستعانة ب محام مستقل فور اً و التواصل معه في إطار من السرية، خاصة أثناء استجواب الشرطة وطوال الإجراءات، أو الحصول على المعونة القضائية؛ و ‘ 3 ‘ طلب فحص طبي والحصول عليه دون قيد أو شرط في سرية تامة، على أن يُجري الفحص موظفون طبيون مؤهلون فور وصو ل المحتجزين إلى مراكز الشرطة أو مؤسسة ال اعتقال، ومراجعة طبيب مستقل أو من اختيارهم بناء على طلبهم؛ و ‘ 4 ‘ إبلاغ أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر يختارونه بأنفسهم باحتجازهم؛ و ‘ 5 ‘ تسجيل توقيفهم حالاً في سجل في مكان الاحتجاز، تُدوَّن فيه المعلومات المطلوبة في المادة 4 من القانون المتعلق بالتعذيب و يكون متاحاً لأي سلطة مختصة، وكذلك في سجل مركزي محوسب؛

(د) أن يبلغ الموظفون الطبيون هيئة تحقيق مستقلة بأي أمارة تعذيب أو سوء معاملة بسرية تامة ودون تعريضهم لخطر الانتقام. وينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية عن عدد الحالات المحددة من خلال هذه الآلية، وكذلك معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات؛

(ه) ت وفير الموارد اللازمة لضمان حصول جميع المعوزين، بقطع النظر عن جنسيتهم أو العقوبات المفروضة عليهم، على المعونة القضائية في جميع المناطق وفي جميع مراحل الإجراءات الجزائية (انظر A/HRC/34/54/Add.1 ، الفقرة 119(ج))؛

(و) التأكّد بانتظام من أن الموظفين الحكوميين/الموظفات الحكوميات يحترمون/يحترمن، في الممارسة العملية، الضمانات القانونية و الشروط ال ص ارمة المتعلقة بحفظ سجلات المحتجزين ، وأن تعاقب كل من يخلّ بالالتزام.

مكافحة الإرهاب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية

١٠ - قالت اللجنة، في معرض تذكيرها بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1، الفقرة 10)، إنها لا تزال تشعر بالقلق لأن القانون رقم 2010-035 المتعلق بمكافحة الإرهاب لم يعدل حتى الآن للحد من الغموض المفرط في تعريف الأعمال الإرهابية، على نحو ما أوصت به مديرية لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (انظر CAT/C/MRT/2، الفقرة 22). كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات الموثوقة التي تفيد بأن المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية غالباً ما يعتقلون ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير رسمية ويعذبون بهدف انتزاع اعترافات منهم. ومع أن الدولة الطرف تنفي وجود أماكن احتجاز غير رسمية، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب مُنع دخول أحد هذه الأماكن خلال زيارته موريتانيا. وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علم اً بالتحقيق الذي أجري في مركز الشرطة بالمقاطعة الرابعة لنواكشوط، تأسف لأن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت التحقيقات قد بدأت تلقائي اً، بخلاف التحقيق المذكور آنف اً، في الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المزعوم لمراكز احتجاز غير رسمية. وتأسف اللجنة أيض اً لأن الدولة الطرف لا تزال تنكر كون احتجاز عضو مجلس الشيوخ السيد محمد ولد غدة تعسفي اً رغم رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الاحتجاز التعسفي (المواد ٢ و١١ و١٢).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها ال تدابير ال تشريعية ، لتحقيق ما يلي:

(أ) إنهاء ممارسة الاحتجاز مع منع الاتصال، وضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري أو غير معترف به رسمي اً. وينبغي أن تتصرف الدولة الطرف على نحو يتيح للمدعين العام ي ن أن يستعرضوا بسرعة جميع حالات الاحتجاز بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، مع الحرص على توجيه الاتهام للمحتجزين ومحاكمتهم في أقرب وقت ممكن، والإفراج فور اً عن المحتجزين الذين لا تصح إدانتهم . و متى كان الاحتجاز مبرر اً، لزم تسجيل المحتجزين رسمي اً وإيداعهم أماكن احتجاز رسمية، على أن يوفَّر لهم الضمانات القانونية الأساسية المعتر ف بها في القانون رقم 2015-033؛

(ب) التحقيق تلقائي اً في وجود أماكن احتجاز غير رسمية وفي الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز مع منع الاتصال، وتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة، وتعويض الضحايا، خاصة عضو مجلس الشيوخ السيد محمد ولد غدة (انظر A/HRC/WGAD/2018/33 ، الفقرتان 63 و64)؛

(ج) ض مان تَوافق جميع التشريعات المتصلة بمكافحة الإرهاب مع الاتفاقية والمعايير الدولية توافق اً تام اً.

اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز

١٢- رغم التأكيدات الواردة في الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف تكذيباً للمعلومات التي تتكلم عن أعمال التعذيب على يد الشرطة والدرك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتطابقة المستقاة من مصادر موثوق بها ومن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والتي تفيد بأن التعذيب لا يزال ممارسة شائعة داخل هذه الدوائر، ولا سيما أثناء الاعتقال أو الاحتجاز لدى الشرطة أو إبّان النقل، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة المزعومة، لكن بطريقة ممنهجة في سياق الجرائم الإرهابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن المحققين يفتقرون، رغم بعض التحسينات، إلى القدرات اللازمة لإجراء تحقيقات شاملة، وبأنهم كثير اً ما يلجؤون إلى سوء المعاملة بغرض انتزاع اعترافات. وتحيط علم اً بالمعلومات التي تفيد بأن الضحايا نادر اً ما تتاح لهم إمكانية الاتصال الفعلي بالمدعين العامين وقضاة التحقيق بسبب عدم مراقبتهم أماكن الاحتجاز بانتظام، كما ينص القانون على ذلك (المواد 2 و12 و13 و16).

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) نشر تصريح صادر عن أعلى مستوى في هرم السلطة يؤكد الطابع المطلق لحظر التعذيب ويعلن أن ‘ 1 ‘ كل من يرتكب هذه الأعمال أو ‘ 2 ‘ يأمر بها أو ‘ 3 ‘ يتواطأ على ارتكابها أو ‘ 4 ‘ يجيزها ضمنياً يتحمَّل مسؤولية شخصية أمام القانون؛

(ب) تثبيت نظام للمراقبة بالفيديو في جميع أماكن الاحتجاز لدى الشرطة، فيما عدا الحالات التي قد تشكل فيها هذه المراقبة انتهاكاً لحقوق السجناء في احترام حياتهم الخاصة أو خصوصيتهم أو سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع الطبيب ، والحرص على استخدام النظام . وينبغي حفظ التسجيلات في مرافق آمنة تحت رقابة هيئات مراقبة وتمكين المحققين والمحت جزين ومحامييهم من الاطلاع عليها ؛

(ج) تحسين أساليب التحقيق الجنائي لوضع حد للممارسة المتمثلة في اعتبار الاعتراف عنصر الإثبات الرئيس في الملاحق ات الجنائية؛

(د) زيادة زيارات المدع ي ن العام ي ن وقضاة التحقيق إلى أماكن سلب الحرية بحيث يتسنى لكل محتجز التحدث إليهم إن طلب ذلك.

الإفلات من العقاب في حالات التعذيب وسوء المعاملة واستقلالية التحقيقات

١٤- لا تزال اللجنة قلقة إزاء معلومات متطابقة من مصادر موثوقة عن عدم متابعة ادعاءات التعذيب حتى عندما تكون أعمال التعذيب موثقة و/أو موضع إدانة علنية. وكانت الدولة الطرف اعترفت فعل اً بعدم متابعة ادعاءات التعذيب التي أثارها عبد الله معطله سالك وموسى بلال بيرام أمام محكمة جنائية اكتفت بإصدار حكم بعدم اختصاصها. وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (CAT/C/MRT/CO/1، الفقرة 15)، فهي لا تزال تشعر بالقلق لكون رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدخل في الشؤون القضائية، خاصة ما يتعلق بانتهاكات الموظفين الحكوميين/الموظفات الحكوميات أحكام الاتفاقية. وفي ضوء هذه المعلومات، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تبلغها سوى بثلاث شكاوى تتعلق بالتعذيب، لكنها لم تقدم معلومات إضافية عن مضمون هذه التحقيقات، وبإدانة واحدة لثمانية عناصر من الحرس الوطني في عام 2012. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية عن عدد التحقيقات التي فتحها المدعون العامون بحكم وظيفتهم أو عن صحة المعلومات التي قدمها أطباء (المواد 2 و12 و13 و16).

١٥ - إذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1 ، الفقرتان 18و26)، تطلب إلى الدولة الطرف أن توضح عدد التحقيقات في ادعاءات التعذيب التي فتحها المدعون العامون بحكم وظيفتهم أو في صحة المعلومات التي قدمها أطباء. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد أيض اً التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) العمل على أن تتولى هيئة مستقلة إجراء تحقيقات سريعة و نزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، و التأكد من عدم وجود ربط مؤسسي أو تراتبي بين المحققين والمشتبه في ارتكابهم تلك الأعمال، و الحرص على أن يقدم المتهمون وفق الأصول إلى العدالة، و يعاقبوا بعقوبات تتناسب و جسامة أفعالهم إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) فتح السلطات تحقيق اً كلما وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد أن فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكب؛

(ج) توقيف المشتبه في اقترافهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة فوراً عن العمل خلال فترة التحقيق، خاصة إذا كان استمرارهم في أداء مهامهم قد يسمح لهم بتكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(د) إنشاء آلية مستقلة وفعالة وسرية ويسهل الوصول إليها تيسيراً لعملية تقديم الشكاوى في جميع أماكن الاحتجاز لدى الشرطة، والحرص، في الممارسة العملية، على حماية مقدمي الشكاوى والضحايا من التعرض لأي أعمال انتقامية ( A/HRC/34/54/Add.1 ، الفقرة 118(ي))؛

(ه) ضمان الاستقلال الكامل للعدالة ، بأن تكفل عدم ممارسة السلطة التنفيذ ية الضغط والتدخل في عملها، على النحو المشار إليه في الملاحظات الختامية السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1 ، الفقرة 15).

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

١٦- في ضوء ادعاءات الاعتراف القسري الواردة من مصادر شتى، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تذكر سوى حالتين (الملف رقم 101/2016 وRP512/2006) رُفضت فيهما الأدلة على أساس أنها انتُزعت بالتعذيب. وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن إحجام المدعين العامين والقضاة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن نقص الخبرة في الطب الشرعي لإثبات هذه الادعاءات نظر اً لعدم وجود سوى طبيب شرعي واحد في البلد (المادة 15).

١٧- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة تكفل في الممارسة إ نفاذ بطلان الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب وفق القانون. لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) عند وجود ادعاءات بشأن اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة في كل مراحل إجراءات المحكمة، ينبغي فوراً فتح تحقيق معمق في هذه الادعاءات وإجراء فحص طبي شرعي للضحية المزعومة؛

(ب) تطوير القدرات والبنى التحتية للطب الشرعي؛

(ج) تقديم الموظفين الحكوميين/الموظفات الحكوميات الذين ينتزعون/اللواتي ينتزعن الاعترافات إلى العدالة؛

(د) تدريب القضاة على كيفية التحقق من مقبولية الاعترافات والالتزام بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب التي تنتهي إلى علمهم، وفرض عقوبات على من لا يتخذون الإجراءات المناسبة أثناء إجراءات المحكمة.

ظروف الاحتجاز

١٨- إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1، الفقرة ٢٢)، تلاحظ بقلق أن سبعة مراكز احتجاز في البلد من أصل ١٨ لا تزال مكتظة. وتشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين قبل المحاكمة (٣٨ في المائة)، على الرغم من التقدم المحرز في تيسير بدائل الاحتجاز، وإزاء المعدل المنخفض لتنفيذ تدابير ترتيب العقوبات (٨,٧ في المائة)، الأمر الذي تتفاقم معه مشكلة الاكتظاظ. ومع أن السلطات تنقل المدانين إلى سجون ألاك، ونواديبو، وبير أم كرين، التي يوجد فيها عدد أكبر من الأماكن، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذه السجون لا يزال يتعذر وصول أسر المحتجزين إليها بسبب بعد المسافة وصعوبات النقل. وتحيط اللجنة علم اً بمشاريع بناء مؤسسات عقابية وإعادة تأهيلها، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب أفادت بأن 11 مركز اً عبارة عن منازل تحوّلت إلى سجون وتعاني من أوجه قصور عديدة في التصحاح والأمن والسلامة الصحية والنظافة. وترى الدولة الطرف أن عدم ملاءمة البنى التحتية يقوض أيض اً القدرة على فصل المدانين والمتهمين وسجناء الرأي والسجناء العاديين، وكذلك الأطفال والكبار، ولا سيما في سجن النساء. ورغم التحسينات التي أدخلت في السنوات الأخيرة، فإن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بوجود ظروف سكنية وصحية دون المستوى المطلوب، وتغذية سيئة، وقيود على الحصول على المياه وتلقّي الزيارات الأسرية، بما في ذلك بهدف العقاب الجماعي، وقلة فرص الذهاب إلى الهواء الطلق، والتمدرس، والتدريب المهني، والعمل. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء قلة فرص الحصول على الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للسجناء المصابين بأمراض خطيرة، كما هي حال أحمد ولد الحضرمي، وعدم عزل بعض المصابين بأمراض مُعدية، ونقص رعاية الأسنان والطب النفسي (المواد 2 و11 و16).

١٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز متوافقة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، لا سيما ما يلي:

(أ) التخفيف من اكتظاظ السجون عن طريق زيادة استخدام تدابير ترتيب العقوبات، مثل أحكام الإفراج المشروط، وسَنّ عقوبات بديلة غير سالبة للحرية، على ما أوصى به المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (انظر A/HRC/34/54/Add.1 ، الفقرة 118(ب))؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، لا سيما تدريب القضاة، ورصد أثرها، وذلك من أجل زيادة تشجيع اللجوء إلى بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، بحيث لا يُ فرض هذا الإجراء إلا استثناء ً ولفترات محدودة، وفق اً لمعيار الضرورة وحسب الظروف الفردية؛

(ج) ضمان إيداع المحتجزين أقرب مؤسسة إلى مكان إقامتهم إ ن سمحت القدرة الاستيعابية بذلك؛

(د) مواصلة تنفيذ الخطط الرامية إلى تطوير البنى التحتية للسجون، مع الحرص على توافر التصحاح والسلامة الصحية، والرعاية الغذائية، والحصول على المياه الصالحة للشرب، وإنشاء مرافق لتمكين المحتجزين من ممارسة التمارين الرياضية (انظر A/HRC/34/54/Add.1 ، الفقرة 118 ( ط ) )؛

(ه) حظر العقاب الجماعي، خاصة القيود المفروضة على ال ح صول على المياه الصالحة للشرب والتواصل مع الأسرة؛

(و) ضمان الفصل التام بين المتهمين والمدانين، وبين القاصرين والبالغين، وتوفير الرعاية الكافية لهم؛

(ز) التأكد من كفاية عدد العاملين في القطاع الصحي المؤهلين في الإدارات المعنية بالصحة في السجون، بالتعاون مع إدارات الصحة العامة، لا سيما توفير الرعاية الكافية للسجناء المصابين بأمراض خطيرة وبأمراض معدية، إضافة إلى مراجعة الأخصائيين في مجال الطب النفسي وطب الأسنان، والحصول على المعدات والأدوية المناسبة؛

(ح) زيادة تيسير تلقّي المحتجزين التعليم والتدريب المهني والعمل لدعم إعادة تأهيلهم في مجتمعاتهم المحلية.

الوفيات وادعاءات سوء المعاملة في السجون

٢٠- رغم انخفاض حالات الوفاة والعنف بين المحتجزين خلال الفترة محل النظر، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بوقوع حالات وفاة في ظروف مريبة، كما حدث في حالة محمد ولد ابراهيم معطله الذي توفي بنوبة قلبية إثر توقيف الشرطة إياه. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات التي تشير إلى عدم تشريح الجثث في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز لقلة الأطباء الشرعيين، وسوء المعاملة في السجون، مثل تقييد اليدين والممارسة المتمثلة في وضع أصفاد ضيقة خلال النقل، إضافة إلى اللجوء بانتظام إلى تفتيش أجواف الجسد (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات العنف والوفاة وسوء المعاملة المزعومة، بما في ذلك استعراض طبي شرعي مستقل يتم ا شى مع البروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا) في حالات الوفاة، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة ، ومعاقبتهم وفق الأصول إن ثبتت إدانتهم، وحصول الضحايا أو أصحاب حقوقهم على تعويض مناسب؛

(ب) ضمان عدم تضييق القيود على اليدين وعدم استخدامها إلا المدة اللازمة في الحالات التي يُرى أنه لا بد من وضعها ولا يمكن استعمال أي شكل آخر من أشكال الضبط؛

(ج) الاستعاضة عن عمليات التفتيش الجسدي بأجهزة كشف المعادن، وفي الحالات التي لا يمكن الاستغناء فيها عن إجراءات التفتيش الجسدي ، إخضاعه ا للرقابة الصارمة، وضمان عدم إجرائها إلا من قبل موظفين مؤهلين من نفس الجنس، وعدم تسببها في إهانة المحتجزين، على النحو المنصوص عليه في القواعد من 50 إلى 53 و60 من قواعد نيلسون مانديلا.

النظام التأديبي

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الحبس الانفرادي يقرره رئيس المؤسسة لمدة أقصاها خمسة عشر يوم اً متتالية لثلاث وعشرين ساعة في اليوم، لكن إذا كانت الأحكام التأديبية تستوجب عقوبة أشد، فإن المدة قد تصل إلى ستين يوم اً. ويساورها القلق أيض اً إزاء معلومات تفيد بأن الحرس الوطني، وهو هيئة شبه عسكرية مسؤولة عن الأمن في السجون، يفرض تدابير تأديبية حسب سلطته التقديرية الخالصة. وتعرب أيض اً عن قلقها إزاء نظام الإدارة الذاتية لـ " رؤساء الساحة " ، بناء على تعليمات من ضباط بالحرس الوطني، الذي يتمثل في تحكّم بعض المحتجزين في إمكانية حصول المحتجزين الآخرين على الخدمات وفي ظروفهم المعيشية، وإن كانت تحيط علم اً بمشروع إنشاء هيئة حراسة متخصصة في إدارة السجون (المادتان ١١ و١٦).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لضمان اتساق الممارسات المتعلقة بالنظام التأديبي مع المعايير الدولية، لا سيما القواعد من 36 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا، وبخاصة ما يلي:

(أ) أن يكون العزل الانفرادي آخر ما يُلجأ إليه من التدابير، ولأقصر فترة ممكنة لا تتجاوز خمسة عشر يوم اً متتالية، ويخضع لشروط مراقبة ومراجعة قضائية صارمة؛

(ب) ضمان الاحترام الدائم للإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المحتجزين، وإنشاء هيئة مستقلة مختصة لمراجعة القرارات المتعلقة بالمسائل التأديبية، على النحو المشار إليه في الملاحظات الختامية السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1 ، الفقرة 15(د))؛

(ج) الإسراع في إنشاء هيئة معنية بالسجون متخصصة ذات صفة مدنية، ورصد حالات الإدارة الذاتية في السجون في الإبّان، قصد منع الإساءة والفساد، وضمان معاملة جميع المحتجزين على قدم المساواة؛

(د) فرض عقوبات جزائية و/أو تأديبية مناسبة على أي مسؤول لا يمتثل لهذه القواعد.

العفو المتعلق بالأحداث التي وقعت خلال الفترة الموسومة بـ " الإرث الإنساني "

٢٤- تحيط اللجنة علما ببيان الدولة الطرف الذي يفيد بأنه وُقعت رسالة تفاهم تنص على تعويض أرامل الجنود الذين قتلوا خلال الفترة المسماة " الإرث الإنساني " ، وتلاحظ أن الدولة الطرف اعترفت بمسؤوليتها في احتفال تذكاري. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعتزم تعديل قانون العفو رقم 92-93 للتحقيق في ادعاءات وقوع أعمال تعذيب وسوء معاملة خلال تلك الفترة، ولإتاحة سبل الانتصاف للضحايا وأصحاب حقوقهم، رغم التوصيات التي قدمتها اللجنة في الاستعراض السابق (انظر CAT/C/MRT/CO/1، الفقرة ١٩). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع أعمال انتقامية من الضحايا وأصحاب حقوقهم والمدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان عندما يحاولون/يحاولن تخليد ذكرى الانتهاكات المرتكبة خلال تلك الفترة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

٢٥- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1 ، الفقرة 19) وتحث الدولة الطرف على الآتي:

(أ) تعديل قانون العفو رقم 92-93 وإلغاء أي عفو عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة المرتكبة خلال الفترة التي يُطلق عليها " الإرث الإنساني " ، وعن الجرائم الأخرى، بغية التحقيق والمقاضاة وإتاحة إمكانية رفع الضحايا وأصحاب حقوقهم دعاوى تعويض، إضافة إلى إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ب) توفير الحماية للضحايا وأسرهم وغيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم من احتمال تعرضهم لأعمال انتقامية لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الحصول على تعويض.

أعمال التخويف والاحتجاز التعسفي التي تستهدف المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان والعقبات التي تعترض تعاون هم/تعاونهن مع اللجنة

٢٦- مع أن الدولة الطرف تؤكد أن المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان لا يتعرضون لأي تخويف أو مضايقة أو احتجاز تعسفي (انظر CAT/C/MRT/Q/2/Add.1، الفقرة 55)، فإن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتطابقة عن أعمال التخويف والتهديد التي تستهدف المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان والمدونين/المدونات، والتي لا تخضع للتحقيق، كما في حالة مكفولة بنت ابراهيم. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات الموثوق بها، بما فيها المعلومات التي قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ومفادها أن العديد من المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما المناهضين/المناهضات للرق، اعتقلوا/اعتقلن تعسف اً، بل وتعرضوا/تعرضن للتعذيب أحيان اً، ثم حوكموا/حوكمن في وقت لاحق على أساس تهم مصاغة صياغة غامضة، كما في حالة 13 عضو اً في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية. ويساور اللجنة القلق لأن بعضهم، مع أنهم/أنهن قضوا/قضين مدة عقوبتهم/عقوبتهن، لا يزالون/يزلن رهن الاحتجاز الإداري إلى أجل غير محدد لأسباب أمنية، ولا يستطيعون/يستطعن إبلاغ أقاربهم/أقاربهن بأماكن احتجازهم/احتجازهن، كما في حالة محمد ولد امخيطير. وتحيط علم اً مع القلق بالمعلومات التي تفيد بأن السلطات احتجزت في المطار خمسة مدافعين/مدافعات عن حقوق الإنسان كانوا يعتزمون التعاون مع اللجنة أثناء نظرها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وذلك بحجة التحقق من تأشيراتهم/تأشيراتهن (المواد 2 و12 و13 و16).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: ‬

(أ) الامتناع عن اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين يزاولون /اللائي يزاولن أنشطة مشروعة ومحاكمتهم /محاكمتهن على جرائم معرّفة تعريف اً شديد الغموض؛

(ب) الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ا لمحتجزين والمحتجزات تعسف اً، بمن فيهم محمد ولد امخيطير، على النحو الذي أوصى به الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( A/HRC/WGAD/2017/90 ، A/HRC/WGAD/2017/35 ، A/HRC/WGAD/2016 /36 )، وتقديم تعويضات مناسبة إلى الضحايا؛

(ج) المبادرة دون إبطاء إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الانتهاكات التي ارتكبت في حق مدافعين/مدافعات عن حقوق الإنسان، مثل مكفولة بنت ابراهيم، ومحاكمة المسؤولين /المسؤولات عن ارتكابها ومعاقبتهم /معاقبتهن بعقوبات تتناسب مع فداحة أفعالهم /أفعالهن ، وإنصاف الضحايا؛

(د) حماية أفراد المجتمع المدني الذين تعاونوا مع اللجنة أثناء النظر في التقرير الدوري الثاني من الأعمال الانتقامية المحتملة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٨- تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رغم التعديلات التي أُدخلت في تموز/يوليه 2017 على القانون المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (القانون رقم 2017-016)، أوصت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بخفض مستوى اللجنة إلى الفئة باء، وذلك لأسباب منها عدم شفافية عملية الاختيار وعدم استقلالها عن السلطة التنفيذية (المادة 2).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها ال تدابير ال تشريعية، لتحقيق ما يلي:

(أ) استحداث عملية واضحة وشفافة وتشاركية لاختيار أعضاء اللجنة على أساس الجدارة بدل اً من المنظمة التي يمثلونها، وضمان التعددية؛

(ب) تشجيع اللجنة على اتخاذ قرار بشأن ضمان احترام جميع حقوق الإنسان في جميع الظروف دون استثناء.

الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب

٣٠- إذ تحيط اللجنة علم اً بإصدار القانون رقم 034/2015 المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب، تشارك مخاوف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المشار إليها في تقريرها العلني عن زيارتها موريتانيا (CAT/OP/MRT/2، الفقرات من 29 إلى 32 و36)، بشأن ‘1‘ عدم استقلالية لجنة اختيار الأعضاء، التي يرأسها رئيس الجمهورية، ولأن الأمين العام للآلية الوطنية لمنع التعذيب يعيَّن بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء؛ و ‘ 2 ‘ لأن أعضاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب لا يحصلون إلا على تعويض نقدي؛ و ‘3‘ عدم استقلالية الآلية من الناحية المالية وقلة الموارد المالية (المادتان 2 و11).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها ال تدابير ال تشريعية، لتحقيق ما يلي ( CAT/OP/MRT/2 ، الفقرات 34 و39 و43):

(أ) تعيين الأعضاء بعد عملية شفافة وجامعة وتشاركية، وتخويل الآلية الوطنية لمنع التعذيب سلطة تعيين موظفيها، بمن فيهم أمينها العام؛

(ب) حصول أعضاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب على أجر كاف؛

(ج) تمتّع الآلية الوطنية لمنع التعذيب باستقلال مالي حقيقي وبالموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها بفعالية، بما في ذلك تمكينها من زيارة جميع أماكن الاحتجاز بانتظام ومن دون سابق إنذار.

إ فراط الموظفين الحكوميين/الموظفات الحكوميات في استخدام القوة ‬

٣٢- بينما تحيط اللجنة علم اً بادعاء الدولة الطرف أن جميع المظاهرات خلال الفترة موضع النظر جرت دون وقوع أي حوادث، لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتطابقة عن إفراط قوات الأمن في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أدى، على سبيل المثال، إلى وفاة لمين مانغان ورمضان ولد محمد. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء المعلومات عن الإفراط في استخدام القوة في عمليات مراقبة الأجانب، بما في ذلك ضد الصيادين الأجانب على متن سفن موريتانية. ولئن كانت الدولة الطرف ترى أنه لم تسجل أية شكاوى، فإن اللجنة تأسف لعدم استجابة الدولة الطرف لطلبات الحصول على معلومات عما إذا كانت أجريت تحقيقات تلقائية في الادعاءات المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة وسوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الأمن في مظاهرات كانون الثاني/يناير 2015، و29 شباط/فبراير 2016، وحزيران/ يونيه 2016، ونيسان/أبريل 2017، و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وكذلك أثناء عمليات مراقبة الأجانب (المواد 2 و12 و13 و16).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: ‬

(أ) إ جراء تحقيقات نزيهة وشاملة دون إبطاء في أي ادعاء يتعلق بالإفراط في استخدام القوة، والتعذيب، وسوء المعاملة، وبعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، من الموظفين الحكوميين/الموظفات الحكوميات أثناء المظاهرات وعمليات مراقبة الأجانب، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(ب) جعل الأحكام التشريعية والتنظيمية الناظمة لاستخدام القوة متوافقة مع المعايير الدولية، وضمان تطبيق أجهزة الأمن تدابير غير عنيفة قبل استخدام القوة عند مراقبة المظاهرات والهجرة، واحترامهم مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى تقديم تدريب م منهج إلى جميع الموظفين الحكوميين/الموظفات الحكوميات بشأن استخدام القوة، ولا سيما من يشاركون /من يشاركن في مراقبة المظاهرات والهجرة، على أن تولي الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية

٣٤- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي ما زال يتضمن أحكام اً تجيز العقوبات البدنية في حالة الجرائم التي يعاقب عليها بتطبيق الحدود (الرجم علن اً حتى الموت، والجلد، وبتر الأطراف)، وبعضها لا يخضع للتقادم، والقصاص والدّية، الأمر الذي يكرّس قانون المعاملة بالمثل في حالات جرائم العنف التي تمس السلامة البدنية ويترك العقوبة أو العفو للسلطة التقديرية للضحية أو أسرته مقابل تعويض. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء أحكام المادة 303 من القانون الجنائي التي تنص على أنه "لا جناية ولا جنحة إذا ارتكب القتل أو الجرح أو الضرب وفق اً للقانون وبطلب من السلطة الشرعية". ويساورها القلق أيض اً إزاء التعديل الذي أدخل مؤخر اً على المادة 306 من القانون الجنائي من أجل فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأفعال الموصوفة بالردة ودون إمكانية التوبة أو الاستئناف. ورغم وجود وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام والعقوبات البدنية، فإن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء استمرار وجودهما في التشريعات وإمكانية تطبيقهما مستقبل اً. ويساورها القلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن العديد من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مشفوعة بعقوبة بدنية لا يزالون محتجزين مع أنهم قضوا عقوبات السجن، بسبب عدم عفو الضحية، لأن عقوباتهم البدنية لم تنفذ (المادتان 2 و16).

٣٥- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/MRT/CO/1 ، الفقرة 20)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي: ‘1‘ تعديل القانون الجنائي بحيث يتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقية ومعايير دولية أخرى، لا سيما عن طريق إلغاء الحدود والقصاص والدية؛ و ‘2‘ إلغاء أو تخفيف العقوبات البدنية التي سبق أن صدرت؛ و ‘3‘ الإفراج عن الأشخاص الذين لم تنفَّذ عقوباتهم البدنية؛ و ‘4‘ ضمان حصول الضحايا أو أصحاب حقوقهم على تعويض كاف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإلغاء عقوبة الإعدام والتخفيف منها بعقوبة السجن.

جبر الضرر

٣٦- رغم أن القانون رقم 2015-033 المتعلق بمكافحة التعذيب يكفل للضحايا الحق في جبر الضرر، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تدابير لجبر الضرر صدرت لصالح ضحايا التعذيب وعن برامج إعادة التأهيل (المادة 14).

٣٧- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم ٣(٢٠١٢) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة ١٤، وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على سبل انتصاف فعال وجبر ما لحق بهم من أضرار، بما في ذلك في الحالات التي لم تحدَّد فيها هوية الجاني؛

(ب) إجراء تقييم كامل لاحتياجات ضحايا التعذيب، وضمان إتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل على جناح السرعة، عن طريق تقديم خدمات مباشرة في هذا المجال أو تمويل خدمات أخرى، بما فيها تلك التي تديرها منظمات غير حكومية.

عدم الإعادة القسرية

٣٨- تلاحظ اللجنة أن الحكومة سوف تنظر في مشروع قانون اللجوء تمهيد اً لتقديمه إلى الدورة البرلمانية القادمة، لكنها تلاحظ بقلق أنه لا يزال ينتظر الموافقة عليه منذ كانون الأول/ديسمبر 2016. وتعرب عن أسفها لعدم تلقيها معلومات عن الاعتراف، في مشروع القانون، إضافة إلى التشريعات التي تنظم تسليم المهاجرين دون أوراق وطردهم، بمبدأ عدم الإعادة القسرية على أساس خطر التعرض للتعذيب. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الدولة الطرف أن إجراءات الإبعاد تمتثل لجميع الضمانات الإجرائية، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه عُمد إلى عمليات طرد جماعي لمهاجرين دون أوراق ولاجئين، الأمر الذي يشير إلى أنه لم يُتقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كما ذكر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب (انظر A/HRC/34/54/Add.1، الفقرة ٣٧) (المادتان 3 و11).

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي: ‬

(أ) التعجيل بالإجراءات التشريعية لاعتماد مشروع قانون اللجوء في موريتانيا، وضمان أن ينفذ هذا المشروع، وكذلك القوانين التي تنظم تسليم المهاجرين دون أوراق وطردهم، تنفيذ اً كامل اً مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى توفير التدريب الممنهج لجميع أفراد الشرطة وموظفي الحدود بشأن إجراءات اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لمنع الطرد القسري للمهاجرين أو اللاجئين.

التدريب

٤٠- رغم تنظيم العديد من الحلقات الدراسية للتوعية، تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى التدريب المناسب والمستمر على الاتفاقية وعلى أحكام القانون المتعلق بالتعذيب. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تشير إلى عدم وجود أطباء مدربين على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) (المادة 10).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي : ‬

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى التوعية والتدريب المنتظم والممنهج بشأن مضمون الاتفاقية والقانون رقم 2015-033 المتعلق بمكافحة التعذيب وبشأن أساليب الاستجواب غير القسرية لجميع الأشخاص الذين يشاركون في احتجاز من سُلبت حريتهم أو استجوابهم أو معاملتهم، ولا سيما الشرطة والدرك والحرس الوطني؛

(ب) ضمان تلقي جميع الموظفين المعنيين، لا سيما الموظفين العاملين في المجال الطبي، تدريباً محدداً لتمكينهم من كشف حالات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها، وفقاً لأحكام بروتوكول إسطنبول؛

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول إسطنبول وتطبيقها.

إجراءات المتابعة

٤٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 آب/أغسطس 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن واجب ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم؛ والإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحتجزات تعسفا ً ؛ والآلية الوطنية لمنع التعذيب (انظر الفقر ات ١٥ و٢٧(ب) و٣١ أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٤٣- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

٤٤- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التق ا رير المقدم ة إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٤٥-

٤٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، في موعد أقصاه 10 آب/أغسطس 2022.