الأمم المتحدة

CCPR/C/MNE/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للجبل الأسود *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الجبل الأسود (CCPR/C/MNE/1) في جلستيها 3108 و3109 (CCPR/C/SR.3108 و3109)، المعقودتين يومي 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 3127 (CCPR/C/SR.3127)، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للجبل الأسود وبالمعلومات المعروضة فيه. وتعرب عن ارتياحها للفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد منذ دخوله حيز النفاذ في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن امتنانها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية (CCPR/C/MNE/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، كما تعرب عن امتنانها لل معلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ دخول العهد حيز النفاذ في عام 2006:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على قانون المدافع عن حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود، في 18 حزيران/يونيه 2014؛

(ب) اعتماد القانون المتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على قانون حظر التمييز، في 26 حزيران/يونيه 2014؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء البرلمان، في 21 آذار/مارس 2014؛

(د) اعتماد قانون المساعدة القانونية المجانية، في 15 نيسان/أبريل 2011؛

(ﻫ) اعتماد خطة العمل والاستراتيجية المتعلقتين بتحسين نوعية حياة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (2013-2018)؛

(و) اعتماد خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2013-2017)؛

(ز) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2018).

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، في عام 2013؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2007؛

(ﻫ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، في عام 2006.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد في المحاكم المحلية

5- تُحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تُفيد بأن أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام العهد، يمكن الاحتجاج بها مباشرةً أمام المحكمة، بيد أن اللجنة تلاحظ أن الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد محدودةً. وترحب اللجنة بالتدريبات التي أجراها مكتب التدريب القضائي، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي بأحكام العهد وبتطبيقها العملي داخل الجهاز القضائي والأوساط القانونية بشكلٍ عام، وعدم كفاية تطبيق العهد في النظام القضائي المحلي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لبث الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد في الدولة الطرف على نطاق واسع.

سبل الانتصاف القانونية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

6- تلاحظ اللجنة مع القلق الصعوبات التي يواجهها الأفراد في محاولتهم الحصول على تعويض من الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بدفع معاشات تقاعدية لضحايا الحرب ينص على دفع التعويضات فقط للضحايا الذين أُصيبوا بضرر بدني لا يقل عن 50 في المائة بسبب إصابات تعرضوا لها، ومن أن الدولة الطرف لا تعترف بأُسر المفقودين كأشخاص يستحقون تلقي التعويضات (المواد 2 و6 و7).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول جميع الضحايا وأُسرهم، بمن فيهم ضحايا التعذيب النفسي، على الجبر المناسب عن انتهاكات حقوق الإنسان، كتدابير إعادة التأهيل، والتعويض المنصف والكافي، والوصول إلى البرامج الاجتماعية. وينبغي أن تضمن أيضا ً حصول أقارب الأشخاص المختفين على تعويضٍ كافٍ.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون الجديد المتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على قانون المدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجبل الأسود، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن عدم كفاية قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ ولاية واسعة النطاق، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

ينبغي أن تُعزز الدولة الطرف قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تنفيذ ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وأن تخصص لها ما يكفي من الموارد، وفقاً لمبادئ باريس.

التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

8- فيما ترحب اللجنة بشتى التدابير التشريعية والمؤسساتية التي اعتُمدت لحماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، فإنها تشعر بالقلق إزاء انتشار القوالب النمطية وأوجه التحامل التي يتعرضون لها. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تقارير تفيد بحصول أعمال عنف ضدهم وعدم إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة فيما يتعلق بهذه الأعمال. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مسيرات المثليين في بودفا وبودغوريكا ولم يجر تحقيق شامل بشأنها (المادتين 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمكافحة القوالب النمطية والتحامل ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لا سيما عن طريق تنظيم حملة توعية موجهة إلى الجمهور العام، وإتاحة التدريب المناسب للموظفين العموميين بغية وضع حد للوصم الاجتماعي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق بفعالية في جميع التقارير المتعلقة بأعمال العنف ضدهم وأن تكفل مقاضاة مرتكبي أعمال العنف القائم على أُسس جنسانية ومعاقبتهم.

المساءلة عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء الصراع المسلح في تسعين ات القرن المنصرم . وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أجرت تحقيقات في هذه الجرائم، لكنها تأسف لقلة عدد التحقيقات التي أفضت إلى ملاحقات قضائية، ولأن الأحكام الصادرة كانت خفيفة نسبياً ولا تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة. كما تعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء الحكم النهائي الذي تم التوصل إليه في قضية بوكوفيكا التي خلُص فيها قرار المحكمة إلى أن الأفعال المرتكبة لا تشكل جريمة جنائية بموجب القانون في الوقت الذي ارتُكبت فيه، على الرغم من الاستثناء الوارد في الفقرة 2 من المادة 15 من العهد. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً لعدم معرفة مصير 61 شخصاً من الذين اختفوا خلال الحرب ولا تزال أماكن وجودهم مجهولة (المواد 2 و6 و7).

تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتحقيق التام في جميع حالات الانتهاكات المزعومة للمادتين 6 و7 من العهد، وإلى أن المادة 15 تتيح للدولة الطرف استخدام النظم الأساسية الجنائية ذات المفعول الرجعي لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات عندما تكون هذه الأفعال جنائية وفقاً للمبادئ العامة للقانون التي كان يقرها المجتمع الدولي وقت ارتكابها. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية وفعالة للتحقيق في جميع حالات الأشخاص المفقودين التي لم تسو بعد وتقديم الجناة إلى العدالة. وينبغي ضمان وصول أقارب الأشخاص المختفين إلى المعلومات المتعلقة بمصير الضحايا.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة

10- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2013-2017، وبالقانون المتعلق بالتعديلات التي أُدخلت على قانون انتخاب أعضاء مجلس البلدية وأعضاء البرلمان (21 آذار/مارس 2014)، لكنها تشعر بالقلق من استمرار تدني تمثيل المرأة في المناصب العليا ومناصب صنع القرار في الحياة العامة، بما في ذلك في الجهاز القضائي (المواد 2 و3 و26).

ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل زيادة مشاركة المرأة في القطاع العام، وأن تتخذ، عند اللزوم، ما يلائم من تدابير خاصة مؤقتة لتنفيذ أحكام العهد.

العنف ضد المرأة

11- تلاحظ اللجنة تعديلات عام 2013 على القانون الجنائي التي استحدثت تدابير أمن جديدة لحماية النساء من العنف المنزلي، لكنها تشير بقلق إلى استمرار ورود تقارير عن حالات عنف جنساني وتحرش جنسي وعنف منزلي ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير الواردة عن قلة التحقيقات مع الجناة وملاحقتهم قضائيا ً ، فضلاً عن الأحكام المخففة الصادرة بحقهم. وأخيراً، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المآوي المخصصة لضحايا العنف المنزلي (المواد 3 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس بمختلف أشكاله ومظاهره ومعالجة أسبابه. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكثف تدابيرها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد الشرطة والسلطة القضائية والمدعين العامين وممثلي المجتمع والنساء والرجال بمدى خطورة العنف المنزلي وآثاره السلبية على حياة الضحايا. كما ينبغي لها ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات العنف المنزلي ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال وإنزال عقوبات مناسبة بهم في حالة الإدانة، وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً. وينبغي للجنة أن تكفل أيضاً إتاحة عددٍ كافٍ من المآوي المزودة بموارد كافية.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

12- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتُخذت لمكافحة ومنع حالات التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ القانون، لكنها تعرب عن القلق إزاء ارتفاع عدد البلاغات عن سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز وتدني عدد المحاكمات في مثل هذه القضايا (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تُرسي وتعزز الآلية الموجودة أصلاً للنظر في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول موظفي إنفاذ القانون على تدريب في مجال التحقيق في حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وذلك بإدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في جميع برامجها التدريبية المخصصة لموظفي إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق على نحوٍ فعال في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة من يُشتبه في ضلوعهم في هذه الأعمال ومعاقبة من تثبت إدانته عقاباً يتناسب مع خطورة الجريمة، وينبغي تقديم التعويض الملائم للضحايا.

العقاب البدني

13- تلاحظ اللجنة أن العنف الممارس على الأطفال والعقاب البدني محظوران قانوناً في المدارس وبعض المؤسسات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقاب البدني لا يزال مستخدما ً ، وبخاصة في المنزل، حيث يقبله ويمارسه الآباء وأولياء الأمور تقليدياً كشكل من أشكال التأديب (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية، بما في ذلك تدابير تشريعية عند الاقتضاء، لوضع حدٍ للعقاب البدني في جميع الحالات. وينبغي أن تُشجع أشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية وتنظم حملات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة للعقاب البدني.

الاتجار بالأشخاص

14- تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار الاتجار بالأشخاص، خصوصاً فتيات ونساء الروما والأشكالي والمنحدرات من أصول مصرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني عدد المحاكمات والأحكام المتساهلة الصادرة بحق المتجرين (المادة 8).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف بقوة سياستها العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الفتيات والنساء من الروما والأشكالي والمنحدرات من أصول مصرية. وينبغي أن تواصل جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك على المستوى الإقليمي، وبالتعاون مع البلدان المجاورة. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً تدريب ضباط الشرطة وموظفي الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين من أجل التوعية بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا. وينبغي لها أن تضمن مقاضاة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الجرائم المرتكبة وإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.

إقامة العدل

15- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تعزيز استقلالية القضاء، لكنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتدخّل السياسي في القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء الإجراء الخاص بتعيين وفصل القضاة من الخدمة، خصوصاً في محاكم الجُنح، وإزاء العملية التي يتم بموجبها تخصيص الموارد المالية للسلطة القضائية. (المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لترسيخ استقلال القضاء عن طريق ضمان تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم على أساس معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة والاستقلالية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً عدم تأثير عملية تخصيص الميزانية على استقلال الجهاز القضائي.

المساعدة القانونية المجانية

16- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بالمساعدة القانونية المجانية والعملية الجارية لإصلاحه، لكنها تشعر بالقلق إزاء نوعية المساعدة القانونية المقدمة وإمكانية وصول أكثر الفئات ضعفاً إليها (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في نظام المساعدة القانونية المجانية الخاص بها لكي تقدم المساعدة القانونية مجاناً في جميع القضايا التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك. وينبغي أن تضمن أيضاً توفير موارد كافية لمكاتب المساعدة القانونية المجانية كي تتمكن من أداء مهامها على نحو تام، وأن تضع آليات لرصد نوعية المساعدة القانونية المقدمة.

حقوق الأقليات، وتسجيل المواليد، واللاجئون والمشردون داخلياً والزواج المبكر

17- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتذليل الصعوبات المتعلقة بتسجيل المواليد، لكنها تشعر بالقلق لعدم إصدار شهادات ميلاد في أغلب الأحيان لأطفال الروما والأشكالي والأطفال ذوي الأصول المصرية. وتحيط اللجنة علماً بمشروع قانون التعديلات على قانون الإجراءات غير التنازعية، لكنها تأسف لعدم وجود استراتيجية شاملة لتحديد الأطفال الذين لا يحملون شهادة ميلاد و/أو وثيقة هوية، ولإصدار هذه الوثائق بأثر رجعي (المادتان 16 و24).

ينبغي أن تُعزز الدولة الطرف جهودها لتحسين تسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد، لا سيما في أوساط أطفال الروما والأشكالي والأطفال ذوي الأصول المصرية، عن طريق تدخلات ملائمة كبرامج التوعية الرامية إلى تغيير الذهنيات فيما يتعلق بضرورة تسجيل الولادات أو الحصول على شهادات الميلاد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيضاً تدابير فورية لتحديد الأطفال الذين لا يحملون شهادة ميلاد و/أو وثيقة هوية ولضمان تسجيل ولادة هؤلاء الأطفال وإصدار الوثائق الخاصة بهم بأثر رجعي.

18- تشعر اللجنة بالقلق لأن المشردين واللاجئين، لا سيما الروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية، لا يتلقون دعماً كافياً للحصول على الوثائق الرسمية اللازمة لتقديم طلبات الإقامة الدائمة وفقاً لقانون الأجانب المعدَّل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود هياكل أساسية وخدمات أساسية في مخيمات اللاجئين الروما والأشكالي واللاجئين ذوي الأصول المصرية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن بناء المساكن لسكان مخيم الكونيك لم يبدأ بعد، على الرغم من اعتماد استراتيجية عام 2012 لتوفير السكن للروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية (المواد 2 و12 و26).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تيسير وصول المشردين واللاجئين إلى الإجراء الخاص بالحصول على الإقامة الدائمة وكفالة المساواة في الوصول إلى الفرص الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الطرف. وينبغي أن تعتمد أيضاً استراتيجية مستدامة وتنفذها، بالتشاور مع الروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية الذين يعيشون في مخيمات، لتحسين أحوالهم المعيشية وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن أي عملية إعادة توطين يجب أن تتم دون تمييز وأن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأفراد المعنيين في الحصول على معلومات كاملة وعلى انتصاف فعال، وإتاحة سكن بديل ولائق.

19- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمعالجة التمييز الفعلي ضد الروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية، لكنها تشعر بالقلق من أنهم ما زالوا يواجهون التمييز في الحصول على السكن والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار عمل الأطفال، خصوصاً أطفال الروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية، الذين ينخرطون في الكثير من الأحيان في أعمال مؤذية وتنطوي على استغلال، خصوصاً في التسول (المواد 2 و8 و24 و25 و26 و27).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية، بالتشاور مع المدافع عن حقوق الإنسان والحريات، ومنظمات المجتمعات المدني، ومجتمعات الروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية، لتحسين إمكانية حصولهم على حقوقهم في الحصول على السكن والرعاية الصحية والعمل ومشاركتهم في إدارة الشؤون العامة. وينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها للقضاء على عمل الأطفال وأن تكفل التحقيق الفعال في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد استراتيجيات مستدامة لدعم الأُسر المعرَّضة لهذه الممارسات، وأن تُعزز حملات التوعية بهذا الشأن.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة باستمرار حالات الزواج المبكر في الدولة الطرف، خصوصاً في مجتمعات الروما والأشكالي والمنحدرين من أصول مصرية (المواد 2 و3 و24 و26).

ينبغي للدولة الطرف كذلك أن تُعزز تدابير مكافحة الزواج المبكر من خلال وضع استراتيجيات توعية مجتمعية تركز على آثار الزواج المبكّر، وخصوصاً في مجتمعات الروما والأشكالي وذوي الأصول المصرية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات عن الزواج المبكّر تقدمها إلى اللجنة في تقريرها الدوري.

حرية الرأي والتعبير

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعددة عن تخويف الصحفيين وارتكاب أعمال عنف ضدهم، لا سيما ضد الصحفيين الذين يحققون في قضايا من قبيل الجريمة المنظمة أو في الصلات المزعومة بين الجريمة المنظمة والسلطات. كما يساور اللجنة القلق من عدم التحقيق في الكثير من الهجمات على الصحفيين ومقاضاة مرتكبيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من نية الدولة خصخصة صحيفة بوبجيدا (Pobjeda)، وهي إحدى الصحف الرئيسية في الدولة الطرف، لا تزال الدولة تملكها وتمولها وأن المضمون التحريري لبوبجيدا يُستخدم في الكثير من الأحيان لانتقاد صحفيين آخرين (المواد 6 و7 و19).

تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تكفل بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله. وفي هذا الصدد، ووفقاً للتعليق العام رقم 34 "ينبغي توخي الحيطة لضمان عدم استخدام نظم الإعانات الحكومية لوسائط الإعلام أو طلبات بث الإعلانات الحكومية في أغراض إعاقة ممارسة حرية التعبير". وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تحمي الصحفيين ووسائط الإعلام من التعرّض لأي شكل من أشكال العنف والرقابة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تحقق الدولة الطرف في الهجمات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائط الإعلام وأن تحاكم الجناة.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد والبروتوكولين الاختياريين

22- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الأولي، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضلاً عن عامة الناس. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن يُترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف. وترجو اللجنة من الدولة الطرف، عند إعداد تقريرها الدوري الثاني، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.

23- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و9 و18 أعلاه.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020، معلومات محددة ومحدّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تُجري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورة واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.