الأمم المتحدة

CAT/C/EST/CO/5

Distr.: General

17 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة (6-31 أيار/مايو 2013) بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من إستونيا

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الخامس المقدم من إستونيا (CAT/C/EST/5) في جلستيها 1154 و1157 ، المعقودتين في 22 و23 أيار/مايو 2013 (CAT/C/SR.1154 وCAT/C/SR.1157)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1166 (CAT/C/SR.1166) المعقودة في 30 أيار/مايو 2013.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير ولتقديم تقريرها الدوري الخامس في الوقت المناسب بتقد ي م ردود على قائمة المسائل (CAT/C/EST/Q/5)، مما يسمح بالتركيز على مواضيع معين ة عند النظر في التقرير وكذلك خلال الحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضاً للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية المفصلة التي قدمها .

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 أيار/مايو 2012 ؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، في عام 2007.

5- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) إدخال تعديلات على القانون الجنائي في نيسان/أبريل 2012 لتجريم الاتجار بالبشر بوصفه حكماً قائماً بذاته في القانون الجنائي؛

(ب) إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز حماية القصّر وتعزيز حقوق المحتجزين، ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2011؛

(ج) بدء العمل في 1 كانون الثاني/يناير 2009 بقانون المساواة في المعاملة الذي يضمن حق ضحايا التمييز والمضايقة المباشرين أو غير المباشرين في سبل انتصاف فعالة؛

(د) إدخال تعديل على المادة 133 من القانون الجنائي الذي دخل حيز النفاذ في آذار/مارس 2007 لتحسين تعريف عناصر الاسترقاق.

6- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية تفعيل الاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) اعتمادها في عام 2010 تقرير التنفيذ النهائي بشأن خطة التنمية الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009؛

(ب) اعتمادها في نيسان/أبريل 2010 خطة التنمية المتعلقة بالحد من العنف ومنعه للفترة 2010-2014 وخطة العمل الوطنية بشأن العنف المنزلي للفترة 2008-2011؛

(ج) اعتمادها في عام 2010 لائحة جديدة للشرطة بشأن طريقة معاملة ضحايا العن ف المنزلي وطريقة التحقيق في ه ا و تسجيلها؛

(د) اعتماد البرلمان في عام 2010 المبادئ التوجيهية لوضع السياسات الجنائية حتى عام 2018؛

( ) إطلاقها في عام 2009 البرنامج الممول من الصندوق الأوروبي لإدماج مواطني الدول الثالثة بهدف تقديم دروس في اللغة لجميع الأشخاص"ذوي الجنسية غير المحددة" أو مواطني البلدان الثالثة؛

(و) تشغيل اتحاد مآوى النساء في إستونيا منذ عام 2008 لخط المساعدة الهاتفية المجاني على النطاق الوطني للنساء اللائي يتعرضن للعنف؛

(ز) اعتمادها في 14 كانون الأول/ديسمبر 2007 استراتيجية للإدماج وبرنامج الإدماج الحكومي للفترة 2008-2013؛

(ح) تشغيلها منذ عام 2004 خط مساعدة هاتفية لمنع الاتجار بالبشر ولتقديم المشورة، ممول اً منذ عام 2006 من وزارة الشؤون الاجتماعية ومسيّر اً من المنظمة غير الحكومية "العيش من أجل الغد".

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- تحيط اللجنة علماً بتأكيد الوفد أن إستونيا تعتزم تعديل قانونها الجنائي ليتماشى مع الاتفاقية، و تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 8)، ولكنها تعرب عن قلقها لأن تعريف التعذيب في المادة 122 من القانون الجنائي لا يتضمن جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، مثل إلحاق ألم عقلي (المادتان 1 و4 ).

و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي ليتضمن تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

العقوبات الخاصة بأعمال التعذيب

8- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 13)، وتعرب عن قلقها لأن عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمسة أعوام التي يخصصها القانون الجنائي ل أعمال التعذيب لا تتناسب مع الطبيعة الخطيرة لهذه الجريمة. كما تعرب عن قلقها إزاء التفاوت الذي قد يصل إلى 15 سنة سجناً بين العقوبات الخاصة بالتعذيب وتلك الخاصة بالاتجار بالبشر، التي تشكل أيضاً نوعاً من التعذيب، ولأن مدة الأحكام التي تُقضى في السجن عن أعمال التعذيب غالباً ما تكون عاماً ونصف تقريباً وفقاً لممثلي الدولة الطرف (المادتان 2 و4 ).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانونها الجنائي ليتضمن عقوبات على أعمال التعذيب تأخذ في الحسبان طب ي عتها الخطيرة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية وتراعي تعليق اللجنة العام رقم 2.

الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم

9- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يمكن أن يتمتعوا بجميع الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وسوء المعاملة من اللحظة الأولى لاحتجازهم، خاصة الحق في الاستعانة بمحام والحق في إعلام شخص يختارونه بأنفسهم. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن سجلات الاحتجاز في مراكز الشرطة لا تُمسك د ائماً بطريقة منتظمة (المواد 2 و 12 و13 و16 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بموجب القانون وفي الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، وبالتحديد الحق في إعلامهم بأسباب توقيفهم وبالتهم الموجهة إليهم؛ والحق في إعلامهم بحقوقهم؛ والحق في حصولهم فوراً على خدمات محام مستقل وعلى المساعدة القانونية عند الاقتضاء؛ والحق في إعلام شخص يختارونه بأنفسهم؛ والحق في فحص طبي يجريه عليهم طبيب مستقل، وعند الإمكان طبيب من اختيارهم؛ والحق في تقديمهم أمام قاضٍ دون تأخير؛ والحق في أن تقوم محكمة بفحص الأساس القانوني لاحتجازهم، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) تضمن أنها ترصد قيام جميع الموظفين الحكوميين بتوفير الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم، بوسائل منها توثيق المعلومات ذات الصلة في سجلات الاحتجاز، وضمان رصد منتظم لامتثال الموظفين لمتطلبات التوثيق هذه؛

(ج) تضمن تأدي ب أو مقاضاة أي موظف حكومي يحرم أ شخ ا صاً محروم ين من حريته م من الضمانات القانونية الأساسية؛

(د) تقدم إلى اللجنة بيانات عن عدد الحالات التي تم فيها تأديب موظفين حكوميين بسبب هذا السلوك وعن طبيعة التأديب.

التهم التي ينص عليها قانون ا لإجراءات الجنائية

10- يساور اللجنة القلق ل أن قانون الإجراءات الجنائية لم يُعدَّل للسماح للمحاكم بمواصلة الإجراء ات الجنائية بالاستناد إلى سلطته ا التقديرية إذا تخلى الادعاء العام عن التهم (المواد 2 و12 و13 ).

وتكرر اللجنة التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة قانون إجراءاتها الجنائية من أجل تنظيم سلطات الادعاء العام تجاه الهيئة القضائية حتى لا يؤدي سحب الادعاء العام للتهم إلى إنهاء الإجراءات الجنائية أو الحكم بالبراءة و إنما يكون ذلك بقرار المحكمة .

استخدام القوة

11- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الطلبات الرسمية المقدمة إلى المستشار العدلي أو مكتب المدعي العام لم تسفر عن أي محاكمات فيما يتع لق بادعاءات المعاملة الوحشية و الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ الق انو ن خلال الأحداث التي عرفتها تالين في نيسان/أبريل 2007. ويساورها القلق علاوة على ذلك إزاء حالات الاستخدام "المفرط" للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، ولأن تحقيق الدولة الطرف في هذه الأحداث لم يكن كافياً، ولأن السلطات لم تحاول الحصول على أدلة إضافية سواء باستجواب مقدمي الطلبات شخصياً أو بتنظيم مقابلات مع الشهود، حسبما رأت المحكمة الأوروبي ة لحقوق الإنسان (المواد 2 و10 و12 و13 و14 و 16 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تجري تح قيق ات فورية ودقيقة وفعالة ونزيهة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتقاضي الموظفين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجرائم وتنزل بهم عقوبات مناسبة؛

(ب) تنشئ سجلاً خاصاً لادعاءات التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة و آلية مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) تضمن حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر وتمتعهم بحق قابل للتنفيذ قانونياً في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية؛

( د ) تضمن تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً بشأن الحظر المطلق للتعذيب وبشأن المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة و الأسلحة النارية، بما في ذلك المسؤوليات في حالات الاستخدام المفرط للقوة؛

( ) تضمن ت لقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تدريباً في التقنيات المهنية التي تقلل من مخاطر إلحاق أي ضرر بالأشخاص الموقوفين.

العنف المنزلي

12- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 21) والخطة والمبادئ التوجيهية الجديدة للحد من هذا العنف، وتؤكد أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار غياب تشريعات محددة لمنع العنف المنزلي ومكافحته ولأن العنف المنزلي ليس جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي (المواد 1 و2 و4 و12 و13 و14 و16 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تعتمد، على وجه الأولوية، تشريعات شاملة بش أ ن العنف ضد المرأة من شأنها أن تجعل من العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج جريمتين جنائيتين محددتين؛

(ب) تضمن التنفيذ الفعال لخطة التنمية المتعلقة بالحد من العنف ومنعه للفترة 2010-2014؛

(ج) تنشئ لضحايا العنف المنزلي آلية فعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى؛

(د) تضمن تس ج يل الشرطة لجميع ادعاءات العنف المنزلي، بما فيها العنف الجنسي والعنف ضد الأطفال، والتحقيق فوراً وبنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات العنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

( ) تضمن استفادة ضحايا العنف المنزلي من الحماية، بما في ذلك الأوامر الزجرية الوقائية، وإمكانية وصولهم إ لى الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك الم شورة، وإلى إعادة التأهيل و مأوى مأمون وممول بشكل كافٍ؛

(و) تقوم بتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بحالات العنف المنزلي وت دربهم على التحقيق فيها ومقاضا ة مرتكبيها ؛

(ز) تجمع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة بشأن أعمال العنف المنزلي، و عن تقديم الجبر إلى الضحايا، و الصعوبات المواجهة في منع هذه الأعمال؛ وتقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

الاتجار

13- ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على القانون الجنائي فيما يخص الاتجار بالبشر، ولكنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالبشر، سواء لأغراض البغاء القسري أو السخرة (المواد 1 و2 و4 و10 و12 و13 و14 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تنفذ بقوة ال قانون الجديد لمكافحة الاتجار بالبشر وتتخذ تدابير فعالة لمن عه وزيادة حماية ضحاياه؛

(ب) تجري تحقيقاً فورياً ودقيقاً وفعالاً ونزيهاً في الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة و تقاضي مرتكبيه و ت عاقب هم؛

(ج) تقدم الجبر إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضلاً عن تقديم مأوى ومساعدة ملائمين عند إبلاغ حالات الاتجار إلى الشرطة؛

(د) تمنع عودة الأشخاص المتجر بهم إلى بلدانهم الأصلية عندما توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنهم معرضون لخطر التعذيب، وتعزز التعاون الدولي فيما يتعلق بمنع الاتجار والمعاقبة عليه؛

( ) تقدم تدريباً متخصصاً لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن منع أعمال الاتجار والتحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها بفعالية ، وإعلام عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأعمال؛

(و) تجمع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة بشأن أعمال الاتجار، و عن تقديم الجبر إلى الضحايا، و الصعوبات المواجهة في منع هذه الأعمال؛ وتقدم هذه المعلومات إلى اللجنة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 11) التي لاحظت فيها أن المستشار العدلي عُيِّن بوصفه ال آلية الوقاية الوطنية و أنه يفتش أماكن الاحتجاز و سبق أن أصدر تقارير، و ت عرب مع ذلك عن قلقها لعدم بذل أي جهد لكي تقوم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لت عزيز وحماية حقوق الإنسان ب اعتماد المستشار العدلي أو مؤسسة أخرى كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة 2 ).

وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في السعي إلى الحصول على اعتماد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمستشار العدل ي أو مؤسسة أخرى لتكون بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتزودها بالموارد الكافية لتنفيذ ولايتها.

وضع ملتمسي اللجوء

15- يساور اللجنة القلق:

(أ) لأن الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء لا يمكنهم أن يتمتعو ا بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها حق الطعن في القرارات السلبية، ومنها القرارات التي ترفض بموجبها سلطات الحدود الإستونية فيما يبدو ، في إطار المقبولية أو الإجراءات المعجَّلة، جميع طلبات اللجوء التي يقدمها ال أشخاص القادمين إلى إستونيا عن طريق الاتحاد الروسي؛

(ب) لأن خطر الإعادة القسرية قائم فيما يتعلق بالقرارات التي يتخذها بموجب الإجراءات المعجَّلة أفراد الحرس الحدودي الذين ليس لديهم ما يلزم من التدريب أو المعدات أو الموارد لإجراء مقابلات شخصية و النظر في طلبات الحماية الدولية وإجراء تحليل قانوني لطلبات اللجوء؛

(ج) إزاء الظروف السائدة في مركز هاركو لطرد المهاجرين غير النظاميين، مثل سوء الأغذية، والتصفيد الروتيني خلال عمليات النقل إلى المستشفيات أو المحاكم، والاستخدام غير المتناسب للقوة، والإساءة اللفظية من جانب الموظفي ن.

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضمن كون جميع الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف، بما في ذلك عند نقاط عبورها الحدودية، يتمتعون بجميع الضمانات الإجرائية، بما فيها حق الطعن في القرارات السلبية، وكذلك إمكانية الحصول على المساعدة القانونية وخدمات مترجم ين فوري ين ؛

(ب) تضمن أن القرارات المتعلقة باللجوء، بما فيها تلك المتخذة بموجب الإجراءات المعجَّلة، تتخذها الشرطة ومجلس الحرس الحدودي (مجلس المواطنة والهجرة سابقاً) أو سلطة مقرر ّة تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ج) تتخذ خطوات فورية لتحسين الظروف في مركز هاركو للطرد بحيث تكون مطابقة للمعايير الدولية، وتقدم التدريب والتعليم إلى موظفي السجون فيما يخص استخدام القوة وحظر الإساءة اللفظية.

التدريب

16- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أي منهجيات محددة لتق ييم كفاءة البرامج التدريبية أو التثقيفية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين، والقضاة والمدعين العامين، وكذلك الأشخاص العاملين مع المهاجرين وملتمسي اللجوء بشأن الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضع منهجيات محددة لتقييم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة ب الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة المقدمة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين الطبيين، والقضاة والمدعين العامين، فضلاً عن الأشخاص العاملين مع المهاجرين وملتمسي اللجوء؛

(ب) تضمن جعل بروتوكول إسطنبول ج زءاً إلزامياً من التدريب المقدم إلى جميع المهنيين الطبيين المشاركين في توثيق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها للسماح بجملة أمور منها التشخيص الصحيح لآثار التعذيب .

ظروف الاحتجاز

17- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي توحي بأن الظروف في بعض السجون ودور الاعتقال التي تستخدمها الشرطة لا تستوفي المعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بالهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والماء الساخن والتدفئة والنوافذ والتهو ي ة والإنارة والأثاث و ال حيز المعيش ي . ويساورها القلق لأن المستشار العدلي أبلغ أيضاً عن ظروف غير مرضية في بعض المرافق الجديدة أو المرمَّمة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استخدام زنزانات لا تتوفر فيها ظروف مناسبة في بعض مراكز الشرطة. ويساورها القلق أيضاً إزاء فشل سلطات السجون في ضمان حق السجناء في الاستماع إلى شكاواهم بشأن ظروف الاحتجاز (المواد 2 و11 و12 و13 و 16 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ خطوات فورية لتحسين الظروف المادية في جميع السجون ودور الا ح تجاز التي تستخدمها الشرطة، بما فيها تلك التي بُني ت ورُمم َّ ت مؤخراً ، بهدف تحسين الهياكل الأساسية وظروف النظافة الصحية والظروف الصحية والماء الساخن والتدفئة والتهو ي ة والإنارة والأثاث وإصلاح النوافذ المكسّرة، وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) تتخذ الخطوات اللازمة لضمان المعايير الدولية الدنيا التي لا تقل عن أربعة أمتار مربعة من ال حيز المعيش ي لكل محتجز؛

(ج) تضمن مواصلة بناء السجون الإضافية المخطط لها وتوسيع وترميم أماكن الاحتجاز القائمة وفقاً لما هو مقرر؛

(د) تضمن وجود آليات نزيهة لمعالجة شكاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم وتوفر متابعة فعالة لهذه الشكاوى.

تصنيف السجناء وفقاً لكفاءتهم اللغوية

18- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن شارات أسماء السجناء تشمل منذ عام 2011 معلومات عن كفاءتهم في اللغة الإستونية يرى البعض أنها تمييزية ومهينة (المواد 2 و11 و16 ).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع حداً لأي تمييز ضد السجناء على أساس كفاءتهم في اللغة الإستونية وتضمن عدم معاقبة السجناء فيما يخص المسائل الإدارية أو التأديبية إذا لم يكن لديهم فهم كافٍ للغة. وينبغي توفير خدمات الترجمة للسجناء الذين لا يعرفون اللغة الإستونية معرفة كافية.

استخدام القيود

19- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن استخدام غير مبرَّر للقيود في السجون، بما في ذلك الأصفاد، نظراً لتقييم غير كافٍ للوضع والخيارات المتاحة للتعامل معه من جانب موظفي السجون (المواد 2 و11 و12 و13 و16 ).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تقيد صارم من جميع موظفي السجون باللوائح الجديدة الأكثر دقة فيما يتعلق باستخدام القيو د في السجون المعمول بها منذ عام 2011، فضلاً عن التقيد بالبروتوكولات وملء السجلات التي توثق استخدام القيود، بما في ذلك أسباب استخدامها ومدة استخدامها وطريقة التقييد المستخدمة تحديداً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع شكاوى الانتهاكات المتعلقة باستخدام القيود ومساءلة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات.

الأشخاص ذوو الإعاقة

20- تحيط اللجنة علماً بتعديلات 1 أيلول/سبتمبر 2012 لقانون الصحة العقلية ولكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بنواحي القصور في الرقابة القضائية المتعلقة بدخول الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية غير الطوعي إلى مؤسسات الطب النفسي وتناولهم القسري للأدوية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بالإيداع غير الطوعي للعلاج. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء معلومات تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو أوصياءهم الشرعيين غالباً ما يُحرمون من الحق في تلقي معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية والتهم الموجهة إليهم، والحق في محاكمة عادلة والحق في مساعدة قانونية كافية وفعالة (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و16 ).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تضمن إشراف الأجهزة القضائية الفعال ورصدها المستقل لإدخال أي شخص ذي إعاقة عقلية ونفسية اجتماعية دون موافقته إلى مؤسسات ال طب ال نفسي؛ وتضمن تلقي أي مريض، سواء أُدخل المستشفى طواعية أو بشكل غير طواعي ، معلومات كاملة عن العلاج الذي سيُوصف له ويُعطى فرصة رفض العلاج أو أي تدخل طبي آخر؛

(ب) تكفل ضمانات قانونية فعالة للأشخاص في هذه المؤسسات، بما في ذلك الحق في طعن فعال؛

(ج) تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية أو أوصيائهم الشرعيين في تلقي معلومات كافية عن الإجراءات الجنائية والتهم الموجهة إليهم، والحق في محاكمة عادلة، والحق في مساعدة قانونية كافية وفعالة لدفاعهم؛

(د) توفر التدريب ل لموظفين الطبيين وغير الطبيين بشأن طريقة تقديم رعاية غير عنيفة وغير قسرية ، ووضع لوائح واضحة ومفصلة تتعلق ب استخدام القيود وغيرها من التدابير القسرية في مؤسسات الطب النفسي؛

( ) تنشئ آلية مستقلة لتقديم الشكاوى، وتسدي المشورة وتجري تحقيقاً فعالاً ونزيهاً في جميع الشكاوى ا لمتعلقة بانتهاك الاتفاقية، وتقدم الجناة إلى العدالة، وتقد م الجبر إلى الضحايا.

العقوبة البدنية للأطفال

21- تحيط اللجنة علماً بأن العقوبة البدنية غير قانونية ف ي المدارس وفي النظام العقابي، و ت عرب عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الأوساط (المادتان 2 و 16 ).

وتوصي اللجنة بتعديل قانون حماية الطفل ليحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها البيت وفي أوساط الرعاية البديلة، بوصفها جريمة بموجب القانون.

الأشخاص عديمو الجنسية

22- ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير في حالات انعدام الجنسية في الدولة الطرف من 32 في المائة في تسعينات القرن الماضي ، و تشير إلى المعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، ولكنه ا تعرب عن قلقها لأن حوالي 7 في المائة من السكان ما زالوا "دون جنسية محددة" وإزاء العدد المتدني من الأطفال الذين يولدون في إستونيا لآباء ليسوا مواطنين ويُسجَّلون كمواطنين (المادة 2).

وينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تعتمد تدابير قانونية و عملية لتبسيط وتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وغير المواطنين وإدماجهم، بوسائل منها إعادة النظر في شروط منح الجنسية؛

(ب) تنظر في توفير دروس لغوية مجاناً لجميع غير المواطنين الذين يرغبون في طلب الجنسية الإستونية ؛

(ج) تواصل وتعزز الجهود التي يبذلها مجلس المواطنة والهجرة لتوعية الآباء الذين يكون أبناؤهم مؤهلين للحصول على الجنسية من خلال الإجراءات المبسطة لشروط الجنسية، وتنظر في منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، دون تسجيل مسبق من جانب الآباء، لأطفال الآباء غير المواطنين الذين لا يحصلون على أي جنسية أخرى؛

(د) تكفل التنفيذ الفعال لاستراتيجية الإدماج ولبرنامج الإدماج الحكومي للفترة 2008 - 2013، وتمد ّ د البرنامج إلى ما بعد عام 2013؛

( ) تعيد النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، رغم المعلومات الت ي قدمتها فيما يخص قرار عدم التصد يق عليهما.

جمع البيانات

23- ترحب اللجنة بالبيانات المقدمة عن الشكاوى والإدانات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وكذلك عن الاتجار وغيره من البنود، ولكنها تعرب عن أسفها للمع لومات المقدمة من الدولة الطرف ب أ ن البيانات الإحصائية لا تُجمع بطرق تسمح بتحليل أوفى لمعرفة من المشتكي وأين قدم الشكوى ولأي سبب وبواسطة من وماذا كانت النتيجة . ومن ثم، تعرب اللجنة عن أسفها لأن هذه البيانات ليست مفصلة بحسب الجريمة وخصائص أخرى، فيما يتعلق بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات الخاصة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الجيش وموظفي الأمن والسجون وكذلك بش أ ن العنف بين السجناء والاتجار والعنف ضد النساء والأطفال وفئات مستضعفة أخرى، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، فضلاً عن وسائل الجبر المتاحة للضحايا (المواد 1 و2 و4 و11 و12 و13 و14 و16 ).

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً فعالاً لجمع البيانات الوطنية يصنّف بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني بما في ذلك بيانات مفصلة بشأن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات الخاصة بحالات التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون والعنف بين السجناء والاتجار والعنف، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والأطفال وفئات مستضعفة أخرى، وكذلك بشأن وسائل الجبر المتاحة للضحايا ، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل .

قضايا أخرى

24- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف في هذا الصدد، ولكنها تكرر التأكيد على توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في القيام بالإعلانين الواردين في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك الأطفال في ا لنزاعات المسلح.

26- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، بلغ ات مناسبة، بما فيها الروسية، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 أيار/مايو 2014، معلومات متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ب) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ج) مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال تعذيب أو سوء معاملة ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال، كما ورد في الفقرات 9 و11 و12 و14 من هذه الوثيقة.

28- وتُدعى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري ا لسادس، بحلول 31 أيار/مايو 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة من المسائل قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير.