الأمم المتحدة

CCPR/C/MRT/CO/1

Distr.: General

21 November 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لموريتانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الأولي لموريتانيا (CCPR/C/MRT/1) في جلستيها 3018 و3019 (CCPR/C/SR.3018وSR.3019)، المعقودتين في 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر  2013. ‫ واعتمدت اللجنة في جلستها 3031 (CCPR/C/SR.3031) المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر  2013 الملاحظات الختامية التالية. ‬

‫ ألف- مقدمة ‬

2- ترحب اللجنة ب ال تقرير الأولي لموريتانيا ، وبالمعلومات الواردة فيه ، غير أنها تأسف للتأخر الكبير في تقديمه . ‫ و تعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لعقد حوار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير ا لمُتخذة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولةَ الطرفَ على تقديم ردود خطية (CCPR/C/MRT/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا (CCPR/C/MRT/Q/1) التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية.

‫ باء- الجوانب الإيجابية ‬

3- ترحب اللجنة ب تصديق الدولة الطرف على صكوك دولية أساسية متعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما ما يلي :

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 22 كانون الثاني/يناير 2007 ؛

( ب ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 23 نيسان/أبريل 2007 ؛

( ج ) ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 نيسان/أبريل 2012 ؛

( د ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة، في 3 نيسان/أبريل 2012 ؛

( ه‍( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ؛

( و ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

4 - وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها، ولا  سيما :

( أ ) الأمر القانوني رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الحماية الجنائية للطفل؛

( ب ) الأمر القانوني رقم 2007-036 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية؛

( ج ) اعتماد القانون رقم 2007-048 المؤرخ 3 أيلول / سبتمبر 2007 والمتعلق بتجريم الرق وقمع ممارسات الرق؛

( د ) التعديلات الدستورية لعام ي 2006 و2012؛

( ه ‍( القانون رقم 2010-021 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2010 المتعلق بتهريب المهاجرين .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ المحاكم الوطنية لم تحتج بأحكام العهد أو لم تطبّقها، بسبب عدم نشر القوانين التي تصدق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ونصوص هذه الصكوك في الجريدة الرسمية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشر في الجريدة الرسمية بصورة منهجية القوانين التي تصدق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ونصوص هذه الصكوك ، ولا سيما العهد . وينبغي للدولة أيضاً أن تذكي الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين بهدف ضمان أن تراعي المحاكم الوطنية أحكامه.

6 - وتحيط اللجنة علماً بما تثيره الإشارة إلى الإسلام في د ي باجة دستور الدولة الطرف باعتباره ال مصدر الوحيد ل لقوانين من مخاوف أن يفضي ذلك إلى أحكام تشريعية تمنع التمتع الكامل بحقوق معينة ينصّ عليها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أبدت تحفظاً على المادة 18، فيما ينص العهد على عدم السماح بأي استثناء بشأن هذه المادة، و على الفقرة 4 من المادة 23 من العهد، وتأسف لتمسُّك الدولة الطرف بهذين التحفظين (المواد 2 و18 و23).

ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا تمنع الإشارة إلى الإسلام تطبيق أحكام العهد في نظامها القضائي تطبيقاً كاملاً وألا تشكل تبريراً لعدم وفاء الدولة الطرف بالالتزامات المكرسة في العهد. وبناء على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظيها بشأن المادة 18 والفقرة 4 من المادة 23 من العهد.

7 - وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف تنفي وجود التمييز العنصري‏ في إقليمها. ويساور اللجنة قلق أيضاً بسبب عدم وجود تعريف للتمييز العنصري و عدم تجريمه في تشريعات الدولة الطرف ، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات عن مدى انتشار هذه الظاهرة، وعن الفئات الأكثر تضرراً منها ، والتدابير المتخذة لمكافحتها. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التمييز العنصري القائم على الانتماء الإثني يمنع بعض المجموعات ال إ ثنية من التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية مشاركة نساء الحراطين في الشؤون العامة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (المواد 2 و26 و 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتمييز العنصري في تشريعاتها و ت حظره بما يمتثل للعهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكافح التمييز القائم على الانتماء الإثني في كل المجالات وأن تسرع في صياغة خطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، والتصديق عليها واعتمادها، وتنفيذها وتعميمها .

8 - وتلاحظ اللجنة بقلق تجريم المثلية الجنسية وإنزال عقوبة الإعدام بممارسيها، مما ينتهك أحكام العهد (المواد 2 و6 و17 و26).

تحترم اللجنة تنوع ثقافات كل البلدان ومبادئها الأخلاقية، ولكنها تذكر بأن هذه الثقافات والمبادئ ت خضع دائماً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز (الفقرة 32 من التعليق العام رقم 34(2011) بشأن المادة 19: حرية الرأي وحرية التعبير). وبناء عليه، ينبغي أن تلغي الدولة الطرف تجريم المثلية الجنسية وأن تتخذ التدابير اللازمة من أجل حماية الأفراد و حماية خصوصيتهم .

9 - وتلاحظ اللجنة بقلق انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في بعض ميادين الشؤون العامة، ولا  سيما في السلك القضائي وال دبلوماسي وال مناصب الرفيعة في الإدارة العامة . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز ضدّ المرأة بالمقارنة مع الرجل فيما يتعلق بنقل الجنسية (المادة 16 من القانون رقم 1961-112، المعدَّل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية)؛ والتمييز ضدّ المرأة المنصوص عليه في مدونة الأحوال الشخصية لعام 2001 (المواد 9-13) بشأن الولاية على المرأة غير المتزوجة؛ والتمييز المتعلق بالحق في الميراث وحقوق الزوجين أثناء الزواج وفسخ الزواج (المواد 2 و3 و23 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل الجهود في سبيل تحسين معدلات تمثيل المرأة في الشؤون السياسية والعامة، وإطلاق حملات ترمي إلى تعميم حقوق المرأة وتوعية النساء بها . وينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها بشأن الجنسية بهدف السماح للمرأة الموريتانية بنقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل ، وأن تراجع أيضاً مدونة الأحوال الشخصية لعام 2001 بهدف إبطال أحكام التمييز ضدّ المرأة.

10 - وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضدّ المرأة، بما فيه الاغتصاب، في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنّ مرتكبي هذه الأنواع من العنف لا يُلاحقون قضائياً ولا يعاقبون دائماً؛ وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الضحية استدعاء شاهد كي يُعاقب المُغتَصِب. وعلاوةً على ذلك، يساور اللجنة قلق بسبب وصم النساء ضحايا الاغتصاب وإمكانية تعرضهن ل إجراءات جنائية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من الافتقار إلى معلومات عن تأثير تدابير الحماية التي اتخذتها الدولة الطرف، والنقص في مراكز استقبال النساء ضحايا العنف، والافتقار إلى معلومات عن الحملات المُنظمة لمكافحة العنف ضدّ المرأة (المواد 3 و7 و23).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل قدرة النساء ضحايا العنف، بما في ذلك الاغتصاب، على تقديم شك ا وى بسهولة، وفي هذا السياق ينبغي أن تراجع الدولة الطرف شرط مثول شاهد في شكاوى الاغتصاب . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز تدابير الحماية المتعلقة بالضحايا وأن تمتنع عن اتخاذ إجراءات جنائية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز حملاتها للتوعية، ولا سيما في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضدّ المرأة والفتاة، وأن تدرّب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المتعلق بأعمال العنف ضدّ المرأة. وينبغي أن تضمِّن الدولة الطرف في تقريرها المقبل إلى ا للجنة نتائج الاستقصاء الذي أجراه المكتب الوطني للإحصاءات بشأن جميع أشكال العنف ضدّ المرأة والفتاة وأن تقدم بيانات إحصائية بشأن التحقيقات مع مرتكبي العنف ضدّ المرأة ومقاضاتهم وإدانتهم وإنزال جزاءات بهم.

11 - وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة في سبيل مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . غير أنّ اللجنة ما زالت قلقة إزاء انتشار هذه الممارسة في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لغياب معلومات وبيانات إحصائية متعلقة بالجزاءات المفروضة على مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعدم وجود قانون محدد في هذا الصدد (المواد 3 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على تطبيق المادة 12 من ال أمر القانوني بشأن الحماية الجنائية للطفل وأن تعتمد مشروع القانون الذي يجرّم بصورة خاصة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز وتواصل حملاتها والتدابير الأخرى المتعلقة بالتوعية ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط عامة الناس، بما في ذلك في المناطق الريفية.

12 - وتحيط اللجنة علماً بتقدير أن الدولة الطرف أوقفت اختيارياً العمل بعقوبة الإعدام منذ عام 2007. غير أنّ اللجنة تظل قلقة لأن القانون الجنائي ما زال ينصّ على عقوبة الإعدام وما زالت المحاكم المحلية تطبقها، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها أحداث. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنّ عقوبة الإعدام لا تقتصر على الجرائم الأخطر وتُفرض خلافاً لأحكام المادة 6 من العهد، كما تشعر بالقلق بسبب المزاعم بشأن فرض عقوبة الإعدام عقب إدانات قائمة على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو عقب محاكمات لا  تحترم كل الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد (المادتان 6 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم فرض عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف، بما ينتهك الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من العهد.

13 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بموت أشخاص إ ثر أعمال قمع تمارسها قوات الأمن، أثناء مظاهرات مختلفة نُظمت في البلد، ولا سيما في منطقة مقامة ، في 27 أيلول/سبتمبر 2011، وأثناء إضراب موظفي شركة النحاس في موريتانيا، في تموز/ يوليه 2012. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات محددة ومفصلة عن التحقيقات التي أُجريت في هذه الأحداث (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات كاملة وبصورة منهجية في هذه الأفعال، وأن تلاحق المسؤولين المفترضين قضائياً، و أن تنزل بهم عقوبات تتناسب مع خط و رة أفعالهم ، إذا ثبتت إدانتهم، وأن تمنح التعويض المناسب للضحايا وأسرهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضع برامج تعليمية في مجال حقوق الإنسان موجّهَة لأفراد قوات الأمن وأن ت ُ ثري َ هذه البرامج، ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تطلع اللجنة في تقريرها المقبل على مستجدات التحقيق الذي تجري ه النيابة العامة لكيهيدي بشأن موت الشاب لمين مانغان .

14 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن أيا ً من الدستور (المادة 13) والقانون الجنائي ومدونة الإجراءات الجنائية (المادة 58) لا تعر ِّ ف التعذيب ولا تجر ِّ مه باعتباره جريمة خاصة؛ الأمر الذي يمنع قمع التعذيب على نحو كافٍ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب المزاعم التي تفيد بأن أفراد الشرطة أو قوات الأمن يستخدمون التعذيب بصورة منهجية ويسي ئ ون المعاملة أو يفرطون في اللجوء إلى القوة في المظاهرات أو الاعتقالات أو الاستجوابات، ومن ضمن الضحايا أشخاص مشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية ومهاجرون، وذلك في مراكز الاحتجاز، ولا سيما سجن دار النعيم. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق بسبب عدم إنشاء أي سلطة مستقلة محددة للنظر في الشكاوى المرفوعة ضدّ رجال الشرطة وقوات الأمن (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً للتعذيب وأن تجر ِّ م بوضوح التعذيب في القانون الجنائي بما يتماشى مع المادة الأولى من ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ ، و المعايير الدولية ذات الصلة . وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تحرص على أن تجري هيئة مستقلة كل التحقيقات بشأن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو استخدام القوة المفرطة التي تُعزى إلى أفراد الشرطة أو قوات الأمن. وب الإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تدريب أفراد قوات الأمن العام من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في هذه الخروقات مع الحرص على إدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في كل برامج التدريب المخصصة لهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة وغير متحيزة في الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة، وأن تكفل تقديم مرتكبي هذه الأفعال المزعومين إلى العدالة، وأن تضمن إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أعمالهم ، وأن يتلقى الضحايا تعويضاً مناسباً. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إمكانية زيارة مراكز الاحتجاز باستمرار وتنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب بعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

15 - و تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف، غير أن القلق يظل يساورها إزاء المزاعم بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات تقبلها المحاكم لاحقاً من أجل إثبات إدانة المحتجزين (المادتان 7 و14).

ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا تستخدم المحاكم أو تقبل الاعترافات المتزعة بالإكراه باعتبارها دليلاً على ذنب المشتبه فيهم. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن فعالية تطبيق مدونتها للإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي: "لا يعتد بالاعتراف المنتزع تحت التعذيب أو العنف أو الإكراه".

16 - وإذ تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف ال أمر ال قانوني رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن الحماية الجنائية للطفل، يساورها القلق إزاء انتشار ال عقوبة ال بدنية في صفوف الأطفال في الدولة الطرف وعدم تجريم هذه العقوبة صراحةً في القانون (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لوضع حد لممارسة العقوبة البدنية في كل الأماكن. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع استخدام تدابير تأديبية غير عنيفة كي تحل مكان العقوبة البدنية وأن تنظم حملات إعلامية لتوعية الجمهور بالنتائج السلبية المترتبة على هذا النوع من العنف.

17 - وتعرب اللجنة عن قلقها بسبب استمرار وجود حالات عبودية في الدولة الطرف، رغم المبادرات التشريعية الكثيرة بدءا ً من منع العبودية منعاً رسمياً في وقت متأخر من عام 1981 والأحكام الأخرى الم عتمدة بهذا الشأن في عام 2012. وتأسف اللجنة أيضاً بسبب غياب بيانات إحصائية محددة ومفصلة عن ممارسة العبودية والتحقيقات التي أجريت في هذا الصدد، والملاحقات القضائية، والإدانات، والجزاءات، وإعادة تأهيل الضحايا. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا العبودية لا يملكون عملياً سبلاً فعالة للانتصاف ضدّ المسؤولين عن الممارسات الاستعبادية (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تطبيق قانونها المتعلق بتجريم العبودية تطبيقاً فعالاً وأن تكفل الانتصاف الفعال لضحايا العبودية الذين رفعوا شك ا وى. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقات وأن تقاضي المسؤولين بفعالية وأن تدينهم وأن تقدم تعويضاً للضحايا وخدمات إعادة التأهيل لهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسرع في إصدار أحكام في القضايا العالقة؛ وأن تعتمد وتنفذ خريطة الطريق التي وُضعت بالتعاون مع مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تتناول التوصيات الصادرة عن المقرر ة الخاص ة المعني ة بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها باعتبار هذه الخريطة سياسة حكومية؛ كما ينبغي أن توعي الدولة الطرف كل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعامة الناس، بمَن فيهم سكان المناطق الريفية، بهذا الشأن.

18 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على كل الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم والمكرسة في المادة 9 من العهد ولأن الضمانات المذكورة في هذا القانون غير محترمة. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الأحكام المتعلقة بالاحتجاز تحت الحراسة النظرية المنصوص عليها في المواد من 57 إلى 60 من قانون الإجراءات الجنائية وال جر ائم ال جنائية العا دية والجرائم الإرهابية لا تمتثل امتثالاً كاملاً لأحكام العهد. و بالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنّ المادّة 3 من القانون رقم 2010- 035 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2010 المتعلّق بمكافحة الإرهاب تُعرّف الإرهاب تعريفاً واسعاً وغير دقيق (المادة 9 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن توائم فترة الاحتجاز تحت الحراسة النظرية، بما في ه الاحتجاز بسبب ا لجرائم الإرهابية، مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنقح قانونها الجنائي كي تكفل بحكم القانون و الأمر الواقع الضمانات القانونية الأسياسية للمحرومين من حريتهم، ولا سيما:

(أ) حق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله؛

(ب) الاستعانة بمحامٍ أو بمستشار قانوني مُستقل أو الحصول على مساعدة قضائية؛

(ج) إمكانية استشارة طبيب مستقل والاتصال بأحد أفراد أسرته؛

(د) المثول فوراً أمام قاضٍ والحق في عرض مشروعية احتجازه على نظر المحكمة.

19 - وإذ تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف، يظل القلق يساورها إزاء ظروف الاحتجاز غير الملائمة في سجون الدولة الطرف، ولا سيما في سجن دار النعيم. ويشكل الاكتظاظ في بعض هذه ال سج و ن شغلاً شاغلاً بالنسبة إلى اللجنة (المادة 10 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير ترمي إلى تحسين ظروف الاحتجاز في سجونها والتخفيف من الاكتظاظ فيها.

20- و تعرب اللجنة عن قلقها بسبب المعلومات الواردة عن افتقار السلطة القضائية إلى الاستقلالية ، وتدخلات السلطة التنفيذية، بطريقة تعيق ضمان استقلالية المحاكم وتم س ّ ب حسن سير العدالة . وتشعر اللجنة بالقلق لأن المساعدة القضائية غير متاحة دائماً لأغلبية الملاحقين قضائياً ولأن حقوق الدفاع لا تُحترم في أوقات كثيرة (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقلا لية النظام ا لقضا ئي ، وشفافية إجراءاته وأن تقدّم له الموارد اللازمة لسير عمله. وينبغي أيضاً إدراج تعليم حقوق الإنسان في برامج تدريب القضاة وقضاة محاكم الصلح والمحامين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعتمد الوسائل اللازمة لكفالة تمتع الملاحقين قضائياً بكل الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من العهد في الناحية القانونية والناحية العملية.

21 - وإذ تحيط اللجنة علماً بأن الإسلام هو دين الدولة في موريتانيا، فإن القلق يساورها لأن ممارسة حرية المعتقد والدين غير مكفولة رسمياً للموريتانيين المسلمين الذين يُجرَّم تغييرهم لدينهم باعتباره ردَّة ويعاقب عليه بالإعدام (المواد 2 و6 و18).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي جريمة الردَّة من تشريعاتها وأن تسمح للموريتانيين ب التمتع بلا تحفظ بحريتهم في الدين، بما في ذلك تغيير الدين .

22 - وتشعر اللجنة بالقلق بسبب تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين للتهديد أو التخويف أو المضايقة على يد أفراد قوات الأمن أو رجال الشرطة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على إنشاء بعض المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات وتسجيلها (المواد 19 و21 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً جديداً ينظم ممارسة حرية تكوين الجمعيات طبقاً للأحكام الدولية ويقدم الحماية المطلوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان حماية أعضاء المنظمات غير الحكومية من ال أعمال ال انتقامية ، وحماية المظاهرات السلمية المنظَّمة في إقليمها، وإجراء تحقيقات، في حال ارتكاب انتهاكات، سعياً إلى مقاضاة المسؤولين.

23 - ومع أن اللجنة تحيط علماً بأن مدونة الأحوال الشخصية تحدد سِنَّ الزواج بعمر 18 عاماً، فإنها تلاحظ بقلق استمرار حالات ال زواج ال مبكر (المواد 3 و23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تطبيق قانونها بشأن منع الزواج المبكر تطبيقاً صارماً . وينبغي أن تواصل تنظيم حملات توعية بهذا القانون وإطلاع الفتيات ووالديهن وقادة المجتمعات المحلية على الآثار السلبية الناتجة عن الزواج المبكر.

24 - وتأسف اللجنة لأنّ الدولة الطرف لم تعتمد بعد القانون المتعلق ب اللجوء. وتشعر بالقلق بسبب تقييد حرية حركة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين توقفوا عن الاستفادة من وضع اللاجئين منذ مراجعة قانون الحالة المدنية لعام 2011. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن ال لاج ئي ن في المناطق الحضرية وطالبي اللجوء ما زالوا يواجهون عوائق قانونية لتسجيل أطفالهم المولودين في موريتانيا، بسبب أحكام مدونة الأحوال الشخصية . وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن اللاجئين الموريتانيين العائدين إلى وطنهم لم يحصلوا جميعاً بعد على الوثائق المتعلقة بالهوية والجنسية ؛ الأمر الذي قد يخلق عوائق للتمتع ببعض الحقوق ويعزز خطر انعدام الجنسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنّ لاجئين موريتانيين آخرين في مالي إثر أحداث 1989-1990 لم يحصلوا بعد على بطاقات الهوية (المادتان 12 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرع في اعتماد مشروع القانون المتعلق ب اللجوء بهدف تسهيل إجراءات طلب اللجوء. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في أوضاع اللاجئين القدماء وطالبي اللجوء من أجل منحهم وثائق الهوية، وأن تيسر تنقلهم عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تذلل العوائق القانونية لتسجيل ولادات الأطفال المولودين للاجئين وطالبي لجوء في موريتانيا. كما ينبغي للدولة الطرف أن تسهل حصول اللاجئين الموريتانيين العائدين إلى بلدهم على وثائق الهوية بمقتضى الاتفاق الثلاثي المبرم بين الدولة الطرف والسنغال ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التوقيع على اتفاق مماثل لصالح الموريتانيين اللاجئين في مالي، عقب أحداث 1989-1990. وينبغي أن تنظر في وضع آلية خاصة بتسوية القضايا الإنسانية العالقة نتيجة هذه الأحداث.

25 - و ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد ونص التقرير ال أولي والردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا المقدمة من اللجنة وهذه الملاحظات الختامية ، ب لغتها الرسمية، على عموم السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وفي أوساط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في البلد، فضلاً عن الجمهور العام. ‬ وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند إعداد التقرير الدوري المقبل .

26 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و14 و17 و19 أعلاه. ‬

27 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل الذي يجب تقديمه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، معلومات محددة ومحدّثة بشأن تنفيذ سائر توصيات اللجنة وتطبيق العهد برمته . ‬