الأمم المتحدة

CAT/C/63/D/704/2015

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

17 September 2018

Arabic

Original: French

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 704/2015 * ** ***

بلاغ مقدم من: س. (يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥

تاريخ اعتماد هذا القرار: ‬ ١٧ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: ٣ و٢٢

١-١ صاحبة الشكوى س. من مواليد عام ١٩٨٩ وهي مواطنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد التمست اللجوء في سويسرا ورُفض طلبها. وقدمت شكوى مؤرخة ٢٤ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥، على أساس أن ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا للمادة ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة الشكوى محام.

١-٢ ووفق اً للمادة ١١٤ من النظام الداخلي للجنة، فقد طلبت إلى الدولة الطرف في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ عدم ترحيل صاحبة الشكوى ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المكتب الاتحادي للهجرة طلب إلى السلطات المختصة، وفقاً للممارسة التي درج على اتباعها، عدم ‏اتخاذ ‏أي ‏خطوات بشأن تنفيذ قرار ترحيل ‏صاحبة الشكوى. ومن ثم، كُفل لصاحبة الشكوى البقاء في سويسرا ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة، مع وقف تنفيذ إجراءات الترحيل.

الوقائع كما قدمتها صاحبة الشكوى

٢-١ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، قابلت صاحبة الشكوى السيد ي.، وهو مواطن بلجيكي وسمسار عقارات في كنشاسا. وفي ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٩، ارتبط الاثنان بزواج عرفي. وفي ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، غادر زوج صاحبة الشكوى منزل الأسرة ولم يرجع مرة أخرى، ولم تُعرف أي أخبار عنه. وبعد بضعة أيام، علمت أن زوجها اعتقل بتهمة تورطه المزعوم في محاولة تنظيم حركة تمرد. وبعد حادثة الاعتقال هذه، حضر جنود إلى منزل الأسرة عدة مرات بصحبة ضابط من دائرة الاستخبارات. وخلال هذه الزيارات، فتش الجنود المنزل وهددوها بالاغتصاب. كما هُددت بمواجهة نفس مصير زوجها، وطلب منها تقديم معلومات عن المكان الذي يزعم أن زوجها يخبئ فيه الأسلحة.

٢-٢ وفي ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وبعد أن أصبحت صاحبة الشكوى غير قادرة على تحمل هذا الوضع، غادرت كنشاسا إلى لوكوليلا، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة الاستوائية، حيث بقيت إلى أن غادرت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢. وعلمت خلال فترة إقامتها في لوك و ليلا أن السلطات كانت تبحث عنها.

٢-٣ وفي ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، وصلت صاحبة الشكوى إلى سويسرا وقدمت طلب لجوء في اليوم نفسه. ورفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة الطلب في ٦ شباط/فبراير ٢٠١٥ على أساس عدم تقديم أدلة تدعم ادعاءات صاحبة الشكوى. واستند قرار أمانة الدولة إلى عدم موثوقية إفادات صاحبة الشكوى وإلى معلومات كانت بحوزة الأمانة.

٢-٤ وفي 12 آذار/مارس 2015، قدمت صاحبة الشكوى طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ولدعم الطعن قدمت وثيقة زواج موقعة من زوجها مؤرخة ٣ آذار/ مارس ٢٠١٥، وبيان اً صحفي اً صدر عن مؤسسة "السلام على الأرض" يفيد بتعرض صاحبة الشكوى للاضطهاد. ورُفض الطعن في ١٨ حزيران/يوني ه ٢٠١٥، وطُلب إلى صاحبة الشكوى مغادرة سويسرا قبل ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٥.

٢-٥ وفي ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٥، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لإعادة النظر في القرار الصادر في ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٥. ودعم اً لهذا الطلب، قدمت صاحبة الشكوى أدلة جديدة: استدعاء مؤرخ ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٥ صادر عن دائرة الشرطة الإقليمية في مدينة كنشاسا يطلب منها الحضور إلى مكتب فريق التدخل المتنقل؛ وشهادة زواج عرفي مؤرخة ١٠ تموز/يوليه ٢٠١٥؛ ورسالة من محامي زوجها موجهة إلى المحكمة تشير إلى أن زوجها لا يزال في السجن، وتبيّن صلاحية الزواج العرفي قانون اً في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥، أعطت المحكمة صاحبة الشكوى مهلة حتى ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥ لتسديد تكاليف الإجراءات، ورفضت طلب التدابير المؤقتة، ولم تسمح لها بالبقاء في سويسرا حتى انتهاء الإجراءات. ووفق اً لصاحبة الشكوى، رأت المحكمة أن الأدلة الجديدة غير مقبولة.

٢-٦ وقدمت صاحبة الشكوى إلى اللجنة، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، استدعاءً من الشرطة الوطنية في ١ شباط/فبراير ٢٠١٤ يطلب منها الحضور إلى مكتب مجموعة التدخل المتنقلة، ومحاضر جلسات السلطات السويسرية مع صاحبة الشكوى أثناء إجراءات اللجوء، وقرارات السلطات الاتحادية السويسرية.

الشكوى ‬

٣-١ تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتشير صاحبة الشكوى إلى أن زوجها لا يزال في سجن ماكالا المركزي، وقد أُدين بتهمة محاولة تنظيم حركة تمرد. وأكدت أيض اً أن أقارب الأشخاص الخاضعين لمحاكمات في قضايا تتعلق بأمن الدولة يتعرضون للاضطهاد. وتؤكد أنها ستواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا تم ترحيلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

٣-٢ وترى صاحبة الشكوى أن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنطبق عليها الفقرة ٣٠١ من تعليق اللجنة العام رقم ١ (A/53/44، المرفق التاسع وCorr.1)، أي وجود انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، وانتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية ‬

٤-١ أبدت الدولة الطرف في 17 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١5 ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وقررت أن الشكوى غير مقبولة نظراً لعدم استنفاد سبُل الانتصاف المحلية.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قدمت وثائق جديدة لدى تقديمها طلب المراجعة القضائية المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ٢٠١٥ أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي ١١ آب/ أغسطس ٢٠١٥، رأت المحكمة أن اثنين من الأدلة الجديدة (رسالة من محامي زوجها وشهادة الزواج العرفي بزوجة واحدة) غير مقبولين بموجب إجراء المراجعة القضائية. وكان تاريخ صدور هاتين الوثيقتين سابق اً لتاريخ صدور الحكم في ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٥. ونظر اً لعدم تسديد رسوم المحكمة في غضون المهلة المحددة، أعلنت المحكمة في حكمها المؤرخ ١ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥ عدم قبول طلب المراجعة القضائية.

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن قرار عدم مقبولية اثنتين من الأدلة الجديدة يتعلق فقط بإجراء المراجعة القضائية، لأن المحكمة الإدارية الاتحادية، وفق اً لسوابقها القضائية فيما يتعلق بالمراجعة القضائية، ليست ملزمة بالنظر في أدلة أو دراستها إذا كان تاريخها سابق اً لتاريخ البت في الإجراءات العادية وتتعلق بأحداث وقعت قبل ذلك، كما أنها غير ملزمة بأن تحيل إلى أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلبات المراجعة القضائية القائمة على هذه الأدلة لإعادة النظر فيها. وكان ينبغي لصاحبة الشكوى عرض هذه الأدلة الجديدة على أمانة الدولة لشؤون الهجرة عندما قدمت طلب إعادة النظر في الأدلة.

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف أن القرار التمهيدي الصادر في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥ لا يتعلق بالأسس الموضوعية لقضية صاحبة الشكوى وأن ملف القضية لا يبين أنها لا تستطيع دفع مقدم الرسوم المطلوبة منها من أجل تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية.

٤-٥ وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تستوف شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فقد كان بإمكانها إما اتباع الطرق القانونية لتقييم الأدلة الجديدة عن طريق دعوى استثنائية تطلب فيها إعادة النظر في هذه الأدلة من قبل أمانة الدولة لشؤون الهجرة، التي يمكن الطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، أو أن تقدم طلب لجوء جديد. فتقديم طلب لجوء جديد يمنحها الحق في الإقامة في سويسرا إلى حين انتهاء الإجراءات، وفي حالة الدعوى الاستثنائية، يجوز للسلطة المختصة أن تقرر وقف تنفيذ الترحيل إلى ما بعد البت في الطلب.

٤-٦ وتقول الدولة الطرف إن صاحبة الشكوى تدعي أنها أرفقت بطلب المراجعة القضائية وبشكواها المقدمة إلى اللجنة الاستدعاءين اللذين تلقتهما من الشرطة، وتلاحظ أن المحكمة الإدارية الاتحادية لم يُقدم إليها سوى الاستدعاء المؤرخ ١ شباط/فبراير ٢٠١٤. ولذلك فإن المحكمة لم تتح لها الفرصة لتقييم هذا الدليل الجديد.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

٥-١ في رسالة مؤرخة 8 كانون الثاني / يناير ٢٠١٦، قدمت صاحبة الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية .

٥-٢ وتدعي صاحبة الشكوى أنها كانت ستتعرض، تبعاً للقانون الساري، لخطر الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أثناء سير الدعوى الاستثنائية لإعادة النظر أو المراجعة القضائية. وتقول صاحبة الشكوى أن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت في قرارها التمهيدي المؤرخ ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥ السماح لها بالبقاء في سويسرا أثناء الإجراءات. وقالت إنها كانت ستواجه خطر الترحيل حتى إذا كانت قد دفعت مقدم رسوم الإجراءات.

٥-٣ وتدعي صاحبة الشكوى أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لا تعطيها الحق في تقديم طلب لجوء جديد، لأنها لا تتعلق بوقائع جديدة حدثت بعد فرارها، بل كانت تتعلق بوقائع ذكرتها صاحبة الشكوى خلال الإجراءات العادية. وفيما يتعلق بالدليل المتمثل في الاستدعاء من قبل الشرطة المؤرخ ١ شباط/فبراير ٢٠١٤، فهو لا يكفي لتقديم طلب لجوء جديد لأن تاريخه كان قبل تاريخ صدور قرار المحكمة. وبالتالي لا يمكن استخدامه إلا في طلب المراجعة القانونية.

٥-٤ وتخلص صاحبة الشكوى إلى أنه لم تكن لديها إمكانية تقديم طلب لجوء جديد، ومن ثم لم يكن بإمكانها الحصول على الحماية القانونية التي تتيح لها الإقامة في سويسرا حتى انتهاء الإجراءات. وتؤكد صاحبة الشكوى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٦-١ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى في رسالة مؤرخة ١٧ آذار/مارس ٢٠١٦.

٦-٢ وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم ١ للجنة الذي حددت فيه العناصر التي يتعين مراعاتها لتحديد وجود خطر التعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة ٣ من الاتفاقية. ومن بين هذه العناصر: (أ) توفر أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛ (ب) ادعاءات التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة في ماض قريب وتوافر عناصر إثبات من مصادر مستقلة؛ (ج) الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى داخل دولة المنشأ أو خارجها؛ (د) وجود أدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ و(ه) أوجه تضارب الوقائع التي يدعيها صاحب الشكوى.

٦-٣ وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان، تشير الدولة الطرف إلى أن ذلك لا يشكل سبباً كافياً لكي تخلص إلى أن الشخص المعني قد يتعرض لخطر التعذيب عند عودته، وأنه يتعين، بناءً على ذلك، توفر أسباب إضافية تبرر اعتبار خطر التعذيب، لأغراض المادة 3، خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً". وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن حالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال تثير القلق، فإن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساس اً كافي اً لاستنتاج أن صاحبة الشكوى ستكون معرضة لخطر التعذيب إذا أعيدت إلى بلدها.

٦-٤ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي ادعاءات أو أدلة من مصادر مستقلة تبين أنها تعرضت لأفعال تعذيب أو سوء معاملة، أو أنها قد شاركت في أنشطة سياسية.

٦-٥ وفيما يتعلق بتضارب الوقائع في إفادات صاحبة الشكوى ومصداقيتها، تحتج الدولة الطرف برأي أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية ومفاده عدم اتساق ادعاءات صاحبة الشكوى. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى قدمت معلومات متضاربة خلال جلسات الاستماع بشأن عنوان منزل الزوجية والتاريخ المحدد الذي غادرت فيه المنزل ( ) . وأشير أيض اً إلى أن صاحبة الشكوى لم تكن على علم بأحداث وقعت في بلدة لوكوليلا في الفترة التي أدعت أنها كانت تعيش خلالها في هذه البلدة ( ) .

٦-٦ وترى الدولة الطرف أن الوثائق المقدمة لتأكيد زواج صاحبة الشكوى ليس لها قيمة إثباتية. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسير كيف تمكنت صاحبة الشكوى من تجهيز شهادة اعتراف بالزواج مؤرخة ٣ آذار/مارس ٢٠١٥ عليها توقيع شخص، كما يتضح من الشهادة، يقال إنه يقضي عقوبة بالسجن لمدة ١٠ سنوات لأسباب سياسية، ويطلب إلى سلطات بلد ثالث منح صاحبة الشكوى حق اللجوء السياسي. وترى الدولة الطرف أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تكون قد مرّت بإجراءات الرقابة من جانب إدارة سجن ماكالا المركزي. وفيما يتعلق بشهادة الزواج العرفي بزوجة واحدة، فهي تتضمن بيانات تتعارض مع إفادات صاحبة الشكوى: يرد أن السيد ي. من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحسب أقوال صاحبة الشكوى، فإنه اكتسب الجنسية البلجيكية في عام ٢٠٠١ مع ابنته، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لا تسمح للمواطنين بازدواج الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، تشير صاحبة الشكوى إلى أنها تنتمي إلى فئة إثنية معينة من قرية لوك و ل ي لا في المقاطعة الاستوائية، في حين أن شهادة الزواج تشير إلى منطقة - غومبي ماتادي، في مقاطعة وسط الكونغو. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الشهادة بعض الأخطاء: الفقرة الرابعة غير كاملة، والإشارة إلى المرسوم بقانون رقم ٢١/١٦٤ الواردة في الوثيقة يتعارض مع ممارسات سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشير عادة إلى " المرسوم رقم ٢١/١٦٤" (دون كلمة "قانون"). وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحبة الشكوى لم تقدم الشهادة المذكورة إلا بعد أن ذكرت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أنها لم تقدمها. وفيما يتعلق بالرسالة الموجهة من محامي ي.، فهي لا تتضمن تفويضاً موقعاً على النحو الواجب وبها خطأ إملائي في كت ا بة اسم موكله. وترى الدولة الطرف أن هذه الرسالة تتسم بشيء من عدم المبالاة.

٦-٧ وترى الدولة الطرف أن صحة الوثائق التي تفيد بأن صاحبة الشكوى كانت خاضعة للملاحقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمر مشكوك فيه. وتشير في هذا الصدد إلى وجود تناقضات بين البيان الصحفي الصادر عن مؤسسة "السلام على الأرض" وإفادات صاحبة الشكوى. وفي واقع الأمر، ورد في البيان الصحفي المذكور أن السيد ي. انقطعت أخباره عن زوجته منذ أكثر من ربع سنة (أي حتى نيسان/أبريل ٢٠١٢)، لكن صاحبة الشكوى تزعم أنها كانت مختبئة في لوكوليلا خلال الفترة بين ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ و٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، ولم تتلق أي أخبار منه منذ توقيفه في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن ترويسة الاستدعاءات الصادرة عن الشرطة التي قُدمت إلى اللجنة لم تكن واضحة مما يدل على أنها نُسخت عدة مرات؛ ولا تشير إلى العنوان نفسه الذي زعمت صاحبة الشكوى أنها تسكن فيه (رقم ٨١ عوض اً عن رقم ١، شارع تريفل)؛ ولا يظهر على رسالتي الاستدعاء مسمى جهة الإصدار نفسه؛ واشتمل أحدهما على خطأ إملائي؛ وصدر أمر ا الاستدعاء في يوم سبت، وطُلب منها الحضور غداً، أي في يوم الأحد، وهو عطلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الوقائع تشكك بشدة في صحة هذه الوثائق.

٦-٨ وفيما يتعلق برواية صاحبة الشكوى، ترى الدولة الطرف عدم مصداقية أن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت تبحث عنها بشدة ولم تتمكن من العثور عليها في لوكوليلا، بل وحاولت القبض عليها من منزلها السابق قبل مغادرتها البلد، بعد مرور ثلاث سنوات على مغادرتها المنزل. كما يبدو غير المنطقي أن تقرر صاحبة الشكوى البقاء في بيت الزوجية لمدة شهر وتواجه خطر التعرض للتحقيق أو الاحتجاز، وهي تعرف أنها متهمة بالتواطؤ مع زوجها. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لشخص مطلوب من قبل السلطات مغادرة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق مطار كنشاسا.

٦-٩ وبالتالي، تخلص الدولة الطرف إلى عدم توفر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستواجه خطراً ملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حالة عودتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

٧-١ قدمت صاحبة الشكوى، في رسالة مؤرخة 30 أيار/مايو 2016، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية.

٧-٢ وتدفع صاحبة الشكوى بأن ملاحظات الدولة الطرف لا تشتمل على عناصر من شأنها أن تشكك في وجود مخاطر حقيقية وملموسة وشخصية تتمثل في تعرضها للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيدت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وترى صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف استندت إلى تقديرات صادرة عن هيئات داخلية في الدولة أثناء النظر في طلب اللجوء.

٧-٣ وتدعي صاحبة الشكوى أنه لا شك في أن زوجها ي. أُدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة المساس بأمن الدولة وأنه في السجن منذ عام ٢٠٠٩. وتقول صاحبة الشكوى إن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال مستمرة وإن أقرباء الشخص الذي يتعرض للاضطهاد يواجهون التهديد والعنف والابتزاز والاعتقال ومعاملة مذلة ومهينة بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية ( ) .

٧-٤ وتلاحظ صاحبة الشكوى أن أوجه التضارب التي أشارت إليها الدولة الطرف لا يمكن أن تشكك في صحة الوثائق الواردة في الملف وأن علاقتها بالسيد ي. ينبغي ألا تكون موضع شك.

٧-٥ وترفق صاحبة الشكوى بتعليقاتها رسالة نقلها إليها الصليب الأحمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتقول أيض اً إن اللجنة تلقت رسالة بالبريد الإلكتروني تحمل توقيع ي. يؤكد فيها أن صاحبة الشكوى زوجته، ويطلب إلى اللجنة أن ت قر بوقوع انتهاك للاتفاقية، ويدع ي أنه تعرض للتعذيب أثناء وجوده في السجن.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

٨-٢ وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٣ وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى بدعوى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة الشكوى تقديم طلب جديد للجوء. وتلاحظ اللجنة أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة الإدارية الاتحادية لا تعطي صاحبة الشكوى الحق في تقديم طلب لجوء جديد، لأنها لا تتعلق بوقائع جديدة حدثت بعد فرارها، بل تتعلق بوقائع ذكرتها صاحبة الشكوى خلال الإجراءات العادية. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن القاضي كان بإمكانه أن يصدر قراراً بشأن طلب المراجعة القضائية إذا كانت صاحبة الشكوى قد سددت رسوم الإجراءات؛ وكان لا بد من رفض الطلب نظر اً لعدم تسديد الرسوم، وكان بإمكان صاحبة الشكوى تقديم دعوى استثنائية لطلب النظر في الأدلة الجديدة عن طريق طلب النظر فيها من جديد من قبل أمانة الدولة لشؤون الهجرة. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة الشكوى أنها كانت معرضة لخطر الإعادة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أثناء سير الدعوى الاستثنائية للمراجعة القضائية أو إعادة تقييم الأدلة، لأن المحكمة الإدارية الاتحادية كانت قد رفضت في قراراها التمهيدي المؤرخ ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥ السماح لها بالبقاء في سويسرا أثناء سير الإجراءات. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تحرص على النحو الواجب على استنفاد سبيل الانتصاف المتمثل في تقديم دعوى استثنائية، ولم تسدد تكاليف الدعوى. وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تدع أنها لا تستطيع تسديد مقدم الرسوم المطلوبة، وأنها لم تقدم أدلة كافية لتبرير عدم تسديد التكاليف الإجرائية. وتشير اللجنة إلى أن تقديم طلب لجوء جديد يمنح صاحبة الشكوى الحق في الإقامة في سويسرا حتى انتهاء الإجراءات. وعليه، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

٩- ولذلك، تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:

(أ) أن الشكوى غير مقبولة؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة الشكوى. ‬

المرفق

Original: ENGLISH

رأي فردي لعضو اللجنة دييغو رودريغيز - بنثون (رأي مخالف)

١- لا أتفق في هذه القضية، بكل احترام، مع آراء اللجنة بخصوص طبيعة سبل الانتصاف القضائية المتاحة لصاحبة الشكوى لحمايتها من الترحيل أو الإعادة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. فلا يشترط أن تستنفد صاحبة الشكوى سبل انتصاف محلية غير فعالة من أجل حمايتها من الترحيل إلى بلد ستواجه فيه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. وعمل اً بالمادتين ٣ و٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن سبل الانتصاف المتاحة يجب أن تسمح بتأجيل الترحيل عندما يكون القرار النهائي قيد النظر في إطار الإجراءات المحلية. ولذلك، وعندما لا تسمح الإجراءات من هذا القبيل بتعليق الإبعاد أو الترحيل (على النحو المبين في القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في ١١ آب/أغسطس ٢٠١٥، الذي رفضت فيه الإذن ببقاء صاحبة الشكوى في سويسرا حتى انتهاء الإجراءات)، تكون سبل الانتصاف غير فعالة لأغراض الحماية المطلوبة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية، ولا يكون على صاحبة الشكوى استنفادها. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن تقديم طلب لجوء جديد سيوفر فرصة أخرى للحصول على هذه الحماية، لكنني أعتقد أن المحضر يوضح أن تقديم طلب لجوء جديد لن يكون ممكن اً إلا إذا قدمت إلى السلطات وقائع جديدة، وهو ما لا ينطبق على هذه الشكوى.

٢- وقد أشارت اللجنة نفسها في سوابقها القضائية إلى أن سبل الانتصاف القانونية المحلية للطعن في أوامر الترحيل يجب أن يكون لها أثر إيقافي إذا كان الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وتعتبر سبل الانتصاف القانوني غير فعالة بالمعنى المقصود في القانون الدولي لحقوق الإنسان إذا كان الحال خلاف ذلك. ورأت اللجنة في الماضي أن البلاغ يكون مقبول اً على الرغم من أن مقدمه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، إذا كانت هذه السبل غير فعالة لأنها دون أثر إيقافي يعلق إجراءات الترحيل ( ) . وهذا ما تؤكده الفقرات ٣٤ و ٣٥ من التعليق العام للجنة رقم ٤ (2017) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢.

٣- ومعايير النظام الأوروبي لحقوق الإنسان تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لهذه القضية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٢ من المادة ١٦ من الاتفاقية، وبالنظر إلى أن سويسرا طرف أيض اً في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). فقد قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من القضايا بأنه يجب أن تتاح للأفراد سبل انتصاف ذات أثر إيقافي في حالات الترحيل التي تنطوي على خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. فعلى سبيل المثال، في قضية شونكا ضد بلجيكا ، رأت المحكمة أن مفهوم الانتصاف الفعال بموجب المادة ١٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يقتضي أن يؤدي سبيل الانتصاف إلى وقف تنفيذ أي تدابير تتنافى مع الاتفاقية وتترتب عليها آثار لا يمكن تداركها. وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن تنفيذ تلك التدابير قبل استكمال السلطات الوطنية النظر في مدى اتساقها مع الاتفاقية يتعارض مع أحكام المادة ١٣ ( ) . وفي معرض الإشارة إلى قضية شونكا ضد بلجيكا ، فقد رأت المحكمة في قضية جبريميدين ضد فرنسا أن الأجنبي الذي يواجه الترحيل يجب أن يحصل على سبيل انتصاف له أثر إيقافي عندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة ( ) على نحو يتعارض مع المادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدت المحكمة الحكم الصادر في قضية شونكا ضد بلجيكا في قضايا لاحقة، مثل قضية م. س. س. ضد بلجيكا واليونان وقضية حرسي جامع وآخرون ضد إيطالي ا ( ) . وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة في قضية أولايشا كاهوس ضد إسبانيا أن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لوقف تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ غير فعالة لأنها دون أثر إيقافي. وبالتالي، رفضت حجة حكومة إسبانيا بأن القضية غير مقبولة لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وعلاوة على ذلك، وفي قضية دي سوزا ريبيرو ضد فرنسا ، رفضت المحكمة اعتراض الحكومة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، مشيرة إلى أن سبل الانتصاف القانونية غير فعالة لأنها دون أثر إيقافي يؤدي إلى وقف ترحيل صاحب البلاغ ( ) .

٤- ويجب أن يُشار أيض اً إلى أن محكمة العدل الأوروبية اعتمدت نهج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها بشأن قضية مركز الرعاية العامة في أوتينج - لوفان - لا - نيف ضد موسى أبديدا ، عندما ذكرت أن سبل الانتصاف القانونية المحلية يجب أن يكون لها أثر إيقافي فيما يتعلق بتنفيذ قرار ترحيل قد يعرض مواطن بلد ثالث لخطر جسيم يتمثل في تعرض حالته الصحية للتدهور بشكل خطير ولا يمكن تداركه ( ) ، الأمر الذي يشكل ضرب اً من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. وأشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى قضيتين نظرت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هما جبريميدين ضد فرنسا وقضية حرسي جامع وآخرون ضد إيطاليا ( ) .

٥- وعموما ً ، فإن الأثر الإيقافي للإجراءات المحلية التي تسعى إلى إبعاد شخص إلى بلد آخر أو طرده أو ترحيله يشكل ضمانة حاسمة تستند إليها المادة ٣ من الاتفاقية، إذا كان هذا الشخص يواجه خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. ومن المهم للغاية أن تؤيد اللجنة هذه الضمانة الهامة وأن تحافظ على المعايير الدولية التي تقرها اللجنة وغيرها من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.