الأمم المتحدة

CAT/C/63/4*

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 March 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والستون

23 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2018

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

التقرير السنوي الحادي عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة * *

موجز

تناول التقرير ال سنوي الحادي عشر للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أعمال اللجنة الفرعية خلال عام 2017.

فبعد مقدمة موجزة، تقدّم اللجنة الفرعية، في الفرع "ثانياً" من التقرير، معلومات مستكملة عن المستجدات المتعلقة بالنظام المنبثق عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ‏المهينة، بما في ذلك الزيارات والزيادة في عدد الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية التي عُيِّنت، وتفاصيل عن عمل الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري.

وفي الفرع "ثالثاً"، يسلط التقرير الضوء على مجالات تعاون اللجنة الفرعية مع الهيئات الدولية والإقليمية الأخرى ومع المجتمع المدني، ويلخص الأعمال التي اضطلعت بها معها.

وفي الفرع "رابعاً"، تُقدّم اللجنة الفرعية معلومات جوهرية عن التطورات التي طرأت على ممارسات عملها، بما في ذلك بعض الأفكار الأولية بشأن طائفة من المسائل الموضوعية والإجرائية.

وفي الفرع "خامساً"، تنظر اللجنة الفرعية في السنة المستعرضة، وامتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المادة 17 من البروتوكول الاختياري، كما تنظر في خطة عملها.

المحتويات

الصفحة

أولاً - مقدمة 3

ثانياً - السنة المستعرضة 3

ألف - المشاركة في نظام البروتوكول الاختياري 3

باء - المسائل التنظيمية ومسائل العضوية 4

جيم - الزيارات التي أُجريت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير 5

دال- الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية 5

هاء - التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية 6

واو - قدر كبير من عدم الامتثال لأحكام المادة ١٧ 7

زاي - الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري 7

ثالثاً - التعاون مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب 8

ألف - التعاون الدولي 8

باء - التعاون الإقليمي 9

جيم - المجتمع المدني 9

رابعاً - المسائل الهامة المنبثقة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة المستعرضة 10

ألف - تطوير ممارسات العمل 10

باء - المسائل الهامة 11

خامساً - تأملات في السنة المستعرضة 12

ألف - قدرة الآليات الوقائية الوطنية على العمل الفعال بطريقة وقائية و"الحزمة الوقائية" 12

باء - التزامات الدول الأطراف 12

جيم - المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري 13

دال - آفاق المستقبل 1 3

هاء - خطة العمل 14

أولا ً - مقدمة

١- تنص الفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أن تقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تقريراً سنوياً علنـياً عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب. وعملاً بذلك الحكم، نظرت اللجنة الفرعية في التقرير السنوي الحادي عشر الذي يغطي أنشطتها الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 واعتمدته في دورتها الرابعة والثلاثين، ويقدم التقرير إلى لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الثالثة والستين.

ثانيا ً - السنة المستعرضة

ألف- المشاركة في نظام البروتوكول الاختياري

٢- بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري 87 دولة، وعدد الدول الموقعة 14، وذلك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017. وفي عام ٢٠١٧، صدقت أربع دول على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، وهي: أستراليا (21 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧)، وسري لانكا (5 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧)، ودولة فلسطين (29 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٧)، ومدغشقر (21 أيلول/سبتمبر ٢٠١٧).

وكان شكل المشاركة الإقليمية على النحو التالي:

الدول الأفريقية ٢٢

دول آسيا والمحيط الهادئ ١١

دول أوروبا الشرقية ١٩

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ١٥

دول أوروبا الغربية ودول أخرى ٢٠

وكان التوزيع الإقليمي للدول ال‍‍ 14 الموقعة على البروتوكول الاختياري كما يلي:

الدول الأفريقية ٩

دول آسيا والمحيط الهادئ ١

دول أوروبا الشرقية صفر

دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1

دول أوروبا الغربية ودول أخرى 3

باء- المسائل التنظيمية ومسائل العضوية

٣- عقدت اللجنة الفرعية أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ثلاث دورات في جنيف، مدة كل منها أسبوع: الدورة الحادية والثلاثون (17-12 شباط/فبراير)، والدورة الثانية والثلاثون (12-16 حزيران/ يونيه )، والدورة الثالثة والثلاثون (17-13 تشرين الثاني/نوفمبر).

٤- ووفق اً للمادة ٩ من النظام الداخلي للجنة الفرعية، استلم أعضاء اللجنة السبعة المنتخبون حديث اً مهامهم بصفتهم أعضاء بعد أن أدّوا اليمين رسمي اً في الدورة الحادية والثلاثين، وهم: ساتيابوشون غوبت دوماه، وماريا دولوريس غوميز ، و بيتروس مايكليدس ، وكوستا ميتروفيتش ، وعبد الله أونّير ، وزدينكا بيروفيتش ، وحيمود رمضان.

٥- وفي الدورة الحادية والثلاثين أيض اً، انتخبت اللجنة الفرعية من جديد السير مالكوم إيفانس رئيس اً، وانتخبت الأعضاء التالية أسماؤهم نواب اً للرئيس وأعضاء المكتب: لورينا غونزاليز بينتو (نائبة الرئيس المعنية بالزيارات)، وعائشة شجون محمد (الاجتهادات القانونية ومقررة اللجنة الفرعية)، ونورا سفياس (نائبة الرئيس للشؤون الخارجية)، وفيكتور زاهاريا (نائب الرئيس المعني بالآليات الوقائية الوطنية). وعينت اللجنة الفرعية ساتيابوشون غوبت دوماه مقرر اً معني اً بالأعمال الانتقامية لمدة سنتين.

٦ - وفي ضوء انتخاب سبعة أعضاء جدد، قررت اللجنة الفرعية إعادة هيكلة عضوية أفرقتها الإقليمية وإعادة هيكلة تركيبة الأفرقة العاملة التابعة لها وإعادة تنظيمها.

٧ - وأعيد النظر في رؤساء الأفرقة الإقليمية، وهم: أفريقيا، هانس - يورغ بانفارت ؛ وآسيا والمحيط الهادئ، دجون كاريداد باغادوان لوبيز؛ وأوروبا، ماري آموس ؛ وأمريكا اللاتينية، فيليبي فيافيسنسيو تيريروس . وتنظر الأفرقة الإقليمية في تنفيذ البروتوكول الاختياري في منطقة كل منها، وتقدّم تقارير إلى اللجنة الفرعية في الجلسات العامة، بالإضافة إلى تقديم توصيات حسب الاقتضاء.

٨ - واجتمعت الأفرقة العاملة الدائمة والمخصصة التابعة للجنة الفرعية في جميع الدورات التي عُقدت خلال عام 2017. ويرد مزيد من المعلومات عن هذه الاجتماعات في الفرع "رابعاً" أدناه. وييسّر الاجتماعُ في إطار أفرقة فرعية وأفرقة عاملة مناقشةَ عدد كبير من المسائل بطريقة مركزة وتشاركية.

٩ - وأَطلعت رابطة منع التعذيب اللجنة الفرعية، في الدورة الحادية والثلاثين لهذه الأخيرة، على نتائج الدراسة المعنونة "Does torture prevention work?" (هل منع التعذيب فعّال؟). وعقدت اللجنة الفرعية اجتماع اً تعريفي اً للأعضاء المنتخبين حديث اً وحلقة عمل يسرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تخطيط الزيارات ومقابلة المحتجزين. وتلقت اللجنة الفرعية أيض اً معلومات مستكملة عن آخر التطورات المتعلقة بمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب من الممثلين الدائمين للدانمرك وشيلي.

١٠ - وفي الدورة الثانية والثلاثين، قدمت مؤسسة أوميغا للبحوث أمام الجلسة العامة بحث اً لها عن رصد الأسلحة والقيود في أماكن الاحتجاز.

١١ - وعقدت اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة والثلاثين اجتماعاً غير رسمي مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه. وحضر الاجتماع أعضاء البعثات الدائمة لكل من الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وأوروغواي، وآيرلندا، والبرازيل، والبرتغال، وبلغاريا، وبيرو، وتركيا، وتشيكيا، وتونس، وجورجيا، ورواندا، وسلوفينيا، وسويسرا، وشيلي، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، ومالطة، والمكسيك، وملديف، والنرويج.

١٢ - وعقدت اللجنة الفرعية في دورتها الثالثة والثلاثين اجتماع اً مشتركا ً ، في جلسة سرية، مع لجنة مناهضة التعذيب لمناقشة جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ما يتعلق بتطبيق المادة ١٦(4) من البروتوكول الاختياري.

جيم - الزيارات التي أُجريت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير

١٣ - أجرت اللجنة الفرعية ١٠ زيارات رسمية في عام ٢٠١٧ ، وفق اً لولايتها بموجب المواد ١١ - ١٣ من البروتوكول الاختياري، إلى كل من النيجر (29 كانون الثاني/يناير - ٤ شباط/فبراير)، وهنغاريا (20 - ٣١ آذار/مارس)، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا ً (23 - ٢٩ نيسان/أبريل)، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات (1 - ١٢ أيار/مايو)، وبنما (20 - ٢٦ آب/أغسطس)، ومنغوليا (11 - ٢٠ أيلول/سبتمبر)، وإسبانيا (15 - ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر)، والمغرب (22 - ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر)، ورواندا (كان من المقرر زيارتها في الفترة من ١٥ إلى ٢١ تشرين الأول /أكتوبر، لكنها عُلقت في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر، انظر الفقرة ١٥ أدناه)، وبوركينا فاسو (3 - ٩ كانون الأول/ديسمبر).

١٤ - ويرد مزيد من المعلومات عن الزيارات المذكورة أعلاه في النشرات الصحفية الصادرة عقب كل زيارة. وتظل التقارير المرسلة إلى دولة طرف بعد الزيارة سرية إلى أن تطلب الدولة الطرف المعنية الإعلان عنها.

١٥ - وعمل اً بالبيان الذي أدلت به اللجنة الفرعية بشأن التزامات الدول الأطراف بتيسير زياراتها (CAT/OP/24/1)، علقت زيارتها إلى رواندا في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر بسبب صعوبات تجعلها غير قادرة على أداء مهامها المتعلقة بالزيارات بشكل فعال وفق اً لأحكام البروتوكول الاختياري. وكانت تلك المرة الثالثة فقط في ١٠ سنوات عمل ترى فيها اللجنة الفرعية ضرورة تعليق بعثة.

١٦ - وقررت اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والثلاثين الارتقاء بحواراتها اللاحقة للزيارات مع الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية عن طريق إجراء مناقشات في عين المكان في إيطاليا (12 كانون الأول/ديسمبر 2017)، وجمهورية مولدوفا (18 - 19 كانون الأول/ديسمبر 2017). ودَعَم هذين الاجتماعين برنامجُ بناء قدرات هيئات المعاهدات في إطار شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات.

دال - الحوار الناتج عن الزيارات، بما في ذلك نشر الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية للتقارير الصادرة عن اللجنة الفرعية

١٧ - تحاط الجوانب الجوهرية للحوار الناتج عن الزيارات بالسرية. ولا تُنشر التقارير إلا بموافقة الجهة المتلقية. وبحلول نهاية عام ٢٠١٧، كانت اللجنة الفرعية قد قدمت ما مجموعه ٦٥ تقرير زيارة إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، بما في ذلك ١٤ تقرير اً خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى الدول التالية: بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وقبرص (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، وهنغاريا (الآلية الوقائية الوطنية)، وكازاخستان، والمكسيك، وموزامبيق (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، والنيجر، وبنما، ورومانيا، وتونس (الدولة الطرف والآلية الوقائية الوطنية)، وأوكرانيا. ونُشر ما مجموعه ٣٤ تقرير اً من تقارير الزيارات بناء على طلبات من دول أطراف أو آليات وقائية وطنية بموجب المادة 16(2) من البروتوكول الاختياري، منها خمسة تقارير عام 2017، أي التقارير الموجهة إلى الدول الأطراف والناشئة عن زيارات اللجنة الفرعية إلى قبرص (الدولة الطرف)، ورومانيا، وتوغو، وتونس (الآلية الوقائية الوطنية)، وأوكرانيا، والتقرير الموجه إلى الآلية الوقائية الوطنية لتونس. ومع الاحترام التام لمبدأ السرية والحق في مراعاتها، المنصوص عليهما في البروتوكول الاختياري، ترحب اللجنة الفرعية بزيادة عدد تقارير الزيارات التي تُنشر وترى أن ذلك يعكس روح الشفافية التي تقوم عليها الزيارات الرامية إلى منع التعذيب، ويسهل تنفيذ ما ورد فيها من توصيات تنفيذاً أفضل. وتشجع اللجنة الفرعية الجهات المتلقية للتقارير على نشرها.

١٨ - ووفقاً للممارسة المتبعة، يُطلب إلى الجهات المتلقية أن تقدم ردوداً مكتوبة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها، تبيّن فيها بالتفصيل ما اتخذ وما سيتخذ من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة الفرعية تلك الردود من أوكرانيا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وبيرو، وتوغو، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وقبرص، وكازاخستان. وترى اللجنة الفرعية أن الدول الأطراف التالية تأخرت في تقديم ردودها، وهي إكوادور، والبرازيل، وبنن، وتركيا، والسنغال، وغواتيمالا، وكمبوديا (تقريران)، وليبريا، ومالطة، ومالي، وملديف (تقريران)، وناورو، ونيجيريا، وهندوراس. وترى أيض اً أن الآليات الوقائية الوطنية للدول الأطراف التالية تأخرت في تقديم ردودها، وهي إكوادور، وجمهورية مولدوفا، وهندوراس، وهولندا.

١٩ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت اللجنة الفرعية اجتماعات تحضيرية مسبقة مع كل دولة من الدول الأطراف المقرر زيارتها، ودعت، وفقاً للممارسة المستقرة بالاتباع، كل دولة طرف زارتها إلى الاجتماع بها خلال الدورة التالية لمناقشة أفضل السبل للمضي قدماً في الحوار اللاحق للزيارة.

هاء - التطورات على صعيد الآليات الوقائية الوطنية

٢٠ - واصلت اللجنة الفرعية، أثناء انعقاد دوراتها، التحاور مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه بشأن تعيين آلياتها الوقائية الوطنية أو سير عملها. وفي دوراتها الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، عقدت اجتماعات مع ممثلي البعثات الدائمة للأرجنتين، وآيسلندا ، وبلجيكا، وبنن، والبوسنة والهرسك، وتونس، وسويسرا، وغابون، والمغرب، ومنغوليا، واليونان، واجتمعت مع وفد غواتيمالا. وعقدت أثناء دوراتها مداولات عن بُعد مع سلطات دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وغواتيمالا، وكمبوديا.

٢١ - وعقدت اللجنة الفرعية في دورتها الحادية الثلاثين اجتماعاً غير رسمي مع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري والدول الموقعة عليه، حصلت خلاله الدول الأطراف على معلومات مستكملة عن الأنشطة الأخيرة للجنة الفرعية، وناقشت أساليب عمل هذه اللجنة ومواردها والصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري، ونظرت في التوجه المستقبلي لعملها.

٢٢ - وأقامت اللجنة الفرعية اتصالاً مباشراً مع الآليات الوقائية الوطنية وحافظت عليه، وفقاً للولاية المسندة إليها بموجب المادة 11(ب)‘2‘من البروتوكول الاختياري. وعقدت خلال دوراتها اجتماعات أو مداولات عن بعد مع الآليات الوقائية الوطنية لكل من إستونيا، وإيطاليا، وبيرو، وتونس، وفنلندا، وليتوانيا، وملديف.

٢٣ - وظلت اللجنة الفرعية وأعضاؤها يتلقّون دعوات لحضور العديد من الاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية عن تعيين آليات وقائية وطنية وإنشائها وتطويرها خصوص اً وعن البروتوكول الاختياري عموم اً. وتعرب اللجنة الفرعية عن امتنانها لمنظمي تلك اللقاءات وجميع المناسبات الأخرى التي دُعيت إليها. وهي تأسف لأن مشاركتها تتوقف على الحصول على دعم مالي من الغير، وذلك لعدم وجود مخصصات مرصودة لها في الميزانية تتيح لها تمويل حضور أعضائها تلك اللقاءات.

واو - قدر كبير من عدم الامتثال لأحكام المادة 17

٢٤ - قررت اللجنة الفرعية في دورتها السابعة والعشرين أن تحدد الدولَ الأطراف التي تأخر إنشاء آلياتها الوقائية الوطنية تأخر اً كثير اً، وأن تسجلها في قائمة تتاح على موقع اللجنة الفرعية الشبكي ( ) . وسيستمر تنقيح القائمة في كل دورة من دورات اللجنة الفرعية، وستُحذف الدول الأطراف من القائمة حالما يوصَل إلى عتبة هذا الحذف، أي أن اللجنة الفرعية تلقت ما يلي: ( أ) الإخطار بالتعيين الرسمي للآلية الوقائية الوطنية؛ و(ب) نُسخ من الوثائق التي تنص على إنشائها وفعالية عملها. وحتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، أُدرجت في القائمة ١٤ دولة طرف اً، وهي: الأرجنتين، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وشيلي، وغابون، والفلبين، وكمبوديا، وليبريا، وناورو، ونيجيريا. ويظل ذلك يثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة الفرعية، ولا سيما أن وتيرة تقدم بعض الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها لا تزال بطيئة على ما يبدو .

٢٥ - ودعت اللجنة الفرعية جميع الدول المدرجة في القائمة إلى حضور جلسة عامة للجنة الفرعية أثناء دورتها الثانية والثلاثين، وذلك وفق اً للولاي ة المسندة إليها بموجب المادة ١١(ب) ‘ ١‘ من البروتوكول الاختياري وبغية مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة ١٧، وأتاحت فرصة إضافية للاجتماع مع المقررين القطريين المعنيين. وحضر الاجتماع الممثلون الدائمون للبلدان التالية: الأرجنتين، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وشيلي، وغابون، وكمبوديا، ولبنان.

زاي - الصندوق الخاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري

٢٦- يوجَّه الدعم المقدم من خلال الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 26(1) من البروتوكول الاختياري إلى تمويل المشاريع الرامية إلى إنشاء أو توطيد آليات وقائية وطنية، ويسهم بذلك في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي تقدمها اللجنة الفرعية عقب زيارة الدولة الطرف المعنية. وفي عام 2017 ، قُدمت منحٌ بقيمة 096 273 دولاراً أمريكياً من خلال الصندوق لدعم 11 مشروعاً من مشاريع منع التعذيب في تسع دول أطر اف أثناء تنفيذها في عام 2018. وساعدت اللجنة الفرعية على تقييم مقترحات مشاريع وتوصيات تتعلق بمِنح.

٢٧- وتقدر اللجنة الفرعية حق التقدير المساهمات المقدمة إلى الصندوق الواردة في الفترة المشمولة بالتقرير من إسبانيا (٢٧٤ ٤١ دولاراً)، وألمانيا (٠٤٠ ١٣٩ دولاراً)، وتشيكيا (١٦٤ ٩ دولاراً). ومع ذلك، تظل تشعر بالقلق لأن الصندوق لا يزال يفتقر إلى الموارد افتقاراً شديداً، وسيلزم تقديم المزيد من المساهمات ل دعم المشاريع خلال دورة منح ٢٠١٨ -٢٠١٩ وما بعدها. وتعتقد اللجنة الفرعية أن الصندوق أداة أساسية لدعم وإكمال تنفيذ توص ياتها بمنع التعذيب وسوء المعاملة، وتحث الدول على مواصلة تقديم الدعم المالي للصندوق. وتود اللجنة الفرعية أن تشكر البعثة الدائمة لتشيكيا على سخائها في استضافة حدث لدعم الصندوق الخاص خلال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الفرعية.

ثالثا ً - التعاون مع هيئات أخرى في مجال منع التعذيب

ألف - التعاون الدولي

١ - التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى

٢٨ - ناقش رئيس اللجنة الفرعية التقرير السنوي العاشر للجنة الفرعية (CAT/C/60/3) المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في 5 أيار/مايو 2017 في الجلسة العامة للجنة. وعقدت اللجنة الفرعية واللجنة اجتماع اً مشترك اً في جنيف في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ لمناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

٢٩ - ووفقاً لقرار الجمعية العامة 70/146، قدّم رئيس اللجنة الفرعية بالاشتراك مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التقرير السنوي العاشر إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين.

٣٠ - ودأباً من اللجنة الفرعية على المشاركة في الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان، شارك رئيس اللجنة الفرعية في الاجتماع التاسع والعشرين للرؤساء، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 26 إلى 30 حزيران/ يونيه 2017.

٣١ - وأصدرت اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ومجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب (23 حزيران/ يونيه 2017). وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها بانتظام مع آليات أخرى، بطرق منها إحالة اقتراحات إلى لجنة مناهضة التعذيب لكي تنظر فيها بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي سيُنظر في تقاريرها في الدورات المقبلة للجنة.

٣٢ - وواصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ولا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

٢ - التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية

٣٣ - واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا سيما في سياق زياراتها الميدانية.

باء - التعاون الإقليمي

٣٤ - واصلت اللجنة الفرعية تعاونها مع المنظمات الإقليمية، بما فيها اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. واجتمعت بممثلين عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمديرية العامة للعدل والمستهلكين في المفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية عن طريق أفرقتها الإقليمية.

جيم - المجتمع المدني

٣٥ - واصلت اللجنة الفرعية الاستفادة من دعم المجتمع المدني، بما فيه رابطة منع التعذيب ومؤسسات أكاديمية عدة. واستفادت أيضاً من تواصلها مع منظمات المجتمع المدني أثناء زياراتها، وهي تشكرها جميعاً على عملها في مجال الترويج للبروتوكول الاختياري ودعمه. وتود أن تشكر شكر اً خاص اً " رويال هولواي " ( Royal Holloway ) ، بجامعة لندن، ومركز إعمال حقوق الانسان، بجامعة بريستول، على دعمهما تنظيم منتدى فكري عن العمل الفعلي الذي تضطلع به اللجنة الفرعية ومنظومة البروتوكول الاختياري في كمبرلاند لودج في حديقة وندسور الكبرى بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في الفترة من 14 الى 16 آذار/مارس 2017. وأتاح ذلك الفرصة للتفكير في مواضيع حُددت في الذكرى السنوية العاشرة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، التي أثبتت فائدتها في الارتقاء بممارسات عمل اللجنة الفرعية.

٣٦ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقدت المجموعات الإقليمية التابعة للجنة الفرعية أيض اً مداولة عن بعد مع معهد لودفيغ بولتزمان ، واجتمعت بلجنة هلسنكي الهنغارية، وشبكة الديمقراطية المالديفية، ومؤسسة أوميغا للبحوث، خلال جلساتها العامة.

رابع اً - المسائل الهامة المنبثقة عن أعمال اللجنة الفرعية خلال الفترة المستعرضة

ألف - تطوير ممارسات العمل

١ - الزيارات

٣٧ - ذُكر آنف اً أن اللجنة الفرعية أجرت ١٠ زيارات في عام ٢٠١٧. وفي عدد من الحالات، كان من الضروري تذكير الدول الأطراف بأن الزيارات تُجرى في الوقت الذي تختاره اللجنة الفرعية وعلى النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. ومما يؤسف له أنه تعين تعليق الزيارة التي كانت مقررة إلى رواندا. وتشعر اللجنة الفرعية بالقلق لأن الدول الأطراف لا تبدو جميعها ممتنة تمام اً لطبيعة ولاية اللجنة الفرعية ولكيفية عمل البروتوكول الاختياري فعليا ً .

٣٨ - وخلال السنة، واصلت اللجنة الفرعية ممارستها المتمثلة في الإعلان على مراحل عن البلدان التي ستزورها بدل اً من إصدار هذه الإعلانات بالإشارة إلى السنوات التقويمية. وذلك يتيح للجنة الفرعية أن تحسّن التخطيط لاستخدام الموارد ويسمح بانتهاج نهج أكثر مرونة؛ وعند الاقتضاء، اتباع نهج انعكاسي لبرنامج زياراتها، مع إخطار الدول مسبق اً بأقصى وقت ممكن لتمكينها وغيرَها من تيسير الزيارات بطريقة مركزة وتعاونية.

٣٩ - وللأسف، تضاءلت أكثر الموارد المتاحة للجنة الفرعية، خاصة من حيث عدد الموظفين في فئة الخدمات العامة والفئة الفنية. ولا يقتصر أثر ذلك على الحد من قدرة اللجنة الفرعية فحسب، بل يُجاوزه إلى فرض ضغوط هائلة على الموظفين الذين يعملون معها حالي اً أيض اً. ومع أن قرار الجمعية العامة ٦٨/٢٦٨ ينص على توفير موظفين إضافيين لمجابهة الزيادة في حجم أنشطة اللجنة الفرعية، فإن الواقع أن المستوى الحالي لملاك الموظفين لا يختلف كثير اً عن ذلك وقت اعتماد القرار، علم اً بأن مجموع عبء العمل زاد بأكثر من الضعف.

٤٠ - وعلى هذا، تحث اللجنة الفرعية الدول الأطراف على النظر في ترسيخ قاعدة دعم الأمانة على وجه الاستعجال، لأنه إن تُركت المسألة دون معالجة، فإن أداء اللجنة الفرعية سيبدأ حتم اً في الانخفاض وستتناقص فعاليتها. ولا بد من رفع مستوى دعم الأمانة بحيث يكون متناسب اً مع عبء عمل اللجنة الفرعية.

٢ - الأفرقة العاملة

٤١ - خُفض الوقت المخصص للأفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية أثناء دوراتها تخفيض اً كبير اً من أجل زيادة الوقت المكرّس للجلسات العامة. وإذا كان ذلك يعزى جزئي اً إلى الحاجة إلى النظر جماعي اً في عدد من القضايا لا يفتأ يتزايد، فإنه يعود أيض اً إلى أن مرافق الترجمة الشفوية لم تكن متاحة للأفرقة العاملة. فلا جدال في أن من غير المناسب ألا يستطيع الأعضاء المشاركة بفعالية في أعمال اللجنة الفرعية لعدم وجود مرافق الترجمة الشفوية. ومن غير المناسب بالقدر نفسه إنفاق الوقت المحدود المتاح للجنة الفرعية على نحو غير مثمر في مناقشة عامة غير ضرورية لمسائل يُفضل معالجتها في إطار أفرقة وظيفية. وستواصل اللجنة الفرعية استعراض استخدامها الأفرقة العاملة في ضوء طبيعة المسائل التي يتعين النظر فيها والموارد المتاحة لها. وهي تدرك أن عملها ما برح يفقد جزءاً من فعاليته وكفاءته بسبب قرارات تُصنع خارج نطاق سيطرتها وينبغي محاسبة المسؤولين عنها.

٤٢ - ونتيجة للمسائل المشار إليها أعلاه، كان يتعين دمج الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية والفريق العامل المعني بالاجتهادات القانونية والقضايا المواضيعية في فريق عامل واحد. وترتب على ذلك أن عمليات مثل مراجعة نظامه الداخلي، وتوحيد أساليب عمله ومواءمتها، والاستجابة للطلبات الواردة من الآليات الوقائية الوطنية لأجل الحصول على المشورة والمساعدة، والنظر في القضايا المتعلقة بالاجتهادات القانونية التي تُثار مع اللجنة الفرعية أو في علاقة بعملها، أبطأ بكثير مما كان ممكن اً سابق اً، عندما كان الفريقان يعملان بطريقة منفصلة.

٤٣ - وقدمت الأمانة، في الدورة الثانية والثلاثين للجنة الفرعية، تجميع اً لكل أساليب عمل اللجنة الفرعية في وثيقة موحدة. وبدأ الفريق العامل المعني بالمسائل الإجرائية النظر في التجميع وواصل نظره في الدورة الثالثة والثلاثين. غير أنه نظر اً لعدم توافر وقت للاجتماعات ولعدم إتاحة الترجمة الشفوية للأفرقة العاملة، لا يتواصل هذا العمل إلا بصورة غير رسمية وبالتوازي مع مهام الفريق العامل العاجلة الأخرى. وسيُستمر في انتهاج هذا النهج حتى تخصيص وقت إضافي للاجتماعات وموارد كافية للترجمة الشفوية للجنة الفرعية. ومن ثم، فإن هذا يزيد من التأخير في الأعمال المتعلقة بتحديث أساليب العمل.

٤٤ - وأحرز الفريق العامل المعني بالجوانب الصحية لمنع التعذيب تقدم اً كبير اً في وضع قائمة مرجعية للآليات الوقائية الوطنية تهدف إلى تقديم لمحة عامة عن المسائل المرتبطة بالصحة التي قد تكون مفيدة للآليات أثناء الزيارات إلى أماكن الاحتجاز. وواصل الفريق العامل أيض اً الاشتغال على الأداة المرجعية الطبية، وهي بمثابة تجميع لتوصيات اللجنة الفرعية بشأن المسائل المرتبطة بالصحة، استناد اً إلى تقارير اللجنة الفرعية التي تعقب زياراتها.

٤٥ - وساعد الفريق العامل المعني بالصندوق الخاص المسؤولين عن استعراض الطلبات المقدمة إلى الصندوق الخاص وترويج الصندوق الخاص، على النحو المسجل سابق اً في هذا التقرير.

٣ - الأفرقة الإقليمية

٤٦ - تواصل الأفرقة الإقليمية والمقررون القطريون التابعون لكل منها العمل مع الآليات الوقائية الوطنية. ومع أن المسائل التي يتعين معالجتها والطريقة التي يتعين معالجتها بها ستختلف من بلد إلى آخر، فإن اجتماعات رؤساء الأفرقة الإقليمية أثناء دورات اللجنة الفرعية تكفل تطبيق معيار موضوعي مشترك، شأنه شأن الرقابة العامة الكاملة.

باء - المسائل الهامة

٤٧ - لاحظت اللجنة الفرعية، لدى أدائها ولايتها المتمثلة في زيارة أماكن الاحتجاز، زيادة في ممارسة احتجاز المهاجرين بوصفها مسألة روتينية لا باعتبارها تدبير اً استثنائي اً يُلجأ إليه عند الضرورة القصوى.

٤٨ - ولاحظت اللجنة الفرعية أيض اً أن المهاجرين المحتجزين كثير اً ما لا يتمتعون بحقوقهم القانونية كاملةً في المراجعة وفي مراعاة الأصول القانونية، وأحيان اً بسبب عدم إمكانية توكيل مستشار قانوني أو تلقّي خدمات الترجمة الشفوية. وتعتقد اللجنة الفرعية أن المهاجرين المحتجزين ينبغي أن يكون لهم الحق، منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، في المساعدة الطبية وفي جميع ضمانات مراعاة الأصول القانونية. ويعرّض الاحتجاز مجموعة من الناس يجدون أنفسهم أصل اً في حالة ضعف شديد لظروف يُخشى معها أن يصبحوا هدف اً للتعذيب وسوء المعاملة. وإذا كان كل محتجز ضعيف اً أو معرض اً للخطر، فإن بعض المحتجزين يوجدون في حالات ضعف شديد يستلزم من السلطات أن تتخذ تدابير من نوع خاص لتلبية احتياجاتهم الخاصة. ومن بين الفئات الأكثر ضعف اً الأطفال، والنساء، وذوو الإعاقات العقلية أو البدنية، والأشخاص المتاجر بهم، وضحايا التعذيب والصدمات، وعديمو الجنسية، والمثليات والمثليون ومغايرو الهوية الجنسانية ومزدوجو الميل الجنسي وحاملو صفات الجنسين.

٤٩ - وينص القانون الدولي على أن القيود المفروضة على الحرية واحتجاز المهاجرين يجب أن يكونا استثنائيين واستجابة لغرض مشروع حقيقي (مثل اً لحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الأمن الوطني، بالمفهوم الضيق)، وأن يكونا أيض اً قانونيين وغير تعسفيين ويحترمان حقوق الإنسان وكرامته.

٥٠ - فشرط المشروعية يستوجب ألا تفرض أي قيود، بما فيها الاحتجاز، إلا على الأسس التي ينص عليها القانون ووفق اً للإجراءات التي يأذن بها القانون. ولذلك فإن أي شكل من أشكال احتجاز المهاجرين غير منصوص عليه تحديد اً في القانون الوطني أو لا يُجرى وفق اً للقانون الوطني سيكون بالضرورة غير قانوني وغير جائز. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون القانون الوطني متوافق اً أيض اً مع الالتزامات القانونية الدولية.

٥١ - ويجب، إضافة إلى ذلك، تطبيق تدابير الاحتجاز في إطار السعي إلى تحقيق غرض مشروع. وفي سياق احتجاز المهاجرين، "الغرض المشروع" هو نفسه بالنسبة لطالبي اللجوء والمهاجرين كما هو الحال بالنسبة لأي شخص آخر: عندما يتوقع أن يفلت شخص من دعاوى قضائية أو إجراءات إدارية في المستقبل أو يعرّض أمنَه أو أمن غيره للخطر. ولا ينبغي أن يُعتبر دخول طالبي اللجوء والمهاجرين بطريقة غير قانونية جريمة في حد ذاته.

خامسا ً - تأملات في السنة المستعرضة

ألف - قدرة الآليات الوقائية الوطنية على العمل الفعال بطريقة وقائية و"الحزمة الوقائية"

٥٢ - ترى اللجنة الفرعية، في ضوء الخبرات التي اكتسبتها في السنة الماضية، أن من المناسب أن تؤكد من جديد أهمية الآليات الوقائية الوطنية التي تتمتع باستقلال وظيفي حقيقي وتكون قادرة على العمل بروح وقائية، فتحدِّد المخاطر المحتملة للتعذيب وسوء المعاملة وتبرز الثغرات في حماية حقوق الإنسان وتقدّم توصيات ذات طابع عملي لمعالجة المسائل المثيرة للقلق.

٥٣ - وتدرك اللجنة الفرعية أكثر فأكثر أنه حتى وإن كانت لها ولاية قانونية للقيام بذلك، فليست كل الآليات الوقائية الوطنية تشعر بأنها قادرة على الوصول إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص سُلبت حريتهم أو قد يُسلبونها؛ وإلى جميع مَن سُلبت حريتهم وإلى جميع المعلومات المتصلة بالولاية؛ وممارسة الحق في مقابلة المحتجزين في إطار من الخصوصية. ولا يقتصر الأمر على ضرورة أن تكون لديها الولاية القانونية اللازمة لذلك فحسب، بل تحتاج أيض اً إلى الاستقلال كي تتمكن من اتخاذ قرار بذلك، والوسائل اللازمة لذلك، والثقة التي تمكنها من ذلك عمليا ً .

٥٤ - وترى اللجنة الفرعية أنه ينبغي أيض اً تمكين الآليات الوقائية الوطنية وإقدارها على تقديم كامل "الحزمة الوقائية"، بما في ذلك فحص أنماط الممارسات التي قد تنشأ عنها مخاطر التعذيب؛ والدعوة، مثل التعليق على مشاريع التشريعات وتشريعات التنفيذ؛ وتوفير التثقيف العام؛ والاضطلاع بأنشطة بناء القدرات؛ والتعاون بهمّة مع السلطات الحكومية. وتشدد اللجنة الفرعية على أن ذلك يتطلب توفير موارد كافية؛ وامتيازات وحصانات مناسبة؛ والوصول إلى اللجنة الفرعية من أجل المشورة والمساعدة.

باء - التزامات الدول الأطراف

٥٥ - تؤكد اللجنة الفرعية ضرورة أن تستوعب جميع الدول الأطراف البروتوكول الاختياري وتحرص على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللجنة الفرعية بموجب البروتوكول الاختياري. ومن الأساسي في هذا الصدد ألا تعيق الدول الأطراف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفعالية أو بسواها، اضطلاع اللجنة الفرعية بكامل ولايتها المتعلقة بالزيارات، وفق اً للمادتين 12 و14 من البروتوكول الاختياري. ويشمل ذلك، في جملة ما يشمل، الالتزام بإمداد اللجنة الفرعية بجميع المعلومات اللازمة، بما في ذلك جميع الوثائق التي تطلبها، سواء قبل الزيارة وخلالها؛ والالتزام بتمكين اللجنة الفرعية من الوصول دون عائق إلى جميع الأماكن الخاضعة لولايتها القضائية التي يوجد فيها أشخاص مسلوبة حريتهم أو قد يُسلبونها؛ وفرصة إجراء مقابلات خاصة مع من سُلبت حريتهم وغيرهم، بمن فيهم، دون حصر، الحراس والموظفون، والموظفون الفنيون، والموظفون الإداريون الذين يعملون في المرافق التي تشملها الزيارات. وقد حددت اللجنة الفرعية تلك الالتزامات في مناسبات عديدة. وتعرب عن تقديرها لأنه قد يكون من المفيد لها أن تبين في وقت مبكر وبوضوح متطلبات البروتوكول الاختياري للدول التي يوشك أن تزورها، خلال المرحلة التحضيرية، وستكفل القيام بذلك.

جيم - المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري

٥٦ - إن رفضت دولة طرف التعاون مع اللجنة الفرعية أو لم توفر بيئة مؤاتية تمكّنها من الاضطلاع بولايتها وفق اً للمادتين 12 و14 من البروتوكول الاختياري، فإن المادة 16(4) توفر سبيل اً لمعالجة ذلك رسمي اً بمشاركة لجنة مناهضة التعذيب.

٥٧ - ويتعين على اللجنة الفرعية أن تحدد، بناء على وقائع الحالة، ما إذا كانت الدولة الطرف لم تتعاون بالمعنى المقصود في المادة ١٦(4). ومتى اتخذت اللجنة الفرعية قرار اً في هذا الشأن، وهو ما سيشمل بالضرورة إتاحة الفرصة للدولة الطرف المعنية لمعالجة هذه الحالة أو تصحيحها، جاز لها أن تلجأ إلى لجنة مناهضة التعذيب، وفق اً للمادة 16(4)، لكي يتسنى لها، بعد أن تتاح للدولة الطرف فرصة إبداء آرائها، أن تضيف صوتها إما بإصدار بيان عام عن الموضوع أو بنشر تقرير اللجنة الفرعية أو كلا الأمرين معاً.

٥٨ - وبطبيعة الحال، أعربت اللجنة الفرعية عن أملها في ألا تتاح لها أبدا ً فرصة تفعيل المادة 16(4). غير أن اللجنة الفرعية استكشفت لأول مرة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حالة قطرية مع لجنة مناهضة التعذيب في إطار المادة 16(4). وفي وقت لاحق، تناولت الدولة المعنية، بعد أن قدمت بيانات أوصاف إلى اللجنة، الشواغل الفورية للجنة الفرعية؛ وبموافقتها على جعل تقرير الزيارة علني اً، جعلت تمحيص النظر في إطار المادة 16(4) غير ضروري. وبطبيعة الحال، فإن الحوار العام بين اللجنة الفرعية والدولة الطرف المعنية لم يزل مستمرا.

دال - آفاق المستقبل

٥٩ - تود اللجنة الفرعية، إضافة إلى ولايتها المتعلقة بالزيارات، أن تشدد على الأهمية التي توليها لتقديم المشورة والمساعدة بشأن البروتوكول الاختياري ومنع التعذيب إلى الدول الأطراف والآليات الوقائية الوطنية، وكذلك إلى الدول الموقعة وغيرها، بما فيها وكالات وآليات الأمم المتحدة الأخرى، بناءً على طلبها.

٦٠ - بيد أن هناك حدود اً لما يمكن القيام به، بالنظر إلى قلة الموارد البشرية والمالية المتاحة حالي اً للجنة الفرعية. وعلى وجه الخصوص، في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ ملاك الموظفين والضغط على العاملين في اللجنة الفرعية وأعضائها مبلغ اً من الحدة لم يسبق له مثيل. ونتيجة لذلك، مع كامل الأسف، تدرك اللجنة الفرعية أنه لا يمكن الاستمرار في مستوى عملها الحالي، وأنه سيتعين عليها إجراء عدد أقل من الزيارات خلال الفترة المقبلة. إنها المرة الأولى التي تعين فيها على اللجنة الفرعية أن تقتصد بهذه الطريقة، وهي تمثل إخفاق المجتمع الدولي في توفير الدعم المناسب للأعمال الرامية إلى منع التعذيب، وهو أمر مؤسف حقا ً .

٦١ - وتلتزم اللجنة الفرعية بولايتها. ولذلك، فإنها ستسعى إلى العمل بطريقة خلاقة، كما فعلت في الماضي، كي تتأكد من أنها قادرة على إجراء زيارتها الوقائية، وعقد حوارات فعالة، وتقديم المشورة والمساعدة للدول لإنشاء آليات وقائية وطنية ودعم هذه الآليات في عملها الحيوي. وسيشمل ذلك مزيد اً من الاستعراض والتنقيح المحتمل للنهوج وممارسات العمل الحالية، بما في ذلك استكشاف الآثار التنفيذية للمادتين 16(4) و31 من البروتوكول الاختياري.

هاء - خطة العمل

٦٢ - أعلنت اللجنة الفرعية أصلاً زيارات إلى أوروغواي، والبرتغال، وبليز، وبوروندي، وبولندا، والسنغال، وقيرغيزستان، وليبريا في الأشهر القادمة. وسوف تصدر إعلانات أخرى في أعقاب دوراتها المقبلة.