GENERAL

CRC/C/ROM/CO/4

30 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل : رومانيا

1- نظرت اللجنة في التقريرين الثالث والرابع لرومانيا (CRC/C/ROM/4)، في جلستيها 1415 و1416، المعقودتين في 5 حزيران/يونيه 2009، واعتمدت في جلستها 1425، المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/ROM/Q/4 وAdd.1). كما ترحب اللجنة بالحوار المفتوح مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالعديد من التشريعات وغيرها من التدابير المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك:

(أ) اعتماد مجموعة قوانين متكاملة، بدأ نفاذها في 1 كانون الثاني/يناير 2005، تتألف من قوانين عديدة ترمي إلى تعزيز إطار حماية حقوق الطفل؛

(ب) تحويل الهيئة الوطنية المعنية بحماية الطفل في عام 2005 إلى الهيئة الوطنية لحماية حقوق الطفل، وهو تحويل يوسع نطاق ولايتها لاحترام وتعزيز حقوق جميع الأطفال في رومانيا؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لحماية الطفل في عام 2005؛

(د) بدأ نفاذ القانون 288/2007 الذي يعدل قانون الأسرة، ويحدد السن القانونية للزواج عند سن 18 سنة لكل من الأولاد والبنات؛

(ﻫ) إنشاء مؤسسات أخرى ذات صلة منها مكتب التبني في رومانيا، والمؤسسة الوطنية لحماية الأسرة، والمؤسسة الوطنية لطائفة الروما، والمؤسسة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص.

4- وتشير اللجنة بتقدير إلى أن الدولة الطرف، قد صدقت على الصكوك التالية أو انضمت إليها، منذ نظر اللجنة في التقرير الثاني لرومانيا في عام 2003 (CRC/C/65/Add.19)، ومن هذه الصكوك ما يلي:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في 19 تموز/يوليه 2006؛

(ب) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، في كانون الثاني/يناير 2006؛

(ج) اتفاقية عام 1961 لتخفيض حالات انعدام الجنسية، في كانون الثاني/يناير 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادة 4، والمادة 42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

5- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن تقريرها السابق (CRC/C/15/Add.199)، تلاحظ مع الأسف أن بعض الملاحظات الواردة فيه لم تنفذ على النحو الكامل، ولا سيما الملاحظات المتعلقة بما يلي: التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى أقلية طائفة الروما، وإنشاء هيئة مستقلة لتعزيز ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز نظام رصد وتتبع المعلومات عن الأطفال، وكذلك تأمين تخصيص موارد كافية، وخاصة لصالح البلدات والمجتمعات المحلية المحرومة، فيما يتعلق بلامركزية إتاحة الخدمات الاجتماعية.

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على ا لتقرير السابق التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بدرجة كافية. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 5(2003) الخاص بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التشريعات

7- تعرب اللجنة عن التقدير للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، ولا سيما اعتمادها مجموعة قوانين متكاملة في عام 2005 والقانون رقم 288 الذي ينقح ويستكمل قانون الأسرة لعام 2007. وبينما ترحب اللجنة بالإشارة المباشرة إلى الاتفاقية في القانون رقم 272/2004 فإنها تلاحظ أن المحاكم لا تشير إلى الاتفاقية عند النظر في قضايا تخص الأطفال. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن تنفيذ التشريعات القائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاوت بين المسؤوليات المتزايدة للمؤسسات الحكومية والعامة المنشأة حديثاً في سياق اللامركزية ، من ناحية، والموارد المتاحة للقيام بأعمالها ، من ناحية أخرى . كما تحيط اللجنة علماً بخطط الحكومة الرامية إلى اعتماد تشريع جديد يتعلق بخدمات الرعاية النهارية، والخدمات الأسرية وتعليم الأطفال ومراكز الاحتجاز.

8- تؤكد اللجنة مرة أخرى توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز آليات تنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بالاتفاقية، بما يتفق مع التوصيات السابقة، وبالتشديد على دور المؤسسات الجديدة. كما توصي اللجنة بصفة خاصة الدولة الطرف بإتاحة التدريب للقضاة على استخدام الاتفاقية وتطبيقها بغية التشجيع على الإشارة مباشرة إلى الاتفاقية في المحاكم.

التنسيق

9- تلاحظ اللجنة إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل في عام 2005، ثم القيام في عام 2006 بإنشاء إدارة متابعة حقوق الطفل في رومانيا في إطار هذه الهيئة بهدف تحليل احترام حقوق جميع الأطفال، بيد أن القلق يساور اللجنة ل أن ولاية الهيئة تشدد على حماية الطفل بدل حماية حقوقه. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء مكانة الهيئة المتدني ة مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى وإزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المتاحة لها. وتأخذ اللجنة علماً بالدور التنسيقي المنوط بمجلس التنسيق المشترك بين الوزارات، الذي يتألف من خبراء.

10- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف تنسيق تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في استراتيجيات لتحسين نجاعة مؤسسات حماية الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي، ولا سيما بتوضيح المسؤوليات وتأمين الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

خطة العمل الوطنية

11- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ القانون في مجال حماية الطفل في عام 2005 بموجب الأمر الحكومي رقم 1058/2005. كما تلاحظ اللجنة قرار الحكومة رقم 860/2008 بشأن إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الطفل للفترة 2008- 2013 ، وإعداد خطة تشغيلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، اللتين أقرتهما 15 مؤسسة مركزية، فتتحمل كذلك بالتالي مسؤولية الأنشطة المقترحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تضطلع بموجب الاستراتيجية الوطنية بإتاحة الموارد اللازمة لتنفيذها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء إمكانية عدم تغطية خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية بصورة كافية الفئات الأضعف.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة وغيرها من أدوات السياس ة العامة ذات الصلة ، آخذة في الحسبان الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعقودة في عام 2002 بعنوان "عالم صالح للأطفال" واستعراضها لمنتصف المدة في عام 2007. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتأمين مخصصات كافية في الميزانية و كفالة آليات متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بصورة كاملة ولتقييم التقدم المحرز على نحو منتظم والوقوف على حالات النقص الممكنة. وينبغي لهذه الاستراتيجية بصفة خاصة أن تكفل إيلاء العناية الواجبة إلى الأطفال المنتمين إلى أكثر الفئات ضعفاً (مثل الأطفال الذين يعيشون تحت وطأة ال فقر، وأطفال طائفة الروما، والأطفال المعوقين، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأطفال الشوارع، والأطفال المحتاجين إلى رعاية بديلة).

الرصد المستقل

13- تلاحظ اللجنة أن أمين المظالم يستطيع أن يتلقى شكاوى مباشرة من الأطفال و أن ينظر فيها. كما تلاحظ اللجنة إنشاء شعبة معنية بحماية حقوق الطفل داخل مؤسسة أمين المظالم، و قد تم ملء وظيفة نائب أمين المظالم، بعد بعض التأخير، في عام 2007، و أنيطت به مسؤوليات، يتعلق بعضها بمجال حماية الطفل. بيد أن القلق يساور اللجنة من أن أمين المظالم لا يستوفي الشروط الواردة في مبادئ باريس، وتلاحظ أن وجود أمين المظالم ليس معروف اً على نطاق واسع . ونتيجة لذلك، يتلقى شكاوى قليلة تتعلق بالأطفال، بينما ينخفض عدد هذه الشكاوى مقارنة بجميع الشكاوى التي يتلقاها. ويساور اللجنة القلق إزاء رفض البرلمان مشروع قانون معياري يرمي إلى إنشاء مؤسسة أمين مظالم لشؤون الأطفال.

14- توصي اللجنة، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وكذلك توصياتها السابقة، بأن تستعرض الدولة الطرف مركز مؤسسة أمين المظالم وفعاليتها لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وآخذة في الاعتبار أيضاً المعايير الواردة في مبادئ باريس. وينبغي تزويد هذه الهيئة بالموارد البشرية والمالية اللازمة بغية اضطلاعها بولايتها على نحو فعّال وهادف، ولا سيما فيما يتعلق بقدرتها على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، التي يقدمها الأطفال أ و تقدم باسمهم بشأن انتهاكات حقوقهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للتوصيات السابقة، بمواصلة بذل جهودها لإنشاء وظيفة أمين مظالم مستقل لشؤون الأطفال.

تخصيص الموارد

15- تلاحظ اللجنة ما جاء في التقرير عن زيادة الميزانية في النفقات العامة على ا لتعليم والصحة وحماية الطفل. بيد أن القلق يساورها ل أن عملية تخصيص موارد الميزانية قد لا تكون مرتبطة بما فيه الكفاية بالطلب وبالتالي لا تضمن الاستخدام الأكثر فعالية وكفاءة للموارد المخصصة، كما يدل على ذلك الإنفاق في رعاية الطفل ونظام الحماية. وفي ضوء الظروف الخطيرة، بما فيها ا رتفاع نسب وفيات الرضّع والأطفال دون سن الخامسة، وهي ظروف تؤثر في حق الأطفال في الحياة، تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود مخصصات محددة من الميزانية للأطفال، وكذلك عدم تجميع معلومات عن الإنفاق الحكومي العام في الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية، الأمر الذي يجعل من الصعب تقييم ملاءمة الموارد المتاحة. كما تحيط اللجنة علماً بالقلق الذي أعرب عنه المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و في إنتاج المواد الإباحية (E/CN.4/2005/78/Add.2) ومفاده أن الفساد يمثل مشكلة في جميع مستويات الإدارة ويقوّض إنفاذ القانون، وتقديم الخدمات الاجتماعية وقدرة الدولة الشاملة على منع انتهاكات حقوق الإنسان وجبرها.

16- توصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف ، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية ومع مراعاة توصيات اللجنة الصادرة في أعقاب يوم المناقشة العامة المكرسة لموضوع "الموارد اللازمة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" في 21 أيلول/سبتمبر 2007، بزيادة الميزانية المطلوبة لإعمال حقوق الطفل ووضع آلية رصد ورقابة لضمان تخصيص الموارد وإنفاقها ب أقصى حد ممكن من الفعالية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) استخدام نهج يقوم على حقوق الطفل في إعداد الميزانية الحكومية بتنفيذ نظام تعقب لتخصيص واستخدام الموارد المخصصة للأطفال في جميع مراحل الميزانية، مما يتيح إبراز الاستثمارات المخصصة ل لأطفال. كما تحث اللجنة أيضاً على استعمال نظام التعقب المذكور لعمليات تقييم أثر إمكانية كيفية استعمال الموارد لخدمة "مصلحة الطفل الفضلى"، مع تأمين قياس الأثر التفاضلي لهذا الاستثمار في البنات والأولاد ؛

(ب) العمل كلما أمكن على اتّباع توصية الأمم المتحدة ببدء أعمال الميزنة على أساس النتائج لرصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد؛

(ج) تحديد بنود استراتيجية في ا لميزانية لصالح الأطفال المحرومين أو الضعفاء بصورة خاصة والحالات التي قد تتطلب تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل الولادات) والتأكد من حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات ال اقتصادية أو ال كوارث ال طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(د) في سياق عملية اللامركزية الجارية حالياً، تأمين ال ميزنة بطريقة شفافة وتشاركية عن طريق الحوار والمشاركة على الصعيد العام، ولا سيما من جانب الأطفال ، ومن أجل مساءلة السلطات المحلية على النحو الوافي؛

(ﻫ) ضمان إنشاء آلية واضحة لمخصصات الميزانية عن طريق المديريات العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الأطفال حتى مستوى المقاطعات والمستوى المحلي، ولا سيما فيما يتعلق بالفوارق القائمة.

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة أنه يجري جمع بعض البيانات من جانب الإدارة المعنية برصد حقوق الأطفال المنشأة حديثاً، بيد أن النظام غير مطوّر بصورة كاملة ولا تجمع سوى المعلومات المتعلقة بانتهاكات صارخة وبحالة الأطفال الضعفاء. وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من توصياتها السابقة، لا يزال نظام رصد وتتبع المعلومات يواجه صعوبات. كما تلاحظ اللجنة أن مؤسسات حكومية عديدة تجمع معلومات باستخدام الفئة العمرية 15-19 كمؤشر ديموغرافي وعدم وجود نظام موحّد على الصعيد الوطني لجمع البيانات لجميع الأشخاص دون 18 عاما ً ، ولجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، على نحو يمكِّن من تحليل مفصل ومبوّب لهذه البيانات.

18- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام شامل على الصعيد الوطني، يشرف عليه مثلاً مجلس التنسيق المشترك بين الوزارات، لجمع وتحليل البيانات في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، مع التشديد بصفة خاصة، في حالة جميع الأشخاص دون سنّ 18 عاماً، على مجموعات الأطفال الضعيفة، بما فيها أطفال طائفة الروما، كأساس لتقييم التقدّم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية. كما توصي اللجنة كذلك باستحداث مجموعة موحدة من المؤشرات، لجميع الأشخاص البالغين 18 عاماً، وتطبيق هذه المجموعة في جميع المؤسسات للتمكين من جمع بيانات قابلة للمقارنة ومتكاملة.

نشر الاتفاقية والتدريب عليها

19- ترحب اللجنة بترجمة دليل تنفيذ الاتفاقية إلى اللغة الرومانية وتسلّم بالجهود المبذولة في تدريب أصحاب الاختصاص العاملين مع الأطفال، وكذلك صانعي القرارات على الصعيد المحلي. بيد أن القلق يساورها من أن عدداً كبيراً من الأطفال لا يزال غير واعٍ بالاتفاقية وبالحقوق التي تتضمنها. وتثني اللجنة على إعداد تقرير ل لأطفال عن احترام حقوق الأطفال في رومانيا وضعه منتدى النقاش التابع لمجلس الأطفال بمساعدة جهات منها الهيئة الوطنية المعنية بحماية حقوق الطفل.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز وتكثيف جهودها، لضمان التعريف بجميع أحكام الاتفاقية على نطاق واسع وفهمها من جانب البالغين والأطفال. كما توصي بتعزيز التدريب الوافي والمنتظم لجميع الفئات المهنية العاملة لصالح الأطفال ومعهم، وبخاصة ل مسؤولي إنفاذ القانون، والمدرسين، والعاملين في القطاع الصحي والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مؤسسات رعاية الأطفال ووسائط الإعلام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم نشر تقرير الأطفال على نطاق واسع في البلد، وبخاصة في المدارس وبين المهنيين العاملين مع الأطفال.

التعاون مع المجتمع المدني

21- ترحب اللجنة ببعض أوجه التآزر القائمة بين الدولة الطرف والمجتمع المدني بما في ذلك مشاركة المنظمات غير الحكومية في مناقشة التشريعات الجديدة، ولكنها تشعر ب القلق لأن انسحاب الجهات المانحة الأجنبية، جعل المنظمات غير الحكومية غير قادرة على تأمين الاعتمادات المطلوبة لتشغيلها، بما فيها القروض لتكميل الاعتمادات التنفيذية كشرط مسبق لتلقي المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن المنظمات غير الحكومية المشهود لها بخبرتها تواجه الآن منافسة على الموارد من المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية والمديرية العامة لحماية الأطفال ، ونظراً إلى أن المديرية الأخيرة مسؤولة عن كل من رصد الموارد وتخصيصها لهذه الدوائر، فقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى انخفاض في نوعية الخدمات المقدمة.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع المساهمة النشط ة والمنتظم ة ، من جانب المجتمع المدني، بما في ذلك، المنظمات غير الحكومية ورابطات الأطفال، في تعزيز وتنفيذ حقوق الطفل ، بما في ذلك في جملة أمور، المشاركة في مرحلة تخطيط ال سياسات ومشاريع التعاون، وكذلك في متابعة الملاحظات الختامية للجنة وإعداد التقرير الدوري القادم. كما توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف فرصا ً متساوية أمام المنظمات غير الحكومية لتقديم طلبات الحصول على الموارد وإتاحة الخدمات في القطاعات بطريقة محايدة.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

23- تلاحظ اللجنة العمل الذي تقوم به مؤسسات عديدة في مجال عدم التمييز، بما فيها المجلس الوطني لمكافحة التمييز، والمؤسسة الوطنية لطائفة الروما، والمؤسسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وأمين المظالم. بيد أن القلق يساور اللجنة من أن بعض فئات الأطفال لا ت زال ت واجه التمييز والوصم في الواقع، ولا سيما أطفال طائفة الروما، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المعوقين، والأطفال ضحايا العنف، والأطفال الذين هجرهم آ باؤهم، وكذلك الأطفال المستفيدين من تدابير الحماية الاجتماعية، بما فيهم أطفال طائفة الروما الذي أعلنت أهليتهم للتبني.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحماية الكاملة من التمييز على أي أساس، بما في ذلك من خلال ما يلي :

(أ) تعزيز أنشطتها لإثارة الوعي وغيرها من الأنشطة الوقائية من التمييز و اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح بعض الفئات الضعيفة من الأطفال إذا استلزم الأمر ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان معالجة حالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع، معالجة فعالة بما في ذلك عن طريق الجزاءات الإدارية والتأديبية والجنائية.

25- كما تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى إعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في عام 2001، وكذلك الوثيقة الختامية التي اعتمدها مؤتمر استعراض نتائج ديربان في عام 2009 والتعليق العام رقم 1(2001) للجنة بشأن أهداف التعليم.

26- يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من إمكانية تعريف أشخاص على أنهم ينتمون إلى فئة أقلية بموجب إبلاغهم عن أنفسهم وحسب ، فإن الأطفال اللقطاء أو الصغار جداً و غير القادرين على تعريف أنفسهم كثيراً ما يعرِّفهم الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من الأخصائيين بأنهم ينتمون إلى طائفة الروما، مما يؤدي إلى ممارسات تمييزية ضدهم، بما في ذلك الفصل.

27- توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باحترام حق الطفل في أن تكون له هوية وبتوضيح إجراءات تعريف الأطفال، بما في ذلك الحالات التي تكون هويتهم موضع شك أو لا يمكن تحديدها بالكامل أو جزئياً، وحظر التمييز والفصل القائمين على الإثنية المعلنة والمقدرة.

مصالح الطفل الفضلى

28- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى مدرج في تشريع الدولة الطرف، ولا سيما في المادة 2(1) من القانون 272/2004 المتعلق بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، وكذلك في المادة 8 من القانون 122/200 6 المتعلق باللجوء. بيد أن اللجنة تأسف ل أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لم يبرز بعد في صدارة الاعتبارات في كل المسائل التشريعية والسياساتية التي تمس الأطفال و لا سيما في مجال قضاء الأطفال، وأن هذا المبدأ ليس مفهوماً تماماً لدى الجهاز القضائي.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، لضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الوافي في جميع الأحكام القانونية وتنفيذه في الممارسة العملية في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر في الأطفال.

الحق في الحياة، والبقاء والنماء

30- إن اللجنة، إذ تلاحظ إحراز قدر من التقدم ، لا تزال قلقة من أن الدولة الطرف تدخل ضمن عداد البلدان التي تشهد أعلى نسبة وفيات الأطفال في أور و با، حيث إن وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة لا تزال مرتفعة، وبخاصة في المناطق الريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض الوزن عند الولادة مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى مما يدل على معاناة الأطفال من سوء التغذية وفقر الدم. وتلاحظ اللجنة أن وفيات واعتلال الرضع والأطفال تعود إلى نقص تغذية الأم والطفل، والفطام المبكر، وإهمال الوالدين وتدني نوعية الخدمات الطبية.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الأساسية لوفيات وسوء تغذية الأطفال والرضع، بما في ذلك الأسباب المصاحبة ل صعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والفقر، والمستويات المتدنية من التعليم لدى أسر طائفة الروما والأسر التي تعيش في المناطق الريفية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على التشديد بصورة أكبر على خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها، مع توجيه عناية خاصة إلى المجتمعات المحلية المحرومة، وعلى وضع برامج تدريبية في مهارات الأبوة، والتشديد على الآثار الايجابية للإرضاع والوجبات المغذية للأم والطفل وكذلك ال ظروف ال صحية ال سليمة على نماء الأطفال في المراحل الأولى وبقائهم على قيد الحياة.

احترام آراء الطفل

32- تلاحظ اللجنة أن مبدأ احترام آراء الطفل مدرج في تشريع الدولة الطرف، ولا سيما في المادة 6( ح ) من القانون 272/2004 بشأن حماية وتعزيز حقوق الطفل، وترحب بمختلف المبادرات، بما فيها تمكين ممثلي الأطفال من عرض المشاكل والحلول الملموسة أمام البرلمان الروماني بمناسبة يوم 1 حزيران/يونيه 2006، ومختلف أنشطة المنظمات غير الحكومية، بما فيها برلمانات الشباب، والمجالس المحلية، وأمناء المظالم من التلاميذ، وما إلى ذلك.

33- بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم طلب آراء الطفل أحياناً أو عدم مراعاتها في مجالات مختلفة، بما في ذلك في الجلسات القضائية للنظر في قضايا تهم الأطفال، وفي مسائل تتعلق بإدارة المدارس والتعليم في غرف الدراسة ، وفي النقاشات العامة. كما تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام محددة في القانون الجنائي تقضي بالاستماع إلى الأطفال ضحايا الجرائم، بما في ذلك الاستغلال والإيذاء الجنسيين.

34- تجدد اللجنة توصياتها السابقة التي تؤكد على قيام الدولة الطرف ، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، بإدراج وتسهيل وتنفيذ مبدأ احترام الطفل، في إطار الممارسة العملية داخل الأسرة والمدارس والمجتمع المحلي وكذلك المؤسسات وفي إطار الإجراءات الإدارية والقضائية. وفضلاً عن ذلك، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتمدت في يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة بشأن حق الطفل في كفالة الاستماع إليه ، المعقود في 15 أيلول/سبتمبر 2006.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل الولادات

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى عدم تسجيل الولادات، الذي يؤثر سلباً في الأطفال من أصل طائفة الروما، وأطفال الشوارع والمواليد المهجورين في المستشفيات، والأطفال المولودين في البيوت وفي أماكن أخرى. واللجنة، إذ تلاحظ الجهود الهامة المبذولة لمعالجة مسألة عدم تسجيل الأطفال، بما في ذلك الأطفال الذين يودعون في إطار حماية خاصة، عن طريق تفتيش المنشآت دورياً ، تلاحظ ارتفاع عدد الأطفال غير المسجلين في السنوات الماضية. كما يساور اللجنة بالغ القلق من أنه بالرغم من وجود تشريع ينصّ على تسجيل الأطفال في غضون 30 يوماً بعد تأكيد التخلي عنهم ، فإن نسبة عالية جداً من الأطفال المتروكين تعيش في مستشفيات رعاية الأمومة دون شهادة ميلاد. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول الإجراءات بدون داع لتسجيل المتأخر للولادات، ولا سيما في الحالات التي تتعلق بالأطفال المولدين في البيوت أو من أبوين يفتقران بذاتهم إلى شهادة ميلاد.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية موظفي ومديري المستشفيات، وغيرهم من المشتغلين بالمهن الصحية، بمسؤولياتهم عن تسجيل الولادات وتيسير إصدار شهادات ال ميلاد.

حماية الحياة الخاصة

37- تشعر اللجنة ب القلق لأن الأطفال من سن 14 عاماً فصاعداً المتهمين بارتكاب جرائم و ضحايا الإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي، يستطيعون المشاركة في برامج تلفزيونية أو تحقيقات إعلامية سمعية - بصرية، بشرط استيفاء بعض الشروط. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد أن وسائط الإعلام أفشت، في مناسبات عديدة، معلومات يمكن أن تؤدي إلى التعرف على أطفال ضحايا الإيذاء الجنسي أو أطفال يمارسون الجنس . كما يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من وجود أحكام قانونية، فقد حدثت انتهاكات لخصوصية نظر القضاء في حالات تتعلق بأطفال جانحين، وكذلك انتهاك كتمان السرية من جانب أساتذة، ومديري مدارس وأطباء يعملون مع الأطفال المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة، وكذلك تنظيم حملات توعية وتثقيف بين المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم، بغرض تحسين فهم حق الطفل في الحياة الخاصة واحترام هذا الحق . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بالتعاون مع وسائط الإعلام، لاحترام الحياة الخاصة للأطفال في وسائط الإعلام، ولا سيما مشاركتهم في برامج وعروض واقعية تلفزيونية.

الحصول على المعلومات الملائمة

39- ترحب اللجنة بتأكيد المادة 23(2) من القانون 272 حق الطفل في السعي للحصول على المعلومات وتلقيها وإذاعتها وفقاً للاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في معالجة نقص المعلومات الملائمة لصالح الأطفال وانخفاض إمكانيات الحصول على المعلومات في جميع أنحاء البلد. بيد أن القلق يساور اللجنة، من أن الواقع الاجتماعي - الاقتصادي في البلد لا يتيح لجميع الأطفال الوصول بصورة متساوية إلى المعلومات وإلى وسائط الإعلام، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون تحت وطأة ال فقر والأطفال المهمشين.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتضمن بصورة تامة المساواة في الوصول إلى ا لمعلومات الملائمة لجميع الأطفال، ولا سيما أمام ا لأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، وبما يتفق مع سنهم ونضجهم.

41- يساور اللجنة بالغ القلق من أن مقدمي خدمات الإنترنت ومحطات الإذاعة والتلفزيون الساتلية تعمل بموجب الحد الأدنى من التنظيمات لحماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة، كما تشعر بالقلق إزاء ممارسات التسويق الضارة، بما فيها تعريض الأطفال في المناطق الحضرية للأشرطة الإباحية الرقمية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريع محدد ووضع مبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات وممارسات التسويق الضارة التي تستهدف الأطفال بوصفهم مستهلكين، بما في ذلك المنتجات الضارة، واستخدام الأطفال كمواد دعاية ، بدون مراعاة في كثير من الأحيان ل سنهم أو صحتهم أو احتياجاتهم الأخرى.

التعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

43- تجدد اللجنة تأكيد استمرار موظفي إنفاذ القانون في اللجوء إلى المعاملة السيئة، بما في ذلك التهديد والإيذاء البدني عندما يتعاملون مع الأطفال، وبخاصة في مرحلة التحقيق في القضايا. وتلاحظ اللجنة عدم إتاحة آلية للأطفال المحرومين من الحرية في جميع المجالات، بما في ذلك مؤسسات الأمراض العقلية، لتمكينهم من تقديم شكاوى تتعلق بمعاملتهم، وتمكينهم كذلك من إبلاغ السلطات وجمع البيانات.

44- إن اللجنة ، إذ تجدد تأكيد توصياتها السابقة، تحث الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال وبذل الجهود كافة للتعاون بصورة كاملة مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب؛

(ب) ضمان عدم قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها ب اللجوء إلى التعذيب؛

(ج) وضع آلية تمكّن الأطفال المحرومين من حريتهم في جميع المجالات، بما فيها مؤسسات الأمراض العقلية، من تقديم شكاوى من تعرضهم للتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) اتخاذ تدابير لمتابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/79/Add.111 ، الفقرة 12)؛

(ﻫ) اتخاذ تدابير فورية لوقف العنف الذي ترتكبه الشرطة ضد جميع الأطفال والتصدي لانتشار ثقافة ا لإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الأعمال؛

(و) تعزيز تنفيذ التشريعات التي تحظر جميع أشكال التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإتاحة الرعاية للضحايا وعلاجهم وإعادة إدماجهم وتعويضهم.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

45- بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة المعنية بشأن العنف ضد الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) مع مراعاة نتيجة وتوصيات المشاورة الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في لوبليانا في الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي عناية خاصة ل لتوصيات التالية:

‘1‘ حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

‘2‘ تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

‘3‘ منح الأولوية للوقاية؛

‘4‘ الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي؛

‘5‘ خدمات الإصلاح والإدماج الاجتماعي؛

‘6‘ ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.

(ب) استخدام هذه التوصيات كأداة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالشراكة مع المجتمع المدني، ولا سيما بمشاركة الأطفال أنفسهم، لضمان حماية كل طفل من شتى أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، و ال سع ي بنشاط لاتخاذ إجراءات ملموسة تكون، عند الاقتضاء، محددة بمهلة زمنية، لمنع أشكال العنف وإساءة المعاملة هذه والتصدي لها؛

(ج) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ودعمه.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرات 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11 والمواد 19-21، والمادة 25، والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

46- تلاحظ اللجنة سَنّ تشريع جديد ينص على أن الخدمات العامة للمساعدة الاجتماعية، التي يجري تنظيمها على الصعيد المحلي، هي أهم جهات تقديم الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الأولي والوقائي، في حين أن المجالس المحلية هي ال مسؤولة الآن عن منع فصل الأطفال وتنظيم خدمات الرعاية النهارية على السواء. وتلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجهها السلطات المحلية والهيئة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال بسبب نقص المعلومات، والبيانات، والتخطيط وآليات المتابعة الملائمة في الوقاية، واتخاذ القرار، والتنفيذ والإشراف.

47- تو صي اللجنة الدولة الطرف ب دعم الأسر عن طريق ال تنفيذ الكامل ل لقوانين القائمة وخاصة مواصلة تعزيز قدرة الخدمات العامة للمساعدة الاجتماعية في جميع المستويات، وتحسين إتاحة خدمات الرعاية النهارية، وتحسين الحصول على الدعم المالي والمهني لجميع الأسر استعداداً لحالة الأبوة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد وتضع استراتيجيات لدعم الأسر المتعرضة للانفصال، و أن ت منع هجر الأطفال، وأن تتيح تثقيف الأبوين، وأن تعزز قدرات الإعالة، و مناخ تنشئة الطفل بصفة عامة .

48- وتوصي اللجنة بوضع نظام وطني للتقييم والتوثيق، يمك ّ ن السلطات المحلية من متابعة المبادئ التوجيهية المهنية، وجمع البيانات والمعلومات، ووضع خطط رعاية ومتابعة وتقييم أنشطتها على نحو منسق ومشترك بين القطاعات.

الأسر المتأثرة بسبب الهجرة

49- بينما تلاحظ اللجنة وضع بعض البرامج ومشروع قانون ترمي إلى تحسين التعرف على الأطفال الذين تركهم الآباء للعمل في الخارج ومتابعة هؤلاء الأطفال، فإنها تشعر ب القلق إزاء ارتفاع عدد هؤلاء الأطفال الذين يظلون في حالة ضعف. كما تلاحظ اللجنة زيادة حدوث حالات لأطفال رومانيين مهجورين أو منفصلين في السنوات الأخيرة التي يوجه إليها انتباه السلطات الأجنبية في الخارج والاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال، الذين تعرض بعضهم إلى الإيذاء والإهمال، بما في ذلك من جانب آباء أو أقارب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات الثنائية المبرمة بين رومانيا وبلدان المقصد فيما يتعلق بإعادة الأطفال الرومانيين غير المصحوبين في الخارج. ولا يزال القلق يساورها من احتمال أن تؤدي عودة هؤلاء الأطفال أو إعادة إدماجهم في بعض الحالات إلى أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى.

50- توصي اللجنة ال دولة الطرف بتنظيم حملات على الصعيد الوطني لإبلاغ المهاجرين المحتملين بتدابير حماية الطفل المتاحة وتحسين تدابير تعيين الأطفال المتروكين من جانب آبائهم المهاجرين ودعم هؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تنفيذ قرارات عودة وإعادة إدماج القاصرين الرومانيين غير المصحوبين، بما في ذلك عن طريق توقيع اتفاقات ثنائية تشمل الضمانات المناسبة، مع إيلاء العناية الأساسية لمصالح الطفل الفضلى ومراعاة آراء اللجنة الواردة في تعليقها العام رقم 6(2005) المعني بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين خارج بلدهم الأصلي.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

51- ترحب اللجنة بقرار إغلاق ال مؤسسات والاستعاضة عنها ببيوت من الطراز المنزلي، وانخفاض عدد الأطفال في مؤسسات الحماية بما يربو على النصف في الفترة من عام 2000 إلى عام 2007، مع اختيار وتدريب مقدمي الرعاية ، وبزيادة عدد الأطفال المكفولين بقرابة ثلاثة أضعاف . بيد أن القلق يُساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود مجموعة معايير منسقة يُسترشد بها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإيداع طفل في الرعاية الخارجة عن الأسرة، ومتابعة هذا القرار وإعادة النظر فيه؛

(ب) عدم وجود بروتوكول موحد يُسترشد به في التخطيط للتدخل والمتابعة، بما في ذلك تقييم احتياجات الطفل الفردية؛

(ج) عدم وجود رصد وتقييم للنوعية والرعاية المقدمتين، كما لا توجد آلية تمكن الأطفال وأُسَرهم من تقديم شكاوى؛

(د) بينما يحظُر القانون رقم 272/2004، إيداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين في الرعاية المنزلية، فإنه يسمح بهذا الإيداع بصورة استثنائية عندما يكون الطفل شديد الإعاقة، وبالتالي يُميز ضد الأطفال المعوقين ويفتح المجال للممارسا ت التمييزية ضد الأطفال الذين يودعون في الرعاية المنزلية؛

(ﻫ) بسبب إغلاق المؤسسات السابقة وعدم كفاية عدد مقدمي الرعاية، كثيراً ما يظل المواليد المتروكون لعدة أشهر في عنابر المستشفيات؛

(و) لا تقترن زيادة أطفال طائفة الروما في نظام الرعاية عن غيرهم ب برامج توعية ثقافية خاصة لصالح الأطفال، ودعم الأسرة وجهود إعادة الإدماج.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز الكفال ة كشكل من أشكال الرعاية البديلة، مع مراعاة توصيات اللجنة الصادرة في يوم المناقشة العامة الخاص بالأطفال دون رعاية أبوية، المعقود في 16 أيلول/سبتمبر 2005، وباتخاذ تدابير لكفالة احترام حقوق الأطفال المشمولين بالرعاية البديلة، بأمور منها ما يلي:

(أ) مراعاة آراء الطفل في جميع التدابير ، وتمكينه من آلية لتقديم الشكاوى في جميع أنحاء البلد؛

(ب) رصد حالة الأطفال المودعين في بيوت الأقرباء، والكفالة، والبيوت في مرحلة ما قبل التبني وغيرها من مؤسسات الرعاية من خلال الزيارات المنتظمة في جملة أمور ، بمساعدة نظام وطني متكامل للتقييم والتوثيق؛

(ج) وضع خطط رعاية لكل طفل موضع الرعاية، واستعراضها على نحو منتظم؛

(د) تعزيز نظام الإشراف والتدريب للعاملين في مجال الكفالة بمساعدة الموظفين المقيمين، وعُمَّال البلديات، والأخصائيين الاجتماعيين المسؤولين بصفة خاصة عن حماية حقوق الأطفال المرعيين؛

( ﻫ ) تعديل المخصصات المالية والعينية للآباء الكافلين بغية التشجيع على كفالة الرُضّع وصغار الأطفال.

التبني

53- تلاحظ اللجنة بدء نفاذ القانون رقم 273/2004 المتعلق بالنظام القانوني للتبني وكذلك القانون رقم 274/2004 الخاص بإنشاء مكتب رومانيا للتبني وتنظيمه وتشغيله. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الإجراء المطلوب للتصريح بتوفر شروط تبني الطفل بموجب القانون الحالي قد يكون مفرط الطول، بما يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى في الحالة التي لا يتاح فيها خيار جمع شمل العائلة. وبالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما يرزح الأخصائيون الاجتماعيون والسلطات المسؤولة عن التبني تحت عبء الحالات المعروضة. وتلاحظ اللجنة اقتصار عمليات التبني الدولية على الحالات التي توجد فيها قرابة عائلية بين الطفل والأبويين المحتملين.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم تنفيذ قوانين التبني من وجهة نظر مصالح الطفل الفضلى، والعمل على الصعيد الوطني لمواصلة تخصيص موارد بشرية ومالية كافية بغية ضمان فترة أكثر مناسبة لجميع مراحل عم لية التبني . كما توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملة توعية عامة إيجابية في مجال التبني وتشجع الآباء المتبنين المحتملين، مشددة على احتياجات الأطفال إلى أسرة وحقوقهم في ذلك.

55 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الاعتبار قوانين التبني الجديدة وضمانات الإجراءات القانونية للتبني على الصعيد الدولي وفقاً لاتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، بأن تسحب وقف التنفيذ الحالي باعتباره حاجزا ً يحول دون تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية تنفيذا ً كامل اً .

الإيذاء والإهمال

56- ترحب اللجنة بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة إيذاء الأطفال وإهمالهم. بيد أنها تشعر بقلق بالغ من انتشار ظاهرة إي ذاء الأطفال وإهمالهم بمعدل عال، بما في ذلك، في المنزل، و من عدم وجود استراتيجية شاملة على نطاق البلد في هذا الخصوص. وتأسف اللجنة لأنه لم يُنشأ إلى الآن نظام شامل لتسجيل وتحليل الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، ولأن آليات التعافي البدني والنفسي للضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً لا تتوافر بشكل كاف في جميع أجزاء الدولة الطرف.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية منهجية لمنع إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(ب) وضع آليات لرصد عدد حالات الإيذاء الجنسي والإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال ، و نطاق هذه الحالات، بما في ذلك ما يجري منها داخل الأسرة، وفي المدارس وفي أماكن الرعاية المؤسسية أو غير ذلك من أشكال الرعاية؛

(ج) ضمان تلقي المهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة والجهاز القضائي) التدريب فيما يخص التزامهم بالإبلاغ عن حالات العنف المنزلي المشتبه بها التي ت ؤثر في الأطفال و ب اتخاذ الإجراءات المناسبة ، ومساءلتهم في هذا الخصوص؛

(د) تعزيز الدعم المقدم إلى ضحايا العنف والإيذاء والإهمال وإساءة المعاملة لضمان عدم وقوعهم ضحايا مرة أخرى خلال الإجراءات القانونية؛

( ﻫ ) توفير إمكانية الحصول على خدمات مناسبة من أجل إعادة التأهيل والاستشارة وغيرها من أشكال إعادة الإدماج في جميع أ نحاء البلد.

العقوبة البدني ة

58- تلاحظ اللجنة بتقدير أنه في أع قاب اعتماد القانون رقم 272/2004 ، أصبحت الآن جميع أشكال العقوبة البدني ة محظورة صراحة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة قلقة لأن ممارسة العقاب البدني لا تزال مستمرة في المنزل، وذلك نظراً إلى تفشي ظاهرة العقاب البدني في المنزل في المرحلة السابقة لحظره، وإلى استمرار ال مواقف في هذا الصدد وانخفاض معدل تدخل الناس عامة في قضايا معروفة . وتلاحظ اللجنة أن العقاب البدني لا يزال على حاله في المدارس أيضاً وفي المؤسسات على الرغم من أنه محظور فيها منذ عدة عقود بموجب القانون.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، وأن تكثف حملاتها للتوعية وتثقيف الجمهور، من أجل ت عزيز استخدام الأشكال البديلة لتربية الأطفال الخالية من العنف وفقاً للاتفاقية ولاستراتيجية مجلس أوروبا للفترة 2009-2011 المعنونة استراتيجية بناء أوروبا من أجل الأطفال ومعهم .

5- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(الفقرة 3)، و23، و24، و26، و27(الفقرات1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

60- ترحب اللجنة بإنشاء هيئة وطنية للمعوقين في عام 2003، وهي هيئة تعمل على تنسيق أنشطة الحماية الخاصة وتعزيز حقوق المعوقين على المستوى المركزي، وباعتماد القانون رقم 448/2006 المتعلق بتشجيع المعوقين وحمايتهم. وتلاحظ اللجنة انخفاض عدد الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا تعرف هويتهم وليس لديهم شهادات تثبت إصابتهم ولا يتوجهون إلى الدوائر المختصة إلا لدى تسجيلهم في المدارس أو عندما يبلغون حوالي سن 7 سنوات؛

(ب) ضرورة حضور الطفل أمام وكالات كثيرة للحصول على شهادة تثبت إعاقته، وهو ما يمثل تحدياً أمام ا لأطفال الذي ن يعيشون في المناطق الريفية وأمام أسرهم؛

(ج) وجود الكثير من الأطفال الذين يحكم عليهم كمعاقين عقلياً، ويحالون إلى مدارس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في حين أنهم في كثير من الحالات أطفال يعانون من تأخر نموهم أو من حرمان اجتماعي أو عاطفي أو معرفي وهم غير معوقين؛

(د) تعرض الأطفال ذوي الإعاقة بشكل متزايد لخطر تركهم وإيداعهم في دور الرعاية؛

( ﻫ ) ال نقص الذي تعاني منه المؤسسات في الموظفين ، وعموماً عدم تلقيهم التدريب الخاص؛

(و) استمرار الوصم الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة، وبناء على ذلك فإن الآباء يقومون بإخفاء الأطفال في المنزل مما يحول دون تلقيهم للخدمات الضرورية، بما فيها التعليم العادي، ودون مشاركتهم في الحياة الاجتماعية؛

(ز) عدم حصول الكثير من الأطفال ذوي الإعاقة على شهادة من السلطات المحلية لإثبات إعاقتهم، ولا سيما، الأطفال الأشد تعرضاً للإهمال والتخلي عنهم من جراء ضعف مركزهم الاجتماعي؛

(ح) وجود تقارير تفيد حدوث انتهاكات للأطفال ذوي الإعاقات العقلية في المؤسسات، بما في ذلك، الظروف غير المرضية والتطبيق التعسفي لأساليب تقلل من حرياتهم الشخصية، وعدم الإعداد لإعادة تأهيلهم اجتماعياً؛

(ط) تقاسم وكالتين وطنيتين مسؤولية رصد المعلومات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وتطبيقهما لتعاريف مختلفة للإعاقة.

61- على ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وبالإشارة بصفة خاصة إلى المادة 23 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسات وطنية شاملة ومحددة تتعلق بالإعاقة، وهي سياسات تعزز تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم التامة في المجتمع؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات التي توفر الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى البرامج والخدمات المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة تنفيذاً فعالاً؛

(ج) وضع برامج لتعيين المعوقين والتدخل في مراحل مبكرة؛

(د) توفير التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل الموظفين الطبيين ، والمساعدين الطبيين والأشخاص ذوي الصلة ، والمدرسين ، والأخصائيين الاجتماعيين؛

( ﻫ ) القيام بحملات لإذكاء الوعي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة، والتشجيع على إدماجهم في المجتمع ومنع التمييز ضدهم أ و إيداعهم لدى المؤسسات؛

(و) ضمان الدقة والمهنية في تقييم الأطفال ذوي الإعاقة لتفادي تصنيفهم في فئات خاطئة؛

(ز) مواصلة واستكمال خططها للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودراسة إمكانية التصديق على بروتوكولها الاختياري؛

(ح) مواءمة تعريف الإعاقة والنظر في توحيد مسؤوليات جمع المعلومات والرصد في ظل وكالة واحدة.

الصحة والخدمات الصحية

62- ترحب اللجنة ب القانون رقم 272/2004 الذي يكفل لجميع الأطفال سبل الوصول مجاناً إلى الخدمات الطبية وخدمات التعافي وحصولهم على الأدوية، والتي يتحمل تكاليفها صندوق التأمين الصحي الوطني، و لكنها تشعر بالقلق لأن الأدوية المقدمة بمساعدة هذا الصندوق إلى الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة لا تعطى بصورة متواصلة. وإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتغلب على أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، فإن الحصول عليها لا يزال يمثل مشكلة، ولا سيما في المناطق الريفية وكذلك فيما يخص الغجر الروما ، وهو ما أشار إليه المقرر الخاص المعني بحق كل فـرد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه (E/CN.4/2005/51/Add.4). وتشعر اللجنة بالقلق لأن انخفاض عدد أطباء الأسرة في الدولة الطرف قد يؤدي إلى إهمال مناطق معينة وبعض شرائح المجتمع.

63- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من اعتماد البرنامج الوطني لصحة المرأة والطفل في عام 2001، وغير ذلك من الجهود ، فإن ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال الذين هم دون سن الخامسة لا يزال مستمراً. وفيما يخص صحة الرضع ونماء الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحملات الإعلانية المكثفة التي تروج لبدائل لبن الأم في الوقت الذي يسجل فيه معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى من الولادة انخفاضاً كبيراً. وتبدي اللجنة قلقها للظروف غير الملائمة في مختلف المرافق الصحية في المناطق الريفية، ولا سيما في المناطق الفرعية المحرومة.

64- توصي اللجنة بمعالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية ، ب اتباع نهج منسق في جميع الإدارات الحكومية ، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياسات الصحية والسياسات الرامية إلى تقليل عدم المساواة في الدخل والحد من الفقر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بتحسين مرافق الصرف الصحي ونوعية الرعاية في المرافق الصحية (العيادات الخارجية والمستشفيات) في المناطق المحرومة.

65- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تزيد من الجهود التي تبذلها لتحسين صحة الرضع وصغار الأطفال، ولا سيما، عن طريق إيلاء اهتمام أكبر للرعاية قبل الولادة وبعدها ، وزيادة عدد المستشفيات التي تعنى بالمواليد، وبخاصة توفير التدريب للأخصائيين الاجتماعيين في المستشفيات ، وإنشاء خدمة للزيارات المنزلية ترمي إلى منع التخلي عن الأطفال وإهمالهم وإيذائهم، فضلاً عن الترويج لفوائد الرضاعة الطبيعية وإذكاء الوعي بها واعتماد قانون دولي لتسويق بدائل لبن الأم.

الصحة العقلية

66- تشعر اللجنة بالقلق لأن ظروف توفير الرعاية للمرضى عقلياً وظروف معيشتهم في المؤسسات، بما في ذلك الأطفال، لا تزال على حالها دون تحسن على الرغم من المبادرات العديدة المتخذة في هذا الخصوص . واللجنة قلقة بوجه خاص لعدم وجود أقسام للطب النفسي من أجل الأطفال المصابين بأمراض عقلية، ولأن أولئك الأطفال يودعون في مؤسسات للبالغين ولا يقوم أحد بالإشراف عليهم، ويعطى هؤلاء الأطفال عقاقير مهدئة ويتعرضون لخطر الاعتداء عليهم والتخويف من جانب المرضى البالغين. واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات الانتحار والعنف في السلوك بين الأطفال والمراهقين وإزاء الافتقار إلى برامج ال وقاية في هذا الخصوص.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد سياسات شاملة للصحة العقلية، بما في ذلك، النهوض بالصحة العقلية والوقاية من حالات الانتحار والعنف في السلوك، وتوفير خدمات الرعاية النهارية للمرضى غير المقيمين والخدمات للمرضى المقيمين بالنسبة إلى المراهقين الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية فضلاً عن برامج لدعم الأسر التي ترعى أطفالاً معرضين لهذه الأخطار. و توصي اللجنة الدولة الطرف برصد موارد إضافية وتحسين القدرات المستخدمة لتلبية احتياجات الأطفال الذين يواجهون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية في جميع أنحاء البلد، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين لأخطار أكبر، ب من فيهم الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات، و الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية، والأطفال الذين يعيشون في ظل الفقر ، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع مخالفة للقانون.

صحة المراهقين

68- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف ، لكنها تظل قلقة بسبب التقارير الإعلامية التي تفيد وجود عدة حالات انتحار، ولا سيما بين الأطفال الذين يتركهم آباؤهم المهاجرون على الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بهذه الحالات لا تجمع بانتظام. وإضافة إلى ذلك وعلى الرغم من الإطار القوي المخصص للتصدي لمسألة تعاطي المخدرات، فإن اللجنة قلقة لأن المراهقين يتعاطون مواد ضارة، ولا سيما التبغ، وكذلك بسبب ارتفاع معدل تعاطي المخدرات، بوجه عام، وبين صغار الأطفال بوجه خاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً ارتفاع عدد حالات الحمل والإجهاض المبلّغ عنها في سن المراهقة في رومانيا. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بسبب ارتفاع عدد المراهقين الذين ينخرطون في سلوكيات ذات مخاطر عالية، وبوجه خاص، أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً وبسبب عدد الأطفال المفقودين.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة التعليق العام رقم 4(2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم :

( أ) الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة الاختصاصات لتقييم نطاق المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون، بما في ذلك، النمو النفسي مع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن؛

(ب) ضمان توافر المعلومات لجميع المراهقين فيما يتعلق بالصحة وبالسلوك الجنسي المقلل للمخاطر، ولا سيما توفير التربية الجنسية والصحية في المدارس؛

(ج) تعزيز تدريب ممارسي الطب العام ، والممرضين ، والأخصائيين الاجتماعيين ، وغيرهم من أخصائيي الرعاية الأولية في مجال الصحة العقلية والراحة النفسية للمراهقين؛

(د) الاحترام الكامل لحق الأطفال والمراهقين في الخصوصية وعدم التمييز عند توفير معلومات تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، والاستشارة والفحص على أساس طوعي، و تقديم خدمات سرية في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية وتوفير أساليب وخدمات منع الحمل مجاناً أو بتكلفة منخفضة على نحو يراعي ظروف الجنسين؛

( ﻫ ) تحديد الفئات المعرضة للخطر وتوجيه اهتمام خاص لها، بما في ذلك في جملة أمور، الأطفال المتسرب و ن من المدارس، والأطفال المنفصل و ن عن ذويهم، وأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض، والأطفال الذين يعيشون في ظل نظام لحماية الطفل ، والأطفال الذين يستخدمون مواد ضارة، وأطفال الشوارع ، والأطفال ضحايا الجرائم أو مرتكب و هذه الجرائم.

تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغير ذلك من المواد

70- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع حالات تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغيرها من المواد السامة بين الأطفال وكذلك بين الآباء الذين يعرضون رفاه أطفالهم للخطر بسبب ذلك .

71- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة حالات تعاطي المخدرات والتبغ والكحول وغير ذلك من المواد بين الأطفال والآباء والناس عامة، من خلال جملة أمور منها توفير معلومات دقيقة وموضوعية للأطفال عن تعاطي المواد السامة، بما فيها التبغ. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير ما يناسب من العلاج والخدمات للأطفال.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

72- تلاحظ اللجنة انخفاض الرقم المسجل للمراهقين المصابين بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و لكنها تشعر بالقلق لارتفاع نسبة الشباب، بمن فيهم المراهقون من عمر 15 إلى 18 عاماً ، بين الذين تبين من تشخيص حالتهم مؤخراً إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتعرب اللجنة عن تقديرها لالتزام الدولة الطرف بتوفير علاج شامل ل لمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن توفير هذا العلاج من الناحية العملية قد لا يتاح بسهولة وقد يختلف من مقاطعة لأخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كثيراً ما يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على الخدمات الصحية.

73 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، آخذة في الاعتبار التعليق العام للجنة رقم 3(2003) المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن حقوق الطفل وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الإنسان، بتعزيز جهودها الوقائية ، من خلال تنظيم حملات وبرامج تثقيفية، ولا سيما داخل المدارس لزيادة التوعية بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك الزهري وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إضافة إلى الوسائل الوقائية.

المستوى المعيشي

74- ترحب اللجنة "ببرنامج تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي" للفترة 2006- 2008 الذي اعتمدته الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً أنه يحق للأطفال، بموجب المادة 44 من القانون رقم 272/2004، التمتع بمستوى معيشة لائق على النحو المنصوص عليه في المادة 47(1) من الدستور. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الإحصائيات تشير إلى أن الأطفال يتعرضون أكثر من غيرهم للفقر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً، لأنه على الرغم من انخفاض معدل الفقر بين أهالي طائفة الروما في الأعوام ما بين 2003 و2006، فإن احتمال تعرض هذه الفئة من السكان للفقر لا يزال أعلى بأربع مرات عن غيرهم من الأكثرية المتبقية من السكان.

75- ترغب اللجنة في أن تؤكد أن توافر مستوى معيشة لائق أمر أساسي لنماء الطفل البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي. ووفقاً للمادة 27 من الدستور، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تكثيف برامج الدعم المقدم إلى ا لأطفال المحتاجين، وبوجه خاص فيما يتعلق بالتغذية والكساء والدراسة والإسكان؛

(ب) وضع أطر شاملة للسياسات من أجل توفير خدمات اجتماعية مستدامة لمعالجة الحالة المعقدة لأطفال الغجر الروما وأسرهم؛

6- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهني ان

76- تلاحظ اللجنة بتقدير الجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، بغية ضمان بلوغ الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية ، بما في ذلك برامح معالجة التسرب من المدارس، وخفض حالات الحرمان في التعليم التي تؤثر في الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وترحب اللجنة أيضاً ب القانون رقم 268/2003 الذي يعدل ويكمل قانون التعليم رقم 84/1995 و ينص على تمديد فترة التعليم الإلزامي إلى عشر سنوات، وتوفير زيادة كبيرة في النفقات المخصصة في الميزانية بما يصل إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك رصد مبلغ 434 مليون ليو لبناء المدارس ورياض الأطفال والمباني المدرسية خلال عام 2008. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، والزيادة الكبيرة في عدد حالات التسرب من المدارس في السنوات الأخيرة، وهو ما يؤثر على الأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية وعلى الأطفال المنحدرين من فئة الغجر الروما أكثر مما يؤثر على غيرهم؛

(ب) على الرغم من أن التعليم إلزامي ومجاني، فإن هناك تكاليف مستترة تتصل بالتعليم، بما في ذلك، اللوازم المدرسية، والكساء والغذاء ووسائل النقل، وكذلك أجور ا لمسؤولين عن الأمن، و مدفوعات الأنشطة الترفيهية، والطباشير أو أقلام الألواح، و الإسفنج، والمواد التدريسية وأعمال تجديد غرف الدراسة ؛

(ج) على الرغم من التدابير المتخذة، بما في ذلك التدريب وتعيين وسطاء مدرسيين، لا يزال معدل التحاق أطفال الغجر الروما في المرحلة ما قبل الابتدائية والمرحلة الابتدائية منخفضاً للغاية، وأكثرية الذين يواجهون بعض أنواع الفصل في المدرسة يسجلون معدلات حضور متدنية في المدارس، وقد يلتحق بعضهم بمدارس غير عادية خطأ لأن الأسر لا يمكنها دفع التكاليف المتصلة بالتعليم؛

(د) على الرغم من بعض الجهود المبذولة، لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يعانون من التمييز في الوصول إلى التعليم العادي، ولا يلتحق معظمهم بأي شكل من أشكال التعليم، كما أن أكثرية الذين يتابعون تحصيلهم العلمي يتابعونه في مدارس غير عادية؛

( ﻫ ) لا يلتحق ثلث الأطفال المعوقين عقلياً تقريباً بأي شكل من أشكال التعليم لأن معظم المدارس غير العادية لا تقبل أطفالاً يعانون من أمراض عقلية شديدة؛

(و) عدد الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين يلتحقون بشكل من أشكال التعليم قليل، ويواجه أكثريتهم مشاكل تشمل الفصل عن الآخرين وانتهاك السرية والبيئة المعادية؛

(ز) اختلاف نوعية التعليم من مجتمع لآخر، وتظهر التفاوتات واضحة ما بين المناطق الريفية والحضرية، وتتدهور الحالة بوجه عام من جراء عدة عوامل منها، المناهج الدراسية الثقيلة وغير الفعالة، وتغيير المدارس، وعدم كفاية البنى التحتية المدرسية، بما في ذلك، سوء المرافق الصحية، وتدهور حالة المباني والتجهيزات، ولا سيما في المدارس غير المختلطة ؛

(ح) عدم كفاية البنى التحتية لرياض الأطفال لتلبية احتياجات السكان بوجه عام، وإن كانت مدارس الحضانة المتاحة للغجر الروما تديرها أساساً ال منظمات غير ال حكومية؛

(ط) عدم كفاية التعليم والتدريب المهنيين، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال خارج نظام حماية الطفل؛

(ي) عدم توفر حلول لكثير من الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع، وهو ما قد يؤدي إلى نقلهم تلقائياً إلى دور رعاية مخصصة للبالغين.

77- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

) ضمان توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي للجميع، وبوجه خاص، عن طريق إلغاء "التكاليف المستترة " ؛

(ب) تخصيص موارد إضافية ك بيرة لكفالة تمتع جميع الأطفال ب تعليم يشمل الجميع فعلاً ؛

(ج) إدراج تدريس حقوق الإنسان ومبادئ الاتفاقية في المناهج الدراسية؛

(د) إشراك آباء الغجر الروما ومجتمعاتهم المحلية في إعداد المناهج التربوية المناسبة المخصصة لثقافة وعادات الروما والمراعية لهم، وتقديم المساعدة المادية التي تتلاءم مع ظروف معيشة الأطفال وتحترم لغتهم وثقافتهم وذلك في عمليات التعلم التفاعلي ة والحياة الاجتماعية في المدرسة؛

( ﻫ ) استحداث التعليم المتعدد الثقافات وتعليم التسامح على جميع مستويات النظام التعليمي؛

(و) تحسين نوعية التعليم المتاح لجميع الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بتنمية مهارات الحياة مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في المؤسسات؛

(ز) تعزيز وتحسين إمكانية التحاق أطفال الروما والأطفال المحرومين برياض الأطفال و التعليم في المرحلة ما قبل الابتدائية ، من أجل إعدادهم للمدرسة ، وإتاحة الفرص اللازمة لتمكينهم من المشاركة في اللعب وممارسة الرياضة؛

(ح) إذكاء الوعي بين مديري المدارس بالأحكام القانونية التي تمنع الفصل في المدارس المعتمدة في تموز/يوليه 2007؛

(ط) وضع نظام رسمي لتوفير فرص بديلة للتعليم في المرحلة ما قبل الابتدائية في إطار المجتمع المحلي لأطفال المناطق الريفية.

الحق في الترفيه واللعب

78- ترحب اللجنة بالجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف لضمان الحق في الراحة واللعب والاستجمام والمشاركة في الأنشطة الثقافية الخاصة بالأطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى ملاعب مناسبة متاحة للأطفال، وإزاء عدم التشجيع بما يكفي على الرياضة في المدارس وفي المجتمع عامة.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان حق الطفل في الراحة والترفيه والمشاركة في اللعب ، وفي أنشطة اللعب المناسبة لعمر ه، والمشاركة مجاناً في الحياة الثقافية والفنون. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لتوفير ملاعب مناسبة للأطفال ، بمن فيهم الأطفال ذو و الإعاقة لممارسة أنشطتهم المتعلقة باللعب والترفيه.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

80- تلاحظ اللجنة القانون الجديد المتعلق باللجوء المعتمد في عام 2006 (القانون رقم 122/2006) الذي يتضمن صراحة مبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ، إضافة إلى المبادئ أو الضمانات الإجرائية للم شمل الأسرة، وعدم الإعادة القسرية، وعدم التمييز، والسرية والانتفاع بقرينة الشك. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون المتعلق باللجوء لا يوسِّع في بعض التدابير الخاصة لكي تشمل الأطفال المنفصلين عن ذويهم، إضافة إلى الأطفال غير المصحوبين، كما أن الأشخاص المسؤولين عن الأطفال غير المصحوبين، بمن فيهم موظفو تجهيز طلبات اللجوء، لم يتلقوا التدريب نفسه على قدم المساواة. وترحب اللجنة بالتعاون الممتاز فيما بين الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، لكنها تلاحظ بقلق أن الهيئة المسؤولة عن تقييم أعمار الأطفال غير المصحوبين تعمل دون أن تعير اهتماماً لهوامش الخطأ المحتملة.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف، مع مراعاتها تعليقها العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ، بما يلي:

(أ) توسيع نطاق القانون، ومواصلة توفير ضمانات محددة من الناحية العملية من أجل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛

(ب) توسيع نطاق التدريب في جميع أنحاء البلد في مجال تقنيات المقابلات المراعية للطفل لتطال جميع صانعي القرارات المشاركين في تحديد وضع اللاجئين إضافة إلى أولئك الذين يتصرفون كأوصياء قانونيين؛

(ج) الأخذ بمبدأ الانتفاع بقرينة الشك فيما يتعلق بتقييم العمر؛

(د) ضمان تنفيذ إعادة الأطفال، عندما يتعين إعادتهم في ظل ضمانات مناسبة، بما في ذلك إجراء تقييم مستقل لظروف العودة التي تشمل البيئة الأسرية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

82- ترحب اللجنة بالنص في قانون العقوبات الجديد على تجريم عملية قيام البالغين بإغراء أو إرغام الأطفال على التسول، وترحب إلى جانب ذلك بإنشاء لجنة وطنية للإدارة لمنع عمل الأطفال ومكافحته ، و ستنشئ هذه اللجنة وحدات متخصصة في مجال عمل الأطفال في المؤسسات ذات الصلة، وستتسلم مهام إعداد ورصد البرامج والأنشطة التي يضطلع بها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حالات تسول الأطفال. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن هيئة رومانيا الوطنية لحماية حقوق الطفل يمكنها أن تفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يثبت استغلالهم لعمل الأطفال وأن اللجنة تجري عمليات تفتيش، وتفرض غرامات على الأشخاص الذي يثبت أنهم يستخدمون القص ّ ر ما بين 15 و18 عاماً بصورة غير مشروعة، فإن الأفرقة المحلية المشتركة بين القطاعات التي أنشئت لمكافحة عمل الأطفال لا تعمل جميعها بصورة فعالة.

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتنفيذ و إنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك، عمل الأطفال وتسول الأطفال ؛

(ب) رصد حالة الأطفال المعنيين بجميع أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال، للقضاء على هذه الممارسات وضمان التحاق الأطفال بالمدارس على النحو المناسب وحماية صحتهم ورفاههم؛

(ج) جمع بيانات عن الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي، بمن فيهم ضحايا عمل الأطفال، وهي بيانات تتيح إجراء تحليل حسب النشاط وتدابير المتابعة المتخذة.

أطفال الشوارع

84- تلاحظ اللجنة اعتماد خطة عمل بموجب المرسوم رقم 100/2006، من أجل إعادة إدماج أطفال الشوارع اجتماعياً. وتلاحظ اللجنة التبليغ من انخفاض عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، لكنها تشعر بالقلق لأن كثيراً من أطفال الشوارع يضطرون للعمل من أجل كسب عيشهم، وأغلبهم لا يلتحقون بالمدارس ولا تتوافر لهم شهادات ميلاد. وتشعر اللجنة بالقلق لأن عمليات الإخلاء القسرية لأسر الروما التي لديها أطفال قد جرت دون تزويدها بمسكن بديل أو تعويض مناسب. وتلاحظ اللجنة أيضاً ارتفاع عدد الأطفال المفقودين، ولا سيما الأطفال المودعون في مؤسسات لحماية الطفل.

85 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بتقييم منهجي لحالة أطفال الشوارع للحصول على صورة دقيقة للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة ، بمشاركة أطفال الشوارع أنفسهم ، تعالج في جملة أمور الأسباب الجذرية وتحدد التدابير الوقائية والحمائية، وتضع الأهداف السنوية لخفض أعدادهم وتخصيص ما يناسبهم من الموارد ، ووضع مبادئ توجيهية ملائمة لكي تقوم دوائر الحكومة والمنظمات غير الحكومية بتنفيذ هذه الاستراتيجية؛

(ج) دعم برامج لم شمل الأسر، أو غيرها من أشكال الرعاية البديلة، بمشاركة الأطفال أنفسهم، عندما يكون ذلك ضرورياً لمصالح الطفل الفضلى؛

(د) ضمان التحاق أطفال الشوارع بالمدارس وتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية المناسبة والمأوى والغذاء مع مراعاة مختلف احتياجات الفتيان والفتيات.

86- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن منح تعويض مناسب أو سكن بديل عندما تقوم بعمليات إخلاء قسرية مع توجيه اهتمام خاص لصغار الأطفال وأسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمنع فصل الأطفال عن ذويهم، وأن تحسن ظروف ومواقف الموظفين العاملين في مؤسسات الحماية الخاصة.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

87- تلاحظ اللجنة تعديل القانون الجنائي من أجل ضمان الامتثال للبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتقرّ اللجنة أيضاً بالجهود العديدة المبذولة في مجال مكا فحة الاتجار بالأشخاص، ومن بينها إنشاء وكالة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2006، واعتماد خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته، وخطة العمل الوطنية لمنع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي، بمن فيهم الأطفال الأجانب ضحايا الاتجار في رومانيا، وعدد الأطفال ضحايا الاتجار بهم من رومانيا إلى دول أ و روبية أخرى؛

(ب) المعاملة المختلفة التي تتلقاها الفتيات ضحايا الاتجار الدولي والمحلي اللواتي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي، من حيث اعتبارهن في بعض الأحيان مجرمات؛

(ج) عدم وجود أحكام محددة في القانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية من أجل سماع شهادات الأطفال ضحايا الجريمة، بما في ذلك، الاستغلال والاعتداء الجنسيان؛

(د) تعرض الأطفال الذين يقيمون لفترة من الزمن في مؤسسات حماية الطفل تعرضاً شديداً للاتجار بهم لأغراض جنسية؛

( ﻫ ) وفقاً للمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (E/CN.4/2005/78/Add.2)، يوجد تعارض في البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر ، لأن المؤسسات المختلفة تقدم بيانات مختلفة بحسب الفئة المستهدفة التي تركز عليها.

88- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لجم ع بيانات عن مدى استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ، وهي بيانات جوهرية لإعداد استجابات كافية لهذه الظ وا ه ر والقضاء عليها؛

(ب) اعتبار جميع الأطفال ضحايا هذه الممارسات الإجرامية، بما في ذلك، بغاء الأطفال، ضحايا فقط و يحتاجون إلى المعافاة وإعادة الإدماج ودون اعتبارهم مجرمين ؛

(د) تحديد أحكام خاصة في القانون الجنائي و الإجراء ات الجنائي ة من أجل سماع شهادات الأطفال ضحايا الجريمة، بما في ذلك ، الاستغلال والاعتداء الجنسيان ؛

( ﻫ ) ضمان توفير تدابير حمائية خاصة للأطفال لمنع تحويلهم إلى ضحايا مرة أو مرات؛

(و) تقديم تقريرها الأول ي بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

خط هاتفي للمساعدة

89 - ت لاحظ اللجنة تشغيل خط هاتفي للمساعدة منذ عام 2006 في رومانيا في إطار منظمة لا تستهدف الربح، وأن ه يستخدم منذ عام 2008 خطاً بستة أرقام إضافة إلى الأرقام الستة الأوروبية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هناك عدة خطوط هاتفية للمساعدة تشغلها مختلف الجهات صاحبة المصلحة في رومانيا.

90- توصي اللجنة بتوسيع نطاق تغطية الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال بحيث يشمل جميع المناطق و استخدامه بثلاثة أرقام على أن يكون مجانياً سواء لمؤسسة خط المساعدة أ و المتصلين ، وأن يتوافر على مدار 24 ساعة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإذكاء الوعي بالأطفال، بما في ذلك عن طريق توفير معلومات عن الخط الهاتفي للمساعدة في البرامج المتصلة بالأطفال وفي المدارس.

شؤون قضاء الأحداث

91- ترحب اللجنة ب التشريعات الحالية التي تحدد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في مستوى أعلى من المستوى المقبول دولياً. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء لجنة لرصد الامتثال لالتزامات المجلس والمحاكم فيما يتعلق بتطبيق خطة العمل الوطنية في مجال حماية الطفل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي في إطار استراتيجية إصلاح النظام القضائي للفترة 2005-2007 يستعيض عن الالتزام بإنشاء محاكم متخصصة للأحداث بإمكانية إنشائها. كما تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة وطنية موحدة فيما يخص الوقاية؛

(ب) انتهاك الحقوق الإجرائية للأطفال خلال مرحلة التحقيق، بما في ذلك، إمكانية تعيين محام، والأساليب القسرية لانتزاع الأقوال أو الاعترافات؛

(ج) على الرغم من أن تدريب بعض القضاة خصيصاً للتعامل مع الأطفال، فإن هذا التدريب لا يؤخذ في الاعتبار فيب كل الحالات عند توزيع القضايا على الهيئة القضائية ؛

(د) كثيراً ما يحرم الأطفال من حريتهم في مرافق لاحتجاز البالغين، ورغم فصلهم عن البالغين فإنهم لا ينتفعون من أي برامج خاصة ؛

( ﻫ ) العدد القليل جداً لمراكز إعادة تأهيل وسجون الأطفال المخالفين للقانون، وعدم توافر تدابير أو مؤسسات مكلفة بمساعدة أولئك الأطفال على إعادة تأهيلهم في المجتمع؛

(و) نادراً ما تتاح للأطفال المحرومين من حريتهم خدمات تعليم مناسبة، ولا توجد في الوقت نفسه أحكام لتعليم الأطفال المحتجزين رهن المحاكمة؛

(ز) يرى أمين المظالم أن التشريعات الناظمة لنشاط مراكز إعادة التأهيل (المرسوم رقم 545/1972) أصبحت بالية ولا تناسب ضمان مصالح الطفل الفضلى والنمو البدني والنفسي والصحي والتربوي للطفل.

92- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحسين نظام قضاء الأحداث، بما يتماشى مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40 منها ومع قواعد الأمم المتحدة الأخرى في مجال قضاء الأحداث، ومنها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جناح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، و ال مبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية . و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير وقائية، مثل دعم دور الأسر والمجتمعات المحلية للمساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية، إضافة إلى تدابير ممكنة لتفادي الوصم؛

(ب) احترام الحق في محاكمة عادلة في جميع مراحل الإجراءات، بما فيها مرحلة التحقيقات؛

(ج) التعامل دوماً مع الأطفال المخالفين للقانون في إطار نظام قضاء الأحداث وعدم محاكمتهم على الإطلاق مثل البالغين في المحاكم العادية؛

(د) استحداث مؤسسة القضاة المتخصصين في مجال الأطفال في جميع المناطق، وتوفير ما يناسب من التثقيف والتدريب والاستقرار لأولئك القضاة المتخصصين؛

( ﻫ ) تطبيق إجراء الاحتجاز كتدبير أخير يتبع في الملاذ الأخير فقط ولأقصر فترة ممكنة، واستعراضه بصورة منتظمة بهدف سحبه؛

(و) بانتظار أن تتوافر إمكانية إنشاء محاكم للأحداث، اتخاذ جميع التدابير لضمان أن يجري استعراض القضايا الجنائية المتعلقة بالأطفال باحترام حق الطفل في الخصوصية، وعلى أيدي قضاة ومستشارين قانونيين ونفسيين مدربين لهذا الغرض؛

(ز) إتاحة الفرصة للأطفال المحرومين من حريتهم للحصول على التعليم، بما في ذلك، في مرحلة الاحتجاز رهن المحاكمة؛

(ح) استعراض التشريعات الناظمة لنشاط مراكز إعادة التأهيل (المرسوم رقم 545).

حماية الشهود وضحايا الإجرام

93- تلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير محددة في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية لسماع شهادات الأطفال ضحايا الإجرام، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال ضحايا الجريمة والشهود قد يشاركوا في برامج حوارات تلفزيونية وإذاعية ، رهناً ببعض القيود التي ينص عليها القانون .

94 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، عن طريق تدابير قانونية وأنظمة مناسبة، توفير الحماية لجميع الأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والخطف والاتجار بالبشر، والشهود على هذه الجرائم، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وأن تراعي مراعاة تامة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 ).

الأطفال المنتمون إلى أقليات

95- تلاحظ اللجنة أن المادة 118 من قانون التعليم تعترف بحق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية في تلقي التعليم بلغتهم الأم، وأن الدولة الطرف تكفل للأطفال الذين ينتمون إلى عدد من الأقليات، بما فيها جماعات الروما، تلقي التعليم من الناحية العملية، سواء كلياً أو جزئياً، بلغتهم الأم أو الدراسة بلغتهم الأم. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الحالة، لا تتوفر سوى فرص قليلة جداً لجميع الأقليات لاستخدام اللغة الأم والثقافة، مع ال اهتمام خاص ة بجماعات الروما. وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح الفرص المتاحة بموجب القانون ومن الناحية العملية للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات من أجل الاتصال بالمحاكم والإدارة العامة المحلية بلغتهم الأم، إضافة إلى بث برامجهم الخاصة التلفزيونية والإذاعية، وتلقي التمويل الحكومي من أجل تمويل مشاريع مختلفة في عدة مجالات، منها في مجال التعليم والثقافة وبرامج الشباب.

96- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق سياساتها وتدابيرها وأدواتها بدون تمييز وأن تهدف إلى حماية ح قوق الأطفال المنتمين إلى جميع الأقليات، بما في ذلك الروما، وحماية حقوقهم بموجب الاتفاقية.

97- وفيما يتعلق بأطفال أقلية الروما، تلاحظ اللجنة أن المدارس والمؤسسات الأخرى لا تراعي الاحتياجات الثقافية والاحتياجات الأخرى لأطفال الروما. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن الفرص المتاحة لجماعات الروما لا تزال محدودة لإذكاء الوعي بالقضايا التي تؤثر فيهم عن طريق وسائط الإعلام وأن بعض الهيئات المحلية تقاوم استخدام لغات الأقليات في عمليات الاتصال بالإدارة المحلية.

98- توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) وضع أطر شاملة للسياسات من أجل توفير خدمات مستدامة لمعالجة الحالة المعقدة لأطفال الروما وأسرهم، بما في ذلك اللغة والتعليم والثقافة؛

(ب) تعزيز نماذج عمليات التدخل التي تجري داخل المجتمع المحلي والحملات الرامية إلى التصدي لقضايا الزواج المبكر والحمل المبكر؛

(ج) تعزيز جهودها لإلغاء التمييز والاستمرار، بالتعاون مع جماعة الروما نفسها، في وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى ضمان المساواة في الحصول على خدمات ملائمة من الناحية الثقافية، بما في ذلك، النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم؛

(د) القيام بحملات، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام على جميع المستويات والمناطق ، ترمي إلى معالجة المواقف السلبية إزاء جماعات الروما في المجتمع بوجه عام، ولا سيما في عداد الشرطة وال مهنيين ال آخرين.

8 - التصديق على الصكوك الدولية ل حقوق الإنسان

99 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

9- المتابعة والنشر

المتابعة

100- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها ، إحالتها إلى مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب على السواء والوزارات المعنية و الشعب الإدارية، بما في ذلك، المسؤولون على مستوى المقاطعة والبلدية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

النشر

101 - توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير الجامع ل لتقريري ن الدوريين الثالث والرابع والردود ال خطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والأطفال ، عن طريق الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر) بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10 - التقرير المقبل

102- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2012 وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية . وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ).

103- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

- - - - -