الأمم المتحدة

CRC/C/FIN/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 August 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه2011

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية:فنلندا

1-نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لفنلندا (CRC/C/FIN/4)، في جلستيها1628و1629 (انظر CRC/C/SR.1628 وSR.1629)، المعقودتين في 9 حزيران/يونيه 2011، واعتمـدت في جلستها 1639، المعقودة في 17 حزيران/يونيه 2011، الملاحظات الختاميةالتالية.

أولاً -مقدمة

2-ترحّب اللجنة بتقديم التقريرالدوري الرابـع، وبالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة ( CRC/C/FIN/Q/4/Add.1 )، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد تقريرها الدوري في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتلاحظ اللجنة، كأمر إيجابي، أن تقرير الدولة الطرف يتضمن آراء الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، مثل أمين المظالم البرلماني، وأمين المظالم المعني بالأطفال والمنظمات غير الحكومية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والإيجابي الذي أتاح تكوين فكرة أوضح عن حالة الأطفال في الدولة الطرف.

ثانياً-تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3-ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية العديدة التي طرأت أثناء فترة إعداد التقرير، بما في ذلك اعتماد التدابير التشريعية التي اتُخذت لتنفيذ الاتفاقية وهي:

(أ)قانون رعاية الطفل (2007/417)في عام 2008 والتعديلات التي أدخلت عليه في عام 2010؛

(ب)قانون تدابير منع توزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال (1068/2006) في عام 2007؛

(ج)قانون الشباب (2006/72) في عام 2006 والتعديلات التي أدخلت عليه في عام 2011؛

(د)قانون إنفاذ اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عام 2011؛

( )قانون الرعاية الصحية (1326/2010) في عام 2010؛

(و)التعديلات المدخلة على قانون التعليم الأساسي في عام 2010؛

(ز)المرسوم المتعلق بالخدمات الصحية للأم والطفل، والمدارس، والرعاية الصحية للطلاب، والرعاية الوقائية لصحة الفم للأطفال والشباب (380/2009) في عام 2009 والتعديلات التي أدخلت عليه (338/2011) في عام 2011.

4-وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ)الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية،والقانون الساري،والاعترافوالإنفاذ والتعـاون في مجـال المسـؤولية الأبوية وتدابـير حمايةالأطفال في عام 2010؛

(ب)اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في عام 2008؛

(ج)بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيةفي عام 2006؛

(د)اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بجرائم الإنترنت في عام 2007.

5-وترحب اللجنة أيضاً باعتماد سياسات وبرامج تشمل ما يلي:

(أ)خطة العمل الوطنية للحد من العقوبة البدنية التي تمارس ضد الأطفال للفترة 2010-2015؛

(ب)برنامج لسياسات النهوض بالأطفال والشباب للفترة 2007-2011؛

(ج)البرنامج الإنمائي الوطني للرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية للفترة 2008-2011؛

(د)السياسات الوطنية المتعلقة بالغجر الروما في عام 2009.

ثالثاً -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف-تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6-تلاحظ اللجنة بقلق أن الشواغل والتوصيات المختلفة التي أُعرب عنها عند النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.272)الصادر في عام 2005لم تعالج بشكل كافٍ. وتلاحظ اللجنة أن تلك الشواغل والتوصيات تتكرر في هذه الملاحظات الختامية.

7- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث والتي لم يتم تنفيذها بالقدر الكافي، بما في ذلك تلك المتعلقةبالتمييز ضد الأطفال من الأقليات الإثنية والأطفال المهاجرين واحترام آراء الطفل، وحقوق الأطفال ملتمسي اللجوء، وإنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، وصحة المراهقين.

التشريع

8-تلاحظ اللجنة الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الإطار الدستوري والقانوني والمعياري المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي موحد يغطي النطاق الكامل للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمانتوافق التشريعات والأنظمة الإدارية توافقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبالنظر في وضع تشريع موحد يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

التنسيق

10-تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة مسؤولة عن رفاه الأطفال، وبصفة خاصة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية وتأمين الدخل للأسر التي لديها أطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق، لأن الوزارة، بالنظر إلى أن مسؤولياتها تقتصر على مجالات معينة خاصة بحقوق الطفل، قد لا تعمل كآلية تنسيق مناسبة مسؤولة عن التنسيق الشامل لتنفيذ الاتفاقية بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على المستويين الوطني والإقليمي ومستوى البلديات، وذلك في ضوء وفرة البرامج والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل.

11- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تتخذ تدابير لإنشاء آلية فعالة لتنسيق تنفيذ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على جميع المستويات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، أثناء قيامها بذلك، توفير مايلزم لهذه الآلية من الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لتنفيذ سياسات شاملة ومتماسكة ومتناسقة على المستويين الوطني والإقليمي وعلى مستوى البلديات .

خطة العمل الوطنية

12-ترحب اللجنة ببرنامج سياسات النهوض بالأطفال والشباب وبرنامج السياسات المتعلقة برعاية الأطفال والشباب والأسر. بيد أنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرفلم تعتمد بعد سياسات شاملة قائمة على الحقوق وخطة متسقة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وفعالاً.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة عامة وخطة عمل شاملتين لتنفيذ الاتفاقية بصورة كاملة. ولدى صياغة هذه السياسة والخطة، ينبغي إيلاء الاهتمام المناسب للوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "عالم صالح للأطفال" واستعراض منتصف المدة الذي أجرته في عام 2007. كما توصي اللجنة بأن تتضمن خطة العمل أهدافاً وغايات معينة محددة زمنياً وقابلة للقياس لتحقيق ورصد التقدمبفعالية في مجال تمتع الأطفال كافة بجميع حقوقهم. وينبغي أن ترتبط خطة العمل بالاستراتيجيات والميزانيات القطاعية والوطنية واستراتيجيات وميزانيات البلديات لضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها تخصيصاً ملائماً .

الرصد المستقل

14-تلاحظ اللجنة توزيع الاختصاصات بين أمين المظالم البرلماني وأمين المظالم المعني بالأطفال، ويعني ذلك أن أمين المظالم البرلماني يتلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل، بما في ذلك الشكاوى المقدمة من الأطفال أنفسهم، في حين أن أمين المظالم المعني بالأطفال يضطلع بمسؤولية رصد السياسات المتعلقة بالأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الأطفال قدلا يعلمونبوجود إجراء للشكاوى في إطار أمين المظالم البرلماني أو قد لا يفهمون الطريقة التي يعمل بها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم كفاية الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم المعني بالأطفال.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف برفع مستوى الوعي في أوساط الجمهور عامة، والأطفال خاصة، بشأن مختلف إجراءات الشكاوى التي تُقدم في إطار الآليات الوطنية، وتعزيز التعاون بين أمين المظالم البرلماني وأمين المظالم المعني بالأطفال. وبينما توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، فإنها تدعو أيضاً الدولة الطرف إلى ضمان توفير ما يلزم لهذه الآلية الوطنية من موارد بشرية ومالية وتقنية لضمان استقلاليتها وفعاليتها وإتاحة إمكانية الوصول إليها.

تخصيص الموارد

16-تلاحظ اللجنة أن البلديات تتمتع باستقلال واسع في مجال توفير الخدمات العامة وتمويلها، وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد يفضي إلى عدم رصد موارد كافية للخدمات الخاصة بالأطفال والمراهقين في بعض البلديات ويؤدي بدوره إلى تفاوتات إقليمية ومحلية في مجال رصد الموارد للأطفال. وفي ضوء التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بإعمال حقوق الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود عملية وطنية شاملة للتقييم والتوثيق والمراقبة، مما من شأنه أن يضعف نظام المراقبة على المستوى الوطني.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تزويد البلدياتبموارد كافية مخصصة تحديداً لضمان إعمال حقوق الأطفال، بمراعاة الموارد المتاحة لكل بلدية؛

(ب)إنشاء آلية رصد فعالة لاعتمادات الميزانية المخصصة لتلبية احتياجات الأطفال في كل بلدية على حدة،مع ضمان مستويات مناسبةللتخصيص؛

(ج)تخصيص مبالغ في الميزانية من أجل الأطفال (تعقب الميزانية من منظور حقوق الطفل) بهدف رصد مخصصات الميزانية للأطفال، ومراعاة توصيات اللجنة الصادرة عقب يوم مناقشتها العامة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

18-تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفر بيانات كافية عن الظروف المعيشة للأطفال الهشة أوضاعهم، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال الأقليات أو الأطفال المهاجرون، والأطفال المودعون في مراكز الرعاية البديلة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية الإحصاءات التي تتعلق بإيذاء الأطفال وإهمالهم وممارسة العنف ضدهم، وبالخدمات المقدمة إليهم.

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام الإحصاءات والدراسات التحليلية المتعلقةبتنفيذ الاتفاقية، وضمان جمع البيانات واستخدامها للاسترشاد بها في السياسات والبرامج الخاصة بالفقر والعنف والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأقليات والأطفال المهاجرين والأطفال المحرومين من أسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز قدراتها من أجل القيام، بصورة منهجية، بجمع بيانات وتحليلها في جميع أنحاء إقليمهافيما يخص جميع الأشخاص دون سن 18 عاماً وجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية على أن تكون تلك البيانات مصنفة وفقاً لجملة أمور، منها العمر والجنس والخلفية الإثنية .

النشر والتوعية والتدريب

20-ترحب اللجنة بالمعلومات التي تتعلق بنشر الاتفاقية وما يتصل بها من تدريب، وهو هدف اعتمد بوصفه أحد أهداف برنامج السياسات المتعلقة برعاية الأطفال والشباب والأسر الذي وضعته الحكومة، وبتنظيم حملة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للاتفاقية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي بالاتفاقية في أوساط الجمهور عامة، بما في ذلك في أوساط الآباء والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لزيادة التعريف بالاتفاقية والقوانين الوطنية القائمة على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة في أوساط الجمهور عامة، ويشمل ذلك الأطفال والآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز التدريب المقدم إلى جميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمعلمون والعاملون الصحيون، والأخصائيون الاجتماعيون، والموظفون العاملون في مؤسسات الرعاية البديلة بجميع أشكالها، لضمان كفاية هذا التدريب ومنهجيته.

التعاون الدولي

22- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف خصصت في عام 2010 نسبة 0.56 في المائة من دخلها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الدولية وأنها التزمت ببلوغ الهدف المتفق عليه دولياً المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي بحلول عام 2015. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بالهدف المتفق عليه دولياً ببلوغ نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي بحلول عام 2010، بل تجاوزها إذا أمكن ذلك. كما تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يصبح إعمال حقوق الطفل إحدى أعلى أولويات اتفاقات التعاون الدولي المبرمة مع البلدان النامية. وتقترح اللجنة أن تراعي الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، الملاحظات الختامية التي وضعتها لجنة حقوق الطفل فيما يخص البلد المتلقِّي المعني .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

23-تأسف اللجنة لعدم وجود حظر على استغلال الشركات المقيمة في فنلندا لعمل الأطفال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فضلاً عن عدم فرض قيود على دوائر الأعمال بشأن استيراد أو بيع السلع المنتجة باستغلال عمل الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود لوائح قانونية تقيد تسويق الأغذية غير الصحية التي تؤثر على تغذية الطفل وتسهم في الإصابة بالبدانة منذ الطفولة وغير ذلك من الآثار الصحية السلبية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير إطار لحظر استغلال عمل الأطفال من قبل الشركات الفنلندية التي لديها أعمال تجارية في الخارج والشركات المتعددة الجنسيات التي يوجد مقرها في فنلندا، بإنشاء نظام رصد فعال لسلاسل إمدادها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بفرض قيود على تسويق الأغذية غير الصحية التي لها تأثير سلبي على صحة الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والمحلية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ولا سيما فيما يخص حقوق الطفل، تمشياً مع جملة أمور، منها الإطار المتعلق بحقوق الإنسان والشركات الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع عام 2008، والذي يحدد واجب الدول في الحماية من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، ومسؤوليات الشركات في احترام حقوق الإنسان، والحاجة إلى سبل انتصاف أكثر فعالية عند حدوث الانتهاكات.

باء -المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25-تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح قانون منع التمييز، أي توسيع نطاق تطبيقه وخططه بحيث يشمل إنشاء مكتب لأمين المظالم المعني بالمساواة في المعاملة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين واللاجئين والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، مثل أطفال الغجر الروما. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يتعرض له سكان الغجر الروما من إقصاء اجتماعي وتمييز هيكلي ضدهم، وهو ما يفضي إلى زيادة تعاطي المخدرات ومشاكل الصحة العقلية وتدني مستوى معيشة أطفال الغجر الروما.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة التمييز بجميع أشكاله، بمافي ذلك التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين والأطفال اللاجئين والأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإيلاء أولوية عالية في الخطة العامة لمنع التمييز والقضاء عليه بطرق، منها النظام الإعلامي والتربوي. وينبغي للدولة الطرف على وجه التحديد، أن تقوم، عملاً بالسياسات الوطنية المتعلقة بالغجر الروما، بتعزيز التدابير المتخذة لمكافحة التمييز الإثني ضد الغجر الروما واستبعادهم اجتماعياً وضمان توفير مستوى معيشي لائق لجميع أطفال الغجر الروما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اعتمدته من تدابير وبرامج متصلة باتفاقية حقوق الطفل في إطار متابعتها للإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصبلعام 2001 وللوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

27-ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن قانون رعاية الطفل (2007) يتضمن مفهوم مراعاة مصالح الطفل الفضلى في تقييم احتياجات الطفل من أجل التدابير المتعلقة برعايته، لكنها تأسف لعدم وجود إشارة شاملة إلى مصالح الطفل الفضلى في التشريعات الأخرى للدولة الطرف ولعدم فهم هذا المبدأ فهماً كافياً وعدم مراعاته في القرارات التي تؤثر على الأطفال.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الملائم في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال أو التي تؤثر عليهم وتطبيقه على الدوام. وينبغي أيضاً أن يستند الأساس المنطقي القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

29-ترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف، بوصفها بلداً رائداً، في استعراض سياسات مجلس أوروبا بشأن مشاركة الأطفال والمراهقين. وترحب اللجنة أيضاً بقانون رعاية الطفل الذي يمنح الطفل الحق في سماع آرائه بغض النظر عن سنه. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأنه وفقاً لقانون الإجراء الإداري، لا يحق إلا للأطفال الذين يزيد عمرهم عن 15 عاماً سماع آرائهم بصورة فردية في قضايا تتعلق بهم، وبموجب قانون الأجانب لا يمكن على ما يبدو سماع آراء طفل يقل عمره عن 12 عاماً كقاعدة عامة، ولا تسمع آراء الأطفال بما يكفي في قضايا الحضانة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في سماع آرائهم على النحو المناسب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استخدام سبل بديلة لسماع آراء الأطفال الذين بلغوا سن 12 عاماً خارج قاعة المحكمة استخداماً كافياً ولأنهم قد يرغمون على حضور جلسات استماع شفوية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء القيود المفروضة على السن المحددة بموجب القوانين المحلية، وضمان سماع آراء جميع الأطفال دون سن 18 عاماً على النحو الواجب في الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثر عليهم، بما في ذلك في قضايا الحضانة حسب نضج الطفل. وينبغي سماع آراء الطفل بطريقة مراعية للطفل مع مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة وفقاً لسن الطفل ونضجه. وقد يشمل ذلك، في جملة أمور، سماع آراء الطفل في إطار، من السرية، وليس في جلسة علنية في قاعة المحكمة، واستخدام الأجهزة الفيديويةأوالسمعية. وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في سماع آرائه .

جيم-البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

31-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في كنف آباء يعانون من مشاكل لها علاقة بتعاطي المخدرات وإزاء عدم توجيه اهتمام كاف لهؤلاء الأطفال بشكل خاص من قبل المهنيين العاملين مع الأطفال الذين يفتقرون في حالات كثيرة إلى المعارف العملية اللازمة للتعامل معهم. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها (CRC/C/15/Add.272، الفقرة 26) إزاء طول المدة التي تستغرقها المنازعات المتعلقة بالحضانة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)زيادة الموارد وتعزيز الخدمات الاجتماعية بما يوفر المشورة للأسر وتثقيف الآباء وتدريب جميع المهنيين العامين مع الأطفال، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛

(ب)تعزيز الخدمات الوقائية وتدابير الدعم والتدخل في مرحلة مبكرة، ولاسيما فيما يتعلق بالأسر التي تعاني من مشاكل لها علاقة بتعاطي المخدرات؛

(ج)النهوض بخدمات الوساطة الأسرية فيما يخص الآباء الذين ينوون الطلاق وضمان إيجاد حل للمنازعات المتعلقة بالحضانة ضمن إطار زمني مناسب، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

33-ترحب اللجنة بكون قانون رعاية الطفل يتضمن أحكاماً أدق في عدة مجالات، منها رعاية الطفل وإيداعه الفوري في المؤسسات، وبكونه ينص على تقديم الرعاية البديلة في المقام الأول في وحدات صغيرة أو وحدات شبيهة بالأسرة، لكنها تشعر بالقلق لتزايد عدد الأطفال المودعين في المؤسسات من الناحية العملية، بما في ذلك حالات الإيداع المتعاقبة، ولعدم كفاية عمليات الإيداع في رعاية الأسر الحاضنة، ولعدم وجود معايير موحدة في جميع أنحاء البلد تحدد المعايير اللازمة لإيداع الطفل في مؤسسات الرعاية البديلة، والتخطيط للرعاية واستعراض قرارات الإيداع بصورة منتظمة، ولعدم مراقبة ورصد مرافق الرعاية البديلة بشكل كاف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى فيما يخص الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، بما في ذلك الأطفال المودعون في المؤسسات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المودعين في المؤسسات لا يُسجلون دوماً في نظام التعليم العادي ولا يتلقون في كثير من الأحيان خدمات الصحة العقلية الضرورية. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفر الدعم للأسر البيولوجية أثناء وجود أطفالها في مؤسسات الرعاية البديلة والذي يرمي إلى جمع شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم البيولوجية.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)مضاعفة جهودها لضمان إيداع الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية بديلة في أماكن رعاية شبيهة بجو الأسرة ورعاية الأسر الحاضنة وليس في المؤسسات، واتخاذ تدابير لتفادي إيداع الأطفال بصورة متعاقبة في أماكن الرعاية العامة، بوسائل منها زيادة الموارد المخصصة لرعاية الأسر الحاضنة ودعم الآباء القائمين بالحضانة؛

(ب)توفير التدريب لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال في أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك الآباء القائمون بالحضانة والمشرفون؛

(ج)وضع معايير وطنية موحدة للتقييم وإيداع الأطفال في أماكن الرعاية البديلة والتخطيط للرعاية واستعراض قرارات الإيداع بانتظام وضمان مراقبة ورصد حالة الأطفال المودعين في بيوت الأسر الحاضنة أو المؤسسات بصورة كافية؛

(د)اتخاذ التدابير الضرورية لضمان توفير آليات لتقديم الشكاوى فعالة ومعلن عنها جيداً ومستقلة ومحايدة فيما يخص الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛

( )ضمان التحاق الأطفال المودعين في المؤسسات بالتعليم العادي وحصولهم على خدمات الصحة العقلية عند الاقتضاء؛

(و)تقديم الدعم إلى الأسر البيولوجية بهدف القيام في مرحلة لاحقة بجمع شمل الأطفال المودعين في أماكن الرعاية البديلة بأسرهم البيولوجية متى أمكن ذلك.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.

العقوبة البدنية

35-ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للفترة 2010-2015 الرامية إلى القضاء على العقوبة البدنية التي تمارس على الأطفال. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار التهاون بالعقوبة البدنية واللجوء إليها، وبصفة خاصة في المنزل.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إنفاذ القوانين التي تحظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن إنفاذاً كاملاً، بطرق، منها زيادة التوعية بصورة منهجية في أوساط البالغين والأطفال، وتعزيز أشكال التأديب المناسبة الإيجابية والخالية من العنف ومواصلة الرصد مع إيلاء اهتمام خاص للآباء الذين لديهم أطفال يحتاجون إلى دعم خاص والآباء الذين يواجهون صعوبات في ممارساتهم المتعلقةبتنشئة الأطفال .

إيذاء الأطفال وإهمالهم

37-تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن حالات تخص إيذاء الأطفال وإهمالهم أو عن السياسات الحكومية المتبعة في هذا الخصوص.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن حدوث وانتشار حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم بمختلف أشكالها وعن السياسات الحكومية المتبعة لمنع إيذاء الأطفال وإهمالهم بمراعاةتعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وتقديم معلومات أكثر تفصيلاً في هذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل .

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بسبل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لنوع الجنس؛

(ب)تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف التوصيات الواردة في الدراسة، وبخاصة التوصيات التي أبرزها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وتحديداً ما يلي:

وضع استراتيجية شاملة وطنية من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعالجتها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن؛

إقرار نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها وخطة للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛

(ج)التعاون مع ممثل الأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال والتماس المساعدة منه، فضلاً عن التماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمنظمات غير الحكومية الشريكة.

دال -الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26 والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

40-ترحب اللجنة بالتعديلات التي طرأت على قانون الخدمات والمساعدات المخصصة للمعوقين في عام 2009 التي تركز على تقديم المساعدة على أساس الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وببرنامج سياسات الإعاقة للفترة 2010-2015، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة في بعض البلديات، وعدم الالتزام المالي من جانب الدولة الطرف في هذا الخصوص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون الأطفال ذوي الإعاقة يعانون من محدودية قدرتهم على التنقل بسبب العوائق القائمة في البيئة المادية وشبكة النقل العام وبالتالي من ارتفاع مستوى الفصل بين الطلاب ذوي الإعاقة وغيرهم من الطلاب. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم إتاحة التدريب الكافي للمدرسين في مجال العمل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم تلقي أسر هؤلاء الأطفال المساعدة أو التوجيه التربوي بشكل كاف وبنوعية جيدة ومحدثة لدعم إعادة تأهيل أطفالها.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي في ضوء المادة 23 من الاتفاقية، وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ)وضع إطار قانوني وسياساتي شامل لضمان المساواة بين الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال في الحق في حصولهم على خدمات للرعاية الصحية ذات نوعية جيدة وارتياد المباني العامة واستخدام وسائل النقل والحصول على التعليم في المدارس العادية؛

(ب)ضمان توافر عدد كاف من المساعدين الخاصين للأطفال ذوي الإعاقة وما يلزمهم من خدمات الترجمة الفورية والنقل؛

(ج)تحسين قدرات المدرسين لتدريس الأطفال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة؛

(د)دعم الأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة بتوفير ما يلزمها من التوجيه التربوي؛

( )تسريع عملية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

42-ترحب اللجنة باعتماد قانون الرعاية الصحية في عام 2010 الذي ينص على الفحص الصحي والتعليم الصحي للأطفال والشباب. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود عاملين طبيين بشكل دائم في المدارس، بمن فيهم موظفون لتقديم المشورة النفسية إلى الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء الحوامل اللواتي لديهن مشاكل تتعلق بتعاطي المخدرات في الحصول على العلاج الطبي، ولأن الدولة الطرف لا تولي اهتماماً كافياً لنماء الأطفال المولودين لأمهات مدمنات.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتأمين حضور دائم للعاملين الطبيين في المدارس، بمافي ذلك الأخصائيون النفسانيون من أجل تقديم المشورة النفسية إلى الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بضمان تلقي النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل تعاطي المخدرات المساعدة والعلاج الطبيين في الوقت المناسب وبنوعية جيدة، وتقديم المساعدة والدعم للأطفال المولودين لتلك الأمهات .

الصحة العقلية

44-تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإصابة بالاكتئاب وعدد حالات الانتحار فضلاً عن وقوع حادثتين لإطلاق النار في المدارس خلال السنوات الأخيرة ونقص خدمات الصحة العقلية المقدمة إلى الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم انخفاض عدد وصفات المنشطات النفسية للأطفال الذين يتم تشخيص حالاتهم على أنها إصابات باضطراب قصور الانتباه أو اضطراب قصور الانتباه مع فرط النشاط.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)تعزيز خدمات الصحة العقلية للأطفال وضمان خضوعهم للفحوص والعلاجات اللازمة فضلاً عن تكثيف تدابير الوقاية من الانتحار؛

(ب)رصد وصفات المنشطات النفسية للأطفال واتخاذ مبادرات لإتاحة الإمكانية للأطفال الذين يتم تشخيص حالاتهم على أنها إصابات باضطراب قصور الانتباه أو اضطراب قصور الانتباه مع فرط النشاط، ولآبائهم ومدرسيهم للحصول على طائفة واسعة من التدابير والعلاجات النفسية والتربوية والاجتماعية؛

(ج)النظر في الاضطلاع بعملية جمع وتحليل بيانات مصنفة وفقاً للمادة والعمر بهدف رصد احتمال إساءة تعاطي الأطفال للعقاقير المنشطة النفسية.

الرضاعة الطبيعية

46-ترحب اللجنة باعتماد برنامج العمل الوطني الفنلندي للتشجيع على الرضاعة الطبيعية في عام 2009 ورصده من قبل فريق المتابعة المعني بالتشجيع على الرضاعة الطبيعية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن معدلات الرضاعة الطبيعية تظل منخفضة في الدولة الطرف، حتى وإن كانت قد ارتفعت. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن معظم المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية لا تتاح حالياً إلا على شبكة الويب ولأن الأمهات لا يمكنهن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية عن طريق وسائل أخرى، وللافتقار إلى التوعية والتثقيف بأهمية الرضاعة الطبيعية.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التشجيع على الرضاعة الطبيعية بإتاحة الفرصة للحصول على اللوازم الخاصة بالرضاعة الطبيعية وتثقيف الجمهور العام وتوعيته بأهميتها وبمخاطر التغذية الصناعية .

صحة المراهقين

48-ترحب اللجنة بخطة العمل الخاصة بتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2007-2011 فضلاً عن إنشاء إدارة لصحة الأطفال والمراهقين داخل المعهد الوطني للصحة العام في عام 2007. ومع ذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستوى استهلاك المشروبات الروحية والتبغ في أوساط المراهقين.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى تحويل اتجاه المراهقين بعيداً عن استهلاك المشروبات الروحية والتبغ وتعاطي المخدرات بتوعيتهم بالآثار السلبية للمشروبات الروحية والتبغ وإشراك وسائط الإعلام لضمان مساهمتها في أنماط الحياة الصحية وأنماط الاستهلاك الخاصة بالأطفال والمراهقين.

مستوى المعيشة

50-ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون بدل الرعاية المنزلية للطفل وبدل الرعاية الخاصة في عام 2010 والتي تنص على زيادة المبالغ المخصصة لبدل الرعاية المنزلية وعلى توسيع نطاق الأهلية لتشمل الأشخاص العاملين لحسابهم وتمديد فترة إجازة الأبوة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن عدد الأطفال والأسر التي لديها أطفال، ولاسيما الأطفال دون سن 3 أعوام الذين يعانون من الفقر، قد زاد على الضعف في السنوات العشر الأخيرة ولأن مبالغ استحقاقات الأطفال واستحقاقات الآباء قد انخفضت بحكم الواقع.

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لتقديم الدعم إلى الأسر المحرومة اقتصادياً، ويشمل ذلك أطفال الأسر الفتيّة والأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين والأسر الكثيرة الأطفال، وضمان حق جميع الأطفال في التمتع بمستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لجمع بيانات تتعلق بمسألة فقر الأطفال وتحليلها بشكل شامل بغية معالجتها بفعالية .

هاء -التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

52-تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الأطفال الذين هم في حالة ضعف بمختلف فئاتهم، بمن فيهم أطفال الغجر الروما، في نظام التعليم، بما في ذلك ارتفاع معدل التغيب وتدني التحصيل العلمي وارتفاع عدد الأطفال الذين يلتحقون بصفوف دراسية خاصة وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)تعزيز معرفة المدرسين بمختلف الثقافات والصعوبات التي يواجهها الأطفال، وتوظيف المزيد من المهنيين الذين ينتمون إلى الغجر الروما في المدارس، ويشمل ذلك توظيفهم كمساعدين للاحتياجات الخاصة لتقديم دعم أكبر إلى الأطفال وإلى أسرهم؛

(ب)إدراج حقوق الأقليات في الدورات التدريبية المخصصة للمدرسين وفيالمناهج الدراسية؛

(ج)تشجيع عدد أكبر من الآباء الذين لديهم أطفال غير ملتحقين ببرامج الرعاية النهارية على تسجيل أطفالهم في برامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة لتحسين إتقانهم للغة الفنلندية ومهاراتهم الاجتماعية وتسهيل مرحلة الانتقال إلى المدرسة والحيلولة دون الرسوب والتسرب من المدرسة .

54-وترحب اللجنة بإنشاء مشروع للحيلولة دون تسلط الأقران بين الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار التحرش الجنسي أو القائم على نوع الجنس ضد الفتيات فضلاً عن تسلط الأقران، بما في ذلك على شبكة الإنترنت وعبر الهواتف النقالة. وترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على قانون التعليم الأساسي في عام 2010، التي تنص على تقديم دعم معزز أو خاص في مجال التعلم، لكنها تظل قلقة إزاء ارتفاع عدد الأطفال غير الراضين عن مدارسهم على الرغم من التحصيل الأكاديمي الممتاز للأطفال في الدولة الطرف.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ)تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة جميع أشكال تسلط الأقران والتحرش، مثل تحسين قدرات المدرسين وجميع العاملين في المدارس والطلاب من أجل قبول التنوع في المدرسة وتعزيز مهاراتهم في فض المنازعات؛

(ب)إيلاء اهتمام أكبر لرفاه الأطفال في المدارس، بما في ذلك حقهم في مراعاة آرائهم وإجراء بحوث عن أسباب عدم رضاهم عن المدرسة؛

(ج)مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم في تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه.

الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

56-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، مثل الافتقار إلى المهنيين وضعف نسبة الموظفين إلى الأطفال وما يزعم من تدني نوعية الرعاية النهارية أو التعليم قبل الابتدائي بالنظر إلى عدم وجود معايير دنيا. وترحب اللجنة بإتاحة الأنشطة في الصباح وبعد الظهر لأطفال المدارس في الصفين الأول والثاني من المدارس الابتدائية، لكنها تشعر بالقلق لأن البلديات غير مطالبة بتوفير تلك الأنشطة، وهو ما يجعل من الصعب على الآباء التوفيق بين عملهم وحياتهم الأسرية.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة قانون عام جديد يتعلق بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومواءمة جميع الأحكام التي تتعلق بالطفولة المبكرة، وتعزيز منظور حقوق الطفل معمراعاة تعليق اللجنة العام رقم 7(2005) المتعلق بإعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، واستناداً إلى بيان المفوضية الأوربية بشأن "التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة:تزويد جميع أطفالنا بأحسن الوسائل في أوائل حياتهم من أجل عالم الغد" (COM (2011 66)) الصادر في 17 شباط/فبراير 2011. وتوصي اللجنة أيضاً بتحسين تغطية ونوعية برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بطرق منها زيادة عدد موظفي الرعاية وتحسين نسبة الموظفين إلى الأطفال بحيث يكون حجم المجموعة محدوداً وتصبح علاقة استمرارية الرعاية مضمونة أكثر.

واو -تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 و38، و39، و40، و37(ب)-(د)، و32-36 من الاتفاقية)

الاستغلال الجنسي

58-ترحب اللجنة باعتماد القانون الذي يتعلق بإنفاذ اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عام 2011، وقانون تدابير منع توزيع المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال في عام 2007. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود دراسة بشأن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بالأطفال في وسائط الإعلام الرقمية (على شبكة الإنترنت). وتأسف اللجنة أيضاً لتباطؤ عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة نطاق أفعال الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في وسائط الإعلام الرقمية، ولاسيما على شبكة الإنترنت، وتعزيز الطرائق المتاحة لديها للكشف عن مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم واعتماد التدابير القانونية والإدارية والسياساتية الضرورية لمكافحة العنف في وسائط الإعلام الرقمية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتخصيص موارد مناسبة وتعزيز العمل والتنسيق الحكوميين من أجل مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، ولاسيما على شبكة الإنترنت، وضمان تنفيذ برامج وسياسات لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال ومساعدة الضحايا الأطفال على التعافي وإعادة إدماجهم وفقاً للوثائقالختامية التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال الذي عقد في استكهولم في عام 1996، ويوكوهاما في عام 2001 على التوالي، وفي المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال الذي عقد في ريوديجانيرو في عام 2008. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

60-تلاحظ اللجنة برنامج سياسات الهجرة لعام 2006 الذي يراعي مبدأ مصالح الطفل الفضلى في سياسات اللجوء واللاجئين، والتعديلات على قانون الأجانب في عام 2010 التي تنص على لم شمل أسر الأطفال غير المصحوبين، وهو ما يعني أن إجراء تحديد العمر بوسائل الفحص الطبي يخضع حالياً لحكم القانون. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ممارسة احتجاز الأطفال الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن ملتمسي اللجوء الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق يقيمون في وحدات البالغين في مراكز الاستقبال، ولعدم كفاية خدمات الصحة العقلية والعلاج والرعاية النفسية للقصّر غير المصحوبين.

61- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)تفسير الشك، عندما يكون هناك شك في عمر ملتمس اللجوء، لصالح ملتمس اللجوء ومعاملتهكطفل، وإتاحة الإمكانية لملتمسي اللجوء للطعن في نتيجة عملية تحديد العمر، وذلك فيضوء التعليق العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين هم خارج بلدهم الأصلي؛

(ب)تجنب وضع ملتمسي اللجوء البالغة أعمارهم 16 عاماً وما فوق في وحدات إقامة البالغين في مراكز الاستقبال، وتوفير ما يكفي من خدمات الصحة العقلية والعلاج والرعاية النفسية للقصر غير المصحوبين؛

(ج)ضمان عدم احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة في حال تعذر تطبيق أية تدابير بديلة .

خطوط النجدة

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص تمويل دائم وكاف لخطوط النجدة الهاتفية وعبر الإنترنت المتاحة للأطفال وتنفيذ مشروع تقديم 000 116 رقم أوروبي وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي المتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقر بخطوط النجدة للأطفال كأداة أساسية لحماية الطفل ووسيلة تساعد على الوقاية من العنف ضد الأطفال والكشف عنه .

الأطفال الذين ينتمون إلى جماعات الشعوب الأصلية والأقليات

63-تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين ينتمون إلى جماعات أقلية الغجر الروما والشعوب الأصلية الصامية لا تتلقى الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية أوالعلاج أوالرعاية النفسية بلغة الروما واللغة الصامية. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية مستوى الخدمات التعليمية والأنشطة الترفيهية بلغة الروما واللغة الصامية ولأن إتاحة تلك الخدمات والأنشطة باللغة الصامية مقصورة على المناطق الرئيسية التي تقطن فيها الجماعات الصامية.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)رصد وتقييم مدى إدماج حقوق أطفال الغجر الروما والأطفال الصاميين في الخطط والبرامج الوطنية؛

(ب)ضمان تمتع أطفال الغجر الروما والأطفال الصاميين بحقهم في الحصول على التعليم الذي يراعي ثقافتهم وعلى خدمات الرعاية الصحية بلغتهم الأصلية، بما في ذلك الأطفال الصاميونالذين يعيشون خارج موطن الصاميين؛

(ج)التعاون على نحو أوثق مع حكومتي السويد والنرويج فيما يتعلق بجملة أمور منها المناهج الدراسية وتدريب المدرسين وإنتاج مواد للمدرسين وتقديم محتوى إعلامي من أجل الأطفال الصاميين؛

(د)مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية؛

( )التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

زاي -التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

65-توصي اللجنة الدولة الطرف، بالقيام من أجل زيادة تعزيز تمتع الأطفال بحقوقهم، بالتصديق على صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست بعد طرفاً فيها وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية،والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حاء-المتابعة والنشر

المتابعة

66- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى رئيس الدولة، وإلى المحكمة العليا والبرلمان والوزارات والسلطات البلدية ذات الصلة، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها .

النشر

67- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع التقرير الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، للجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية والتوعية بها، وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها.

طاء -التقرير المقبل

68- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 19 تموز/يوليه 2017 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بكل معاهدة ( CRC/C/58/Rev.2 ) التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة .

69- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً لمتطلِّبات إعداد الوثيقةالأساسية المشتركةعلى النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسانالذي عقد في حزيران/يونيه 2006، ( HRI/MC/2006/3 ).ويُشكل التقرير المتعلق بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية المشتركة معاً الالتزام بإعداد تقارير منسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.