الأمم المتحدة

CAT/C/67/D/723/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 September 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 723/2015 * **

بلاغ مقدَّم من : ف . م . (يمثله المحامي جون سويني )

المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

ال دولة ال طرف : أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩

الموضوع : الترحيل إلى سري لانكا

المسألة الإجرائية : المقبولية - عدم ال استناد الواضح إلى أساس صحيح

المس أ ل ة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب في حال الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية : ٣

1-1 صاحب الشكوى هو ف. م.، من مواطني سري لانكا، مولود في عام 1967. رُفض طلبه اللجوء إلى أستراليا وهو معرض للترحيل إلى سري لانكا. ويؤكد صاحب الشكوى أن أستراليا ستخل بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إنْ هي أقدمت على ترحيله. وقد أدلت الدولة الطرف بالإعلان بموجب المادة 22(1) من الاتفاقية في 28 كانون الثاني/يناير 1993. ويمثل صاحبَ الشكوى أحد المحامين.

1-2 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2015، وطبقاً للفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بواسطة مقررها المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تبت اللجنة في بلاغه. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2016، قبلت اللجنة طلب الدولة الطرف وقف تدابيرها المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 وُلد صاحب الشكوى في قرية أودابو ، في مقاطعة الشمال الغربي في سري لانكا. وهو من مواطني سري لانكا، من إثنية التاميل . وقد عمل صياد أسماك في الفترة ما بين عامي 1997 و2012. ويقول صاحب الشكوى إن أفراداً من جيش سري لانكا وبَحريتها قد اعتدوا عليه عدة مرات. وهو يؤكد أن أفراد مصالح الأمن في سري لانكا كانوا يحتجزونه ويعتدون عليه في كل مرة كان يذهب إلى الصيد في الفترة ما بين عامي 2001 و2012، حيث كان الغرض من تلك الاعتداءات معرفة ما إذا كان أفرادٌ من نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل ) ينضمون إلى رحلات الصيد تلك.

2-2 ويقول صاحب الشكوى إن متسللين، يعرفون بلقب "الرجال المدهونين"، قد اعتادوا في عام 2011 على اقتحام بيوت الأهالي في قريته، وكانوا يعتدون على سكانها ويتحرشون بنسائها جنسياً أو يعتدون عليهن جسدياً. وفي أيلول/سبتمبر 2011، صادف صاحب الشكوى وشخص آخر أحدَ هؤلاء الرجال. فبادر صاحب الشكوى ذلك الرجل بالكلام، وحاول الإمساك به وضرَبه بعمود خشبي. بيد أن الرجل لاذ بالفرار فطارده صاحب الشكوى إلى أن بلغ أحد معسكرات البحرية بالقرب من ذلك المكان، حيث توارى عن نظره.

2-3 ويدّعي صاحب الشكوى أنه ضباطاً في قوات البحرية أحاطوا به واستجوبوه وسجلوا بياناته ثم أمروه بالانصراف. وبعد تلك الحادثة، تلقى استدعاءات متكررة من الضباط للحضور إلى معسكر قوات البحرية الآنف ذكره. وفي مرة أخرى، احتُجز لمدة يوم كامل وقيل له إنه كان يكذِب بشأن مطاردته أحد الرجال حتى وصل إلى المعسكر. وهدد الضباطُ بقتله. وفي عام 2012، بينما كان يصيد الأسماك، انجرفت شباكه إلى منطقة مخصصة لاستخدام الصيادين السنهاليين. وهدّدت مجموعة من الصيادين السنهاليين صاحب الشكوى رغم إعادة شباكه إليه.

2-4 وبعد حادثة شِباك الصيد التي زادها خطورة إساءة حكومة سري لانكا معاملة التاميل عموماً، قرر صاحب الشكوى الفرار من سري لانكا إلى أستراليا. ويدّعي صاحب الشكوى أن جهاز استخبارات دولة سري لانكا قد زار منزله دورياً بعد مغادرته البلد، كي يستقصي مكان وجوده ( ) .

2-5 وفي 16 تموز/يوليه 2012، وصل صاحب الشكوى إلى جزيرة كريستماس على متن قارب. وفي 14 شباط/فبراير 2013، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة حماية، ورفض طلبَه أحد مندوبي وزارة الهجرة وشؤون تعدد الثقافات والمواطنة في 7 أيلول/سبتمبر 2013. وعندئذ، تقدم صاحب الشكوى بطلب لإعادة النظر أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وفي 22 تموز/يوليه 2014، رفضت المحكمة منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية.

2-6 والتمس صاحب الشكوى إعادة النظر في ذلك القرار من محكمة الدائرة الاتحادية، غير أن طلبه رُفض في 7 حزيران/يونيه 2015. وطعن في هذا القرار إلا أن المحكمة الاتحادية لأستراليا رفضت ذلك الطعن في 27 آب/أغسطس 2015. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2015، رفض وزير الهجرة وحماية الحدود ممارسة صلاحيته لمنحه تأشيرة حماية. لذلك، يدعي صاحب الشكوى أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيُشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وهو يدعي أن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد سلطات سري لانكا. ويدعي، على وجه الخصوص، أنه كان شاهداً على حماية بحرية سري لانكا شخصاً ضالعاً في أنشطة "الرجل المدهون" السالف ذكرها. ويدّعي كذلك أنه معرض لخطر التعذيب والقتل على يد جيش سري لانكا وبَحريَّتها لأنه كان شاهداً على جرائم حرب. ويذكر، على وجه الخصوص، أنه كان شاهداً، في تاريخ غير محدد يمكن افتراض أنه يوم ما من أيّام عام 2009، على "إجبار مدنيين من التاميل على الهرب من الجيش وإطلاق الرصاص عليهم من الخلف." وهو يقول، مشيراً إلى عدة مقالات صحفية، إن الوزير الأول في سري لانكا رفض الاقتراح بالبدء في تحقيق دولي في ادعاءات حدوث جرائم حرب. وعليه، هناك احتمال كبير، حسب صاحب الشكوى، في أن يتعرض للضغط من قبل الشرطة حتى لا يدلي بشهادته في حال الشروع في تحقيق دولي.

3-2 ويدّعي صاحب الشكوى أنه معرض لخطر الإيذاء أيضاً بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية وبسبب تصنيفه ضمن خانة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. ويقول إنه لا يوجد في سري لانكا مكان آمن يؤويه، حيث إن الحكومة تسيطر على مجموع إقليم سري لانكا. لذلك، فإنه إن أُعيد إلى هناك قسراً، سيُحتجز عند وصوله ويودع في سجن نيغومبو للتحقيق معه باعتباره طالب لجوء غادر البلد بصورة غير قانونية وأعيد إليها دون جواز السفر. وحسب أقوال صاحب الشكوى، من الموثق أن ذلك السجن يشهد ظروف اكتظاظ وانعدام شروط الصحة والنظافة، وأنه ضيق المساحة إلى درجةٍ جعلت السجناء يضطرون للتناوب على النوم، الأمر الذي يشكل في حد ذاته معاملة أو عقوبة مهينة، أياً كانت مدة البقاء في ذلك السجن.

3-3 ويحيل صاحب الشكوى إلى تعديلات بعينها أجريت على قانون الهجرة لعام 1958، والتي، حسب رأيه، تدل على وجود توجه مُقلق لدى المشرعين نحو إضعاف التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية

4-1 في 12 حزيران/يونيه 2016، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتحتج الدولة الطرف بالقول إن ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 لا يستند بوضوح إلى أي أساس وإنه ينبغي لذلك السبب اعتباره غير مقبول طبقاً للمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة بسبب عدم دعمه بما يكفي من الأدلة. وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحب الشكوى، لأغراض نظر اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى، لا أساس لها وذلك لأنها لا تستند إلى أدلةٍ قوامُها أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون عرضة لخطر التعذيب، كما معرَّف في المادة الأولى من الاتفاقية، عند إعادته إلى سري لانكا وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة وقف تنفيذ التدابير المؤقتة بموجب المادة 114 من القانون الداخلي.

4-2 أمّا بشأن مسألة المقبولية، فتدفع الدولة الطرف بالقول إن غالبية ادعاءات صاحب الشكوى قد خضعت لبحث مستفيض في سلسلة من عمليات صنع القرار على الصعيد الداخلي للدولة ولأنها لا تقبَل التصديق فقد استُنتج أنها لا تخل بالتزامات الدولة الطرف الناشئة عن الاتفاقية بعدم الإعادة القسرية. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تقر بأنه "نادراً ما يُتوقع من ضحايا التعذيب الدقة التامة" ( ) ، ورغم أنها تقول إن صاحب القرار قد راعى هذا المبدأ المراعاة الواجبة في تكوين آرائه بشأن مصداقية صاحب الشكوى، فإن السلطات قد وجدت مع ذلك أن ادعاءات صاحب الشكوى قد اختُلقت اختلاقاً لغرض طلب اللجوء. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 (الفقرة 9) ( ) ، الذي قالت فيه اللجنة إنها تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة دولة من الدول الأطراف، فهي ليست هيئة استئناف ولا هيئةً شبه قضائية.

4-3 وتقدّم الدولة الطرف معلومات مستفيضة عن القرارات التي اعتمدتها سلطاتها الداخلية. ففيما يخص الإجراءات التي استُكملت أمام وزارة الهجرة وحماية الحدود، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب القرار قبِل ادعاء صاحب الشكوى أنه لم يكن متورطاً مع نمور التاميل في سري لانكا وأنه لا يعرف أي شخص متورط مع نمور التاميل . واعتبر صاحب القرار أيضاً المعلومات القُطرية التي تشير إلى أن سلطات سري لانكا ونمور التاميل كانوا في نزاع في منطقة مولايتيفو وما حولها في عام 2015. وقبل صاحب القرار ادعاء صاحب الشكوى أن جيش سري لانكا استجوبه بمعية صيادين تاميل آخرين حوالي عام 2005 وأنه اعتُدي عليه جسدياً في تلك المرّة. لكنّ صاحب القرار لم يقبل القول إن صاحب الشكوى لم يزل موضع اهتمام متواصل من قبل سلطات سري لانكا بالنظر إلى عدم وجود أي علاقات بينه وبين نمور التاميل . ودققت الوزارة في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بحادثة الرجل المدهون المدعى وقوعها في أيلول/سبتمبر 2011. ولاحظ وجود عدد من التناقضات في أقوال صاحب الشكوى، فلم يقبل لذلك السبب القول بانخراط صاحب الشكوى في مشاجرة مع رجل مدهون باعتباره أمراً واقعاً وفق ما ادعاه، كما لم يقبل القول إن صاحب الشكوى لا يزال موضع اهتمام سلطات سري لانكا نتيجة تلك الحادثة. وفضلاً عن ذلك، لم تصدّق الوزارة أن صاحب الشكوى قد تعرض للتهديد على يد مجموعة من الصيادين السنهاليين. وبيّن صاحب القرار أن صاحب الشكوى لم يذكر الحادثة مع الصيادين السنهاليين، رغم أنه يُفترض أن تكون الحدَث الأقرب زمنياً إلى مغادرته سري لانكا، ورغم أنه سُئل في مرتين منفصلتين عما إذا كان هناك أي سبب لمغادرة سري لانكا عدا حادثة الرجل المدهون. واستنتجت الوزارة، بعد أن نظرت في المعلومات القُطرية المتاحة، أنه لا يوجد سبب يجعل سلطات سري لانكا تعتقد أن لدى صاحب الشكوى أي روابط مع نمور التاميل كما استنتجت أنه لا توجد أسباب تدعو للاعتقاد أن الأفراد من إثنية التاميل كانوا، في وقت اتخاذ القرار، معرَّضين لخطر اضطهاد حقيقي على يد سلطات سري لانكا بسبب انتمائهم الإثني وحده. وفي ضوء هذه الاعتبارات، لم تتكون لدى الوزارة قناعة بأن صاحب الشكوى سيكون عرضة لخطر الأذى العام أو الشخصي إذا ما أعيد إلى سري لانكا.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بالقول إن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تجد، عند نظرها في طلب الطعن، أن معظم أقوال صاحب الشكوى قابلة للتصديق، ولا سيما منها ما يتعلق بما عاشه في سري لانكا وبأسباب مغادرته البلد في حزيران/يونيه 2012. ويشتمل هذا على روايته المتعلقة بحادثة الرجل المدهون ( ) . وأكدت المحكمةُ الاستنتاجات التي توصلت إليها وزارة الهجرة وحماية الحدود فيما يتعلق بجوانب أخرى من ادعاءات صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بالدعوة المعروضة على محكمة الدائرة الاتحادية، تدفع الدولة الطرف بالقول إن المحكمة نظرت في قول صاحب الشكوى بشأن كونه من إثنية التاميل وادعائه الجديد بأنه سيتعرض للأذى عند إعادته لأنه طالب لجوء رُفض طلبه كان قد غادر سري لانكا بصورة غير قانونية. ورفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلبه المراجعة القضائية، بالإضافة إلى أن المحكمة الاتحادية لأستراليا ووزارة الهجرة وحماية الحدود قد رفضتا بدورهما ادّعاء صاحب الشكوى.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بالقول أيضاً إن عدة ادّعاءات لصاحب الشكوى قد عُرضت على اللجنة ولم تكن قد أثيرت من قَبل أمام السلطات الداخلية. فهو يدّعي، على وجه الخصوص، أنه شهد على حدوث جرائم حرب ارتكبها جيش سري لانكا وأنه سيواجه، لدى إعادته إلى سري لانكا، أذىً وضغطاً كبيرين كي لا يدلي بشهادته في حال الشروع في تحقيق بقيادة الأمم المتحدة. وفي ذلك الشأن، تقول الدولة الطرف إن عدم إثارة صاحب الشكوى عند وصوله إلى أستراليا خوفه من التعرض للأذى على يدي جيش سري لانكا، إذا كان شاهداً على جرائم حرب شيءٌ لا يصدَّق، كما لا يصدَّق أن يكون صاحب الشكوى قد أقام في سري لانكا ثلاث سنوات أخرى بعد أن شهد وقوع الحادثة المذكورة دون أن يتعرّف عليه الجيش أو يستهدفه. وفضلاً عن ذلك، لا يتوفّر من المعلومات أو الأدلة التي تدعم ادعاء صاحب الشكوى إلاّ النزر اليسير. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن انتخابات وطنية قد عُقدت في سري لانكا بتاريخ 17 آب/أغسطس 2015 وتمخضت عن تحالف يقوده الحزب الوطني الموحد الذي تسلم السلطة وتحالُف التاميل الوطني الذي فاز بعدد من المقاعد. وفي هذا السياق، تعتبر الدولة الطرف أنه من المستبعد جداً أن يكون صاحب الشكوى معرضاً لأي أذى في سري لانكا لأنه شهد ما يُدّعى من ارتكاب جرائم حرب على يد الجيش، وهو أمر حدث عندما كانت الحكومة السابقة في سدة الحكم.

4-6 فيما يتعلق بقول صاحب الشكوى إنه لا يوجد مكان آمن له في سري لانكا، تدفع الدولة الطرف بالقول إن صاحب الشكوى لم يثر أي ادعاءات يمكن تصديقها تبيّن أنه معرض لخطر الإيذاء أو التعذيب على يد السلطات في سري لانكا في منطقته الأم أو في أي منطقة أخرى. وعندما ادعى صاحب الشكوى أنه لا يوجد مكان آمن له في سري لانكا، أشار إلى المادة الجديدة5J(1)من قانون الهجرة لعام 1958 وإلى قرار المحكمة العليا في أستراليا في قضية ساتف ضد وزير الهجرة والمواطنة( ) . وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن اختصاص اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري يتلخص في النظر في البلاغات المتعلقة بحالة صاحب شكوى بعينه أو مجموعة بعينها من أصحاب الشكاوى أو بظروفهم ( ) . وعلاوة على ذلك، تجادل الدولة الطرف بالقول إنه، حتى لو اعترفت بأن المادة المذكورة من قانون الهجرة لعام 1958 تسقط اختبار "المعقولية" في سياق "إعادة التوطين داخل البلد الأصلي"، مثلما قررت ذلك المحكمة العليا في قضية ساتف، فإن القانون المعدَّل لا يزال يتسق مع التزامات أستراليا الدولية الناشئة عن الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، وتؤكد الدولة الطرف أن من حقها إصدار قوانين داخلية تناقض أحكاماً قضائية سابقة.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن الادعاء الجديد الذي تقدَّم به صاحب الشكوى والذي مفاده أنه تعرض للاحتجاز والاعتداء البدني وللاستنطاق على يد جيش سري لانكا وبَحريَّتها في كل مرة كان يذهب فيها إلى الصيد بين عامي 2001 و2012. وتشكك الدولة الطرف في هذه الادعاءات وتدفع بالقول إن المدعي كان قد قال، أثناء المقابلة التي أجريت معه لمنحه تأشيرة حماية بتاريخ 19 آب/أغسطس 2013 وأثناء جلسة الاستماع في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2014، إنه تعرض للاعتداء البدني والاستنطاق على يد جيش سري لانكا في إحدى المرات في عام 2005، بينما كان يصطاد السمك في م ولايتيفو . ولم يقل صاحب الشكوى صراحة أنه تعرض لسوء المعاملة على يد الجيش في أي مرة أخرى ما بين عامي 2001 و2012. وفضلاً عن ذلك، لم يذكر صاحب الشكوى في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الداخلية أنه تعرض للاعتداء البدني على يد أفراد بحرية سري لانكا وعلى يد جيش سري لانكا. وعليه، فإن الدولة الطرف ترفض تصديق أن الاعتداءات البدنية المدعاة قد حدثت بالوتيرة التي يدّعيها صاحب الشكوى أمام اللجنة كما ترفض تصديق أن يكون الجيش والبحرية ضالعين معاً في هذه الحوادث. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه لو كان صاحب الشكوى قد تعرض للاحتجاز والاعتداء البدني والاستنطاق في كل مرة كان يذهب فيها إلى الصيد ما بين عامي 2001 و2012، فليس هناك أي تفسير معقول لإحجامه عن عدم سرد تفاصيل تلك الحوادث في مرحلة سابقة من الإجراءات الداخلية.

4-8 ورداً على الأقوال الجديدة التي أدلى بها صاحب الشكوى فيما يتعلق بالتغييرات التي أدخلت مؤخراً على قانون الهجرة، تؤكد الدولة الطرف قولها إن اللجنة مختصة بالنظر في البلاغات المتعلقة بوضع صاحب شكوى بعينه أو مجموعة بعينها من أصحاب الشكاوى أو بظروفهم. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يبيّن أنه متضرر شخصياً من الأحكام القانونية الملغاة. وعلى أي حال، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه قد تم طرحُ التفسير المتمثل في أن الدولة الطرف ستواصل الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية عبر آليات أخرى، من قبيل طلب تأشيرة حماية أو استخدام الصلاحيات المخولة للوزير بموجب القانون، بدلاً من استخدام صلاحيات الإبعاد المبينة في المادة 198، مع أن المادة 197 جيم الجديدة من القانون تنص على أن الالتزامات بعدم الإعادة القسرية لا محل لها في سياق قيام الموظف بواجبه المتمثل في إبعاد شخص من غير مواطني البلد ويقيم فيه بصورة غير قانونية بموجب المادة 198. وخلاصة القول إن الدولة الطرف ترى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مدعمة بأدلة وأنها غير ذات صلة بمطالباته بالحماية.

4-9 ورداً على الدليل الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى دعماً لادعائه أن سلطات سري لانكا تفتش عنه بسبب حادثة الرجل المدهون، تلاحظ الدولة الطرف أن المراد بالرسالة المؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2015 أن تكون دليلاً على زيارات السلطات إلى منزل صاحب الشكوى في 1 و5 و26 تموز/يوليه وفي 15 آب/أغسطس 2012. وتشدد الدولة الطرف على أنه لو قام مسؤولو جهاز استخبارات الدولة في سري لانكا بزيارة منزل صاحب الشكوى مثلما يدعي الآن، ولو كانت تلك الزيارات بالوتيرة المبينة بالتفصيل في الرسالة المقدمة حديثاً، فإنه من غير المعقول ألاّ يكون صاحب الشكوى قد قدم هذه الأدلة الثبوتية عندما وصل إلى أستراليا أو بعيد ذلك. وحتى لو كان جهاز استخبارات الدولة قد زار منزل صاحب الشكوى بالفعل في تلك المرات في عام 2012، فلا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد، بناءً على المعلومات القُطرية المتوفرة، أن سلطات سري لانكا مهتمة بصاحب الشكوى بعد مرور سنوات عديدة على وقوع الحوادث المدعاة.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قد قدم معلومات قُطرية جديدة لإثبات ادعاءاته بأنه معرض بشكل ماثل وشخصي وحقيقي لخطر التعذيب. وتؤكد الدولة الطرف أنه قد جرى بالفعل النظر في المعلومات القُطرية ذات الصلة في إطار الإجراءات الداخلية، وأن التقارير المقدمة حديثاً لا تثبت وجود أسباب إضافية للاعتقاد أن صاحب الشكوى معرض لخطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي بالخضوع ل لتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2016، عقّب صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. وجواباً على قول الدولة الطرف إنه قد جرى النظر في ادعاءاته في إطار إجراءات داخلية جدّية، يقول صاحب الشكوى إن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تعتبر روايته ذات مصداقية بالأساس لأنها كانت قد قررت أن حادثة الرجل المدهون لا تصدَّق. ويجادل صاحب الشكوى بالقول إنه رغم أن محاكم عديدة مختلفة درجاتها قد نظرت في رواياته للوقائع، فإنه لا يمكن إعادة النظر فيها على مستويات أعلى، لا من قبل محكمة الدائرة الاتحادية ولا من قبل المحكمة الاتحادية لأستراليا فلا تملك أي منهما صلاحية إعادة النظر في النتائج الوقائعية .

5-2 وفيما يتعلق بالافتقار المفترض إلى المصداقية، يقول صاحب الشكوى إنه حتى عندما قالت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بصريح العبارة إنه "ينبغي تقييم المصداقية بأريحية، وألا يستند التقييم إلى كشف التناقضات البسيطة"، فإن بعض الأمور التي لم يذكرها قد أُعطيت وزناً كبيراً لقياس مصداقيته؛ ويقول صاحب الشكوى إنه قدم تفسيرات لما أغفل ذكره من قبل فأشار تحديداً إلى ضعف مستواه التعليمي وإلى الضغط والقلق الشديدين اللذين كانا يعاني منهما عندما أدلى برواياته للوقائع، وإلى أنه لم يكن يدرك أهمية بعض الأسئلة التي طُرحت عليه في أول الإجراء. وهو يدّعي أنه قدم شهادات متّسقة طيلة الإجراءات، ما عدا أثناء المقابلة الأولى المتعلقة "بالبيانات البيولوجية"، التي لم يكن الغرض الأول منها تقييم ادعاءاته، وعليه لا يجوز التشكيك في مصداقيته بالاستناد إليها.

5-3 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أشار على نحو متناقض إلى بحرية سري لانكا وجيشها، يقول صاحب الشكوى أن الكلمة التي استخدمها بلغة التاميل تعني ما يعادل "القوات المسلحة"، فلم يفرّق بين الجيش والبحرية. وقد قبلت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين تفسيره، وعليه يكون من الحيف أن تضع الدولة الطرف استنتاجات في غير صالحه أمام اللجنة بالاستناد إلى ذلك.

5-4 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يذكر أثناء الإجراءات الداخلية أنه كان شاهداً على حدوث جرائم حرب ارتكبها جيش سري لانكا قبل ثلاث سنوات من مغادرته البلد، يشير صاحب الشكوى إلى أن حادثة الرجل المدهون قد أدت إلى اختبائه ومغادرته. ولم يكن من الممكن إدراك تبعات الحوادث السابقة في وقت الإجراءات، حيث إنها وقعت في مولايتيفو ، التي كانت آنذاك منطقة حرب. لذلك، لم يكن صاحب الشكوى يرى آنذاك أن كونه شاهداً على تلك الأحداث سيكتسي أي أهمية بالنسبة لجيش سري لانكا. وعلاوة على ذلك، لم يصبح احتمال التحقيق في تلك الحوادث كبيراً بالنسبة لحكومة سري لانكا إلا في عام 2010 عندما أُنشئت لجنة تحقيق في هذا الشأن. وخلاصة القول إن صاحب الشكوى لم يدّع أنه كان شاهداً على جرائم حرب أثناء الإجراءات الداخلية لأنه لم يكن بوسعه أن يتوقع أن مشاهدة تلك الأحداث قد يكون لها تبعات شخصية هامة في المستقبل.

5-5 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إن تغييراً قد حصل في سري لانكا منذ وقوع الأحداث المذكورة، يشكك صاحب الشكوى في ذلك بقوله إن هذا لا يعني أن العسكر لن يلجؤوا إلى تخويفه وتعنيفه بهدف إخفاء "أنشطتهم الإرهابية" غير القانونية في وقت الحرب.

5-6 وفيما يخص ملاحظة الدولة الطرف بشأن قول صاحب الشكوى إنه ليس له مكان آمن يعود إليه في سري لانكا يقول صاحب الشكوى إنه أثار هذا الادعاء أمام إدارة الهجرة وحماية الحدود وقبل عرض قضيته على محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. ويقول أيضاً إنه، بعكس ما تحاج به الدولة الطرف، ذكر أثناء المقابلة التي أُجْريت معه بشأن الحماية أنه قد تعرض للضرب المبرح مرة أولى في سري لانكا في عام 2005 ثم تعرض للضرب بعدها في كل أسبوع تقريباً. وفضلاً عن ذلك، جاء في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن صاحب الشكوى قد تعرض للضرب مراراً. وفيما يتعلق بصلاحية الوزير المعني، التي يُدّعى أنها تكفل احترام التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية، يشير صاحب الشكوى إلى أن السوابق القضائية تبيّن جليّاً أن طالبي اللجوء، عوض منحهم تأشيرات حماية، يُبعدون عن أستراليا إلى بلدانهم الأصلية، مع الإشارة إلى أن الغرض من ذلك هو خدمة الصالح العام. ولهذه الأسباب، يحتج صاحب الشكوى بالقول إن من السهل إساءة استخدام الصلاحية المخولة للوزير. أما عن الدليل المقدم حديثاً في شكل رسالة كتبتها زوجة صاحب الشكوى، فيقول صاحب الشكوى إن السبب وراء عدم تقديمه إياها في وقت سابق يكمن في أنه لم يكن بإمكانه توقُّع أن الرسالة "ستنفعه".

5-7 وخلاصة القول هي أن صاحب الشكوى يدعي أنه لا يزال محل اهتمام العسكر في سري لانكا لأن بإمكانه الإدلاء بشهادة تثبت وجود رابط بين أنشطة الرجل المدهون والعسكر، وكذلك جرائم الحرب التي ارتكبها جيش سري لانكا. ورغم التغييرات السياسية الأخيرة التي رافقتها ضمانات بإجراء تحقيق في جرائم الحرب، لم يحدث أي تطور حقيقي في هذا الشأن.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦ -2 وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدَّم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه الشكوى.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول نظراً لوضوح عدم استناده إلى أساس صحيح حيث إن صاحب الشكوى لم يدعم ادعاءاته بأسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه، إذا ما أُعيد إلى سري لانكا، خطر التعرض للأذى بما فيه التعذيب وأن ذاك الخطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي . غير أن اللجنة ترى أن البلاغ مدعم بما يكفي للوفاء بشرط المقبولية، حيث إن صاحب الشكوى قد عرض الوقائع بالتفصيل الوافي والأساسَ الذي يستند إليه في طلبه صدور قرار عن اللجنة. وإذ لا تجد اللجنة ما يعيق المقبولية، فإنها تعتبر البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية مقبولاً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 عملاً بالمادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7-2 ويتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيكون معرضاً لخطر التعذيب شخصياً لدى إعادته إلى سري لانكا. وإذ تنظر اللجنة في ذلك وتقيّم ذلك الخطر، يتعيّن عليها أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والصارخة في بلد الإعادة. بيد أن اللجنة تشير إلى أن الغرض من التيقن من ذلك الأمر هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض هو نفسه للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواضحة في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ إذ يتعين تقديم أسباب إضافية للبرهنة على أن الشخص المعني سيكون هو نفسه معرضاً للخطر. وبالمقابل، لا يعني عدم وجود نمط متسق من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أن شخصاً ما بعينه لن يتعرض للتعذيب في ضوء ظروفه المحددة ( ) .

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2017) المتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، والذي جاء فيه أن اللجنة ستقيّم "الأسباب الحقيقية" و تعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون وجود الوقائع المتعلقة بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ قرارها، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله . ومن الدلائل على وجود خطر شخصي، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) كون صاحب الشكوى من إثنية ما؛ (ب) انتماء صاحب الشكوى السياسي أو الأنشطة السياسية التي يقوم بها هو أو أفراد أسرته؛ (ج) اعتقاله أو احتجازه دون توفر ضمانات المعاملة والمحاكمة العادلة؛ (د) صدور حكم غيابي في حقه (الفقرة 45). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لبلاغ مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب البلاغ الذي يتعين عليه عرض قضية وجيهة، أي تقديمَ حجج مدعمة بأدلة تثبت أن خطر التعرض للتعذيب خطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي (المرجع نفسه، الفقرة 38) ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية، غير أنها غير ملزمة بالأخذ بتلك النتائج، حيث يجوز لها إجراء تقييم منفصل للمعلومات المتاحة لها وفقاً لما تنص عليه المادة 22(4) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف المتعلقة بكل حالة على حدة (الفقرة 50).

7-4 و في إطار تقييم احتمال التعرض ل لتعذيب في هذه الحالة، تحيط اللجنة علماً ب ادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرَّض ل خطر التعذيب على يد جيش سري لانكا وب َ حري تها إذا ما أ ُ عيد إلى سري لانكا لأنه كان شاهد اً على حادث ة ت ثبت أن بحرية سريلانك ا كانت ضالعة في أنشطة الرجل المدهون . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءه أنه كان شاهداً على ارتكاب جيش سري لانكا جرائم حرب وأنه سيتعرض للتخويف أو حتى للقتل على يد جيش سري لانكا لمنعه من الإدلاء بشهادته في سياق أي آلية تحقيق. وفي ذلك الشأن، تشير اللجنة كذلك إلى أن الشروح التي قدمها صاحب الشكوى بأنه لم يعرض هذا الادعاء على السلطات الداخلية لأنه لم يكن بوسعه ان يتوقّع آنذاك أن كونه شاهداً على تلك الأحداث قد تترتب عليه نتائج خطيرة بالنسبة له شخصياً. وتحيط اللجنة علماً بقول صاحب الشكوى إنه احتُجز واعتُدي عليه من قِبل قوات الأمن في سري لانكا في كل مرة كان يذهب فيها إلى الصيد في الفترة ما بين عامي 2001 و2012. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحب الشكوى أنه معرض للأذى بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية وباعتباره طالب لجوءٍ رُفض طلبُه. وتضع اللجنة في اعتبارها الإحالات إلى التغييرات التي أُدخلت على قانون الهجرة والتي تنم، في رأي صاحب الشكوى، عن ميل مُقلق إلى إضعاف احترام الدولة الطرف التزاماتها بعدم الإعادة. وتُشير اللجنة كذلك إلى قول صاحب الشكوى إن السلطات الداخلية لم تُقيّم ادعاءاته على النحو الصحيح لأنه لم يكن يمكن إعادة النظر في روايته للوقائع من قِبل محاكم أعلى درجة، رغم أن عدة محاكم مختلفة درجاتُها كانت قد نظرت فيها، ولأن التناقضات البسيطة في أقواله اعتُبرت دليلاً على عدم مصداقيته.

7-5 وتشير اللجنة إلى قول الدولة الطرف إنه تم النظر في ادعاءات صاحب الشكوى باستفاضة في إطار إجراءات صنع القرار الداخلية وقد اعتُبرت جميعها غير قابلة للتصديق، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بقول الدولة الطرف إن السلطات الداخلية قد قبلت الطرح القائل إن صاحب الشكوى قد خضع للاستنطاق من قِبل جيش سري لانكا، إلى جانب صيادي أسماك آخرين من إثنية التاميل ، وإنه تعرض للاعتداء البدني أثناء حادثة وقعت في مولايتيفو في عام 2005. غير أنه، وبالنظر إلى أنه تعذر اعتبار صاحب الشكوى على علاقةٍ ما بنمور التاميل ونظراً إلى وجود تناقضات في رواياته بشأن حادثة الرجل المدهون، والتي لم تُقبل باعتبارها وقائع، فإن السلطات الداخلية لم تعتبر أنه لا يزال يشكّل موضع اهتمام مستمر من قِبل سلطات سري لانكا. وتشير اللجنة أيضاً إلى قول الدولة الطرف إن السلطات، باعتبار المعلومات القُطرية المتوفرة لديها، لم تقتنع بأن الأفراد من إثنية التاميل يتعرضون لخطر اضطهادٍ حقيقي من قِبل سلطات سري لانكا بسبب انتماءهم الإثني وحده، أو بأن صاحب الشكوى عرضة لخطر اضطهاد حقيقي بسبب وضعه كطالب لجوء رُفض طلبُه. وتشير اللجنة كذلك إلى قول الدولة الطرف، بشأن ادعاء صاحب الشكوى أنه كان شاهداً على ارتكاب جرائم حرب، إن هذا الادعاء لم يُثَر أمام السلطات الداخلية. وهو، على أي حال، غير قابل للتصديق لأن صاحب الشكوى أقام في سري لانكا مدة ثلاث سنوات بعد رؤيته تلك الحادثة دون أن يتم التعرف عليه أو استهدافه من قِبل جيش سري لانكا، ولأنه لم يتقدّم بهذا الادعاء عند وصوله إلى أستراليا. وفضلاً عن ذلك، ضئيلة هي المعلومات أو الأدلة التي تدعم ادعاء صاحب الشكوى. أما فيما يتعلق بالرسالة التي قدّمها صاحب الشكوى منذ فترة قصيرة، فتشير اللجنة إلى حُجة الدولة الطرف التي مفادها أنه لو كان مسؤولو استخبارات الدولة قد زاروا منزل صاحب الشكوى في سري لانكا، كما يدّعي، ولو كانت هذه الزيارات تتكرر بالوتيرة التي تحدثت عنها زوجته بالتفصيل في الرسالة تحديداً، فإنه لا يمكن تصديق أنّ صاحب الشكوى لم يقدّم أدلة داعمة في ذلك الشأن عند وصوله إلى أستراليا أو بُعيْد وصوله. وفيما يخص قول صاحب الشكوى بشأن التغييرات التي أُدخلت على قانون الهجرة، تشير اللجنة إلى قول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يبيّن أنه، هو شخصياً، متأثر بإلغاء تلك الأحكام القانونية، أو يبرهن على ذلك.

7-6 وتشير اللجنة إلى أنه يتعين عليها التحقق ممّا إذا كان صاحب الشكوى لا يزال في الوقت الحاضر معرضاً لخطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى سري لانكا. وتشير اللجنة إلى أن السلطات الداخلية قد استنتجت أن رواية صاحب الشكوى بشأن حادثة الرجل المدهون غير قابلة للتصديق، وهي محور مطالبته وقيل إنها قد دفعته إلى مغادرة سري لانكا في نهاية الأمر، وذلك بسبب التناقضات التي شابت أقوال صاحب الشكوى في هذا الشأن، رغم أن الدولة الطرف قد اعترفت بأن "التطابق التام نادراً ما يُتوقع من ضحايا التعذيب". وبالإضافة إلى ذلك، لم تقتنع السلطات بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب أو التهديد على يد مجموعة من صيادي الأسماك السنهاليين لثنيه عن مواصلة الصيد، باعتبار هذا واقعاً.

7-7 وتشير اللجنة كذلك إلى أن بعض ادعاءات صاحب الشكوى وبعض الأدلة الداعمة التي اعتد بها قُدمت فقط إلى اللجنة، بعد رفض طلب اللجوء على الصعيد الداخلي. ومع ذلك، تقول اللجنة إنه قد أتيحت لصاحب الشكوى فرصة كبيرة لتقديم الأدلة الداعمة ومزيد من المعلومات المفصلة لإسناد ادعاءاته في سياق الإجراءات الداخلية. ولكنه لم يثر في مرحلة مبكرة ادعاءاتِه أنه كان شاهداً على جرائم حرب ولم يبيّن المخاطر الناجمة التي قد يتعرّض لها بسبب ذلك. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى نفسّه قد بيّن أن ادعاءاته المتعلقة بجرائم الحرب لم تتحول إلى مسألة خطيرة بالنسبة لحكومة سري لانكا إلاّ في عام 2010. غير أن الإجراءات الداخلية قد بوشرت منذ شباط/فبراير 2013 وحتى آب/أغسطس 2015، وعليه من غير المعقول أنّ صاحب الشكوى لم يتطرّق إلى مسألة خوفه المدعى أثناء تلك الفترة. وفضلاً عن ذلك، هناك قدر ضئيل من المعلومات أو الأدلة التي تدعم ادعاء صاحب الشكوى في ذلك الشأن. أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للاعتداء ما بين عامي 2001 و2012، فتشير اللجنة إلى أنه كان قد ذكر ذلك بالفعل أمام المحاكم الداخلية وأنه كان يتعرض لسوء المعاملة أسبوعياً. ومع ذلك، لا تشير تلك الادعاءات بوضوح إلا لفترة ثلاثة شهور أثناء مكوث صاحب الشكوى في مولايتيفو بغرض العمل هناك. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي معلومات مفصلة عن حوادث سوء معاملة أخرى. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي تبرير معقول لعدم تقديمه أي أدلة إلى المحاكم الداخلية، شبيهة بالرسالة التي قدمها فقط إلى اللجنة، بغرض دعم قوله إن سلطات سري لانكا قد بحثت عنه في منزله عدة مرات في عام 2012 بسبب حادثة الرجل المدهون. وفيما يخص التغييرات التي أدخلت على قانون الهجرة والتي طعن فيها صاحب الشكوى، تشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يبرهن على أنه، هو شخصياً، متأثر بإلغاء تلك الأحكام القانونية.

7-8- وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه معرض لخطر الخضوع للتعذيب لدى إعادته إلى سري لانكا بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل وتربطه علاقات حقيقية أو متصورة بنمور التاميل ، وبسبب وضعه كطالب لجوء رُفض طلبُ، تتفق اللجنة مع القول إن السريلانكيين من إثنية التاميل الذين يكون لديهم رابط سابق بنمور التاميل ، حقيقياً كان أم متصوراً، شخصياً أو عائلياً، والذين يواجهون احتمال الإعادة القسرية إلى سري لانكا قد يتعرضون لخطر التعذيب. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى حالة حقوق الإنسان في سري لانكا في الوقت الحاضر وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير سري لانكا الدوري الخامس، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء أمور منها ورود تقارير تفيد باستمرار عمليات الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة على يد قوات أمن الدولة في سري لانكا، بما فيها العسكر والشرطة ( ) ، والتي استمرت في العديد من أنحاء البلد بعد انتهاء النزاع مع نمور التاميل في أيار/مايو 2009. وهي تشير أيضاً إلى ورود تقارير ذات مصداقية قدمتها منظمات غير حكومية ( ) فيما يتعلق بالمعاملة التي يلقاها أفراد يُعادون إلى سري لانكا على أيدي سلطات البلد ( ) . بيد أن اللجنة تشير إلى أن وتيرة حدوث انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب شكوى ما لا تكفي في حد ذاتها لاستنتاج أن صاحب الشكوى ذاك سيكون عرضة شخصياً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن السؤال الأساسي المطروح على اللجنة، رغم أن الأحداث الماضية قد تكون ذات أهمية، يتلخص فيما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب إذا ما أعيد إلى سري لانكا ( ) . وفي ذلك الشأن، تضع اللجنة نصب عينيها المدة الزمنية (وهي سبع سنوات على الأقل) التي مرّت على الحوادث المدعاة ذات الصلة بهذه القضية. لذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم ما يكفي من الأدلة ولم يُسند ادعاءه أن الحوادث الماضية التي ادعى وقوعَها ستلقى اهتماماً حقيقياً من جانب سلطات سري لانكا، بأدلة كافية. وترى اللجنة، بعد أن نظرت أيضاً في الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، أن صاحب الشكوى لم يدعم بأدلةٍ ادعاءاته أن تسليمه إلى سري لانكا سيعرّضه لمعاملة تتنافى مع المادة 3 من الاتفاقية.

8- وعليه، تستنتج اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدّم من الأسباب ما يكفي لتمكينها من تكوين قناعة بأنه معرض لخطر متوقع وشخصي وقائم وحقيقي بالخضوع للتعذيب لدى إعادته إلى سري لانكا.

9- وتستنتج اللجنة، متصرفة بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، أن إبعاد الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.