الأمم المتحدة

CRPD/C/SYC/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

16 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الأولي ل سيشيل *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسيشيل (CRPD/C/SYC/1 وCorr.1) في جلستيها 377 و378 (انظر CRPD/C/SR.377وSR.378)، المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2018. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 389 المعقودة في 6 آذار/مارس 2018.

2- و ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لسيشيل، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يخص تقديم التقارير. و تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CRPD/C/SYC/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/SYC/Q/1)، على الرغم من تأخر تقديمها.

3- و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، حيث أُثير فيه العديد من القضايا، و ل موقفها الواضح والصريح.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها عدداً من ال تدابير السياس اتية بهدف تنفيذ الاتفاقية، لا سيما التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان الاجتماعي لضمان عدم فقد ان الأشخاص ذوي الإعاقة جميع منافعهم عندما يعملون والجهود المبذولة لزيادة عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و سياسة الإدماج وخطة العمل بشأن التعليم والتدريب الشاملين، التي اعتمدت في أيلول/ سبتمبر 2014 واسترشدت بالاتفاقية، بهدف توفير التعليم الجيد للأطفال ذوي الإعاقة؛ وجهود الدولة الطرف لجمع بيانات عن الإعاقة في التعداد الوطني لعام 2010.

5- و ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل ترجمة الاتفاقية إلى لغة الكريول وإنتاج مواد ملائمة للأطفال.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التأخر في استعراض وإلغاء وتعديل التشريعات المحلية القائمة التي لا ت تماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك الفصل الثالث من الدستور، الذي لا يزال يروج ويدافع عن نموذج للإعاقة في مجال الرعاية الطبية والرفاه ؛ و القانون المدني وقانون المجلس الوطني للمعوقين (1994)؛

(ب) عدم وجود قانون أو قرار محدد لتوطين الاتفاقية؛

(ج) وجود مصطلحات قدحية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريع ات وعند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التأخر في تنقيح السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة و في وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالإعاقة.

7- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل ب ال جهود الرامية إلى استعراض جميع التشريعات والسياسات من أجل مواءمتها مع الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإدراج جميع أحكام الاتفاقية صراحة وكلياً في تشريعاتها الوطنية لضمان تطبيقها المباشر من جانب المحاكم وهيئات اتخاذ القرارات الإدارية؛

(ج) تعزيز نموذج متعلق بالإعاقة يقوم على حقوق الإنسان والدفاع عنه و القضاء على استخدام كل لغة قدحية في القوانين وعند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التعجيل بتنقيح السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة ووضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذه ا .

8- و تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتمكن من التواصل على نحو كافٍ مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بعملية تقديم التقارير. كما تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا ينص التشريع الحالي، ولا سيما قانون المجلس الوطني للمعوقين (1994)، على المشاركة الفعالة للمنظمات التمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهامهم بشكل محدود في المجلس الوطني للمعوقين وعدم وجود منتدى دائم للمعوقين للتواصل والمشاركة بشكل هادف في صياغة التشريعات والسياسات وتنفيذها ؛

(ج) عدم كفاية الدعم الذي تتلقاه المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بعملها.

9- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون المجلس الوطني للمعوقين (1994) لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم ، في جميع مستويات صياغة التشريعات والسياسات؛

(ب) تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واستشارتهم الفعالة في المجلس الوطني للمعوقين واتخاذ تدابير لإنشاء محفل مناسب لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ا لانخراط والمشاركة بشكل فعال في عمليات صنع القرار؛

(ج) تقديم الدعم المناسب، بما في ذلك الدعم المالي و إقامة الشراكات، ل فائدة ا لمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ا لقيام بعمله ا .

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

11- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري دون مزيد من التأخير.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12 - تلاحظ اللجنة ب قلق ما يلي:

(أ) مفهوم "الحكم المعقول" الوارد في المادة 36 ( أ) من دستور الدولة الطرف لا يتطابق مع " الترتيبات التيسيرية المعقول ة " على النحو المنصوص عليه في المادتين 2 و5 ( 3) من الاتفاقية؛

(ب) تفتقر تشريعات الدولة الطرف إلى حظر صريح للتمييز بسبب الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقول ة باعتباره شكلاً من أشكال التمييز، في جميع ميادين الحياة؛

(ج) التمييز المتعدّد والمتعدد الجوانب الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات وكبار السن ذوو الإعاقة، غير معترف به أو غير محظور صراحة؛

(د) لا توجد آلية لتنظيم وإتاحة الجبر أو التعويض في حالات وجود قوانين وممارسات تمييزية بسبب الإعاقة.

13- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار سياسات ي وتوجيه ات بشأن إعمال " ال حكم ال معقول" في الدستور على النحو المتوخى في المادتين 2 و5 ( 3) من الاتفاقية؛

(ب) الاعتراف ب ال حرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة؛

(ج) الاعتراف بالتمييز المتعدد والمتعدد الجوانب وحظره بشكل صريح ؛

(د) إنشاء آلية فعالة لرصد جميع جوانب الامتثال لتشريع ات مكافحة التمييز، بما في ذلك الوصول الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة إلى سبل انتصاف قانونية وضمان فرض عقوبات على مرتكبي هذا التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير وخطط العمل التشريعية والسياساتية الرامية إلى دعم النساء والفتيات لا تشمل صراحة النساء والفتيات ذوات الإعاقة أو تعالج التمييز المتعدد الجوانب ضدهن، بما في ذلك اللواتي يعشن في المناطق الريفية والجزر الخارجية. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات وأبحاث بشأن التمييز المتعدد والمتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء ذوات الإعاقة بهدف اتخاذ إجراءات سياسية علاجية مناسبة. وتأسف لعدم وجود أي تدابير محددة لإلقاء مزيد من الضوء على النساء ذوات الإعاقة وضمان نمائهن وتقدمهن وتمكينهن كلياً .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 3 ( 2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالنظر إلى الأهداف 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) توفير الدعم الكافي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في الجزر الريفية والمتفرقة، لا سيما في ميادين التعليم والصحة والعمالة والحياة السياسية والعامة؛

(ب) تعميم قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الأحكام القانونية لمكافحة التمييز والسياسات المتعلقة بالنساء والفتيات؛

(ج) جمع البيانات بصورة منهجية عن النساء والفتيات ذوات الإعاقة ووضع مؤشرات يمكن استخدامها لتقييم أثر التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضدهن فيما يتعلق بمشاركتهن الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية؛

(د) اتخاذ تدابير محددة من أجل تنمية النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنهوض بهن وتمكينهن بشكل كامل .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16 - تلاحظ اللجنة ب قلق ما يلي:

(أ) تأخر استعراض قانون الطفل وغيره من القوانين المتعلقة بالأطفال وعدم حظر العقاب البدني في جميع الظروف؛

(ب) عدم حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) عدم وجود آليات للأطفال ذوي الإعاقة للإعراب عن آرائهم بحرية بشأن المسائل التي تمسهم .

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنقيح قانون الطفل وضمان إدراج منظور ل لإعاقة وفقاً للاتفاقية وحظر العقاب البدني في جميع الظروف؛

(ب) تنفيذ تدابير، بما في ها تقديم خدمات الدعم و صرف المخصصات المالية لآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، حتى يتسنى ل لأطفال ذوي الإعاقة ، من الناحية العملية ، ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الحصول على التعليم الشامل وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل؛

(ج) وضع واعتماد آليات لضمان تعبير الأطفال ذوي الإعاقة بحرية عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمسهم.

إ ذ كاء الوعي (المادة 8)

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سياسة واستراتيجية وطنية متسقة تستهدف التصدي ل لحواجز السلوكية والقوالب النمطية التي يواجهها الأشخاص ذو و الإعاق ة ، بما في ذلك في أوساط الآباء والأسر الممتدة، وأرباب العمل، ومقدمي الخدمات والمجتمع المحلي ككل؛

(ب) عدم كفاية الموارد، بما ف يها الموارد المالية، المخصصة لزيادة الوعي من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ب وسائل الاتصال ووسائطه وأشكاله المتاحة؛

(ج) عدم كفاية التواصل مع وسائط الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام العامة والخاصة والشبكات الاجتماعية، لزيادة الوعي وتعزيز صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة و ل مساهماتهم القيمة في المجتمع.

19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ، بالتشاور مع ال منظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، سياسة واستراتيجية عامة لتوعية الجمهور، بما في ذلك الحملات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تغيير المواقف تجاه الإعاقة وبناء ثقافة قيم التنوع ومشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهامهم في المجتمع؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لزيادة الوعي بنموذج حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة والاتفاقية؛

(ج) التفاعل مع وسائط الإعلام والشبكات الاجتماعية في جهود التوعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر غير المبرر في تنقيح التشريعات، بما في ذلك قانون تخطيط المدن والقرى، من أجل تحسين إمكانية الوصول من حيث البيئة المبنية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتلاحظ ب قلق ما يلي:

(أ) عدم وجود خطة استراتيجية لتنفيذ معايير إمكانية الوصول؛

(ب) عدم كفاية مشاركة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في رصد وتقييم مدى ملاءمة المرافق والخدمات التي يمكن الوصول إليها؛

(ج) عدم وجود إطار رصد لتقييم الامتثال لمعايير إمكانية الوصول بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية.

21 - وإذ تشير اللجنة إلى التعليق العام للجنة رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلة بين المادة 9 من الاتفاقية والهدف 9 والمقصدين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، وأن تقوم ب ما يلي:

(أ) التعجيل باستعراض القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون تخطيط المدن والقرى، لضمان توافق التشريعات مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب) التشاور الوثيق مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لإمكانية الوصول مع تحديد إطار زمني ، ومؤشرات، ومعايير لل رصد و ال تقييم بُغية تنفيذ فعال ل معايير إمكانية الوصول التي تغطي البيئة العمرانية والنقل والمعلومات والاتصالات مع فرض عقوبات في حالة عدم الامتثال؛

(ج) وضع إطار لرصد وإنفاذ المادة 9 من الاتفاقية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تأسف اللجنة لعدم إدراج منظور الإعاقة في قانون إدارة مخاطر الكوارث (2014) وغياب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات الممثلة لهم في تصميم وتنفيذ القوانين والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بتغير المناخ وحالات الخطر. كما تلاحظ بقلق أن المعلومات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتأهب لحالات الطوارئ ليست في متناول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

23 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل الجهود لضمان إدراج منظور حقوق الإعاقة في قانون إدارة مخاطر الكوارث (2014). كما توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف عن كثب ، لا سيما من خلال شعبة إدارة المخاطر والكوارث، مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لدى وضع وتنفيذ جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها والتكيف مع تغير المناخ، بهدف إقامة نقطة اتصال واحدة في حالات الطوارئ والكوارث، وفقا ً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030.

الاعتراف ب المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الأحكام القانونية التمييزية ومشاريع القوانين والممارسات التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ذلك ما يتعلق بإبرام العقود والتصويت والزواج والميراث . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التعديلات المقترح إدخالها على القانون المدني في الكتاب الأبيض لوزارة الشؤون القانونية فيما يتعلق بالزواج، (المادة 238 (و))، تتنافى مع الاتفاقية، وهي أهلية الميراث (المادة 725 (1)) وأهلية إبرام العقود (المادة 1123) اللتان تنص ان على بديل لاتخاذ القرار بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

25 - وإذ تشير اللجنة إلى المادة 12 (2) من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 1 (2014) بشأن الاعتراف بالمساواة أمام القانون، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لإلغاء وتعديل القيود المفروضة على ال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بمساواتهم مع الآخرين أمام القانون، بما في ذلك القيود المنصوص عليها في مشاريع الأحكام الواردة في مشروع القانون المدني لعام 2017 بشأن بديل اتخاذ القرار. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين وأن تستعيض عن الأنظمة البديلة لاتخاذ القرار ب أنظمة مدعومة لاتخاذ القرار تحترم استقلالية الشخص وإرادته وتفضيلاته.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) العقبات التي تحول دون المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في نظا م العدالة، ولا سيما المادة 281 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقيد مشاركة المحلفين الذين يعانون من قصور ملحوظ أو فعلي في المحاكمات الجنائية؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في وصولهم إلى العدالة، مثل عدم كفاية تقديم المساعدة القانونية وتفسير لغة الإشارة وتيسير الإجرا ءات ؛

(ج) انخفاض مستوى الوعي في سلك القضاء وعدم كفاية الموظفين المؤهلين المدربين على مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

27 - مع إيلاء الاهتمام إلى المادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الهدف 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 281 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في نظام العدالة بصفتهم محلفين؛

(ب) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة فعلي اً إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة القانونية المجانية وتيسير الإجراءات ، بما في ذلك تقديمها في شكل Easy Read وتفسير لغة الإشارة المهنية واستخدام طريقة براي، ووضع الضمانات ذات الصلة لتمكين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ج) بناء القدرات و تعزيز ال فهم فيما يخص الاتفاقية في أوساط القضاء والمحامين وموظفي إنفاذ القانون.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام الواردة في القانون المدني والجنائي، بما في ذلك القانون المدني (المادة 510 (2)) وقانون الصحة العقلية (2006)، تسمح بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال، في المستشفى ومؤسسات الرعاية بدون شروط، على أساس ضعفهم الفعلي أو المتصور.

29 - توصي اللجنة، وفقاً لمبادئها التوجيهية بشأن حق ا لأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن (انظر A/72/55 ، المرفق الأول) بأن تسرع الدولة الطرف في مراجعة جميع التشريعات ذات الصلة من أجل ما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام ذات الصلة في قانون الصحة العقلية (2006) التي تضفي الشرعية على إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة غير المشروط إلى المستشفى أو إيداعهم مؤسسات الرعاية من أجل زيادة توافر خدمات الصحة العقلية المجتمعية؛

(ب) إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني الذي يحرم صراحة الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم بالإيداع الإجباري في مؤسسات الصحة العقلية.

30 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في غضون ذلك، بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم على أساس ضعفهم الفعلي أو المتصور على إمكانية الوصول إلى محكمة قضائية للطعن في أي إجراء من هذا القبيل.

عدم التعرض ل لاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31 - تلاحظ اللجنة مع التقدير عمل المجتمع المدني فيما يتعلق بحماية الجماعات المعرضة لخطر العنف، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكنها تأسف لعدم وجود سياسة أو برنامج في هذا الصدد. و تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) العنف ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم إدراج م نظور الإعاقة بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني والعنف المنزلي؛

(ج) عدم كفاية برامج التدريب المتعلقة ب التوعية وبناء القدرات ل فائدة ا لموظفين المعنيين بشأن منع العنف وإساءة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم وجود ملاجئ وخدمات دعم للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقعون ضحايا للعنف، ولا سيما النساء والأطفال ذو و الإعاقة؛

(هـ) عدم وجود برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة للتوعية بحقوقهم ومعرفة مكان التماس المساعدة.

32 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج منظور الإعاقة في جميع الجهود الرامية إلى التصدي للعنف الجنساني والعنف المنزلي. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات وسياسات واستراتيجية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، من الاستغلال والعنف والإيذاء وإتاحة آليات للجبر والتعويض؛

(ب) إدراج منظور الإعاقة صراحة في جميع الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني والعنف العائلي؛

(ج) توفير برامج تدريبية منتظمة لأفراد الشرطة وموظفي المحاكم والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة وغيرهم من المهنيين لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكشف العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإبلاغ عنهم؛

(د) ضمان لل تخصيص الكافي من موارد خدمات الدعم والجبر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المآوى التي يمكن الوصول إليها، وخدمات الدعم وخطوط المساعدة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يتعرضون للعنف؛

( ﻫ ) ضمان أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة على علم بحقوقهم في عدم التعرض ل لاستغلال والعنف والإيذاء وأن يعرفوا مكان التماس المساعدة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير قانونية في الدولة الطرف لضمان إمكانية عيش الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل؛

(ب) الدعم المحدود الذي يتلقاه الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم لتمكينهم من ممارسة حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، مما يؤدي إلى حالات للتخلي عن الأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم تحت رعاية الدولة في مؤسسة داخلية؛

(ج) عدم وجود استراتيجية لإخراج ا لأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في المؤسسات الداخلية القائمة.

34 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف صراحة في تشريعاتها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار من يرغبون في العيش معه وأين ؛

( ب) توفير الدعم الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع؛

(ج) الشروع على وجه السرعة في عملية إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في بيئة داخلية ، وزيادة توافر الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش والمشاركة في المجتمع.

التنقل الشخصي (المادة 20)

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص معدات التنقل الشخصية والموظفين المؤهلين. ويساورها القلق أيضاً لأن معايير الأهلية لتوفير أجهزة مساعدة على ا لتنقل الشخصي والإعفاءات الضريبية لهذه المعدات قد لا تتسق مع الاتفاقية، وأن فرض الضرائب على بعض معدات التنقل يشكل عبئاً على الأشخاص ذوي الإعاقة.

36 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة توافر معدات التنقل الشخصي وبناء قدرات الموظفين المعنيين. كما توصي بأن تضع الدولة الطرف مبادئ توجيهية واضحة للسياسة العامة، تمشياً مع الاتفاقية، بشأن أهلية الحصول على ال أجهزة المساعدة وأن تعفي الأشخاص ذوي الإعاقة م ن الضرائب المفروضة على وسائل التنقل الشخصي والأجهزة المساعدة والتكنولوجيات والخدمات التي يحتاجونها.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الدراسات التي أجرتها الدولة الطرف بهدف ا لترويج للاعتراف بلغة ا لإشارة الكريولية بوصفها لغة رسمية وبشأن عدم كفاية الجهود الرامية إلى ضمان وجود المعلومات في متناول ا لأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال أشكال متيسرة مثل لغة براي، وتفسي ر لغة الإشارة، وال وصف الصوت ي وEasy Read. كما تشعر بالقلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات في وسائط الإعلام.

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تطوير لغة الإشارة الكريولية رسمياً، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأوساط الأكاديمية من البلدان المجاورة الأخرى الناطقة بلغة الكريو ل ، والاعتراف رسمياً ب لغة الإشارة الكريولية؛

( ب) اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية الوصول إلى أشكال وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ولغة الإشار ة والترجمات الفرعية وطريقة براي و Easy Read و ال لغة البسيطة فيما يتعلق بجميع الخدمات العامة؛

(ج) زيادة إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالبث الحي.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية خدمات الدعم المتاحة لتعزيز قدرة الآباء وأسر الأطفال ذوي الإعاقة.

40 - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لدعم الوالدين وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الوالد الوحيد والآباء ذو و الإعاقة.

التعليم (المادة 24)

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التعليم الخاص المنفصل، رغم سياسة التعليم الشامل المعتمدة في عام 2015 وبخلاف ما هو منصوص عليه في الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 4 ( 2016) بشأن الحق في التعليم الشامل . وتلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود نص قانوني يلزم بتقديم أماكن إقامة معقولة لذوي الإعاقة من طلاب التعليم العام ورصد عملية تقديمها ؛

(ب) عدم وجود آلية لرصد معايير إمكانية الوصول داخل الهياكل الأساسية للمدرسة وخارجها، واستمرار عدم تيسر إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات ؛

(ج) عدم وجود تدريب للموظفين التربويين وغير التربويين على الحق في التعليم الشامل ؛

(د) عدم كفاية ال ميزانية المخصصة ل دعم سياسة التعليم الشامل ؛

(هـ) عدم قيام الدولة الطرف بأي بحث عن الفوائد الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للتعليم الشامل.

42 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 4-5 و4-أ، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) سن تشريع جديد أو تعديل قانون التعليم لعام 2004 لجعله يتماشى مع المادة 24 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 4، بما في ذلك الاعتراف بأن حرمان ا لطلاب ذوي الإعاقة من سكن معقول يشكل تمييزاً؛

(ب) إنشاء آلية لرصد معايير إمكانية الوصول داخل البيئة المدرسية وخارجها؛

(ج) ضمان بناء القدرات و ال تدريب في مجال التعليم الشامل بما يكفي وباستمرار لفائدة جميع المدرسين وموظفي التعليم؛

(د) تقديم الموارد الكافية ومواصلة الجهود لتنفيذ سياستها التعليمية الشاملة وتحويل نظامها التعليمي، وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الدعم اللازمة لممارسة حقهم في التعليم؛

(هـ) إجراء البحوث المتعلقة بالفوائد الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للحق في التعليم الشامل كأداة لتعزيز التوعية بنموذج حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة والتعليم الشامل.

الصحة (المادة 25)

43 - تلاحظ اللجنة أن الخدمات الصحية والمعلومات الصحية غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) بموجب التشريع القائم، يمكن رفع موافقة ا لشخص ذي الإعاقة على العلاج الطبي ، ويمكن لطرف ثالث اتخاذ هذا القرار ؛

(ب) عدم تدرب العاملين في مجال الرعاية الصحية تدريب اً كافي اً على حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) إساءة فهم الوقاية الأولية من الإعاقة بوصفها تدبير اً ل تنفيذ ا لاتفاقية.

44 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تحسين إمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة في الوقت المناسب، بما في ذلك في مجالات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والرعاية المتعلقة به . و توصي اللجنة بأن تقوم الد ولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاضطلاع بجميع العلاجات والتدخلات الطبية بموافقة حرة ومسبقة ومست نيرة من الشخص المعني ذي الإعاقة ؛

(ب) تنظيم حملات ل لصحة العامة يمكن الوصول إليها وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) توفير الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتطلبها إعاقاتهم الخاصة، فضلاً عن الخدمات الأخرى المصممة للتقليل من الإعاقات إلى الحد الأدنى ومنع حدوث مزيد منها ، بما في ذلك في أوساط الأطفال؛

(د) ضمان حصول الموظفين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية على تدريب منتظم وإلزامي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حق الفرد في الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (ال إيدز)، والأمراض المنقولة جنسياً ؛

(هـ) مراعاة المادة 25 من الاتفاقية مع تنفيذ الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة.

العمل والتوظيف (المادة 27)

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) معنى "الحكم المعقول" الوارد في المادة 36 ( أ) من الدستور، لا يشبه " التدابير التيسيرية المعقولة " الواردة في الاتفاقية ولا يتسم بالوضوح، كما أن الحرمان من التدابير التيسيرية المعقول ة في مكان العمل لا يُعترف به على أنه شكل من أشكال التمييز ولا يعاقب عليه القانون؛

(ب) عدم وجود هيئة معينة ترصد عدم الامتثال لقانون العمل وسياسة عام 2013 بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتعاقب عليه ؛

(ج) عدم وجود بيانات رسمية عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص؛

(د) عدم كفاية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة للانضمام إلى القوة العاملة والبقاء فيها.

46 - توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام للصلات القائمة بين المادة 27 من الاتفاقية والهدف 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وأن تقوم بما يلي :

(أ) تنق ي ح معنى "الحكم المعقول" وضمان اتساقه مع الاتفاقية، وتحد ي د الالتزام القانوني بإتاحة التدابير التيسيرية المعقولة في مكان العمل واعتماد تدابير لضمان الرصد الفعال لتنفيذه، مع إتاحة سبل الانتصاف المناسبة في حالة رفض طلبات الحصول على هذا النوع من التدابير ؛

(ب) تعيين كيان يرصد عدم الامتثال لقانون العمل وسياسة عام 2013 بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ويعاقب عليه ؛

(ج) جمع بيانات مفصلة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص؛

(د) اعتماد تدابير لزيادة عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء، لتعزيز فرص العمل في سوق العمل المفتوحة، وفي مجال العمل ل ل حساب الخاص وفي تنظيم المشاريع.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

47 - تشعر اللجنة بالقلق لأن معايير التقييم والأهلية المتعلقة بالحصول على برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر للأطفال والكبار ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات وكبار السن، لا تستند إلى نموذج حقوق الإنسان الخاص بالإعاقة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإ عاقة يستخدمون الأموال الشخصية لتغطية التكاليف المالية الإضافية الناجمة عن الإعاقة، بما في ذلك تكاليف الرسوم والضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأجهزة المساعدة المستوردة المعدة للعيش بصورة مستقلة.

48 - توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف التشريع المتعلق بتقديم الاستحقاقات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة حقيقية من ال منظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان أن تكون معايير التقييم والأهلية الخاصة بالحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر متوافقة مع الات فاقية ونموذج حقوق الإنسان الخاص بالإعاقة. و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس مستويات المعيشة التي يتمتع بها الأشخاص الذين لا إعاقة لهم، في الإيرادات القابلة للمقارنة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية؛

(ب) الافتقار إلى المعلومات بأشكال يسهل الوصول إليها بشأن العمليات الانتخابية؛

(ج) عدم إمكانية الوصول إلى التسجيل ومراكز الاقتراع وإجراءات التصويت.

50 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك المسائل الانتخابية. و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات محددة لزيادة المشاركة والتمثيل الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، في مناصب اتخاذ القرارات السياسية والعامة؛

(ب) تقديم معلومات عن العمليات الانتخابية بأشكال يسهل الوصول إليها؛

(ج) إزالة جميع الحواجز المادية وغيرها من العوائق وتقديم التدابير التيسيرية المعقولة طوال العملية الانتخابية بأكملها.

المشاركة في الحياة الثقافية و أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

51 - تلاحظ اللجنة الأداء الرائع للرياضيين ذوي الإعاقة على المستويين الإقليمي والدولي والأداء الممتاز للفنانين ذوي الإعاقة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أنشطة ترفيهية ومسلية ورياضية شاملة؛

(ب) عدم انضمام الدولة الطرف بعد إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

(ج) عدم وجود سياسات وممارسات منهجية لتعزيز إمكانية الوصول في قطاع السياحة.

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الأنشطة الترفيهية والمسلية والرياضية الشاملة؛

(ب) الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ؛

(ج) ضمان إتاحة سياسات وممارسات السياحة لتكون في متناول ا لأشخاص ذوي الإعاقة وشاملة لهم، و تعميم توصيات منظمة السياحة العالمية بشأن السياحة التي يمكن الوصول إليها على جميع وكالات السفر ووكالات السياحة.

جيم - التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

53 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العدد التقريبي للأشخاص ذوي الإعاقة المحددين في تعداد عام 2010 أقل بكثير من تقديرات منظمة الصحة العالمية التي تبلغ 15 في المائة من السكان على صعيد العالم . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود بيانات ومعلومات إحصائية شاملة وموثوقة وحديثة عن حال ة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي غير مصنفة حسب نوع الجنس أو العمر، مما يؤدي إلى صعوبات في وضع السياسات العامة المناسبة.

54 - بالنظر إلى الهدف 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات لجمع البيانات والإبلاغ بصورة منتظمة تحت إشراف المعهد الوطني للإحصاءات؛

(ب) جمع البيانات بصورة منتظمة عن الإعاقة وفق اً للاتفاقية، مثل إدراج المجموعة القصيرة من الأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي أعدها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة؛

(ج) وضع سياسات قائمة على الأدلة لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المنظمات الممثلة لهم .

التعاون الدولي (المادة 32)

55 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج منتظم ومؤسسي لإدماج الاتفاقية في مبادراتها للتعاون الإنمائي، بما في ذلك برامج للتنفيذ والرصد الوطنيين لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي سياق الدول الجزرية الصغيرة النامية. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود آليات تقيي م لقياس أثر التعاون الإنمائي في الأشخاص ذوي الإعاقة ونقص المعلومات عن المشاركة الفعا لة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها شريكاً في التعاون الإنمائي.

56 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة إنمائية تتمشى مع الاتفاقية و تتضمن مبادئها وقيمها في جميع سياسات وبرامج التعاون الإنمائي التي تضعها ا لدولة الطرف؛

(ب) تعميم منظور الإعاقة في التنفيذ والرصد الوطنيين لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛

(ج) اعتماد تدابير تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة من خلال المنظمات الممثلة لهم في تصميم البرامج والمشاريع المعدة في إطار جهود التعاون الدولي وفي سياق الدول الجزرية الصغيرة النامية و في تنفيذها ورصدها وتقييمها وتطويرها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

57 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لم تعيّن الدولة الطرف بعد مركز الاتصال و/أو آلية تنسيق لتنفيذ الاتفاقية كما أن دور المجلس الوطني للمعوقين محصور في معظم الحالات في الدعوة؛

(ب) عدم امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة في عام 2012 ومكتب أمين المظالم للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛

(ج) لم يتم تعيين أو إنشاء آلية الرصد المستقلة؛

(د) لا يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم ، مشاركة كاملة في العمليات المتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية.

58 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعيين مركز اتصال واحد أو أكثر لتنفيذ التشريعات والسياسات التي تتوافق مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك تقديم الموارد الكافية، حرصاً على أن تكون ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلةً عن ولاية ديوان أمين المظالم، ولكن مكملةً لها ، وأن تلتزم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس؛

(ج) تعيين آلية رصد مستقلة وفقاً لمبادئ باريس والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة (انظر CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)؛

(د) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة كاملة في إطار رصد تنفيذ الاتفاقية، على النحو المطلوب في المادة 33 ( 3).

رابعاً- ال متابعة

نشر المعلومات

59 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتود أن تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى التوصية الواردة في الفقرة 7 المتعلقة بالالتزامات العامة، والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها.

60 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات ذات الصلة، والجهاز القضائي وأعضاء الفئات المهنية ذات الصلة، مثل التعليم والمهنيين الطبيين والقانونيين، فضل اً عن السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، ب استخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

61 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الوصول إليها، وأن تتيحها على الموقع الإلكتروني للحكومة المعني ب حقوق الإنسان.

التقرير الدوري ال مقبل

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التق رير المذكور أعلاه في إطار إجراءات تقديم التقارير المبسّطة التي وضعتها ا للجنة، والتي تعد اللجنة بموجبها قائمة ً بالقضايا قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقرير الدولة الطرف. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا هذه بمثابة تقريرها .