الأمم المتحدة

CAT/C/FRA/CO/7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

10 June 2016

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لفرنسا *

١-

ألف- المقدمة

2- رحبت اللجنة بتقديم التقرير الدوري السابع لفرنسا الذي يتطابق مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية.

3 - وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار ال صريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وعن شكرها على ردودها المفصلة عن شواغل اللجنة.

باء-

4-

(

5- وترحب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها من أجل التنفيذ التام للتوصيات السابقة للجنة، بما في ذلك:

(

6- وترحب اللجنة بمشاركة ومساهمة اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمراقب العام لأماكن سلب الحرية، والمنظمات غير الحكومية، في النظر في التقرير الدوري السابع لفرنسا.

المسائل المعلقة المتصلة بإجراء المتابعة

7-

8- يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توصياتها السابقة (انظر الفقرة 13 من الوثيقة CAT/C/FRA/CO/4-6) لا تزال الدولة الطرف تعتبر أن أحكام المادة 222-1 من قانونها الجنائي التي تجرم أعمال التعذيب والوحشية، على النحو الذي تفسرها محاكمها، تستوفي مقتضيات التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

9 -

10- تلاحظ اللجنة أن المادة 63 - 3-1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز للشخص الاستعانة بمحام من بداية الحبس الاحتياطي"، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه يجوز، في سياق الإرهاب والجريمة المنظمة، تأجيل الاستعانة بالمحامي لمدة أقصاها 72 ساعة، وأنه لا يجوز الطعن في هذا الإجراء (المادتان 2 و 11 ).

11-

12- إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت، في سياق مكافحة الإرهاب، تدابير تشريعية وإدارية لتعزيز صلاحيات السلطات، لا سيما حالة الطوارئ التي أعلنت في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، و مدد صلاحيتها القانون المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والقانون المؤرخ 20 شباط/فبراير 2016 ، وكانت لا تزال سارية في أيار/مايو 2016 ، وإذ تشير إلى الطابع غير المقيد للتعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد باستخدام الشرطة قوة مفرطة أثناء بعض عمليات التفتيش ، خلفت في بعض الأحيان آثار اً نفسية على الأشخاص المعنيين.

13-

حماية الأفراد والسكان المهمشين من العنف بدافع الكراهية

14-

15- وتذك ّ ر اللجنة ب أن حماية الدولة الطرف بعض السكان أو بعض الأفراد الضعفاء الذين يواجهون سوء المعاملة جزء من تدابير الحماية التي يتعين على الدولة الطرف تنفيذها على ضوء الت عليق العام للجنة رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2. و

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات استخدام الشرطة والدرك ال قوة المفرطة، الأمر الذي أفضى في بعض الحالات إلى إصابات خطيرة أو إلى الوفاة.

17 -

( أ) اتخاذ التدابير اللازمة كي تضمن، بالممارسة الفعلية، تمكين ضحايا عنف الشرطة من تقديم شكاو اهم ، وأن تسجل هذه الدعاوى، و أن تتيح، إذا اقتضى الأمر ، الحماية لهم من أي انتقام محتمل؛

( ب) فتح تحقيق فوري ومحايد ومستقل وشفاف في غضون فترة زمنية معقولة بشأن جميع الحالات المبلغ عنها ؛

( ج) ضمان القدرة على التقاضي ، وفي حال الإدانة فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة؛

18 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبلغها بما آلت إليه الأمور التالية: ( أ) الشكاوى ال مقدمة إلى المدافع عن الحقوق؛ ( ب) وادعاءات العنف الذي ترتكبه قوات الشرطة ضد ملتمسي اللجوء والمهاجرين، وإبلاغها بأوضاع هؤلاء في كالي ه والمنطقة المجاورة لها.

عدم الإعادة القسرية

19 -

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تطبيق المعايير المرتبطة بالإجراءات المعجلة، لا سيما معيار البلد الأصلي "الحقيقي"، لن ت فضي إلى تطبيق تلقائي أو منهجي للإجراءات المعجلة.

21- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لكن القلق يساورها إزاء الارتفاع الشديد لمعدل الاكتظاظ في السجون الذي بلغ نسبة 116 في المائة في عام 2014، وأكثر من هذه النسبة في بعض السجون مثل ما هو الحال في مرسيليا ( 147 في المائة ) وفي نيم ( 219 في المائة) وفي بولينيزيا (294 في المائة) . وتأسف اللجنة أيضا ً لظروف الاحتجاز المادية غير المناسبة التي تسود في بعض السجون، بما في ذلك تهالك المرافق، وانعدام النظافة الصحية والصرف الصحي.

22 -

23 -

24 -

حالات الانتحار في السجون

25 - ت لاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار في سجون الدولة الطرف على الرغم من التدابير المتخذة في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للوقاية ومكافحة الانتحار في السجون في عام 2009.

26 -

27 - تلاحظ اللجنة توضيحات الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقار ير التي تفيد باللجوء المتزايد، بل المنهجي، إلى التفتيش العاري في بعض السجون.

28 - و

29 -

30 -

( أ) تحسين ظروف الأشخاص المحتجزين في مستشفيات الأمراض النفسية؛

( ج) تعزيز تدريب موظفي مؤسسات العلاج النفسي لإنفاذ فعلي للقانون الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2016 بشأن تحديث النظام الصحي وتوصيات ا لهيئة العليا للصحة لعامي 1998 و 2004؛

31 - وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذت لتغيير الأوضاع في مركز العلاج النفسي في مقاطعة لان، وتدعو الدولة الطرف إلى تنفيذ عاجل لجميع توصيات المراقب العام لأماكن سلب الحرية ذا ت الصلة بهذا المركز.

32 -

33 -

حاملو صفات الجنسين

34 -

35 -

( أ) اتخاذ تدابير تشريعية، أو إدارية، أو غيرها لكفالة احترام السلامة البدنية لحاملي صفات الجنسين، لكي لا يخضع أي منهم، وهم أطفال، للعلاج الطبي أو لجراحة تحديد نوع الجنس التي لا تستدعي معالجة طبية طارئة؛

( ب) ضمان أن يتاح للأشخاص المعنيين و ل أوليا ئ هم مشورة نزيهة ومساعدة نفسية واجتماعية بالمجان؛

( ج) العمل على أن ت م ُ نع أي عملية جراحية أو علاج طبي لا يحظى بموافقة كاملة ومسبقة ومستنيرة لهؤلاء الأشخاص، وأن يطلعوا شخصيا ً أو يطلع أولياؤهم أو أقاربهم على مختلف الخيارات، بما في ذلك تأجيل أي قرار بشأن العلاج غير الضروري إلى أن يصبح الشخص المعني قادر اً على تقرير ذلك بنفسه؛

( د) النظر في فتح تحقيق بشأن حاملي صفات الجنسين الذين خضعوا لعلاجات طبية أو ل عمليات جراحية بدون موافقتهم الفعلية والمستنيرة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير سبل الانتصاف لجميع الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويضا ً مناسبا ً ؛

( هـ) إجراء دراسات بشأن هذه المسألة بغية فهم ه ا فهما ً أفضل ومعالجتها.

التدريب

36 -

37 -

تدابير التعويضات وإعادة التأهيل

38 -

39 - و

40 -

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تنضم الدولة الطرف إليها بعد.

42 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنشر، على نطاق واسع، التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظاتها الختامية، باللغات المناسبة، وعبر المواقع الرسمية ، ووسائل الإعلام ، والمنظمات غير الحكومية.

43 -