الأمم المتحدة

CAT/C/FRA/CO/4-6

Distr.: General

20 May 2010

Arabic

Original: French

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الرابعة والأربعون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

فرنسا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 928 و931، المعقودتين يومي 27 و28 نيسان/ أبريل 2010 (CAT/C/SR.928 و931)، في التقرير الدوري الموحد، الذي يضم التقارير من الرابع إلى السادس، المقدم من فرنسا (CAT/C/FRA/4-6)، واعتمدت، في جلستها 946، المعقودة في 10 أيار/مايو 2010 (CAT/C/SR.946)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن الارتياح لتقديم فرنسا تقريرها الدوري الموحد الذي يضم التقارير من الرابع إلى السادس، والذي يتماشى إجمال اً مع المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لنوعية الردود الخطية الموثقة توثيق اً جيد اً المقدمة من فرنسا على قائمة المسائل المطلوب تناولها (CAT/C/FRA/Q/4-6 et Add.1) وللمعلومات التكميلية المقدمة شفوياً أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة أيض اً عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، وتشكره على أجوبته الصريحة والمباشرة على الأسئلة التي طرحها عليه أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً بارتياح بالجوانب التالية:

(أ) تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، واستحداثها تبع اً لذلك منصب المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بموجب القانون المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، ليكون بمثابة آلية وقائية وطنية مستقلة، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛

(ب) انضمام الدولة الطرف، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007، إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛

(ج) تصديق الدولة الطرف، في 23 أيلول/سبتمبر 2008، على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛

(د) تصديق الدولة الطرف، في 18 شباط/فبراير 2010، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ؛

5- وتحيط اللجنة علماً بارتياح أيض اً بالجوانب التالية:

(أ) إجازة الطعن القضائي المعلِّق بقوة القانون، بمقتضى القانون المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، للطعن في قرار يمنع شخص اً قدّم طلب لجوء عند الحدود من الدخول؛

(ب) اعتماد القانون المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الذي قضى بتعزيز المساعي لمنع وقمع أشكال العنف الزوجي والعنف ضد القُصَّر، وبتعزيز مكافحة أشكال العنف الواقع على النساء.

6- وتلاحظ اللجنة أيض اً مشروع البناء الذي يجري تنفيذه بهدف تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات العقابية.

7- وتلاحظ اللجنة أيض اً الخطوات الطوعية التي تقوم بها الدولة الطرف من أجل زيادة عدد المحكوم عليهم الذين يمكنهم الاستفادة من إجراء تكييف العقوبة، بما في ذلك عن طريق قانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 الذي قضى باستحداث إجراء الإقامة الجبرية المشفوعة بالرقابة الإلكترونية بديل اً عن الاحتجاز المؤقت.

8- وتلاحظ اللجنة أيض اً بارتياح خطة العمل لعام 2009 المقدمة من وزيرة العدل فيما يتعلق بالوقاية من الانتحار في السجون، وتأمل في الحصول على معلومات بصورة دورية عن مدى التقدم في تنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك في الأقاليم ما وراء البحار.

9- وتلاحظ اللجنة باهتمام البدء في تطبيق إجراء يتيح للمفتشية العامة للدرك الوطني، التي استحدثت في الآونة الأخيرة، إجراء زيارات مفاجئة إلى أماكن الاحتجاز المؤقت ومراقبة ظروف استقبال المشتكين في مراكز الشرطة ا لأ قاليمية .

10- وتشيد اللجنة بتعليق نظام "التحويلات الأمنية" في السجون منذ 16 آب/ أغسطس 2007، الذي كان السجناء يخضعون بموجبه لعمليات نقل متكررة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن مسألة متابعة قضية خيضر ضد فرنسا (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القرار المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009) قد أدرجت في جدول أعمال وزارات معنية منذ آذار/مارس 2010 .

11- وتلاحظ اللجنة بارتياح استحداث خطين هاتفيين بهدف الإبلاغ عن أعمال سوء المعاملة والعنف المرتكبة بين الزوجين أو ضد القصّر (الخط رقم 3977 والخط رقم 3919). وتشيد اللجنة أيض اً بالمشروع الرامي إلى إدراج إشارة إلى أشكال العنف النفسي في القانون الجنائي.

12- وتحيط اللجنة علم اً باهتمام أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أنها تعتزم إدخال إصلاح تشريعي من شأنه أن يسمح في نهاية المطاف بتجريد شخص من وسام شرف كان قد منح له عندما يشتبه في أن هذا الشخص قد انتهك الدستور أو ارتكب مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تعريف التعذيب

13- تسلم اللجنة بأن التشريع الجنائي للدولة الطرف يجرّم أفعال التعذيب وكذلك الأعمال الشنيعة وأعمال العنف، وتلاحظ العناصر القضائية التي أحيطت بها والمتعلقة بتجريم أفعال التعذيب، ولكنها لا تزال قلقة لعدم إدراج تعريف للتعذيب في قانون العقوبات الفرنسي يكون مطابق اً تمام اً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية. (المادة 1)

تكرر اللجنة توصيتها السابقة التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تدرج في تشريعها الجنائي تعريفاً للتعذيب يكون مطابقاً تماماً لأحكام المادة 1 من الاتفاقية ( CAT/C/FRA/CO/3 ، الفقرة 5). ومن شأن هذا التعريف أن يلبي، من جهة، واجب الوضوح والتنبؤ في القانون الجنائي، ويلبي، من الجهة الأخرى، ضرورة التفريق، بمقتضى الاتفاقية، بين أفعال التعذيب التي يرتكبها أو يحرض عليه ا أو يوافق عليه ا بشكل صريح أو ضمني موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، وأعمال العنف بالمعنى العام التي يقوم بها فاعلون غير تابعين للدولة. كما تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تجعل من التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

عدم الإعادة القسرية

14 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد أن الأرقام المتعلقة بحالات الإعادة القسرية قد تكون تراجعت بالمقارنة بعام 2008، ولكنها تظل تشعر بالقلق بالنظر إلى أن 22 في المائة من طلبات اللجوء المقدمة في عام 2009 تكون قد عولجت في إطار ما يسمى بالإجراء الأولوية الذي لا يتيح إمكانية الطعن المعلِّق في قرار الرفض الأولي الذي يصدره المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية. وعندئذ يكون المجال متيسر اً لإعادة طالب اللجوء إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب حتى قبل أن تتمكن المحكمة الوطنية المعنية بقانون اللجوء من النظر في طلب الحماية الذي قدمه طالب اللجوء. ونظر اً لعدم وجود بيانات إحصائية فيما يتعلق بالالتماسات المقدمة للطعن في إجراء الإبعاد بدعوى احتمال التعرض للتعذيب، والمتعلقة كذلك بعدد قرارات إلغاء إجراء الإبعاد الصادرة عن القاضي الإداري استناد اً إلى المادة 3، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن إجراء الأولوية هذا يتيح ضمانات كافية للحيلولة دون الإبعاد الذي يعرض صاحبه للتعذيب. (المادة 3)

توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث إجراء الطعن المعلِّق فيما يتعلق بطلبات اللجوء التي تعالج في إطار إجراء الأولوية. وتوصيها أيض اً بأن تجري تقييم اً متعمق اً للمخاطر فيما يخص الحالات المشمولة بالمادة 3 من الاتفاقية، وبالأخص بتقديم تدريب ملائم للقضاة على احتمالات التعرض للتعذيب القائمة في البلدان التي يجري إبعاد طالبي اللجوء إليها وبأن تجري، بشكل منتظم، مقابلات فردية تسمح بتقييم المخاطر الشخصي ة التي يمكن أن يتعرض لها ملتمسو اللجوء.

15- وبينما تلاحظ اللجنة أنه، بعد دخول قانون 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 حيز النفاذ، بات بإمكان طالبي اللجوء الموجودين على الحدود تقديم طعن معلِّق ضد قرار رفض السماح لهم بالدخول إلى إقليم الدولة الطرف كلاجئين، فإنها تشعر بالقلق لأن المهلة المحددة لتقديم مثل هذا الطعن قصيرة جد اً (48 ساعة)، ولأن اللغة التي يتعين أن يقدم بها هي الفرنسية وجوب اً، ولأن بإمكان القاضي الإداري رفض هذا الطعن عن طريق إصدار أمر بذلك، وهو ما يحرم طالب اللجوء من فرصة الاستماع إليه والدفاع عن الطعن الذي قدمه، ويحرمه كذلك من الضمانات الإجرائية مثل الحق في الاستعانة بمترجم فوري وبمحام. (المادة 3)

توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على أن تكون الطعون المرفوعة في سياق طلبات اللجوء المقدمة عند الحدود متبوعة بجلسة استماع تسمح لطالب اللجوء المعرض للإبعاد بأن يعرض الحجج الفعلية لطعنه، وأن يكون هذا الطعن محاط اً بجميع الضمانات الإجراءات الضرورية، ولا سيما الحق في الاستعانة بمترجم فوري وبحمام.

16- ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الصعوبات المحددة التي يواجهها طالبو اللجوء الموجودين في مكان يكونون فيه محرومين من حريتهم مثل مركز الحجز، والذين يتعين على الواحد منهم تقديم طلبه في ظرف خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بهذا القانون، طبق اً لقانون دخول الأجانب وإقامتهم والحق في اللجوء. فهذه المهلة ليست منسجمة مع الواجب المفروض على طالب اللجوء بتقديم ملف ذي مصداقية يثبت فيه أن احتمال التعرض للتعذيب في حال العودة قائم، وهو ما يستلزم منه، في جملة أمور أخرى، جمع أدلة قوية وشهادات وغير ذلك من الإثباتات في بلده الأصلي . (المادة 3)

توصي اللجنة، على غرار التوصية التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة إثر الزيارة التي قامت بها إلى فرنسا خلال الفترة من 27 أيلول/سبتمبر إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بأن تمنح الدولة الطرف مهلة مناسبة، وأن تمنح كذلك جميع الضمانات الإجرائية اللازمة لجميع الأشخاص المحبوسين في مركز الحجز الإداري ويرغبون في تقديم طلب اللجوء، مع الحرص على عدم إطالة مدة الحجز هذه على نحو لا مبرر له.

17- ولا تزال اللجنة، منذ تقديمها ملاحظاتها وتوصياتها الأخيرة، تشعر بالقلق بسبب أحكام قانون 10 كانون الأول/ديسمبر 2003 التي تتضمن مفهمي "اللجوء الداخلي" و"البلد الأصلي الآمن"، ولا تضمن حماية مطلقة من خطر إعادة شخص ما إلى دولة ربما يتعرض فيها للتعذيب. ومما يؤيد ذلك انعدام المعلومات الدقيقة عن مصادر الوثائق التي استُند إليها في وضع قائمة "البلدان الأصلية الآمنة"، وعن الآجال المحددة لمراجعة هذه القائمة. ومن جهة أخرى، من المهم الملاحظة أ ن معدل الاعتراف بصفة اللاجئ، أو معدل منح الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من "البلدان الأصلية الآمنة" بلغ، حسبما أفاد به المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، نحو 35 في المائة في عام 2008. (المادة 3)

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تكفل النظر في طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص قادمون من دول ينطبق عليها مفهوم اً "اللجوء الداخلي" و"البلد الأصلي الآمن" مع مراعاة الحالة الشخصية لملتمس اللجوء وبتوافق تام مع أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

18- وتعرب اللجنة عن أسفها لتلقيها عدد اً كبير اً من الشكاوى الموثقة فيما يتعلق بإبعاد أشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها لأعمال التعذيب أو لعقوبات أو لأصناف المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك بإعادة أشخاص إلى بلدانهم الأصلية قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال والمعاملة السيئة لدى وصولهم، وكان ذلك أحيان اً رغم اتخاذ تدابير الحماية المؤقتة التي تطلبها اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. (المادة 3)

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكي تضمن في كل الأحوال عدم تنفيذ أي قرار طرد بشأن أي شخص يُحتمل أن يتعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى دولة أخرى.

الاختصاص القضائي العالمي

19- تلاحظ اللجنة أن ثمة في الدولة الطرف إمكانية اللجوء إلى القضاء استناد اً إلى قانون الإجراءات الجنائية لملاحقة ومقاضاة جميع الأشخاص الموجودين في فرنسا الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود التي يفرضها مشروع القانون، الذي يكيف التشريع الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على نطاق تطبيق الاختصاص القضائي العالمي، لا سيما بفرضه معيار الإقامة الاعتيادية في فرنسا بالنسبة للمتهمين. وتعرب اللجنة أيض اً عن انشغالها لعدم إدراج مشروع القانون هذا حتى الآن في جدول أعمال الجمعية الوطنية من أجل إقراره، رغم إقراره في مجلس الشيوخ منذ حزيران/يونيه 2008. (المواد 5 و6 و7 و13)

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تضمن حق الضحايا في الانتصاف الفعال من انتهاكات الاتفاقية، ولا سيما من خلال إثبات أهليتها للتعامل مع جميع المخالفات التي يشتبه في أن مرتكبيها موجودون في إقليم الدولة الطرف، وذلك تماشي اً مع المادة 5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستعاضة عن شرط الإقامة الاعتيادية للجاني المفترض بمعيار آخر هو مجرد التواجد في إقليمها، تماشي اً مع المادة 6.

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

20- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتجديد أدوات التدريب الأولي للضباط وحراس الأمن، وبأن قانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 قضى باستحداث مدونة أخلاقيات موظفي إدارة السجون، لا تزال اللجنة قلقة إزاء شحة المعلومات المقدمة بخصوص محتوى هذا التدريب الأولي والتدريب المستمر فيما يتصل بصكوك حقوق الإنسان. وأعربت اللجنة عن اهتمامها الشديد بتلقي معلومات عن التفاهمات المتعلقة بالتدريب وعن التقييم الذي جرى في وقت لاحق. (المادة 10)

تود اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقييم الذي تجريه الدولة الطرف للتدريب المقدم إلى أفراد الشرطة وموظفي السجون والعاملين الطبيين، مسترشدة في ذلك بمؤشرات دقيقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً ب أن يكون بروتوكول اسطنبول ( دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة ) جزءاً لا يتجزأ من ذلك التدريب .

وينبغي على الدولة الطرف علاوة على ذلك تزويد اللجنة بمعلومات عن التدريب الذي من المحتمل أنها تقدمه إلى الشركات الأمنية الخاصة التي تلجأ إليها الدولة الطرف، سواء في إقليمها أو خارجه.

21- و لا تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء استمرار تلقيها ادعاءات فيما يتعلق بحالات سوء المعاملة التي يوقعها أفراد النظام العام بالمعتقلين وبأشخاص آخرين في قبضتهم. (المادة 16)

يتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التحقيق في كل ادعاء بسوء المعاملة يتهم به أحد أفراد النظام العام تحقيق اً فوري اً وشفاف اً ومستقل اً، وأن تحرص على أن يلقى مرتكبو هذه الأعمال العقاب المناسب.

ويتعين على الدولة الطرف فضل اً عن ذلك تزويد اللجنة بمعلومات عن المذكرة التي تكون الهيئة العامة للشرطة الوطنية قد عُمّمتها في تشرين الأول/أكتوبر 2008 فيما يتعلق بلجوء أفراد قوات الأمن إلى أساليب الإكراه ضد متهم أو أشخاص يتعرضون لإجراء الإبعاد من إقليم الدولة الطرف، وهو الأسلوب الذي سبق أن تسبب في الوفاة بالاختناق (قضية محمد سعود في عام 1998 وقضية عبد الحكيم عجمي في عام 2007).

الأحكام المتعلقة بالتوقيف وبمعاملة الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم أو يحتجزون أو يسجنون

الاحتجاز قيد التحقيق

22- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التعديلات التي جاء بها قانون 9 آذار/مارس 2004 ، والتي تتسبب، في إطار الإجراء الخاص المطبق بخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطالة المدة للحصول على محام قد تصل إلى 72 ساعة من بداية التوقيف. وهذه الأحكام قد تؤدي بطبيعتها إلى انتهاك أحكام المادة 11 من الاتفاقية، وذلك لأن احتمال التعذيب يكون أكبر خلال ساعات الاحتجاز الأولى، وخصوصاً خلال فترة الحبس الانفرادي . وتظل اللجنة قلقة أيض اً بسبب كثرة اللجوء إلى الحبس المؤقت وبسبب مدته على حد سواء. ( المادتان 2 و11)

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة من أجل ضمان الاستعانة بمحام بسرعة خلال الساعات الأولى من الاحتجاز، عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ تدابير من أجل تقصير مدة الحبس المؤقت والحد من اللجوء إليه.

جلسات الاستجواب

23 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون 5 آذار/مارس 2007 قضى بإلزامية التسجيل السمعي البصري للاستجوابات التي تجريها السلطات الشرطية والقضائية، باستثناء في حالة الملاحقات في جنح خفيفة، إلا أنها تلاحظ أيض اً أن هذا القانون لا يسري على الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو بالجريمة المنظمة دون إذن من النائب العام للجمهورية أو من قاضي التحقيق. وعلاوة على ذلك، لا ينص القانون على تركيب كاميرات رقابة في جميع أماكن مركز الشرطة أو الدرك التي يمكن أن يجري فيها الاحتجاز قيد التحقيق كالممرات. (المادتان 11 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعميم ممارسة التسجيل السمعي البصري على جميع الأشخاص الذين يستجوبون وتركيب كاميرات رقابة في جميع مقرات الشرطة والدرك بغية تعزيز جانب الحماية للأشخاص المحبوسين رهن التحقيق أو المحتجزين.

الظروف السائدة في السجون والسياسة الجنائية

24- تلاحظ اللجنة بارتياح استحداث منصب المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية بموجب القانون المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واتخاذ الدولة الطرف تدابير للتصدي للمشكلة الحساسة المتمثلة في اكتظاظ السجون، لا سيما بتشييد مؤسسات جديدة، بما في ذلك في الأقاليم ما وراء البحار. وأحاطت علم اً كذلك بالدراسة التي قامت بها الدولة الطرف والرامية إلى زيادة اللجوء إلى تكييف عقوبات بديلة عن السجن. بيد أن اللجنة تظل تشعر بقلق شديد إزاء معدلات اكتظاظ السجون التي تظل مفجعة، لا سيما في الأقاليم ما وراء البحار، بالرغم من تراجع هذه المعدلات بشكل كبير في بعض المؤسسات. وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها لها الدولة الطرف بشأن خطة عمل وزيرة العدل المؤرخة في حزيران/يونيه 2009، فإنها تشعر بالقلق أيض اً إزاء معدل الانتحار الذي أبلغت به ، وكذلك إزاء معدل أحداث العنف التي تقع بين المحتجزين. (المادتان 11 و16)

علاوة على التوسيع الضروري لمنشآت السجون الذي تقوم به الدولة الطرف و في ضوء القوانين الجنائية العديدة التي سُنت في الآونة الأخيرة والهادفة إلى تشديد العقوبات وتقليص العود إلى ارتكاب الجريمة، وهو ما يستلزم بصورة مباشرة اللجوء المتزايد إلى الاحتجاز، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الشروع في التفكير بجدية في الآثار التي تخلفها سياستها الجنائية الأخيرة على اكتظاظ السجون، في ضوء المادتين 11 و16.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بتوخي زيادة اللجوء إلى إحلال عقوبات غير سالبة للحرية بدل اً من عقوبات السجن التي تفرض حالي اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها بمعلومات عن مدى تطبيقها بشكل ملموس ودوري التوصيات التي يقدمها المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية على إثر زياراته لهذه الأماكن، بما في ذلك فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية.

مناطق الانتظار

25- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الوضع في مناطق الانتظار، ولا سيما في المطارات، وذلك على وجه الخصوص بإنشاء فريق عمل وزاري يعنى بمسألة الأحداث الموجودين في مناطق الانتظار هذه، فإن اللجنة تشعر مع ذلك بقلق شديد إزاء الإعلان، في سياق مشروع القانون المتعلق بالهجرة والاندماج والجنسية المؤرخ 31 آذار/ مارس 2010، عن توسيع مناطق الانتظار في جميع المناطق الحدودية للدولة الطرف عند وصول الأجانب إلى الحدود من غير الأماكن التي توجد فيها نقاط المرور الحدودية، ومن ثم إخضاع هؤلاء الأشخاص الذين ينتظرون الدخول لنظام خال من الضمانات الإجرائية المطبقة خارج هذه المناطق، لا سيما فيما يتعلق بالحق في عيادة طبيب للفحص والاتصال بمحام والاستعانة بمترجم فوري. (المادتان 11 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن مطابقة ظروف الحياة في مناطق الانتظار للشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و16 من الاتفاقية، وبأن تحرص على وجه الخصوص على تجنيب القُصّر أعمال العنف، وتكفل بصرامة فصل القُصّر عن الكبار، وأن تحرص كل الحرص على تمتع كل واحد من القصّر بمساعدة القائم الإداري الخاص، وأن تكفل أمن القصّر في كل إجراء بالطرد تتخذه، مع مراعاة ضعفهم ومعاملتهم بالاحترام الواجب. وفضل اً عن ذلك، تشجع الدولة الطرف على عدم توسيع مناطق الانتظار الحالية وأن تولى اهتمام اً خاص اً لتطبيق ومتابعة التوصيات التي يقدمها المفتش العام لأماكن الحرمان من الحرية على إثر زياراته لمناطق الانتظار القائمة.

الانتحار أثناء الاحتجاز

26- يساور اللجنة قلق بالغ إذ تعد الدولة الطرف من بين البلدان الأوروبية التي يوجد فيها أعلى معدل للوفيات بالانتحار في السجون. وعلاوة على ذلك، تشير الأرقام التي أحيطت اللجنة علم اً بها أن أكثر من 15 في المائة من المحتجزين الذين انتحروا في عام 2009 كانوا يخضعون لعقوبات تأديبية. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من الانتحار أثناء الاحتجاز. ويتعين عليها فضل اً عن ذلك أن تتخذ، بإشراف مكاتب النيابة العامة، التدابير المناسبة من أجل جعل الحبس الانفرادي إجراءً استثنائي اً وذا نطاق محدود، تماشي اً مع المعايير الدولية.

نظام تمايز الأحكام

27- تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 يخوّل إدارة السجون على ما يبدو صلاحيات تقديرية واسعة تمكنها، استناداً إلى المادة 89 من هذا القانون، من إقامة نوع من التمايز في نظام الاحتجاز وذلك بتصنيف المحتجزين على أساس معايير ذاتية، مثل شخصية الفرد أو خطورته. فمثل هذا النظام ينطوي بالضرورة على آثار قد تندرج في خانة التعسف في تنفيذ العقوبات. وبالتالي يمكن تصور معاملة عقابية تأديبية ما أو الحرمان من بعض الحقوق أثناء الاحتجاز على أنها تشكل، بحكم تكرارها وعدم وجود تبرير لها و/أو لفرضها بطريقة تعسفية، عقوبات أو أصناف من المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16. (المادة 16)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مراقبة الهامش التقديري وما قد ينجر عنه من تعسف نتيجة الصلاحيات التي أسندت إلى إدارة السجون. وهذه المراقبة ينبغي الاضطلاع بها وبالأخص عن طريق زيارات منتظمة تجريها آليات الرقابة المستقلة القائمة، والتي يتعين عليها بدورها إبلاغ السلطات القضائية المعنية بكل مخالفة أو أسلوب قد يرقى إلى إجراء تعسفي تلاحظه، لا سيما عندما يتعلق مثل هذا الإجراء بوضع المحتجز في العزل الانفرادي.

ال تفتيش الجسدي

28- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن نظام التفتيش الحالي، المحكوم بقانون السجون المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكثر تقييداً من النظام السابق، وأنه بالنظر إلى حكمي الإدانة الصادرين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (قضية خيضر ضد فرنسا وقضية فريرو ضد فرنسا ) ، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء الطبيعة التقحمية والمهينة لعمليات التفتيش الجسدي، ومن باب أولى الداخلية منها. واللجنة منشغلة كذلك لأن مصدر النظام المتعلق بتواتر عمليات وأساليب التفتيش في السجون ومراكز الحجز هو إدارة السجون. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء القصور في المعلومات المتعلقة بمتابعة القضيتين المذكورتين آنف اً، ولا سيما انعدام المؤشرات التي من شأنها أن تتيح إمكانية تقييم المخاطر المستقبلية التي ينطوي عليها انتهاك المادة 16 نتيجة لفرض عمليات التفتيش الجسدي. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بممارسة رقابة صارمة على تطبيق نظام التفتيش الجسدي، ومن باب أولى عمليات التفتيش الشاملة والداخلية، مع الحرص على أن تكون الأساليب الوحيدة المتبعة هي تلك الأساليب الأقل تقحم اً والأكثر احترام اً للسلامة الجسدية للأشخاص، وعلى أن تكون هذه الأساليب في جميع الحالات مراعية لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة فضل اً عن ذلك بتطبيق إجراءات الكشف عن طريق المعدات الالكترونية التي أعلنت عنها الدولة الطرف، وكذلك بتعميم مثل هذه الآلية من أجل القضاء نهائي اً على الممارسة المتمثلة في التفتيش الجسدي.

الاحتجاز الأمني

29- يساور اللجنة قلق شديد إزاء الإجراء المعروف باسم الاحتجاز الأمني، والذي استحدث بموجب القانون رقم 2008-174 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2008 المتعلق بالاحتجاز الأمني وإعلان عدم المسؤولية الجنائية بسبب الاختلال العقلي، والمكمَّل بالقانون رقم 2010-242 المؤرخ 10 آذار/مارس 2010 الهادف إلى الحد من خطر العود إلى الجريمة والمتضمن أحكام اً شتى متعلقة بالإجراءات الجنائية. وإضافة إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء من تشكيك صارخ في مبدأ الشرعية الجنائية، نتيجة لعدم وجود عناصر مادية يمكن تحديدها والتنبؤ بها بصورة موضوعية، وانعدام أي صلة سببية بين الجريمة والعقوبة المحتملة، ولإمكانية تطبيقه بأثر رجعي، فإن هذا الإجراء، الذي لا يبدو أنه يحدد أي مهلة زمنية للاحتجاز، من شأنه أيض اً أن يثير تساؤلات بمقتضى المادة 16. (المادة 16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بالنظر في إلغاء هذه الآلية التي تنتهك مبدأ الشرعية الأساسي في قانون العقوبات انتهاك اً صارخ اً، مثلما أنه قد يكون مناقض اً لأحكام المادة 16 أيض اً.

استخدام المسدس الصاعق أثناء الاحتجاز

30- تعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص لإعلان الدولة الطرف عن رغبتها اختبار استخدام المسدس الصاعق (ويطلق عليه أحيانه " تايزر " ) داخل أماكن الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة أن مجلس الدولة قد ألغى، بقراره المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 2009، المرسوم المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2008 الذي يجيز لأفراد شرطة البلديات استخدام هذا المسدس. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن ثمة قصور اً في المعلومات الدقيقة بشأن الأساليب المحددة لاستعماله، وبشأن وضع الأشخاص الذين سبق لهم استخدامه، وكذلك الاحتياطات المحددة التي اتخذت مثل تدريب الموظفين المعنيين وتوجيههم. (المادتان 2 و16)

بينما تعرب اللجنة عن قلقها مجدد اً لأن استخدام هذه الأسلحة قد تسبب ألم اً حاد اً بما يمثل شكل اً من أشكال التعذيب، ولأنه قد يتسبب أحيان اً حتى في الوفاة، فإن اللجنة تود الحصول على بيانات محدّثة من الدولة الطرف بشأن استخدام هذا السلاح في أماكن الاحتجاز

التحقيق النزيه

31- ما زالت اللجنة قلقة إزاء نظام تقدير جدوى الملاحقات القضائية الذي يترك بموجبه للمدعي العام للجمهورية سلطة تقديرية بعدم ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تورط فيها موظف و ن تابعون للسلطة العامة، ولا حتى الأمر بإجراء تحقيق في هذه الأفعال، وهو ما يتعارض بوضوح مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك عدم وجود معلومات دقيقة وحديثة تسمح بمقارنة عدد الشكاوى الواردة، المتعلقة بأعمال موظفي السلطة العامة المخالفة للاتفاقية، والردود الجنائية والتأديبية التي أفضت إليها. (المادة 12)

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة (الفقرة 20 من الوثيقة CAT/C/FRA/CO/3 ) التي تقول فيها إن احترام أحكام المادة 12 من الاتفاقية يستلزم ضرورة إيجاد استثناء لنظام تقدير جدوى الملاحقات القضائية، من أجل تكريس الواجب الملقى على عاتق السلطات المختصة بإجراء تحقيقات نزيهة بصورة تلقائية ومنهجية في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية، وذلك لمنع إفلات مقترفي مثل هذه الجرائم من العقاب.

32- وعلاوة على مبدأ تقدير جدوى الملاحقات القضائية الذي خو ِّ ل به المدعي العام للجمهورية والذي يقيّد الفرص المتاحة لمباشرة تحقيقات نزيهة بصورة تلقائية ، يساور اللجنة القلق إزاء انعكاسات "تقرير ليجي " المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 2009 الذي قد تؤدي استنتاجاته في نهاية المطاف، في حال أقرها البرلمان، إلى إلغاء منصب قاضي التحقيق، وهو ما يعني أن جميع التحقيقات ستحوّل إلى النيابة العامة الأمر الذي يترتب عنه انعكاسات مباشرة على استقلالية هذه التحقيقات. (المواد 2 و12 و13)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان استقلالية ونزاهة الإجراءات القضائية، وكذلك التحقيقات التي ينبغي أن تجرى بآليات الرقابة المستقلة القائمة، وذلك على وجه الخصوص بإتاحة إمكانية اللجوء المباشر إليها وتزويدها بالوسائل اللازمة لاضطلاعها بمهمتها الرقابية باستقلالية ونزاهة وشفافية كاملة.

الحق في تقديم شكوى

33- لا تزال اللجنة قلقة إزاء الطريقة التي تُرفع بها القضايا إلى اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، إذ لا يمكن لشخص تعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يرفع شكواه مباشرة إلى هذه اللجنة، وإنما عن طريق نائب برلماني أو رئيس الوزراء أو المدافع عن حقوق الأطفال فقط. (المادة 13)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح لأي شخص يَدّعي أنه تعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية بأن يرفع شكواه مباشرة إلى اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن، وفقاً لأحكام المادة 13 من الاتفاقية.

34- ومما يشغل بال اللجنة الانعكاسات المترتبة عن إنشاء منصب "المدافع عن الحقوق"، بموجب الإصلاح الدستوري لعام 2008، والذي بات مكلف اً، بموجب قانونه العضوي، بمهام وسيط الجمهورية والمدافع عن حقوق الأطفال واللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن مع اً. ويبدو أن مصير المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بات معرض اً هو الآخر للزوال إذ من الممكن أن يُلحق هو أيض اً بالمؤسسة الجديدة. (المادة 13)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة السير الفعال ودون توقف لآلية الرقابة المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية (أي المراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية) ، وكذلك للهيئات المستقلة التكميلية الأخرى التي تضطلع، علاوة على دورها في مجال الوساطة، بوظيفة أساسية لمراقبة مدى احترام الحقوق، ومن ثم السهر على تطبيق الاتفاقية، كل في مجال خبرتها.

تدابير الحماية المؤقتة

35- تعرب اللجنة عن القلق لاعتبار الدولة الطرف نفسها غير ملزمة بالرد على الطلبات التي قدمتها لها اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة (في معرض البلاغ رقم 195/2002، برادا ضد فرنسا (17 أيار/مايو 2005) والبلاغ رقم 300/2006، تبرسقي ضد فرنسا (1 أيار/ مايو 2007 )).

إن اللجنة، إذ تذكر بأن المادة 108 من نظامها الداخلي تهدف إلى إعطاء مغزى وبعد اً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية، اللتين ما كان لتتيحا، من طريق آخر ، لطالبي اللجوء ، الذين يد ّ عون وجود خطر حقيقي لتعرضهم للتعذيب ، سوى حماية نظرية، تح ث الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها ذات الصلة، وذلك بأن تنظر بحسن نية في الطلبات المقدمة لها باتخاذ تدابير مؤقتة، و وفق اً لالتزاماتها بموجب المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

الاتجار بالأشخاص

36- يساور اللجنة القلق لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن إشكالية الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي. فاللجنة لم تُبلّغ على النحو المناسب بمدى تفشي هذه الظاهرة ولا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في إقليمها. (المادتان 2 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وطنية تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، بما يشمل أيض اً تدابير العدالة الجنائية المتعلقة بملاحقة المتّجرين بالأشخاص، وتدابير حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، على حد سواء. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تعاونها الدولي مع بلدان المنشأ والاتجار والعبور، وأن تحرص كذلك على تخصيص موارد كافية لتنفيذ سياسات وبرامج في هذا المجال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً ب ا طلاعها بما يستجد من تطورات في هذا الصدد.

37- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات مبوبة حسب السن والجنس والانتماء الإثني بشأن:

(أ) عدد الشكاوى المسجلة بخصوص ادعاءات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) العدد الذي قابلها من تحقيقات ومحاكمات وإدانات بسبب أعمال التعذيب أو سوء المعاملة التي وقعت منذ تقديم آخر تقرير إلى اللجنة.

38- وبينما تلاحظ اللجنة أن أصحاب المظالم يحق لهم رفع الشكوى بأنفسهم ضد ما يعتبرونه شكوى ملفقة أو تنطوي على قذف، فإنها تود أيض اً أن تتلقي بيانات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأشخاص الذين يبلّغون عن الاعتداءات التي يرتكبها موظفون مكلفون بإنفاذ القانون من التعرض لأعمال التخويف، لا سيما تلك التي تتخذ شكل الملاحقة بدعوى القذف أو ربما الانتقام.

39- وتود اللجنة فضل اً عن ذلك تلقي معلومات عن تنفيذ الاتفاقية من قبل الدولة الطرف في الأقاليم التي نشرت قواتها فيها.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توزع استنتاجات اللجنة وتوصياتها في إقليمها على نطاق واسع وبكل اللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت، والصحافة والمنظمات غير الحكومية.

41- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1) مسترشدة بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرتها مؤخراً هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها في غضون عام واحد معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و21 و24 و28 و30 و36 أعلاه.

43- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 14 أيار/مايو 2014.