الأمم المتحدة

CRC/C/GNB/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع ل لتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لغينيا بيساو، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لغينيا بيساو (CRC/C/GNB/2-4)، في جلستيها 1804 و 1805 ( انظر CRC/C/SR.1804 و1805)، المعقودتين في 7 حزيران/يونيه 2013، واعتم ـ دت في جلستها 1815 ، المعقودة في 14 حزيران/يونيه 2013 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدِّمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدول ـ ة الطرف التقارير الدوري ة الثاني و الثالث والراب ـ ع المجمّع ة في وثيقة واحدة (CRC/C/GNB/2-4) وبالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/GNB/Q/2-4/Add.1) والتي أتاح ت فهماً أفضل لحالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف . و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية :

(أ‌) قانون الصحة الإنجابية الذي يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، في آذار/مارس 2011 ؛

(ب‌) قانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، (القانون رقم 12/2011)، الذي أدرج معظم أحكام بر وتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ج‌) قانون منع ومكافحة وقمع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (القانون رقم 14/2011)، الذي يحظر ويجرم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛

(د) قانون الجنسية (القانون رقم 6/2010)، الذي يحتوي على عدة أحكام مصممة لمنع انعدام الجنسية وحماية الأشخاص عديمي الجنسية.

4- وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف ع لى الصكوك التالية أو انضمامها إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛

(ب) اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة يمكـن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر بصيغتها المعدلة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 (وبروتوكولاتها الأول والثاني والثالث)، في آب/أغسطس 2008؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، في أيلول/سبتمبر 2007؛

(د) اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ، في أيار/مايو 2001؛

( ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة ب الحد الأدنى لسن القبول في سوق العمل (التي تحدد 14 سنة كحد أدنى)، في آذار/مارس 2009؛

(و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه ، في آب/أغسطس 2008؛

(ز) الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ، في حزيران/يونيه 2008؛

(ح) اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن حماية ومساعدة الأشخاص المشردين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، في كانون الأول/ديسمبر 2012.

5- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2013 بشأن تسجيل المواليد؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2008 واعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2013 بشأن الاتجار بالأشخاص ومنعه؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2013 بشأن منع الاعتداء والاستغلال الجنسيين ومكافحة الاعتداء على القاصرين واستغلالهم جنسياً؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2015 بشأن مكافحة تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث؛

( ) إنشاء دائرة مسؤولة عن قضايا النساء والأطفال في وزارة الداخلية والخدمات المكرسة لحمايتهم في مخافر الدرك الإقليمية.

6- وتلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الدعوة التي قدمتها الدولة الطرف للمرة الأولى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 7 أيار/مايو 2010.

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7 - تحيط اللجنة علماً ب الأزمة السياسية الراهنة في الدولة الطرف، وتأثير ذلك على إعداد وتنفيذ برامج و تشريعات وسياسات ذات صلة للأطفال. و تقر اللجنة ب عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والقيود المالية والبشرية وتلك المفروضة على القدرات، وضعف إنفاذ القانون في الدولة الطرف. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تنطبق على جميع الأطفال في جميع الأوقات، وأن على ا لدولة الطرف المسؤولية الأساسية في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاحترام وضمان الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية، بصرف النظر عن الاضطرابات السياسية أو العسكرية.

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و42 و44 (الفقرة 6) من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

8 - مع أن اللجنة ترحب بجهود الدولة الطرف المبذولة لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الصادرة في 13 حزيران/يونيه 2002 بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي (CRC/C/15/Add.177)، فإنها تلاحظ مع الأسف عدم معالجة عدد من التوصيات الواردة فيه ا معالجة كاملة.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ( CRC/C/15/Add.177 ) التي لم تنفذ أو لم تنفذ بما فيه الكفاية، و توصي بأن تقوم الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية في مخصصات الميزانية لضمان إعمال حقوق الأطفال إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة؛

(ب) زيادة إنفاق ها بشكل كبير على الصحة وتحسين فرص حصول الأطفال على الخدمات الصحية وعلى الأدوية؛

(ج) تكثيف مكافحتها ل لاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسياً .

ال تشريع ات

10 - تشعر اللجنة بال قلق إزاء عدم إحراز الدولة الطرف لتقدم في مواءمة تشريعاتها مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة. وتشعر اللجنة ب القلق من أن العديد من جوانب القانون العرفي لا تزال تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية.

11- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن تتسق جميع التشريعات المحلية القائمة المتعلقة بالأطفال مع أحكام ا لاتفاقية و أن تمتثل لها ، وأ لا تق بل القانون العرفي إلا إذا كان متوافقا ً مع الاتفاقية. و ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد قانون شامل بشأن ا لأطفال من أجل إدراج أحكام الاتفاقية فيه . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز الوعي بالتشريعات المحلية، ولا سيما في أوساط المجتمعات التي تطبق القانون العرفي الذي يؤثر على الأطفال.

سياسة واستراتيجية شامل تان

12- لا تزال اللجنة قلقة من أن ا لدولة الطرف ليس لديها سياسة شاملة بشأن حقوق الطفل لتوجيه تنفيذ الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم وجود خطة للانتهاء من إعداد ال استراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأطفال الضعفاء وتنفيذها و التي تتضمن التزامات كبيرة لصالح الأطفال في الحالات الأكثر عرضة للخطر.

13- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعداد سياسة شاملة بشأن حقوق الطفل، و القيام على أساس هذه السياسة، وضع استراتيجية لتنفيذها، وتزويدها ب موارد بشرية وتقنية ومالية كافية. وينبغي ربط هذه الاستراتيجية ب خطط العمل القطاعية ذات الصلة في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك خطط مكافحة تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، والاتجار بالبشر و الاعتداء و الاستغلال الجنسي ين ، وتسجيل المواليد، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأطفال الضعفاء.

ال تنسيق

14- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا ي وجد أي كيان حكومي واحد مسؤول عن التنسيق العام للسياسات والقوانين والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل . وتلاحظ اللجنة أن المجلس القومي للطفولة، الذي يضم مسؤولين من مختلف الوزارات من أجل تنسيق قضايا حقوق الأطفال ودفعه ا إلى الأمام على جدول أعمال الحكومة، في طور إعادة ال تأسيس. وتلاحظ اللجنة كذلك أن قدرة معهد ا لمرأة والطفل، المسؤول أساسا ً عن حماية الأطفال، على ال تنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ، محدودة بسبب قيود الميزانية.

15 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعيين هيئة تنسيق ية فعال ة ذات سلطة وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ التنسيق على مستوى السياسات والتنسيق الاستراتيجي بين مختلف الوزارات وبين المستويات الوطنية والمحلية بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الطفل.

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات التي تفيد ب تخصيص أقل من 1 في المائة من الميزانية العامة للدولة لقضايا المرأة والطفل وأن الموارد المخصصة غير كافية لتحسين إعمال حقوق الطفل على نحو فعال ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة. و تلاحظ اللجنة بصفة خاصة ال نسبة ال كبيرة من ا لمعونة الحالية الموجهة إلى الحوكمة وإصلاح قطاع الأمن ، على نقيض الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم .

17- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن اللجنة عقب يوم المناقشة العامة بشأن "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول" التي عقدت في 21 أيلول /سبتمبر 2007، و في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، للقيام ب ما يلي:

(أ) إعطاء ال أولوي ة ل اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال وزيادتها على الصعد الوطنية والإقليمية والمحلية لتحسين إعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء البلد؛

(ب) إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال المعوقون والأطفال الذين يعيشون في فقر و في مناطق نائية وريفية، الذين ي جب أن تصان مخصصات هم في الميزانية حتى في أوقات الأزمات؛

(ج) اعتماد منظور حقوق الطفل في عملية الميزنة لضمان وجود مخصصات كافية ومحددة خصيصاً للأطفال في جميع القطاعات والوكالات ذات الصلة ، فضلاً عن مؤشرات محددة ونظام تتبع.

جمع البيانات

18- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين جمع البيانات ب نشر ها للدراستين ال استقصائي تين ال متعدد تي المؤشرات ل عام ي 2006 و 2010 ، ولكنها تشعر بالقلق من أن جمع البيانات الروتينية لا يزال غير منتظم ويحتاج الى ال تحسين من حيث الجودة . و في حين تحسن جمع البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة ومجموعات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة ، فلا ي زال هناك نقص في ال بيانات المتعلقة ب الأطفال الخارجين على القانون، والأطفال الذين هم على صلة ب نظام العدالة، و نسبة ا لأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين ب المدارس، وتعاطي الأطفال للمخدرات وأطفال الشوارع. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن المسؤولين عن جمع البيانات، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء، لا ي ستخدم ون بصورة منهجية مؤشرات حماية الطفل التي وضعتها وزارة شؤون المرأة والأسرة والتماسك الاجتماعي ومكافحة الفقر.

19- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز نظامها الخاص ب جمع البيانات، وضمان إدراج مؤشرات حماية الطفل بصورة منهجية في المسوحات والدراسات التي تجريها الدولة الطرف وتحسين التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الصدد؛

(ب) تحسين جودة جمع البيانات وتدريب الموظفين؛

(ج) إجراء تصنيف منهجي ل لبيانات ب حسب السن و نوع الجنس والموقع الجغرافي و الانتماء العرقي و الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتيسير تحليل حالة الأطفال، وتحديث قاعدة البيانات بانتظام؛

(د) تحليل البيانات التي تم جمعها كأساس ل تقدير التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل ؛

( ) استخدام البيانات التي تم جمعها لتصميم سياسات وبرامج وتيسير رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية.

ال رصد ال مستقل

20- تكرر اللجنة قلقها على النحو المشار إليه في الملاحظات الختامية السابقة للإفادة ب أنه لا توجد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ترك ي ز على الطفل لرصد إعمال حقوق الأطفال بموجب الاتفاقية.

21 - و في ضوء تعليقها العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحماي تها ( CRC/GC/2002/2 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لل امتثال ال كامل لمبادئ باريس. وينبغي أن ت كون ل مثل هذه المؤسسة آلية يمكن للأطفال ا لوصول إل يها و تزويدها ب ولاية مناسبة فضلاً عن الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتلقي الشكاوى ورصد ها والتحقيق فيها من الأطفال أو نيابة عن هم بشأن انتهاكات حقوقهم، والتوصية بسبل انتصاف .

ال نشر والتوعية

22- تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم كفاية الوعي ب الاتفاقية بين الأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم والآباء والجمهور بوجه عام. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود ترجمة حتى الآن ل لاتفاقية إلى اللغات المحلية.

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى نشر مبادئ وأحكام الاتفاقية، وضمان أن تصل جهود ال نشر، إلى فئات من بينها الآباء والجمهور بوجه عام والأطفال أنفسهم؛

(ب) إشراك المجتمعات المحلية في برامجها بغية منع ومكافحة الأعراف والتقاليد التي تعوق تنفيذ الاتفاقية؛ و توفير التثقيف والتدريب بشكل منتظم فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية لجميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم؛ النظر في إدخال التثقيف المتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن حقوق الطفل، في مناهج جميع المدارس وفي الأنشطة الخارجة عن المناهج . وتوصي اللجنة بأن تترجم الدولة الطرف الاتفاقية إلى اللغات المحلية لتيسير الاطلاع عليها .

باء - مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- تشعر اللجنة بالقلق من أن التمييز ضد فئات معينة من الأطفال لا يزال قائما ً في الدولة الطرف، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشعر اللجنة بالقلق البالغ من استمرار تعرض الفتيات ل أشكال متعددة من التمييز القائم على نوع الجنس، على سبيل المثال فيما يتعلق بممارسات مثل تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وزواج الأطفال، والالتحاق ب التعليم وإكمال ه . و لا تزال اللجنة قلقة للغاية إزاء عدم بذل أي جهد منهجي، بما في ذلك مع الزعماء الدينيين وصناع الرأي ووسائ ل الإعلام، لمكافحة السلوكيات والممارسات التمييزية ضد الأطفال وتغييرها .

25- ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات محددة لحظر التمييز ضد جميع الأطفال؛

(ب) زيادة ال تدابير الرامية إلى مكافحة التمييز، ولا سيما ضد الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، من خلال برامج وسياسات لمكافحة أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم والصحة والتنمية، ورفع الوعي ب التمييز و دعم تهيئة بيئة شاملة و متسامحة في المدارس والأماكن الأخرى للأطفال؛

(ج) صياغة استراتيجية شاملة تتضمن تعريف اً واضح اً للأهداف وآلية رصد لتعديل السلوكيات والممارسات السلبية التي تنطوي على تمييز ضد الفتيات والقضاء عليها ؛

(د) بذل جهود بالتنسيق مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأطفال، وإشراك جميع قطاعات المجتمع، وذلك لتيسير التغيير الاجتماعي والثقافي و تهيئة بيئة تمكينية تعزز المساواة ؛

( ) رصد هذه الجهود وتقييم التقدم المحرز بانتظام فيما يتعلق ب القضاء على التمييز و إدراج تقييم للنتائج التي تحققت في تقريرها القادم.

المصالح الفضلى للطفل

26- تشعر اللجنة بالقلق من أن حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى ل ا ي زال لم ينفذ بالكامل من قبل الدولة الطرف أو ينعكس في تشريعات ها أو سياسات ها أو برامج ها أو أنشط تها ، وأن زعماء المجتمعات والزعماء الإقليميين ليسوا على دراية كافية ب الأحكام الواردة في ال اتفاقية بشأن المصالح الفضلى للطفل.

27- و في ضوء التعليق العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في أن تراعى مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى ، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان إدماج مراعاة مصالح ا لطفل الفضلى بالدرجة الأولى بشكل مناسب و مستم ر في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية و في جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي تؤثر عليهم . وفي هذا الصدد، ت ُ شجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لتحديد المصالح الفضلى للطفل في كل مجال ، ونشر هذه الإجراءات والمعايير على الجمهور و محاكم القانون و السلطات الإدارية والهيئات التشريعية ؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة التوعية وكذلك إجراء حوار مع زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين بشأن الحاجة إلى الاعتراف ب مفهوم "المصالح الفضلى" للطفل وضمان مراعاتها بالدرجة الأول ى في جميع الإجراءات التي تؤثر على الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

28- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ الحالات المبلغ عنها بشأن قتل الأطفال المصابين ب المهق أثناء ممارسة الطقوس والأطفال ذوي الإعاقة و الأطفال التوائم والأطفال الذين اتهموا بممارسة السحر.

29- تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع عمليات القتل هذه، و التحقيق مع الذين يشتبه في ارتكابهم ل هذه الجرائم ومحاكمتهم وتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بين عامة السكان ب الحاجة إلى ا لقضاء على هذه الممارسات. وتوصي اللجنة كذلك بأن ترصد الدولة الطرف جهودها في هذا الصدد، وتجري دراسة عن مدى عمليات القتل هذه وأسبابها الجذرية لتعزيز المناصرة والتوعية.

احترام آراء الطفل

30- تعرب اللجنة عن تقديرها ل إنشاء برلمان الأطفال. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن السلوكيات التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع تقيد ، و تمنع في كثير من الأحيان ، الأطفال من التعبير عن آرائهم بشأن مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر عليهم داخل الأسرة و في المدارس والمؤسسات والنظام القضائي والمجتمع ككل.

31- وفي ضوء التعليق العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إيلاء الاعتبار الواجب ل آراء الأطفال، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، في الأسرة و في المدارس وفي جميع العمليات الإدارية و العمليات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بهم، من خلال جملة أمور منها اعتماد تشريعات مناسبة وتدريب المهنيين وتعزيز أنشطة محددة في المدارس و في المجتمعات.

جيم - الحقوق المدنية والحرية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

32- تشعر اللجنة ب ال قلق البالغ من أن تسجيل المواليد انخفض من 39 في المائة في عام 2006 إلى 24 في المائة في عام 2010، وأن 61.1 في المائة من الأطفال دون سن 5 سنوات من العمر غير مسجلين . وتشعر اللجنة بالقلق من عدم إمكانية الوصول إلى ال مراكز الإقليمي ة ل تسجيل المواليد؛ ومن أن هيئات ال ت سج ي ل المدني في ال مناطق تفتقر إلى ال مواد ال كافية وأماكن ال عمل المناسبة و وسائل ال نقل اللازمة للقيام بعمله ا؛ و من أن تكلفة تسجيل الأطفال بعد بلوغهم 5 سنوات مرتفعة للغاية بالنسبة لأسر عديدة .

33- تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتسجيل المواليد بسرعة ، وإقامة تعاون بين القطاعات داخل الحكومة، و إلغاء الرسوم وتحسين الح و كم ة في وحدات تسجيل المواليد، لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين داخل الأراضي الوطنية، بمن فيهم الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية الوصول إلى الهياكل المؤسسية على جميع المستويات في جميع المناطق و بالمجان ، وتكييفها وفقاً ل لواقع المحلي، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص المشردين داخليا ً والأطفال الذي يعيشون في مخيمات اللاجئين. وتقترح اللجنة كذلك أن تستكشف الدولة الطرف مع وزارة العدل ال إمكانيات المتاحة لإدخال عملية تسجيل المواليد في المدارس العامة والخاصة والمجتمعية.

ال جنسية

34- تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف ليس لديها أي سياسة إدارية مصممة لمنع حالات انعدام الجنسية وحماية الأطفال عديمي الجنسية.

35- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة إدارية مصممة ل منع حالات انعدام الجنسية وحماية الأطفال عديمي الجنسية؛

(ب) تحسين الممارسات الإدارية المتعلقة بالتسجيل المدني من أجل الحد من خطر انعدام الجنسية؛

(ج) تحديد الأطفال عديمي الجنسية المحتملين، وجمع بيانات عن عدد حالات الأطفال عديمي الجنسية المقيمين في البلد؛

(د) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ؛

( ) تعديل قانون الجنسية (القانون رقم 6/2010) ليتمشى مع اتفاقي تي 1954 و1961.

دال - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

العقوبة البدني ة

36- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن العقوبة البدني ة محظور ة في المدارس، فإنه ا لا ت زال مشروع ة في المنزل ومراكز الرعاية البديلة. وتأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف ي وفر معلومات محدودة عن العقوبة البدني ة .

37- وإذ ت حيط اللجنة علماً على النحو الواجب ب تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في سن تشريعات تحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأوساط ، بما في ذلك داخل الأسرة وفي مراكز الرعاية البديلة؛

(ب) ضمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقوبة البدني ة على نحو فعال وبدء إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد المسؤولين عن العنف ضد الأطفال ؛

(ج) تنظيم حملات لتثقيف وتوعية الجمهور و تعبئة المجتمع بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية بهدف تغيير السلوك العام تجاه هذه الممارسة وتشجيع الأشكال ال إيجابية وغير ال عنيفة والتشاركية في تربية الأطفال والتعليم ك أ شكال بدي ل ة من الانضباط.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ان

38- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2013 لمنع الاعتداء والاستغلال الجنسيين، ووضع قانون جديد يحظر العنف المنزلي ، وإجراء دراسة حول الاعتداء على الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في كانون الأول/ ديسمبر 2006. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إبلاغ السلطات ب الأغلبية العظمى من حالات الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ، وإجبار الفتيات في بعض الحالات على الزواج من مرتكبي الاعتداء ، أو إرساله ن مرة أخرى إلى البيوت أو المجتمعات التي وقع فيها الاعتداء ، مما يعرضهن لمزيد من الضرر الاجتماعي والنفسي.

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الاستغلال الجنسي ل لأطفال والاعتداء عليهم جنسياً ، بما في ذلك من خلال:

(أ) إنشاء خط مساعدة من ثلاثة أرقام يعمل على مدار 24 ساعة وآليات إبلاغ أخرى يمكن ل لأطفال الوصول إليها ، وعند القيام بذلك، طلب مساعدة من الشركاء من المجتمع المدني؛

(ب) وضع استجابة مؤسسية للاعتداء والعنف الجنسي ين ، بما في ذلك إنشاء مآوى لل وق ا ية، وضمان ما يكفي من تنسيق وأموال ل تلبية احتياجات الضحايا؛

(ج) تحسين قدرة النظام القضائي على توفير استجابات مناسبة ل لحالات المبلغ عنها؛

(د) تعزيز قدرات "لواء الق ُ صر" و "ال وصي لأغراض التقاضي"، وكلاهما مسؤول قانونا ً عن إجراء تحقيقات في الجرائم التي تنطوي على أطفال، لمساعدة وحماية الضحايا؛

( ) تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضمان أن يتم تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على العمل مع الأطفال ضحايا العنف و الاعتداء بطريقة تراعي مشاعر الطفل؛

(و) زيادة توافر الخدمات العلاج ية و التصالحية الاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى تدخل القضاء تدخلاً عقابي اً بحت اً ، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الجناة هم مقدم و الرعاية الأولية.

40- وتوصي اللجنة كذلك بأن تتطابق برامج وسياسات وقاية الأطفال الضحايا وتعافي هم وإعادة إدماج هم مع ا لوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والبالغين التي عُقِدت في 1996 و2001 و2008 في استكهولم، ويوكوهاما في اليابان، وريو دي جانيرو في البرازيل.

الممارسات الضارة

41- ترحب اللجنة باعتماد قانون الصحة الإنجابية الصادر في آذار/ مارس 2011، الذي يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة. ومع ذلك، تشعر اللجنة ب ال قلق البالغ إزاء زيادة انتشار الزواج القسري والمبكر للفتيات، في بعض الأحيان حتى قبل أن يصل ن إلى سن 15 سنة ، وخاصة في المناطق الريفية الفقيرة.

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة من أجل مكافحة ومنع الزواج القسري والمبكر للفتيات عن طريق :

(أ) إنفاذ التشريعات القائمة بصرامة، وتشجيع زيادة معدلات التحاق الفتيات بالمدارس ، وإقامة حوار على مستوى المجتمع عن قضايا نوع الجنس و حماية الطفل؛

(ب) إقامة أوجه تآزر في المناطق التي تنتشر فيها حالات الزواج القسري والمبكر بين قطاع التعليم وقطاع الحماية الاجتماعية ت ؤدي إلى زيادة معدلات التحاق الفتيات الأطفال في ال مدارس ؛

(ج) وضع خطة منح تعليم ية للفتيات في ال مناطق التي تنتشر فيها هذه الحالات ؛

(د) تعزيز التوعية المجتمعية ب أهمية التعليم.

43- وتلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لآفة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك قانون عام 2011 الذي يحظر تشويه /قطع الأعضاء التناسلية للإناث وخطة العمل الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن تعزيز اللجنة الوطنية المعنية بتشجيع ا لتخلي عن الممارسات الضارة. غير أن اللجنة لا تزال قلقة للغاية إزاء زيادة انتشار حالات تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك بين الفتيات من سن الولادة إلى 14 سنة من العمر، وإزاء انتشار هذه الممارسة بشكل كبير في منطق تي بافاتا وغابو.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك من خلال:

(أ) إنفاذ تجريم تشويه/قطع الأعضاء التناسلية للإناث على نحو فعال، وضمان ملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم وفقاً لخطورة هذا الانتهاك؛

(ب) تنفيذ خطة العمل الوطنية بطريقة شاملة وضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذها، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز برامج التعليم و التوعية العامة، بما في ذلك الحملات التي تستهدف كل اً من الرجال والنساء، بمن فيهم المسؤول و ن على كافة المستويات، والزعماء التقليدي و ن والمجتمع يون والديني ون ، من أجل القضاء على هذه الممارسة؛

(د) تقديم الدعم إلى ال لجنة الوطنية المعنية ب مكافحة الممارسات الضارة؛

( ) تقديم إعادة تدريب، حسب الاقتضاء، إلى ممارسي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ودعمه م لإيجاد مصادر بديلة للدخل.

45- وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد انتشار ممارسات ضارة أخرى، بما في ذلك التخلي عن الأطفال بسبب المحرمات المحيطة بهم مثل التوائم والأطفال ذوي الإعاقة.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جميع التدابير الرامية إلى ا لتصدي للممارسات الضارة، بما في ذلك من خلال العمل مع الزعماء التقليديين والمنظمات المجتمعية لرفع الوعي بالآثار الضارة لهذه الممارسات وكذلك مواصلة ال تحقيق مع ا لأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق أي طفل من خلال هذه الممارسات وملاحق ته م قضائي اً .

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

47- إذ تشير اللجنة إلى التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، فإنها توصي بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها التعليق العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ( CRC/C/GC/13 ) وبأن تقوم على وجه الخصوص ب ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي له؛

(ب) اعتماد إطار تنسيق وطني للتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص ل لبعد الجنساني للعنف ومعالج ته ؛

(د) التعاون مع الممثل ة الخاص ة للأمين العام المعني ة ب مسائل العنف ضد الأطفال، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 ( الفقرتان 1-2)، و 9-11، و 19-21، و 25، و 27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

الأطفال المحروم و ن من البيئة الأسرية

48- تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن 18.9 في المائة من الأطفال لم يكونوا يعيشون مع والديهم في عام 2011، وأن هذه النسبة تزيد إلى 24 في المائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و14 سنة و إلى 30.2 في المائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النسبة المئوية من ا لأطفال الذين فقدوا كلا والديهم بلغت 11 في المائة في عام 2010. وتشعر اللجنة ب ال قلق كذلك من أن الأطفال المحرومين من بيئ تهم ال أسرية عرضة للاستغلال و الاعتداء ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وربما لا يكون بوسعهم الذهاب إلى المدرسة. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود مراكز وخيارات رعاية بديلة مناسبة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية و ل لأطفال الذين يعانون من حالات ضعف أخرى.

49- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول /ديسمبر 2009، باتخاذ تدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال المحرومين من بيئة أسرية وتلبية احتياجاتهم مع التركيز على جملة أمور منها:

(أ) تحسين المساعدة والإرشاد للأسر الممتدة وأفراد المجتمع الآخرين الذين يتولون رعاية أطفال محرومين من بيئتهم الأسرية و ل لأسر التي يعيلها طفل ؛

(ب) تعزيز رصد حالات الأطفال ال ذين عهد ت ب رعاي تهم إلى أفراد من الأسرة أو أصدقاء، بما في ذلك تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على تحديد مجالات الاحتياجات والكشف عن علامات الاعتداء ؛

(ج) توفير سبل الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى للأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(د) مواصلة تعزيز ودعم أشكال الرعاية البديلة الأسر ي ة والمجتمعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛

( ) استمرار اتصال الأطفال الذين يتلقون الرعاية البديلة بأسرهم الأصلية عند الاقتضاء .

واو - الإعاقة و خدمات الصحة الأساسية والرعاية ( المواد 6 و 18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذو و الإعاقة

50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد ا لأطفال ذوي الإعاقة و الذين يتعرضون ل إقصاء اجتماعي ، و يواجهون صعوبات كبيرة داخل الأسرة والمجتمع والنظام الاجتماعي، و إزاء عدم احترام التشريعات القائمة وعدم وجود تشريعات محددة تحظر التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة . وت شعر اللجنة بال قلق أيضاً من عدم وجود نظام حماية لتزويدهم ب دعم خاص، ومن أن المستشفيات والمدارس تفتقر إلى ال استعداد ات و ال تجهيز ات الكافية لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.

51- توصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف على وجه السرعة لارتفاع مستوى التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة و أن تتخذ جميع التدابير المتاحة لضمان إعمال حقوق هؤلاء الأطفال وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. و على وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على الإفلات من العقاب في حالات الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق ضمان التحقيق مع مرتكبي هذه الانتهاكات وملاحق تهم قضائي اً وإصدار الأحكام المناسبة ضدهم ؛

(ب) توسيع وتعزيز برامج التوعية، بما في ذلك ال حملات، للمجتمع ككل، التي تهدف إلى مكافحة الأحكام المسبقة والمعتقدات الخرافية والتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة ؛

(ج) تعزيز رصد حالات الأطفال ذوي الإعاقة في المنزل، بما في ذلك من خلال تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على كشف علامات الاعتداء الجنسي، ولا سيما في حالة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتحسين فرص حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم، واعتماد برامج وسياسات بشأن التعليم الشامل وتنفيذها تدريجيا ً لزيادة عدد الأطفال ذوي الإعا قة الذين لديهم فرص الحصول على تعليم ؛

( ) زيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال تقديم التدريب على المهارات ذات الصلة إلى أخصائي الرعاية الصحية وتشجيع الأسر على الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

52- بينما تلاحظ اللجنة بعض التحسينات فيما يتعلق بمعدل وفيات الرضع والأطفال، فإنها لا تزال تشعر ب ال قلق البالغ إزاء استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة التي ت رجع معظمه ا إلى أسباب يمكن الوقاية منها. و على الرغم من أن عام 2010 شهد وفاة 92 طفلاً لكل 000 1 طفل قبل سن سنة واحدة و116 طفلاً لكل 000 1 قبل بلوغ خمس سنوات، ف لم تتلق إلا نسبة 42 في المائة من الأطفال دون سن سنة ال واحدة جميع التطعيمات المطلوبة. ولذلك تشعر اللجنة بالقلق بخصوص ما يلي:

(أ) مخصصات الميزانية السنوية للدولة الطرف ل لصحة أقل من الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخصيص 15 في المائة من الميزانية ل لرعاية الصحية؛

(ب) جميع الأسباب المؤدية لوفيات الأطفال دون الخامسة يمكن الوقاية منه ا وعلاجه ا أيضا ً . وتشمل أسباب الوفاة هذه الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات؛

(ج) يسهم سوء تغذية الأطفال في كل من و فيات الأطفال واعتلال هم ، والتقزم مرتفع بشكل مثير للقلق، حيث يعاني منه ثلث الأطفال دون سن 5 سنوات من العمر؛

(د) لا ي زال يتعذر حصول ا لعديد من الأسر والأطفال ع لى خدمات الرعاية الصحية نظراً لعدم إمكانية ال وصول وتكاليف التدابير الوقائية، بما في ذلك التطعيم الشامل ل لأطفال وال ح صول ع لى ال علاج بالإمهاء الفموي، و ال تدابير ال وقائية ضد الملاريا و ال علاج ال مبكر ل التهابات الجهاز التنفسي الحادة ؛

( ) هناك نقص في الموارد البشرية في قطاع الصح ة ، و لا سيما في المناطق، فضلاً عن عدم كفاية الهياكل الأساسية والمعدات.

53- وفي ضوء التعليق العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صح ي يمكن بلوغه، توصي اللجنة بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية لتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لقطاع الصحة. و يجب القيام ب ذلك لضمان الوصول إلى خدمات صحية جيدة من قبل جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا ً والمناطق النائية من البلد. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين الحالة الصحية للأطفال، وبوجه خاص:

(أ) زيادة ال جزء من الميزانية السنوية للدولة الطرف المخصص ل مجال الصحة وفقاً للنسبة المنصوص عليها في الأهداف الإنمائية للألفية وقدرها 15 في المائة، وزيادة حجم ونوعية الموارد البشرية بما في ذلك توافر أخصائيين مدربين في مجال الرعاية الصحية الأولية، واعتماد استراتيجية لتمويل قطاع الصح ة ، وتحديد الموارد المطلوبة من الدولة والجهات المانحة المهتمة الأخرى؛

(ب) توسيع نطاق تغطية تحصين جميع الرضع والأطفال في سن ما قبل المدرسة، وهو ما ي شمل الحصول على كميات كافية من اللقاحات، وإنشاء سلسلة تبريد للقاحات، و إعداد برامج ترويج للوصول إلى جميع الأطفال. ويتعين أن تكون هذه العملية مصحوب ة ب برامج تعليمية للأمهات والأسر حول أهمية التحصين والعلاج بالإمهاء الفموي في حالات الإسهال. وينبغي أن تصل ال تدخلات في مجال مكافحة الملاريا إلى جميع الأسر التي لديها أطفال، وخاصة الأطفال الصغار جدا ً ؛

(ج) تطبيق برامج تدخل مستهدفة لمنع نقص تغذية ا لرضع والأطفال في سن ما قبل المدرسة، بما في ذلك تعزيز ممارسات التغذية السليمة للأطفال الرضع وصغار الأطفال، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة لمدة ستة شهور ، واستمرار الرضاعة الطبيعية مع غيرها من الأطعمة التكميلية المحلية، وأيضاً توافر المغذيات الدقيقة مثل ال فيتامين ين ألف و دال وغيره م ا من المكملات في حالات الأنيميا أثناء الحمل. و هناك أيضاً حاجة إلى نظام لمراقبة زيادة الوزن في مرحلة الطفولة المبكرة و أثناء الحمل؛

(د) مواصلة ضمان توفير المساعدة الطبية اللازمة و إمكانية ح صول جميع الأطفال ع لى الرعاية الصحية، مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية، والتي ينبغي أن تشمل التركيز على النساء الحوامل والرضع والأطفال في سن ما قبل المدرسة، وتوافر الأدوية المطلوبة؛ والخدمات اللازمة لعلاج ا لإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة. كما ينبغي ضمان إمكانية حصول ا لأطفال والأسر في الحالات الأكثر ضعفا ً على الرعاية الصحية بالمجان ؛

( ) تخطيط و إعداد برنامج لتوفير "رعاية مستمرة " للأمهات و حديثي الولادة والأطفال، بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة أثناء فترة الحمل، ورعاية من قبل أخصائيين مدربين عند الولادة بما في ذلك الحصول على رعاية في الحالات التوليدية الطارئة، والرعاية لحديثي الولادة، ومجموعة من خدمات الرعاية ل لأطفال والأطفال الصغار؛

(و) التنفيذ الكامل لخطة " Plano Nacional Desenvolvimento da Saude " واستراتيجية POPEN ل لحد من ال وفيات؛

(ز) التماس مساعدة مالية وتقنية من عدة جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، ضمن غيرها ، في هذا الصدد.

صحة المراهقين

54- تلاحظ اللجنة مع القلق زيادة حالات الحمل دون السن القانونية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين المراهقين مع التركيز بوجه خاص على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلاً عن انتشار تعاطي المخدرات.

55- و في ضوء تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التعليم في مجال الصحة الإنجابية، بما في ذلك التثقيف الجنسي للمراهقين، وذلك، عن طريق جملة أمور، من بينها أن يكون التثقيف الصحي جزءاً من المناهج الدراسية، وتحسين المعرفة وتوافر خدمات الرعاية الصحية الإنجابية بهدف منع الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة جنسيا ً والحد من حالات الحمل في سن المراهقة؛

(ب) توفير إمكانية ال حصول على المشورة المراعية لاحتياجات المراهقين و ال سرية وخدمات الرعاية، وهو ما ي شمل أيضاً الحصول على خدمات منع الحمل؛

(ج) الاضطلاع ب برامج توعية حول عواقب تعاطي المخدرات ، وبخاصة الكحول والتبغ والعقاقير . و ينبغي أن يشمل ذلك إجراء برامج تعليم ية بشأن تعليم مهارات الحيا ة في المدارس بالإضافة إلى برامج تعليم الأقران .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

56- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك من خلال الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007-2011 المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و ال تحسن المحرز في نسبة الأفراد الذين يحتاجون إلى ال علاج ب مضاد ا لفيروسات الرجعية و يحصلون عليه. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة التحديات التي تواجه ضمان توفير سبل الحصول على علاج ب المضاد للفيروسات الرجعية لكل من يحتاج إليه. وتشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية من أعلى المعدلات في منطقة غرب أفريقيا، وآخذ في الازدياد، و من أن الأطفال، ولا سيما الفتيات المراهقات، عرضة بشكل كبير للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ب) عدم لا مركزية خدمات منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل إلى مواقع خارج العاصمة بيساو، و عدم كفاية الاختبارات، وعدم وجود تشخيص مبكر ل فيروس نقص المناعة البشرية للرضع في الدولة الطرف ؛

(ج) ال نقص في عدد الأخصائيين الصحيين المدربين.

57- وفي ضوء تعليقها العام رقم 3 بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ( CRC/GC/2003/3 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الكامل والفعال للخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007-2011 المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع استهداف مناسب للمناطق و الفئات الأكثر ضعفا ً ؛

(ب) تعزيز جهودها للحد من انتشار حالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك من خلال برامج وحملات التوعية ؛

(ج) ضمان إمكانية إجراء فحوص والحصول على استشارات مراعية لحالة الطفل وسرية ب دون الحاجة إلى موافقة الوالدين؛

(د) تعزيز وتوسيع جهودها والخدمات اللازمة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وينبغي أن ي شمل ذلك مبادرات لتوفير التعليم والخدمات للمراهقين في مجال الصحة الإنجابية بمعلومات عن منع الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا ً ؛

( ) التماس مساعدة تقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ( UNAIDS ) واليونيسيف.

الرضاعة الطبيعية

58- تحيط اللجنة علماً بال تحس ي نات في معدلات الرضاعة الطبيعية. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق من أن نسبة الرضع الذي ن يرضعون رضاعة طبيعية حصرا ً قدرها 67.2 في المائة فقط فيما بين الأطفال دون سن 6 شهور ، مما يسهم في ارتفاع معدل وفيات الرضع في البلد.

59- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان إبلاغ الأسر وكافة شرائح المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء الحوامل، ب مزايا الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال حتى 6 شهور من العمر، فضلاً عن دعم الرضاعة الطبيعية بعد وقت قصير من الولادة، والحد من استخدام حليب الأطفال؛

(ب) تعجيل الجهود الرامية إلى اعتماد ال سياسة التغذوية ال وطنية التي تشتمل على سياسة وطنية ل لرضاعة الطبيعية وتنفيذ ها ورصد ها ؛

(ج) تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم لمنظمة الصحة العالمية وقرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تنشيط مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، واتخاذ خطوات للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183(2000) المتعلقة ب تنقيح اتفاقية حماية الأمومة ( المنقحة )، لعام 1952 ؛

(د) التماس تعاون تقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

مستوى المعيشة

60- بينما تلاحظ اللجنة أن حالات حرمان ال طفل انخفضت منذ عام 2006 من 54 في المائة إلى 37 في المائة، فإنها لا تزال تشعر ب ال قلق البالغ من أن 4 من بين كل 10 أطفال يعيشون في فقر مدقع. وتشعر اللجنة ب القلق أيضاً من أن حوالي 44 في المائة من سكان الدولة الطرف يفتقرون سبل الحصول على مياه شرب مأمونة، و يفتقر 82 في المائة منهم إمكانية الوصول إلى مرافق صرف صحي ملائم ة ، وتزيد هذه ال نسب بشكل كبير في المناطق الريفية.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم ب ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان الحق في مستوى معيشي لائق لجميع الأطفال، على النحو ال منصوص عليه في المادة 27 من الاتفاقية؛

(ب) تزويد الآباء والأسر، وخاصة في المناطق الريفية، ب مساعدة مادية وبرامج دعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان والتحصين والحصول على مياه شرب مأمونة ومرافق صرف صحي ملائمة؛

(ج) إجراء دراسة حول الوضع بغية رصد الاتجاهات وكذلك تصميم سياسات وبرامج لمعالجته؛

(د) التماس مساعدة تقنية ومالية، من عدة جهات من بينها مكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها.

زاي - التعليم و الترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهني ان

62- تحيط اللجنة علماً بالتقدم في الحصول على التعليم وزيادة صافي معدل الحضور بنسبة 26 نقطة مئوية بين عامي 2002 و2010. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق م ما يلي:

(أ) أن 13 في المائة فقط من الميزانية السنوية للدولة الطرف مخصصة ل لتعليم؛

(ب) أن 67 في المائة فقط من الأطفال المؤهلين للمدرسة الابتدائية يذهبون إلى المدرس ة ؛

(ج) تدهور التكافؤ بين الجنسين في التعليم بين عامي 2006 و2010، نظراً لأن صافي معدل حضور الفتيات أقل من الفتيان ، و خ اصة في المناطق الريفية، و يزداد هذا الفارق كلما زاد عمر الطفل إلى نسبة 12 في المائة في صافي معدل الحضور بين الفتيان والفتيات عند سن 12 سنة ؛

(د) هناك نقص في عدد المدرسين المدربين والمؤهلين، خاصة المعلمات، مما قد ي زيد من تعرض الفتيات للعنف والاعتداء في المدارس؛

( ) هناك حالات من ال عقوبة البدنية والبلطجة في المدارس؛

(و) لا تزال هناك فوارق بين المناطق الحضرية والريفية، حيث تبلغ نسبة ال حضور 83 في المائة في المناطق الحضرية مقابل 57 في المائة في المناطق الريفية ؛

(ز) أن 16 في المائة فقط من المدارس بها تعليم يصل إلى الصف السادس .

63- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) البحث عن الموارد اللازمة لإنفاذ القانون المتعلق ب تنظيم النظام التعليمي و مواصلة زيادة التمويل المخصص للتعليم بنسبة تصل إلى 20 في المائة كهدف طويل الأجل؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم، والحد من ال تسرب من المدرس ة ل لأطفال الذي ن يمكن أن يكونوا عرضة لعمالة الأطفال، والاستغلال الجنسي فضلاً عن الاتجار، وتقديم دعم محدد إلى ا لفتيات ل لبقاء في المدرسة؛

(ج) إقامة أوجه تآزر بين قطاع التعليم و قطاع الحماية الاجتماعية لتطوير آلي ة التعبئة الاجتماعية والآليات القائمة على المجتمع للتغلب على الفوارق بين الجنسين في الحصول على التعليم وإكماله ؛

(د) زيادة عدد المدرسات اللواتي يمكن أن يعملن أيضاً بمثابة قدوة للفتيات؛

( ) تحسين الهياكل الأساسية التعليمية وجودة التعليم بشكل عام. وينبغي إجراء تقييم منتظم ل لجودة لتحديد الثغرات ذات الصلة؛

(و) الشروع في وضع لوائح تحظر جميع أشكال العنف في المدارس، وإنشاء آلية شكاوى ل لإبلاغ عن حوادث ال عقوبة البدني ة فضلاً عن البلطجة، و عنف الأقران والتحرش، وإدخال أشكال غير عنيفة ل لتأديب ك إجراء بديل للعقوبة البدني ة؛

(ز) إنفاذ التعليم الإلزامي في المناطق الريفية.

حاء - تدابير الحماية الخاصة أخرى (المواد 22 و 30 و 38 و 39 و 40 و 37(ب)-(د) و 32-36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

64- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء الدولة الطرف ل لجنة ال وطنية للقضاء على عمل الأطفال، وتصديق ها على اتفاقي تي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 182 لمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكاله، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة في عمالة الأطفال بين عامي 2006 و2010، و ارتفاع عدد الأطفال، ولا سيما أطفال meninos de criação ، النشطاء اقتصاديا ً ، وخاصة في مجال التجارة والخدمة المنزلية والزراعة. و تشعر اللجنة ب القلق أيضاً من أن عددا ً كبيرا ً من هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، ويتعرضون نتيجة لهذه الأنشطة لأعمال خطرة وساعات عمل طويلة وسوء معاملة، فضلاً عن اعتداء وعنف جنسي ين ، وخاصة ضد الفتيات. و تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن أي تحقيقات أو مقاضاة ل لأشخاص الذين قد ي كون ون مسؤول ين عن عمل الأطفال.

65- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج لتنفيذ اتفاقيت ي منظمة العمل الدولية رقم 138 ورقم 18 7 و مكافحة عمل الأطفال، ولا سيما من خلال ضمان احترام الحد الأدنى لسن العمل، والتفتيش الفعال والتحقيق مع الأشخاص المسؤولين ومقاضاتهم ، وبذل كل جهد ممكن لضمان أن يستمر حصول الأطفال الذين يعملون على تعليم. وينبغي أن يشمل ذلك عمليات تفتيش على أوضاع العمل في القطاع غير الرسمي حيث يتواجد الأطفال؛

(ب) إجراء رصد فعال لظروف معيشة أطفال meninos de criação الذين يقيمون مع أسر مضيفة و التصدي ل حالات الاستغلال الاقتصادي لهؤلاء الأطفال، و لا سيما من خلال تقديم المسؤولين عن هذا الاستغلال إلى العدالة؛

(ج) ضمان استفادة الأطفال العاملين الذين تزيد أعمارهم عن 14 سنة من الحماية المناسبة والكاملة، بما في ذلك فيما يتعلق بظروف العمل و الأجر ، والتماس مساعدة تقنية من ال برنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

66- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وخطة ال عمل ال وطنية بشأن الاتجار بالبشر و منعه ، فضلاً عن إنشاء ال لجنة ال وطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر ب ال قلق إزاء:

(أ) ال عدد ال متزايد من الأطفال الذين يتركون مجتمعاتهم و الذين قد يكونون في خطر التورط في التسول أو الاستغلال أو الاتجار ب غرض ممارسة الجنس، أو الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر؛

(ب) الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي داخل وخارج البلد؛

(ج) عدم تنفيذ قانون الاتجار بما فيه الكفاية، خاصة و أن القانون لم يؤد إلى أي حالة إدانة معروفة حتى الآن.

67- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم ب ما يلي:

(أ) إجراء دراسة متعمقة بشأن طبيعة و مدى بيع الأطفال وخطفهم والاتجار الداخلي بهم من أجل معالجة تلك القضايا؛

(ب) ضمان الإنفاذ الفعال للتشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة الرامية إلى مكافحة بيع الأطفال والاتجار بهم؛

(ج) ضمان التحقيق والملاحقة القضائية بشكل منهجي لمرتكبي الاتجار بالأطفال وبيع هم وفرض عليهم عقوبات تتناسب مع جرائمهم وتكون رادعة بما فيه الكفاية ، كما سبق أن أوصت به لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في عام 2011؛

(د) ضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للتصدي للاتجار؛

( ) ضمان حصول الموظفين في الهيئات القضائية والنيابية وهيئات إنفاذ القانون وغيرهم من المهنيين على تدريب متخصص في مجال مكافحة الاتجار ب الأطفال وبيعهم ؛

(و) تعزيز التعاون بين شرطة الحدود والجمارك والأخصائيين الاجتماعيين لتنسيق الدعم لضحايا الاتجار و الأطفال الآخرين الذين يعيشون في أوضاع هشة ويتنقلون ؛

(ز) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك ال حملات بشأن الاتجار، ولا سيما استهداف المجتمعات الضعيفة التي يكون فيها الأطفال أكثر عرضة للخطر، بما في ذلك المناطق الريفية و ال مناطق التي يسود فيها الفقر؛

(ح) اتخاذ خطوات ل إبرام اتفاقات التعاون الثنائ ي مع دول الجوار لمكافحة الاتجار بالأطفال على نحو فعال ؛

(ط) كفالة حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا الاتجار والبيع، بما في ذلك تحديد بشكل رسمي ال مصالح الفضلى ل لطفل، واعتماد تدابير حماية خاصة بالأطفال، مثل تعيين الأوصياء، وجمع معلومات عن الدور الذي قد يكون قام به الآباء في الاتجار ب أطفالهم؛ والتقييد ب ضمانات محددة في حالات الإعادة إلى الوطن للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم ، و إعادة تأهيل ا لأطفال ال ضحايا وإدماجهم اجتماعي اً ؛

(ي) التصدي ل لأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال وبيع هم واستغلال هم عن طريق زيادة جهودها لتحسين وكذلك زيادة فرص الحصول على التعليم للفتيات والفتيان ، حتى لا يكون الأطفال عرضة للعمل والاستغلال الجنسي و ا لاتجار. ويشمل ذلك أيضاً أهمية تطبيق قوانين عمل الأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

68- تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء عدد الأطفال في سجون الكبار وسوء معاملة الأطفال في الاحتجاز من قبل الشرطة، بما في ذلك الاحتجاز السابق ل لمحاكمة، و عدم وجود قواعد إجرائية جزائية أثناء المحاكمة. وتشعر اللجنة ب نفس القدر من القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الأطفال من الخروج على القانون.

69- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تجعل الدولة الطرف نظام قضاء الأحداث متطابقاً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في إطار قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية من فريق الأمم المتحدة القطري، بما في ذلك اليونيسف، وكذلك مفوض ية ا لأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

70- سعياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل ، توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

71- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الذي كان من المقرر تقديمه في كانون ال أ ول / ديسمبر 2012.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

72- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه، التابعة للاتحاد الأفريقي، من أجل تنفيذ الاتفاقية والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

كاف - ال متابعة و ال نشر

73- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة و مجلس الشعب الوطني والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

74- و توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجموعات الشبابية والفئات المهنية والأطفال الاطلاع على التقرير الجامع ل لتقارير الدوري ة الثاني و ا لثالث والرابع وعلى الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة بالموضوع (الملاحظات الختامية) بلغات البلد بوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، وذلك لإثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وبتنفيذ هذه الصكوك ورصدها.

لام - التقرير القادم

75- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقرير ين الخامس والسادس بحلول 18 آذار / مارس 201 9 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئ ها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها والتي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة ب تقديم التقارير. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 67/167 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، في حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد من الصفحات، سيُطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تبحثه هيئة المعاهدة في حال تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد.

76- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقـة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي أقرّها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).