الأمم المتحدة

CAT/C/SEN/CO/3

Distr.: General

17 January 2013

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للسنغال التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/ أكتوبر - 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للسنغال (CAT/C/SEN/3) في جلستيها 1106 و1109 (CAT/C/SR.1106 و1109)، المعقودتين في 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. و اعتمدت في جلستها 1125 (CAT/C/SR.1125)، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث الذي يتبع المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل ومضمون التقارير الدورية. ومع ذلك تأسف لأن الدولة الطرف قدمت تقريرها بعد مرور 15 عاماً على موعد تقديمه.

3- وترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لإعادة فتح باب الحوار مع الدولة الطرف والقيام مع الوفد بالنظر في كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت ردوداً مكتوبة مفصلة على قائمة المسائل (CAT/C/SEN/Q/3 وAdd.1) ليلة انعقاد الحوار وأن الوفد قدم معلومات إضافية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف، في تشرين الأول/أكتوبر 2006، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وكذلك على صكوك دولية أخرى أثناء ال فترة المشمولة ب التقرير ولا سيما:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في حزيران/يونيه 1999؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في شباط/فبراير 1999؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في أيار/مايو 2000؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في آذار/مارس 2004، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولان الملحقان بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النس اء والأطفال، وبشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، في تشرين الأول/أكتوبر 2003؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2010.

5- وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، تعاون الدولة الطرف مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خلال زيارات متعددة أجراها المكلفون ب الول ايات أثناء الفترة قيد النظر ولا سيما الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلال هم في البغاء و في المواد الإباحية.

6- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام بموجب ال قانون الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004، وتأخذ علماً بالتعديلات التشريعية الهامة التي اعتمدت بشأن حظر التعذيب وبخاصة ما يلي :

(أ) القانون رقم 2009-13 الصادر في 2 آذار/مارس 2009 الذي ينشئ المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز بوصفه الآلية الوقائية الوطنية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

(ب) القانون رقم 2005-06 الصادر في 10 نيسان/أبريل 200 5 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة؛

(ج) القانون رقم 2000-38 والقانون رقم 2000-39 الصادران في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000 ، اللذان ينصان على تعيين قاض مسؤول عن الإشراف على ظروف الاحتجاز، وكذلك المرسوم رقم 2001-362 الصادر في 4 أيار/مايو 2001 بشأن إجراءات التنفيذ والعفو في حال العقوبات الجنائية.

7- وترحب اللجنة مع الارتياح أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد خطة ال عمل ال وطنية في عام 2009 (للفترة 2008 -2013) لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وكذلك بإنشاء وحدة وطنية في عام 2010 لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛

(ب) التشجيع على الأخذ بالعدالة المجتمعية بهدف توسيع ونشر شبكة في جميع أنحاء البلاد لمراكز المشورة القانونية التي تقدم خدمات الوساطة والمعلومات والمشورة القانونية؛

(ج) اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بإلغاء الختان (للفترة 2010- 2015) التي تمت الموافقة عليها والشروع في تنفيذها في شباط/فبراير 2010؛

(د) إنشاء مؤسسات مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعزيز السلم (في عام 2004) ؛ ومكتب أمين المظالم، وفقاً للقانون رقم 91-14 الصادر في 11 شباط/ فبراير 1991 والقانون رقم 99-04 الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 1999.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

8- فيما تأخذ اللجنة علماً بتعديل القانون الجنائي (القانون رقم 96-15 الصادر في 28 آب/أغسطس 1996) الذي يعرف في المادة 295-1 التعذيب وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية، تأسف، رغم ذلك، لأن هذا التعريف لا يشمل بعض العناصر الرئيسية لهذه المادة ولا سيما الإشارة إلى "شخص ثالث" إلى جانب الضحية (المادة 1).

ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها الجنائي ولا سيما المادة 295-1 المتعلقة بتعريف التعذيب لجعلها تتمشى بالكامل مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج بصفة خاصة في هذا التعريف أي عمل يلحق بشخص ثالث للحصول منه على معلومات أو معاقبته أو تخويفه أو إرغامه.

الحظر المطلق على التعذيب

9- يساور اللجنة القلق إزاء موقف الدولة الطرف الذي يبرر قوانين العفو فيما يتعلق بال حالة في كازامانس على أنها ضرورية للغاية لإعادة السلم. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها، حيث ينبغي لقوانين الدولة الطرف أ لا تشجع على الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب أو تنتهك أحكام المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع ب‍ "عدم الاستقرار السياسي الداخلي" كتبرير للتعذيب (المادة 2).

وترى اللجنة في ضوء تعليقيها العامين 2 ( CAT/C/GC/2 ) و 3 ( CAT/C/GC/3 )، أن أي عفو أو أي عائق قضائي آخر يحول دون الملاحقة القضائية السريعة ل مرتكبي أفعال التعذيب أ و سوء المعاملة وإنزال العقوبات الملائمة بهم هو إجراء ينتهك مبدأ عدم جواز الانتقاص من حظر التعذيب. وهو إجراء يشكل عقبة لا يمكن أن يتحملها الضحايا الذين يلتمسون الانتصاف ويسهم في جو من الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع حالات العفو عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة وتزويدها بمعلومات مفصلة عن التعويض المقدم لضحايا التعذيب في كازامانس .

الضمانات القانونية الأساسية

10- يساور اللجنة القلق لأن المحتجزين لا يتمتعون بجميع الضمانات الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية بفعل الواقع، ولا سيما لأن التشريع لا ينص على مساعدة يقدمها محام إلا ابتداءً من الساعة 25 بعد الحرمان من الحرية ولأن الحق في الحصول على مشورة طبية مستقلة لا يُحترم بصورة منتظمة. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الممارسة المسماة ب‍ " الإعادة من النيابة" التي تمدد فترة الحبس الاحتياطي للأشخاص الذين تم بالفعل عرضهم على النيابة وتنتهك حق المحتجزين في المثول أمام قاضٍ بسرعة. و تلاحظ اللجنة أيضاً عدم كفاية عدد المحامين في السنغال ولا سيما في المناطق النائية في البلاد (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة فوراً لكي يتم من الناحيتين القانونية والعملية تمتع جميع المحتجزين بجميع الضمانات القضائية بمجرد بدء حرمانهم من الحرية. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بحقوق المحتجزين في إعلامهم بأسباب احتجازهم، بما في ذلك التهم الموجهة إليهم؛ وبتمكنهم من الوصول إ لى محامٍ بسرعة ، وإلى المساعدة القضائية في حالة الضرورة ؛ وقيام طبيب مستقل بفحصهم؛ وإعلام قريب من أقربائهم؛ والمثول بسرعة أمام قاضٍ؛

(ب) تزويد النظام القضائي بموارد مالية وبشرية إضافية للحد من الممارسة المسماة ب‍ " الإعادة من النيابة" والحد من التأخير في إرسال الدعاوى إلى المحاكم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الموارد المخصصة لنقابة المحامين بغية ضمان ح صول الأشخاص الأكثر حرماناً على المساعدة القضائية. وتأخذ اللجنة علماً ببيان الوفد بإجراء مناقشة عن موضوع السماح لمحامٍ بالتدخل بمجرد بدء الحرمان م ن الحرية ، وتط لب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن التدابير الفورية التي تتخذها لهذا الغرض.

التحقيقات و الإفلات من العقاب

11- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بأنه لم يتم التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ول ا مقاضاتهم عن ذلك . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن التحقيق ات التي بدأت في حالات ما لم ت تم بصورة فورية ، ولأن الإجراءات القضائية لا تزال تستغرق مدة طويلة للغ ا ية ولا تزال معلقة، بما في ذلك في الحالات التي أدت فيها أفعال التعذيب إلى الوفاة، على غرار حالة السيد دومنيك لوبي والسيد عليون بادارا ديوب والسيد عبد ولاي واد إينغ و والسيد مامادو باكهوم والسيد فالي كيتا. وفيما تلاحظ اللجنة أن ضحايا سوء المعاملة أو التعذيب يمكن لهم أن يرفعوا قضية مباشرة أمام دائرة الادعاء ب محكمة الاستئناف، فإن القلق يساورها لعدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة من جانب المكلفين بإنفاذ القانون. وفضلاً عن ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات بالقتل في كازامانس التي لم يتم حتى الآن إدانة مرتكبيها. (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير عملية للتعجيل بالتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي تؤدي، في حال دعمها بأدلة، إلى فرض عقوبات وجزاءات تراعي طبيعتها الخطرة دون الاقتصار على تصنيفها ب أنها مخالفات أخرى أقل خطورة؛

(ب) أن تنشئ ، بهدف ضمان فتح تحقيق ات معمقة وفوري ة ونزيه ة ، هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة من جانب أفراد قوات الأمن؛

(ج) أن تقدم ، إلى جانب المعلومات المقدمة بشأن ال حالات الفردية ال مذكورة أعلاه، ال معلومات التي تطلبها اللجنة بشأن عدد الشكاوى المقدمة ضد المو ظفين العموميين الذين ت دعى مسؤوليتهم عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة ، وكذلك معلومات عن نتائج التحقيقات التي جرت بشأنها، و عن أية إجراءات جنائية أو تأديبية ‘ اتخذت ‘ إذا اقتضى الأمر ؛

(د) أن تزود اللجنة بمعلومات محدثة عن الحالة في كازامانس فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك نتائج التحقيق ات في أفعال التعذيب والقتل.

حالة السيد حسين حبري رئيس تشاد سابقاً

12- تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق برغبة الدولة الطرف في مقاضاة السيد حسين حبري في السنغال ، وكذلك بالتدابير المتخذة على الصعيدين الإقليمي والوطني لكي تتم هذه المحاكمة. وفيما تأخذ اللجنة علماً بتعاون الدولة الطرف معها خلال البعثة الرسمية في عام 2009 في إطار المادة 22 من الاتفاقية، تأسف لأن الدولة الطرف تأخرت في محاكمة السيد حبري وفقاً لقرار اللجنة الصادر في 17 أيار/مايو 2006 والذي أيدته كذلك محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في 20 تموز/يوليه 2012 ( بلجيكا ضد السنغال ) (المادتان 5 و7).

تحيط اللجنة علماً بإعلان وفد الدولة الطرف بأن من المقرر البدء بمحاكمة السيد حسين حبري في كانون الأول/ديسمبر 2012. وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جميع الجهود للشروع في هذه المحاكمة في الموعد المحدد بغية وضع حد للإفلات من العقاب لأي شخص يقيم على أراضيها يكون مسؤولاً عن أفعال التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية، وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

انتزاع الاعترافات

13- تأخذ اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف بأنه لا يجوز للقضاة الذين يتمتعون بالسلطة العليا في تقدير الأدلة إعطاء أي قيمة ، أثناء المحاكمة، للاعترافات التي يتم انتزاعها من خلال التعذيب أو الإجبار. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن قانون الإجراءات الجنائية في السنغال لا ينص صراحة على مثل هذا الحكم ولأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن حالات أعلنت فيها المحاكم بالفعل عدم قبول اعترافات انتُزعت من خلال التعذيب (المادتان 2 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على عدم الاستشهاد بمثل هذه الاعترافات كدليل في الإجراءات القضائية في كل مرة يؤكد فيها الشخص على أنه قدم اعترافات تحت وطأة التعذيب، وينبغي إجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانونها لكي ينص صراحة على حظر قبول أي أقوال ت تم تحت وطأة الإجبار أو نتيجة ل لتعذيب ك دليل.

العنف ضد المرأة

14- فيما تأخذ اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لاستمرار العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والزيجات القسرية في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن سبل الانتصاف والتعويض بما في ذلك إعادة التأهيل ، المقدم ة إلى النساء ضحايا العنف (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة نشر ا لقانون رقم 99-05 الصادر في 29 كانون الثاني/ يناير 1999 بشأن قمع جرائم الاغتصاب وختان الإناث والاعتداء مع الضرب وسفاح المحارم ، وتقديم معلومات إضافية عن المشروع المتعلق بإنشاء مرصد وطني لحالات العنف ضد المرأة؛

(ب) تكثيف جهودها لمنع ومكافحة وقمع جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل من خلال تطبيق ال قوانين ال وطنية و ال اتفاقيات ال دولية ، وكذلك تنظيم حملات توعية وتثقيف ل لجمهور والمسؤولين عن إنفاذ القانون. وينبغي لها أن تجري تحقيقاً في جميع ادعاءات العنف المذكورة أعلاه وملاحقة ومعاقبة المسؤولين وتقديم الحماية الفعالة للضحايا وإنصافهم فوراً؛

(ج) ضمان أن يشمل "برنامج مكافحة العنف القائم على نوع الجنس وتعزيز حقوق الإنسان" وخطة العمل الوطنية المتعلقة به، إمكانية الحصول على المأوى والمساعدة الطبية والنفسية وبرامج إعادة الإدماج . وينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات عن هذا البرنامج وعن تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية للتعجيل بوضع حد لممارسة ختان الإناث 2010-2015.

العنف ضد الأطفال

15- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لانعدام معلومات وإحصاءات عن التدابير التي ت تخذ ها الدولة الطرف لمكافحة بعض الممارسات مثل بيع القُصر واستغلالهم في البغاء والاتجار بهم. وفيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد خطة ا ستراتيجية لتعليم وحماية الأطفال في المدارس القرآنية (daaras)، لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف معيشة التلاميذ صغار السن (talibés) التي تنطوي على المعاملة السيئة والاستغلال الاقتصادي للأطفال الذين غالباً ما يُستخدمون "للتسول" لصالح معلميهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق كذلك إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار اللجوء إلى العقوبة الجسدية في السنغال (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) رصد حالة التلاميذ في المدارس القرآ نية رصداً دقيقاً بغية حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال من خلال معاقبة الجناة وإنشاء آليات للإشراف على أولئك الأطفال ومساعدتهم، وكذلك آلية لتقديم الشكاوى بهدف تمكينهم من إعلام السلطات بحالات سوء المعاملة ؛

(ب) وضع نظام لدعم ح صول التلاميذ في المدارس القرآ نية على خدمات الصحة الجسدية والعقلية. وينبغي لها أن تزود اللجنة بمعلومات عما ا تُخذ من تدابير أخرى محددة ، بما في ذلك عدد الحالات التي تم تحديدها والتحقيقات والملاحقات القضائية التي تمت والعقوبات التي فرضت على الجناة ، وكذلك عن إعادة تلاميذ المدارس القرآ نية إلى أُسرهم؛

(ج) مراجعة قانون الأسرة ولا سيما المادة 285 منه لكي تنص صراحة على حظر العقوبة الجسدية في جميع الأوساط، بما في ذلك داخل الأسرة ومعاقبة الجناة بموجب القانون مع تقديم الحماية القانونية والمساعدة النفسية إلى الأطفال الضحايا.

الاتجار بالأشخاص

16- على الرغم من الجهود المبذولة على الصعيدين التشريعي والإداري، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تعد بلد منشأ وعبور ووجهة للاتجار بالأشخاص ولا سيما لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة للقضاء على الاتجار بالأشخاص وتقديم المزيد من الحماية للضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تخصص مزيداً من الموارد لهذا المجال لملاحقة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين وتقديم المساعدة القضائية والطبية والنفسية إلى الضحايا.

ظروف الاحتجاز

17- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير باكتظاظ السجناء في بعض السجون بما في ذلك في دكار وكاولاك وتامباكوندا (المادة 11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للحد من الاكتظاظ في السجون لا سيما من خلال إيلاء الأولوية لبدائل السجن عندما يكون ذلك ممكناً، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

إقامة العدل

18- تأخذ اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير ال عدالة المجتمعية من خلال إنشاء مراكز المشورة القانونية . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء انعدام استقلالية القضاء . وتأخذ اللجنة علماً بالعدد المحدود للحقوقيين العاملين كمحامين. ويساورها القلق لأن عدد المحامين المحدود ( أقل من 400 ) في البل د الذي يتجاوز عدد سكانه 11 مليون نسمة يعوق من إمكانية اللجوء إلى القضاء (المواد 2 و11 و12 و13 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل الدراسة التي يتم حالياً القيام بها لإصلاح المجلس الأعلى للقضاء وتعزيز استقلالية القضاة من خلال زيادة حماية مبدأ الأمن الوظيفي لقضاة المحاكم .

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة عدد الأفراد الذين يعملون في مجال العدالة بمن فيهم المحامون.

قضاء الأحداث

19- على الرغم من آليات قضاء الأحداث الموجودة ، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية المحاكم المتخصصة والقضاة المتخصصين في شؤون الأحداث من أجل المواجهة الكامل ة للتحديات المطروحة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الطفل في الدولة الطرف (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب اعتماد مشروع ال قانون المعني بإنشاء وظيفة أمين ا لمظالم للأطفال وتدريب مزيد من قضاة الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام ل قضاء الأحداث بشكل يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفل وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين، قرار الجمعية العامة 40/33) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية، قرار الجمعية العامة 40/112).

حالة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

20- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن الادعاءات بأفعال التخويف والتهديد والاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون. وفيما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الخطوات المتخذة لملاحقة الضباط الذين يُدعى استخدامهم للقوة المفرطة أثناء التظاهرات التي تمت في عام 2012 قبل الانتخابات، فإنها تأسف بصفة خاصة لعدم تقديم معلومات عن نتائج التحقيق فيما يتعلق بأفراد "الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان" والصحفيين السيد بوبكر كامبل دينغ والسيد كاراموكهو ثيوين (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة فيما يتعلق بالحالات المشار إليها أعلاه والعقوبات التي فُرضت في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين و إنزال عقاب شديد بمن ارتكب بحقهم أفعال عنف أ و تعذيب أو تخويف.

حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء

21- تلاحظ اللجنة أنه لا يزال ينبغي بذل المزيد من الجهود لإنهاء عملية توزيع بطاقات الهوية على اللاجئين ، وأنه لم يتم بعد تعديل القانون المتعلق بوضع اللاجئين (المادتان 3 و16).

ينبغي للدولة الطرف التعجيل باعتما د القانون المنقح بشأن وضع اللاجئين من أجل دعم ضمانات حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء و المشردين داخلياً و عديمي الجنسية، ولا سيما من خلال إنشاء هيئة للبت في طلبات منح وضع اللاجئ وطائفة من القضايا منها إعادة شمل الأسرة وحماية القُصر غير المصحوبين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتيسير إدماج اللاجئين بما في ذ لك من خلال إصدار بطاقات الهوية ب التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

التعويض بما في ذلك إعادة التأهيل

22- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التعويضات التي تمنحها محاكم الدولة الطرف إلى ضحايا انتهاكات الاتفاقية، ولا سيما الأشخاص الذين حُرموا من الضمانات الأساسية أو الذين تعرضوا لأفعال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي . وتأسف اللجنة أيضاً لانعدام ال معلومات عن خدمات العلاج و إعادة التأهيل الاجتماعي التي يمكن تقديمها لضحايا التعذيب (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير الإضافية المتخذة لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض كامل وعادل وعلى أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل. وينبغي للدولة الطرف أن تعجل من اعتماد وتنفيذ مشروع قانون تعويض الضحايا الذين تم احتجازهم لفترة طويلة ويعانون من أذى بالغ الخطورة، وكذلك برامج إعادة التأهيل المقرر تنفيذها.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام بشأن المادة 14 الذي اعتمدته مؤخراً ( CAT/C/GC/3 ) والذي يوضح مضمون ونطاق التزام ات الدول الأطراف بتقديم تعويض كامل ل ضحايا التعذيب.

الآلية الوقائية الوطنية والمؤسسات ال وطنية لحقوق الإنسان

23- فيما تأخذ اللجنة علماً بتعيين المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز على أنه ال آلية الوقائية ال وطنية عملاً بالبروتوكول الاختياري لا ت فاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن القلق لا ي زال يساورها إزاء المعلومات المتعلقة ب خفض الموارد المالية المخصصة لهذه الآلية. ويساورها القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان تواجه مشاكل في عدم كفاية التمويل، وأن الإجراء الذي تتبعه في اختي ار وتعيين أعضائها لا يتطابق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبا دئ باريس، قرار الجمعية العامة 48 /134، المرفق) (المادتان 2 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تزويد المرصد الوطني لمراكز الاحتجاز بالموارد اللازمة للسماح له الاضطلاع بفعالية بولايته باعتباره ال آلية الوقائية ال وطنية ل لسنغال ، وفقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتوجيهات المتعلقة بالآليات الوقائية الوطنية التي وضعتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تسهر على أن تتعاون قوات الشرطة وأعضاء النيابة العامة و أفراد الجيش وموظفي السجون والموظفين الطبيين مع المرصد ، وعلى أن تتبع التوصيات التي يقدمها إلى السلطات تدابير عملية لتحسين الحالة في السجون ومنع التعذيب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنشر التقرير الذي ستعده اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعد زيارتها المقبلة للسنغال في كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ب) مراعاة التعليقات التي قدمتها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لضمان عمل اللجنة السنغالية ل حقوق الإنسان بشكل يتطابق مع مبادئ باريس.

الآلية السرية لتقديم الشكاوى

24- تأسف اللجنة لأنه لم يتم إنشاء آلية سرية لتقديم الشكاوى من أجل تمكين ا لمحتجزين من تقديم شكاوى تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية سرية لتلقي وفحص شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة، وأن تسهر على إنشاء مثل هذه الآلية في جميع أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما في السجون. ومن جهة أخرى ، فإن من شأن هذه الآلية أن تشكل وسيلة هامة تسهم في عمل المرصد الوطني لأماكن الاحتجاز.

التدريب

25- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان لضباط الشرطة وأفراد الدرك الوطني . ومع ذلك، فإنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن تقييم هذه الدورات وأثرها على الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق لعدم اتباع دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظم دورات تدريبية لصالح الموظفين الحكوميين المشار إليهم في المادة 10 من الاتفاقية، ولا سيما الموظفون المدنيون أو العسكريون المسؤولون عن إنفاذ القوانين والموظفون الطبيون. وينبغي أن يكون بروتوكول اسطنبول جزءاً لا يتجزأ من هذه الدورات التدريبية لتمكين هؤلاء الأفراد من كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة وتوثيقها على نحو أفضل . ومن جهة أخرى ، ينبغي للدولة الطرف أن تقيّ م فعالية وأثر هذه الدورات التدريبية على احترام وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

جمع البيانات

26- تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات كاملة ومصنفة بشأن الشكاوى وعمليات التحقيق والملاحقات القضائية والإدانات في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يرتك بها المكلفون بإنفاذ القوانين و ضباط الجيش وموظفو السجون والعاملون في خدمات الصحة النفسية ، و كذلك بيانات إحصائية عن جميع أشكال العنف التي تتعرض لها الفتيات والنساء في السنغال.

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتجميع البيانات المشار إليها أعلاه على المستوى الوطني للسماح بإجراء تقييم فعال لتنفيذ الاتفاقية وتيسير عملية تحديد الإجراءات المستهدفة من أجل منع ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وجميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء، بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم أيضاً بيانات إحصائية عن الانتصاف ، بما في ذلك التعويض ، وسبل إعادة تأهيل الضحايا.

27- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر التقرير المقدم إليها و هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن: (أ)  وضع ضمانات قانونية لصالح الأشخاص المحتجزين أو تعزيز الضمانات القائمة ؛ (ب)  الإسراع في إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة؛ (ج) الملاحقات القضائية التي شُرع فيها ضد المشتبه فيهم والجزاءات المفروضة على مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، وهي توصيات ترد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 10 وفي الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 11 وفي الفقرة 12 من هذا التقرير.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الرابع، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 على إعداد تقريرها وفقاً للإجراء الاختياري الذي توجه اللجنة بمقتضاه إلى الدولة الطرف قائمة با لمسائل الواجب النظر فيها يتم إعدادها قبل تقديم التقرير الدوري. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل الواجب معالجتها تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 19 من الاتفاقية.