الأمم المتحدة

CRPD/C/RWA/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

3 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لرواندا *

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لرواندا (CRPD/C/RWA/1) في جلستيها 441 و442 (انظر CRPD/C/SR.441وSR.442)، المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2019. واعتمدت في جلستها 461، المعقودة في ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

٢ - وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لرواندا، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/RWA/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/RWA/Q/1).

٣ - وأعربت اللجنة عن تقديرها الحوارَ البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي رأسته وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها عدد اً من الإنجازات، وتحيط علم اً مع التقدير بالتزامها باتخاذ تدابير تجعل قوانينها وسياساتها تمتثل للاتفاقية. وترحب بسن تشريعات تحظر كل أشكال التمييز لأسباب منها الإعاقة. وتحيط علم اً مع التقدير خاصة بالمادة ١٦٣ من قانون العقوبات الرواندي الصادر في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨. وترحب باعتماد القانون رقم 03/2011 الذي يحدد مسؤوليات المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيمه وسير عمله، والأوامر الوزارية الصادرة في عام 2009 بشأن التدابير الرامية إلى تيسير اتصالات الأشخاص ذوي الإعاقة وسفرهم وتعليمهم وممارستهم الرياضة والتمتع بالترفيه والرعاية الطبية والتوظيف. وترحب على وجه الخصوص بالتزام الدولة الطرف خلال مؤتمر القمة العالمي المعني بالإعاقة، المعقود في لندن في 24 تموز/يوليه 2018، باتخاذ تدابير كثيرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٥ - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم توائم تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية، ولأن قوانينها لا تزال تتضمن تعابير تنطوي على ازدراء وتعكس النموذج الطبي للإعاقة، لا سيما القانون رقم 01/2007 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة عموم اً، والقانون رقم 02/2007 المتعلق بحماية المحاربين السابقين ذوي الإعاقات، والقانون رقم 54/2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته، والقانون رقم 27/2001 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته من العنف. ويساورها القلق أيض اً إزاء البطء في اعتماد سياسة وطنية بشأن الإعاقة، ولأن الأوامر الوزارية الصادرة في عام ٢٠٠٩ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة لم تنفذ بعد إلى حد بعيد.

٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقيد التشريعات الوطنية بالاتفاقية، وأن تتخذ تدابير للوفاء بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية وضمان انتهاج نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة. وتوصيها أيض اً بأن تقضي على استخدام المصطلحات التي تنطوي على ازدراء عندما يتعلق الأمر بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة. كما توصيها بأن تعتمد فوراً سياسة وطنية بشأن الإعاقة تتماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك التشاور والتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتخذ تدابير فعالة ذات جداول زمنية واضحة لتنفيذها. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتنفيذ الأوامر الوزارية الصادرة في عام 2009.

٧ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات تكفل الأخذ بآراء وشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والأطفال وذوي الإعاقات العقلية أو النفسية الاجتماعية، عند وضع القوانين والسياسات، على الصعيدين الوطني والمحلي على السواء.

٨ - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٧(٢٠١٨) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولة الطرف بإنشاء آليات رسمية ميسرة تكفل المشاركة الفعالة والمجدية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقات العقلية أو النفسية الاجتماعية، والتشاور معهم، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك في وضع القوانين والسياسات وتنفيذها ورصدها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن توفر الدولة الطرف موارد كافية من الميزانية لهذه المنظمات لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء - حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف في التشريعات الوطنية بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره أحد أشكال التمييز بسبب الإعاقة؛

(ب) عدم وجود قوانين وسياسات كافية لمكافحة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم وجود آليات يمكن الوصول إليها للإبلاغ عن حالات التمييز بسبب الإعاقة، وعدم وجود آليات انتصاف ، وعدم وجود إحصاءات عن حالات التمييز بسبب الإعاقة.

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال التمييز بسبب الإعاقة والتصدي لها. وتوصيها أيض اً بما يلي:

(أ) إدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات الوطنية باعتباره أحد أشكال التمييز بسبب الإعاقة؛

(ب) اعتماد إطار تشريعي لمكافحة التمييز المتعدد الجوانب والأشكال الذي تواجهه بشكل خاص النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إلى جانب استراتيجية منسقة لتنفيذه؛

(ج) اتخاذ تدابير رسمية تكفل توفير آليات للإبلاغ عن أعمال التمييز بسبب الإعاقة، إضافة إلى آليات انتصاف وتيسير الوصول إليها، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن حالات التمييز بسبب الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة موثوقة لفهم أوضاع حقوق الإنسان المكفولة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فهماً أفضل؛

(ب) عدم كفاية تطبيق منظور الإعاقة في السياسات والبرامج العامة للمساواة بين الجنسين، إضافة إلى محدودية تطبيق منظور المساواة بين الجنسين في سياسات الإعاقة وبرامجها؛

(ج) عدم كفاية السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة وتنمية قدراتهن وتمكينهن.

١٢ - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي، في ضوء الأهداف 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة:

(أ) جمع بيانات مصنفة عن النساء ذوات الإعاقة جمع اً ممنهج اً ، ووضع مؤشرات محددة لتقييم التمييز المتعدد الجوانب، والتعاون الوثيق بين مكتب رصد الشؤون الجنسانية ومنظمات النساء ذوات الإعاقة بغية توجيه السياسات العامة المناسبة وتطويرها؛

(ب) تعميم منظور الإعاقة في السياسات والبرامج العامة للمساواة بين الجنسين، ومنظور المساواة بين الجنسين في سياسات الإعاقة وبرامجها؛

(ج) وضع سياسات محددة وتنفيذها وتوفير ما يلزمها من موارد بشرية ومالية للنهوض بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة وتنمية قدراتهن وتمكينهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كون التشريعات، بما فيها المادة ٥٤ من القانون رقم ٥٤/٢٠١١ المتعلق بحقوق الطفل وحمايته، لا تحمي حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) انتشار الإقصاء الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة والتمييز في حقهم، لا سيما في المناطق النائية أو الريفية؛

(ج) عدم كفاية الفرص المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة الممنهجة في صنع القرارات المتعلقة بالمسائل التي تهمهم؛

(د) محدودية خدمات الدعم المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمع المحلي؛

(ه) عدم كفاية التدابير الرامية إلى تشجيع الرعاية البديلة في جو أسري الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من رعاية الوالدين، والعدد المتزايد من حالات فصل الأطفال ذوي الإعاقة للعيش في مساكن منفصلة.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمراجعة قوانينها، لا سيما القانون رقم 54/2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته، من أجل حماية حقوق جميع الأطفال ذوي الإعاقة وفق اً للاتفاقية؛

(ب) تكثيف جهودها لتخصيص جميع الموارد اللازمة للقضاء على التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة وعلى إقصائهم، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال المعرضين لخطر التمييز المتعدد الجوانب؛

(ج) وضع سياسات وبرامج تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تهمهم؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك داخل اللجنة الوطنية المعنية بالأطفال، وتوفير خدمات الدعم ومرافقه في المجتمع المحلي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم قصد ضمان حقهم في الحياة الأسرية، تماشي اً مع مصالحهم الفضلى؛

(ه) اتخاذ تدابير لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من العيش في جو أسري وتقديم الدعم المناسب لهم، بما في ذلك الرعاية البديلة داخل الأسرة الموسعة أو داخل المجتمع المحلي في جو أسري.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٥ - تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار القوالب النمطية السلبية والوصم والتحيز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبشأن الافتقار إلى برامج للتوعية بحقوقهم.

١٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج وطني للتوعية، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم حملات إعلامية، برسم صور إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتبرز مساهماتهم في المجتمع.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والخدمات والمعلومات والاتصالات محدودة، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) أحكام قانون البناء لعام ٢٠١٥ بشأن ضمان معايير التيسير لذوي الإعاقة لا تنفذ بالكامل.

١٨ - توصي اللجنة، في إطار إشارتها إلى تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وبالنظر إلى الهدفين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تعمد الدولة الطرف إلى الآتي: ‬

(أ) اعتماد معايير وخطة عمل شاملة بشأن إمكانية الوصول، بما في ذلك الوصول إلى البيئة المادية ووسائل النقل والخدمات والمعلومات ووسائل الاتصال؛

(ب) الارتقاء بمستوى تنفيذ قانون البناء لعام 2015 ومعايير التيسير لذوي الإعاقة - بما في ذلك عن طريق التصميم العام والاشتراء العمومي - ورصد ذلك من خلال جملة من الأمور، منها تدريب موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن الرصد، والتنصيص على جزاءات على عدم الامتثال عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول.

الحق في الحياة (المادة 10)

١٩ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الحق في الحياة المكفول للمصابين بالمهق في الدولة الطرف وفي منطقة شرق أفريقيا عموم اً معرّض للخطر بسبب الأساطير، والمعتقدات والممارسات الخاطئة، رغم أنه لم يبلَّغ عن وقوع جرائم قتل محددة في الدولة الطرف ذاتها.

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المصابين بالمهق من التهديدات بالاختطاف والقتل، وإذكاء الوعي، بما في ذلك من خلال حملة إعلامية عامة بشأن حقوق المصابين بالمهق، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بالمهق، ومنظماتهم.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود منظور للإعاقة في الخطة والبروتوكولات والأدوات والاستراتيجية العامة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية؛

(ب) قلة موظفي الحماية المدنية الذين لديهم المعارف والمهارات اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر؛

(ج) عدم إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للأشخاص ذوي الاعاقة، لا سيما الصم أو المكفوفين أو المصابين بالصمم والعمى معاً أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن الخطة والبروتوكولات والأدوات والاستراتيجية الوطنية اللازمة للتعامل مع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسر عليهم الحصول عليها، ومن أنهم يُدمجون، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في الهياكل المسؤولة عن التأهب للكوارث وإدارتها والتعافي من آثارها؛

(ب) تدريب أفرقة الاستجابة للطوارئ وتزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر؛

(ج) وضع تدابير كفيلة بإتاحة المعلومات عن الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم أو المكفوفون، أو المصابون بالصمم والعمى معاً، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٣ - تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات مثل المادة ١٥٠ من القانون رقم ٣٢/٢٠١٦ الذي يحكم الأحوال الشخصية والأسرية والمادة ٤(٢) من القانون رقم ٤٥/٢٠١١ الذي يحكم العقود تنص على قيود تنطوي على تمييز بشأن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب العاهة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء وجود نظم بديلة لصنع القرارات والوصاية للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٤ - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم ١(٢٠١٤) بشأن المساواة في الاعتراف أمام القانون، بأن تلغي الدولة الطرف جميع الأحكام القانونية التي تنطوي على تمييز ووضع حد لجميع الممارسات التي تقلص الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المادة ١٥٠ من القانون ٣٢/٢٠١٦ والمادة ٤(٢) من القانون رقم ٤٥/٢٠١١ الذي يحكم العقود. وتوصي أيض اً بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يعترف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك نظام للدعم في اتخاذ القرار يحترم الاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم وتفضيلاتهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٥ - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون المشاركة بفعالية في النظام القضائي، خاصة الصم والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية. ويساورها قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) قلة المعرفة بحقوق الإعاقة داخل جهاز القضاء، بما في ذلك بين موظفي المحاكم والقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي المرافق الإصلاحية؛

(ب) صعوبة الوصول إلى المباني القضائية واللجوء إلى الإجراءات القضائية، خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وانعدام التيسير الإجرائي.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير تكفل تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الصم، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية، بحقهم في اللجوء إلى القضاء. وتوصيها بالآتي على وجه الخصوص:

(أ) توفير التدريب المستمر للعاملين في قطاع العدالة والقانون والنظام على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة تنوعهم في الإجراءات القضائية سواء بوصفهم شهود اً أو ضحايا أو جناة؛

(ب) تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من الوصول إلى مباني الهيئات القضائية واللجوء إلى الإجراءات القضائية، وذلك عن طريق جملة من الأمور، منها توفير خدمات قانونية مجانية يسهل حصولهم عليها، وترجمة شفوية بلغة الإشارة، وتيسير إجرائي شامل يراعي السن والنوع الاجتماعي.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء سلب أشخاص ذوي إعاقة حريتهم بسبب العاهة المتصورة أو الفعلية، والعلاج غير الطوعي في المستشفيات، وإيداع الأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية في مؤسسات إصلاحية، كما هي الح ال في ٥٩ مركز اً مسجَّلاً من ق ِ بل المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفق اً للمبادئ التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن، باعتماد تشريعات تحظر، في جميع الظروف، أي حبس غير طوعي للأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة أو في مرافق الصحة العقلية بسبب العاهة المتصورة أو الفعلية وتنفيذها. وتوصيها أيضاً بأن تضع مبادئ توجيهية إلزامية للقبول من أجل احترام كرامة ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية وسلامتهم ورغباتهم وتفضيلاتهم، وضمان عدم سلبهم حريتهم.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٢٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انتشار العنف بالأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم وإهمالهم، خاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية، داخل مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات الإصلاحية؛

(ب) عدم وجود تدابير فعالة لمنع العنف، بما فيه العنف الجنسي والجنساني ، لا سيما في المنازل والمؤسسات والمجتمعات المحلية ومخيمات اللاجئين التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة، وإجراءات لرصد تلك التدابير الوقائية؛

(ج) عدم توفير حماية فعالة وخدمات دعم للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الاستغلال أو العنف أو الاعتداء؛

(د) عدم وجود بيانات ملموسة عن حالات العنف بالأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم؛

(ه) عدم وجود آليات مخصصة لكشف حالات الاستغلال والعنف والاعتداء في حق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(و) عدم وجود حظر مباشر للعقوبة البدنية المسلّطة على الأطفال ذوي الإعاقة في جميع البيئات.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء والأطفال؛

(ب) التأكد من أن عناصر الشرطة والعاملين في القضاء ومقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية يتلقون التدريب المنتظم والإلزامي في مجال وقاية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف الحصول على الخدمات والمعلومات المتاحة، بما في ذلك خطوط الاتصال المباشرة والملاجئ وخدمات دعم الضحايا والمشورة والنصح؛

(د) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن عن العنف بالأشخاص ذوي الإعاقة والاعتداء عليهم في جميع البيئات ونشرها، بما في ذلك عدد الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة؛

(ه) إنشاء آليات لتلقي الشكاوى يسهل الوصول إليها ومتاحة للجميع تشمل صلاحياتها تقديم تعويضات وفرض عقوبات على الجناة وفق اً للمادة ١٦(٣) من الاتفاقية؛

(و) سن تشريعات تحظر صراحة جميع أشكال العقوبة البدنية المسلطة على الأطفال، حتى الخفيفة منها، في جميع البيئات، بما فيها البيت والمؤسسات، وإنفاذها، وذلك وفق اً للهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣١ - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير للوقاية والحماية تكفل السلامة التامة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاج القسري والتعقيم القسري، لا سيما ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لحماية سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البيئات، بما فيها البيئات المؤسسية التي لا يزال ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية يودَعون فيها، ومنع علاج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعقيمهم قسراً، خاصة ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

٣٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز التي تعترض سبيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وثائق رسمية بوصفهم لاجئين، الأمر الذي يعوق تمتعهم بالحق في حرية التنقل. وتشعر بالقلق أيض اً لأن بعض الأطفال، بمن فيهم أطفال ذوو إعاقة، لا يسجَّلون وقت الولادة.

٣٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم برنامج التسجيل لتنفيذ القانون رقم ١٣ مكرر اً ثانيا ً /٢٠١٤ المتعلق باللاجئين وضمان حصول اللاجئين ذوي الإعاقات في جميع مناطق البلد على وثائق رسمية على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ب) إنفاذ تسجيل جميع الولدان ذوي الإعاقات وتنظيم حملة على نطاق البلد لتوعية الوالدين والمجتمع المحلي بأهمية تسجيل مواليدهم، بمن فيهم ذوو الإعاقات.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٥ - تشعر اللجنة بالقلق لوجود أشخاص ذوي إعاقة يعيشون في عزلة اجتماعية ومفصولين عن أسرهم وعن مجتمعاتهم المحلية. وتشعر بالقلق أيض اً لأن البنى التحتية والخدمات التي يتعذر الوصول إليها تجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في أنشطة الحياة اليومية باستقلالية، خاصة في المناطق الريفية أو النائية.

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم ٥(٢٠١٧) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، بأن تعتمد استراتيجية وطنية بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع وتمنع عزل الأشخاص ذوي الإعاقة أو فصلهم. وتوصيها أيض اً بزيادة توفير الخدمات العامة القائمة وإمكانية الحصول عليها وشمولها للجميع واستحداث خدمات مجتمعية لهم بحيث تتاح لهم فرصة اختيار أماكن إقامتهم وأماكن عيشهم ومع من يعيشون، بما في ذلك في المناطق الريفية أو النائية. وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بأن توفر لهم خدمات الدعم وتيسّر حصولهم عليها، بما في ذلك خدمات المساعدة الشخصية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وسائل وأجهزة مُعينة على التنقل ميسورة التكلفة، خاصة في المناطق الريفية. وتشعر بالقلق أيض اً بشأن محدودية توافر التكنولوجيا اللازمة على المستوى المحلي لإنتاج أجهزة مُعينة مناسبة.

٣٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تكفل إتاحة التكنولوجيا والخدمات اللازمة لإصلاح الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل الجيدة وتصنيعها، على الصعيد المحلي وبتكلفة معقولة، بسبل منها الإعانات، ومراعاة المتطلبات والاختيارات الفردية.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) توفير المعلومات في أشكال يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها ليس إلزامي اً بموجب المادة ٢ من الأمر الوزاري رقم 01/09/MININFORالمؤرخ 10 آب / أغسطس ٢٠٠٩؛

(ب) لغة الإشارة غير معترف بها لغةً رسمية بموجب القانون، ومعجم لغة الإشارة الرواندي لم يُستكمل بعد، وخدمات الترجمة الشفوية إلى لغة الإشارة غير متاحة بالكامل؛

(ج) الأشخاص ذوو الإعاقة يتعذر عليهم الوصول إلى المعلومات العامة ووسائط الإعلام في أشكال يسهل الاطلاع عليها أو إلى تكنولوجيا المعلومات على قدم المساواة مع غيرهم.

٤٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة المادة 2 من الأمر الوزاري رقم 01/09/MININFOR لمطالبة كل من وسائط الإعلام العامة والخاصة بتوفير المعلومات في أشكال يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاطلاع عليها؛

(ب) الاعتراف بلغة الإشارة الرواندية لغةً رسمية، والإسراع في استكمال معجم لغة الإشارة الرواندية، ووضع برامج التدريب والتوحيد القياسي وإصدار الشهادات للمترجمين الشفويين بلغة الإشارة، والتأكد من توفير خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارة للصم؛

(ج) ضمان وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإعلام، واستحداث واستخدام تكنولوجيا وأشكال اتصال في وسائط الإعلام يمكن الاطلاع عليها، بما في ذلك المواقع الشبكية والتطبيقات البرمجية، وضمان وصولهم إلى تكنولوجيا المعلومات على قدم المساواة مع غيرهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) حالات أُبعد فيها أطفال عن والديهم على أساس الإعاقة لأسباب منها الفقر؛

(ب) قلة الوعي، لا سيما في نظام العدالة ونظام حماية الأطفال، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية.

٤٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير ما يكفي ويناسب من معلومات وخدمات ودعم للأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقات، بما في ذلك في شكل حماية اجتماعية للأسر الفقيرة التي يرأسها أشخاص ذوو إعاقة وتلك التي لديها أطفال ذوو إعاقة، وضمان تمتع الأطفال بحقهم في أن يترعرعوا في كنف الأسرة والبيت؛

(ب) رفع مستوى الوعي في المجتمع عموم اً وفي نظام العدالة والوكالات المعنية بحماية الأطفال بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الحق في احترام البيت والأسرة، خاصة بالنسبة لذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية.

التعليم (المادة 24)

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق من أن الأطفال ذوي الإعاقة يصطدمون بعراقيل تحول دون تمتعهم بالحق في التعليم الجيد والجامع في المدارس العادية، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة في مخيمات اللاجئين وفي المؤسسات. وتشعر بقلق بالغ لأن أكثر من ٠٠٠ ٤٠ طفل ذي إعاقة لا يزالون خارج النظام المدرسي بسبب المسافات الطويلة، وعدم كفاية الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، وعدم إمكانية تنقلهم في المدارس، إضافة إلى نقص السكن الفردي، خاصة في المناطق النائية أو الريفية.

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٦) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغايتين 4-5 و4(أ)، باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الجيد والجامع، بما في ذلك عن طريق إزالة الحواجز المادية والحواجز المتعلقة بالاتصالات والمعلومات وغيرها من الحواجز، وضمان توفير تجهيزات فردية مثل الأجهزة المعينة والدعم والمناهج والمواد الدراسية الميسورة وتشجيع إيجاد بيئات جامعة.

الصحة (المادة 25)

٤٥ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الافتقار إلى مرافق وخدمات للرعاية الصحية والتثقيف في مجال الصحة العامة يسهل الوصول إليها، بما في ذلك خدمات الطوارئ وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به، خاصة في المناطق الريفية النائية؛

(ب) نقص التدريب المناسب للأخصائيين الصحيين في مجال حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بشأن الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(ج) أن اللاجئين ذوي الإعاقات لا يستفيدون من تغطية نفقات الرعاية الصحية؛

(د) عدم وجود تدابير محددة بشأن المصابين بالمهق في السياسات المرتبطة بالصحة والإعاقة، لا سيما فيما يخص الوقاية من سرطان الجلد وعلاجه.

٤٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية تكفل توافر خدمات ومرافق للتثقيف الصحي والرعاية الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وسهولة الاستفادة منها في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك خدمات الطوارئ وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به؛

(ب) توعية الأخصائيين الطبيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التدريب ونشر المعايير الأخلاقية، بما في ذلك الحق في الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بحصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم اللاجئون ذوو الإعاقات، على خدمات الرعاية الصحية الجيدة للجميع وبأسعار معقولة ودون تمييز؛

(د) اعتماد تدابير محددة بشأن المصابين بالمهق في سياسات الصحة والإعاقة توفر خدمات جيدة وميسورة التكلفة ويسهل الحصول عليها للوقاية من سرطان الجلد وعلاجه.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في الخدمات والبرامج والتكنولوجيا المتكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل المشتركة بين القطاعات في الدولة الطرف، لا سيما في المناطق الريفية. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص لأن خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المتعلقة بالصحة والأجهزة المعينة لا تشملها خطة التأمين الصحي ("Mutuelle de Santé").

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات وبرامج وتكنولوجيا التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة والمشتركة بين القطاعات في مجتمعاتهم المحلية وفي جميع مقاطعات الدولة الطرف. وتوصيها أيض اً باتخاذ التدابير المناسبة، بطرق منها توسيع نطاق خطة التأمين الصحي (" Mutuelle de Santé ") بحيث تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات وأجهزة التأهيل وإعادة التأهيل المتعلقة بالصحة الميسورة التكلفة.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) معدل العمالة المنخفض بين الأشخاص ذوي الإعاقة - الذي يبلغ ٥٦ في المائة استناد اً إلى تعداد السكان والمساكن الرابع في رواندا (2012)، 77 في المائة منهم في القطاع غير الرسمي - والذي يمس بوجه خاص النساء والشباب ذوات وذوي الإعاقات؛

(ب) الحواجز الممنهجة الموضوعة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز في حقهم في عملية التوظيف وأماكن العمل، بما في ذلك عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة، وأماكن عمل يسهل التحرك فيها، ونقل عام يسهل التحرك فيه أيض اً وميسور التكلفة؛

(ج) عدم وجود فرص التدريب المهني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على عمل.

٥٠- وفقاً لأحكام الاتفاقية وتماشياً مع الهدف 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي ا للجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد ما يلزم من سياسات وتدابير، بما فيها تدابير محددة، لزيادة معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة زيادة كبيرة، لا سيما النساء والشباب، في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لإزالة الحواجز الممنهجة والتمييز بسبب الإعاقة اللذين يواجههما الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على العمل، بما في ذلك ضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، وتكييف أماكن العمل وتيسير الحركة فيها، ومتطلبات العمل المرنة، ونقل عام تسهل الحركة فيه وميسور التكلفة؛

(ج) تنفيذ برامج التدريب وتنمية المهارات لتيسير توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أقدر على المنافسة في سوق العمل المفتوحة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥١ - يساور اللجنة القلق لأن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون الفقر ولأن جهود الحماية الاجتماعية والحد من الفقر لعامة السكان تستند إلى حد بعيد إلى مؤشر تصنيف الفقر حسب الأسر المعيشية وليس إلى المستوى الفردي، ومن ثم فهي قد تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء ذوات الإعاقة، ولا تأخذ في الاعتبار التكاليف الإضافية الناجمة عن المتطلبات المتعلقة بالإعاقة.

٥٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج للحماية الاجتماعية والحد من الفقر تهدف إلى ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بسبل منها توفير معاشات تقاعدية وعلاوات اجتماعية، والتأكد من أن هذه البرامج تضع في الحسبان التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة. وتوصيها أيض اً بإعادة النظر في نظام تصنيف الفقر، الذي يستند إلى الأسرة المعيشية، وضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة، على الحماية الاجتماعية المصممة للأفراد وغيرها من الخدمات الاجتماعية المجتمعية، وبرامج الإسكان العام، وخدمات الدعم لتمكينهم من العيش باستقلالية، مع الاحترام الواجب لحقوقهم ورغباتهم وتفضيلاتهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المادتان ٨(٣) و٢٤(٤) من القانون الأساسي رقم 001/1918 الذي يحكم الانتخابات، وهما مادتان تحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية حقهم في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) إجراءات التصويت ومرافقه ومواده غير المتاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) المعدلات المنخفضة لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم، خاصة النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وصنع القرارات العامة، بما في ذلك في البرلمان والحكومة، والمنظمات النسائية السائدة، وقيادة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قوانينها، بما فيها القانون الأساسي رقم 001/1918 الذي يحكم الانتخابات، بحيث تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية بحقهم في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) اعتماد تدابير تيسر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات التصويت وتمكّنهم من الوصول إلى مرافقه والحصول على مواده، بما في ذلك من خلال توفير المواد والمعلومات الانتخابية بأشكال يسهل اطلاعهم عليها؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محددة، لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية وصنع القرارات العامة، بما في ذلك في البرلمان والحكومة، والمنظمات النسائية السائدة، وقيادة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٥ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم توقع أو تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وتشعر بالقلق أيض اً بسبب عدم بذلها الجهد اللازم لزيادة المساحات المتاحة للترفيه والتسلية، في كل من المناطق الريفية والحضرية، والفرص المحدودة المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية.

٥٦ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتوقيع معاهدة مراكش والتصديق عليها وتنفيذها. وتوصيها بأن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة أماكن الترفيه والتسلية التي يسهل الوصول إليها والشاملة للجميع، وتدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الأنشطة الرياضية والثقافية، وتشجعهم عليها.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٧ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تجمع بطريقة ممنهجة بيانات إحصائية مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

٥٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتمام اً بالغ اً للروابط القائمة بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، وتُمنهج جمع البيانات الفائقة الجودة والمناسبة زمني اً والموثوق بها والمصنفة حسب الدخل والنوع الاجتماعي والسن والعرق والأصل الإثني ووضع الهجرة ونوع العاهة والموقع الجغرافي وتحليلها ونشرها، وكذلك البيانات عن الحواجز التي يصطدم بها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في سياقاتها الوطنية. وتوصيها أيض اً بأن تستخدم البيانات التي تجمعها وتحللها في رسم سياسات ملائمة لتحسين إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما توصيها بأن تنظر في أن تستخدم في تعدادها السكان والمساكن وغير ذلك من استقصاءات الأسر المعيشية مجموعة الأسئلة القصيرة المتعلقة بالإعاقة الصادرة عن فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المكرسة في الاتفاقية، في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ ورصدها على الصعيد الوطني، وبشأن عدم كفاية التشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في تصميم مشاريع وبرامج التعاون الدولي وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

٦٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها، وضمان أن تكون جميع جهود التعاون الدولي شاملة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ابتداءً من تصميم البرامج والسياسات وانتهاءً بالتنفيذ والرصد والتقييم، وبأن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة ممنهجة ومجدية، جنب اً إلى جنب مع الأطراف الدولية الفاعلة في مجال التنمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تنظر في التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي مؤخر اً.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦١ - تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تملك ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، الأمر الذي يمنعها من أداء ولايتها بفعالية. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء ضعف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل عملية التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني . ‬ ‬ ‬ ‬

٦٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الحسبان مبادئها التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقل والمشاركة في أعمال اللجنة ( CRPD/C/1/Rev.1 ، المرفق)، بأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية تكفي، نوعاً وكمّاً، لإقدار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أداء ولايتها بفعالية. وتوصيها أيض اً بضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء ذوات الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، في رصد تنفيذ الاتفاقية، بطرق منها توفير التمويل اللازم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٣ - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرتين ١٢ (بشأن النساء ذوات الإعاقة) و٥٢ (بشأن مستوى المعيشة اللائق).

٦٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٥ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

٦٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وتطلب إليها أيض اً أن تنشرها في صفحة حقوق الإنسان في الموقع الشبكي للحكومة.

التقرير الدوري المقبل

٦٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول 14 كانون الثاني/يناير 2023 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.