الأمم المتحدة

CCPR/C/RWA/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لرواندا *

1- نظرت اللجنة في تقرير رواندا الدوري الرابع (CCPR/C/RWA/4) في جلستيها 3250 و3251 (CCPR/C/SR.3250و3251) المعقودتين يومي 17 و18 آذار/مارس 2016. ‬

2- ترحب اللجنة بتقديم رواندا تقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه على الرغم من تأخره بعض الشيء.

باء- الجوانب الإيجابية

(أ) اعتماد القانون رقم 54/2011 المتعلق بحقوق الطفل وحمايته، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ب) اعتماد القانون رقم 4/2013 المتعلق بالحصول على المعلومات، في 8 شباط/ فبراير 2013؛

(ج) إنشاء مراكز " إيسانج " جامعة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس، واعتماد سياسة وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، في تموز/يوليه 2011؛

(د) اعتماد سياسة المعونة القانونية وسياسة العدالة للأطفال، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وتيسير الوصول إلى موظفي العدالة في جميع مقاطعات الدولة الطرف.

4- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 30 حزيران/ يونيه 2015.

جيم-

مكانة العهد وقابليته للتطبيق

٥- تلاحظ اللجنة بأسف أن مكانة العهد في النظام القانوني المحلي تغيرت بعد التعديلات التي أدخلت على دستور الدولة الطرف في عام 2015 والتي تنص على سيادة الدستور والقوانين الأساسية على قانون المعاهدات الدولية. لكنها ت حيط علما ً ب الأمثلة التي ضربتها الدولة الطرف على الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد في المحاكم الوطنية، وأن الدولة الطرف تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).

٦- إذ تستحضر اللجنة تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، فإنها تذكّر الدولةَ الطرف بالتزامها بجعل القوانين المحلية، لا سيما القوانين الأساسية، م ت وافقة مع أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهودا ً حثيثة للتوعية بالعهد وقابليته للتطبيق المباشر في القانون المحلي في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد المنشئ لآلية تقديم ال شكاوى ال فردية.

التراجع عن إعلان القبول باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي الدعاوى

٧- تلاحظ اللجنة بقلق تراجع الدولة الطرف عن إعلان الاعتراف باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي دعاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لديها صفة المراقب، وذلك لإعادة النظر في الإعلان المذكور.

٨-

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد رقم 19/2013 المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يؤكد من جديد استقلالية هذه اللجنة واستقلالها المالي، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن لجنة ي عيّنها الرئيس هي التي تختار أعضاءها، الأمر الذي قد يقوّض استقلاليتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء معلومات مفادها أن اللجنة لا تعتبر هيئة مستقلة (المادة 2).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ال شفافية و ال استقلالية التامة ل عملية اختيار أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين هم ، تماشيا ً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما ينبغي للجنة الوطنية أن تمتثل امتثالا ً كليا ً لولايتها وترتقي بدورها في ميدان حماية حقوق الإنسان.

١١- ترحب اللجنة ب كون قانون الأسرة الجديد، الذي سيلغي ما تبقى من الأحكام القانونية التي تنطوي على تمييز في حق المرأة، سيحيله البرلمان قريبا ً قصد تعميمه ، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما ورد عليها من معلومات تفيد بأن الحقوق القانونية للمرأة في الأرض والميراث يقوّضها استمرار الممارسات التقليدية التي تنطوي على تمييز في المناطق الريفية، وإزاء التقارير عن ال نسبة الكبيرة من الزيجات غير المسجلة (المادة 3).

١٢-

(أ) تعجّل بمراجعة تشريعاتها المحلية وتلغي أو تعدل الأحكام التي لا تتوافق مع العهد؛

(ج) تتخذ التدابير المناسبة لضمان تسجيل الزيجات.

١٣- وترحب اللجنة بارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تمثيل المرأة في القطاع الخاص (المادة 3).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص. وينبغي أيضا ً أن تضاعف جهودها من أجل سد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء ومكافحة التفرقة الرأسية والأفقية في مجال العمالة.

١٥- ترحب اللجنة بمختلف الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، غير أنها تلاحظ بقلق أن القانون رقم 59/2008 المتعلق بمنع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه يجرم رفض الضحايا الشهادة في قضايا العنف الذي قاسوه، وأن التشريعات الوطنية تنص على عقوبات أخف على الاغتصاب الزوجي منه على الاغتصاب العام. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى البيانات الإحصائية التي يمكن استخدامها لتقييم مدى انتشار العنف الجنسي وال جسد ي المسلط على النساء والأطفال (المواد 3 و6 و7).

١٦-

(أ) تدخل التعديلات التشريعية اللازمة من أجل تطبيق العقوبات نفسها على جميع أنواع الاغتصاب، وتلغي الحكم الذي يجرم رفض الضحية الإدلاء بشهادته؛

(ج) تضمن إصدار أوامر حماية لحفظ سلامة الضحايا؛

(د) ت بذل المزيد من الجهود لضمان توافر عدد كاف من مراكز " إيسانج " الجامعة وخدمات الدعم في جميع أنحاء البل ا د.

إنهاء الحمل

١٧- تلاحظ اللجنة أن تعديل قانون العقوبات لعام 2012 وسع نطاق استثناءات الإجهاض القانوني. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الشروط الصعبة اللازمة للحصول على إذن بالإجهاض، أي أمر من المحكمة يعترف بالاغتصاب أو الزواج بالإكراه أو سفاح المحارم، وإذ ْ ن طبيبين اثنين في حالة تعرض صحة الحامل أو الجنين للخطر. ويساور اللجنة القلق لأن ذلك يجبر الحوامل على اللجوء إلى خدمات الإجهاض السري الذي يعرّض حياتهن وصحّتهن للخطر. ‬ وتأسف اللجنة في هذا الصدد للافتقار إلى بيانات عن عدد الإجهاضات القانونية المأذون بها فعلا ً . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مضمون مشروع القانون بشأ ن الصحة الإنجابية، الذي يقال إن من شأنه أن يحد أكثر من الإجهاض القانوني ليقتصر على الحالات التي قد يهدد فيها الحمل حياة الأم تهديدا ً شديدا ً ، ويشهد على ذلك ثلاثة أطباء (المواد 3 و6 و7 و17).

١٨-

(أ) تحرص على ألا تُحرم النساء الخدمات الطبية اللازمة لصون حياتهن وصحتهن؛

(ج) تيسّر حصول النساء والمراهقات على خدمات الصحة الإنجابية في جميع أنحاء البل ا د، لا سيما في المناطق الريفية، وتزيد عدد برامج التثقيف والتوعية بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحقوق والخيارات الجنسية والإنجابية.

الاحتجاز غير القانوني وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

١٩- تحيط اللجنة علما ً بنفي الدولة الطرف وجود ممارسات الاحتجاز غير القانوني، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي تتحدث عن أشخاص احتجزهم الجيش والشرطة خارج نطاق القانون في مراكز احتجاز غير رسمية، وبمعزل عن العالم الخارجي أحيانا ً ، قبل نقلهم إلى أماكن احتجاز رسمية في بعض الأحيان. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي تفيد بممارسة التعذيب وسوء المعاملة في هذه الأماكن بوصفهما وسيلة لانتزاع الاعترافات. وتأسف اللجنة ل لافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الادعاءات وانعدام البيانات الإحصائية عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بحالات التعذيب وسوء المعاملة. وتشعر بالقلق إزاء المدة القصوى التي يجوز فيها الاحتجاز لدى الشرطة قبل مثول الشخص أمام قاض، الأمر الذي قد لا يتوافق مع أحكام العهد (المواد 7 و9 و14).

٢٠-

(أ) تدخل التعديلات التشريعية اللازمة بحيث تكون مدة الاحتجاز القصوى الاعتيادية قبل مثول المشتبه فيه أمام قاض ه ي 48 ساعة؛

(ج) تكفل التحقيق بسرعة في جميع ادعاءات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، وأن يقدَّم الجناة إلى العدالة؛

(د) تضمن لمن كانوا ضح ايا الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة الحق الفعلي في سبل الانتصاف الفعالة والجبر.

الحق في الحياة

٢١- تحيط اللجنة علما ً ببيان الدولة الطرف الذي جاء فيه أنه يحقَّق حسب الأصول في جميع الاختفاء ات المزعومة أو أعمال القتل المبلغ عنها إلى الشرطة، لكنها تظل قلقة لأن مشكلة اختفاء الرموز السياسية التي أشير إليها في الملاحظات الختامية السابقة (انظرCCPR/C/RWA/CO/3، الفقرة 12) لم يوجد لها حل بعد، وأن معارضين سياسيين آخرين اختفوا أو قتلوا منذئذ في رواندا أو في الخارج (المادتان 6 و9).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تجري على الدوام تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الإعدامات خارج نطاق القضاء المبلغ عنها والاختفاءات القسرية والقتل، بما في ذلك أي احتمال تواطؤ على تلك الأفعال على يد قوات الشرطة والأمن، وكشف هوية الجناة قصد تقديمهم إلى العدالة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاختفاءات والإعدامات، وإظهار حقيقة الملابسات والكشف عن مصير الضحايا وتعويض أسرهم تعويضا ً تاما ً .

الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان

٢٣- أعربت اللجنة، في معرض تذكيرها بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/RWA/CO/3، الفقرة 13)، عن أسفها لعدم تلقيها معلومات عن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية التي قيل إن الجبهة الوطنية الرواندية ارتكبتها في عام 1994. وفي الوقت الذي تشير فيه اللجنة إلى أن الدولة الطرف تعترض على نتائج تقرير الأمم المتحدة لعام 2010 الذي يوثّق أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبت على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي خلص إلى أن الجيش الرواندي شن في عام 1996 هجمات ممنهجة وواسعة على الهوتو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق في تلك الادعاءات (المواد 2 و6 و7).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان التي أفيد بأنها ارتكبت داخل إقليمها أو في الخارج من قبل مسؤولي الدولة ، وأن تحرص على ألا يفلت أحد من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي اقتُرفت فيما مضى وعلى تعويض جميع الضحايا أو أفراد أسرهم تعويضا ً كاملا ً .

التعاون مع الجماعات المسلحة

٢٥- تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف (انظر S/2014/42، المرفق 109) الرافض لاستنتاجات فريق الخبراء المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي أثبت ت أن الجماعة المسلحة "حركة 23 مارس" المنحلة، المسؤولة عن تجاوزات شتى في ميدان حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2013، تلقت الدعم من قوة الدفاع الرواندية ومن أفراد ج َ نّدوا رجالا ً وأطفالا ً في الدولة الطرف لصالح الحركة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات عن التدابير المتخذة للتحقيق رسميا ً في استنتاجات فريق الخبراء ورده على موقف الدولة الطرف (انظر S/2014/42، المرفق 110) (المواد 2 و6 و7).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة فيما ورد عن تعاون أفراد من قوة الدفاع الرواندية وأشخاص آخرين يخضعون لولايتها مع حركة 23 مارس ، قصد تقديم الجناة إلى العدالة أو تسليمهم إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. و ينبغي أيضا ً أن تكفل حصول الأطفال الذين جندوا في الدولة الطرف لكي تستخدمهم الحركة في الاقتتال على ما يكفي من المساعدة وإعادة إدماجهم.

تجريم واحتجاز الأشخاص بدعوى تشرّدهم

٢٧- قالت اللجنة، وهي تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/RWA/CO/3، الفقرة 16)، بأنها تظل تشعر بالقلق لأن قانون العقوبات لا يزال ينص على فرض عقوبات على التشرد والتسول، حتى وإن كان لا يطبق عمليا ً . ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن المشردين والمتسولين لا يزالون ي حتجزون دون تهمة ودون رقابة قضائية في مركز عبور غيكوندو لإعادة التأهيل، الذي يقال إن الظروف السائدة فيه بالغة القسوة، ويُنقل أطفال الشوارع إلى مراكز أخرى لإعادة التأهيل (المواد 2 و7 و9 و10 و14 و24).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها لإلغاء جريمتي التشرد والتسول وإنهاء الاحتجاز غير الطوعي للمتشردين والمتسولين وغيرهم من الفئات المستضعفة في مراكز العبور أو مراكز إعادة التأهيل. وينبغي أيضا ً أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير بدائل للرعاية المؤسسية لأطفال الشوارع، بما في ذلك إيداعهم في محيط أُسَري.

احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين

٢٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف منحت صفة اللاجئ مبدئيا ً إلى أكثر من 000 70 شخص من بوروندي وأنها ملتزمة بالتقيد بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الوضع النهائي لهؤلاء اللاجئين. وتلاحظ أيضا ً بقلق أن قانون اللاجئين لعام 2014 ينص على أن الطعن في رفض طلبات اللاجئين لا يقدم أمام سلطة مستقلة، ولا يُمنح ملتمسو اللجوء مساعدة قانونية مجانية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من أن الأجانب الذين ينتظرون الإبعاد يحتجزون في السجون (المواد 7 و9 و10 و13).

٣٠-

أوضاع السجون ‬

٣١- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للحد من الاكتظاظ في السجون، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار تردي الأوضاع في مرافق الاحتجاز. كما تشعر بالقلق إزاء الإفراط في الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة (المادة 10).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لحل مشكلة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز والسجون التابعة للشرطة والجيش، بسبل منها زيادة اللجوء إلى أشكال الاحتجاز البديلة. كما ينبغي أن تحسن ظروف الاحتجاز في جميع الأماكن ومواصلة جهودها لفصل المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المدانين.

استقلال القضاء والمحاكمة العادلة والمحاكم العسكرية

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن تدخل المسؤولين الحكوميين غير القانوني في القضاء ؛ وتشير إلى أن إجراءات تعيين قضاة المحكمة العليا ورؤساء المحاكم الرئيسية قد يعرضهم لضغوط سياسية. وفي الوقت الذي تلاحظ فيه إغلاق محاكم غاكاكا في عام 2012، فإنها تظل قلقة إزاء التقارير عن العجز عن إعادة النظر في القضايا التي بتّت فيها محاكم غاكاكا والتي ربما انطوت على أخطاء قضائية.

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) عدم تعرض القضاة لأي شكل من أشكال النفوذ السياسي في اتخاذ القرارات، وأن تتقيد عملية الإدارة القضائية في جميع الأوقات بمبدأي افتراض البراءة والتكافؤ في وسائل الدفاع؛

(ب) تقيّد التعيينات القضائية بالمعيارين الموضوعيين: الكفاءة والاستقلالية، ومشاركة المجلس الأعلى للقضاء بفاعلية في تلك القرارات؛

(ج) إمكانية الاعتراض على الأخطاء القضائية في القضايا المعروضة على محاكم غاكاكا عن طريق إجراء يستوفي الشروط التي تنص عليها المادة 14 من العهد؛

(د) منع المحاكم العسكرية من ممارسة ولاية قضائية على المدنيين. ‬

اعتراض الاتصالات

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون رقم 60/2013 يبيح اعتراض الاتصالات دون إذن مسبق من قاض (المادة 17).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وغير تشريعية تكفل تقيّد كل تدخل في الحق في الخصوصية بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. ‬ وينبغي أيضا ً أن تحرص على أ لا تُعترض الاتصالات وتُستخدم البيانات إلا لتحقيق أهداف محددة ومشروعة، وأن يُنص بالتفصيل على فئات الظروف التي قد يجوز فيها الإذن بذلك التدخل وفئات الأشخاص الذين يُحتمل أن تُعترض اتصالاتهم.

حرية الفكر والوجدان والدين

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على تمتع شهود يهوه بحرية الوجدان والدين فيما يتعلق برفض أداء النشيد الوطني، وحضور الاحتفالات الدينية لعقيدة أخرى في المدارس أو أداء اليمين عند حمل العلم الوطني (المواد 2 و18 و23-24 و26-27).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل في الممارسة العملية حرية الفكر والوجدان والدين وتحجم عن اتخاذ إجراء ا ت قد تقيد هذا الحق أكثر من القيود الضيقة التي تسمح بها المادة 18 من العهد.

حرية التعبير

٣٩- تلاحظ اللجنة أن صيغة عام 2013 المعدلة للقانون المتعلق بأيديولوجيا الإبادة الجماعية استحدثت تعريفا ً أدق ل هذه ا لجريمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء غموض تعريف الجرائم الأخرى ذات الصلة، مثل جريمة الانفصالية، الأمر الذي يجعلها قابلة ل حدوث تجاوزات وما لذلك من أثرٍ قد يشل حرية التعبير. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حوكموا على أساس هذه الاتهامات تعرضوا لأعمال ترهيب أخرى. وتحيط اللجنة علما ً بالعملية الجارية المتمثلة في شطب التشهير من قائمة الجرائم، لكنها تعرب عن قلقها إزاء جريمة الإهانة أيضا ً (المواد 9 و14 و19).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة التي تكفل امتثال أي قيود على ممارسة حرية التعبير للشروط الدقيقة المنصوص عليها في العهد. كما ينبغي أن تمتنع عن مقاضاة السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارها وسيلة تثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، وأن تتخذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الاعتداءات عليهم وتوفير حماية فعالة لهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تنظر في شطب التشهير وجريمة الإهانة من قائمة الجرائم، وتتأكد من أن جرائم الكراهية وجرائم أمن الدولة تعرّف تعريفا ً دقيقاً وضيق النطاق .

حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

٤١- تلاحظ اللجنة بقلق أن التجمعات في الأماكن العامة ومظاهرات الأحزاب السياسية تخضع لإذن مسبق في القانون المحلي. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء المعلومات التي جاء فيها أن الاجتماعات العامة للأحزاب السياسية والمظاهرات السلمية العفوية لم يُؤذن فيها أو يسمح بها لأسباب تبدو غير ذات علاقة بالمبررات الواردة في المادة 21 من العهد. كما تشعر بالقلق لأن القانون رقم 04/2012 والقانون رقم 05/2012 يتضمنان التزامات يصعب معها تسجيل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، على التوالي؛ ويُطلب إلى المنظمات غير الحكومية الدولية أن تقدم الدليل على تمويل كامل الفترة التي تسعى إلى التسجيل فيها، الأمر الذي دفع العديد منها إلى التماس تسجيل لفترات قصيرة فقط. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق تدخل مجلس الحكم الرواندي في تحديد قيادة بعض المنظمات غير الحكومية (المواد 19 و21 و22).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل التشريعات وتتخذ تدابير أخرى ضرورية للتأكد من أن جميع الأفراد والأحزاب السياسية تتمتع تمتعا ً كاملا ً عمليا ً بالحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بسبل منها امتثال أية قيود تفرض على ممارسة هذه الحقوق للشروط الدقيقة المنصوص عليها في العهد. كما ينبغي أن تمتنع عن التدخل في الأداء الداخلي للمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية.

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة الأطفال غير المسجلين، لا سيما في أوساط المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ، و إزاء التقارير التي تفيد بأن العقوبات والرسوم المفروضة عند تأخر التسجيل قد يكون لها أثر ردعي (المادتان 16 و24).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد هوية الأطفال الذين لم تسجَّل ولادتهم، خاصة في أوساط المهاجرين وملتمسي اللجوء وفي مخيمات اللاجئين، وتكفل تسجيلهم بأثر رجعي، وتلغي رسوم المحاكم للتسجيل المتأخر. وينبغي أن تواصل تنظيم حملات توعية بتسجيل المواليد.

استفتاء عام 2015

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العيوب الإجرائية التي أبلغ عنها خلال استفتاء كانون الأول/ ديسمبر 2015 والتي أدت إلى تعديل دستوري يحمي الرئيس من الملاحقة القضائية في حالة الخيانة والانتهاكات الخطيرة والمتعمدة للدستور إن لم تُرفع عليه دعوى أثناء ولايته (المواد 2 و14 و 2 5).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة التي تكفل إجراء الاستفتاءات والانتخابات في إطار عملية تتسم بالشفافية والمساءلة ويشارك فيها الجميع عن علم، تماشيا ً مع المادة 25 من العهد. كما ينبغي أن تكفل خضوع رئيس الدولة للمساءلة التامة عن الجرائم التي تنتهك العهد.

٤٧- تحيط اللجنة علما ً بسياسة الدولة الطرف للاعتراف ببعض الفئات الضعيفة من السكان، مثل الباتوا ، ضمن فئة "الجماعات المهمشة تاريخيا ً "، لكنها تشعر بالقلق من أن هذا التصنيف لا يكفي لكي يُعترف بهذه الجماعات على أنها أصلية فتستفيد من حماية حقها في التمتع بثقافاتها في مجتمعاتها المحلية. وعن ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CCPR/C/RWA/CO/3، الفقرة 22)، تشير اللجنة إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار التمييز في حق الباتوا في جميع المجالات ومشاركتهم المحدودة في الشأن العام (المادتان 26 و27).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من إجراءات للاعتراف بالأقليات والشعوب الأصلية وتوفير الحماية القانونية الفعالة لحقوق الشعوب الأصلية في أراضي أجدادها ومواردها الطبيعية. كما ينبغي أن تيسّر سبل الانتصاف الفعالة لأفراد الجماعات الأصلية عن أي انتهاكات لحقوقهم. وينبغي أن تدعّم برامجها لتعزيز تكافؤ الفرص أمام جماعة الباتوا وحصولها على الخدمات وزيادة مشاركة أفرادها في عمليات صنع القرار والقرارات التي تمسهم.

دال-

٤٩- ينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد ونص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظات الختامية بغية التوعية بالحقوق التي ينص عليها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذا بين الناس عامة. وينبغي أن تترجم هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

٥٠- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات المقدَّمة من اللجنة في الفقرات 16 (العنف الممارس على النساء والأطفال)، و20 (الاحتجاز غير القانوني وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة)، و32 (أوضاع السجون)، و40 (حرية التعبير) أعلاه.