الأمم المتحدة

CERD/C/LTU/CO/4-5

Distr.: General

4 April 2011

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

ليتوانيا

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2075 (CERD/C/SR.2075)و2076 ((CERD/C/SR.2076، المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2011، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما ليتوانيا في وثيقة واحدة(CERD/C/LTU/4-5). وأقرت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2087، المعقودة في 10 آذار/مارس 2011 .

ألف - مقدمة

2- تثني اللجنة على ال نوعية ال ممتازة ل لتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم ين من الدولة الطرف. وترحب بمشاركة وفد كبير ورفيع المستوى وتعرب عن تقديرها لل معلومات المحدَّثة التي قدمها الوفد شفويا ً لاستكمال التقرير، آخذا ً في الاعتبار قائمة المواضيع التي حددها المقرر. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع الدولة الطرف .

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بسن ّ ال قانون المتعلق ب المساواة في المعاملة في عام 2005 الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس السن و التوجه الجنسي و الإعاقة والعرق والأصل الإثني من بين أمور أخرى .

4- و ترحب اللجنة بتعديل التشريعات الرامية إلى التصدي للتمييز ، ومنها:

( أ) تعديل القانون الجنائي ( تموز/يوليه 2009) بما يجعل الدافع أو الهدف العنصري من وراء ال جريمة ، وعلى نحو صريح، ظرف ا ً مشد ِّ د ا ً ؛

( ب) تعديل ال قانون المتعلق ب المساواة في المعاملة ( حزيران/يونيه 2008) بما يوفر ل ضحايا التمييز العنصري المزيد من ال ضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية ؛

( ج) القانون المعد ِّ ل والمكم ِّ ل للقانون الجنائي ( تموز/يوليه 2007) الذي يو سع نطاق جريمة ال تدنيس ليشمل مواقع أخرى تحظى ب احترام عامة الجمهور لأسباب عرقية أو قومية أو دينية .

5- و ترحب اللجنة ب قرار المحكمة الدستورية الذي ي علن عدم دستورية قانون الجنسية، التي ي نطوي على تمييز ضد الأشخاص من غير ذوي الأصل العرقي الليتواني.

6- و تثني اللجنة على منح جميع المقيمين الدائمين، بم ن فيهم عديم و الجنسية حق التصويت أو الترشح لانتخابات ا لمجالس البلدية .

7- و ترحب اللجنة بالمبادرة التي ات ُ خذ ت ب إضافة حقل جديد إلى ا لبطاقات الإحصائي ة لمؤسسات إنفاذ القانون من أجل تحسين رصد الجرائم العنصرية .

8- و تثني اللجنة على ال بيانات ال إحصائية المقدمة بشأن التركيبة السكانية والمصنفة بحسب الجنسية والمواطنة والدين و جماعات الأقليات. وترحب بال تعداد الوطني لعام 2011 الجاري حاليا ً.

9- و ترحب اللجنة ب مشروع ال قانون المتعلق ب الأقليات القومية الذي ي عطي ا لأقليات التي تعيش مجتمعة في مناطق سكنية معينة حق مخاطبة السلطات والمنظمات المحلية ب لغته ا، و ترحب كذلك ب الأحكام الواردة في مشروع القانون الذي يتيح استخدام لغات الأقليات الوطنية في اللافتات والإعلام بالإضافة إلى اللغة الرسمية .

جيم - الشواغل والتوصيات

10- تثني اللجنة على عمل الهيئات الاستشارية التي تعالج مسائل حقوق الإنسان، ولا سيما أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء تخفيض ميزاني ات هذه الهيئات. وهي تكرر أسفها لأن الدولة الطرف لم تقرر بعد إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (CERD/C/LTU/CO/3، الفقرة 11). ومع ذلك، تحيط اللجنة علما ً بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن هذه المسألة لا تزال قيد النظر. (المادة 2 )

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر ل هذه الهيئات الاستشارية الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل تمكينه ا من أداء عملها على النحو ال أمثل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا ً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ) .

11- وتلاحظ اللجنة أن قانوناً بشأن الأقليات القومية هو الآن قيد النظر.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد هذا القانون في أقرب وقت ممكن، إنفاذا ً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، ولا سيما المادة 4 .

12- وع لى الرغم من الجهود التشريعية والمؤسسية التي ب ُ ذلت لمكافحة التحيز العرقي و القوالب النمطية ل كراهية الأجانب في الرياضة والإعلام والإنترنت، تلاحظ اللجنة استمرار الحوادث التي تتسبب فيها العنصرية وكراهية الأجانب. (المادتان 2 و4 )

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف محاكمات فعالة لمرتكبي الأعمال القائمة على العنصري ة وكراهية الأجانب ، و أصحاب السلوكيات ال تمييزية ؛ وبأن تعاقب مرتكبي هذه الأعمال وتتيح سبل انتصاف فعالة للضحايا. وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 12 ) ، فهي توصي الدولة الطرف بأن تحقق في قضايا جرائم الكراهية وفقا ً للتشريعات الوطنية والاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بحملات توعية تستهدف عامة ا لجمهور ، وأن تمنع وقوع أعمال مماثلة .

13- و ت عرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن العزل العنصري و لم تشر إليه إلا ك جريمة من الجرائم ضد الإنسانية متجاهلة جوانب أخرى من تشريعاتها . (المادة 3)

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف أي شكل من أشكال التمييز العنصري في ضوء توصيتها العامة رقم 19 (1995) بشأن العزل العنصري والفصل العنصري (المادة 3 من الاتفاقية)، و اضعة في اعتبارها أن ظروف العزل العنصري لا تنشأ عن السياسات الحكومية بل تنشأ كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات الأفراد مثل الإسكان في ضواح منعزلة وغيرها من أشكال العزلة الاجتماعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل .

14- و ترحب اللجنة بال إحصاءات المتعلقة ب حالات التمييز العنصري التي قدمها الوفد و ت لاحظ تناقص عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري. ووفقا ً لبعض المعلومات، لا يشتكي ضحايا التمييز العنصري لأنهم يخشون الانتقام، بما في ذلك الخشية من فقدان وظائفهم. (المادة 4 و 6 )

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك تطوير برامج التعليم المناسب ل لمسؤولين عن إنفاذ القانون و مجموعات الأقليات. و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل ضمان تمثيل الأشخاص المنتمين إلى أقليات في الشرطة والقضاء .

15- و تعرب اللجنة عن قلقها لأن أفراد الروما ما زالوا يتعرضون للتهميش ويعيشون في ظروف غير مستقرة من حيث السكن اللائق، والوصول إلى المرافق الصحية الكافية ، والعمالة ، وأن بعضهم لا يملكون وثائق هوية و يُ عتبر ون من عديمي الجنسية رغم أنهم ولدوا في البلد. (المادتان 3 و 5)

توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما ، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة تتعلق بالروما في ضوء توصيتها العامة رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عن طريق التشجيع على النهوض بالروما وحمايتهم . كما توصي بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية للبرامج التي تستهدف مجتمع الروما ، من أجل حل ال مشاكل المتعلقة ب بطاقات ال هوي ة وانعدام الجنسية، على سبيل المثال، وإشراك ممثلي الروما ومنظمات المجتمع المدني التابعة لهم في تنفيذ هذه البرامج .

و توصي اللجنة بأن تقي ِّ م الدولة الطرف البرامج القائمة التي وضعت من أجل أفراد الروما ل تقييم اندماجهم في المجتمع الليتواني .

16- و ت لاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تحسين تعليم أطفال الروما . ومع ذلك، تأسف لعدم وجود إحصاءات عن عدد أطفال الروما الذين أكملوا التعليم الثانوي و عن وضع أطفال الروما في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. (المادة 5)

توصي اللجنة الدولة الطرف، إلحاقاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CERD/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 19) ب زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إدماج أطفال الروما في المدارس العادية، من أجل التصدي بحزم لمشكلة تسرب أطفال الروما من المدرسة، وتعزيز لغة الروما في النظام المدرسي .

و توصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف ب وضع آلية لإجراء تقييم دقيق لعدد أطفال الروما الذين يتابعون التعليم في المرحلة الثانوية وما فوقها .

و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية بشأن إجراءات صنع القرار المتصلة ب وضع أطفال الروما في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، و بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم حوافز تشجع ال آباء من طائفة الروما على إرسال أطفالهم إلى المدرسة .

17- و تلاحظ اللجنة ب قلق أنه بالنظر إلى ا لأزمة المالية، عانت برامج الدولة الطرف الرامية إلى التصدي للتمييز العنصري ، والتمييز ضد الروما أساسا ً ، من تخفيض في حصتها من الميزانية بشكل غير متناسب. (المادة 5(

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز سياساتها وبرامجها لإدماج الأقليات، ولا سيما إدماج الروما في المجتمع الليتواني، في ضوء توصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الروما . وتشجع الدولة الطرف على المشاركة في المبادرات الأوروبية الجماعية المتعلقة بالروما ، وتخصيص موارد كافية للبرامج القائمة الخاص ة بالروما.

18- و تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات شاملة عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات اللواتي يواجهن عادة أشكال ا ً متعددة من التمييز . (المادة 5)

تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CERD/C/LTU/CO/3 ، الفقرة 16) إلى الدولة الطرف ب أن تقدم معلومات محدَّثة عن الحالة العامة ل لنساء المنتميات إلى الأقليات في ضوء توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس .

19- وت عرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البل د. (المادة 5)

تطلب اللجنة معلومات عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من حالات انعدام الجنسية ، واضعة في اعتبارها ال توصي ة العامة رقم 30 (2004) للجنة بشأن التمييز ضد غير المواطنين. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب اتفاقية عام 1954 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية ، التي انضمت إليها في 7 شباط/فبراير 2000 .

20- و ترحب اللجنة ب البرامج التي تنفذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر لكنها تشعر بالقلق بشأن تخفيضات الميزانية التي تعوق تنفيذ هذه البرامج على نحو فعال. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضحايا الاتجار، ولا سيما الضحايا من غير المواطنين، يترددون في تقديم شكوى بسبب انعدام الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون . (الم ادتان 5 و 6(

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر بشكل عام و خصوصا ً الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي. وتحث الدولة الطرف على تخصيص موارد كافية في هذا المجال و تزويد ال لجنة بما تحققه من إنجازات في التقرير الدوري المقبل .

21- و تلاحظ اللجنة مع الأسف ما يبينه التقرير الدوري من أن الوعي بحقوق الإنسان لا يزال متدنيا ً في ليتوانيا ، وأن التقرير يشير، في الوقت نفسه، إلى قرار حملة الشباب الأوروبي التي نُظمت تحت عنوان " الكل مختلف /الكل س واسية". (المادة 7)

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب تخصيص موارد كافية من أجل زيادة الأنشطة المتعلقة ب التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان مع التركيز بوجه خاص على عدم التمييز، وثقافة التواصل واحترام التنوع. وتشجع الدولة الطرف على السعي بشكل خاص إلى تدريب المعلمين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين .

22 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) و اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) .

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان، بأن تقوم بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

24- وت وصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامج َ أنشطة تعريفية ملائم اً للاحتفال بسنة 2011 ك سنة دولية ل لمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 64/169 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 .

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل .

26 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إمكانية إبداء الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها .

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243، اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل المُدخل على الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة وإخطار الأمين العام كتابةً، وفي أسرع وقت ممكن، بموافقتها على هذا التعديل .

28 - وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

29 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف كانت قد قدمـت وثيقتها الأساسية في عام 1998 ، فإنها تشجعها على تقديم نصٍّ محدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3).

30 - ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عامٍ واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلوماتٍ عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الـواردة في الفقرات 12 و 15 و18 و 19 أعلاه.

31 - كما تود اللجنة أن توّجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 13 و16 و 20 و 23 ، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحددة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تق اريرها الدوري ة السادس إلى الثامن، ال تي يحل موعدها في 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقـاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتقّيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صف حة للتقارير الخاصة بكل معاهدة و ما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفقرة 19).