1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

تطور الناتج المحلي الاسمي (مليون $)

545 5

537 7

110 9

122 11

996 12

957 14

-

نسبة نمو الناتج المحلي

4.5 %

7.0 %

8.0 %

6.5 %

4.0 %

4.0 %

-

عجز الموازنة المحقق %

48.7

38.5

56.9

48.2

51.1

59.0

41.9 (مقدر)

نسبة العجز إلى الناتج المحلي

11.4

8.9

19.4

15.7

18.8

23.5

-

ميزان المدفوعات مليون $

54

169 1

131 1

256

786

420

-

موجودات مصرف لبنان مليون $

448 1

220 2

840 3

487 4

886 5

932 5

-

نسبة التضخم %

120

29.1

8.0

10.6

8.9

7.8

-

سعر الصرف نهاية الفترة

838 1

711 1

647 1

596 1

552 1

527 1

-

الدين العام الصافي مليار ليرة

383 4

138 5

127 8

399 11

266 16

006 22

-

خدمة الدين إلى مجموع النفقات

23.3

26.0

28.6

32.0

36.7

36.9

40.4 (مقدر)

المصدر : فذلكة موازنة 1998.

(الخانات غير المظللة تشير إلى مؤشرات إ يجابية ونجاحات. الخانات المظللة تشير إلى مؤشرات سلبية وصعوبات أ عاقت تحقيق الأ هداف).

34- و ما يهم موضوعنا من هذا التحليل هو كون القطاعات الاجتماعية تتأثر سلبا من تقلص الموارد و أ ولويات تخصيصها. وكما ي بدو من العرض السابق، فإن معظم النجاحات المحققة تتركز في ميدان الاستقرار المالي والنقدي ولجم التضخم، وهذا العنصر الأ خير تحديدا يؤثر مباشرة و إ يجابا في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال حماية قيمة العملة الوطنية. كما أن الحكومات المتعاقبة سعت لعدم إ لقاء عبء التقشف وخدمة الدين العام على القطاعات الاجتماعية. وفي هذا الصدد يفيد تحليل "مجموع الإ نفاق العام المحقق خلال السنوات 1993-1997 بما في ذلك ما جرى استعماله من القروض الخارجية خلال السنوات الخمس الماضية . أنه توزع بعد احتساب الحصة النسبية لما يجب أن يتحمله كل بند من بنود الإ نفاق من خدمة الدين العام على النحو التالي:

16 % على خدمة رصيد الدين المتراكم منذ ما قبل عام 1993 وحتى عام 1997 ؛

51 % على ا لإ نفاق الاجتماعي التعليمي والصحي و الأ مني بما فيه نفقات الرواتب و الأ جور والعطاءات للعاملين في إ دارات ومؤسسات القطاع العام والمتقاعدين والزيادات التي جرت عليها ؛

26 % على ا لإ نفاق الاستثماري ؛

7 % على تسيير الأعمال اليومية للإدارة" (7) .

35- و في مثل هذا التصنيف توسيع كبير لمضمون "ا لإ نفاق الاجتماعي" (رواتب و أ جور العاملين من ضمنه.)، وهو ما يفسر حصته المبالغ بها (51 % ). (ستخصص فقرات لاحق ة من هذا التقرير لتبيان بعض سمات الإ نفاق العام من خلال الموازنات السنوية) (8) ولكن بمعزل عن ذلك، فإن التحقيقات والدراسات الوطنية التي نفذت في السنوات الأ خيرة، تسمح بتوصيف عام للمشكلات الاجتماعية ومداها. وسوف يعرض هذا التقرير لعدد من المؤشرات المعبرة عن الأ و ضاع الاجتماعية في الأ قسام المتخصصة بصحة الأطفال، وحالتهم التغذوية، والتعليم، ومستوى المعيشة.الخ، متضمنة ما تحقق من تقدم كبير في عدد من الميادين الأساسية، ومشيرة في الوقت نفسه إلى جوانب الضعف والثغرات والتفاوتات. و بناء عليه، تتضمن الفقرة الحالية إ شارة سريعة إلى بعض المؤشرات الاجتماعية المقلقة، والتي تشكل السمات الأساسية لإ طار حياة الأطفال ونموهم. ولعل ابرز المشكلات و أ كثرها أ ثرا، هو أن مستوى مدخول الأسر اللبنانية لا يزال بشكل عام منخفضا مقارنة ب أ كلاف المعيشة، وهو ما يشكل الضغط الأ كثر أهمية على شروط حياة الأطف ال.

36- واستنادا إلى نتائج دراسة الأ وضاع المعيشية للأ سر في لبنان في عام 1997 (9) ، يتبين أن مشكلة المداخيل المنخفضة تطال بشكل متفاوت القسم الأ كبر من الأسر اللبنانية، حيث أن حوالي 31 % من الأسر تضطر للاستدانة لتلبية احتياجاتها الأساسية، في وقت لا تتوفر فيه إ مك انية الادخار لأ كثر من 11 % من إ جمالي الأسر. أ ما معدلات البطالة الصريحة (وهي لا تشمل البطالة المقنعة الأكثر انتشارا في لبنان) فهي بلغت معدلات مرتفعة بالنسبة لفئة الشباب (الفئة العمرية 15-20 سنة)، وقدرت ب‍ 28.6 % كما أن النسبة الأ كبر من الأسر تقع ضمن فئة المداخ يل المنخفضة، مع وجود تفاوتات هامة بين المناطق بالنسبة لهذا المؤشر، ولمجمل المؤشرات الاجتماعية (والاقتصادية).

توزع الأسر حسب فئات الدخل الشهري للأسرة، في لبنان وحسب المحافظات ( % )

فئة الدخل

ل.ل.

لبنان

بيروت

ضواحي بيروت

جبل لبنان عدا الضواحي

الشمال

الجنوب

النبطية

البقاع

اقل من 300

5.8

4.1

2.8

3.6

8.5

10.4

7.0

7.5

300-500

13.0

10.3

9.6

7.8

17.0

22.8

14.5

13.0

500-800

21.0

15.9

21.5

15.5

23.3

24.5

25.4

22.4

800- 200 1

21.1

18.9

22.4

19.3

21.5

18.0

24.0

24.1

200 1-600 1

13.4

14.7

15.2

14.2

11.5

10.0

13.4

13.3

600 1-400 2

12.1

14.9

12.2

16.2

10.6

6.8

9.7

11.9

400 2-200 3

5.9

7.3

7.2

9.9

3.7

3.4

3.6

3.9

200 3-000 5

4.3

6.3

5.0

8.2

2.1

2.0

1.6

2.6

000 5 +

3.1

6.7

3.8

5.0

1.5

1.6

0.6

1.3

غير محدد

0.3

0.8

0.3

0.2

0.3

0.4

0.2

-

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

المصدر : الأ وضاع المعيشية ل لأسر في عام 1997.

37- و النمو الاقتصادي، حتى وإ ن تحقق بمعدلات مرضية أو مرتفعة، لا يؤدي دائما أو تلقائيا إلى تطوير التنمية البشرية. وفي حالة لبنان، حتى في حال تحقيق معدلات نمو أ على، فإن انعكاس ذلك إ يجابا على الأ وضاع المعيش ية بشكل محسوس ومرض يتطلب وقتا طويلا نسبيا، في حين أن الضغوط المعيشية والاجتماعية تتفاقم بوتيرة أ سرع. وهذا الواقع يتطلب علاجا مباشرا وسريعا على مختلف المستويات، وبه ترتبط بشكل عضوي شروط حياة الأسرة، و أ وضاع الأطفال: الفئة الأ ضعف في المجتمع.

1-2-3 الدين العام والمسألة البيئية

38- أ شار الالتزامان التاسع والعاشر من الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه ع لى ضرورة حماية مصالح الطفل الحالية والمستقبلية من خلال "حماية البيئة على كافة المستويات، ليتسنى للأ طفال التمتع بمستقبل أكثر أ منا و إ شراقا"، و ع لى محاربة الفقر وضمنها "اتخاذ التدابير للتخفيف من عبء الديون" (10) . ويشكل تنامي الدين العام وتدهور الأ وضاع البيئية عاملين مؤثرين في صياغة الشروط المستقبلية لحياة الناس وعملهم. ويعني ذلك أن القرارات التي تتخذ اليوم، سوف تحكم ب آ ثارها حياة الأ جيال القادمة، أي شباب و أ طفال الج يل الحالي. وبالتالي، فإن احترام مبدأ المصالح الفضلى للأ طفال، واحترام حقهم في النمو المستقبلي، يتطلب إ يلاء أهمية اكبر لاعتماد مسار تنمية قابل للاستدامة وجدير بها. ويتعلق الأ مر أيضاً في ظروف لبنان، بمسألتي نمو الدين العام وتدهور الأ وضاع البيئية.

(أ) الدين ا لعام

39- من المسلم به أن تحقيق النمو الاقتصادي، ولا سيما في ظروف العالم المعاصر، يتطلب اللجوء إلى مصادر متعددة لتوفير الموارد المالية الضرورية، ومنها الاقتراض من الأ سواق العالمية أو الداخلية. ولا تكمن المشكلة في الاقتراض نفسه، ولا حتى في شروطه المتحركة باس تمرار، بل في عدم قدرة الدولة المقترضة على السيطرة على دينها، بحيث تكون قادرة على التخفيف التدريجي من عبئه، وصولا إلى التحرر منه استنادا إلى دينامية نمو اقتصادها. وفي حال عدم تمكن البلد المعين من توفير هذه الشروط، أو في حال المبالغة في الاعتماد على الاقتراض لتمويل عمليات إ عادة الإ عمار أو النمو بما يتجاوز قدرة البلاد الاقتصادية، فسوف ينمو الدين العام بمعدلات غير قابلة للسيطرة عليها مما يعني توريث الأ جيال القادمة، أي أ طفال اليوم، أ عباء قد تفوق قدراتهم على الوفاء بها.

40- وفي لبنان، شكلت الحرب (1975-1990) عبئا كبيرا ورثه الجيل الحالي عن الجيل السابق، مما رتب أ كلافا كبيرة من أ جل إ عادة إ عمار ما تهدم وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الراهنة. وقد تجلى جانب من هذه الأ عباء في تنامي الدين العام خلال الفترة الممتدة بين 1993 و1998 حوالي 4.6 مرات، إ ذ قفزت قيمة الدين العام من 2.9 مليار دولار إلى 15.1 مليار دولار (11) .

41- و يخفف من خطورة هذا الواقع أ مران: الأول أن القيمة المطلقة لصافي الدين العام (الخارجي والداخلي معا) لا تزال قريبة من قيمة الناتج المحلي القائم. و الأ مر الثاني هو أن حصة الدين الخارجي (وهو الأ كثر ضغطا وخطورة) لا تتجاوز 16.4 % من الإ جمالي. ولكن في المقابل، لا بد من الإشارة إلى مكمن الخطر الأ ساسي الذي يتمثل في الوتيرة السريعة لنمو الدين العام وتبدل حصص وأهمية مكوناته ، مما يعني أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية فإن الجيل الآتي سوف يواجه مشكلة كبيرة على هذا الصعيد.

42- أ ما الأ ثر السلبي المباشر على أ وضاع الأطفال، فهو يكمن في أن خدمة الدين تشكل عبئا راهنا على الموازنة العامة إ ذ تقارب ال‍ 40 % من نفقات الموازنة في الفترة الممتدة بين 1993 و1998، وهو ما يعني حرمان القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من موارد ضرورية للتنمية. و هذه المخاطر جلية للحكومة وللهيئات الاقتصادية وللمجت م ع المدني، وهي مثار نقاش دائم في هيئات صنع القرار الدستورية، إلا أن ثمة صعوبات تعيق التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة بالسرعة اللازمة، وتحقيق المعدلات المطلوبة من النمو الاقتصادي. إ ن ابرز هذه الأ سباب هو انع دام الاستقرار الإ قليمي، واستمرار تعرض لبنان لاعتداءات إ سرائيلية تصل إلى حد الحروب الفعلية من حيث نتائجها، كما جرى في تموز/يوليه 1993 ونيسان/أبريل 1996، وهو ما أ دى إلى خسائر كبيرة جد اً ، وإلى وقف أو تأخير عملية التنمية.

تطور الدين العام بين 1993 و1998 (بمل يارات الليرات اللبنانية)

1993

1994

1995

1996

1997

نهاية آذار 1998

خدمة الدين العام كنسبة مئوية من الموازنة ( % )*

45.4

33.8

40.5

40.3

42.0

43.7**

الدين الخارجي (مليون دولار)

327.5

771.8

304.6 1

856.0 1

375.0 2

482.0 2

صافي الدين العام (مليار دولار)

2.9

4.8

7.1

10.5

14.4

15.1

تطور الدين العام (1993=100)

100

159.3

227.7

325.2

440.6

458.6

المصدر : مصرف لبنان، تقارير 1996-1998 .

* الموازنات العامة للأ عوام 1993-‏1998‏ .

** العبء المقدر لعام 1998 حسب مشروع موازنة عام 1998.

تطور الدين العام (سنة الأساس ( 1993=100)

(ب) تدهور الشروط البيئية

43- تشكل الأ وضاع البيئية المتدهورة ضاغطا أساسياً على وضع الأطفال في المديين الآني والمستقبلي. ف في المدى الآني، يشار بشكل خاص إلى كل ما يرتبط بتوفير البيئة الصحية لصحة الطفل ونموه (المياه النظيفة، توفر الصرف الصحي، البيئ ة الصحية في المنزل والمدرسة)، وسيجري التطرق إلى هذه الجوانب في الفقرات المقابلة من هذا التقرير. أ ما فيما يتعلق بالآ ث ــ ار المستقبلي ـ ة، فهي تتناول عددا من الظاهرات المقلقة على الصعيد الوطني، ولا سيما التدمير الإ نساني أو الطبيعي للبيئة الطبيعية، والتلوث في ال بيئة المدينية، والنمو العمراني غير المخطط له.الخ. وتشكل هذه العناصر صورة البيئة الطبيعية والعمرانية التي سيحيا فيها أ طفال اليوم في المستقبل.

44- و في تدهور البيئة الطبيعية، يشار إلى التراجع المستمر في أ وضاع ال زرا عة وما يشكله ذلك من ضغط على توفر المواد الغذا ئية الطبيعية المنتجة محليا، وعلى الأ وضاع المعيشية في الريف عموما، وبالتالي تشجيع النزوح إلى المدن. كما تشكل مئات الحرائق التي تندلع سنويا في الأ حراج اللبنانية خسارة بيئية كبيرة جدا، سوف تعاني من نتائجها السلبية ا لأ جيال الآ تية. أ ما فيما يختص بالبيئة المديني ة، فلا بد من الانطلاق أ ولا من أن أكثر من 80 % من السكان يعيشون في بيئة مدينية، وحوالي 50 % يعيشون في منطقة بيروت المدينية وحدها، وما يعنيه ذلك من مشاكل كثيرة مرتبطة بالكثافة السكانية، والاكتظاظ السكاني في المساكن، ومشكلات السير . إ لخ.

45- ومن أ برز المشكلات عل ى هذا الصعيد، المعدل المرتفع لتلوث الهواء في المدن، ولا سيما العاصمة بيروت، بفعل كثافة عدد السيارات، وتواجد بعض الصناعات ومحطات توليد الطاقة. و من جهة أ خرى، أن ضعف التخطيط المدني جعل من نمو المدن وضواحيها شأنا عفويا إلى حد كبير، بحيث لم يحصل تزامن بين التوس ع المديني في الضواحي بشكل خاص، وبين توفير متطلبات ذلك على مستوى البنى التحيتة الأساسية. كما أن التوسع المديني العفوي، الذي اتخذ أ بعادا هامة خلال فترة الحرب وهي فترة تعذرت فيها الرقابة والتخطيط الحكومي ا ن، أ دى إلى جعل المدينة مجرد تجمعات سكنية وكتل من الأ سمن ت دون لحظ وجود مساحات عامة، ولا سيما حدائق الأطفال والملاعب ومراكز الثقافة والترفي ه المخصصة للمراهقين والشباب. وهذا الأ مر يفقد المدينة روحها، ويخلق بيئة أ حادية البعد، غير كافية لتوفير التربية المناسبة للأ طفال والمراهقين والشبان. أ ما لجهة معالجة هذا ا لأ مر، فلا يلاحظ حتى الآ ن أن هذه المسائل تولى العناية التي تستحقها، لا بل أن توسع القطاع العقاري الخاص لا يزال في مجمله محكوما بالنمط نفسه من السلوك، ما عدا استثناءات قليلة جدا حيث نجد أ ثرا لتخطيط من قبل الحكومة (كما بالنسبة لوسط بيروت) أو بعض البلديات التي تتخذ مبادرات في هذا الاتجاه. إلا أن اثر هذه التدابير على الاتجاه العام لا يزال محدودا جدا، وهو لا يعدو عن مجرد كونه التزاما عاما جدا ببعض مبادئ التنظيم المديني، دون تخصيص جهد فعلي للاستجابة لحاجات الأطفال في البيئة المدينية، كما الريفية، من ضمن تصور على درجة من التكامل والاستمرارية.

1-2-4 النزاعات المسلحة وآثارها على الأطفال

46- عاش لبنان سنوات طويلة جدا في أ تون حرب امتدت بين عامي 1975 و1990، وشكلت الحدث ا لأ كثر خطورة في تاريخه الحديث. إ ن الخسائر البشرية والاجتماعية التي مني بها المجتمع اللبناني لا تقدر بثمن، وهو ثمن دفعه الشعب اللبناني بشكل عام، إلا أن آثاره على ا لأ جيال الشابة والأطفال أكثر خطورة و أ بعد مدى. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعرض قطاع التعليم – الرسمي خصوصا- بمدارسه وقدراته البشرية وتجهيزاته ومناهجه إلى خسائر فادحة جدا كان من نتائجها تدهور خطير في أ داء ا لنظام التعليمي. ويعني ذلك حرمان التلاميذ من الفئات العمرية المطابقة لتعريف الطفل العمري (دون ال‍ 18 سنة) من أ حد حقوقهم الأساسية، أ لا و هو الحق في تعليم جيد يؤهلهم لدورهم الاجتماعي وا لإ نتاجي. وا لأ مر نفسه يصح بالنسبة لتدهور الخدمات الصحية المقدمة من خلال القط اع العام، وتدهور البيئة، وفقدان فرص العمل، والتفكك الأسري بحكم التهجير، ومشكلات الاندماج الاجتماعي …، ناهيك عن خسارة أ حد أفراد العائلة – أو اكثر- أو إ صابته خلال الحرب، والمصاب إما هو الطفل، أو هو أ حد أفراد عائلة الطفل أو أ قربائه.

47- إ ن مفاعيل هذه المرحلة الصعبة ستستمر طويلا، إلا أن بعض تجلياتها المباشرة لا تزال دون حل حتى اللحظة. ونخص بالذكر مسألتين: الأولى، هي ظاهرة التهجير التي شملت حوالي ثلث السكان المقيمين في لبنان خلال سنوات الحرب، والتي لم تحل كليا بعد، اذ لا تزال هناك آلا ف الأسر التي لم يتسن لها بعد العودة إلى منازلها و أ ماكن عملها الأ صلية (12) والمسألة الثانية، هي الاحتلال الإ سرائيلي المستمر لحوالي أ لف كلم مربع من الأ راضي اللبنانية في الجنوب والبقاع الغربي أي حوالي 10 % من مساحة لبنان. وهذا الاحتلال يترافق مع اعتداءات شبه يومية تبقي حال الحرب قائمة في عدد من القرى المحاذية للشريط المحتل بشكل دائم، هذا عدا عن الاعتداءات التي تمتد ابعد من هذه القرى، أو الحروب التي تخاض ضد لبنان على غرار حرب تموز/يوليه 1993 وحرب نيسان /أبريل 1996 التي تخللتها مجزرة قانا الرهيبة.

48- لقد سبقت الإشارة إلى الأ ثر الاقتصادي لهذا الوضع، إلا أن الأ ثر الاجتماعي والنفسي أكثر أهمية أ يضا، ولا سيما بالنسبة لعدد كبير من الأطفال والشبان الذين يحرمون عمليا من طفولتهم وشبابهم بسببه، وهو ما سيجري تناوله في فصل خاص من هذا التقرير.

الحواشي

(1) الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه - أ قر ه مؤتمر القمة العالمي من أ جل الطفل المنعقد في نيويورك في 30 أيلول/سبتمبر 1990. انظر: الأطفال أ ولا، من منشورات المجلس الأ على للطفولة-لبنان، ومنظمة اليونيس ي ف؛ صادر عن مكتب ا لإ علام - يونيس ي ف، بيروت 1997.

(2) المصدر السابق، انظر الصفحات 13-16.

(3) "ملامح الت نمية البشرية المستدامة في لبنان"، تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفصل الرابع، بيروت، 1997.

(4) وزارة الشؤون الاجتماعية، "مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن"، 1996.

(5) الجمهورية اللبنانية، وزارة المالية، فذلكة موازنة عام 1998.

(6) الم صدر نفسه.

(7) المصدر السابق نفسه.

(8) يجري الإعداد قريباً لتنفيذ مشروع تحليل الموازنات العامة بالتعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمات دولية وذلك في إطار مبادرة 20/20. ومن شأن هذا التحليل أن يقدم معرفة موضوعية ودقيقة لطبيعة الإنفاق العام، والفئات الاجتماعي ة المستفيدة منه، وحصة الأولويات الاجتماعية والبشرية منه.

(9) الجمهورية اللبنانية - إدارة الإحصاء المركزي: "الأوضاع المعيشية للأسر في لبنان عام 1997"، دراسات إحصائية، عدد 9 شباط/فبراير 1998.

(10) الإعلان العالمي لبقاء الطفل، مصدر مذكور.

(11) مصرف لبنان، "التقرير السنوي لعام 1996"، تقرير الفصل الرابع 1997، تقرير الفصل الأول 1998.

(12) لا تتوفر معطيات حديثة حول الأوضاع الاجتماعية للأسر المهجرة، وهو ما حال دون تخصيص فصل لأوضاع الأطفال المهجرين في هذا التقرير.

الفصل الثاني

تعريف الطفل

2-1 تعريف الطفل

49- ت عرف المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل هذا ا لأ خير على النحو التالي:

" لأ غراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتج او ز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" .

50- يثير هذا التعريف العام أ كثر من مسألة تتعلق بخصوصية الطفل ال تي تتطلب أن يكون موضوعاً لاتفاقية خاصة ، كما تتعلق بالمعايير المعتمدة لتعريف الطفل استنادا إلى العمر أو التشريع المعتمد، أو استنادا إلى معايير سيكولوجية، أو اجتماعية، أو غيرها. إ ن التعريف الوارد في نص المادة الأولى لا يشمل كل هذه الأوجه - وهذا أمر طبيعي بمع نى ما، مما يحيل إلى ضرورة استخلاصها من خلال مجمل نصوص الاتفاقية ومجمل ا لإ طار الواقعي والمفاهيمي الذي صيغت بنود الاتفاقية ضمنه.

2-2 الطفل موضوع لاتفاقية خاصة

51- لم يكن أمرا ً بديهيا أ ن يجرى وضع اتفاقية خاصة لحقوق الطفل. فقد كانت هناك آ راء ترى الاكتفاء ب إ عل ان حقوق الطفل الذي تبنته الجمعية العامة للأ مم المتحدة عام 1959، وبا لإ علان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرة هذين النصين كافيين لضمان حقوق الأطفال في العالم. وقد سوغ أ صحاب هذا الرأي موقفهم بخطر التمييز بين الأطفال وغيرهم من بني البشر، بما قد يعني تجزئة حقوق الإ نسان والانتقاص من عمومية انطباقها.

52- أ ما الرأي المقابل فقد استند إلى المسوغات المفهومية والعملية التالية:

( أ ) أ ن الأطفال يعانون يوميا من أ عمال العنف والتمييز والعدو ا ن العسكري والاحتلال والتشرد والنزوح، ومن الفقر وا لأ زمات الاقتصادية والمديونية، ومن المرض وا لأ مية. الخ. وهم يعانون من هذه المشكلات أ سوة بباقي أ فراد الشعب، واكثر منهم أ حيانا كثيرة بحكم كونهم أطفال ا. وبالتالي لا بد من اتخاذ تدابير عملية مباشرة وخاصة لحماية الأطفال من هذه الأوضاع.

( ب ) أ ن تخصيص الطفل لا يشكل انتقاصا لمفهوم حقوق الإنسان و إذا نظر إلى حقوق الطفل باعتبارها حقوقا إنسانية، هي تكملة وتطوير وتخصيص لحقوق الإنسان العامة، لا تتعارض معها أو تحل محلها.

( ج ) أ ن إ علان حقوق الطفل - 1959 غير ملزم للدول ا لأ عضاء؛ و أ مام الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها الأطفال، ثمة ضرورة لو ضع نصوص ملزمة للدول الموقعة عليها، مما يؤكد الحاجة إلى وضع اتفاقية خاصة بالأطفال لها هذه الصفة.

53- إ ن مسوغات المطالبة باتفاقية خاصة لحقوق الطفل تستند إلى الضرورة المثلثة في أ ن تعزز أو تحاكي ال حقوق الممنوحة ل لأطفال الحقوق الممنوحة لأ ي إنسان بغض النظر عن سن ه؛ وفي أ ن تحسن بالنسبة ل لأطفال المعايير المطبقة على الناس عامة؛ وفي أ ن تعالج القضايا الخاصة بالأطفال، أو المقتصرة عليهم.

54- إ ن وجهة النظر ا لأ خيرة هي التي رجحت في النهاية، وهو ما عبر عنه تبني الجمعية العامة للأ مم المتحدة نص اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين ا لثاني /نوفمبر 1989.

2-3 الطفل بين الحماية والمسؤولية

55- تشدد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، استنادا إلى ا لإ علان العالمي لحقوق الإنسان، على أ ن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، و " أ ن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بم ا في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها، وذلك كما جاء في إ علان حقوق الطفل" (1) . كما نص ا لإ علان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في فقرته الثانية " إ ن الأطفال أ برياء وضعفاء يعتمدون على غيرهم، وهم أ يضا محبون للاستطلاع، نشطاء مفعمون با لأ مل، فمن حقهم علينا أ ن نوفر لهم الوسائل للتمتع بأوقاتهم في جو من المرح والسلام، و أ ن نتيح لهم الفرص الملائمة لل ع ب والتعلم والنماء، و أ ن نوجههم نحو الانسجام والتع او ن، و أ ن نساعدهم على النضج من خلال توسيع مداركهم و إ كسابهم خبرات جديدة" (2) . وفي كل مرة نراجع فيها نصا دوليا (أو وطنيا) يتعلق بالأطفال، سوف نجد أوصاف اً مشابهة تشدد كلها على أ ن الطفل كائن ضعيف بسبب عدم نضجه البدني والعقلي والعاطفي، و أ نه يعتمد على الغير، و أ نه واجب الرعاية والحماية.

56- إ ن هذا التشديد على حماية الأطفال هو في أ ساس النقد الموجه "لمفهوم حقوق الأطفال ومحتو اها، والقائل ب أ نها أ صلا حقوق أ بوية ومفرطة في الحماية، علما ب أ ن الحماية هي عنصر واحد فقط من بين مجموعة عناصر تشكل أ ساسا لحقوق الأطفال. فالحماية هي إ حدى الملامح المهمة لأح كام الحقوق الإنسانية عامة، وللمجموعات الخاصة ك الأ قليات العرقية اللغوية والدينية مثلما ه ي مهمة ل لأطفال " (3) .

57- إ ن مفهوم الطفل في الاتفاقية مبني على تحقيق التوازن بين الطفل من حيث هو إنسان واجب الحماية من جهة، ومن حيث هو أ هل لتحمل المسؤولية والتمتع ببعض الحقوق المعطاة للراشدين من جهة أ خرى. وهذا التوازن يجر ي التعبير عنه بتحديد عتبات عمرية للاك تساب التدريجي لبعض الحقوق بالارتباط مع اكتسابه مهارات ومعارف ومؤهلات جديدة (4) . وبشكل عام، ف إ ن تدابير الحماية تكون في أ قصاها في الطفولة المبكرة حيث لا مس ؤو لية إ طلاقا على الطفل. وكلما كبر هذا ا لأ خير، تخف تدابير الحماية الخاصة وتنمو نسبة مسؤوليته عن أ عماله، ح تى بلوغه سن الرشد (18 سنة) حيث تزول تدابير الحماية الخاصة لصالح تحمله المسؤولية الكاملة عن أ عماله، وممارسة كافة حقوقه.

مخطط توضيحي لتطور مساري الحماية والمسؤولية للطفل بين ولادته وبلوغه سن الرشد (5)

2-4 بين الطفل والقاصر

58- عل ى الرغم من الشروحات السابقة، لا يمكن إ غفال ا لإ شكالية التي يثيرها تعريف الطفل كما جاء في نص المادة الأولى من الاتفاقية، حيث يتحدد الطفل بالمقارنة مع "نقيضه" الراشد، استنادا إلى معيار سن الرشد، وهو بالنسبة للاتفاقية 18 سنة، ما لم تحدد القوانين الوطنية سن رشد قبل ذلك. وبالتالي، فان تعريف الطفل يتطابق إلى حد ما مع تعريف القاصر، وهو ما يشير إ ليه أ يضا العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية (المادة 24) بالنسبة لحماية الأطفال بسبب وضعهم كقاصرين (6) .

59- إ ن التحديد العمري للحدود الفاصلة بين الطفولة والرشد ليس د ون محتوى. ذلك أ ن اختيار العمر يرتبط بمستوى التطور الذي بلغته الحضارة الإنسانية، وبا لأ نماط المعتمدة لتنظيم المجتمع، وا لأ دوار الاجتماعية ومتطلباتها. وهذا ما يجعل الإنسان غير قادر على القيام بدوره الاجتماعي والاقتصادي قبل اكتمال إ عداده لذلك، وقبل اكتمال نموه البدني والعقلي. وفي ض و ء مستوى الحد الوسطي من متطلبات التعليم المعاصر لدخول سوق العمل، وفي ضوء المفاهيم السائدة ل لأ دوار الاجتماعية، ومؤشرات الرشد البدني والنفسي وا لأ خلاقي، يتحدد سن الرشد. وهذا التحديد -18 سنة- ليس تحديدا بيولوجيا فحسب، بل هو تحديد اجتماعي م ركب، وتحديد تاريخي متحرك أ يضا، يجري التعبير عنه عمريا في القانون الدولي والوطني. وهذا التحديد يفترض أ ن ت ختزل كل العناصر المركبة التي سبقت ا لإ شارة إ ليها.

60- و هذا التدقيق ضروري ل لإ شارة إلى أ ن تحديد أ ي عتبة عمرية لاكتساب حق، أو الحرمان من نوع معين من الحماية ، ليس تحديدا شكليا. وبالتالي ف إ نه سيكون موضوعا للنقد لجهة مدى انسجامه مع ا لأ ساس الاجتماعي والنظري لمفهوم حقوق الطفل، حتى و إ ن اكتسب صفة قانونية بصدوره بصيغة نص تشريعي وفق ا لأ صول.

61- و تتبنى اتفاقية حقوق الطفل في جوهرها هذه المقاربة، إلا أ ن التعريف الوارد ف ي المادة الأولى، أ تى أ كثر ميلا للمقاربة الحقوقية حيث ينظر إلى الطفل باعتباره قاصرا من الناحية القانونية، في حين كان با لإ مكان اعتماد تعريف يتضمن العناصر ا لأ خرى التي تميز الطفل كإنسان فردي واجتماعي.

62- و هذا التعريف "القانوني" ، إ ن صح التعبير، هو في أ ساس ا لإ ش كالية ا لأ خرى المتصلة بالتعريف، وهي اتساع المدى العمري لانطباق تعريف الطفل من الولادة (وقبل الولادة أ حيانا) حتى سن الثامنة عشرة. فالذي دفع إلى اعتبار السنوات الثمانية عشر مرحلة واحدة هو اشتراكها في خاصية أ نها تقع تحت سن الرشد القانوني ، فكل المنتسبين إلى هذه الفئة العمرية هم قاصرون ، أ ي إ ما لا يتمتعون ب أ ي أ هلية قانونية أو أ ن أ هليتهم القانونية ناقصة. ولكن حسب وجهات نظر بيولوجية، ونفسية، وتربوية، واجتماعية، ثمة فروقات كبيرة ونوعية أ حيانا بين الأطفال حسب فئات عمرية فرعية تقابلها مراحل نمو وتطور ومؤهلات وواجبات مخ تلفة. وحسب هذا المقاربات كلها، لا يمكن إ جمال كل من هم دون الثامنة عشرة ضمن تعريف واحد. بل حتى على الصعيد اللغوي، ف إ ن المراهقين والشبان يرفضون أ صلا أ ن يعتبروا أطفالا (!!)، وفي مثل هذا التعريف المعتمد الذي لا يميز بين المراحل العمرية المختلفة، عدم مراعاة لآر اء المعنيين أ نفسهم، الذين لو اشتركوا في اختيار المفاهيم والمصطلحات لكان لهم موقف مخالف. وسوف تبرز مسألة التصنيف الفرعي لمراحل الطفولة بشكل عملي عند معالجة الموضوعات الفرعية المتعلقة بتحديد العتبات العمرية الخاصة بالميادين المختلفة.

2-5 الطفل من منظور سيكول وجي وتربوي

63- ثمة مداخل عدة لدراسة الطفل يمكن ا لإ شارة إلى أ ربعة منها هي: المدخل البيولوجي، والسلوكي، والمعرفي، والدينامي - النفسي (7) . و لكل من هذه المداخل أ دواته النظرية المختلفة، وميادين اهتمام وتركيز خاصة، ولعل في هذا التعدد ما يمكن اعتباره إ حدى الذرائع الكامنة وراء إ غفال البعد النفس ي - ا لا جتماعي في تعريف الطفولة بحجة السعي إلى موضوعية يفترض وجودها في التحديدات الحقوقية. إلا أ ن علوم النفس والتربية والاجتماع قد رسخت مواقعها بقدر كاف، وبات ينظر إلى التعدد باعتباره عنصرا ضروريا لتكامل المعرفة، لا مصدرا للتنا قض والارتباك.

64- وبالنظر إلى تحديد الطفولة ومراحلها، نشير بشكل خاص إلى التقسيم الذي اقترحه عالم النفس السويسري جان بياجهJean Piaget، الذي يقسم الطفولة إلى أ ربع مراحل على النحو التالي:

( أ ) السنتان الأولى والثانية من عمر الطفل، وتشكلان الطور الحسي - الحركي ؛

( ب ) من الثانية حتى السابعة، تمثل الطور ما قبل العملي من تطوره (أو طور الذكاء الحدسي)؛

( ج ) من الثامنة حتى الثانية عشرة، تمثل الطور العملي الملموس (أو طور الذكاء التجريبي)؛

( د ) من الثالثة عشرة وما فوق، يدخل الطفل الطور العملي الشكلي (أو طور الذكاء التجريدي ) (8) .

65- إ ن مقاربة بياجه تركز على التطور المعرفي للطفل، وفي المقاربات ا لأ خرى رصد لتطور الجانب البيولوجي والنفسي أو الشعوري . .إ لخ . ولكن مهما اختلفت المقاربات ف إ ن التقسيم الزمني يتشابه إلى حد ما، مع ا لإ شارة إلى أ ن الاختلافات الفردية (والجماعية أ حيانا) في ال انتقال من مرحلة إلى أ خرى تجعل تحديد لحظة هذا الانتقال بدقة أمرا غير ممكن.

66- واستنادا إلى أ كثر من مصدر، يمكن تفصيل تقسيم المرحلة العمرية صفر - 18 سنة إلى المراحل الفرعية التالية:

مرحلة المهد: من صفر إلى سنتان ؛

مرحلة الطفولة المبكرة: من 2 إلى 6 سنوات ؛

م رحلة الطفولة الوسطى: من 6 إلى 9 سنوات ؛

مرحلة الطفولة المتأخرة: من 9 إلى 12 سنة ؛

مرحلة المراهقة المبكرة: من 12 إلى 15 سنة ؛

مرحلة المراهقة المتوسطة: من 15 إلى 18 سنة (9) .

67- وخلال هذه المراحل تتوسع البيئة المحيطة والمؤثرة في الطفل، من تأثير شبه حصري للبيئ ة المنزلية في السنوات الأولى، إلى المدرسة، وا لأ صحاب من جنس الطفل نفسه، ثم من الجنس ا لآ خر، والتفاعل مع البيئة الاجتماعية الأوسع ومؤثراتها. كما يتطور من الاعتماد على حواسه الخمس في تكوين مداركه عن العالم، إلى استخدام مهاراته العقلية بقدرة متنامية على التجريد . كما يترافق ذلك مع نضجه البدني والشعوري وا لأ خلاقي، ومع اكتشافه ل لأ دوار الاجتماعية و أ نماط السلوك المتوقعة عنه، وتفرده في التعامل معها بما يعبر عن شخصيته الفردية كما تكونت في رحم ا لأ نساق الثقافية والاجتماعية السائدة. وفي كل ذلك يصعب تصور وجود تدابير حماية أ و حقوق ومسؤوليات متس او ية أو حتى متشابهة دون تمييز بين المراحل.

2-6 بداية الطفولة ونهايتها: القانون العام

68- إذا كانت اتفاقية حقوق الطفل قد حددت بشكل صريح سن الرشد الذي يعلن انتهاء مرحلة الطفولة عند بلوغ الثامنة عشرة، ف إ نها سكتت عن التحديد الصريح لنقطة بدا يتها. وهذا السكوت المتعمد يهدف إلى تلافي نشوء نزاع يمكن أ ن يؤدي إلى تحفظ عدد من الدول ا لأ عضاء في منظمة ا لأ مم المتحدة على الاتفاقية أو الامتناع عن التوقيع عليها.

69- والنقطة الخلافية هنا تتصل بتحديد متى يعترف بتكون الطفل، هل هي لحظة الحمل به في رحم ا لأ م؟ أ م هي لحظة ولادته؟ (أو في مرحلة بين الاثنين؟). ففي الحالة الأولى، سوف يعني ذلك موقفا رافضا كليا للحق في ا لإ جهاض باعتباره يمس حق "الطفل" في الحياة، وهو حق ينطبق على الجنين منذ لحظة الحمل.

70- و لهذه الاعتبارات أ تى النص مرنا ومفتوحا بحيث يخضع تحديد نقطة البداي ة في تكون حقوق الطفل إلى التشريع الوطني الذي أخذ ا لإ طار الثقافي والاجتماعي بعين الاعتبار. هذا مع العلم أ ن ديباجة الاتفاقية نصت على وجوب توفير "حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها " ، كما جاء في " إ علان حقوق الطفل"، إلا أ ن هذا النص في التفسير المعتمد لا ي عني اتخاذ موقف نهائي من مسألة الحق في ا لإ جهاض وتنظيم ا لأ سرة، فالأمر متروك للتشريع الخاص بكل بلد كما أ شرنا (10) .

71- وفيما يختص بلبنان، لا يوجد نص قانوني خاص يعر ّ ف الطفولة. إلا أ ن النصوص التشريعية ا لأ كثر عمومية والتي تصلح لتحديد تعريف الطفل هي قانون الموجبات والعقود (القانون المدني)، وقانون العقوبات.

72- و المواد 215 إلى 218 من قانون الموجبات والعقود تتن او ل تعريف الطفل بشكل غير مباشر من خلال تحديدها لسن ا لأ هلية للالتزام بالعقود، وهي الثامنة عشرة. أ ي أ ننا هنا إ زاء تحديد سن الرشد الذي تنتهي معه مرحلة الطفولة، وه و يتطابق مع العمر المحدد في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، ويتوافق معها في المقاربة التي تتن او ل الطفل من حيث هو قاصر.

73- لكن التحديد هذا ليس مطلقا، إ ذ إ ن المواد المذكورة من قانون الموجبات والعقود تميز أ يضا بين القاصر غير المميز والقاصر المميز، دون ت حديد سن التمييز. وإذا كانت تصرفات القاصر غير المميز تعتبر باطلة بطلانا مطلقا، فان تصرفات القاصر المميز تبقى قابلة ل لإ بطال ما لم يكن مأذونا بها من قبل المحكمة في ممارسة التجارة أو الصناعة، فيعامل كمن بلغ سن الرشد في دائرة تجارته وعلى قدر حاجتها (11) .

74- و مق ابل هذا التخفيض المخصص لسن الرشد، تلحظ قوانين الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في لبنان تمديدا يتج او ز السقف المشار إ ليه في الاتفاقية. فحسب هذه القوانين، لا يحق للمواطن اللبناني أ ن يمارس حقه في الاقتراع في الانتخابات العامة ما لم يكن قد بلغ الحادية والعشرين. وهذا يعني تمديدا لمرحلة "الطفولة" فيما يختص باكتساب حق سياسي أ ساسي وهو حق الانتخاب. وينتج عن ذلك أ ن التشريع اللبناني قد ميز فعليا بين سن الرشد المدني العام وهو 18 سنة، وبين سن الرشد السياسي وهو 21 سنة. وهذا مخالف لنص وجوهر الاتفاقية.

75- أ ما لجهة تحديد لحظة بداية الطفولة، فما من نص مباشر هنا أ يضا. إلا أ ن القانون اللبناني يعتبر ا لإ جهاض جرما يعاقب عليه بموجب المواد 541 إلى 545، ولا يجاز للطبيب إ جهاض المرأة الحامل إلا لأ سباب علاجية وضمن شروط مشددة. إ ن هذا النص القانوني هو أ حد أوجه موقف المجتمع من هذا الموضوع، وهو يتسق مع الموقف العام الذي تتخذه المرجعيات الدينية والطائفية في لبنان، والتي تحرم كلها ا لإ جهاض بشكل عام. كما أ ن التقاليد الاجتماعية والثقافية السائدة هي في الاتجاه نفسه أ يضا. ولكن بحكم تعقيدات الحياة العصرية، والتأثيرات الثقافية المختلفة، ف إ ن التطبيق العملي هو أ كثر مرونة من النص الصارم، ولا سيما في السنوات ا لأ خيرة (خلال الحرب وبعدها). وبشكل عام، يمكن القول إ ن لبنان يأخذ بمبدأ شمول الجنين بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، أ ي اعتبار مرحلة ما قبل الولادة، مشمولة بتعريف الطفولة بكافة مفاعيلها، و لا سيما الحق بالبقاء، من خلال تحريم ا لإ جهاض.

خلاصة المقارنة بين الاتفاقية والقانون والممارسة في لبنان فيما يتعلق بتعريف الطفل

تعريف الطفل

الاتفاقية

لبنان

المرجع

بدء مرحلة الطفولة

غير محدد

منذ لحظة الحمل

تحريم ا لإ جهاض، (الثقافة السائدة والمواد 541-454 من قانون العقوبات) .

بعض المرونة في التطبيق العملي.

نهاية مرحلة الطفولة- سن الرشد

18 سنة

18 سنة تحديد عام

المواد 215 -218 موجبات وعقود

21 سنة لممارسة حق الانتخاب

قوانين الانتخابات

تمييز القاصر المميز و أ هليته للالتزام ب إ جازة المحكمة

عمر غير محدد في النص المدني، عرفا هو حوالي 15 سنة.

2-7 قانون العقوبات

76- بالنسبة لقانون العقوبات سن الرشد هو 18 سنة، وببلوغه يصبح مرتكب الجرم مسؤولا مسؤولية كاملة عن أ عماله، ولا يستفيد من أ ي معاملة حمائية خاصة بالقاصرين. إلا أ ن قانون العقوبات يميز بوضوح، وبشكل دقيق بين أ ربعة مراحل في تحمل المسؤولية الجزائية (هي في الوقت نفسه أ ربع مستويات لتدابير الحماية والرعاية الخاصة بالأطفال/القاصرين). ويشمل التمييز العقوبات المفروضة على القاصر، وفي العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرم الواقع عليه. وهذه المراحل هي على النحو المبين في الجدول ا لتالي:

جدول مراحل المسؤولية الجزائية والحماية حسب قانون العقوبات اللبناني

المرحلة العمرية

المسؤولية الجزائية

العقوبات عليه

عقوبات المعتدي عليه

0 - 6 سنوات

لا مسؤولية عليه

لا تدابير مفروضة عليه

عقوبات مشددة

7 - 11 سنة

مسؤول جزائيا

يمكن فرض تدابير حماية أو مراقبة اجتماعية

عقوبات أ قل تشددا من المرحلة السابقة

12 - 14 سنة

مسؤولية جزائية أ كبر

تدابير حماية أو مراقبة اجتماعية أو إ صلاح أو تأديب مهما كان نوع الجرم

عقوبات أ قل تشددا من المرحلة السابقة

15 - 17 سنة

مسؤولية جزائية أ كبر

عقوبات مخفضة، بما فيها السجن مفصولا عن الراشدين

عقوبات أ قل تشددا من المرحلة السابقة

77- و يشكل هذا التمرحل في درجة المسؤولية الجزائية وفي تدابير الحماية اللت ي ن تسيران بشكل متعاكس، نموذجا لم تسبق ا لإ شارة إ ليه من التوازن المطلوب بين عنصري الحماية والمسؤولية في التعامل مع الطفل. والنص ال لبناني هو بهذا المعنى منسجم مع روح الاتفاقية التي لم تنص على مراحل محددة أ صلا.

78- والنص التشريعي اللبناني يتفق مع الاتفاقية فيما يختص بعدم جواز تطبيق عقوبتي ا لإ عدام وا لأ شغال الشاقة المؤبدة على الأطفال قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة. إلا أ ن بعض الحقوقيين والهي ئات الناشطة في مجال حقوق الطفل، ترى وجوب تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال اكثر مما هي عليه. وهو أمر يخرج عن نطاق تعريف الطفل، وسيعود التقرير إلى تن او له في فقرات أ خرى.

2-8- قوانين الأحوال الشخصية

79- ثمة صعوبة خاصة في تن ا ول وضع الأطفال في قوانين الأحوال الشخصية ومقارنته مع اتفاقية حقوق الطفل، بسبب تعدد هذه القوانين في لبنان. فالمشرع اللبناني لم يضع قانونا موحدا للأحوال الشخصية، بل أو كل تنظيم هذه الشؤون إلى الطوائف الدينية، التي سمح لها بوضع النصوص التشريعية وتنظيم قضائها المذهبي الخاص وفق معتقدها . نتج عن ذلك وجود 15 قضاء مذهبي ا مختلف ا ، تتقاطع مواقفه في عدد من القضايا، وتختلف في أ خرى، بحيث يصعب التحدث عن معيار عام في ما يختص بحقوق الطفل. إلا أ ن اشتراك اللبنانيين في خلفية ثقافية واجتماعية وتاريخية مشتركة، يجعل هناك معايير عامة مقبولة اجتماعيا، تشكل نوعا من التقليد أو العرف السائد الذي يقرب المواقف رغم عدم وجود نص صريح.

80- وأسوة با لقانون المدني، تعتبر قوانين الأحوال الشخصية أن سن الرشد هو 18 سنة، وهي تميز بين القاصر المميز والقاصر غير المميز، وتجعل سن الخامسة عشرة مكتملة حدا للتمييز (12) . إلا أ ن هذه ا لقوانين تتعامل مع موضوعات ذات طبيعة خاصة، مثل أ حكام الزواج والطلاق، و ا لإ رث والبنوة والحضانة و الولاية. إ لخ، وهي موضوعات تتطلب تحديد عتبات عمرية محددة لأ هلية القيام بها.

81- ففيما يتعلق بشروط الزواج، يعتبر البلوغ أو السن التي يصبح فيها كل من الرجل والمرأة أ هل ا للإ نجاب من الناحية الفيزيولوجية من الشروط ا لأ ساسية والجوهرية. إلا أ ن سن البلوغ الحقيقي غير قابل للتحديد مسبقا وهو يتف ا وت حسب الخصائص الفردية. لذلك عمدت اغلب التشريعات إلى تحديد سن اصطلاحي للبلوغ يتج ا وز سن البلوغ الحقيقية، ثم سمحت للسلطات الصالحة بالترخيص بالزواج قبل هذه السن بصورة استثنائية (13) . وتتحدد سن الترخيص بالزواج بجملة اعتبارات، منها ا لأ هلية الفيزيولوجية، ومنها العادات والتقاليد الاجتماعية العامة، والخاصة بالمتزوجين و أ سرهم، بما في ذلك مستواهم الثقافي.

82- ويمكن تلخيص موقف النصوص الخاصة بالأحوال ا لشخصية للطوائف المختلفة من هذا الموضوع، على النحو التالي:

سن البلوغ، والسن المرخص بها بالزواج حسب قوانين الطوائف المختلفة

الطائفة

سن البلوغ المقررة

الس ـ ن الت ـ ي يمك ـ ن الترخيص بالزواج فيها

سلطة إ عطاء الترخيص

المواد في قانون الطائفة

ذكر

أ نثى

ذكر

أ نثى

السنية

18

17

17

9

القاضي

4 و5 و6

الجعفرية

البلوغ الحقيقي

البلوغ الحقيقي

15

9

القاضي

7 و8

الدرزية

18

17

16

15

قاضي المذهب أو شيخ العقل

1 و2 و3

الطوائف الكاثوليكية

16

14

14

12

البطريرك

57و62

الروم ا لأ رثوذكس

18

18

17

15

رئيس ا لأ برشية

5و18

السريان ا لأ رثوذكس

18

14

-

-

-

4

ا لإ نجيلية

18

16

البلوغ الحقيقي

البلوغ الحقيقي

المحكمة الروحية

22و23

ا لإ سرائيلية

18

12.5

13

فوق 12.5 دون تحديد

بولاية ا لأ ب أو برضاها، وموافقة أ مها أو أ حد أ خوتها إذا كانت يتيمة

43و44و46

المصدر : البيلاني، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان.

8 3- و في كل قوانين الأحوال الشخصية يعتبر الرضى من الشروط الجوهرية لصحة الزواج، إلا أ ن هذا الشرط يتعرض لقيدين، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات. القيد ا لأو ل واقعي واجتماعي، حيث أ ن نسبة هامة من الزيجات لا تزال تعقد وفق الطريقة التقليدية التي لا تقيم وزنا حقيقيا لر أي الفتاة، أو الشاب أ حيانا، إ ذ تتولى العائلة ترتيب ا لأ مور وخلق المناخ الضروري لإ تمام الزواج. أ ما القيد الثاني فهو يتعلق بشرط موافقة ا لأ هل على زواج القاصر. وهنا عدة مستويات يمكن تلخيصها كما يلي:

إ ن قيام رجل دين بتزويج قاصر ( أ قل من 18 سنة) دون موافقة الولي عليه جريمة يعاقب عليها بموجب المادة 483 من قانون العقوبات ؛

إ ن موافقة ا لأ هل أ مر مرغوب في كل الأحوال ومهما كانت سن طالب الزواج، دون أ ن يعني ذلك حق الوالدين بتزويج ا لأو لاد عنوة ؛

موافقة ا لأ هل مطلوبة حتى بلوغ سن الرشد بشكل عام، وعند ا لأ رمن ا لأ رثو ذ كس حتى سن الحا دية والعشرين،

في معظم القوانين يتطلب تزويج القاصر إ ذن رجل الدين المختص با لإ ضافة إلى أ ذن الولي، وفي حال تعسف هذا ا لأ خير في ممارسة حقه، يمكن لرجل الدين الاستغناء عن موافقته (لدى السنة) ؛

موافقة ا لأ هل تغنى عن موافقة القاصر في عقد الزواج بالنسبة لطائفة الروم ا ل أ رثوذكس ؛

عموما هناك بعض التمييز بين الذكور وا لإ ناث لجهة اشتراط الموافقة والعمر ا لأ دنى للزو ا ج ؛

و يمكن للولي أ ن يزوج القاصر دون رضاه (الروم ا لأ رثوذكس، الشيعة) (14) .

84- ولكن فيما يختص بتطبيق هذه النصوص، تجدر ا لإ شارة إلى وجود تف ا وتات هامة تتعلق بالبيئة الاجتماع ية الخاصة بالمتزوجين، حيث أ ن المرونة أو ا لإ كراه ينتجان عن العادات السائدة، بمقدار استنادهما إلى النص القانوني و أ حيانا أ كثر.

85- ونشير على سبيل المثال إلى متوسط العمر عند الزواج ا لأو ل، والذي يبلغ 2 0 .5 سنة ل لإ ناث و 26 سنة للذكور (عام 1996) (15) ، وهو أ على بكثير من سن الحد ا لأ دنى المنصوص عليه في قوانين الأحوال الشخصية. وهذا المثال يبرز أ همية العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تحديد سلوك الناس ومواقفهم.

86- وهناك نقطة أ خيرة تختص بالحضانة. ف تخصيص هذه المرحلة يرتبط بنظرة قانون الأحوال الشخصية إلى تقسيم الطف ولة إلى مراحل فرعية. و الحضانة تقابل عموما مرحلة الطفولة المبكرة التي تتميز بالحد ا لأ قصى من تدابير الحماية ومراعاة مصالح الطفل الفضلى. وبشكل عام تكون الحضانة في هذه المرحلة للام (هناك استثناءات معروضة في الجدول الذي يلي)، ومع نهايتها تنتقل حضانة الطفل إلى م ن له حق الولاية عليه.

87- ويمكن تلخيص موقف قوانين الطوائف المختلفة من هذه المرحلة كما يلي:

الحضانة في قوانين الطوائف اللبنانية

الطائفة

حضانة الذكر

حضانة ا لأ نثى

ملاحظات

السنية والدرزية

7

9

الروم ا لأ رثوذكس

7

9

الجعفرية

2

7

ما لم تتزوج ا لأ م

ا لإ نجيلية

7

7

ا لإ سرائيلية

6

إلى أ ن تتزوج

الطوائف الكاثوليكية

غير محدد

غير محدد

يعود حق التقدير للمحاكم الروحية، وهو عادة حق للزوج البريء في حال حصول هجر

المصدر : البيلاني، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان.

88- و في عودة مكثفة إلى علاقة قوانين الأحوال الشخصية بتعريف الطفل والمراحل الفرعية للطفولة، يمكن تلخيص العرض السابق، ومقارنته باتفاقية حقوق الطفل على النحو التالي:

مقارنة بنود اتفاقية حقوق الطفل بقوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتعريف الطفل

الاتفاقية

لبنان

ملاحظات

سن الرشد

18

18

عمر القاصر المميز

15

غير محدد

سن البلوغ

غير محدد

12.5 إلى 18 ل لإ ناث ؛

16 إلى 18 للذكور ؛

أو البلوغ الحقيقي

السن الدنيا للزواج

ضمنا ه ي سن الرشد

9 إلى 15 ل لإ ناث ،

13 إلى 17 للذكور

واقعيا هو 2 0 .5 سن ـ ة ل لإ ناث، و 26 سنة للذكور

الرضى في الزواج

إ لزامي في كل الحالات

الرضى ضروري لصحة الزواج

العادات يمكن أ ن تشكل مناخا ض اغط ـ ا عل ـ ى الخي ـ ار لا سيما بالنسبة للفتيات

موافقة ا لأ هل للزواج

غير محدد، شرط عدم التعارض مع رأي الطفل ومصالحه

ضرورية للقاصر، وكذلك إ ذن رجل الدين

إ رادة ا لأ هل في بعض الحالات كافية دون رضى القاصر

الحضانة

غير محدد

تختلف حسب الطوائف ، الشائع 7 سنوات للذكور و9 سنوات ل لإ ناث

89- ويلاحظ وجود نقاط تعارض مع الاتفاقية فيما يتعلق بسن الزواج، والتمييز بين الذكور وا لإ ناث في اكثر من نقطة، وفي ما يتعلق بشرط رضى القاصر لصحة الزواج الذي يحل محله موافقة الولي.

2-9 قانون العمل

90- بالنسبة لقانون العمل، وفيما يختص بتعريف الطفل والسن الدنيا لدخول سوق العمل، يميز القانون بالنسبة للقاصر بين مرحلتين: ا لأو لى لا يجوز فيها تشغيل الطفل، وهي حسب التعديل ا لأ خير لقانون العمل سن الثالثة عشر ة مكتملة. والمرحلة الثانية هي التي يجوز فيها تشغيل الطفل، وهي الفئة ال عمرية 14 إلى 17 سنة، مع وضع شروط خاصة للتشغيل من حيث الدوام، وطبيعة العمل، وشروطه. إ لخ.

91- و با لإ ضافة إلى ذلك ، يلاحظ تمييز سلبي ضد الأطفال والشبان بالنسبة ل لأ جور التي يتقاضونها مقارنة بالفئات العمرية ا لأ على، وهو تمييز واقعي، وقانوني حيث أ ن القانون 36/67 ا لمتعلق بتعيين الحد ا لأ دن ى ل لأ جور يستثني من أ حكامه ا لأ جراء الذين لم يبلغوا العشرين من العمر مكتملة. (سوف يجري تن ا ول موضوع تشغيل الأطفال بالتفصيل في فصل لاحق).

2-10 تعريف الطفل في حقل التعليم

92- نعرض هنا إلى نقطتين فقط. الأولى هي السن ا لأ دنى للتعليم ا لإ لزام ي؛ والثانية هي مراحل التعليم التي تقابل مراحل تطور الطفل، على أ ن يتم استعراض هذا الميدان بالتفصيل في الفصل المخصص للحق في التعليم.

93- بالنسبة لإ لزامية التعليم، صدر القانون رقم 686 بتاريخ 16/3/1998 الذي تضمن مادة وحيدة تعدل نصا سابقا بحيث اصبح النص الجديد على النحو التالي:

"التعليم مجاني و إ لزامي في المرحلة الابتدائية الأولى، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني ا لإ لزامي" .

94- و هذا النص جديد كما هو واضح، ولم تصدر بعد المراسيم التنظيمية. إ لا أ نه خطوة أولى في الطريق الصحيح. أ ما السن المقررة للمرحلة الابتدائية فهي تنتهي ببلوغ الحادية عشرة وفق النظام المعمول به حاليا، وسترتفع إلى الثانية عشرة وفق الهيكلية الجديدة التي بدأت الخطوات العملية لتطبيقها التدريجي اعتبارا من العام الدراسي 1998-1999، مع ا لإ شارة إلى أ ن الهيكلية الجديدة اعتمدت تسمية التعليم ا لأ ساسي (تسع سنوات) الذي تقابله الفئة العمرية 7-15 سنة، التي تقسم إلى مرحلة أولى ( ست سنوات، مقابلة للتعليم الابتدائي)، وثانية (ثلاث سنوات، مقابلة للتعليم المتوسط).

95- أ ما بالنسبة لمراحل التعليم، وه ي كما سبقت ا لإ شارة تقابل المراحل المختلفة من نمو الطفل، فهي على النحو التالي حسب الهيكليتين القديمة والجديدة:

المرحلة التعليمية

الفئة العمرية – قديمة

الفئة العمرية – جديدة

روضة

4-6

4-6

ابتدائي

7-11

7-12

متوسط

12-15

13-15

ثانوي

15-17

15-17

2-11 مراحل ا لطفولة حسب الميادين المختلفة: خلاصة

96- الطفولة حسب التشريع اللبناني هي بشكل عام مطابقة لمفهوم القاصر وحد َّ ها العمري 18 سنة، كما في اتفاقية حقوق الطفل. ويلاحظ وجود تمييزات عمرية مختلفة، بين قاصر مميز وغير مميز (15 سنة)، وبين إ جازة التشغيل المشروط والمنع ا لكامل (13 سنة)، وبين لا مسؤولية جزائية مطلقة (حتى السابعة ) وت َ د َ ر ّ ج في هذه المسؤولية (12 و15 سنة)، وتقسيم لمراحل التعليم بين ما قبل ابتدائي (حتى السادسة) وابتدائي (11 أو 12 سنة) ومتوسطة (15 سنة). ونجد أ ن هذه التقسيمات متقاربة فيما بينها، ومتقاربة مع مراحل الطفولة حسب علماء النفس والتربية والاجتماع. ويمكن إ جمال هذه التقسيمات في المخطط التالي:

CRC/C/70/Add.8Page 34

مراحل الطفولة حسب الميادين المختلفة: خلاصة

العمر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

القانون العام

قاصر، لا يتمتع با لأ هلية للتعاقد

قاصر، مميز

راشد، لا يحق ل ـ ه الانتخاب

قانون العقوبات

طفل: لا مسؤولية جزائية، حماية كاملة.

حدث: مسؤولية جزئية، تدابير حماية أو مراقبة اجتماعية

مسؤولية أ كبر، تدابير حماية ومراقبة و إ صلاح وتأديب

مسؤولية أ كبر، عقوبات مخفضة

راشد، مسؤولية كاملة

ا لأ حوال

ذ

الحضانة ل لأ م

في عهدة ا لأ ب أو الولي أو الوصي الشرعي

قاصر مميز

راشد

الشخصية

أ

الحضانة ل لأ م

في عهدة ا لأ ب أو الولي أو الوصي

قاصر مميز

راشد

قانون العمل

لا يحق تشغيله قانونا

عمل بشروط خاصة

راشد

التعليم

حالي

روضة

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

جديد

روضة

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

علم النفس والاجتماع

مرحلة المهد

الطفولة المبكرة

الطفولة المتوسطة

الطفولة المتأخرة

المراهقة المبكرة

المراهقة المتوسطة

الرشد، أو المراهقة المتأخرة

الحواشي

(1) اتفاقية حقوق الطفل، الديباجة.

(2) ا لإ علان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه.

(3) موجز صا در عن منظمة ا لأ مم المتحدة للطفولة (يونيس ي ف)، والمنظمة الدولية لحماية الأطفال. مواد إ علامية، بطاقة معلومات (1).

(4) انظر:Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Children, UNICEF, 1998.

(5) يجب التعامل مع هذا المخطط بشكل تقريبي وتأشي ري فقط. إ ن النسب الخاصة بكل من عنصري المسؤولية والحماية المقابلة ل لأ عمار ليست دقيقة. المخطط يشير فقط، وبشكل عام إلى ا لأ همية النسبية لكل من عنصري المسؤولية والحماية في العلاقة مع الأطفال، ويشير بشكل خاص إلى إ ن ترجيح عنصر المس ؤ ولية على الحماية لا يبدأ عمليا إلا بعد سن ا ل‍ 15 سنة، وهو تحديد يجد أ ساسه في الشروحات التي سترد في الفقرات التالية.

(6) انظر Handbook، مصدر مذكور.

(7) د. عماد الدين اسماعيل، محمد، "الأطفال مرآة المجتمع"، (النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته التكوينية)، سلسلة عالم المعرفة ، العدد 99 ، الكويت، آذار/مارس ، 1986.

(8) بهجة المعرفة، المجموعة الثانية، الجزء الأول ،" هذا الإنسان "، الفصل الخاص بالنمو الإنسان ي.

(9) استندنا في إ عداد هذا التصنيف إلى المصادر التالية: د. عماد الدين اسماعيل ، محمد، "الأطفال مرآة المجتمع"، مصدر مذكور ؛ و د. يعقوب، غس ان، "سيكولوجيا المراهقين والشبان"، منشورات اليونيسيف ، نيسان 1993 ؛ وج دول بخصائص نمو وحاجات الطفل من 6 إلى 18 سنة، ملاحظات للمدربين من إ عداد قسم التربية، يونيسيف، 1992.

(10) انظرHandbook، مصدر مذكور

(11) انظر: حقوق الطفل، سلسلة اعرف قوانينك للمحامي أ نطوا ن ميلاد كيروز، بيروت 1998. في مجمل ما يتعلق بالنصوص التشريعية والمقارنة بين الاتفاقية والتشريع اللبناني، تمت الاستعانة بالمرجع المشار إ ليه (حقوق الطفل)، كما تمت الاستعانة بدراسة قانونية مقارنة من إ عداد ا لأ ستاذ غسان خليل ا لأ مين العام للمجلس ا لأ على للطفولة، أ عدها لصالح المجلس. إ ن الاستعانة بهذين النصين عامة وعلى امتداد فصول التقرير، وتتج او ز ا لإ شارة إلى ذلك في الهامش الذي يشير فقط إلى الاستخدام الحرفي لمقطع من إ حدى الدراستين.

(12) د. كيروز، أ نطوان، "حقوق الطفل"..، مصدر مذكور.

(13) انظر بالنسبة لكل ما يختص به ذه الفقرة: د. البيلاني، بشير، "قوانين الأحوال الشخصية في لبنان"، دار العلم للملايين، بيروت 1979.

(14) د. البيلاني، "قوانين الأحوال الشخصية في لبنان"، مصدر مذكور.

(15) "مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن"، وزارة الشؤون الاجتماعية، صندوق ا لأ مم المتحدة للسكان، 1996.

الفصل الثالث

أ طفال لبنان: البيانات ال أ ساسية

3-1 عن هذا الفصل

97- يتميز هذا الفصل عن الفصول ال أ خرى من هذا التقرير، بكونه يقدم بشكل مكثف أ هم البيانات ال إحصائية المتعلقة بالأطفال في لبنان (دون ال‍ 18 سنة)، دون التوسع في التحليل (1) . وفائدة هذا ا لفصل أ نه يسمح بالتعرف إلى حجم هذه الفئة السكانية، وإلى توزعها الجغرافي والعمري، و أ برز الخصائص المتصلة بتوفر الخدمات العامة، ومستوى المعيشة، والحجم العددي للأطفال الذين يعانون من مشكلات خاصة.

98- وغ ني عن البيان أ ن معرفة هذه المعطيات شرط ضروري لتكوين تصور مو ضوعي دقيق عن وضع الأطفال ومشكلاتهم، كما هو شرط ضروري لرسم السياسات وتصميم التدخلات الهادفة إلى تحسين أ وضاعهم، وحماية حقوقهم. وهذا هو هدف اتفاقية حقوق الطفل أ ساسا.

3-2 الأطفال في لبنان، عددهم، توزعهم الجغرافي والعمري

99- استنادا إلى مسح المعطيات ال إحصائية للسكان والمساكن، يقدر عدد الأطفال (دون 18 سنة، أ و الفئة العمرية 0 – 17) بحوالي مليون ومئة أ لف طفل، يشكلوا حوالي 35.6 % من إ جمالي السكان المقيمين، ويتوزعون على المحافظات الستة بشكل متناسب مع عدد السكان.

17% 13% 18% توزع الأطفال (دون 18 سنة) على المحافظات شكل توزع الأطفال حسب المحافظات ( % )

النبطيةالبقاعالجنوب الشمالجبل لبنانبيروت 17%17%18%

1 00- و تشير النسبة المرتفعة للأطفال ( 35.6 % ) إلى أ ن المجتمع اللبناني مجتمع فتي. إ لا أ ن هذه النسبة تتفاوت بشكل ملموس حسب المناط ـ ق وخصائصها الاجتماعية، فتبلغ أ قصاه ـ ا في محافظة الشمال حيث التكوين السكاني أ كث ـ ر فتوة ( 41.8 % من السكان دون ال‍ 18 سنة)، في حين تبلغ ه ذه النسبة 27.6 % فقط في بيروت. وتبدو الفروقات أ كثر حدة على مستوى الأقضية، حيث إ ن الأقضية الريفية والمحرومة عادة تشتمل على نسبة مرتفعة من الأطفال. فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الأطفال 48.2 % في عكار و44.5 % في المنية و42.9 % في الهرمل، وهذه كلها أ قضية ريفية، كما تبلغ 42.4 % في قضاء ص ـ ور وهو قضاء ريف ـ ي مديني مختلط، و41.4 % في مدينة طرابلس. مقابل ذلك ف إ ن هذه النسبة هي 27.6 % و17.7 % في قضائي كسروان والمتن.

101- ويتضمن الجدول الذي يلي البيانات التفصيلية حسب الأقضية والمحافظات بما يمكن من تحديد ال أ عداد الفعلية للسكان والأ طفال، والنسب المئوية. وتسمح مقارنة النسب المئوية المدرجة في العمودين ال أ خيرين من تحديد الأقضية والمحافظات التي تزيد فيها حصتها من إ جمالي عدد الأطفال في لبنان، عن حصتها من إ جمالي السكان، وهي تعبير آ خر عن فتوة السكان في هذا القضاء أ و المحافظة. كما يبين الجدو ل الحصة الفعلية لل أ قضية من العدد ال إ جمالي للأطفال، وهو أ مر ضروري لتحديد برامج التدخل العملية لتحسين أ وضاعهم.

توزع السكان والأطفال حسب الأقضية والمحافظات ( أ عداد و % )

القضاء

عدد السكان بحسب القضاء

عدد الأطفال (دون 18 سنة)

% للأطفال في القضاء

حصة القضاء من إ جمالي الأطفال في لبنان ( % )

حصة القضاء من إ جمالي السكان في لبنان ( % )

بيروت

403 407

301 112

27.6

10.1

13.1

بعبدا

881 371

372 132

35.6

11.9

12.0

المتن

150 367

872 101

27.7

9.2

11.8

الشوف

473 120

828 39

33.1

3.6

3.9

عاليه

947 99

222 36

36.2

3.3

3.2

كسروان

600 123

135 34

27.6

3.1

4.0

جبيل

407 62

267 19

30.9

1.7

2.0

محافظة جبل لبنان

458 145 1

696 363

31.8

32.8

36.8

المني ة

417 96

880 42

44.5

3.9

3.1

طرابلس

857 227

380 94

41.4

8.5

7.3

الكوره

540 47

690 14

30.9

1.3

1.5

زغرتا

974 48

153 17

35.0

1.5

1.6

البترون

817 34

692 10

30.7

1.0

1.1

عكار

174 198

526 95

48.2

8.6

6.4

بشري

831 16

030 5

29.9

0.5

0.5

محافظة الشمال

610 670

351 280

41.8

25.3

21.6

صيدا

348 138

917 54

39.7

5.0

4.4

صور

083 130

205 55

42.4

5.0

4.2

جزين

626 14

510 3

24.0

0.3

0.5

محافظة الجنوب

057 283

632 113

40.1

10.3

9.1

زحل ة

336 124

914 44

36.1

4.1

4.0

البقاع الغربي

692 55

416 22

40.2

2.0

1.8

بعلبك

049 157

255 65

41.6

5.9

5.0

الهرمل

975 18

717 16

42.9

1.5

1.3

راشيا

839 23

535 9

40.0

0.9

0.8

محافظة البقاع

891 379

837 158

39.7

14.3

12.9

النبطية

363 92

197 37

40.3

3.4

3.0

بنت جبيل

710 52

561 21

40.9

1.9

1.7

مرجعيون

879 40

502 14

35.5

1.3

1.3

حاصبيا

460 19

075 6

31.2

0.5

0.6

محافظة النبطية

412 205

335 79

38.6

7.2

6.6

كل لبنان

831 111 3

152 108 1

35.6

100.0

100.0

المصدر : مسح المعطي ات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996 .

3-3 التوزع العمري للأطفال

102- أ شار الفصل الثاني المخصص لتعريف الطفل إلى ضرورة تقسيم الفئة العمرية (0 –17) التي يشملها تعريف الطفل إلى فئات فرعية تقابل المراحل المختلفة لنمو الطفل من مرحلة المهد إلى مرحلة المراهقة والش باب. ويستقي هذا التقسيم مسوغاته من اختلاف الاحتياجات واختلاف قدرات الطفل في كل مرحلة. وبسبب تعقد إ جراء تقسيمات مطابقة تماما للتقسيمات المختلفة، تتضمن هذه الفقرة التوزع العمري للأطفال حسب فئات عمرية ثلاثية هي ال أ قرب للاستخدام المتعدد ال أ هداف لغايات هذا التق رير، ولغايات رسم السياسات وبرامج التدخل الملموسة (حملات التلقيح دون الخمس سنوات، توفير مقاعد الدراسة الابتدائية للفئة العمرية 6-11، الاهتمام بالتسرب الدراسي والتوجيه المهني للفئات العمرية 12-14 و15-17، . . أ لخ).

103- واستنادا إلى المصدر نفسه (مسح المعطيات، 1 996)، يتوزع السكان الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة على الفئات العمرية الثلاثة بشكل متساو تقريبا من 8.16 % إلى 18.1 % ، ما عدا الفئة العمرية ال أ ولى (دون الثلاث سنوات) حيث لا يشكل هؤلاء سوى 12.8 % من ال إ جمالي (ويعبر ذلك عن الميل الملحوظ إلى خفض عدد ال أ ولاد في ال أ سر ة في السنوات ال أ خيرة).

توزع الأطفال (دون 18 سنة) حسب الفئات العمرية الثلاثية (عدد و % )

العمر بالسنوات

العدد

%

0 - 2

815 141

12.8

3 - 5

440 186

16.8

6 - 8

289 191

17.2

9 - 11

693 192

17.5

12- 14

506 200

18.1

15 - 17

406 195

17.6

مجموع

149 108 1

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

3-4 شروط المسكن

104- المسكن هو البيئة ال أ ولى وال أ كثر أ همية في حياة ال أ سرة والأطفال، لا س يما في مراحل الطفولة ال أ ولى. وتوفير المسكن اللائق هو من المتطلبات ال أ ولى لضمان حق الطفل في البقاء والنمو السليم في بيئة صحية جيدة. كما أ ن لمواصفات المسكن أ ثر اً نفسي اً وتربوي اً هام اً ، حيث إ ن العيش في مساكن مكتظة من شأنه أ ن يزيد احتمالات التوتر ال أ سري، ويشكل ضغطا مباشرا على تكون الشخصية المستقلة للطفل.

105- ويتبين من نتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، أ ن حوالي 21 % من الأطفال يسكنون في مساكن مكونة من غرفة أ و غرفتين، مما لا يوفر مواصفات الحد ال أ دنى الضروري لرفاه الطفل. كما أ ن 26.1 % من الأطفال يسكنون في منازل مؤلفة من ثلاث غرف، وهو أ يضا وضع غير مريح. وعلينا أ ن نضيف هنا، إلى أ ن ال أ سر الفقيرة عموما لديها عدد أ كبر من ال أ ولاد، وعدد غرف ومساحة مسكن أ قل.

106- أ ما بالنسبة لمساحة المسكن، ف إ ن نسبة 30.2 % من الأطفال يعيشون في مساكن تقل مساحتها عن 80 متر اً مربع اً ، وحوالي 69 % منهم يعيشون في مساكن متوسطة وكبيرة الحجم.

توزع الأطفال حسب عدد غرف المسكن ومساحته

عدد غرف المنزل

% للأطفال

مساحة المسكن

% للأطفال

غرفتان و أ قل

20.9

أ قل من 30 م م

4.1

3 - 5 غرف

69.3

31- 80 م م

26.1

6 إلى 9 غرف

9.2

81- 140 م م

38.9

10 غرف و أ كثر

0.3

141- 200 م م

21.7

غير معني

0.4

اكثر من 200 م م

8.9

مجموع

100

غير معني

0.4

مجموع

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

3-5- توفر الخدمات ال أ ساسية

107- تنص ات قافية حقوق الطفل على ضرورة توفير خدمات المرافق ال أ ساسية لجميع الأطفال كحق من حقوقهم ال أ ساسية أ سوة بجميع المواطنين، مع أ ولوية لصالحهم كون صحتهم البدنية أ كثر تأثرا بعدم توفر هذه الخدمات من البالغين. وقد تعرضت هذه المرافق - ولا سيما توفر مياه الاستخدام المنزل ي ومياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي- إلى أ ضرار مادية كبيرة خلال سنوات الحرب الطويلة، مما أ دى إلى انعدامها أ و تدهور نوعيتها في كل ال أ راضي اللبنانية. وقد أ عطي تأهيل هذه المرافق أ ولوية في خطط ال إ عمار الحكومية، نتج عنها تحسن ملموس في توفر هذه الخدمات لغالب ية الشعب اللبناني، وبالتالي لغالبية أ طفاله بشكل مقبول.

108- وتفيد بيانات مسح المعطيات، إ ن الشبكة العامة تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالنسبة ل‍ 70.2 % من الأطفال، مقابل 11.7 % من مصادر غير مأمونة (مياه نبع، أ حيانا تكون مياه الينابيع ذات نوعية جيدة). ولكن تبقى مسألة تحتاج إلى تدقيق هنا وهي مستوى تلوث مصادر المياه، حيث تسجل سنويا إ صابات كثيرة ب أ مراض الجهاز الهضمي، ولا سيما بين الأطفال، ناتجة عن تلوث مياه الشرب في أ كثر من منطقة.

توزع الأطفال حسب مصدر مياه الشرب ( % )

مصدر مياه الشرب

%

شبكة عامة دون تعقيم

58.3

شبكة مع تعقيم

11.9

مياه نبع

11.7

مياه معلبة

4.5

غير ذلك

13.7

مجموع

100

14%4%58%12%توزع الأطفال حسب المصدر الرئيسي لمياه الشرب12%

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

109- أ ما لجهة مياه الاستخدام المنزلي، فهي متوفرة من الشبكات العامة أ و الخاص ـ ة ومن الآبار الارتوازية لحوالي 92.8 % من ال أطفال، مقابل 7.2 % من الأطفال يعيشون في مساكن غير موصولة إلى أ ية شبكة للمياه.

110- و لا مشكلة وطنية على هذا الصعيد. والاهتمام هنا يجب أ ن يتركز على بعض المناطق والجيوب الخاصة التي تعاني من مشكلة على هذا الصعيد، وعلى عدد ساعات التغذية، والاستخدام العقلاني لهذ ا المورد الطبيعي الهام.

توزع الأطفال حسب الاتصال بشبكة المياه

الاتصال بشبكة المياه

( % )

شبكة عامة

72.3

شبكة عام ة وبئر

6.5

شبكة خاصة أ و بئر

13.9

غير موصول

7.2

مجموع

99.9

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

توزع الأطفال حسب اتصال المسكن بشبكة المياه 111- وأ خيرا، وفيما يتعلق ب توفر وسائل الصرف الصحي، فهي متوفرة بالنسبة ل‍ 96.3 % من الأطفال من خلال وسيلتين رئيسيتين: شبكة المجارير العامة، والحفر الصحية. وبالتالي لا مشكلة على مستوى توفر الخدمة المباشرة، إ لا أ ن نسبة الاعتماد على الحفر الصحية كبيرة نسبيا (42.2 % )، وهي الوسيلة شبه الوحي دة في معظم المناطق الريفية والمناطق المدينية المستحدثة. والمشكلة على هذا الصعيد هي بيئية - صحية، حيث إ ن معظم الحفر غير مبنية وفق مواصفات صحية، مما يرجح تسرب المياه المبتذلة إلى التربة وإلى مصادر المياه الجوفية.

توزع الأطفال حسب توفر الصرف الصحي

وسيلة الصرف الصحي

( % )

شبكة مجار عامة

54.1

جورة صحية

42.2

مجار مكشوفة

1.7

غير ذلك

0.6

لا يوجد

1.4

مجموع

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

توزع الأطفال حسب وسيلة الصرف الصحي للمسكن

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

112- أ ما لجهة توفر تسهي لات الصرف الصحي داخل المنزل، ونوعيتها، فقد تبين من نتائج المسح اللبناني لصحة ال أ م والطفل، توزع ال أ سر كالتالي:

توزع ال أ سر حسب نوع تسهيلات الصرف الصحي داخل المنزل ( % )

نوع المرحاض

% لل أ سر

مرحاض بسيفون متصل بشبكة مجار عامة

50.4

مرحاض بسيفون متصل بحفرة صحية

24.7

مرحاض بدون سيفون

20.1

حفرة في الأ رض

3.8

لا يوجد

1.1

مجموع

100

المصدر : المسح اللبناني لصحة ال أ م والطفل، 1996.

3-6 مستوى معيشة الأطفال

113- تنص المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها ال أ ولى على ما يلي:

"تعترف الدول ال أ طراف بحق كل طفل في م ستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي".

114- كما أ ن بنود الاتفاقية ال أ خرى تتناول بالتفصيل ما يقع ضمن توفير المستوى المعيشي الملائم، في ميادين الصحة والتعليم والخدمات العامة، وخفض الوفيات وتحسين التغذية..الخ. كما أ ن فقرات عدة من ال إ علان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه، وخطة العمل التي أ قرها المؤتمر العالمي من أ جل الطفل، تنص على ضرورة مكافحة الفقر وتحسين حياة الأطفال باعتبار ذلك من التحديات وال أ هداف الرئيسية للاتفاقية، وللجهود الدولية والوطنية المبذولة والتي يجب بذلها في هذا الا تجاه (2) .

115- إ ن ضمان مستوى معيشة لائق للأطفال هو إ ذن هدف أ ساسي، وهو نتيجة النجاح في تحقيق عدد من ال أ هداف الفرعية المتعلقة بالمكونات التي تجعل مستوى المعيشة مقبولا. وقد سبق أ ن تناولت الفقرات السابقة عددا من هذه المكونات بشكل إ فرادي، وتحاول الفقرة الحالية ت قديم خلاصة تطبيق إ حدى المنهجيات المتكاملة لقياس مستوى المعيشة في لبنان.

116- ففي الفصل الأول من عام 1998، صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع برنامج ال أ مم المتحدة ال إ نمائي ومنظمة فافو FAFO النروجية، دراسة تحليلية لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكا ن والمساك ـ ن (3) . و عنوان الدارسة هو "خارطة أ حوال المعيشة في لبنان"، وهي محاولة ل قياس أ حوال المعيشة من خلال بناء مجموعة مؤشرات لقياس درجة ال إ شباع ( أ و الحرمان من) الحاجات ال أ ساسية، ونسب السكان وال أ سر المعيشية التي تنتمي إلى فئات مستويات ال إ شباع المختلفة.

117- و لا مج ـ ال للتفصيل في المنهجية المتبع ـ ة (الحاجات ال أ ساسية غير المشبعة Unsatisfied Basic Needs or UBN)، وخلاصتها أ ن مجموعة المؤشرات القياسية تسمح بتقدير مستوى معيشة فئات السكان بشكل عام (منخفض، متوسط، مرتفع)، كما تسمح بتقدير درجة إ شباع حاجاتهم في أ ربعة ميادي ن فرعية هي المسكن، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والمؤشرات المتصلة بالدخل. ول أ غراض إ عداد هذا التقرير، تم استخدام المنهجية نفسها، بما في ذلك العتبات والمؤشرات في حساب توزع الأطفال المقيمين في لبنان على فئات درجات ال إ شباع ( أ و فئات مستوى المعيشة) بشكل عام و في الميادين المذكورة. وبشكل عام، يمكن اعتبار من يقع ضمن فئة درجة ال إ شباع المنخفضة محروما من إ شباع الحاجات ال أ ساسية المقابلة وفق العتبات والمعايير التي تبنتها الدراسة.

118- و حسب هذه الطريقة، يتبين أ ن حوالي 42.3 % من الأطفال (دون ال‍ 18 سنة) يمكن اعتبارهم محر ومين حسب العتبات الموضوعة في الدراسة المشار إ ليها، و أ ن نسب ـ ة مماثل ـ ة تقريبا تعيش ف ـ ي مستوى معيشة متوسط (42.1 % )، و15.6 % في مستوى معيشة مرتفع.

توزع الأطفال (دون 18 سنة) حسب مستوى المعيشة شكل توزع الأطفال حسب مستويات المعيشة

119- وضمن التوزع العام هذا يلاحظ وجود تفاوت مناطقي ملموس (وهو أ حد سمات الوض ع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان)، حيث إ ن محافظات الشمال (56.4 % من الأطفال فيها يقعون ضمن فئة درجة ال إ شباع المنخفضة) والنبطية (54.2 % ) والبقاع (50 % ) ترتفع فيها نسبة الأطفال المحروم ين بشكل واضح عن المتوسط الوطني القريب من نسبتهم في الجنوب (42.9 % )، في حين تنخف ض نسبة الأطفال المحرومين في كل من جبل لبنان (31.1 % ) وبيروت (23.2 % ) عن المعدل الوطني. ويعطي هذا فكرة واضحة عن الانتشار الجغرافي لحرمان الأطفال في المناطق الريفية الطرفية.

توزع الأطفال حسب فئات مستوى المعيشة وحسب المحافظات ( % من إ جمالي الأطفال في المحافظة)

المحافظة

منخفض

متوسط

مرتفع

مجموع

بيروت

23.2

47.3

29.5

100

جبل لبنان

31.1

46.6

22.4

100

الشمال

56.4

33.8

9.8

100

الجنوب

42.9

45.5

11.6

100

البقاع

50

41.4

8.7

100

النبطيه

54.3

40.5

5.8

100

لبنان

42.3

42.1

15.6

100

توزع الأطفال (دون 18 سنة) حسب فئات مستوى المعيشة والمحافظات

120- وتفيد البيانات أ يضا، أ ن نسب الأطفال المحرومين تتفاوت بين ميدان و آ خر. فنسبة الأطفال المعتبرين دون عتبة ال إ شباع فيما يختص بميدان المياه والصرف الصحي هي ال أ دنى ولا تتجاوز 18.8 % ، مقابل نسبة 64 % من الأطفال درجة إ شباع حاجاتهم في هذا الميدان متوسطة. وبالنسبة لميدان التعليم حيث نسبة الأطفال دون عتبة ال إ شباع تبلغ أ كثر من الثلث (34.9 % ) مقابل 42.7 % للفئة المتوسطة. في حين أ ن نسبة الأطفال المحرومين بالنسبة لمواصفات المسكن تصل إلى 40.1 % ، فهي تبلغ أ قصاها بالنسبة للمؤشرات المعبرة عن الدخل إ ذ تبلغ 55.8 % من إ جمالي الأطفال.

توزع الأطفال حسب فئات مستوي ات المعيشة وحسب الميادين الفرعية ( % من إ جمالي الأطفال في لبنان)

منخفض

متوسط

مرتفع

مجموع

المياه والصرف الصحي

18.8

64

17.2

100

المسكن

40.1

28.3

31.6

100

التعليم

34.9

42.7

22.4

100

مؤشرات متصلة بالدخل

55.8

29.5

14.7

100

مستوى المعيشة العام

42.3

42.1

15.6

100

توزع الأطفال (دون 18 سنة) حسب مستوى الإشباع في الميادين الأربعة

121- و من جهة أ خرى، وفي ما يتصل بارتباط مستوى المعيشة بالفئات العمرية الفرعية، يلاحظ بشكل عام أ ن الحصة النسبية للأطفال المحرومين الذين تقل أ عمارهم عن ست س نوات، والذين يقعون ضمن الفئة العمرية 15-17، أ قل مما هي عليه في الفئات العمرية ال أ خرى ( 6-14 سنة). ويعود السبب إلى احتمال التسرب الدراسي في هذه السن، ودخول سوق العمل في ظروف رديئة و أ جر متدن جدا. وفي مطلق ال أ حوال، ف إ ن هذه التفاوتات أ قل أ همية من التفاوتات ال مناطقية، ولا بد أ ن تكون موضع دراسة معمقة لمعرفة حجمها و أ سبابها.

التوزع الداخلي للفئات العمرية الثلاثية حسب مستويات المعيشة ( % من إ جمالي الأطفال ضمن الفئة العمرية)

العمر بالسنوات

منخفض

متوسط

مرتفع

مجموع

0 – 2

38

41.9

20.1

100

3 – 5

41.4

41.1

17.5

100

6 – 8

44

42.1

13.8

100

9 – 11

44.9

42.1

13

100

12 – 14

44.2

42.5

13.3

100

15 –17

40

42.9

17.1

100

0 – 17

42.3

42.1

15.6

100

الحواشي

(1) جميع البيانات الواردة في هذا الفصل مستقاة من مصدر أ ساسي هو مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن – 1996، الصادر عن و زارة الشؤون الاجتماعية؛ ومصدرين مكملين هما: خارطة أ حوال المعيشة في لبنان ( وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج ال أ مم المتحدة ال إ نمائي – 1998)، والمسح اللبناني لصحة ال أ م والطفل (وزارة الصحة، وجامعة الدول العربية). وقد ورد ذكر المصدر المعين بعد كل جدول أ و شكل بيا ني.

(2) راجع النصوص المشار إ ليها في الكتيب بعنوان "الأطفال أ ولا"، الصادر عن المجلس ال أ على للطفولة واليونيسف. مصدر مذكور.

(3) خارطة أ حوال المعيشة في لبنان (دراسة تحليلية لنتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن) ، المسودة النهائية، شباط/فبراير 1992. و زارة الشؤون الاجتماعية، برنامج ال أ مم المتحدة ال إ نمائي في بيروت . هذه الدراسة لم تكن قد نشرت بعد عند إعداد هذا التقرير. وقد جرى تطبيق منهجية الدراسة وأدوات القياس على البيانات الخام لمسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن بغية الحصول على تقسيمات لمستوى معيشة الأطفال بشكل عام، وفي الميادين الفرعية.

الفصل الرابع

السياسات الخاصة بحقوق الأطفال

4-1 مقدمة

122- توافق العالم المعاصر على تحديد مجموعة من الحقوق الخاصة بالأطفال، تعهدت الدول والهيئات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية العمل على وضعها موضع التنفيذ. وتجمع اتفاقية حقوق الطفل هذه الحقوق تحت عن ا وين عامة، مثل الحق في البقاء، والحق في الحماية، والحق في النمو، والحق في المشاركة..الخ. وتحت كل من هذه العن ا وين مجموعة من النقاط التي تضمن ترجمة التعهد العام إلى واقع ملموس يطال صحة الطفل، وتعليمه، وحياته ا لأ سرية، وعمله، وحقوقه المدنية، و إ جراءات الحماية القانونية،..الخ.

123- و هذه الحقوق المشار إ ليها مترابطة فيما بينها، ومترابطة مع البيئة العامة التي يتطور المجتمع ضمنها. ذلك أ نه يصعب تصور إ مكانية الوصول إلى تحقيق تقدم نوعي ومتسق في أو ضاع الأطفال في بلد معين، دون أ ن يكون ذلك في سياق سياسة وطنية عامة خاصة بالأطفال، واستطرادا دون أ ن تكون هذه السياسة ( أو الاستراتيجية) الوطنية الخاصة بالطفولة جزءا من خيار وطني شامل للتنمية محوره ا لإ نسان.

4-2 عناصر الاستراتيجية الوطنية للطفولة

124- يتطلب اعتماد استراتيجية ( أو سياسة) وطنية للطفولة توفر شرطين مسبقين لا غنى عنهما:

(أ) أو لهما هو توفر ا لإ رادة السياسية لدى أ صحاب القرار بحيث يكون موضوع تطوير حماية وضع الأطفال ضمن ا لأو لويات الرسمية والمجتمعية ؛

(ب) والشرط الثاني هو توفر المعرفة العلمية والميدانية ب أو ضاع الأطفال ومشكلاتهم واحتياجا تهم.

125- و مع توفر هذين الشرطين المسبقين يمكن الانتقال إلى وضع استرات ي جية أو سياسة وطنية عامة للطفولة، تتسم بطابع الشمولية والاستمرارية، وتوفير متطلبات النجاح لها. وهذا يعنى:

تحديد ا لأ هداف العامة والنهائية؛

تحديد ا لأ هداف الفرعية وتفصيلها حسب القطاعات وال ميادين المختلفة؛

تصميم خطط عمل تنفيذية تتضمن ا لأو لويات والمرحل ية الزمنية لتحقيق ا لأ هداف؛

تأمين الترابط بين ا لأ هداف الفرعية والنهائية، والتكامل، والتزامن أو التدرج في تحقيق ا لأ هداف الفرعية والقطاعية ؛

تحديد الجهات المسؤولة ووسائل التنفيذ وآليات المتابعة وا لمراقبة والتصحيح؛

تأمين الموارد المادية والمؤسسية والبشرية للتنفيذ.

126- و إ ذا أ ردنا الانسجام مع مفاهيم التنمية المعاصرة، ف إ ن وضع استراتيجية من هذا النوع، يجب أ ن يتم بمشاركة ا لأ طراف المعنية بالتنمية كلها، أ ي الحكومة وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، و أ ن تتضمن تحديد أ دوار ومسؤولية كل من هذه ا لأ طراف في إ نجاحها ، مع ا لإ شارة إلى الدور الأساسي الذي لا بد أ ن تلعبه الدولة في تنسيق هذا الجهد وتوفير متطلبات النجاح ل ـ ه، كون القطاع الخاص قليل الاهتمام بهذا الميدان ولا يستطيع بحكم آليات عمله و أ هدافه الخاصة أ ن يكون ال حلقة ا لأ قوى. كما أ ن المنظمات غير الحكومية و إ ن كانت تلعب دورا شديد ا لأهمية في هذا الميدان يجب تكريسه والحفاظ عليه، إ لا أ نها لا تملك القدرات المؤسسية والتنسيق الكافيين للقيام بالدور ا لأو ل أ يضا. إ ن نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف بالتأكيد على الشراكة الكامل ـ ة بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، وعلى مدى النجاح التدريجي في دفع القطاع الخاص إلى الاهتمام وتوفير دعم مادي ومؤسسي لهذا الجهد.

4-3 السياسة الحكومية في ميدان الطفولة

127- أ عد المجلس ا لأ على للطفولة في أيلول/سبتمبر 1995، وثيقة بعنوان "خطة العمل الوطنية لبقاء ال طفل وحمايته ونمائه في لبنان"، وهي الوحيدة في موضوعها الصادرة عن جهة رسمية أو أ هلية. وهي تتميز ب أ نها تمثل سياسة القطاعين الرسمي وا لأ هلي في مجال الطفولة. وهو النهج الذي اعتمده المجلس ا لأ على للطفولة منذ إ نشائه لناحية التنسيق بين هذين القطاعين الرسمي والأهلي .

128- إ لا أ نه لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة استراتيجية وطنية للطفولة بالمعنى المشار إ ليه في الفقرة السابقة (1) . إ ن مثل هذه الاستراتيجية لا زالت غير مو ج و د ة بعد في لبنان. لكن هذا لا ينفي وجود خطط وبرامج فرعية لدى الوزار ا ت وا لأ جهزة الرسمية تتن ا ول هذا الحق أو ذاك م ن حقوق الطفل، كما لا يعني عدم وجود سياسات عامة أو قطاعية تؤثر في أو ضاع الأطفال.

129- و لهذه ا لأ سباب، يسعى هذا الفصل إلى رصد العناصر أو السياسات ذات الصلة ب أو ضاع الأطفال في مختلف مجالات النشاط الحكومي، كما يعرض للمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية ب هذا الشأن، بما في ذلك تحليل خطة المجلس ا لأ على للطفولة المشار إ ليها سابقا. وفي ضوء ذلك، العمل على ترسيم ملامح السياسة العملية تجاه الطفولة المتضمنة في السياسات والممارسات العملية للحكومة، والقطاع ا لأ هلي.

130- و على صعيد آ خر، سبق أ ن أ شرنا إلى الارتباط المباشر بين أو ضاع الأطفال وبين ا لأو ضاع المعيشية العامة ل لأ سرة، كما أ شرنا إلى أ ن حقوق الأطفال مضمونة بنسب أ على كلما كان المضمون الاجتماعي في خطط النمو ومشاريع التنمية أ كثر أهمية . وبالتالي، ونظرا لعدم إ مكانية القيام برصد وتحليل العناصر المتعلقة بالأطفال على وجه الت خصيص الحصري في السياسات والبرامج، سوف يعتبر الاهتمام بالبعد الاجتماعي عموما مؤشرا لصالح تحسن أوضاع الأطفال. وعلى هذا ا لأ ساس، سوف يعتمد تحليل الإنفاق الاجتماعي والمشاريع التي تسهم في التنمية البشرية والاجتماعية ب م ثابة بيئة مساعدة على نمو الأطفال، مع تخصيص ا لمشاريع الخاصة بهؤلاء بالتحليل عند توفر ذلك.

4-4 تحليل الإنفاق الحكومي

131- يعتبر تحليل الموازنة العامة مؤشرا ممتازا لرصد السياسات والمواقف الحكومية العملية من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. فالموازنة العامة تظهر التزام الحكومة العملي بهذه أو تلك من الأولويات، وهي بالتالي تعبر بشكل مباشر عن سياساتها العامة والقطاعية. ولكن ثمة محد د ا ت لهذا الاستخدام أ همها ا ثنان:

(أ) الأول، يكمن في تراجع أهمية الموازنة ك أ داة للتدخل الحكومي منذ الشروع بتنفيذ برنامج إ عادة الإعمار. ويعود ذلك إلى فصل الإنفاق الإعماري وم صادر تمويله عن الموازنة العامة التي باتت تقتصر في معظمها على تسديد خدمة الديون، ورواتب الموظفين والإنفاق الجاري، مع بعض الإنفاق التجهيزي أو الاستثماري المحدود. وبهذا المعنى، فان تحليل الموازنة العامة غير كاف للتعبير عن مدى الالتزام الحكومي إ زاء المسائل الم ختلفة، ولتعويض هذا النقص، لا بد من القيام بتحليل إ ضافي ل لإنفاق الحكومي من خلال برنامج الإعمار.

(ب) المحد د الثاني متعلق بموضوع التقرير (أوضاع الأطفال)، حيث إ ن رصد الإنفاق المخصص للأطفال يتطلب الغوص بتفاصيل كثيرة جدا، و غير متوفرة أ غلب ا لأ حيان. لذلك، ف إ ن تحل يل الموازنة والإنفاق الإعماري سيتم بالدرجة الأولى على مستوى الإنفاق الاجتماعي الذي ينعكس إ يجابا في تحسن وضع الأطفال، مع اللجوء إلى التخصيص في الفقرات الأخرى حين تتوفر معطيات للقيام بذلك.

4-4-1 الموازنات العامة

132- لدى استعراض توزع الإنفاق العام على مخت لف ا لأ بواب في موازنات أ عوام 1993-1998، يتبين أ ن خدمة الدين تشكل وحدها اكثر من 40 % من إجمالي الإنفاق، وهي البند الأكثر أهمية . وقد سبقت ا لإ شارة إلى أ ن هذا الواقع يعتبر من العوامل الضاغطة سلبا على مصالح الأطفال، كون أ عباء الدين العام تنتقل من ا لأ جيال الحالية إلى الآتية.

133- و با لإ ضافة إلى ذلك، ف إ ن الوزارات التي تحصل على أ على حصة من الإنفاق، هي بشكل عام الوزار ا ت التي تضم أ عدادا كبيرة من الموظفين، وهو من ا لأ سباب المفسرة لارتفاع حصة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية (يتبع لهما الجيش وقوى ا لأ من الداخلي) ووزارة ا لتربية الوطنية (يتبع لها معلمو المدارس الرسمية). وبالدرجة الثانية تأتي الوزارات التي تقدم خدمات عامة للمواطنين، ولا سيما وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وقد سبقت ا لإ شارة إلى أ ن الموازنة العامة هي موازنة رواتب (من بعد خدمة الدين العام)، وبالتالي ف إ ن حصة ال وزارة من إجمالي الإنفاق تعكس بالدرجة الأولى حصتها من رواتب موظفي القطاع العام، أ كثر مما تعبر عن حصتها من مشاريع خدماتية أو إ نمائية (التعبير ا لأ خير جزئي وخاص بوزارات الخدمات فقط).

134- وبشكل عام، يمكن اعتبار الوزارات الاجتماعية الأساسي ة المعنية بالأطفال بشك ل مباشر أو غير مباشر هي التالية: التربية الوطنية والشباب والرياضة، الصحة العامة، العمل، التعليم المهني والتقني، الشؤون الاجتماعية. إ ن حصة هذه الوزارات مجتمعة من إجمالي الإنفاق المقدر في موازنة عام 1998، هو 11.6 % من إجمالي الإنفاق، اكثر من نصفها هو حصة وزار ة التربية (رواتب المعلمين)، وهذه النسبة كانت أ دنى في ا لأ عوام السابقة ( أ ثناء الحرب).

الموازنات العامة للاعوام 1993-1998 ( % )

1993

1994

1995

1996

1997

1998

رقم الباب

بيان ا لأ بواب

%

%

%

%

%

%

1

رئاسة الجمهورية

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

2

مجلس النواب

1.1

0.5

0.7

0.5

0.6

0.5

3

رئاسة مجلس ال نواب

8.0

10.4

12.3

9.4

6.4

6.5

4

وزارة العدل

0.4

0.4

0.5

0.4

0.5

0.5

5

وزارة الخارجية

1.3

1.7

1.4

1.2

1.2

1.2

6

وزارة الداخلية

5.8

5.7

5.7

4.8

5.4

4.6

7

وزارة المالية

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

8

وزارة الدفاع الوطني

14.0

13.4

11.8

10.2

11.5

10.2

9

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

5.2

5.8

5.7

4.9

6.0

6.2

10

وزارة الصحة العامة

3.2

3.1

2.8

2.3

2.5

3.6

11

وزارة العمل

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

12

وزارة ا لإ علام

0.2

0.3

1.4

0.2

0.3

0.3

13

وزارة ا لأ شغال العامة

3.2

4.4

4.2

3.3

2.3

1.7

14

وزارة الزراعة

1.0

0.9

0.7

0.5

0.7

0.5

15

وزارة الاقتصاد والتجارة

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

16

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

0.3

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2

17

المجلس الدستوري

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

وزارة الموارد المائية والكهربائية

1.1

0.8

1.2

0.9

2.2

1.2

19

وزارة السياحة

0.1

0.4

0.3

0.1

0.2

0.1

20

وزارة النفط

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21

وزارة الإسكان والتعاونيات

1.3

0.6

0.3

0.22

0.1

0.7

22

وزارة شؤون المهجرين

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

23

وزارة الشؤون البلدية والقروية

0.4

0.5

0.3

0.1

0.0

0.0

24

وزارة التعليم المهني والتقني

0.4

0.6

0.7

0.5

0.6

0.4

25

وزارة الشؤون الاجتماعية

1.1

1.3

1.2

1.4

1.5

1.3

26

وزارة المغتربين

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

27

وزارة النقل

1.8

0.6

1.9

1.5

1.4

1.4

28

وزارة الثقافة والتعليم العالي

1.8

1.7

1.9

0.9

2.4

2.7

29

وزارة البيئة

0.0

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

30

وزارة الصناعة

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31

الديون المتوجبة ا لأ داء

45.4

33.8

40.5

40.3

42.0

43.7

32

احتياطي الموازنة

1.4

11.2

2.9

15.0

10.7

11.3

مجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

135- إ ن حصة هذه الوزارات من الإنفاق العام متدنية، ولكن حصلت هناك زيادة في القيم المطلقة للمبالغ المخصصة لهذه الوزارات بين 1993 و1998. على سبيل المثال، ارتفعت مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية من 34.6 مليار ليرة عام 1993 إلى 94.4 مليار ليرة ع ام 1998؛ ومخصصات وزارة الصحة من 109.4 مليار ليرة إلى 455.6 مليار ليرة. و مع ذلك تبقى هذه المخصصات دون حاجات تمويل الخدمات المطلوبة منها وفق السياسات المعتمدة، كما أ ن نسبة أ قل منها تخصص للأطفال تحديدا، (كما سيجري عرض ذلك في ا لأ قسام الخاصة بالرعاية الصحية وتح ليل خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية).

موازنات وزارات مختارة ل لأ عوام 1993-1998 (مليار ليرة لبنانية)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

وزارة الداخلية

197.5

230.4

232..4

310.8

349.2

338.5

وزارة الدفاع الوطني

476.3

539.6

665.4

658.6

738.1

750

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

178.3

233.8

321.6

314.4

387.9

455.6

وزارة الصحة العامة

109.4

123.7

159.7

149.7

159.6

261.3

وزارة العمل

1.4

1.4

0.2

2.4

3.8

4.4

وزارة الإسكان والتع ا ونيات

42.7

25.9

17.2

13.4

3.7

53.6

وزارة شؤون المهجرين

4.4

6.1

7.3

6.5

7.3

8.9

وزارة الشؤون البلدية والقروية

12.6

18.6

14.7

3.8

0.5

1

وزارة التعليم المهني والتقني

13.6

25.2

40

32.7

39.9

32.7

وزارة الشؤون الاجتماعية

37.6

51.5

67.9

88.4

94.5

94.4

وزارة الثقافة والتعليم العالي

59.9

70.2

105.1

60.6

153.8

195.4

وزارة البيئة

1.4

7.5

8

6

5.5

5.2

الديون المتوجبة ا لأ داء

542 1

358 1

278 2

600 2

700 2

200 3

مجموع الموازنة العامة

400 3

021 4

628 5

457 6

433 6

320 7

4-4-2 الإنفاق الإعماري

136- في أواخر 1993 وضع مجلس الإنماء والإعمار خطة إ عادة الإعمار والنهوض الاقتصادي بناء على تكلي ف من الحكومة، وهي الخطة التي توسعت وتعدلت لاحقا وباتت تعرف بخطة العام 2000 ل لإ نماء وا لإ عمار. و تضمنت هذه الخطة في صيغتها الأولى تخصيص إنفاق حكومي بقيمة 11.7 مليار دولار ب أ سعار 1992، معظمها يذهب لمشاريع البنية التحتية الضرورية لإ عادة إ طلاق الاقتصاد والتي كان ت الحرب قد دمرتها. وبعد توسعها لاحقا، باتت الكلفة الإجمالية لهذه الخطة، بما فيها الأعباء المالية المختلفة وتعويض عجز الموازنة العامة، تبلغ حوالي 31 مليار دولار بالأسعار الجارية، تنفق تباعا خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عام 1995 و2007. ومن أ صل إجمالي هذا الإنفاق، تبلغ حصة القطاعات الاجتماعية حوالي 25 % تشمل القطاعات التالية: التعليم، الشباب والرياضة، التدريب المهني والتقني، التعليم العالي، الصحة، الشؤون الاجتماعية، المهجرون، الإسكان (2) .

137- و واقعيا يجري تنفيذ هذا البرنامج الإعماري الطموح بشكل تدريجي وبالار تباط في توفير الموارد المالية الضرورية لذلك. ويصدر مجلس الإنماء والإعمار بشكل دوري تقارير تعرض تقدم العمل والتنفيذ الواقعي لهذا البرنامج، وت شكل المصدر الأكثر أهمية لتحليل الإنفاق الحكومي الإعماري.

138- وتقرير تقدم العمل الصادر في كانون الثاني/يناير 1998، ي لخص المشاريع المنجزة بين بداية 1992 ونهاية 1997 وفق تصنيف رباعي هو التالي: البنى التحتية الأساسي ة ، القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ا لإ دارة العامة، والقطاعات المنتجة والخدمات الأخرى. ويلخص الجدول التالي تقدم العمل في هذه الميادين كلها .

139- و استنادا إلى ال جدول أدناه ، يتبين أ ن حصة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من إجمالي الإنفاق الإعماري المخطط ل ـ ه تبلغ 22.5 % ، و أ ن حصتها من الإنفاق على المشاريع المنجزة هو 17.2 % مقابل 68.5 % للبنى التحتية الأساسي.

حصة القطاعات المختلفة من إجمالي الإنفاق الإعماري ( % )

القطاع

منجز

قيد ا لإن جاز

مجموع

البنى التحية الأساسي ة

68.5

56.4

59.1

القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

17.2

24.0

22.5

ا لإ دارة العامة

3.1

17.6

14.4

القطاعات المنتجة والخدمات الأخرى

11.2

2.0

4.0

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر : تقرير تقدم العمل - 1998 ، مجلس ا لإنماء والإعمار .

140- ولدى التدقيق في طبيعة المشاريع المنفذة و ا نعك ا سها على تحسن أوضاع الأطفال في لبنان، يتبين ما يلي:

فيما يختص بمشاريع المياه والصرف الصحي، المشاريع المنفذة هي تأهيل الشبكات وتوسيع إ يصال مياه الش رب في بيروت ومناطق ريفية في الشمال والبقاع. هذه ليست مشاريع خاصة للأطفال ولكنها تشملهم من ضمن شمولها ل لأ سرة بمجملها، لجهة توفير المياه الآمنة، وهي من الحاجات الأساسي ة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. ولجهة مشاريع الصرف الصحي، أ يضا هي غير مخصصة للأطفال، ولكنها تنعكس إ يجابا على البيئة ولا سيما أ ن المشاريع الملحوظة هي إ نشاء محطات لمعالجة المياه المبتذلة قبل أ ن تصب في البحر.

جدول تقدم العمل في تنفيذ مشاريع خطة إ عادة الإعمار ( كانون الثاني/يناير 1992 كانون الأول/ديسمبر 1997)

مجموع

العقود المنجزة

عقود قيد ا لإ نجاز

تقدم العمل

القطاع

العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

%

الكهرباء

47

281.0 1

28

372.3

19

908.8

43

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

88

622.4

83

138.0

5

484.4

79

الطرق والاتوسترادات والنقل العام

86

376.2

45

81.3

41

294.9

42

النفايات الصلبة

25

217.8

17

46.8

8

171.0

54

البنى التح ت ية الأساسي ة

246

497.4 2

173

638.4

73

859.1 1

إ مداد مياه الش رب والصرف الصحي

148

397.6

51

55.9

97

341.7

47

التعليم

446

422.9

380

96.7

66

326.3

24

الصحة العامة

68

118.2

24

3.3

44

114.9

36

الشؤون الاجتماعية

17

3.1

13

1.6

2

0.4

البيئة

6

4.8

1

0.3

5

4.5

7

الإسكان و إ عادة المهجرين

15

4.2

14

2.5

1

1.7

90

القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

700

950.8

483

160.3

215

789.5

المرافئ والمطار

25

526.4

9

10.3

16

516.1

55

المباني الحكومية

85

81.8

61

18.8

24

62.9

61

ا لإ دارة العامة

110

608.2

70

29.1

40

579

الزارعة والري

42

39.1

27

14.1

15

25.1

31

الصناعة والنفط

14

3.1

11

0.8

3

2.3

42

إ دارة المشاريع وغيرها

224

128.5

184

89.6

40

38.8

53

القطاعات المنتجة والخدمات الأخرى

280

170.7

222

104.5

58

66.2

المجموع الإجمالي

336 1

227.1 4

948

932.3

386.0

293.8 3

48

المصدر : تقرير تقدم العمل - 1998 ، مجلس الإنماء والإعمار .

مشاريع التعليم تشمل بالدرجة الأولى إ عادة تأهيل 280 1 مدرسة رسمية ثانوية وما دون ، وتزويد بعضها بالتجهيزات المخبرية وا لمعدات. وهذا هو الجانب الأساسي المتعلق بالأطفال. أ ما المشاريع الأخرى المنفذة في هذا الميدان، فهي إ ما تختص بالتعليم العالي، أو المباني الحكومية، أو أ نها لا تزال في مرحلة إ عداد الدراسات والخطط الأولية.

في ميدان الصحة العامة، المشاريع الأساسي ة شملت بناء تسعة مراكز صحية وثلاثة مستشفيات حكومية جديدة كلها في مناطق ريفية. ومن المتوقع أ ن ينعكس ذلك إ يجابا على وضع الرعاية الصحية عموما، بما في ذلك الأطفال.

بالنسبة للمشاريع العائدة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فهي من نوع المساهمة في الدراسات والتطوير المؤسساتي.

141- إ ن خل اصة هذا العرض هي أ ن نسبة ا ل‍ 17.5 % المنفقة على المشاريع الاجتماعية تشمل في الواقع بعض أ عمال البنية التحتية والترميم والتجهيز في قطاعات متصلة بالشأن الاجتماعي. ولكن إ ذا اعتمد تصنيف دقيق لما يندرج تحت عنوان القطاع الاجتماعي (هل تأهيل مياه الش رب أو الصرف الصح ي هو قطاع اجتماعي أ م خدمات ومرافق عامة أ ساسية؟)، ف إ ن النسبة ستصبح أ قل. كما أ ن المشاريع المخصصة للأطفال على نحو خاص غير قابلة للتحديد الدقيق، باستثناء ما يطال المد ا رس في المرحلة الثانوية وما دون، حيث إ نها تقدم خدمات للفئة العمرية 4/5-18 سنة. وب التالي، ف إ ن ا لإنفاق الإعماري قد حسن جزئيا الصورة العامة المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة، إ لا أ نه لا يلغي الاستنتاج العام ب أ ن حصة الإنفاق الاجتماعي لا تزال دون المطلوب في ظروف لبنان الذي لا يزال يعيش مفاعيل الحرب الاجتماعية والاقتصادية.

4 -5 المساعدات الدو لية المخصصة لبرامج الطفولة نشاط القطاع ا لأ هلي

142- يلاحظ أ ن الميل العام لتخصيص المساعدات الدولية للقطاع ا لأ هلي يتجه نحو تراجع حصة الأطفال منها بين عامي 1994 و1998، مع ا لإ شارة إلى تحسن في الحصة المقدرة لعام 1998 مقارنة بالعام السابق .

حصة مشاريع الأطفال من إ جمالي المساعدات الدولية للقطاع ا لأ هلي (3)

الفئة المستهدفة: الأطفال

موضوع النشاط: الأطفال

مدفوعات

القيمة $

% من المجموع

القيمة $

% من المجموع

المجموع

1994

300 286 25

16

767 683 4

3.0

000 139 157

1995

855 364 20

9.5

587 593 4

2.2

000 686 212

1996

615 059 12

3.7

740 335 3

1.0

000 995 328

1997

586 074 15

6.5

149 775 1

0.8

000 606 230

1998 (مق د رة)

030 040 1

7.4

036 276 3

2.3

000 492 140

المصدر : برنامج ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي .

143- والجدير ذكره أ ن اهتمامات الجمعيات ا لأ هلية الناشطة في ميدان الطفولة واسعة و لا مركزية، وتتر او ح بين تقديم الخدمات الرعائية (مساعدات مختلفة، دور حضانة..)، والوقاية الصحية، والترفيه، ومتابعة تنفيذ القوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل. كما تتميز بوجود عدد من ا لأ نشطة المشتركة بين الاتحادات والجمعيات، ولا سيما في المناسبات والحملات الوطنية ، وضمن ا لإ طار التع او ني الذي يشكله المجلس ا لأ على للطفولة، الذي يوفر التنسيق مع القطاع الحكومي والمنظمات الدولية.

144- وفي هذا ا لإ طار لا بد من ا لإ شارة بشكل خاص إلى انعقاد برلمان الأطفال في المجلس النيابي عام 1996، ثم إلى عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة توصيات الب رلمان في العام التالي (1996). وكذلك المسيرة ضد عمالة الأطفال تحت عنوان "من العمل إلى التعليم" والتي نفذت عام 1998. وهذه كلها عن ا وين للنشاط والمتابعة في السنوات التالية.

توصيات برلمان الأطفال في 18 آب /أغسطس 1996 (4)

145- عقدت الجلسة في المجلس النيابي وترأسها رئيس المجلس ا لأ ستاذ نبيه بري، وحضرها 133 طفلا تتر ا وح أ عمارهم بين 6 و18 سنة. وفي ختام الجلسة عقد الأطفال المشاركون مؤتمرا صحفيا أ علنوا فيه التوصيات التالية:

1 متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسة برلمان الأطفال وفقا لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل ؛

2 التوجه إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية لتطبيق مبدأ أولوية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في مشاريع التنمية الاجتماعية ؛

3 ضرورة تمكين الأطفال من التمتع بحقوقهم في التعليم والصحة وحمايتهم من الاستغلال على أ نواعه ؛

4 العمل على مكافحة كل أ شكال العنف ضد الأطفال أو إ يذائهم نفسيا أو جسديا، وتشديد العقوبة على الفاعلين ؛

5 المطالبة بضمان صحي وضمان اجتماعي للأطفال الذين لا يشمل الضمان والديهم، وبناء المستشفيات في المناطق النائية ؛

6 العمل عل تطبيق التعليم ا لإ لزامي المجاني في المرحلة الابتدائية، و إ يجاد مقعد دراسي لك ل طفل ؛

7 التوعية على مخاطر النفايات السامة والكيم ا وية وعلى تلوث البيئة، و أ ثر المبيدات الكيم ا وية على صحتهم ؛

8 المطالبة بحدائق عامة وملاعب ونواد للأطفال ومكتبات عامة، والاهتمام بمناهج الرسم والموسيقى والمسرح وكافة النشاطات الترفيهية واللاصفي ّ ة.

9 إ يلاء البرامج التلفزيونية المخصصة للأطفال اهتماما اكبر، وتقديم برامج تثقيفية للأطفال ؛

10 المطالبة بحل مشكلة الأطفال المشردين والمتسولين و إع ادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع لحمايتهم من خطر الانحراف ؛

11 المطالبة بنقل الأطفال المنحرفين الذين لا يزالون في السجون إ لى ا لإ صلاحيات و إ خضاعهم لبرامج تأهيلية ولتدابير وقائية ؛

12 المطالبة بالعناية بالمعاقين والعمل على دمجهم في المجتمع ؛

13 المطالبة ببناء ملاجئ لحماية الأطفال في الجنوب ؛

14 ضرورة إ دخال مادة حقوق الطفل في المناهج المدرسية ؛

15 ضرورة تنفيذ القوانين المتعل قة بالأطفال ؛

16 إ نشاء برلمان دائم للأطفال.

4-6 الجهات المعنية بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطفولة

146- انسجاما مع المقاربة التنموية المعاصرة والمعتمدة في هذا التقرير، ف إ ن الالتزام بمنطوق اتفاقية حقوق الطفل ووضع مضمونها موضع التنفيذ هو مسؤولية المجتمع كل ه، حكومة وقطاعا خاصا، و أ هليا. كما أ نه مسؤولية الهيئات الوطنية والمحلية على حد سواء، والكل ضمن تكامل في ا لأ دوار والوظائف يضمن تحقيق أ فضل النتائج.

4-6-1 مسؤولية القطاع الخاص

147- درجت العادة على تجنب الخوض في مسؤولية القطاع الخاص بكل ما يتصل بالتنمية البشري ة والاجتماعية في لبنان، والاقتصار على تن ا ول مسؤولية الحكومة أو الدولة، ومسؤولية القطاع ا لأ هلي. إ لا أ ن للقطاع الخاص دورا هاما يلعبه على هذا الصعيد في لبنان، خصوصا و أ ن القسم ا لأ كبر من الاستثمار الحكومي فيما يختص ب إ عادة تأهيل البنى التحتية، والتطوير المؤسسي و التشريعي، مصمم خصيصا لتحفيز مبادرة القطاع الخاص وقيامه بدور ريادي في عملية النمو المرتقب. وفي ذلك سبب إ ضافي لكي يبادل القطاع الخاص الذي يستفيد من ثروة المجتمع كله، هذا الاهتمام بتخصيص قسم من موارده لأ داء دور اجتماعي، تحتاج إ ليه البلاد. وما يزيد من مسؤولية القطاع الخاص في لبنان تحديدا، هو أ ن هذا ا لأ خير يلعب دورا أ ساسيا يفوق دور القطاع العام وا لأ هلي في أ كثر من ميدان اجتماعي بامتياز. فهو يلعب الدور الأكثر أهمية في ميدان التعليم، ولا سيما في التعليم ما قبل الجامعي الذي يخص الفئة العمرية المقصودة بتعريف الأطفال . كما أ ن دوره هو ا لأ هم في القطاع الصحي، وهو يشكل النسبة ا لأ كبر من دور الحضانة العاملة في لبنان، وهو الذي يملك أ ربع من أ صل ست محطات تلفزيونية، وكذلك في ا لإ ذاعات، وصناعة وتجارة ا لأ لعاب، وا لإ نتاج الثقافي الخاص بالأطفال..الخ.

148- إ ن تعامل القطاع الخاص مع هذه ا لأ نواع من ا لأ نشطة يخضع ل لأ سس الاقتصادية نفسها كما في ا لأ نشطة الأخرى. أ ي إ ن المعيار الأول وا لأ خير هو الربح المادي، والسريع أ غلب ا لأ حيان، ولو كان ذلك على حساب عدم مراعاة بعض القواعد غير الاقتصادية الضرورية في مثل هذه الحالات.

149- و على هذا ا لأ ساس ف إ ن إ شراك ا لقطاع الخاص في وضع الاستراتيجية الوطنية للطفولة يساعده على بلورة مساهمته بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، ومع مصالح الأطفال في البلاد، دون أ ن يعيق ذلك الآليات الاقتصادية لنشاطه. ويمكن تحديد مسؤولية هذا القطاع في أ كثر من مستوى ، منها على سبيل المثال لا الحصر :

التفاهم على احترام المواصفات المطلوبة لتوفير دور حضانة صحية وتعليم مناسب وبكلفة منطقية في الحضانات والمدارس التابعة للقطاع الخاص؛

توجيه اهتمام أ كبر للرعاية الصحية الأولية والوقاية بدل التركيز الوحيد الجانب على الطب العلاجي والاستشفاء ؛

تحمل وسائل ا لإ علام الخاصة مسؤولية أ كبر في احترام حقوق الطفل في البرامج التي تبثها، وزيادة حصتها من إجمالي ساعات البث ؛

اهتمام مصنعي ا لأ لعاب وتجارها وشركات ا لإ علان بالترويج ل لأ لعاب التربوية؛

اهتمام أ صحاب المؤسسات الكبيرة وذات ا لإ مكانية ب إ نشاء دور حضانة أو ملاعب أو مراكز ترفيهي ة للأ طفال العاملين لديها؛

امتناع القطاع الخاص عن خرق القوانين الخاصة بعمل الأطفال .. إ لخ.

150- وإ ن مثل هذه المبادرات ممكنة دائما، وقيام القطاع الخاص بها أو بدعمها إ ن صدرت عن جهة أ خرى، لا يعدو عن كونه مساهمة متواضعة وممكنة منه في دفع عملية التنمية وتطوير وضع الأطفال. وهذه المساهمة مهما كبرت، لن تزيد عن الفوائد الجمة التي يجنيها هذا القطاع من جراء الاستثمار الحكومي الضخم لثروة البلاد في سبيل تمكينه من الاستثمار والتوظيف المربح.

4-6-2 الجهات الحكومية المعنية بالطفولة

151- إ ن اتساع حقوق الطفل يجعل عددا غير قليل من الوزارات والمؤسسات الحكومية معنية بها بشكل مباشر أو أ قل مباشرة. وسنكتفي في هذه الفقرة بتعداد أ برزها مع عرض مكثف لأ دوارها وميادين تدخلها، حيث إ ن فصولا وفقرات أ خرى من هذا التقرير تعرض ذلك بتفصيل أ كبر.

152- إ ن أ برز الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بالط فولة في لبنان هي التالية:

(أ) اللجنة النيابية لحقوق الطفل

153- تشكلت اللجنة النيابية لحقوق الطفل عام 1991 بتأثير من الاهتمام العالمي المتزايد بالطفولة، وكنتيجة عملية لتوقيع لبنان على اتفاقية حقوق الطفل. و ترأس هذه اللجنة نائب في البرلمان وتضم في عضويتها عد دا من النواب، با لإ ضافة إلى ممثل عن اليونيس ي ف، وا لأ مين العام للمجلس ا لأ على للطفولة، وبعض ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان الطفولة. والوظيفة الرئيسية لهذه اللجنة هي العمل على وضع التشريعات الضرورية أو تعديل التشريعات القائمة من أ جل وضع اتفاقية حق وق الطفل موضع التنفيذ. كما أ ن مسؤوليتها تشمل اتخاذ الخطوات التشريعية والرقابية الضرورية من اجل ضمان التنفيذ والالتزام بهذه القوانين. وتتع ا ون اللجنة النيابية مع الوزارات المعنية، ومع القطاع ا لأ هلي والخاص من أ جل أ داء مهمتها. وقد ساهمت اللجنة النيابية في استص دار قوانين جديدة و إ دخال تعديلات على قوانين قائمة. وتعمل اللجنة النيابية حاليا على تعديل القوانين لجهة تشديد الغرامات والعقوبات على المخالفات والجرائم التي تقع على الأطفال. كما تعمل على إ عداد مشروع قانون لجعل تعرف ة دخول الأطفال إلى ا لأ ماكن السياحية والثقافي ة 50 % من التعرفة العامة ، وعلى استصدار بطاقة صحية خاصة بالأطفال دون الخمس سنوات (كمرحلة أولى) تخولهم الدخول مجانا إلى أ قسام الطوارئ في المستشفيات عند تعرضهم لأي طارئ صحي.

( ب ) وزارة الشؤون الاجتماعية

154- أ نشئت الوزارة عام 1993، وهي الجهة المسؤولة عن وضع ا لخطط المتعلقة بالتنمية والرعاية الاجتماعية، ومتابعة تنفيذها. وتشمل مسؤوليات الوزارة وضع المشاريع التنموية وتقديم الخدمات الرعائية للفئات السكانية المحتاجة والتي تشمل ا لأ سر وا لأ فراد الفقراء، وا لأ يتام، والمعوقين، وا لأ حداث الجانحين، ومساعدة النساء ربات ا لأ سر خصوصا. وتقدم الوزارة هذه الخدمات مباشرة أو من خلال دعم الهيئات غير الحكومية التي تقدم هذا النوع من الخدمات. كما أ ن الوزارة تشرف على عمل المجلس ا لأ على للطفولة ، وعلى اللجنة الوطنية لمحو ا لأ مية، واللجنة الدائمة للسكان، والهيئة الوطنية للمعوقين، ويرتبط بها عدد من المشاريع التي تتوجه إلى ا لأ سر عموما، أو إلى النساء بشكل خاص. وسيجري تفصيل نشاط الوزارة المتعلق بالأطفال في الفقرات التي تلي.

( ج ) وزارة التربية، ووزارة التعليم المهني والتقني

155- مسؤولية هاتين الوزارتين أ ساسية بالنسبة للأطفال، كونهما معنيتين بتوفير ال تعليم الجيد لهم، و إ عدادهم لأ دوارهم ا لإ نتاجية والاجتماعية والمواطنية. وقد تم تن ا ول هذا الجانب في فصل آخر من هذا التقرير.

( د ) وزارة الصحة

156 - و زارة الصحة هي المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة الصحية. وتعمل الوزارة وفق الالتزام باعتبار الرعاية الصحية حق لكل موا طن، وهي تسعى لتوفير هذا الحق من ضمن الوسائل وا لإ مكانيات المتاحة. و تفصيل وضع القطاع الصحي يأتي في فصل آخر من هذا التقرير أ يضا ؛ و نكتفي في هذا السياق بالقول إ ن توفير الخدمات الرعائية والوقاية الصحية للأطفال، هو من ضمن المسؤولية العامة ل لوزارة.

(ه‍) وزارة الع مل

157 - ال مسؤولي ة الأساسي ة لهذه الوزارة هي تنظيم سوق العمل وضمان احترام القوانين التي تنظم عمل الأطفال. كما يرتبط بوزارة العمل المؤسسة الوطنية للاستخدام ، وقد أ نيط بها إ عداد الدراسات عن سوق العمل ووضع سياسة توظيف بالاستناد إ ليها؛ كما أ نيط بها تقديم التوجيه المهني وتوفير التدريب و إ عادة التأهيل ل لأ حداث الذين تج ا وزوا الخامسة عشرة من عمرهم في اختصاصات مختلفة. كما يقع ضمن نطاق مسؤوليتها توفير فرص عمل لطالبيها عبر مكاتب توظيف تابعة لها. وهذه كلها تطال حقوق الأطفال العاملين.

(و) الوزار ا ت الأخرى

158- إ ن نشاط الوزار ات الأخرى يطال الأطفال بطريقة غير مباشرة من خلال أ دائها وظائفها العامة. فنجاح وزارة البيئة في مهامها يوفر بيئة صحية للأطفال، وتنفيذ مشاريع الإسكان يحسن شروط سكنهم، وكذلك وزارة العدل ..الخ. ويضيق المجال بتن ا ول هذه المساهمات في مثل هذا التقرير، إ لا أ ن ا لإ شار ات الضرورية إلى أ دوارها سوف ترد في السياق العام عند الحاجة.

4-7 رعاية الأطفال في نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية

159- تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية اكثر الوزارات والجهات الرسمية المعنية بأوضاع الطفولة في لبنان. ويشمل اهتمامها ا لأ بعاد المختلفة المتصلة بحقوق ا لطفل. وتقوم الوزارة بمهامها هذه ب أ شكال عدة منها ما تشترك فيه مع جهات رسمية أ خرى؛ ومنها ما تتولى ا لإ شراف عليه من خلال هيئات تابعة لها ذات استقلال نسبي؛ ومنها ما تتحمل مباشرة مسؤولية التنفيذ فيه.

160- و في النوع الأول من المهام، تشترك وزارة الشؤون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى في هيئات مشتركة مسؤولة عن ميدان معين متصل بالأطفال، مثل اشتراكها مع وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام (وجهات أ خرى) في متابعة موضوع عمالة الأولاد؛ أو مثل اشتراكها في لجان عمل مع وزارة العدل واللجنة النيابية لحقوق الطفل وغيرها في متابعة موضوع التشريع المتعلق بالطفولة، أو التقاطع مع وزارة الصحة فيما يختص بخدمات الرعاية الصحية ..الخ. وفي هذا تقوم الوزارة بدورها كشريك في هذه المجالات وا لأ نشطة المتصلة بها.

161- وفيما يختص بالشكل الثاني، تتولى الوزارة مسؤولية ا لإ شراف على عدد من اللجا ن الوطنية التي تختص بمواضيع متعلقة بالأطفال مباشرة أو بشكل غير مباشر. نذكر منها اللجنة الوطنية الدائمة للسكان المسؤولة عن وضع السياسات السكانية المناسبة وما يتصل بها من شؤون أ سرية تطال الأطفال حتما، من ضمنها برامج تنظيم ا لأ سرة والصحة ا لإ نجابية ورعاية ا لأ م والطفل. ومن هذه اللجان أ يضا المجلس ا لأ على للطفولة (الذي سنتن ا وله بالتفصيل لاحقا)، والهيئة الوطنية للمعوقين واللجنة الوطنية لمحو ا لأ مية ، أو إ شراف الوزارة على تصميم وتنفيذ مشروع مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن والدراسات المتخصصة المرتبطة به، واشتراكها في مسؤولية المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل مع وزارة الصحة .. إ لخ. وفي كل هذه اللجان دور الوزارة أ ساسي، إ ذ تتابع من خلالها مسائل متخصصة أو عامة تتصل بأوضاع الأطفال.

162- أ ما الشكل الثالث فهو المشاريع والخدمات التي تتولى الوزارة تقديمها مباشرة أو من خلال الت عاقد مع القطاع ا لأ هلي، وهي تشمل بشكل خاص خدمات رعائية للأطفال (وا لأ سر) المحتاجة إلى مساعدة ، وهو ما تنفرد به الوزارة عن غيرها من الجهات الرسمية، و هو ما سيجري تن ا وله بشيء من التفصيل.

163- يقع الدور الرعائي إ ذن في صلب مهام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقدم الرعا ية عموما ل لأ سر المحتاجة، والحالات الاجتماعية الصعبة (اليتم، الترمل، ا لإ عاقة، ...)، كما تقدم للأطفال أ نفسهم ضمن هذه ا لأ سر. وبالتالي يمكن اعتبار الأطفال كفئة اجتماعية من بين المستفيدين الرئيسيين من نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية الرعائي العام والمخصص لهم على ح د سواء.

164- و تشتمل وزارة الشؤون الاجتماعية على عدد من المديريات والمصالح التي تتف ا وت بين الرعاية والتنمية الاجتماعية، مرورا بالتخطيط والبحوث وا لأ عمال ا لإ دارية. و يقتصر العرض هنا على أ عمال مديرية الخدمات الاجتماعية ذات الطابع الرعائي التي تطال ا لأ سر والأطفا ل بشكل خاص.

165- واستنادا إلى التقرير السنوي الصادر عن أ عمال الوزارة عن عام 1996 كنموذج لأ عما ل الوزارة ، يتبين أ ن عدد المسعفين يقارب الثلاثين أ لف مسعف خلال ذاك العام، وان الوزارة تعاقدت خلاله مع 163 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في مختلف المحافظات. أ ما فئات الأط فال المشمولين بالمساعدة المقدمة فهي: ا لأ يتام، الحالات الاجتماعية الصعبة (فقر، حالات تفكك أ سري ..)، مساعدة للأطفال الرضع في ا لأ سر المحتاجة (تعبير الرضع يشمل الأولاد غير الشرعيين واللقطاء)، رعاية المنحرفات، (با لإ ضافة إلى خدمات رعائية للعجزة وحالات أ خرى). وقد توزعت هذه الخدمات على المحافظات والمناطق على النحو التالي:

أ يتام

حالات اجتماعية

رضع

منحرفات

مجموع

%

بيروت

810

218 5

494

صفر

647 6

22.5

جبل لبنان

999

466 11

280

50

920 12

43.6

الشمال

258

071 3

137

50

541 3

12.0

البقاع

150

691 3

75

صفر

540 2

8.6

الجنوب

256

315 2

280

صفر

227 4

14.3

مجموع

473 2

761 25

266 1

100

600 29

100.0

%

8.4

87.0

4.3

0.3

100

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، التقرير السنو ي - 1996.

166- و لدى النظر في هذا الجدول، يتبين أ ن الأطفال الذين يعيشون في أ سر تعاني من ظروف معيشية صعبة، يشك لون الغالبية الساحقة من المسعفين (87.0 % ) مقابل 8.4 % ل لأ يتام، وهو ما يؤكد الاستنتاجات السابقة بصدد تدهور الأوضاع الاجتماعية و أ ثرها على حياة ا لأ سرة والأطفال فيها، والحاجة إلى برامج مساعدة أ كثر اتساعا من حصرها بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة فقط. كما يلفت النظر أ يضا التوزع الجغرافي المتف ا وت للخدمات المقدمة، حيث يأتي جبل لبنان أولا، ثم بيروت، فالشمال ..الخ، وهو ما سنعود إ ليه بعد قليل لجهة علاقته بدرجة الحاجة في هذه المناطق.

167- إ ن مجموع الأطفال المسعفين في لبنان عام 1996 بلغ 600 29 طفلا، وهؤلاء يمثلون حوالي 6.3 % من العدد الإجمالي للأطفال المحرومين في لبنان (المقدر بحوالي 559 468 طفلا)، حسب مؤشر دليل أ حوال المعيشة الذي سبقت ا لإ شارة إ ليه في الفصل الثالث. هذا مع الإشارة ، إلى أ ن عدد الأطفال الأكثر حرمانا والذين يحتاجون إلى مساعدات رعائية فورية أ قل من هذا العدد، ويتر ا وح بين خمس وربع هذا العدد قياسا على دراسات أ خرى (5) كما أ ن عدد ا لأ يتام المسعفين يبلغ 2473 وهم يمثلون 7 .7 % من العدد التقريبي للأطفال الذين يعيشون في أ سر رب ا لأ سرة فيها مترمل (والبالغ 283 32 طفلا) (6) .

168- ولكن ما يلاحظ بالنسبة لتوزع عدد المسعفين على المناطق المختلفة، هو أ ن حصة بيروت وجبل لبنان النسبية من إجمالي المسعفين تزيد بكثير عن الحصة النسبية للمسعفين مقارنة بالعدد النظري للأطفال المحرومين المرشحين ل لإ فادة من هذ ه الخدمات. ففي حين أ ن العدد ا لأ كبر من الأطفال المحرومين موجود في محافظة الشمال، ف إ ن نسبة الأطف ال المسعفين فيها لا تزيد عن 2.2 % من هؤلاء، والنسبة هي 3.2 % في البقاع، و4.6 % في محافظتي الجنوب (الجنوب والنبطية معا)، مقابل 11.4 % في الجبل و25.5 % في بيروت. و إ ذا كان احتمال وجود نسبة من الأطفال من كل المحافظات في مؤسسات الرعاية في بيروت وجبل لبنان واردا، إ لا أ ن عدد هذه الحالات ليس من الأهمية بحيث يفسر هذا التف ا وت.

الأطفال المحرومون والمسعفون حسب المناطق (عدد و % )

الأطفال المحرومون

الأطفال المسعفون

% للمسعفين

بيروت

105 26

647 6

25.5

جبل لبنان

027 113

920 12

11.4

الشمال

187 158

541 3

2.2

البقاع

342 79

2.540

3.2

الجنوب

898 91

227 4

4.6

مجموع

559 468

600 29

6.3

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، التقرير السنوي 1993 و 1996.

169- وعلى صعيد آخر، وفيما يختص بتطور عمل الوزارة وتوسعها في تقديم الخدمات للمحتاجين، يسجل بين عامي 1993 و1996 زيادة في عدد الأطفال المسعفين بلغت هذه الزيادة 779 7 حالة، أي ما نسبته 35.6 % عما كانت عليه عام 1993.

تطور عدد المسعفين والنسب المئوية للحالات بين 1993 و1996

1993 (عدد)

1996 (عدد)

1993 ( % )

1996 ( % )

أ يتام

713 1

473 2

7.9

8.4

حالات اجتماعية

049 19

761 25

87.3

87.0

رضع

754

266 1

3.5

4.3

منحرفات

30

100

0.1

0.3

متسولون

275

صفر

1.3

0.0

مجموع

821 21

600 29

100

100

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، التقرير السنوي 1993 و1996.

170- ويلاحظ أ ن نسبة زيادة عدد الأطفال المسعفين بين عامي 1993 و1996 (35.6 % ) هي أ قل بكثير من نسبة الزيادة في المب الغ المخصصة للوزارة في الموازنة العامة والبالغة 135.1 % ، في حين أ ن الحصة النسبية للوزارة من الإنفاق العام زادت من 1.1 % إلى 1.4 % (أي بنسبة 27.3 % ). ويعني ذلك عدم كفاية اعتماد الزيادة الرقمية في المبالغ المرصودة كمؤشر معبر عن التقدم الحاصل في رعاية الأطفال، حي ث إ ن عوامل كثيرة (منها بالدرجة الأولى الارتفاع العام في أ كلاف هذه الخدمات) تمتص هذه الزيادة، وتحول دون توسع مواز في الخدمات المقدمة.

التغير في موازنات وخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية (1993و1996)

1993

1996

الزيادة

% للزيادة

عدد المسعفين

821 21

600 29

779 7

35.6 %

الموازنة (مليار ليرة)

37.6

88.4

50.8

135.1

الحصة من الموازنة العامة

1.1 %

1.4 %

0.3

27.3 %

المصدر : الموازنات العامة، والتقارير السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

171- و على صعيد آخر، وفيما يختص ب أ نواع المشاريع التي تقوم بها المؤسسات المتعاقدة مع وز ارة الشؤون الاجتماعية، ف إ ن غالبية المراكز هي صحية (63.1 % ) مقابل 18.2 % للمراكز الاجتماعية، و % 5.9 % لدور الحضانة، هي تمثل حصة الأطفال المباشرة من أ نشطة المنظمات غير الحكومية الت ي تحصل على دعم الوزارة من خلال نظام التعاقد معها (عام 1996، وهذه النسب متشابهة تقر يبا منذ عام 1993).

المراكز المتعاقدة مع وزارة الشؤون حسب النوع والمحافظة عام 1996

اجتماعية

صحية

دور حضانة

مركز تدريب

دار خدمات

مركز مكفوفين

دار للمعوقين جسديا

مركز لاتقان الحرف

تنظيم أ سرة

مجموع

بيروت

2

6

5

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

15

جبل لبنان

7

50

9

صفر

1

1

1

صفر

صفر

68

الشمال

5

27

5

صفر

صفر

صفر

1

صفر

صفر

38

الجنوب

12

13

8

صفر

صفر

صفر

1

1

1

35

البقاع

6

15

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

24

مجموع

32

111

28

1

1

2

3

1

1

176

%

18.2

63.1

15.9

0.6

0.6

1.1

1.7

0.6

0.6

100

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية، التقري ر السنوي 1996.

172- وبشكل عام، ف إ ن الخدمات الرعائية المخصصة للأطفال والتي تقدمها وزارة الشؤون هي بالدرجة الأولى خدمات تعليمية (تعليم عام وتعليم وتدريب مهني) تتصل بحق الطفل في التعليم؛ ثم خدمات صحية وغذائية (الأطفال الرضع وا لأ سر المحتاجة) تتصل بحق الطفل في البقاء والنمو السليم؛ وبالدرجة الثالثة مساعدة أ سرية تتصل بحق الطفل في العيش في بيئة أ سرية مستقرة ومساعدة على نموه البدني والذهني ، ب الإ ضافة إلى الخدمات المقدمة للمعوقين، والتي سيجري تن ا ولها في فصل آ خر.

4-8 المجلس ا لأ على للطفولة وخطته الوطنية

173- عام 1994 صدر قرار عن مجلس الوزراء فوض فيه وزير الشؤون الاجتماعية تشكيل المجلس ا لأ على للطفولة. وقد أ تى المجلس ا لأ على للطفولة تجسيدا لسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية الهادفة إلى توحيد وتنسيق جهود القطاعين الرسمي وا لأ هلي.

174- و يضم المجلس 19 عضوا، (با لإ ضافة إلى ا لأ مين العام للمجلس)، عشرة منهم يمثلون القطاع الحكومي، وثمانية القطاع ا لأ هلي، وواحد يمثل اليونيسيف (عن المنظمات الدولية العاملة في مجال الطفولة). ويلاحظ عدم تمثيل القطاع الخاص في هذا المجلس، وهو ما سبقت ا لإ شارة إ ليه. وعدم مشاركة القطاع الخاص ظاهرة تتكرر في أ كثر م ن ميدان متصل بالتنمية، وهو عائد إلى ضعف انخراط هذا القطاع في العمل الاجتماعي أو التنموي حتى ا لآ ن. ولكن في المقابل، ف إ ن تمثيل القطاعين الحكومي وا لأ هلي متوازن، كما أ ن التمثيل الحكومي شامل لمختلف الوزارات المعنية بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يجعل منه مبد ئيا المكان المناسب لبلورة الخطط الوطنية في هذا الميدان.

175- و يتولى المجلس ا لأ على للطفولة منذ تأسيسه التعامل مع متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، و تنظيم أو المشاركة في تنظيم مختلف أ نواع ا لأ نشطة ا لإ علامية، والتوعية، والتدريب ، و إ عداد التقارير المرفوعة إلى ال جهات الدولية.

176- و منذ عام 1995 انضم المجلس ا لأ على للطفولة إلى عضوية اللجنة الفنية العليا لشؤون الطفولة العربية في جامعة الدول العربية وقد أ رسل لهذه اللجنة الخطة الوطنية لرعاية الطفولة،كما يتم تزويد إ دارة الطفولة في جامعة الدول العربية بالاستبيانات والتقا رير بشكل دوري.

177- و بدأ المجلس ا لأ على للطفولة عمله ب إ عداد دراسة قانونية تقارن بين ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل والتشريع اللبناني حيث إ ن التشريع يعتبر حجر الز ا وية في العمل الاجتماعي المرتبط خاصة بمفهوم الحقوق. ثم تقدم المجلس بعدة اقتراحات لتعديل بعض ا لأ ح كام القانونية اللبنانية، استنادا إلى الدراسة القانونية، بهدف ت لا ؤم ها مع المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية، وساهم في أ عمال المتابعة التي أ دت إلى صدور القوانين الجديدة الأكثر انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل.

178- وفي أيار/مايو 1996 ناقشت لجنة ا لأ مم المتحدة لحقو ق الطفل التقرير الأساسي الذي كان قد أ رسله المجلس في تشرين الأول/أكتوبر 1994. وهو يشرف على إ عداد التقرير الحالي الذي سيستخدم لإ عداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة في لبنان .

179- أ ما على الصعيد التنظيمي، ف إ ن المجلس ا لأ على للطفولة بصدد الانتهاء من إ عداد نظامه ا لداخلي، وتطوير آليات عمله ليصبح اكثر قدرة على تنفيذ المهام الموكلة إ ليه (7) .

4-9 خطة العمل الوطنية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه

180- منذ ا لأ شهر الأولى لتشكليه، عمل المجلس على بلورة تصور ات ه فيما يتصل بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، في مشروع خطة أولية. وقد انتهى من إ عداده في أيلول/سبتمبر 1995، تحت عنوان الخطة الوطنية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه. إ لا أ ن بلورة خطة أو استراتيجية بالمعنى الذي أ شير إ ليه في بداية هذا الفصل يتطلب شروطا لم تكن متوفرة في حينه. لذلك اتخذت الخطة شكل عرض للمشكلات الأكثر أهمية التي يواجهها الأطفال ، والمؤشرات المتوفرة، واستعراض ا لأ هداف والتوصيات المستخلصة من الاتفاقية والبرامج القطاعية في الميادين الصحية والتربوية وغيرها. ويلخص الجدول التالي التركيب العام لخطة المجلس .

الخطة الوطنية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه

القسم/العنوان

ملخص المضمون

1- المقدمة

تتن ا ول المقدمة ا لإ طار العام الدولي وا لإ قليمي والوطني على المستويين الاقتصادي و السياسي، وا لأ ثر الاجتماعي وعلى وضع الأطفال بشكل خاص. وعرضت بشكل خاص للحرب اللبنانية وآثارها المدمرة على مختلف الصعد، بما فيها التهجير والتدهور العام في مستوى المعيشة.

وتخلص المقدمة إلى الاستنتاج أ ن القانون العام السائد في لبنان خلال السنوات الصعبة هو قانون صراع البقاء، وبالتالي لم يكن من الممكن التركيز العام أو الفردي على حاجات الطفولة أو ا لأ مومة.

2- أوضاع الطفل و ا لأ م في لبنان :

(أ) الصحة والبيئة ؛

(ب) التربية والتعليم ؛

(ج) الحماية والتأهيل .

يعرض هذا القسم للمعطيات المتوفرة عن أوضاع الأطفال، مع ا لإ شارة إلى النقص في ا لإ حصاءات. وبالتالي ف إ ن الوصف يستند إلى ا لإ حصاءات المتوفرة في حينه.

(أ) في الصحة والبيئة: إ شارة إلى أ برز المشاكل، ولا سيما ما يتصل بنسب وفيات الأطفال، وزواج القربى، وتلوث المياه، والرعاية الصحية ل لأ م والطفل، والتغذية،.وتلفت الخطة النظر إلى مسألة التف ا وت بين المناطق.

(ب) في التربية والتعليم: إ شارة إلى قدم المناهج، والافتقار إلى سياسة تربوية مناسبة، ومشكلات توزيع ا لأ ساتذة، وضعف الارتباط بين التعليم و العمل، وتضرر المدارس الرسمية بسبب الحرب، وعدم توفر فرص ومساحات اللعب وممارسة الهوايات الشبابية، ..الخ.

( ج ) الحماية والتأهيل:عرض لآ ثار الحرب النفسية على الأطفال، ومشكلات الأطفال المتروكين وا لأ يتام، وا لإ عاقة، ..الخ.

3- أوضاع القطاع العام في مجال خدمة الطفولة وا لأ مومة وعلاقة ذلك باتفاقية حقوق الطفل

هنا إ شارة عامة إلى النقص الكبير في البنى والمؤسسات مقارنة بالحاجات المطلوبة، ويش ك ل هذا القصور القطاعين ا لأ هلي والحكومي. وهذا ا لأ خير تعدل دوره بفعل تأثير الحرب بحيث تحول إلى دور الممول للمبادرات الخاصة في مجال الخدمات التربوية والصحية.

كما يعرض هذا القسم لالتزامات الحكومات الموقعة على الاتفاقية في مجال تنفيذ بنودها، بما في ذلك تبديل الأولويات، و إ عادة النظر بالموازنات، وا لإ حصاء والمراقبة، وتطوير ا لأ بحاث وغيرها.

4- المعطيات والمؤشرات في ضوء ا لأ هداف

يقتصر هذا القسم على جدول بالمؤشرات المتوفرة عن أوضاع ا لأ م والطفل، ومقارنتها ب أ هداف عامي 1995 و2000. معظم هذه المؤشرات كانت غير متوفرة عند إ عداد الخطة.

5- خطة العمل:

(أ) الصحة والبيئة ؛

(ب) التربية والتعليم ؛

( ج ) الحماية والتأهيل .

يعود هذا القسم إلى تن ا ول العن او ين الفرعية الثلاث كما في القسم الثاني، ولكن من باب عرض التوصيات وا لأ هداف العامة في كل من هذه الميادين.

(أ) الصحة والبيئة: عرض ل لأ هداف الصحية كما يمكن استخلاصها من اتفاقية حقوق الطفل (21 هدف وتوصية مختلفة) ؛

(ب) التربية والتعليم: عرض أ هداف خطة النهوض التربوي في لبنان (22 هدف) ؛

( ج ) الحماية والتأهيل: عرض ل‍ 14 هدفا وتوصية تشمل مختلف الميادين المتصلة بحماية الأطفال.

6- ثوابت منهجية أ ساسية في التخطيط والتنفيذ:

(أ) الاعلام والتوثيق ؛

(ب) مكافحة عمالة الأطفال ؛

( ج ) التشريع: تطوير و إ حياء ومتابعة.

في هذا القسم ا لأ خير، عرض لهذه الميادين الفرعية الثلاث (ا لإ علام وعمالة الأطفال وتطوير التشريع)، باعتبارها من الأولويات التي يجب أ ن تولى الاهتمام اللازم.

181- إ ن أ حد أ هم المعيقات التي حالت دون التمكن من إ عداد خطة تفي بمتطلبات الدقة والشمولية والتكامل تكمن في عدم توفر الشرط الثاني ال أساسي المشار إ ليه سابقا، أي عدم توفر المعطيات والمعرفة العلمية والدقيقة بالواقع الاجتماعي بشكل عام، وبواقع الأطفال بشكل خاص بسبب نقص في ا لإ حصاءات والدراسات الوطنية.

182- وقد تنبه معدو خطة المجلس ا لأ على للطفولة ل هذه الثغرة التي تحد من طبيعة الخطة الموضوعة و التي تضمنت في مقدمتها وفي خلاصتها أ كثر من إ شارة إلى أ نها "تحتاج إلى دراسات ميدانية و إ حصاءات علمية كي تكون مطابقة للواقع" وعندها سيتمكن المجلس ا لأ على للطفولة من وضع "خططه الوطنية المختصة بالطفولة والتي تشكل جزءا من عملية النهوض الاجتماعي للوطن" (8) . وقد ربط ذلك تحديدا بصدور نتائج مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن التي توفر هذه المعرفة المطلوبة.

4-10 خلاصة الفصل

183- نصت المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي:

" تتخذ الدول ا لأ طراف كل التدابير التشريعية وا لإ دارية وغيرها من التدابير الملائمة لإ عمال الح قوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول ا لأ طراف هذه التدابير إلى أ قصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، وفي إ طار التع ا ون الدولي " .

و جوهر هذه المادة يتن ا ول ضرورة وضع خطط أو استراتيجيات وطنية للطفولة ، وهو ما تن ا ولناه في هذا الفصل. والواقع إ ن اللجان الدولية التي كلفت بوضع التوجهات العامة لإ عداد التقارير الوطنية، ركزت في هذا الصدد على النقاط الأساسي ة التالية (9) :

ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتحقيق ا لأ هداف المنصوص عنها في اتفاقية حقوق الطفل، و أ ن تتضمن التق ارير الوطنية ا لإ شارة إلى الخطوات المنجزة على هذا الطريق ؛

القيام بدراسة تحليلية للموازنات العامة بما يسمح للمجتمع و لأ صحاب القرار من معرفة حصة الأطفال من الإنفاق العام ومن الإنفاق الاجتماعي، والخطوات المتخذة للتنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من التف ا وتات المناطقية والاجتماعية، ومستوى اهتمام السلطات المحلية بشؤون الطفولة ؛

إ نشاء آليات و أ طر حكومية دائمة للاهتمام بشؤون الأطفال، والتنسيق، والمتابعة، وتعديل الخطة بما يستجيب للمتغيرات والتقدم الحاصل في التنفيذ ؛

إ يجاد الوسائل وا لأ دوات الضرور ية للمراقبة والمتابعة، بما في ذلك جمع البيانات ا لإ حصائية وتحديثها بشكل مستمر ؛

ضمان مشاركة ممثلي المجتمع المدني، والأطفال أ نفسهم، في كل ما يتصل بتنفيذ مضمون اتفاقية حقوق الطفل.

184- وإ ذا نظرنا إلى ما تحقق في لبنان منذ توقيعه على الاتفاقية واليوم فيما يتعلق بالنقاط المذكورة، يتبين ما يلي:

(أ) بداية إ قرار بضرورة إ يلاء أهمية اكبر لموضوع حقوق الأطفال، وبداية خطوات عملية في هذا الاتجاه، جرى عرضها في هذا الفصل، وفي الفصول الأخرى من هذا التقرير. وهذه الخطوات، و إ ن كانت ليست منسقة بالمقدار الكافي ومندرجة في إ طار خط ة متماسكة، إ لا أ نها تندرج كلها، وبشكل واع ومقصود، في إ طار الالتزام بموجبات اتفاقية حقوق الطفل.

(ب) و فيما يتعلق بتحليل الموازنات العامة، تضمن هذا الفصل مقاربة عامة جدا لهذا الموضوع وهي ليست كافية. ولا شك إ ن غياب تحليل المضمون الاجتماعي للإنفاق العام هو ثغر ة هامة تعيق وضع السياسات الاجتماعية المناسبة بشكل عام، لا في مجال الطفولة فقط. وهذه المسألة هي موضع اهتمام حالي.

(ج) إ ن اهتمام السلطات المحلية بأوضاع الأطفال وتحملها مسؤولية مباشرة في سبيل ضمان حقوقه هو من ا لأ مور الجوهرية، والشروط التي لا غنى عنها لنقل ال اهتمام بهذا الشأن من المستوى المركزي والنظري، إلى أ ماكن التواجد الفعلي للأطفال، و أ ماكن ممارسة حقوقهم بشكل ملموس. وفي هذا الصدد، كان عدم وجود بلديات منتخبة في لبنان منذ عام 1963 من ا لأ سباب الأساسي ة التي تعيق تحويل التنمية عموما إلى نشاط حقيقي على المستوى ال محلي. أ ما وقد جرت الانتخابات البلدية عام 1998، فهذا دون شك إ نجاز كبير نشأت خلاله مئات الهيئات المحلية التي يمكنها أ ن تلعب دورا كبيرا في إ نفاذ حقوق الطفل. ولكن من غير المتوقع أ ن تقوم البلديات بهذا الدور فورا وتلقائيا، إ ذ تحتاج إلى مساعدة لبلورة دورها التنمو ي، كما تحتاج إلى الوقت الضروري لكي ينتظم عملها. لكن وجودها خطوة لا بد منها، وهي تشكل الجهة التي ب إ مكان المنظمات غير الحكومية أ ن تخاطبها وتنسق معها في سبيل تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير وضع الأطفال.

(د) و بالنسبة لإ يجاد أ طر حكومية دائمة للاهتمام بالطفولة، ات خذت خطوات عملية في هذا الاتجاه مع تشكيل المجلس ا لأ على للطفولة واللجنة النيابية لحقوق الطفل، واللجنة المنبثقة عن مؤتمر "واقع عمل الأطفال في لبنان" التي تشكلت بمرسوم صادر عن وزير العمل وتضم ممثلين عن القطاعين الرسمي وا لأ هلي من أ جل وضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال. ولكن ما تجدر ا لإ شارة إ ليه، هو أ نه لا يمكن النظر إلى وضع الأطفال بمعزل عن وضع المجتمع ككل. ولذلك، ف إ ن إ نشاء مجلس أ على للطفولة ليس كافيا بسبب تداخل أوضاع الأطفال مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة، كما سبقت ا لإ شارة إلى ذلك مرارا. وبهذا المعنى، ثمة نقص كبير في عدم تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رغم الاتفاق المبدئي على ذلك. وعلى هذا المجلس أ ن يضم بين أ عضائه ممثلين عن الجهات المعنية بالأطفال (الأطفال أ نفسهم، أو المجلس ا لأ على للطفولة..)، بحيث تدرج قضية حقوق الطفل في سياق الاهتمام الأوسع، وتؤخذ مصالح الأطفال بعين الاعتبار عند صياغة السياسات العامة والقطاعية على حد سواء.

(ه‍) و فيما يتصل بوسائل المراقبة والمتابعة وجمع البيانات، لا بد من ا لإ قرار بوجود مشكلة عامة في لبنان فيما يتصل بآليات المتابعة والمراقبة، ولا بد من بذل جهد أ كبر لتحسينها، إ ذ غالب ا ما تضمن النصوص التشريعية والقوانين الكثير من الحقوق، لكنها لا تمارس فعلا لأ سباب تتعلق بالعادات، أو تتعلق بعدم فعالية المراقبة والمتابعة. ولكن فيما يختص بالجانب ا لآ خر، أ ي جمع البيانات، فقد تم تج ا وز الوضعية السابقة التي كانت تتصف بالغياب شبه التام للبيانات ا لإ حصائية الوطنية الطابع. لقد بات الوضع أ فضل كثيرا مما كان عليه منذ سنوات، وتتخذ ا لإ جراءات الفعالة التي تضمن جعل عملية جمع البيانات تتم بشكل منتظم ودوري، ويتحسن باستمرار.

الحواشي

سوف يجري تحليل مضمون الخطة الوطنية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية - المج لس ا لأ على للطفولة في سياق هذا الفصل.

برنامج ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي،"ملامح التنمية البشرية المستدامة في لبنان"، منشورات برنامج ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي، بيروت، 1997.

(3) مصدر هذ ه المعلومات هو البيانات المجمعة لدى برنامج ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي في بيروت، والتي تستخدم لإ صدار تقرير سنوي بعنوان التع او ن من أ جل التنمية. ولكن تجدر ا لإ شارة إلى أ نه لا تتوفر دائما بيانات تفصيلية ودقيقة عن المشاريع المنفذة، وهو ما دفع إلى اعتماد معياري المشاريع التي يستفيد منها الأطفال، والمشاريع الخاصة بالأطفال كما يمكن استنتاج ذلك من ع نوان المشروع ومضمونه .

(4) برلمان الأطفال 1996- "حقي في التغيير". المجلس ا لأ على للطفولة، منظمة اليونيس ي ف، تجمع الهيئات من أ جل حقوق الطفل في لبنان. صادر عن مكتب ا لإ علام – اليونيس ي ف – بيروت .

(5) هذا التقدير يستند إلى نتائج دراسة خارطة أ حوال المعيشة في لبنان ، مصدر مذكور.

(6) مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن، مصدر مذكور. لا تتضمن استمارة المسح سؤالا مباشرا يسمح باستخلاص عدد ا لأ يتام، لذلك عمدنا إلى احتساب عدد الأطفال الذين يعيشون في أ سر رب ا لأ سرة فيها أ رمل أو أ رملة، وهو لا يتطابق بالكامل مع حالة اليتم، إ لا أ نه يعطي فكرة تقريبية عن العدد .

(7) أ ثناء فترة إ عداد هذا التقرير، عقد المجلس ا لأ على للطفولة سلسلة من الاجتماعات خصصها لإ نجاز مشروع النظام الداخلي، الذي يتضمن تعديلات تطال بشكل خاص تحسين تمثيل القطاع ا لأ هلي، وتفعيل العمل الداخلي. لم تكن هذه التعديلات قد اتخذت صيغتها النهائية عند إنجاز المسودة الأخيرة لهذا التقرير .

(8) وزارة الشؤون الاجتماعية، المجلس ا لأ على للطفولة؛ "الخطة الوطنية لبقاء الطفل وحمايته ونمائه"، أيلول/سبتمبر 1995 .

(9) انظر ..... Handbook، مصدر مذكور.

الفصل الخامس

الحق في التعليم

المادة 28

5-1 التعليم الإلزامي

185- أدى تطور التنظيم الاجتماعي وتعدد مؤسساته والتطور الاقتصادي والتكنولوجي، إلى تحول تعميم التعليم إلى حاجة ماسة لحياة المجتمع واستمراره. وترافقت هذه التطورات مع تطور الفكر الاجتماعي والفلسفي الذي بات ينظر إلى اكتساب المعرفة باعتباره حقا أصيلاً من حقوق الإنسان، لا مجرد حاجة إنتاجية أو اقتصادية. وفي هذا السياق، برزت فكرة إلز ا مية التعليم باعتبارها التجسيد العملي لهذا الحق/الحاجة في المجتمعات المعاصرة.

186- ويرتبط الحد المقرر لإلز ا مية التعليم في كل بلد بمستوى التطور العلمي والتكنولوجي م ن جهة أولى، وبمدى توفر الموارد والإمكانيات اللازمة لوضعه موضع التطبيق من جهة ثانية، وبفلسفة التنظيم الاجتماعي التي تعتمدها الدولة لتحديد مسؤوليتها في ضمان هذا الحق من جهة ثالثة. ذلك أن إلز ا مية التعليم لجميع المواطنين تعني حكما مجانيته، ومجانيته ترتبط أولا بتحمل الدولة مسؤولية أولى في توفير الخدمات التربوية الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية الساحقة من دول العالم تدرج توفير الخدمات التعليمية الأساسية من ضمن مسؤولية الدولة، مهما اختلفت الفلسفات الاجتماعية التي تتبناها.

187- و لم يخرج لبنان عن هذا السياق، وان كانت كلمة "إلز ا مية" التعليم كتعبير عن هذا الحق/الحاجة المشار إليه غير مستخدمة في اللغة الحكومية الرسمية قبل 1998. فالمرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الخاص بوزارة التربية نص في المادة 19 منه على ما يلي: " التعليم مجاني في المرحلة الابتدائية الأول ى وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة " . كما نصت المادة 50 من المرسوم نفسه المعدل بقانون 14 أي ار 1960 على ما يلي: " يقبل التلامذة مجانا في المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها " (1) .

188- و هذه المراسيم شكلت في حينه خطوات هامة لتعزيز التعليم الرسمي في لبنان، بعد أن كان التعليم الخاص - ولا سيما من خلال ال إ رساليات الأجنبية والمؤسسات التعليمية التابعة للطوائف - قد أ رسى لنفسه مواقع قوية في هذا الميدان الحيوي منذ القرن التاسع عشر. لذلك أ تت الخطوات الحكومية لتوسيع التعليم الرسمي منذ نه ا ية الخمسينات استجابة لحاجة ما سة تقضي بتوسيع التعليم إلى المناطق اللبنانية والفئات الاجتماعية كلها، وهو ما لا يتم إلا من خلال التعليم الرسمي. والجدير ذكره، أن هذه الخطوات كانت أحد مكونات السياسة التنموية التي اعتمدت في الحقبة الشهابية (نسبة إلى الرئيس فؤاد شهاب 1958-1964)، الذي تبنى نم وذج الدولة الراعية كموجه للنشاط الحكومي. وبناء عليه التزمت الحكومة نظريا وعمليا ببناء المدارس الرسمية وتوسيع التعليم، عملا بمبدأ توفير مقعد دراسي لكل طالب.

189- و مع ذلك لم يكن هناك أي نص ملزم لل أ هل بتسجيل أولادهم في المدارس، فقد نظر على الدوام إلى فكرة الإ لز ا مية باعتبارها غير منسجمة مع التوجه الاقتصادي الليبرالي المعتمد في البلاد، الذي ميزها عن الدول المحيطة التي تبنت كلها إلز ا مية التعليم في صلب قوانينها، علما بأن الجانب النصي وحده لا يكفي لضمان تعميم التعليم فعليا على كل المواطنين، دون توفير العناصر الأخرى الضرورية لتحويل إلز ا مية التعليم من شعار إلى واقع حقيقي.

190- و حملت التسعينات بعض عناصر التغيير في اللغة الحكومية انسجاما مع التغيرات الوطنية، ومع موجبات التزام لبنان بتوقيعه على اتفاقية حقوق الطفل. فقد أ صبح تعبير إلز ا مية التعليم جزءا من الخطاب الرسمي بدءا من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وصولا إلى خطة النهوض التربوي والهيكلية الجديدة للتعليم. و جرت مح ا ولة أولى ل إ صدار قانون لإلز ا مية التعليم عام 1992 حين أ حالت الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون ينص على إلز ا مية التعليم من الخامسة حتى الحادية عشرة، ويفرض غ رامات على الأولياء المخالفين. إلا أن المجلس أ عاد المشروع إلى الحكومة ل إ عادة النظر فيه في ضوء ما يعد من خطط واستراتيجيات في الحقل التربوي، وهو ما حصل فعلا.

191- وفي 16/3/1998 صدر المرسوم 686 الذي جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا، وقد حوى على مادة وحيدة هي:

" تعدل المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/59 المتعلق بوزارة التربية بحيث تصبح كما يلي:

المادة 49 جديدة: التعليم مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية الأولى وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذ ا التعليم المجاني الإلزامي" .

192- إ ن هذا القانون ليس سوى الخطوة الأولى في طريق فرض التعليم الإلزامي الأساسي (حتى سن الخامسة عشرة) حسب الهيكلية الجديدة. والخطوة الحالية تفرض الإلز ا مية على المرحلة الأولى من التعليم الأساسي والمسماة ابتدائية استمرارا للتسمية السابقة (حتى سن الثانية عشرة)، على أن ترفع لاحقا مع وضع الهيكلية الجديدة موضع التنفيذ.

193- إ لا أن ثمة مسائل لا تزال عالقة، مثل الربط بين التعليم الإلزامي (حتى 12 سنة مكتملة) وسن الحد ال أ دنى لعمل الأطفال (الثالثة عشرة مكتملة). كما أن القانون نفسه أشار إلى ضرورة تحديد الشروط التنظيمية والتنفيذية لوضعه موضع التنفيذ الفعلي، بما في ذلك الإجراءات التي تشجع الأهل على إ بقاء أولادهم في المدارس حتى السن المحددة، إ يجابا (مساعدات للمحتاجين، تحسين نوعية التعليم وربطه بسوق العمل،..)، أو من خلال فرض غرامات أو عقوبات على المخالفين.

5-2 التعليم المجاني

194- ترجمت مجانية التعليم في لبنان بطريقة خاصة جدا، نظرا للبنية التعددية لمؤسسات التعليم. فقد سبقت الإشارة إلى نشاط ال إ رساليات الأجنبية في ميدان التعليم في لبنان الذي سبق بعشرات السنين نشوء دولة لبنان الكبير (1920) والاستقلال الوطني (1943). كما أن الدستور اللبناني نص على حرية التعليم، وعلى حق الجماعات الطائفية في إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة بها. أ ضف إلى ذلك دور الدولة من خلال التعليم الرسمي الذي توسع اعتبارا من أواخر الخمسينات.

195- و من جهة أخرى، نص القانون على مجانية التع ليم الابتدائي، وهذه المجانية تتوفر ب إ حدى طريقتين: الأولى من خلال المدارس الحكومية؛ والثانية من خلال مدارس ابتدائية تابعة للقطاع الخاص تتولى الدولة دعمها ماديا من خلال تخصيص قسم من موازنة وزارة التربية لهذه الغ ا ية. وبناء عليه تع ا يشت في النظام التعليمي اللبن اني الأنواع التالية من المؤسسات التعليمية:

(أ) المؤسسات التعليم ي ة الرسمية : من الروضة حتى الجامعة، وهي مؤسسات حكومية ومجانية مبدئيا (يدفع الطالب رسوم تسجيل، ورسوما أخرى أ حيانا).

(ب) المدارس الخاصة المجانية : وهي ابتدائية فقط. وهذه المدارس منشأة إما من أفرا د، أو جمعيات، وتتلقى دعما ماليا من موازنة وزارة التربية بناء على تقارير عن عدد التلامذة المسجلين لديها. ويدفع التلميذ في هذه المدارس رسوم تسجيل ونفقات أخرى متفرقة تتفاوت بين مدرسة وأخرى.

(ج) المؤسسات التعليمية الخاصة غير المجانية: وهي تغطي كافة المراحل من الروضة حتى الجامعة. وهي منشأة من قبل أفراد أو جمعيات، أو هيئات طائفية أو دينية، أو إ رساليات أجنبية. يدفع الطالب في هذه المؤسسات أ قساطا سنوية تحددها إدارة المؤسسة، وهي تتفاوت بين و ا حدة وأخرى، وتبلغ مستويات عالية جدا فيما يعتبر مدراس أو جامعات النخبة. وتساه م الحكومة في تسديد جزء من أعباء التعليم من خلال منح التعليم ال تي تعطى لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين.

196- و تتحقق مجانية التعليم إذن، بالدرجة الأولى ، من خلال المدارس الرسمية والخاصة المجانية في المرحلة الابتدائية، ومن خلال مؤسسات التعليم الرسمي فق ط في المراحل الأخرى. ويحد من تحقق هذه المجانية التفاوت في مستويات التعليم بين الأنواع الثلاثة من المؤسسات التعليمية المشار إليها، ذلك أن هذا المستوى بعد سنوات الحرب، هو بشكل عام في التعليم الرسمي والخاص المجاني، أ دنى منه في التعليم الخاص غير المجاني. وينتج عن ذلك سعى الأهل إلى تسجيل أولادهم في التعليم الخاص الذي يمثل في الواقع الحصة ال أك بر من التلامذة في لبنان، أي 56.1 % في العام الدراسي 1995/1996 مقابل 30.6 % للتعليم الرسمي، و13.4 % للتعليم الخاص غير المجاني.

توزع التلامذة حسب قطاعات التعليم ومراحله (بالنسب ا لمئوية)

قطاع التعليم

قبل الابتدائية

ابتدائية

متوسطة

ثانوية

مجموع التعليم العام

الرسمي

17.1

29.0

39.7

41.6

30.6 %

الخاص المجاني

16.5

22.2

-

-

13.4 %

الخاص غير المجاني

66.4

48.7

60.3

58.4

56.1 %

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.1

المصدر : المركز التربوي للبحوث والإنماء، 1995/1996.

197- ويبدو من هذا الجدول، أن المساهمة العملية للقطاع الحكومي في تأمين فرص تعليم مجانية تذهب في الاتجاه المعاكس لإلز ا مية التعليم المفروضة للمرحلة الابتدائية، حيث إن حصة القطاع الحكومي تزداد كلما ارتفعت المرحلة التعليمية، وهي تبل غ أدنى مستوى لها في المرحلة الابتدائية الإلز ا مية ( وقبل الابتدائية).

198- أ ما فيما يختص بكلفة التعليم، وحسب دراسة الأوضاع المعيشية لل أ سر في عام 1997، يقدر متوسط كلفة الدراسة للولد الو ا حد في لبنان ب‍ 1.467 مليون ليرة، وتشكل نفقات التعليم 13.1 % من الإنفاق ال أ سرة الشهري، وهو البند الثالث من حيث ال أ همية بعد الغذاء (33.9 %) والسكن والخدمات المشتركة (15.3 % ) (2) .

199- من جهة أخرى، لا تتحقق مجانية التعليم فعليا حتى بالنسبة لل أ هالي الذين يسجلون أولادهم في المدارس الرسمية أو الخاصة المجانية. إن كلفة التعليم في هذه المد ارس هي أقل بكثير مما هي في المدارس الخاصة غير المجانية حيث ا لأ قساط مرتفعة. ولكن مع ذلك فان أكلاف التعليم في القطاع الرسمي والمجاني هي ابعد ما تكون عن المجانية، إ ذ يبلغ متوسط كلفة الطالب في مختلف مراحل التعليم الرسمي 421 ألف ليرة سنويا (3) .

كلفة الطالب في ال تعليم الرسمي والخاص،حسب مراحل التعليم ونوع الكلفة (ألف ليرة)

المرحلة التعليمية

رسمي

خاص

نفقات أخرى

قسط

مجموع

قسط

نفقات أخرى

مجموع

قبل الابتدائي

143

144

287

299 1

298

597 1

ابتدائي

160

111

271

942

381

232 1

تكميلي

222

134

356

101 1

465

566 1

تكميلي مهني

371

190

561

026 1

427

453 1

ثانوي

317

180

497

442 1

560

002 2

ثانوي مهني

515

254

769

194 1

585

779 1

جامعي

633

218

851

250 3

039 1

289 4

المعدل

274

147

421

269 1

446

715 1

المصدر : الأوضاع المعيشية لل أ سر، 1997.

5-3 التعليم المتاح للجميع

200- لا يت وقف تعميم التعليم على إ قرار مبدأي الإلز ا مية والمجانية، بل يتوقف أيضا على توفير العدد الكافي من المدارس والمقاعد والتجهيزات المدرسية، والهيئة التعليمية، والتوزيع الجغرافي المناسب، والنجاح الدراسي، وإلى ما هنالك من شروط "عرض" خدمة التعليم. كما يتوقف على السل وك العملي الذي تتخذه ال أ سرة في ضوء ثقافتها، والتزامها بالقانون، وفي ضوء إمكانياتها الاقتصادية والأولوية التي يحتلها تعليم الأولاد بالنسبة إليها، بشكل عام أو في فترات محددة من الدورة الاقتصادية الأسرية.

201- و هذه العوامل الأخيرة هامة، وهي من العناصر المقررة في إ بقاء الولد في المدرسة، أو خروجه الدائم إلى العمل في سن مبكرة، أو خروجه المؤقت للمساهمة في الإنتاج الأسري في المواسم الزراعية أو خلال العطل المدرسية. وبالتالي ف إ ن قياس مدى الالتزام الفعلي بمتابعة الدراسة من جهتي العرض والطلب، يتم من خلال مؤشرات الالتحا ق الدراسي التي تعطي الصورة المحققة بالفعل عن تعميم التعليم كحق/حاجة للجميع دون استثناء.

202- وتشير وضعية متابعة الدراسة بالنسبة للفئة العمرية صفر -17 سنة حسب نتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكن والمساكن، أن 354 25 طفلا تتراوح أ عمارهم بين 6 و18 سنة، لم يذهبو ا أ بدا إلى المدرسة، بينهم 953 11 طفلا تتر ا وح أ عمارهم بين 6 و11 سنة، ليسوا في المدارس الابتدائية (4) . ويعتبر هؤلاء محرومين كليا من حقهم في التعليم، وهم في سن الطفولة حاليا، مما يعطي فكرة واقعية عن حجم هذه المشكلة في لبنان.

203- و لقد أ دت الحرب إلى تدهور عام ف ي مستوى التعليم الرسمي خصوصا، إ لا أ نها لم تحل دون إ صرار اللبنانيين على إ رسال أ بنائهم إلى المدرسة رغم الظروف الصعبة، وهو ما أدى إلى المحافظة على مستويات عالية لمؤشرات التعليم الأساسية ذات الطابع الكمي، ولا سيما معدلات الالتحاق. لا بل إن هذه المعدلات تحسنت ع ما كانت عليه قبل الحرب في السبعينات. وهذه ظاهرة تستدعي التدقيق والدراسة.

204- وحسب مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، ف إ ن معدلات الالتحاق الدراسي الخام في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بلغ على التوالي 97.4 % و87.7 % و57.6 % وهو ما يؤشر على نسب ا لتحاق دراسي مرتفعة في المرحلة الابتدائية، ونسب تسرب دراسي محسوسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. أ ما معدلات الالتحاق الدراسي الصافي في المراحل الثلاث فقد بلغت بالتتالي 82.7 % و63.2 % و35.5 % وهو ما يؤشر إلى نسب تأخر دراسي عالية في مختلف المراحل، ولا سيما الم رحلتين المتوسطة والثانوية.

205- ويقت ـ رب معدل الالتحاق الدراسي الخام الابتدائي من 100 % بالنسبة للذكور (99.9 % ) مقابل 94.8 % لل إ ناث. وباستثناء تفوق الذكور على الإناث في المرحلة الابتدائية (وهو أ مر يحتاج إلى التحقق من أ سبابه)، ليس هناك من تمييز ضد الإناث في ميد ان الالتحاق الدراسي، لا بل إن حصتهن تتقدم حصة الذكور في مراحل التعليم المتوسطة والثانوية، وهو ما يمكن تفسيره بترك الذكور للمدرسة من أجل العمل في سن مبكرة، في حين تستمر الإناث في الدراسة إلى سن أ على. وبالتالي، يمكن القول نظريا، إن فرص التعليم متاحة بشكل متس ا و عموما، للذكور والإناث، إ لا أ ن ضعف ارتباط التعليم بسوق العمل، يجعل منه عمليا نشاطا قليل الفائدة من ناحية المردود المالي، مما يعني أولية العمل على الدراسة بالنسبة لل أ بناء الذكور في ال أ سر المحتاجة إلى موارد إ ضافية. وبالتالي لا بد من التحفظ كثيرا على تفسير تفوق نسبة الإناث على الذكور في معدلات الالتحاق الدراسي باعتبارها موقفا واعيا منبثقا من القناعة بحقوق المرأة.

معدلات الالتحاق الخام والصافي حسب المراحل والجنس ( % ) (5)

المرحلة

الابتدائية

المتوسطة

الثانوية

معدل الالتحاق

الخام

الصافي

الخام

الصافي

الخام

الصافي

ذكور

99.9

83.4

82.8

60.1

55.8

34.0

إ ناث

94.8

82.0

93.1

66.5

59.5

37.1

الجنسان

97.4

82.7

87.8

63.2

57.6

35.5

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

5-4 تكافؤ الفرص التعليمية

206- تشدد اتفاقية حقوق الطفل، كما كل الاتفاقيات الدولية، على تو فر شرط تكافؤ الفرص للجميع في مختلف الميادين، ومن ضمنها التعليم. وبالنسبة إلى لبنان، حيث المعدلات الوطنية العامة في توفر الخدمات التعليمية مرتفعة نسبيا، ترتدي مسألة التفاوتات الداخلية ضمن القطاع التربوي أ همية أ كبر في كشف نقاط الضعف الواجبة الاهتمام.

207- وت ستكشف هذه الفقرة التكافؤ أو التفاوت في توفر الفرص التعليمية حسب التصنيفات التالية: التكافؤ (أو التفاوت) بين الذكور والإناث؛ وبين المناطق الجغرافية، وبين الفئات السكانية الاجتماعية.

5-4-1 تكافؤ الفرص التعليمية بين الذكور والإناث

208- تتفق نتائج المسوحات الو طنية مع بيانات وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء في تأكيد ظاهرة عدم وجود تمييز سلبي ضد الفتيات فيما يتعلق بالالتحاق الدراسي. فالبيانات كلها تشير إلى نسب التحاق دراسي متس ا وية تقريبا، لا بل إن الإناث يتقدمن على الذكور في الأعداد المطلقة للتلامذة، وفي معدلات الالتحاق، وفي نسب المتقدمين والناجحين في الامتحانات الرسمية. ويصبح الفرق أك بر لصالح الإناث في المرحلة المتوسطة، ثم في المرحلة الثانوية. و ي فسير ذلك بعاملين:

(أ) الأول إ يجابي، يشير إلى ميل عام لدى الأهل لتعليم أ بنائهم الذكور والإناث على حد سواء، وعدم اتخاذ موقف عدائي متشدد ضد تعليم الفتيات، على الرغم من استمرار التفكير النمطي المحافظ تجاه العلاقات الأسرية عند غالبية أ رباب ال أ سر خاصة في المناطق النائية ؛

(ب) والثاني سلبي، يشير إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي بين الذكور في المرحلتين المتوسطة والثانو ية للدخول إلى سوق العمل، وهو أ مر يصيب الذكور أكثر من الإناث، ويعبر عن مزيج من الحاجة الملحة إلى موارد، ومن عدم الاقتناع بجدوى الدراسة في تحسين الوضع المعيشي، والفشل الدراسي.

209- ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن غلبة الإناث على الذكور مرتبطة بمجانية التعليم ، حيث إن الإناث يتقدمن على الذكور في التعليم الرسمي بشكل خاص (وغالبية المنتسبين إليه هم ذوي الدخل المنخفض)، في حين أ ن نسبة الذكور أ على من نسبة الإناث في التعليم الخاص غير المجاني (ونسبة ذوي الدخل المتوسط والمرتفع فيه أ على مما هي في التعليم الرسمي بشكل محسو س) (6) . ويعني ذلك أ نه عندما يتعين على الأهل أ ن يدفعوا بدل تعليم أ بنائهم، فان ال أ فضلية تعطى للذكور على الإناث . وبالتالي ف إ ن ارتفاع أكلاف التعليم، وتراجع دور المدرسة الرسمية، يمكن أن يؤدي إلى ممارسة تمييزية ضد الإناث ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنس ين، وهو خلل كامن في بنية القطاع التعليمي الحالية.

210- ومما يدعم هذا الاستنتاج، هو المشاهدات الحية للعاملين في الحقل الاجتماعي من رسميين وقطاع أ هلي، حيث تسجل حالات متز ا يدة من تفضيل تعليم الذكور في ال أ سر المحتاجة، ارتباطا بالتز ا يد الكبير في أكلاف التعليم . إ ن هذه الظاهرات المتفرقة غير معبر عنها في مؤشرات أو بيانات إ حصائية بعد، إ لا أ ن مشاهدات العاملين الاجتماعيين في الميدان، تشكل على الدوام نوعا من آليات ال إ نذار المبكر التي لا بد من أ خذها بالكثير من الجدية.

نسبة الإناث في مختلف مراحل التعليم وحسب القطاع التعلي مي 1995-1996 ( %)

رسمي

خاص مجاني

خاص غير مجاني

مجموع

ما قبل الابتدائي

49.8

47.9

47.6

48

ابتدائي

49.9

48

47

48.1

متوسط

57.5

-

49.4

52.6

ثانوي

58.4

-

49.7

53.3

مجموع

53.5

48

48.1

49.7

المصدر : المركز التربوي ، 1995-1996 .

5-4-2 تكافؤ الفرص على الصعيد ا لجغرافي

211- يعتبر التفاوت المناطقي في مختلف مؤشرات التنمية من السمات المميزة لنسق النمو اللبناني منذ عقود. وثمة كثير من المؤشرات على وجود فروقات هامة بين لبنان مركزي مكون من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبين المحافظات الطرفية الأخرى، بما في ذلك ما يتصل بمؤشر ات التعليم. وتتقاطع هذه التفاوتات مع تصنيف هذه المناطق إلى ريفية ومدينية على الرغم من عدم دقة هذا التصنيف.

212- وبشكل عام يتفاوت انتشار مؤسسات التعليم من الأنواع المختلفة حسب المناطق، إذ تتركز المدارس الخاصة غير المجانية، ولا سيما تلك التي توفر نوعية تعليم جيدة في بيروت وجبل لبنان، في حين أن المدارس الرسمية أكثر انتشارا في المحافظات الأخرى. إلا أ ن ثمة اتجاه اً نحو تقلص الفروقات على هذا الصعيد، حيث تتوسع المدارس الخاصة في المناطق الطرفية، وتزداد المطالبة بفتح مدارس رسمية في لبنان "المركزي". فالأوضاع الاجتماعي ة والاقتصادية العامة في البلاد، بالتلازم مع بعض مؤشرات تحسن أداء التعليم الرسمي، هي عناصر توحيد وتقليص التفاوتات على هذا الصعيد .

213- و من جهة أخرى، ثمة تفاوتات هامة بين المناطق فيما يختص بمعدلات الأمية، ومعدلات الالتحاق المدرسي، وهو ما يشكل تعبيرا عن خلل م تراكم ( الأمية ) وراهن (الالتحاق المدرسي) في تكافؤ الفرص بين الأطفال لجهة حقهم في التعليم، وهو خلل ذو طبيعة مناطقية – اجتماعية في آن. ويصل التفاوت في معدل الأمية (عشر سنوات أكثر) إلى حوالي أ ربعة أ ضعاف بين ع ا ليه وكسروان (7 . 7 % و 7.9 % )، وعكار (30.5 % )، مع تفاوتا ت أكثر حدة عندما يتعلق ال أ مر بأمية الإناث. وتسجل تفاوتات مشابهة، ولكن أقل حدة فيما يتعلق بالالتحاق الدراسي (معدل الالتحاق الدراسي للفئة العمرية 6-11 سنة هو ال أ دنى في عك ـ ار 83.5 % ، وال أ عل ـ ى في البت ـ رون 93.4 % ) (7) .

معدل الأمية حسب الجنس وحسب المحافظات (10 سنوا ت و أكثر ) ( % )

الذكور

الإناث

الجنسان معا

بيروت

6.2

12.2

9.3

جبل لبنان

6.4

13.5

10.0

الشمال

15.6

24.2

20.0

الجنوب

9.8

18.3

14.1

البقاع

9.8

22.6

16.2

النبطية

10.8

25.1

18.3

لبنان

9.3

17.8

13.6

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

5-4 -3 تكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية

214- إ ن التفاوت المناطقي المشار إليه في الفقرة السابقة هو أحد أشكال التفاوت الاجتماعي أيضا ل أ سباب تتصل بالتكون التاريخي للتركيب الاجتماعي اللبناني. إلا أن هذه الفقرة تقارب الخلل في تكافؤ الفرص المتاحة أ مام أطفال لبنان ف يما يتعلق بالحق ب التعليم بسبب الأوضاع الاجتماعية لل أ سر التي ينتمون إليها من خلال مؤشرات مباشرة وغير مباشرة. فمن خلال دراسة وتحليل البيانات التربوية يتبين ما يلي:

1- اختيار المدرسة

215- يختار الأهل المدرسة التي يرسلون أ بناءهم إليها تحت تأثير مجموعة عوامل من ها القرب الجغرافي، الانتماء الديني أو الطائفي، ..الخ. إلا أن أهم هذه العوامل هو توفر الإمكانيات المادية لتسديد أكلاف التعليم. وتشير الدراسات التحليلية إلى أن الفقراء وذوي الدخول المتدنية هم الجمهور الأساسي للمدارس الرسمية، في حين تتدرج الفئات السكانية الأخ رى في اختيار مدرسة بشكل يترافق فيه مستوى دخلها مع مستوى ال أ قساط في مدارس النخبة. واستنادا إلى دراسة ميدانية نفذت عام 1996، تبين أن 62 % من تلاميذ المدارس الابتدائية هم من الفئات الشعبية ( حرفيون وعمال..الخ.)، مقابل 42 % في المدارس الخاصة المجانية، فيما الفئات الوسطى والعليا (تجار وموظفون و أ طر عليا ومهن حرة) يشكلون 8 % من تلامذة القطاع الرسمي، مقابل 30 % من تلامذة القطاع الخاص غير المجاني (8) .

216- و هذا الاختلاف في نوع المدرسة (رسمي أو خاص) يؤدي إلى لا تكافؤ كبير في الفرص المتاحة أ مام تلامذة كل من المدرستين. فمدار س النخبة الخاصة تعني نوعية تعليم ومستوى أفضل ، كما تعني توفر التجهيزات والمختبرات ووسائل ا لإ يضاح الحديثة، وهي تعني توفر الملاعب والبناء الحديث، وإمكانية القيام بنشاطات ثقافية ورياضية وفنية، وإلى ما هناك من امتيازات لا تتوفر لتلميذ المدرسة الرسمية ( إلا في بع ض الحالات النادرة جدا). إن ال أ صل الاجتماعي المختلف ل أ سرة الطفل، تؤدي إلى اختيار (أو فرض) مسارات تعليمية مختلفة فيما يتعلق بنوع المدرسة المختارة، وهو نتيجة وسبب لتعميق اللاتكافؤ في الفرص بين الأطفال لجهة التمتع بحقهم في التعلم.

2- مستوى التحصيل العلمي

217- أيضا أ شارت الدراسة المشار إليها أعلاه (9) إلى وجود تفاوت في نتائج التحصيل الدراسي للتلاميذ بين فئة وأخرى، إذ سجل وجود فارق يبلغ 18 نقطة مئوية في نسب الناجحين بين أولاد الفئات الشعبية من جهة والوسطى والعليا من جهة أخرى، كما أن نسب التأخر الدراسي تتفاوت على ا لنحو نفسه بين الفئتين (حوالي 17 نقطة مئوية).

218- وفي دراسة مشابهة أ نجزها المركز التربوي للبحوث والإنماء (10) ، تبين أن مستوى التحصيل الكلي الشامل لتلامذة الصف الرابع الابتدائي في المدرسة الرسمية بلغ 50.4 % مقابل 64.8 % للمدارس الخاصة المجانية، و77.1 % للمدارس الخاصة غير المجانية (11) وفي الدراسة نفسها، فإن مستويات التحصيل ال أ دنى نجدها عند أولاد العمال والمزارعين، وعند الأهل ذوي مستوى تعليمي متدن، وعند الأولاد الذين ينتقلون إلى المدرسة سيرا على ال إ قدام ولمسافات طويلة (مؤشر على المستوى الاجتماعي لل أ سرة)، وعند الأ ولاد الذين دخلوا إلى المدرسة بعد سن السادسة (أي لم يمروا بمرحلة الروضة).

3- اللاتكافؤ في المرحلة ما قبل الابتدائية

219- تلعب مرحلة الروضة دورا هاما جدا في نمو الطفل المعرفي والنفسي في السنوات الأولى من حياته، ويشكل حرمان أطفال الفئات الاجتماعية الدنيا، ولا سيما سكان المناطق الريفية الطرفية، من إمكانية متابعة هذه المرحلة، أحد أكثر أشكال التمييز تجاههم ، ال أ مر الذي يجعلهم في موضع متأخر عن نظرائهم الأكثر حظا يرافقهم طوال حياتهم الدراسية (12) .

220- و إذا كانت مقاعد الدراسة متوفرة مبدئيا للجميع ابتداء من المرحلة ا لابتدائية حتى الجامعة، بمعزل عن نوعية التعليم، فان ذلك غير متوفر ماديا من الناحية العددية بالنسبة لمرحلة الروضة في القطاع الرسمي، إذ لا يتوفر العدد الكافي من الروضات لاستيعاب الأطفال. وتبلغ مساهمة القطاع الحكومي هنا أ دناها (17.1 % )، ومساهمة القطاع الخاص غير المجاني أ قصاها ( 66.4 % ).

توزع التلامذة حسب المرحلة التعليمية والقطاع التعليمي( % )

قطاع التعليم

قبل الابتدائية

ابتدائية

متوسطة

ثانوية

مجموع التعليم العام

الرسمي

17.1

29.0

39.7

41.6

30.6 %

الخاص المجاني

16.5

22.2

-

-

13.4 %

الخاص غير المجاني

66.4

48.7

60.3

58.4

56.1 %

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.1

المصدر : المركز التربو ي ، الإحصاءات الأولية 1994-1995.

221- وبالنزول إلى تفاصيل أكثر دقة، يتبين أيضا أن مساهمة القطاع الرسمي في التعليم ما قبل الابتدائي تتحقق بالدرجة الأولى من خلال صف و ا حد هو الروضة الثاني ة، في حين أن حصته من إجمالي الأطفال في الروضة الأولى أقل ، وفي صف الحضانة صغيرة جدا. وسبب قفزة العدد في الروضة الثانية هو أن هذا الصف هو الصف التمهيدي الأول المتواجد عمليا في المدارس الابتدائية ويختلط معها عمليا (عند تحديد الفئة العمرية المقابلة للمرحلة الا بتدائية من 6 إلى 11 سنة، فهي تشمل فعليا الصف التمهيدي).

عدد الأطفال في سنوات المرحلة ما قبل الابتدائية وحسب قطاعات التعليم

رسمي

خاص مجاني

خاص غي ر مجاني

مجموع

حضانة

919 1

623 4

130 25

672 31

روضة أولى

648 9

039 10

103 40

790 59

روضة ثانية

318 16

153 12

884 42

355 71

مجموع

885 27

815 26

117 108

817 162

المصدر : المركز التربوي، الإحصاءات الأولية 1994-1995.

4- لغة التعليم

222- كان موضوع لغة التعليم محورا أساسيا من مح ا ور النقاش التربوي في السبعينات باعتباره إ حدى ال آ ليات الأكثر فاعلية للانتخاب الاجتماعي لل تلامذة. وقد شرحت دراسات كثيرة كيف أن اعتماد لغة أجنبية (فرنسية أو إ نكليزية) كلغة تعليم أساسية للعلوم والرياضيات (بال إ ضافة إلى اختلاف المضامين بالنسبة للمواد الإنسانية المدرسة باللغة الأجنبية عن تلك المدرسة باللغة العربية)، يشكل آلية تمييزية قوية ضد غالبية الأطفال المسجلين في المدارس الرسمية خصوصا، وهم من ذوي ال أ صول الاجتماعية المعروفة كما أ شرنا إلى ذلك سابقا.

223- إ ن اتقان اللغة الأجنبية، في ظروف لبنان، ليس نتاج العملية التعليمية في المدارس فحسب، بل هو بالدرجة الأولى من نتاج البيئة الأسرية - الاجتماعية التي تلعب دورا حاسما في تأهيل الطفل لتملك اللغة الأجنبية كلغة ثانية أو أولى للتخاطب في المنزل والمحيط العلائقي الأوسع. وحيث لا تتوفر هذه الإمكانية، فإن ذلك يؤثر تأثيرا شديدا ومباشرا على التحصيل العلمي، والنجاح أو الرسوب المدرسي، وعلى الخيارات المهنية بعد التخر ج.

224- وفي الوقائع التجريبية ، فإ ن مستوى التحصيل التعليمي لمادة اللغة الفرنسية في المدارس الرسمية في المرحلة الابتدائية بلغ 32.1 % ، مقابل 56 % بالنسبة لمواد اللغة العربية ومهارتها، و82 % في مواد العلوم، في حين أن النسب المقابلة في المدارس الخاصة غير المجانية تبلغ 94.6 % بالنسبة للغة الفرنسية، و82 % بالنسبة إلى اللغة العربية ومهاراتها، و49.9 % في مواد العلوم (13) . ويستمر هذا التفاوت في مختلف مراحل التعليم العام (والجامعي)، حيث إن تقنيات النجاح في ظل نظام الامتحانات الرسمية الحالي تجعل تلامذة المدارس الرسمية ذوي الم هارات المحدودة في اللغات الأجنبية يعتمدون على تطوير مهاراتهم في مواد الرياضيات والعلوم، ومح ا ولة الحصول على الحد ال أ دنى الضروري من العلامات في مادة اللغة الأجنبية لتلافي الرسوب في الشهادة الرسمية. وهو ما يجعل المنافسة بين طلاب القطاعين التعليميين الرسمي وال خاص أيضا غير متكافئة في هذا الميدان.

5-5 مشكلة الأمية

225- الأمية هي الشكل ا لأ قصى من الحرمان من الحق في التعليم. وعلى الرغم من أن لبنان يصنف من بين أ فضل البلدان العربية والن ا مية فيما يختص بمعدل معرفة القراءة والكتابة فيه، إلا أن مشكلة الأمية مطروحة فيه بش كل خاص بالنسبة للفئات العمرية الكبيرة، ومطروحة أيضا بالنسبة للأطفال وإن بشكل أ قل حدة.

5-5-1 الأمية: ال إ طار العام

226- في لبنان عام 1996 حوالي 392 344 أ ميا يمثلون 13.6 % من إجمالي السكان، موزعين على مختلف المناطق والفئات العمرية. الحصة ال أ كبر منهم موجودة في الشمال، يليها محافظة جبل لبنان (تحديدا ضواحي العاصمة الشمالية والجنوبية). وهؤلاء وإن ليسوا أطفالا، إلا أ نهم آ باء و أ مهات الأطفال، وتحريرهم من الأمية يساعد في رفع مستوى المحيط الأسري للطفل، ولا سيما تعليم ال أ مهات الذي دلت دراسات كثيرة على أ ثره ال إ يجابي على ص حة الطفل، وتحصيله المدرسي، ومجمل ظروف حياته.

توزع أ عداد الأميين حسب المحافظات

ذكور أ ميون

إ ناث أ ميات

مجموع

بيروت

360 10

405 22

675 32

جبل لبنان

143 30

322 65

465 95

الشمال

966 39

901 63

867 103

الجنوب

611 10

609 20

220 31

البقاع

730 15

770 35

500 51

النبطية

303 8

272 21

575 29

لبنان

113 115

279 229

392 344

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

227- ويظهر التوزع العمري لل أ ميين أ ن المشكلة آخذة بالتناقص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، على الرغم من الحرب التي عصفت في لبنان بين 1975 و199 0، والتي لم تحل دون إ صرار اللبنانيين على التح ا يل على الأوضاع لاستمرار إ رسال أولادهم إلى المدرسة. ويبدو من الجدول الذي يلي، أن المشكلة تتركز بشكل خاص في الفئات العمرية الكبيرة، مع تمييز سلبي ضد النساء بشكل خاص، في حين أن نسب الأمية العامة، والفروقات بين الذ كور والإناث في الفئات العمرية الصغيرة، متدنية.

نسب الأمية حسب الجنس والفئات العمرية

الفئة العمرية

% الأمية بين الإناث

% الأمية بين الذكور

10-14

2.2

2.0

15-19

3.6

3.6

20-24

4.8

4.1

25-29

7.0

4.6

30-34

8.5

5.5

35-39

11.5

5.8

40-44

16.8

6.9

45 وأكثر

46.0

22.1

كل الفئات

17.8

9.3

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساك ن، 1996.

5-5-2 أمية الأطفال

228- تختلف متطلبات التعليم عند الجيل الحالي عما كانت عليه عند الأجيال السابقة، وبالتالي فإن اعتماد مفهوم الأمية البسيطة نفسه (عدم معرفة القراءة والكتاب ة) في قياس المستوى المعرفي لل أ جيال المختلفة فيه تخفيف لحجم المشكلة بالنسبة للجيل الحالي الذي تفرض عليه الحياة العصرية متطلبات أ على. وفي البلدان التي اجتازت عتبة تلبية متطلبات الحياة الأساسية جدا، يعتمد اليوم مفهوم الأمية الوظيفية التي تشترط معرفة بعض أساسي ات المعارف الضرورية في الحياة اليومية الأسرية أو في العمل.

229- وإن اعتماد مفهوم الأمية الوظيفية هو ال أ نسب في لبنان المعاصر الذي قطع شوطا فيما يختص بمؤشرات التعليم الكمية الأساسية، وفيما يختص بالتطور الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن هذا القياس غير متوفر، ولا ي زال المؤشر المعتمد هو مؤشر الأمية البسيطة أي الجهل بمبادئ القراءة والكتابة.

230- و بالعودة إلى ظاهرة أمية الأطفال في لبنان، فيمكن تضمينها مع بعض التوسع - ثلاث مكونات هي: الأميون من الفئة العمرية 10-17 سنة؛ أشباه الأميين من الذين يعرفون القراءة والكتابة فق ط من الفئة العمرية 10-17؛ ويمكن أن يضاف إليهم الأطفال من الفئة العمرية 6-9 سنوات من غير الملتحقين بالمدرسة.

231- و يبلغ العدد ال إجمالي للأطفال الأميين (10-17 سنة) 247 14 طفلا يشكلون 4.1 % من إجمالي الأميين في لبنان. ويبلغ العدد ال إجمالي من أشباه الأميين من ا لفئة العمرية نفسها 904 16 أطفال، أي أن مجموع الأطفال الذين يفترض استهدافهم ببرامج محو الأمية يبلغ 151 31 طفلا. كما يفترض متابعة وضع الالتحاق المدرسي لحوالي 184 11 طفلا دون العشر سنوات وغير ملتحق بالمدرسة. وهو ما يشكل كتلة عددية غير قليلة ال أ همية.

232- و من جهة أخرى، يشير توزع الأطفال الأميين و أشباه الأميين على ال أ عمار الفردية، ونسب هؤلاء من إجمالي الأطفال في العمر المحدد، إلى تصاعد هذه النسب كلما تقدم عمر الطفل. فبينما لا تتج ا وز نسبة الأميين و أشباه الأميين 2.5 % من إجمالي الأطفال في عمر 10 سنوات، نرى هذه النس بة تصل إلى ما يزيد عن 9 % من إجمالي الأطفال في عمر 16 و17 سنة. كما يلفت النظر أن نسبة الأميين وعددهم المطلق أ كبر من أشباه الأميين بين 10 و 12 سنة، في حين أن الوضعية تصبح معكوسة بين 13 و17 سنة. وهذه مؤشرات على نسب متز ا يدة من التسرب الدراسي المبكر (قبل إنجاز ا لمرحلة الابتدائية).

الأطفال الأميين وأشباه الأميين (10-17 سنة)، عدد و % من الأطفال في العمر المقابل

العمر

أ مي

يقرأ ويكتب

% لل أ ميين

% لشبه الأميين

% لل أ ميين وشبه الأميين

10

122 1

518

1.7

0.8

2.5

11

036 1

714

1.6

1.1

2.7

12

600 1

165 1

2.4

1.8

4.2

13

629 1

753 1

2.5

2.7

5.1

14

901 1

572 2

2.8

3.8

6.6

15

995 1

974 2

3.1

4.6

7.6

16

553 2

859 3

3.8

5.8

9.6

17

411 2

349 3

3.8

5.3

9.1

10-17

247 14

904 16

2.7

3.2

5.9

المصدر : مسح ال م عطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

5-5-3 برامج محو الأمية

233- لا تتوفر في لبنان سلسلة قياسات متتابعة في الزمن تعتمد منهجيات موحدة أو متشابهة تمكن أ صحاب القرار من رصد تطور ظاهرة الأمية بدقة وتوقع اتجاه تطورها، بعد إ عادة تحديد تعريفها بما ينسجم مع متطلبات العصر واحتياجات البلاد وتوقعات السكان. والميل العام المستخلص من ال عرض السابق، من مؤشرات محسوبة بشكل متفرق في فترات زمن ي ة سابقة، تشير إلى ميل عام تناقصي في نمو هذه الظاهرة، إلا أ نها تشير في الوقت نفسه إلى تفاوتات كبيرة بين المناطق والفئات الاجتماعية. وبالتالي، واستنادا إلى مشاهدات ميدانية متفرقة، وفي حال استمرت الاتجاهات الحالية ل أداء النظام التعليمي ولا سيما نسب التسرب الدراسي المرتفعة لصالح عمالة الأطفال، وارتفاع أكلاف التعليم ول ا سيما أ قساط المدارس الخاصة، واستمرار محدودية القدرة الاستيعابية للمدرسة الرسمية، فيمكن توقع تفاقم ظاهرة الأمية وشبه الأمية بين صفوف الأطفال، كع دد مطلق وكنسب من إجمالي الفئة العمرية.

234- و ثمة خطوات قيد التنفيذ حاليا لتحسين أداء النظام التربوي مما قد يؤدي إلى تجنب هذه المشكلة، لا بل إلى حلها بشكل جذري (صدور قانون إلز ا مية التعليم، الهيكلية التعليمية الجديدة، إ عادة تأهيل المدارس الرسمية والتعهد بزيا دة حصتها من إجمالي التلاميذ واعتماد الخريطة المدرسية .. ). ولكن في مطلق ال أ حوال، لن تزول مشكل ة أمية الأطفال في مستواها الراهن تلقائيا، ودون تدخلات مبرمجة وفعالة. ويتشارك العمل في معالجة هذه المشكلة كل من القطاع الأهلي والحكومي من خلال برامج محو أمية موجهة لل أطفال، ولا سيما للأطفال العاملين حيث ترتفع نسبة الأميين وأشباه الأميين، إلا أن العمل لا يزال دون حجم المشكلة الحقيقي.

235- وكما بالنسبة للمجلس ال أ على للطفولة، صدر في 19/1/1995 قرار عن مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية مندوبين عن مختلف الوزارات والقطاع الأهلي. ولا شك أن ذلك خطوة في الاتجاه السليم الذي يؤكد على تشارك الحكومة والمجتمع في مسؤولية معالجة مشكلة من هذا النوع. إلا أن العمل لا يزال في مراحله التمهيدية، والخطوات المنجزة لا تزال متواضعة جدا، و أ برزها:

عام 1995، تنفيذ دورة تدريبية لـ 18 معلما ومعلمة لتعليم الأميين بالتع ا ون مع اتحاد غوث الأولاد الأمريكي .

عام 1996، تنفيذ دورة محو أمية وظيفية في موقع العمل ل‍ 36 ولدا ً أ ميا ً تتراوح أ عمارهم بين10 و19 سنة يعملون في صناعة المفروشات. وقد نفذت الدورة بالتع ا ون مع الهيئات الأهلية للعمل المدني في الشمال، ونقابة أ صحاب محلات المفروشات والنجارة في طرابلس، ومؤسسة فريديريتش أيبرت ، وهي دورة اختبارية نموذجية لبرنامج تعليم الأحداث العاملين.

تلحظ اللجنة في برامجها للسنوات اللاحقة تحديد أولويات مناطقي ة للتدخل في ال أ قضية الأكثر حرمانا، مع برنامج إ عداد للمدربين واستخدام مراكز الخدمات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات الأهلية في تنفيذ هذه البرامج (ويجري حاليا - في فترة إ عداد هذا التقرير - ال إ علان عن دورات لمحو الأمية في مراكز الخدمات التابعة لوزار ة الشؤون الاجتماعية في مختلف المناطق).

5-6 مضمون التعليم وال أ ساليب التربوية

236- تولي اتفاقية حقوق الطفل أهمية كبيرة لمضمون العملية التعليمية وتوافقها مع التطور العلمي ومع حقوق الإنسان والطفل. كما تهتم لطرق الإدارة داخل المؤسسات التعليمية والعلاقات بين ا لإدارة والمعلم والمتعلم، والهوامش المتاحة أ مام التلميذ للتعبير عن رأيه والمشاركة في الحياة المدرسية. وهذه المسائل تن ا ولتها المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، بال إ ضافة إلى المادة 28.

المادة 29

5-6-1 أداء النظام التعليمي والهيكلية الجديدة

237- تن ا ولت الفقرات ا لسابقة الجوانب الكمية المتعلقة بحق الطفل في التعليم، وتتن ا ول الفقرات الحالية نوعية التعليم الذي يتلقاه الطفل، وال أ سلوب المعتمد في ذلك. إن هيكلية التعليم والمناهج المعتمدة حاليا قديمة إذ تعود إلى عام 1968، وبعض التعديلات التي أ قرت عام 1971. وقد أدى اشتعال ا لحرب في لبنان عام 1975 إلى استمرار هذه المناهج ما يتر ا وح بين 25 و30 سنة عاصفة بالتطورات الهائلة في ميدان العلوم والتكنولوجيا وال أ ساليب التربوية. وقد أدى ذلك إلى جعل مضمون التعليم متخلفا بشكل واضح عن العصر، وعن اهتمامات التلامذة الذين فتحت أ مامهم وسائل معرف ة غير محدودة من خلال وسائل ال إ علام والكمبيوتر وال إ نترنت. و بعض المؤسسات التعليمية الخاصة واكبت جزئيا هذا التطور واعتمدت مناهج و أ ساليب تعليم حديثة. إلا أ ن التعليم بشكل عام، وخصوصا الرسمي منه، بقي تقليديا في مضمونه وطرائقه.

238- و هذا الوضع انعكس على أداء النظ ام التعليمي ولا سيما نسب الرسوب الدراسي التي تر ا وحت بين 25 % و33 % ، ونسب التأخر التي تراوحت بين 33 % و66 % من إجمالي التلاميذ. وقد انعكس ذلك في التسرب الشديد الذي أدى في بد ا ية الثمانينات إلى أنه من أ صل 000 1 تلميذ يدخلون الصف الأول ابتدائي، 340 يتسربون في المر حلة الابتدائية، و247 في المرحلة المتوسطة، و223 في المرحلة الثانوية بحيث لا يبقى في الصف الثالث ثانوي سوى 190 تلميذا من أ صل ال أ لف (14) .

معدلات الرسوب والتأخر الدراسي 1993-1994 ( % )

المرحلة التعليمية

معدل الرسوب

معدل التأخر الدراسي

الابتدائية

33

33

المتوسطة

25

66

الثانوية

25

66

المصدر : الهيكلية الجديدة، المركز التربوي.

239- وبشكل عام، تعاني الهيكلية الحالية من ارتباك في تحديد مراحل التعليم، ومن اللاتوازن بين التعليم العام والمهني، ومن عدم تكامل المراحل والمسارات. كما أن مضمون المواد التعليمية قديم، و أ ساليب التدريس والتقييم تقليدية تركز على التلقين وال إ ملاء، وتحول دون أي مشاركة للمتعلم في العملية التعليمية وفي بيئته الأوسع. وعلى قاعدة هذا التقييم، تم وضع أ سس الهيكلية الجديدة للتعليم، التي تسعى إلى سد هذه الثغرات لتأمين تعليم متنوع وذي مضمون حديث للتلاميذ، مع الانتقال إلى ال أ ساليب التربوية الحديثة التي تشدد على المشاركة وال إ بداع والحس النقدي، والانفتاح على الثقافات الوطنية والعالمية.

240- و لقد أ قرت الهيكلية الجديدة عام 1995، و بدأت الخطوات التنفيذية لوضعها موضع التطبيق التدريجي، ولكن لا يتوقع أ ن يكتمل تنفيذها ق بل ثلاث أو أ ربع سنوات. واستنادا إلى ال أ هداف والمضامين التي تضمنتها، يمكن القول إنها تشكل خطوة إلى ال أ مام على طريق تحديث عملية التعليم بما ينسجم مع حاجات البلد والأطفال، وبما يتوافق مع مضمون الماد ة 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

جدول مقارن ب أ هم سمات الهيكلية الحالية والهيكلية الجديدة

الهيكلية الحالية

الهيكلية المقترحة

تاريخ صدورها

1968 و1971

1995

الغ ا يات وال أ هداف العامة

لا أ هداف عامة، فقط تحديد أ هداف خاصة موجزة لكل مرحلة تعليمية

تنمية شخصية اللبناني كفرد وكعضو صالح في مجتمع ديمقراطي حر، وكمواطن مدني ملتزم بالقوانين ؛

الالتزام بالثقافة الوطنية ووجوب الانفتاح على الثقافات العالمية ؛

التأكيد على المبادئ الدستورية فيما خص هوية لبنان ونظامه الديمقراطي وحرية التعليم ولا سيما حق الطوائف في إنشاء مدارسها ؛

سيادة القانون، واحترام الحريات الفردية الجماعية، والتركيز على المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي، والتطوير الدائم للمناهج .

محتوى التعليم

الطابع العام نظري (90 % وقت التعليم في المرحلة الابتدائية) ؛

تراكم كمي للمعلومات بدل الاختيار النوعي ؛

غير متناسب ة مع حاجات الفرد الاجتماعية وسوق العمل ؛

غير مواكب للتقدم العلمي ؛

يفتقد إلى التنوع الفني والتقني والجمالي.

التوازن بين المواد النظرية والتطبيقات العملية وتنمية المهارات والمعارف والسلوكيات.

طرائق التدريس

تلقينية إ ملائية محورها المدرس ؛

أ سلوب عمل فردي ولا عن ا ية بتطوير مهارات التع ا ون ضمن الفريق.

تربية الروح النقدية عند المتعلم وروح المبادرة وال إ بداع ؛

تدريب المتعلم على العمل ضمن فريق.

الوسائل التربوية

تقتصر في معظمها على الكتاب دون غيره من الوسائل التربوية المتطورة.

تحديث الكتاب المدرسي واستعمال وسائل ال إ يضاح الحديثة .

أ ساليب التقييم

تركز على حفظ المعلومات واستعادتها دون الجانب التطبيقي وال إ بداعي ؛

لا تأخذ بالمع ا يير العلمية الحديثة ؛

يسيطر عليها هاجس الامتحانات الرسمية.

اعتماد أ ساليب حديثة لتقييم المتعلم، ولتقييم العملية التعليمية نفسها.

ال إ رشاد التربوي والمهني

غير متوفر في المناهج في مختلف مراحل التعليم.

الاهتمام بال إ رشاد التربوي والتعرف المهني خصوصا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لمساعدة التلميذ على اختيار المسار التعليمي العام، أو المهني الذي ينسجم مع اهتماماته و إ مكاناته.

التنوع في التعليم

التعليم غير متنوع وهو لا يغطي على نحو خاص الحاجات المهنية والحياتية (بيئة، مهارات، تربية صحية وسكانية .. )، مما يضعف فعاليته في الحياة العملية.

تنويع المناهج سواء بفتح اختصاصات جديدة، أو ب إ ضافة مواد تعليمية جديدة، أو ب إ دماج الموضوعات المختلفة ضمن المناهج ؛

إ دخال مادة حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل خاصة في المنهج التربوي الجديد.

الملاءمة والتكامل

التعليم غير متكامل وغير ملائم خصوصا في المرحلة الثانوية، وهو ضعيف الفعالية كتحضير للجامعة أو لدخول سوق العمل.

مراحل التعليم الجديدة المقترحة، وكذلك الاختصاصات والمسارات النظ ا مية وغير النظ ا مية، والعامة والمهنية، تراعي ضرورات التكامل وإمكانية الانتقال من مسار إلى آ خر بشكل طبيعي.

التكنولوجيا في التعليم

غياب شبه كامل للتعريف بالتكنولوجيا.

إ ضافة مواد خاصة بالتعريف بالتكنولوجيات الحديثة في المناهج الجديدة.

المدرسة والبيئة

انفصام بين مضمون المناهج وبيئة المتعلم ؛

انغلاق المدرسة وعدم ال إ فادة من ال إ مكانات المتوفرة في المحيط من إ مكانات لنشاطات مختلفة.

التشديد على مناهج معاصرة متوافقة مع البيئة ؛

التشديد عل الأنشطة اللاصفية وعلى التفاعل مع المحيط الاجتماعي كجزء من العملية التربوية في المدرسة.

المصدر : استنادا إلى الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان، المر كز التربوي.

5-6-2 الإدارة الحديثة ومشاركة التلاميذ في المدرسة

241- تتع ا يش في المدارس اللبنانية أ نظمة إدارة شديدة التب ا ين، تتر ا وح بين نمط أب وي سلطوي تكاد تنعدم فيه المشاركة، وبين نمط حواري يصل إلى حد إ شراك التلامذة أ نفسهم في بعض جوانب العملية التربوية.

242 - تقوم الإدارة المدرسية في القطاع الرسمي على تسلسل الصلاحيات الإدارية من المدير إلى الناظر إلى مسؤولية المعلم في صفه، إلى التلميذ الذي يقبع في أ دنى السلسلة. وتهيمن على العلاقات الإدارية عموما عقلية تقليدية لا يخفف منها إلا التكوين الثقافي الخاص للمدير وأفر اد الهيئة التعليمية إذا تمكنوا من التأثير على مسار ال أ مور في المدرسة. ولا تنص الأنظمة الداخلية للمدارس على أشكال حقيقية لمشاركة التلامذة، باستثناء نظام انتخاب المندوبين لتشكيل روابط الطلاب في المدارس الثانوية الذي اعتمد في النصف الأول من السبعينات بتأثير نمو الحركة الطالبية، ثم توقف العمل به مع اندلاع الحرب عام 1975. وأما النصوص المعمول بها حاليا، فهي ذات طابع إداري صرف، وتنص على مشاركة محدودة جدا لل أ ساتذة والتلامذة في بعض الأنشطة واللجان لكن تطبيقها غير معمم في المدارس. إن الأنظمة الداخلية للمدارس الابتد ائية والمتوسطة، والثانويات، تنص على إنشاء ثلاثة أنواع من المجالس (دون مشاركة التلاميذ) هي مجلس ال أ ساتذة ومجلس المنسقين ومجلس النظام والتوجيه، وهذا الأخير هو الوحيد الذي يفصل النظام صلاحياته فيما النص المتعلق بالمجلسين ال آ خرين، وبمجلس الأهل، عمومي جدا.

من ب نود الأنظمة الداخلية للمدارس الابتدائية والمتوسطة، والمدارس الثانوية (15)

بنود تحفز المشاركة

بنود إدارية تقليدية

على أ ساتذة المواد التي تقتضي توضيحا عمليا أن يرافقوا تلاميذهم إلى ال أ ماكن التي يرغبون في زيارتها، وبعد أخذ موافقة خطية من أولياء التلاميذ (أ) ؛

تت أ لف من المعلمين والتلامذة لجان النشاط المدرسي، فيشترك فيها أ صحاب المواهب والكف ا ية والخبرة (ب) ؛

على التلميذ المشاركة الفعالة في أحد النشاطات غير المدرسية (أ) ؛

تنشأ في المدرسة اللجان التالية: مجلس المعلمين، مجلس المنسقين، مجلس النظام والتوجيه، مجلس الأهلين (أ وب) ؛

يحظر على موظفي التعليم إ نزال أي عقاب جسدي بالتلميذ، كما يحظر عليهم التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة الشخصية (أ وب) .

يجتمع مجلس ال أ ساتذة مرة في مطلع السنة، وبناء على دعوة المدير، أو ثلث ال أ ساتذة. ويجتمع مجلس المنسقين بناء على دعوة المدير أو اثنان من المنسقين (أ وب) ؛

يتكون مجلس الأهلين، في حال إ نشائه، من أولياء تلاميذ الثانوية وفق نظام خاص (عدم إلز ا مية إنشاء المجلس) (ب) ؛

واجبات التلميذ:

العمل حسب تعليمات الإدارة في ما يتعلق بالهندام والشكل الخارجي ؛

ويحظر عليه:

نشر مبادئ الهيئات الحزبية والسياسية بين التلاميذ، أو إ ظهار التيارات الحزبية داخل الثانوية ؛

الاشتراك في التظاهرات وال إ ضراب والتحريض عليها ؛

بيع بطاقات للحفلات واليانصيب، أو حمل المنشورات والصحف والمجلات وتوزيعها (أ) .

(أ) من النظام الداخلي للمدارس الثانوية .

(ب) من النظام الداخلي للمدارس ال ابتدائية والتكميلية.

243- وفيما يختص ب الأنشطة الثقافية والفنية ضمن المدرسة، أيضا لم يجر تضمين نصوص الأنظمة الداخلية للمدارس ما ينظم مثل هذه الأنشطة. ولكن يصدر سنويا عدد غير قليل من التعاميم والقرارات المتصلة بهذا النوع من الأنشطة مثل: الاهتمام بإنشاء فرق ل كشاف التربية الوطنية في المدارس الرسمية ووضع الأبنية المدرسية بتصرف هذه الفرق الكشفية بما في ذلك بعد الدوام الرسمي، وب إ شراف أحد أ ساتذة المدرسة؛ أو الاشتراك بالمسابقات الثقافية والفنية والرياضية؛ أو إنشاء ال أ ندية الثقافية والفنية والبيئية في المدرسة..الخ. إلا أن تنفيذ هذه الأنشطة فعليا يتوقف على توفر عدة شروط، أولها أن يكون البناء المدرسي مجهزا لذلك؛ وثانيها أن يكون مدير المدرسة مستعدا لإ طلاق مثل هذه الأنشطة. وعلى هذا ال أ ساس، فإن وضع المدارس الرسمية يتفاوت بشدة طبقا للاستعداد الذاتي للإدارة.

قرار رقم 23/م/97

صادر عن وزير التربية في 10/4/97

المادة الأولى: يطلب إلى جميع مدراء الثانويات والمدارس المتوسطة والابتدائية الرسمية تأسيس وحدات كشفية من مختلف الاختصاصات والفروع تابعة لكشاف ومرشدات التربية الوطنية دون سواها وتسهيل مهمة المفوضين والمفوضات.

المادة الثانية: يطلب تأمين المقر اللازم للوحدة الكشفية وتشجيعها ودعمها ماديا من صندوق المدرسة ووضع قاعات وملاعب المدرسة بتصرف الوحدة ضمن الدوام الرسمي وخارجه وعلى مسؤولية القائدة أو القائد منفذ النشاط.

تعميم رقم 63 بتاريخ 12/6/97

صادر عن مدير التعليم الثانوي

رابعا ً : على مدير الثانوية أن يحدد، بعد استطلاع رأي صاحب العلاقة من أفراد الهيئة التعليمية، النشاطات اللاصفية التي ينبغي على صاحب العلاقة أن يقوم بها خلال ساعات التناقص التدريجي التي تستحق له قانونا، ويبتغى منها بوجه خاص تحسين منهجية التعليم ورفع مستواه وكذلك ال إ سهام في جعل الثانوية مركز إ شعاع نشاطات تربوية وتثقيفية واجتماعية (مباريات ثقافية في الشعر والنثر، إ قامة معارض علمية وحرفية، مسرحيات، فرق رقص وغناء و إ نشاد، معارض فنية، الخ..).

244- أ ما في المدارس الخاصة فإن الوضع أفضل في بعض الأحيان ، لا سيما لجهة الأنشطة حيث أ بنية المدرسة مجهزة، والإدارة تشجع أنواع اً مختلفة من الأنشطة . أما لجهة مشاركة التلامذة في الحياة المدرسية، فهي أكثر صعوبة وأقل قبولا، ولا يوجد بعد استطلاع للمستويات المختلفة من المشاركة في المدارس الخاصة ولكن هناك حالات تشير إلى مستوى مشاركة متقدم يترك تأ ثيرا جيدا على الحياة المدرسية وعلى التلامذة أ نفسهم. ومن هذه الحالات، على سبيل المثال، مدارس تنظم سنويا انتخابات لمندوبي التلامذة في كل الصفوف، وتعطي هؤلاء المندوبين صلاحية الاشتراك في مجلس الصف الذي يناقش فصليا المسار الدراسي الفردي للتلامذة، والاشتراك في مجلس المؤسسة التعليمية إلى جانب ممثلي الأهل وال أ ساتذة والإدارة. وتلز م الأنظمة المكتوبة لهذه المدرسة المندوبين أن يطلعوا زملاءهم على مسار المناقشات في الهيئات التي يشتركون فيها (16) .

عقد الحياة المدرسية (17)

مشاركة الطلاب في حياة المؤسسة

تتحقق هذه المشاركة بشكل مباشر من خلال حضور التلامذة الفاعل ونوع العلاقات التي تنشأ بين التلامذة وبين المدرسة. كما تتحقق بشكل غير مباشر بواسطة مندوبيهم الذين يحق لهم المشاركة في:

مجلس الصف،

مجلس المندوبين،

مجلس المؤسسة واللجان الدائمة.

على المندوبين أن يكونوا صلة الوصل بين زملائهم التلامذة وبين فريق المدرسين في المدرسة، وأن يشتركوا في إدارة صندوق الجمعية الاجتماعية - التربوية في المدرسة، وأن يبدوا رأيهم في كل جوانب الحياة المدرسية. على المندوبين أن يطلعوا زملاءهم التلامذة على كل الخطوات التي يتخذونها أثناء أداء دورهم كمندوبين.

شهادة

زياد (15 سنة)

درست في مدرستين خاصتين وشعرت باختلاف كبير بينهما. مدرستي الحالية تعطي التلميذ بعض الحرية وتسمح له بمشاركة الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون التلاميذ. في بد ا ية كل سنة تجري في جميع صفوف المرحلتين التكميلية والثانوية انتخابات لمندوبين (اثنين) عن كل صف لتمثيل التلاميذ في مجلس الصف إلى جانب المدير والمسؤول عن المرحلة والمعلمين. يجتمع المجلس في نه ا ية كل فصل لمناقشة وضع كل تلميذ وتحديد علاماته، وتقرير النجاح أو الرسوب أو اختيار الاختصاص ال أ دبي أو العلمي. ويقوم المندوبين ب إ بلاغنا عن التقييم والعلامات والملاحظات التي أ بداها ال أ ساتذة على عمل كل و ا حد منا.

هذه المشاركة كانت غائبة في مدرستي السابقة، وقد فاجأني ال أ مر عندما انتقلت إلى المدرسة الحالية. بدا كل شيء مختلفا، وشعرت أني أ عامل ك إ نسان مفكر. لقد تعززت ثقتي بنفسي كثيرا، وتعلمت تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات بنفسي.

تجربة ناجحة

برنامج "التربية الصحية" في المدارس الرسمية (18)

245- تضمن البرنامج عدة مكونات:

التربية الصحية ؛

الخدمات الصحية ؛

العن ا ية بالمحيط المدرسي ؛

تفعيل العلاقة مع الأهل والمجتمع المحلي ؛

مساعدة التلميذ على اكتساب م علومات وعادات وسلوكيات صحية وحياتية تسمح له بالارتقاء بمستوى صحته الفردية والأسرية، والتحول إلى رسول صحي في بيئته.

246- اقتصر البرنامج على المرحلة الابتدائية وتقتصر الموضوعات في السنتين الأولى والثانية على : نظافة الجسد، نظافة المحيط، العادات الغذائية، الوق ا ية من ال أ مراض، الوق ا ية من الحوادث، ال إ سعافات الأولية، العادات الحياتية اليومية. وفي السنوات الثلاث الأخرى من المرحلة الابتدائية تضاف موضوعات تنمية القدرات الفكرية والعلاقة مع الغير. كما تضمن البرنامج إ عداد وتطوير مواد تعليمية من كتب ودفاتر تمارين وملف صحي لكل طالب، وفرها البرنامج مجانا.

247- قدم هذا البرنامج مساهمة تربوية تطبيقية هامة، وترك أ ثرا ً إ يجابيا ً حيث طبق :

1 إ دخال أ سلوب التربية الناشطة إلى المدارس ك أ سلوب أكثر عصرية وفعالية ل إ يصال المعلومات إلى التلاميذ واكتساب سلوكيات إ يجابية، وتطوير منهجية التقي يم بحيث لا تقتصر على اكتساب المعلومات بل إن تلحظ أيضا سلوك التلميذ وتصرفه ؛

2 استعمال وسائل إ يضاح ووسائل تعبير متنوعة يشترك فيها التلاميذ ( ألعاب ، لوحات حائط دمى، عرض صور شفافة، تلفزيون و أ فلام فيديو، تصميم مجسمات..) ؛

3 تنفيذ أ نشطة صحية لا صفية: حملات نظا فة داخل المدرسة وخارجها؛ زراعة أ شجار؛ فرز أوراق ل إ عادة التصنيع ؛

4 تنظيم نشاطات مشتركة بين عدة مدراس: كمعرض صحي، مسرح، تحقيقات عن مضار التدخين و إ صدار منشورات بالنتائج.

و حيث طبق هذا البرنامج بفعالية، لوحظ تحسن عام في السلوك الصحي والتربوي للتلاميذ، كما شم ل التأثير ا لإ يجابي المعلمين المسؤولين عن الحصص الأخرى. وحسب تقدير المرشدين الصحيين فقد رصدوا تغيرا إ يجابيا محسوسا ً في السلوك والعادات الصحية (النظافة العامة، وتحسن المشاركة في الصف، و احترام أكثر للتجهيزات المدرسية) عند حوالي 68 % من التلاميذ، في حين رصد أسا تذة المواد الأخرى تغيرا محسوسا عند 21 % منهم.

248- لقد شمل هذا البرنامج بنسب متفاوتة ما يتراوح بين 80 % و100 % من تلاميذ المرحلة الابتدائية حسب المناطق والسنوات. ولعب دورا أساسيا في ذلك تج ا وب ال إ دارات، ومبادرة المنسقين والمرشدين. لكن الساعة ال أ سبوعية المخصصة للتربية الصحية لم تدمج عضويا في المناهج، وبقيت اختيارية، وكذلك عمل المرشدين الصحيين الذين تمت استعادة بعضهم لتعليم مواد أخرى. و هذا البرنامج الناجح، والمنسجم مع منهجيات التربية العصرية، ومع مضمون اتفاقية حقوق الطفل، لم يقيم رسميا بعد، وهو يعيش حاليا مرحلة ت راجع وضمور ابتداء من عام 1995، مع العلم أنه العام الذي شهد إ قرار الهيكلية الجديدة للتعليم.

5-7 احترام الهوية الثقافية والقيم الوطنية، وتعميم قيم التسامح والصداقة

249- تشدد المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل على حرية التعليم ضمن إ طار القوانين الوطنية، مع الال تزام بأن يسهم مضمون العملية التعليمية في تعميم قيم التسامح والابتعاد عن التعصب، واحترام الثقافة الوطنية والثقافات العالمية، والتسامح والصداقة بين الشعوب وال أ ديان وال إث نيات. و هذا ما يشكل المنتوج النهائي للعملية التعليمية المطلوبة: إن تجمع بين اكتساب المعرفة ، وبين القيم الإنسانية وال أ خلاقية المتعارف عليها كونيا كمؤشر للرقي والتقدم.

250- إ ن الهيكلية الجديدة للتعليم تؤكد في نصوصها الالتزام الصريح بهذه ال أ هداف، ولا سيما أن عليها ال إ سهام في ضمان التماسك الاجتماعي والاستقرار في بلد مزقته الحرب طوال 16 عاما. ومن أو ل واجبات الهيكلية التعليمية هو أن تسهم في بناء جيل جديد أكثر تع ا ونا، أكثر توحدا في مفاهيمه وقيمه، بحيث يشكل ضمانة الوحدة الوطنية والاجتماعية في المستقبل. وفي ذلك ضمان لمستقبل آمن للجيل الحالي من الأطفال، كي لا يضطروا إلى العيش في مجتمع ممزق كما حصل مع آبائ هم.

251- ولكن إزاء هذه الضرورة المعقدة والصعبة، لا تزال هناك أ مور تقتضي التوافق على معالجتها بالاتجاه المطلوب. أ برزها النقطتان التاليتان:

(أ) إ ن الصيغة المطبقة عمليا من حرية التعليم في لبنان تؤدي إلى تجزئة العملية التربوية من مرحلة الروضة إلى الثانوية إلى مسارات متوازية تكاد تفتقد إلى أي من نقاط التلاقي فيما بينها. فالمدارس تعتمد لغات تعليم مختلفة إلى جانب العربية، وتعتمد مناهج وكتب اً و أ ساليب تدريس مختلفة، وتنتهي المرحلة الثانوية بالخضوع لامتحانات مختلفة بعد أن أ جيز تقديم الشهادات الأجنبية (الفرنسية والأمر يكية وال أ لمانية..) للتلامذة الذين يتابعون الدراسة وفق هذه المناهج في المدارس الخاصة في لبنان، دون الحاجة لتقديم امتحان الشهادة الثانوية الرسمية. إن هذه المسارات المتوازية تؤدي إلى تجزئة وعي الجيل الحالي من الأطفال والشباب، وإلى صعوبة توحده على مفاهيم وقيم موحدة بحكم التكوين الثقافي المختلف الذي حصلوا عليه في المدرسة.

(ب) يترافق اختيار المدرسة الخاصة (وهي تمثل 70 % من التلاميذ) أ غلب ال أ حيان مع نوع من الغلبة الطائفية لانتماء طائفي وأحد بين التلاميذ، لا سيما في المدارس التابعة للطوائف، والتي يضمن الدستور حريته ا شبه المطلقة في إنشاء مدارسها الخاصة، (وبنسبة اقل، فان بعض المدارس الخاصة غير الطائفية تتميز بنوع من الصفاء الاجتماعي والاجتماعي - الثقافي بحكم مستوى أ قساطها ولغة التدريس فيها). وهذا يعني عمليا أن الطفل الذي يدخل في أحد المسارات من خلال انتسابه ل إ حدى المؤ سسات التعليمية الخاصة، قد يمضي كل حياته الدراسية في مناخ طائفي وثقافي واجتماعي و ا حد، دون أن يلتقي إلا مصادفة من ينتمي إلى المجموعات الطائفية أو الاجتماعية الأخرى التي يفترض أن يتعامل معها بروح ال إ خاء والتسامح ودون تعصب..الخ، في حين هو محروم من العيش الفعلي المشترك طوال حياته المدرسية.

252- وهذا يطرح سؤالا أساسيا وصعبا لا يمكن الالتفاف عليه: إلى أي مدى يمكن احترام هذه المبادئ والالتزام العملي بها، دون دور أساسي للمدرسة الرسمية المتطورة التي تشكل مساحة التفاعل الوطني الأولى في بلد كلبنان؟

الحواشي

د . يونس، أ سعد،" الإلز ا مية في التعليم دوليا ولبنانيا "، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت، 1997 .

الجمهورية اللبنانية، إدارة ال إ حصاء المركزي،" الأوضاع المعيشية لل أ سر في عام 1997"، شباط /فبراير 1998.

المصدر السابق نفسه.

"مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن"، مصدر مذكور.

تم حساب هذه المعدلات استنادا إلى بيانات مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن للمقيمين في لبنان. و معدل الالتحاق الدراسي الخام Gross Enrollment Ratio هو نسبة التلامذة المسجلين في مرحلة معينة من مراحل التعليم، من إجمالي السك ـ ان في الفئ ـ ة العمري ـ ة ا لمقابل ـ ة لهذه المرحلة. و معدل الالتحاق الدراسي الصافي Net Enrollment Ratio هو نسبة التلامذة المسجلين في مرحلة معينة من مراحل التعليم، وضمن الفئة العمرية المقابلة لهذه المرحلة، إلى إجمالي السكان في الفئة العمرية المقابلة لهذه المرحلة. أي أن المعدل الخام يشم ل كل المسجلين في المرحلة المعينة أيا كانت أ عمارهم، في حين أن المعدل الصافي لا يشمل المتأخرين دراسيا، ولا المتقدمين عمريا ً على صفوفهم.

وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة، المركز التربوي للبحوث والإنماء، "الإحصاءات الأولية للعام الدراسي 1995-1996 " .

"مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن"، مصدر مذكور.

د. ال أ مين، عدنان،"ال أ بعاد الاجتماعية للتعليم العام في لبنان"، مجلة دراسات لبنانية، مجلة فصلية تصدر عن وزارة ال إ علام، العدد 3/4، 1997. والدراسة المشار إليها هي دراسة غير منشورة من تصميم وتنفيذ أ ساتذة كلية الت ربية في الجامعة اللبنانية: ال أ مين، وغيره، "مستوى تحصيل طلبة الصف الابتدائي الخامس"، دراسة ميدانية في بيروت وضواحيها، أيلول 1996.

المصدر السابق نفسه.

"دراسة قياس التحصيل التعليم ـ ي في لبنان للسن ـ ة الرابع ـ ة الابتدائي ـ ة للعام الدراسي 1994-1995"، وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، المركز التربوي للبحوث والإنماء، بيروت،1996.

المقصود بمستوى التحصيل التعليمي أو الدراسي، النسبة المئوية للتلامذة الذين حصلوا على معدل النجاح المطلوب في الاختبارات التربوية التي نفذت في إ طار دراسة قياس التحصيل التعليمي.

تسجل معدلات تحصيل دراسي متدنية بين الأطفال الذين لم يتابعوا الروضة مقارنة بالذين تابعوها. انظر: قياس التحصيل التعليمي..، مركز البحوث، مصدر مذكور.

"قياس التحصيل العلمي"، المركز التربوي للبحوث والإنماء، مصدر مذكور.

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، المركز الترب وي للبحوث والإنماء،"الهيكلية الجديدة للتعليم في لبنان"، بيروت، 1995 .

النظام الداخلي للمدارس الثانوية الرسمية، قرار رقم 590 تاريخ 19/6/1974 .

النظام الداخلي للمدارس الرسمية الابتدائية والتكميلية، قرار رقم 820 تاريخ 5/9/1968 .

من الأنظمة الداخلية لمدرسة البع ثة العلمانية الفرنسية في طرابلس.

Carnet de liaison avec la famille. Lycee Franco Libanais – Tripoli, Liban. Contrat de vie scolaire.

Sabbagh,Marie Therese. “Etude de situation du "Programme de sante scolaire dans les ecoles primaires publiques au Liban”; sous la direction de Dr. Georges Nahas , Universite Balamand, Faculte de sciences humaines ,departement des sciences d'education, 1996.

Nahas, Georges; Sabbagh Marie-Therese, meme titre que précedemment, Annales (l'Université Balamand,faculté des sciences humaines ) No.9, 1999 (sous presse).

الفصل السادس

ثقافة الأطفال و أو قات الفراغ واللعب

6-1 مقدمة

253- تلعب الأسر ة والمدرسة دورا أساسيا، ولكن ليس حصريا، في تكوين شخصية الطفل. ف الطفل يكتسب الكثير من المعارف والمهارات والسلوكيات، ويكتمل نموه البدني والعقلي والعاطفي من خلال اللعب واللهو، ومن خلال م ا يكتسبه من البيئة الاجتماعية الأوسع، ولا سيما وسائل ا لإ علام، التي تلعب دورا كبيرا في تكوين وعيه، منذ الطفولة المبكرة، وهو دور يزداد أهمية في مراحل الطفولة الأكثر تقدما (المراهقة والشباب). وعلى هذا الأساس، أولت اتفاقية حقوق الطفل، في المادتين 31 و17 ، أهمية لهذه الجوانب باعتبارها من الحقوق الأساسية التي ينبغي توفيرها للطفل .

6-2 ثقافة الأطفال وفرص اللعب والترفيه

254- لا يحظى هذا الجانب من حقوق الطفل بالاهتمام نفسه الذي يلقاه توفير الخدمات الأساسية (كالتعليم، وخدمات المرافق العامة الأساسية )، بل ينظر إلى اللعب والترفيه وتطوير التكوين الثقافي والحس ي والجمالي . الخ، باعتبارها أمورا ثانوية مقارنة بتوفير الحاجات " الأساسية " للطفل، التي تحدد بشكل ضيق يقتصر على ا لأ من الجسدي، والاستقرار الأسري، والحاجات البيولوجية. ولا يمكن إ رجاع سبب ذلك كليا إلى سنوات الحرب التي فرضت أو لوياتها في كل الميادين، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الأطفال. فالحرب قد أسهمت في تبديل الأولويات، وقلصت م ـ ن الإمكاني ـ ات المادية المتوف ـ رة للتوسع في تأمين حقوق الطفل، كما أنها أعاقت تطور النظرة السائدة إلى الطفل وحقوقه لتواكب التطور الحاصل عالميا في هذا المجال . ولكن ثمة جانب آخر يكمن في الطبيعة التقليدية والأبوية للعلاقات السائدة في لبنان، ولخياراته الاقتصادية والاجتماعية، والأولويات الناجمة عنها التي تضع الطفل - من حيث هو صاحب رأي وحق - في مصاف ثانوي، على الرغم من الرعاية التي تمنح للطفل ككائن ضعيف واجب الحماي ة.

255- وينعكس هذا الواقع في عدم توفر معطيات دقيقة عن هذا الجانب من حقوق الطفل، لكونه غير ملحوظ في الإحصاءات والدر ا سات الوطنية الشاملة . إلا أن الدر ا سات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات التابعة للقطاع الأهلي والخاص، تلقي ضوءا كافيا لتقدير النقص والتعرف على ن وع المشكلات ومداها، في هذا الميدان .

256- ولا يختلف لبنان في هذا المجال كثيرا عن دول المحيط العربي، حيث خلصت " دراسة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " عن " التطور الثقافي في الوطن العربي 1981-1982" ، وبعد سرد لواقع وسائل و أ جهزة الثقافة إلى اعتبار أن وس ائل التدخل الثقافي في العالم العربي بقيت تقليدية كلاسيكية، ولم تظهر أي مح ا ولة للتنويع والابتكار والاستفادة من التجارب الأجنبية الحديثة". وي نطبق هذا بشكل أ شد على ثقافة الأطفال التي تشمل وسائلها " الكتب و الألعاب والأفلام و أ دوات الموسيقى والمجلات. الخ، والتي ي عتبر توفيرها ضرورة حضارية مستقبلية إلى جانب كونها ضرورة تربوية ووطنية راهنا" (1) . إن هذا التقييم لواقع ثقافة الأطفال لم يتغير نوعيا منذ بداية الثمانينات، وهو مؤشر ركود على هذا الصعيد. أ ضف إلى ذلك أن فترة الثمانينات كانت فترة حروب شديدة العنف في لبنان، مما ي رجح أن يكون اليوم في وضع أ كثر ت أ خرا فيما يتعلق بتوفير مواد ثقافة الأطفال و أ لعابهم.

6-3 ص حافة الأطفال

257- قامت في لبنان محاولات محدودة لإ طلاق صحافة جدية موجهة للأطفال بعيدا عن المجلات الاستهلاكية المحلية والمستوردة. ويفتق ر أطفال لبنان على سبيل المثال إلى م جلة ثقافية تربوية تلعب دورا مساعدا في عملية التعليم النظامية على غرار مجلة الثقافة المخصصة لتلامذة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة التي تأسست عام 1941 واستمرت حتى اندلاع الحرب عام 1975 (2) .

258- وما يميز صحافة الأطفال في لبنان اليوم، هو الغلبة الواضحة للمجلا ت الأجنبية من حيث المضمون واللغة. بعض هذه المجلات كناية عن شرائط مصورة لقصص خرافية لا تتمتع بأي بعد تربوي، وهي الأكثر انتشارا في المكتبات. في حين أن المجلات ذات المضمون الثقافي مرتفعة الثمن، وتتوفر إجمالا باللغات الأجنبية، وبالتالي فهي ليست في متناول الجمي ع.

259- أ ما المحاولات الجادة لسد هذا النقص، فقد أ ت ت إ ما من القطاع الأهلي أ و المنظمات الدولية، و أ برزها مجلة " سوا " - في التسعينات - التي قدمت مضامين تربوية للأطفال ب أ سلوب ناشط وجذاب، وكانت هذه المجلة جزءا من البرامج الموجهة للأطفال والمدعومة مباشرة من قبل ال يونيس ي ف. في المقابل قامت بعض الجهات الخاصة وا لأ هلية ب إ صدار مطبوعات خاصة بالأطفال، مثل مجلة هزار، ومجلة سامر . إ لخ، ولكن هذه المحاولات بقيت دون تحقيق التوسع المطلوب عدديا وفي مختلف ا لأو ساط.

260- ومعظم ه ذه المجلات متوقف عن الصدور حاليا ما عدا سبعة منها فقط. و بالإضافة إلى هذه الأخيرة هناك عدد غير محدد من المجلات الأجنبية من مختلف الأنواع التي تباع في الأسواق اللبنانية.

قائمة شاملة بمجلات الأطفال الصادرة في بيروت والمسجلة لدى نقابة الصحافة

اسم المجلة

تاريخ الصدور

المؤسس

روضة المعارف

1908

عبد الرحمن سلام

ا لأ ستاذ

1910

نزيه داوود

الثم ر ة

1914

نقولا بشارة

مورد ا لأ حداث

1923

أ مينة الخوري مقدسي

الطالب

1923

يحيى اللبابيدي

سمير الصغار

1925

جوليا طعمه دمشقية

الزنبقة

1929

الياس حاطوم

روضة ا لأو لاد

1932

أ نيس فاخوري

الثقافة

1941

أ ديب يوسف صادر

أ خبار المجتمع والطلاب

1948

مخايل نجيب زياده

المدرسة الحديثة

1955

فؤاد البوبو

الطلاب

1955

وجيه النعماني

زرزور

1956

يحيى حسن الخليل

رسالة التربية

1959

عمر أ نيس الطباع

الطالب العربي المصور

1960

ماجد توفيق الحموي

بساط الريح

1962

زهير البعلبكي

المغامر

1964

زهير البعلبكي

دنيا ا لأ حداث

1964

لورين شقير ريحاني

الفرسان

1964

لورين شقير ريحاني

سوبرمان

1964

شركة المطبوعات المصورة

البرق

1964

شركة المطبوعات المصورة

الوطواط

1964

شركة المطبوعات المصورة

لولو الصغيرة

1966

شركة المطبوعات المصورة

طرازان

1966

شركة المطبوعات المصورة

طبوش

1966

شركة المطبوعات المصورة

سندباد

1966

شركة المطبوعات المصورة

دنيا ا لأ بطال

1966

سالم الجسر

الصنارة

1967

ريمون قواص

الشاطر حسن

1972

عبد الغني مروه

أ ديب وسلوى

1973

جبران مسعود

أ شبال الغابة

1975

شركة المطبوعات المصورة

أ يوب الموهوب

1975

شركة المطبوعات المصورة

العملاق

1975

شركة المطبوعات المصورة

الفضاء

1975

شركة المطبوعات المصورة

بونانزا

1977

شركة المطبوعات المصورة

سامر

1979

وليد الحسيني

أ يوب الموهوب

1981

دار البديع

المثقف

1982

عماد عكاوي

أح مد

1986

دار الملاك للنشر

هزار

1989

عرين غرافيكس

سوا

1989

يونيس يف

سالي

1989

عرين غرافيكس

ميكرو

1990

نبيل طباره

المعرفة

1991

منيف الخطيب

Flash (بالفرنسية)

1975

رينيه نجار

Stix (بالفرنسية)

1989

رينيه نجار

Chtok (بالفرنسية)

1991

مالك غريب

Ahmed (با لإنكليز ية)

1991

دار الحدائق

6-4 الأطفال والتلفزيون

261- يعتبر التلفزيون أ هم وسيلة ترفيه وتسلية للأطفال في ظل انحسار ا لأ نشطة وا لأ ماكن المخصصة لهم، وكلفتها المرتفعة التي تدفع بهم إلى قضاء معظم وقت فراغهم في المنزل. لذلك تتحول الشاشة الصغيرة إلى مصدر أو ل للترفيه والتسلية والاكتساب - إن صح التعبير. و ثمة توافق بين ا لمحطات على اعتبار الفترة المخصصة للأطفال هي الممتدة بين الساعة 16 والساعة 19(بين الرابعة بعد الظهر والسابعة مساء)، إلا أن معظم الأطفال الذين تج ا وزوا الست سنوات تمتد فترة مشاهدتهم للتلفزيون حتى التاسعة (الساعة 21) أو أ كثر، وبالتالي يشاركون الكبار برامجهم.

6-4-1 بر امج فترة البث المخصصة للأطفال

262- في ال فترة المخصصة للأطفال تعرض ثلاث فئات من البرامج: ( أ ) برامج الأطفال من إنتاج محلي؛ ( ب ) أفلام ا لكرتون؛ ( ج ) الأفلام العربية والأجنبية.

( أ ) برامج الإنتاج المحلي

263- تقوم كل محطة مرخص لها ب إنتاج برنامجها المحلي الخاص بالأطفال، و هي التالية:

سفينة نوح ، تلفزيون المستقبل، يقدم برعاية شركة نستله. برنامج منوعات وفقرات مختلفة ضمنه أ غنيات ورقصات، يقدمه فريق البرنامج المكون من أطفال في سن المراهقة ؛

عبقر ، تلفزيون المستقبل، برنامج مسابقات معرفية يتوجه للمتفوقين في المدارس، أ سئلة و أ جوبة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية ؛

التحدي الكبير ، تلفزيون لبنان، برنامج مسابقات معرفية تشترك فيه فرق من تلامذة المد ا رس المختلفة يتنافسون باسم مدرستهم، وفيه أ سئلة و أ جوبة باللغات العربية والفرنسية وا لإنكليز ية ؛

كيف وليش ، المؤسسة اللبنانية ل لإ رسال، برنامج منوع يقدمه عدد من الكبار ودمى بشخصيات ثابتة ؛

ميني استديو ، أم، تي، في، برنامج منوع يقدمه عدد من الكبار ودمى بشخصيات ثابتة، برعاية شركة شوبا تشوبس (شركة سكاكر أ جنبية) ؛

المنار الصغير ، تلفزيون المنار، برنامج منوع يقدمه عدد من الكبار ودمى بشخصيات ث ابتة.

264- كما تبث المحطات برامج أخر ى محلية، لكنها أ قل أهمية من المذكورة أ علاه، والتي تميز صورة المحطة التلفزيونية في تعاملها مع الأطفال .

( ب ) أفلام الكرتون

265 تتشابه هذه الأفلام عموما في المحطات كلها، و معظمها من إنتاج شركة ديزني، وغيره ا من الشركا ت الأجنبي ة (وخصوصا اليابانية مؤخرا)، وبرامج دمى مثل Sesame Street, Muppet Showوغيره من الإنتاجات الأجنبية .

( ج ) ا لأفلام

266- الأفلام معظمها أفلام أ جنبية ( أ ميركية) من النوع العائلي أو المخصص للأطفال، بما فيها أفلام الكرتون السينمائية. كما لا تخلو هذه الفترة من برا مج منوعات و أ غان مصورة (فيديو كليب ) وبرامج وثائقية وكوميدية (نصف ساعة) و أفلام عربية و أ جنبية.

267- وا لبرامج المذكورة أ علاه لا تخضع لإ شراف تربوي و أ كاديمي من أي مستوى، ولا تقدم صيغا جمالية سمعية أو بصرية، بل على العكس تخضع لمفهوم السوق بعناصره المؤذية. فالبرنا مج الناجح هو البرنامج الذي يستقطب أ كبر عدد من الإعلانات دون أي جهد لتطوير مضمون هذه البرامج ودون أ دنى اعتبار لرأي الطفل الذي بدأ البحث عن بدائل عن هذه البرامج المخصصة له، في برامج وفترات مخصصة للكبار.

268- و يتخلل فترة ا لأطفال عدد كبير من الإعلانات التجاري ة والاستهلاكية بوتيرة متكررة وكثيفة عدا البرامج المر ع اة أ صلا من قبل شركات تنتج سلعا استهلاكية مخصصة للأطفال من أ لعاب ومأكولات وغيره. أ ضف إلى ذلك أن ثمة ما يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق الطفل يتمثل في استخدام الطفل نفسه ومباشرة في الترويج الاستهلاكي الإعلان، ب ل إن بعض البرامج تتحول كلها تقريبا إلى عملية ترويج سافرة للمنتوج الذي يرعى البرنامج، فيما الفقرات المنوعة هي مجرد حشو يربط بين الإعلان وا لآخر (3) . كما أن برامج المواهب المخصصة للأطفال تطلق أ حيانا بعض الموهوبين بشكل غير مدروس واستغلالي، وقد عرف جمهور لبنان أ كثر من حالة حيث يتحول الطفل الموهوب إلى راشد صغير الحجم، يحرم من طفولته، ويتعرض لاستغلال شديد باسم الطفولة.

حصة برامج الأطفال من إ جمالي ساعات البث ا لأ سبوعية في محطات التلفزة المحلية* ( % )

اسم المحطة

عدد ساعات البث ا لأ سبوعية

عدد ساعات برامج الأطفال

% لبرامج الأطفال

LBC

133

10

7.5

TL

126

6.3

5.0

FUTURE

168

8.5

5.1

MTV

128

20.3

15.8

MANAR

84

7.5

8.9

LUMIERE

111

11.3

10.2

NBN

73

7

9.6

* النسب تقريبية ومستندة إلى شبكات البرامج المنشورة في الصحف .

269- و تستخف هذه البرامج بقدرة الطفل العقلية، وتتعاطى معه بمف ردات ولغة لا تتناسب والمفاهيم التربوية الحديثة، ولا تسهم في تنمية معارفه وحسه الجمالي. وهذا ما يدفع الأطفال إلى التحول لمشاهدة برامج الكبار. وهذه الظاهرة شائعة عالميا؛ ولا توجد قي ا سات على عينات واسعة لتقديرها من الناحية الكمية في لبنان، ولكن يمكن رصد هذه ا لظاهرة من خلال الملاحظة المباشرة، كما من خلال بعض الاستطلاعات والتحقيقات المحدودة.

270- وب حسب دراسة أ عدتها ثلاث طالبات في كلية التربية شملت عينة من 110 تلاميذ في الصف الخامس ابتدائي في مدارس بيرو ت (4) ، تبين أن 62 % من الفتيات و75 % من الفتيان يقضون ثلاث ساعات يوميا و أ كثر أ مام التلفزيون . وقد تبين أيضا أن نسبة مشاهدة برامج الأطفال كانت فقط 3 % للذكور و4 % ل لإ ناث، كما أن الفتيات فقط ذكرن كرتون ديزني بين خمس برامج يشاهدونها، في حين أن ا لأ ربعة ا لأ خرى، والبرامج الخمسة التي ذكرها الفتيان، هي كلها برامج مخصصة للكبار. وه ذه الملاحظة تشكل لب الاستنتاج الأساسي الذي توصلت إ ليه هذه الدراسة و هو أن الأطفال يشاهدون معظم برامج الكبار، وخصوصا البرامج الهزلية المحلية، والبرامج الأجنبية (5) .

نسبة مشاهدة الأطفال للبرامج المختلفة (ذكور و إ ناث)، بالنسبة المئوية

البرنامج

% ا لمشاهدة للصبيان

% المشاهدة للبنات

رسوم متحركة

18

18

برامج ترفيهية

4

2

برامج هزلية

15

16

مسلسلات أ جنبية

14

13

برامج أ طفال

3

4

أفلام أ جنبية

10

8

مسلسلات مكسيكية

8

10

فيديو - كليب

8

8

مسلسلات عربية

8

11

أفلام علمية وثائقية

8

5

أفلام عربية

5

5

المصدر : ا لتلفزيون و تأثي ره على الأطفال، 1997 .

6- 5 مسرح الأطفال

271- تحمل تجربة مسرح الأطفال في لبنان أ كثر من علامة إ يجابية تتفوق على العنصر التجاري الذي اقتحم هذا الميدان أيضا، دون أن يتحول بعد إلى العنصر الطاغي. ولعل جوزيف فاخوري هو أ حد أول رواد مسرح الدمى الذي قدم أ عم ا لا مس رحية وشخصيات تلفزيونية محببة في الستينات، وكانت أ عماله ذات مضمون تربوي. ومنذ بداية السبعينات، وحتى خلال فترة الحرب ولا سيما فترة اشتدادها في الثمانينات، نشطت أ كثر من مجموعة لتشكيل فرق مسرحية للأطفال لا تزال ناشطة حتى اليوم، بعض هذه المجموعات نشأ بمبادرة من خريجي معاهد الفنون الوطنية والأجنبية ولقي دعم مؤسسات رسمية ودولية، وبعضها الآخر نشأ ارتباطا بالقطاع الخاص بمعناه المباشر أو برعاية ودعم من وسائل ا لإ علام المرئية التي حولت بعض مقدمي برامج الأطفال لديها وشخصياتها إلى أ عمال مسرحية. وقد حافظ بعض هذه ا لأ عمال ع لى مضمون ومستوى فني جيد، وانساق بعضها الآخر في منطق الترويج الإعلاني والتجارة الصرف.

272- ومن بين أ برز هذه الفرق العاملة:

بدءا من أواسط السبعينات : فرقة السنابل، وفرقة صندوق الفرجة (استخدمت خيال الظل وتقنيات أ خرى ولا تزال مستمرة) ؛

في الثمانينات: فرقة الدمى اللبنانية، وفرقة النادي الثقافي العربي (فرقة أ طفال)، وبول مطر ؛

ف ي التسعينات: مسرح الدمى اللبناني ومسرح ا لأ ديون الخاص بالأطفال ؛

في الثماني ن ات والتسعينات: مسارح البرامج التلفزيونية مثل ديدي، وميني استديو. إ لخ؛ أ ضف إلى ذلك مسرحيات أطفال تقدمها فرق غير متخصصة من فنانين محترفين أ حيانا وهواة أ حيانا أ خرى.

273- ومن هذه المسارح م ا قدم أ عم ا لا جيدة من حيث المضمون والشكل الفني، بل إن بعضها تصدى مباشرة لمهمة نشر مفهوم حقوق الطفل من خلال المسرح.

274- وا نتشر مسرح الأطفال على نطاق واسع نسبيا وطال عشرات آ لاف الأطفال من خلا ل العروض التي تقدم في المسارح، أو تلك التي تقدم في المدارس والتي تحولت إلى نشاط سنوي في ا لأ عوام الأخيرة. كما خطا هذا المسرح خطوات هامة للانتقال من المدينة إلى المناطق الريفية، و أ سهم في إ دخال فسحة من الفرح إلى نفوس الأطفال في بلد لا توجد فيه مجالات كثيرة لل استمتاع المفيد. ومن خلال الملاحظات التي سجلها كثير من العاملين الاجتماعيين والمدرسين، برز اهتمام كبير بالمسرح الحقيقي ومسرح الدمى على حد سواء، الذي أ ثبت جدواه ك أ سلوب تربوي فعال، خصوصا في المسرحيات التي تقوم على التفاعل بين الممثل وجمهور الأطفال و إ شراكهم في تقرير سير المسرحية و إ يجاد الحلول للمشكلات المطروحة فيها.

تجربة المسرح الجوال في الجنوب بعد عدوان 1996 (6)

مشاهدات

أ كثر من 7 % من القرى لم يكن الأطفال فيها قد شاهدوا أ ي عرض مسرحي.

قدمنا العروض في ظروف مختلفة :

ملعب مكشوف للشمس أو ساحة القرية: 19 ع رضا

عرو ض قدمت في ممرات أو شرفات عريضة: 12 عرضا

مدارس فيها ملاعب شتوية مسقوفة: 30 عرضا

مدارس جديدة مجهزة بقاعات مغلقة: 24 عرضا

عرض واحد قدم في ورشة بناء لمدرسة في قرية.

و العروض الأكثر نجاحا كانت تجري في المناطق المتاخمة للشريط الحدودي والقرى التي تأثرت بالم جازر أ كثر من غيرها . فقد كان يلاحظ في الصالة نوع من الذهول الممزوج بغبطة وفرح كبيرين خاصة في نهاية العرض حيث يصمت الأطفال انتظارا للمزيد من العروض. وهذه الملاحظة برزت بشكل خاص في يحمر الشقيف المعزولة تقريبا عن المناطق المحررة بسبب وجود حاجز إ سرائيلي ينصب أ ح يانا عند مدخلها، وفي قرية صديقين التي استشهد من مدرستها 12 تلميذا في مجزرة قانا.

و قدمنا عرضا في بلدة صغبين . يسارا كان يغلب اللون الرمادي، وهو لون المراييل (اللباس الموحد) الذي يلبسه تلامذة مدرسة سحمر في البقاع التي تتعرض للقصف بشكل دائم. لجهة اليمين، أطفا ل صغبين في ثيابهم الملونة.

و أطفال صغبين كانوا يضحكون ويصفقون ويعبرون عن فرحهم بكل حرية منذ ما قبل بداية العرض: إ نهم يعرفون اللعبة وقواعدها ومن الواضح أن هذا العرض لم يكن الأول في حياتهم. أطفال سحمر دخلوا بصمت، جلسوا بصمت، وبدأوا يتابعون العرض بصمت وذهول.

و في بداية النصف الأول من العرض وعند المواقف الكوميدية كان الضحك يتعا لى من جهة اليمين فقط، وعندما دعي أ حدهم للتكلم، تنافسوا على الصعود إلى المسرح، بينما لم يتقدم أ حد من أطفال سحمر.

و بعد مرور وقت قصير لا يتج ا وز العشرين دقيقة، بدأ الضحك والتصفيق يسمع من أطف ال سحمر، ثم بدأت تصدر عنهم التعليقات على ا لأ حداث. وحين دعونا الأطفال جميعا لمساعدتنا في تنظيف المدينة، تقدم طفلان أو ثلاثة من أطفال سحمر.

و في النصف الثاني من العرض، باتت ردود الفعل متس ا وية بين أطفال صغبين وأطفال سحمر. وفي نهايته، حين دعونا الجميع لإ عادة ب ناء القرية، بدأ المسرح يغص بالمراييل الرمادية. لقد نجحت المسرحية في إ ذابة الجليد، وخلق التفاعل الكامل بين الأطفال الحاضرين.

6-6 ا لأطفال وفرص اللعب والترفيه

275- المسا حات العامة والخضراء خصوصا نادرة في المدن اللبنانية، في حين أنها تقتصر في القرى على البيئة الطبيعية من حقول وبساتين و أ حراج. ويعود ذلك في المدن إلى الرغبة في استثمار العقارات لأ غراض الربح بسب ارتفاع ا لأ سعار، كذلك إلى عدم وجود بلديات تعمل فعليا على إ نشاء الحدائق العامة والملاعب ومراكز الترفيه للأطفال (كما للكبار). والاستثناءات من هذا الوصف محدودة ، ومن طبيعة مختلفة حسب الجهة المبادرة.

6-6-1 ف رص لعب الأطفال من خلال القطاع الخاص

276- القطاع الخاص اللبناني مشهود ل ـ ه بالنشاطية العالية والمبادرة للاستجابة السريعة للاحتياجات المحلية، و إ نما وفق نظرته الخاصة التي لا تراعي دائما الشروط الثقافية والتربوية ا لتي قد تتعارض مع تحقيق أ على أ رباح ممكنة. وبفعل ما أ شير إ ليه أ علاه من غياب المساحات العامة وفرص اللعب والترفيه للأطفال ( ومن ضمنهم، كما هو معروف ، المراهق و ن والشباب )، بادر القطاع الخاص على أ كثر من مستوى لتلبية هذه الحاجة عبر ا لأ شكال التالية:

المبادرات الموجهة لفئات خاصة من خلال إ نشاء ا لأ ندية والمجمعات الرياضية والترفيهية بشكل مستقل، أو ضمن المجمعات السياحية المنتشرة بالعشرات في الجبال وعلى امتداد الشاطئ. وتوفر هذه المنشآت ل لأ عضاء و أ طفالهم بالتالي، فرصا متنوعة لممارسة شتى أنواع الهوايات الرياضية والثقافية والتس لية على اختلافها. ا لإ فادة من هذه التسهيلات غير متوفر لذوي الدخول المنخفضة من عامة الناس، مع ا لإ شارة إلى أن بعض هذه المنشآت مغلق ل لأ عضاء حصرا، وبعضها مفتوح جزئيا، كما أن أ كلاف الانتساب أو الاستخدام وصيغه متف ا وتة أيضا .

مدن الملاهي وحدائق ا لألعاب المخصصة للأط فال، و أ ضيف إ ليها مؤخرا موجة فرق السيرك الآتية من مختلف أ نحاء العالم لتقديم عروض في لبنان . هذه الفرص متاحة للعموم لقاء رسم دخول متف ا وت الأهمية، بالإضافة إلى رسم الاشتراك في ا لألعاب . الفرص متاحة أ مام جميع الأطفال ربطا بالقرب الجغرافي من هذه التسهيلات ومستوى المداخيل، مع ا لإ شارة إلى أن الكلفة هنا أ قل مما هي في الحالة السابقة . ولكن ما تجدر ا لإ شارة إ ليه، هو أن نوعية ا لألعاب المتاحة ودرجة ا لأ مان في التجهيزات المختلفة تتف ا وت بشكل كبير جدا، علما بأن الرقابة الفعلية على سلامة ا لألعاب غير متوفرة، بما في ذلك ا لألعاب ا لخطرة، مما يجعل احتمال وقوع حوادث وتعرض الأطفال ل لأ ذى وار دا ً.

محلات أ لعاب القطاع الخاص المنتشرة في كل ا لأ حياء والمتاحة أ مام أطفال الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتدني، بما في ذلك الأطفال العامل و ن. وهؤلاء يتجمعون في أ ماكن لعب البليارد، والفليبر، وا لألعاب ال إلكترونية . إلخ. وهي أ غلب ا لأ حيان دكاكين صغيرة أو متوسطة الحجم، يكتظ فيها المراهقون والشبان، وحتى الأطفال ا لأ صغر سنا لتمضية وقت فراغهم .

أ لعاب الأطفال التي تشكل بدورها ميدان نشاط تجاري وصناعي للقطاع الخاص. وا لألعاب في حكم هذا الأخير سلع مدرة للربح، معظمها مس تورد من الخارج. و نوعية الألعاب المتوافرة في السوق المحلية متف ا وتة بين نوعية جيدة من الألعاب التربوية ا لأ قل انتشارا (وهي غالبا مرتفعة الثمن إلى باهظة بالنسبة ل لأ هل المحدودي الدخل)، وبين نوعية متدنية متوافرة بكثرة ولمختلف ا لأ عمار ومستويات الدخل. هذا النوع من الألعاب هو الأكثر انتشارا، وبعضه مؤذ من الناحية التربوية فيه تقليد ل لأ سلحة من البسيطة والزهيدة الثمن إلى أ لعاب الحرب ا لإل كترونية المتطورة، أو فيه تعميم لقيم التنافس لتدمير " الخصم " اقتصاديا (لعبة المونوبولي ) . إلخ . هذا هو السياق الغالب، ولكن خارج هذا الأخير ، عرف القطاع الخاص بعض المح ا ولات للخروج من المنطق التجاري البحت مث ـ ل: تجربة " أ لعاب خالد الجبار" التي أ نتجت سلسلة تركيبات نافذة من الأسواق حاليا، أو تجربة " أ دي ـ ب وس ـ لوى" (تجربت ـ ان قب ـ ل الحرب)، وتجربة دار الشمال في التسعينات (سلسلة أ لعاب بسيطة لتعليم ا لأ حرف وا لأ رقام)، وتجربة مؤسسة " تالة " التي بدأت عام 1985، وهي تنتج أنواعا متنوعة من الألعاب التربوية المصممة ب إ شراف مختصين، والموجهة لتلبية اح ت ياجات راهنة - لعبة مشوار في لبنان، ولعبة " حقي + حقوقي" لتعريف الأطفال (عمر 10 سنوات ) باتفاقية حقوق الطفل (7) .

أ ميمة : شها دة معلمة في ابتدائية رسمية

عيد .. و عيد

ك ان العيد في أول أ يامه والأولاد يملؤون شوارع المدينة. في الجهة الجنوبية انتصبت مدينة الملاه ي العملاقة لأول مرة: أ ضوية س ـا طعة م ـ ن ك ـ ل ا لأ لوان، دولاب كبير، طائرات وسيار ا ت من كل نوع، سكة انزلاق كبيرة ، إ لخ.

و قف خضر - 12 عاما - مبهورا أ مامها، بين حلمه في دخولها وتحقيق ذلك ببضعة آ لاف من الليرات غير متوفرة. فارتد إلى مدينة الملاهي القديمة القابعة قربها: دولاب متواضع، ومراجيح، وشراب السوس، و أ ضوية نيون عادية ملفوفة بورق أ خضر و أ حمر.

ب عد العيد، عاد خضر إلى المدرسة ووقف ليخبرني بلسان رفاقه في الصف جميعا:

" شو يا مدام! مدينة الملاهي هيديك شو حلوه، بس بدنا ندفع خمسة آ لاف ليرة دخولية و أ لفين ليرة على كل لعبة. يعني إ ذا بدي فوت أ نا و إ خواتي عليها، أ بي بيفلس. شو منعمل؟ فتنا على مدينة الملاهي القديمة، مندفع أ لف ليرة منلعب بكل الألعاب قد ما بدنا".

كان هناك عيدان في المدينة لا عيد واحد!

6 0 -6-2 ف رص اللعب من خلال القطاع العام

277- تتوفر للأطفال فرص اللعب والترفيه المجانية أو شبه المجانية من خلال الوسائل العامة التالية:

بعض الحدائق العامة في المدن والبلدات. عددها محدود ومساحاتها صغيرة، وهي غالبا إ ما غير مجهزة ب أ لعاب للأطفال، أو أن تجهيزاتها متواضعة. مستوى الاهتمام بتأهيل هذه الحدائق واستحداث حدائق جديدة دون المطلوب. أ كبر هذه الحدائق في منطقة الصنائع في العاصمة مقفلة أ حيانا كثيرة، وغير مجهزة، وهي تقع في منطقة شديدة الازدحام وبجوار مبان حكومية . وتعاني معظم حدائق المدن من مشكلة الحجم والموقع (منشية طرابلس أيضا وس ـ ط عقدة مواصلات مزدحمة وهواء ملوث وضجيج، وحديقة عائشة بكار - بضع مئات مربعة من ا لأ متار - بمحاذاة الطريق العام، وفي مدينة جبيل ما يسمونه حديقة أطفال مع أ لعاب في المساحات الفاصلة بين جسر ا لتحويل من اتجاه إلى آخر فوق الطريق الدولي، وهو مكان شديد الضجيج والخطورة. إ لخ). باختصار، ليس لدينا حدائق عامة بالمعنى الحقيقي للكلمة وسط المدن والبلدات الكبيرة.

إ مكانية استخدام المنشآت المدرسية للنشاطات اللاصفية والكشفية. ويتف ا وت ا لأ مر حسب المبادرة الذاتية للجهاز المدرسي، أو للجمعيات الكشفية - خ صوصا كشاف التربية الوطنية - ، وحسب توفر ملاعب وتجهيزات في المدرسة. ولكن بشكل عام، تشكل المد ار س الرسمية شبكة من ا لأ بنية والتجهيزات المنتشرة في كل المناطق، وهي تعتبر بمثابة بنية تحتية ل لأ نشطة الترفيهية للأولاد غير مستخد مة بالقدر الممكن.

ا لأ نشطة والفرق الرياضية، وفي هذا المجال، هناك بداية اهتمام رسمي بالرياضة على مستوى الحكومة المركزية وعلى مستوى البلديات. وقد تجلى ذلك في الأولوية التي أ عطيت لإ عادة بناء المدينة الرياضية، و إ عادة تأهيل عدد من الملاعب البلدية في بيروت وبرج ح مود وطرابلس. إ لخ. وثمة مخطط حكومي موضوع يجري تنفيذه تدريجيا لزيادة الاهتمام بالرياضة وتعميم الملاعب البلدية في المدن والبلدات بما يشجع على إ نشاء الفرق الرياضية في المدن وا لأ حياء. هذا مع العلم أن الاهتمام بالرياضة في المدارس قد شهد تحسنا ملموسا، بما في ذلك قبول أ عداد كبيرة من الطلاب في دور المعلمين للرياضة التي أ عيد افتتاحها من أ جل تخريج أساتذة الرياضة للمدارس الرسمية.

صيفيات الأولاد والمخيمات التطوعية، وهو ما تتن ا وله الفقرة التالية، حيث يشترك فيه القطاع الحكومي، إلى جانب القطاع ا لأ هلي.

6-6-3 ا لمخيمات الصي فية

278- شكلت صيفيات الأولاد والمخيمات وا لأ نشطة المشابهة النشاط الأكثر انتشارا والتجربة الأكثر أهمية بالنسبة لأطفال لبنان. انطلق هذا النشاط في حلته النوعية الجديدة خلال سنوات الحرب، حيث كون فسحة من السلام وفرصة للابتعاد عن أ جوائها بالنسبة لآ لاف الأطفال. ات خذت هذه ا لأ نشطة ا لأ شكال التالية:

صيفيات الأولاد، وهي مخيمات تنظم عادة لمدة 10 أ يام أو 15 يوما، يتخللها أ نشطة تربوية وترفيهية وتعرف إلى المنطقة. إ لخ. أ عمار الأطفال المشاركين تتر ا وح بين 7 و12 سنة، ويشرف على الصيفيات فريق من المدربين والمنشطين.

ا لأ ندية النهار ية، وهي أ نشطة من النوع نفسه تنظم في ساعات النهار يعود بعدها الأولاد إلى منازلهم.

مخيمات العمل التطوعي للشبان، يشرك فيها متطوعون ابتداء من عمر 16 أو 17 سنة. تتضمن هذه المخيمات أنشطة ثقافية وترفيهية والتعرف على المنطقة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تنموي بمشاركة أ هالي المنطقة.

279- و انطلقت المرحلة الجديدة من هذا النوع من الأنشطة خلال سنوات الحر ب (8) بدور أساسي للقطاع الأهلي الذي تلقى دعما كبيرا على هذا الصعيد من المنظمات الدولية - ولا سيما اليونيس ي ف - من أ جل إ عداد المنشطين والمدربين، وتحضير المواد والبرامج. إ لخ. ك ما يشارك به بفعالية عدد من الوزارات وا لأ جهزة الحكومية مثل: وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنظم سنويا عدة مخيمات عمل تطوعي يتخللها أنشطة نهارية يومية مخصصة للأطفال؛ المديرية العامة للشباب والرياضة (وزارة التربية) وتنظم صيفيات أطفال ومخيمات تدريب؛ الجيش اللبنا ني (صيفيات لأ بناء الجنود)؛ وزارة المهجرين (مخيمات وصيفيات في مناطق العودة). إ لخ.

280- و لقد تحولت هذه الأنشطة إلى تقليد سنوي حيث تنظم عشرات المخيمات التي يشارك فيها آلاف الأطفال والشبان في كل المناطق اللبنانية، وبمبادرات غير قابلة للإحصاء أ حيانا. إ ن مئات ال منشطين والمربين الذين أ عدوا خلال العشرية السابقة ينتشرون في كل ا لأ ندية والقرى وينظمون أنشطة مفيدة للأطفال باستخدام الإمكانيات المحلية أ غلب ا لأ حيان.

281- و هذه الأنشطة أ دت مجموعة من الوظائف التربوية والاجتماعية الحساسة :

هي كانت مساحة السلام والهروب من مناخات الحرب خلال سنوات النزاع المسلح ؛

وهي كانت مكان التلاقي والتعارف الذي اخترق المناطق والطوائف بالنسبة إلى جيل لم تتح ل ـ ه فرص التعارف والاختلاط، وهذه كانت وظيفة هامة لا سيما مع توقف ا لأ عمال العسكرية وانفتاح المناطق على بعضها ؛

وهي كانت - ولا تزال - تجربة غنية بالمضامين التربوية والثقافية التي تعمم فكر التنمية والتسامح واحترام البيئة والمشاركة، وهو الوظيفة الأكثر أهمية راهنا .

282- إلا أن ثمة ثغرات تجدر ا لإ شارة إ ليها ولا سيما نقطتان:

(أ) الأولى أن فئة المراهقين من الفئة العمرية 12-15 لم يشملها هذا النشاط، فالبرا مج إ ما مصممة للأطفال من أ عمار 7 إلى 12 سنة، أو للشبان 16 وما فوق.

(ب) أما النقطة الثانية، فهي خطر تحول هذه الأنشطة إلى نوع من نشاط تقليدي يفرغ تدريجيا من مضمونه، ذلك أن طفرة المخيمات لا تترافق دائما مع التجديد في البرامج والانسجام مع الاحتياجات، كما أن ال جهات المنظمة تتعدد دون تنسيق أو تكامل فيما بينها.

الحواشي

(1) د. بشور، نجلاء، " وسائل ثقافة ا لأ طفال العرب بين الواقع والطموح".

(2) مجلة " الثقافة " أ سسها أ ديب يوسف صادر عام 1941، وكانت تصدر بطبعتين مستقلتين للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، باللغتين العربية و الفرنسية معا. وكانت توزع في المدارس الرسمية والخاصة.

(3) ذكرت مسؤولة عن البرامج الاجتماعية في التلفزيون الرسمي أ نها خلال فترة توليها هذه المسؤولية أ وقفت لأ ول مرة في تاريخ التلفزيون برنامجا مخصصا ل لأ طفال بسبب طابعه الترويجي السافر لمنتوجات معينة ولعادات است هلاكية وغذائية تضر بصحة ا لأ ولاد، إ لا أ ن البرنامج أُ طلق بع د وقت قليل جدا في محطة تلفزيونية خاصة.

(4) غمر ا وي، نجاح؛ قاطرجي، غنى؛ اياس، رنى: " التلفزيون وتأثيره على الأطفال" ، الجامعة اللبنانية، كلية التربية، 1997.

(5) المصدر السابق نفسه.

(6) من تقرير أ عده كريم دكروب، مخرج مسرح الدمى اللبناني، عن جولة الفرقة في الجنوب والبقاع الغربي. تمت الجولة بالتع ا ون مع منظمة اليونيس ي ف ومديرية ا لإ رشاد والتوجيه في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة، قدم مسرحية غنائية عن حقوق الطفل للأطفال في المد ار س الرسمية في الجنوب والبق اع الغربي في الفترة الممتدة بين 5 حزيران/يونيه و31 تموز/يوليه عام 1996.

قدمت الفرقة 100 عرض في 85 قرية موزعة كا لآ تي :

قضاء صور: 49 عرضا في 42 قربة، قضاء بنت جبيل: 16 عرضا في 12 قرية؛ قضاء النبطية: 30 عرضا في 24 قرية؛ قضاء البقاع الغربي: 5 عروض في 4 قرى.

و قد بلغ العدد الإجمالي للأطفال المشاهدين حوالي 000 20 طفل.

(7) د. بشور، نجلاء، " وسائل ثقافة الأطفال العرب "، - مرجع مذكور.

(8) قبل الحرب (1975) كانت مص ل حة ا لإ نعاش الاجتماعي تنظم أ نشطة تنموية من هذا النوع في مختلف المناطق اللبنانية. مصلحة ا لإ نعاش تحولت في الت سعينات إلى وزارة مستقلة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية.

الفصل السابع

الأوضاع الصحية ل لأ طفال في لبنان

7-1 مقدمة

283- حق الأطفال بالرعاية الصحية هو من الحقوق الأساسية البديهية على الصعيدين الدولي والوطني. وقد نصت اتفاقية حقوق الطفل على هذا الحق، وفصلت المؤشرا ت الأساسية التي تتيح تقييم مقدار التقدم في الالتزام بموجباته في المادة 24 من الاتفاقية. ولذلك موجبات على الصعيدين الوطني تتحملها الحكومة والقطاع ا ن الأهلي والخاص، بالإضافة إلى موجبات المجتمع الدولي على هذا الصعيد كما نصت الفقرة الرابعة من المادة نفسها، التي أشارت بشكل خاص إلى ضرورة مراعاة احتياجات الدول النامية في هذا الصدد.

7-2 الإطار العام

284- إ ن وضع الحقوق المنصوص عليها في المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، لا يمكن إ لا أ ن يتم في الإطار الأشمل للسياسة الصحية وخصائص القطاع الصحي في البلد المعين. و لا ينفي ذل ك إمكانية تخصيص الأطفال بعناية خاصة من خلال برامج خاصة - وهو أمر ممكن وضروري في كل الحالات -، ولكن وضع الأطفال الصحي يتوقف بشكل عام، وعلى المدى الطويل، على الأوضاع الصحية العامة، وعلى فلسفة وخصائص السياسة الصحية المعتمدة، والوسائل والإمكانيات المتوفرة لوضع ها موضع التنفيذ.

285- وعلى هذا الصعيد، يسجل في لبنان، تحسن ملحوظ في الأوضاع الصحية للسكان بسبب جملة عوامل مارست تأثيرها ا لإ يجابي بشكل تراكمي خلال العقود الماضية. بدءا من وتائر النمو الاقتصادي الجيدة في الخمسينات، إلى السياسات الاجتماعية و إ نشاء أ نظمة التأمي ن الصحي والاجتماعي في العهد الشهابي وتطويرها في العهود التالية، وصولا إلى حيوية كل من القطاعين الأهلي والخاص في توفير خدمات الرعاية الصحية (1) .

286- و لقد تجلى أ ثر كل ذلك في ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة، وفي انحفاض وفيات الأطفال، وغيرها من المؤشرات ا لإ يجابي ة . وقد كون هذا التراكم رصيدا وميلا ثابتا إلى ا لأ مام لم تؤثر عليه الحرب سلبا بقوة، رغم ما تسببت به من خسائر مادية وبشرية ومؤسسية. ويعود ذلك إلى ثقافة الاعتماد على الذات ولا سيما مبادرات القطاع الأهلي، وإلى استمرار القطاع الخاص في أ داء دور كبير ونشيط في المجال الصحي، والمساعدات الخارجية ونشاط المؤسسات الدولية، وتكيف السياسات الحكومية الصحية مع متطلبات الحرب والطوارئ.

287- أ ما لجهة بنية ا لأ مراض في لبنان، فهي تتحول إلى ما يشبه بنيتها في المجتمعات الصناعية من حيث تزايد أ همية الأمراض غير المعدية كسبب أ ول لوفيات البالغين. مع ذلك، ف إ ن الأمراض المعدية لا تزال تحتل مكانا هاما على الرغم من السيطرة عليها على نحو أ فضل من السابق وخاصة الأمراض المعدية لدى الأطفال، واستمرار انتشار حالات ا لإ سهالات الحادة والأمراض التنفسية الجرثومية الحادة.

288- و من جهة أ خرى، يشكو الق طاع الصحي في لبنان من عدد من الا ختلالات البنيوية والوظيفية التي تؤثر سلبا في أ دائ ه ، وتنعكس بشكل خاص على الأوضاع الصحية ل لأ طفال. و أ همها:

تراجع كبير في دور القطاع العام لصالح القطاع الخاص فيما يختص بالاستشفاء والطب العيادي، ولصالح القطاع الأهلي بما يختص بالم ستوصفات والرعاية الأولية والوقاية ؛

غياب التخطيط، والارتفاع الكبير في أ كلاف الخدمات الصحية ؛

غلبة الجانب العلاجي على الجانب الوقائي ؛

غلبة عدد ا لأ طباء المختصين مقارنة ب أ طباء الصحة العامة والطب العائلي، والنقص في أ عداد الممرضين والجسم الطبي المساعد ؛

تعدد أ نظمة التأمين وعدم شمولها رغم ا لإ نفاق الكبير على الصحة ؛

الحصة الكبيرة التي يدفعها المواطنون من الفاتورة الصحية والتي تبلغ حوالي ضعفي حصة القطاع العام ؛

التفاوت المناطقي والاجتماعي في توفر الخدمات الصحية ونوعيتها ؛

فوضى سوق الدواء، وتسعير الخدمات الصحية، وضعف الرق ابة والتنسيق.

289- وتنعكس هذه ا لا ختلالات سلبا على الوضع الصحي للمواطنين عموما وعلى الأطفال خصوصا. فا لأ كلاف المرتفعة للرعاية الصحية وعدم شمول أ نظمة الضمان تحول واقعيا دون تمتع جميع الأسر وعلى قدم المساواة بالخدمات الصحية الجيدة. كما أ ن غلبة الجانب العلاجي ع لى الوقائي، وخدمات الاستشفاء على الرعاية الصحية الأولية، أ قل ملا ء مة لاحتياجات الأطفال الذين يحتاجون إلى الوقاية والتغذية والبيئة والعادات الصحية المناسبة لنموهم، أ كثر من علاجهم من الأمراض بعد إ صابتهم بها.

290- ولكن لا بد من الإشارة إلى التحسن الملحوظ في ال مؤشرات الأساسية لصحة الأطفال، والناتجة بالدرجة الأولى عن نجاح البرامج الوطنية الخاصة التي تستهدف هذه الفئة، ولا سيما الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

7-3 المؤشرات الأساسية لصحة الأطفال (2)

7-3-1 ن ظ رة عامة على الأوضاع الصحية ل لأ طفال (3)

291- يتعرض الأطفال (ولا سيما الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة) إلى أمراض موسمية تتشابه في انتشارها في مختلف المناطق، وفي تكررها السنوي. ولعل أ برزها هي أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء والخريف، والتهاب ات اللوزتين وا لأ ذنين في الربيع، والإسهالات وأمراض الجهاز الهضمي في الصيف. في حين أ صبحت ا لإ صابات بالشلل والكزاز والخانوق نادرة، إذ لم تسجل سوى إ صابات متفرقة في المستشفيات والعيادات والمستوصفات خلال السنوات العشر الماضية.

292- ولكن، يسجل من جهة أ خرى، أ ن ا لإ صابات ببعض الأمراض المشار إ ليها أ علاه، قد زاد خلال السنوات الماضية بدلا من أ ن يتراجع، كما في حالة الإسهالات على سبيل المثال. واستنادا إلى مشاهدات عينية وخبرات طبية، سجل خلال السنوات الخمس الماضية التطور ا ن التالي ا ن. ا لأ ول، هو ان "موسم" الإصابة بالإسهالات الحادة وأمراض الجهاز الهضمي كان يمتد حوالي الشهرين تقريبا ( تموز/يوليه وآب/أغسطس بشكل خاص) وقد باتت ا لإ صابات الواسعة الانتشار تسجل اعتبار من أيار/مايو و حزيران/يونيه وتمتد حتى شهر أيلول/سبتمبر . أ ما التطور الثاني، فهو أ ن عدد الأطفال المصابين يزداد سنة بعد أ خرى، وتزداد ضمنه نسبة الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفيات. ويجمع ا لأطبا ء أ ن السبب ا لأ ول لهذه ا لإ صابات هو التلوث، ولا سيما تلوث مياه الشرب، التي تتحول إلى مشكلة حقيقية تهدد صحة الأطفال، كما البالغين.

293- و على صعيد آ خر، يلاحظ أ ن نسبة كبيرة من الأطفال الذين يلج أ ون إلى عيادات الأطباء ومستشفياتهم يعانون من أشكال مختلفة من سوء الت غذية، يمكن ملاحظتها من خلال نقص الوزن أو الطول، أو من خلال عدد من الاضطرابات المعوية، وفقر الدم، و غيرها من المظاهر. ولا يتعلق الأمر غالبا بالنقص في كمية الغذاء، بقدر ما يتصل بنوع الغذاء وتنوعه. وحسب الخبرات الميدانية لأطباء الأطفال، ثمة مشكلة حقيقية فيما ي تعلق بالعادات الغذائية الرائجة، ولا سيما فيما يتعلق بغذاء الأطفال الرضع. فالسنة الأولى من حياة الطفل ربما تكون السنة الأكثر تأثيرا على صحة الإنسان البدنية، إذ تكتمل خلال السنة بنية أعضائه ووظائفه الرئيسية، وينمو فيها الطفل بمعدلات عالية جدا لا تتكرر في الس نوات التالية. ويعني ذلك ضرورة توعية البالغين، ولا سيما الأمهات والآباء، على كيفية تغذية أطفالهم بالشكل المناسب، وتوفير السبل المادية لتحقيق ذلك.

294- إ ن مشكلتي التلوث البيئي والعادات الغذائية هي من ا لأ ولويات التي تسهم معالجتها في وقاية الأطفال من الأمراض، وتزيد من حصانتهم الصحية واحتمالات تمتعهم بصحة جيدة طوال حياتهم.

7-3-2 وفيات الأطفال

295- سُجل تحسن ملحوظ في الوضع الصحي للأطفال في لبنان، إذ انخفض معدل وفيات الرضع خلال العقد الماضي بنسبة 30 % ؛ ومعدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات بنسبة 20 % . ويظهر التركيب التفصيلي لوفيات الأطفال احتمالاً مرتفعاً لوفاتهم في ا ل‍ 28 يوماً الأولى التي تلي الولادة حيث يبلغ معدل وفيات حديثي الولادة 20.3 في الألف عام 1996 في حين تبلغ وفيات غير حديثي الولادة (4 أسابيع - سنة) 7.1 في الألف. و تشير هذه الأرقام إلى عدد من المشكلات الصح ية أهمها: النقص في الرعاية الصحية قبل الولادة ونوعية هذه الرعاية، زيادة حجم الأمراض الوراثية الجينية ولا سيما بسبب زواج الأقارب، الاحتمال الكبير لإصابة الوليد بالأمراض بسبب عدم توفر الشروط الصحية المناسبة.

م عدلات وفيات الرضع والأطفال 1987-1991 و1992 - 1996 ( لكل أ لف مولود حي)

الفئـة

المعدل لكل ألف مولود حي

1987 - 1991 1992 - 1996

حديث و الولادة (أقل من 28 يوماً)

29.3

20.3

غير حديثي الولادة (28 يوماً - سنة)

9.6

7.6

وفيات الرضع ( دون السنة )

38.9

27.9

وفيات الأطفال ( 1-5 سنوات )

1.8

4 . 4

وفيات الأطفال (دون الخمس سنوات)

40.6

32.2

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996.

296 و يلاحظ من الجدول أ ن معدل وفيات الرضع (دون السنة) قد انخفض إحدى عشرة نقطة، ومعدل وفيات الأطفال (دون الخمس سنوات) انخفض أ كثر من ثمان ي نقاط، بين الفترتين الزمنيتين المرجعيتين.

297- إلا أن المعدلات الوطنية تخفي تفاوتات مناطقية واجتماعية. ويتضح وجود تباينات واضحة في المعدلات تبعاً للمحافظة حيث بلغ معدل وفيات الرضع 48.1 في الألف في الشمال ثم 39.8 في الألف في البقاع مقابل 19.6 في الأ لف في بيروت، كما نجد أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة يصل إلى أعلاه في الشمال وإلى أدناه في بيروت.

معدل وفيات الرضع والأطفال بحسب المحافظة (لكل أ لف مولود حي)

المحافظة

وفيات حديثي الولادة

(أقل من شهر)

وفيات الرضع

(دون السنة)

وفيات الأطفال

(دون الخامسة)

بيروت

17.5

19.6

19.6

جبل لبنان

21.6

27.6

30.6

الشمال

32.7

48.1

53.7

البقاع

32.2

39.8

39.8

الجنوب

16.4

27.2

32.3

النبطية*

-

-

-

الإجمالي في الألف

24.9

33.5

36.5

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996.

* إ ن صغر حجم العينة في محافظة النبطية والصعوبات الميدانية التي واجهت المحققين، تجعل البيانات الخاصة ب هذه المحافظة فيما يختص ب معدل الوفيات غير دقيقة.

298- اجتماعيا، تبين وجود ارتباط قوي بين مستوى تعليم الأمهات ومعدل وفيات الأطفال. فالأطفال المولودون من أمهات أميات أو يعرفن القراءة والكتابة فقط معرضون للوفاة باحتمال يفوق 3.5 أضعاف أولئك المولودين لأمهات حصل ن على تعليم ثانوي وما فوق. هذا مع العلم أن متوسط عدد الأطفال للأمهات الأميات يبلغ 6.9 في حين يبلغ 2.7 للأمهات الجامعيات. وقد بلغ معدل الوفيات الرضع دون السنة 54.5 في الألف بين أطفال الأمهات الأميات مقابل 14.8 في الألف بين الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على الش هادة الثانوية على الأقل. ويلاحظ النمط نفسه بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون الخامسة. وتشير هذه التفاوتات الكبيرة إلى أهمية تعليم الأمهات و أ ثره ا لإ يجابي على صحة الأطفال ومعدل وفياتهم.

معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة بحسب الحالة التعليمية للأم (لكل أل ف مولود حي)

الحالة التعليمية للأم

وفيات حديثي الولادة

(أقل من شهر)

وفيات الرضع

(دون السنة)

وفيات الأطفال

(دون الخامسة)

أمية

38.2

54.5

57.7

تقرأ وتكتب

33.3

51.1

55.6

ابتدائي

23.4

29.6

33.9

متوسط

23.6

30.5

31.7

ثانوي وأكثر

12.8

14.8

16.5

الإجمالي في الألف

24.9

33.5

36.5

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996.

299- و من ناحية أخرى أظهر المسح أن الفوارق ضئيلة بين الذكور والإناث حيث لم تتعدَ الواحد في الألف بالنسبة لكل المعدلات.

300- و يستخلص من هذا العرض أ نه إ ذا كان انخفاض معدل الوفيات يشكل تحسنا بالنسبة لحق الطفل في البقاء، إ لا أ ن هذا الحق لا يتوفر بشكل متكافئ لجميع الأطفال، حيث التفاوتات المناطقية الاجتماعية لا تزال كبيرة بالنسبة لهذا المؤشر الهام.

7-3-3 الأمراض والحوادث

301- التحسن الملحوظ في معدل وفيات الأطفال، لا يقابله تقدم بالمستوى ذاته بال نسبة ل لأ وضاع الصحية ل لأ طفال عموما، إذ لا تزال معدلات إ صابتهم بالأمراض المختلفة مرتفعة، وكذلك تعرضهم للحوادث.

نسب إصابة الأطفال دون الخمس سنوات بالأمراض المختلفة

المرض

النسبة المئوية ( % )

ا لإ سهال

11.7

أمراض الجهاز التنفسي

56.8

الحمى

3.7

صديد في ا لأ ذن

7 . 7

قيح في العين

7.6

الحصبة

8.1

أمراض أ خرى

3.6

المصدر : المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل، 1996 .

302- أ ما بالنسبة للحوادث، فقد بلغت نسبة الأطفال الذين تعرضوا لحادث 2.7 % مع ارتفاع بسيط في نسبة الذكور (3 % ) مقابل ا لإ ناث (2.4 % ).

303- ويبين الجدول التالي أن ال جروح والحروق كانت من أكثر الحوادث التي أصيب بها الأطفال حيث تمثل ثلثي الحالات. كما يلاحظ أن ثلاثة إصابات من كل أربع تحصل داخل المسكن، وأن 28 % من الإصابات قد ترتب عليها عواقب أو إعاقة طويلة المدى.

حوادث الأطفال حسب النوع، والجنس، ومكان وقوع الحادث ( % )

ن س بة من تعرضوا لحادث

نوع الإصابة

مكان وقوع الحادث

ترتب عليه إ عاقةطو يل ة المدى

الجنس

%

عدد الأطفال

جروح

حروق

كسور

تسمم

أخرى

داخل المسكن

خارج المسكن

أخرى

ذكور

3 . 0

137 1

38 . 1

26 . 5

5 . 7

9 . 1

20 . 6

76 . 1

12 . 1

11 . 7

29 . 8

إناث

2 . 4

019 1

29 . 2

41 . 7

8 . 4

4 . 4

16 . 3

70 . 9

20 . 7

8 . 3

25 . 4

الإجمالي

2 . 7

156 2

34 . 4

32 . 7

6 . 8

7 . 2

18 . 8

74 . 0

15 . 7

10 . 3

28 . 0

المصدر : المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل، 1996.

304- و في ضوء هذه الملاحظة، أقامت وزارة الصحة العامة سلسلة أنشطة تهدف إلى تعزيز الوقاية ضد الحوادث، وتجري هذه الأنشطة بالتنسيق مع وزارا ت أخرى معنية وهيئات غير حكومية وجامعات، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيس ي ف، مع الإشارة إلى أ ن هذه الجهود ليست كافية، ولا تتسم بالاستمرارية، ولا سيما أ ن وسائل ا لإ علام لا تنضم إلى هذه الجهود إ لا في الحملات الوطنية دون أ ن تشكل عنصرا عضويا من برامجها وتوجهاتها.

7-3-4 ال تحصين الشامل

305- أشارت نتائج المسح اللبناني لصحة الأم والطفل إلى الدور المهم للبرنامج الوطني للتحصين الشامل (الذي أطلق عام 1987) في انتشار تلقيح الأطفال ضد أمراض الطفولة. فقد تبين ارتفاع نسبة التغطية للقاح الثلاثي وشلل الأطفال حيث بلغ ت 99.8 % و96.8 % و91.8 % للجرعات الثلاث على التوالي، وبلغت نسبة التغطية للقاح الحصبة 77.1 % .

306- وعام 1997 تم إدخال لقاحين مجمعين جديدين إلى روزنامة التحصين الوطني يجمعان الحصبة والنكاف (أبو كعب) والحصبة الألمانية والخناق والكزاز.

نسب الأطفال الملقحين دون ا لخامسة من العمر ( % )

الشلل واللقاح الثلاثي

الحصبة

الجنس

جرعة أ ولى

جرعة ثانية

جرعة ثالثة

ذكر

99 . 5

96 . 6

91 . 4

75 . 8

أنثى

100 . 0

97 . 0

92 . 3

78 . 5

المحافظة

بيروت

100 . 0

97 . 2

90 . 4

83 . 7

جبل لبنان

100 . 0

97 . 1

94 . 4

79 . 2

الشمال

98 . 7

96 . 0

88 . 4

72 . 8

البقاع

100 . 0

97 . 0

88 . 6

68 . 2

الجنوب

100 . 0

95 . 2

92 . 7

78 . 2

النبطية

100 . 0

98 . 9

93 . 5

76 . 3

الإجمالي

99 . 8

96 . 8

91 . 8

77 . 1

المصدر : المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل، 1996.

307- لقد حقق برنامج التحصين الشامل نتائج ملموسة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا، إذ يتبين من خلال مقارنة ن سب تحصين الأطفال دون الخمس سنوات (الجدول السابق)، مع النسب المقابلة ل لأ طفال الذين تتراوح أ عمارهم بين سنة وسنتين (الجدول الذي يلي)، تحسن خمس نقاط مئوية بالنسبة للجرعة الثالثة من لقاح الشلل والثلاثي، و8.6 نقاط مئوية بالنسبة للقاح الحصبة. كما يلاحظ عدم وجود ت مييز بين الذكور وا لإ ناث.

تلقيح الأطفال من عمر 12 إلى 23 شهرا ( % )

الشلل واللقاح الثلاثي

الحصبة

الجنس

جرعة أ ولى

جرعة ثانية

جرعة ثالثة

ذكر

100

100

95.9

84.1

أنثى

100

100

98.4

87.5

إ جمالي

100

100

97.0

85.7

المصدر : المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل، 1996.

308- وتنخفض نسبة التحصين الشامل في بعض المناطق المحرومة المحدودة العدد إلى ما يقارب ا ل‍ 80 % من الأطفال وما دون. وقد تم وضع خطة مشتركة بين اليونيس ي ف ووزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية وأغلبية الهيئات غير الحكومية الناشطة في ميدان الصحة العامة في هذه ا لمناطق تضمنت حملة تلقيح من منزل إلى منزل، و أ نشطة للتثقيف الصحي استفادت منها أكثر من ألف أ ُ م، حققت نتائج مرضية. هذا مع العلم أ ن لبنان ينظم سنويا "أيام التحصين الوطني" للقضاء على شلل الأطفال، تشمل جولتين من التلقيح سنويا ل لأ طفال دون الخامسة سناً. أما نسبة ال تحصين ضد الحصبة، فقد بلغ ت 90 % عام 1997 (4) .

7-3-5 ا لحالة ا لتغذوية ل لأ طفال

309- تشير بيانات المسح اللبناني لصحة الأم والطفل إلى انخفاض نسبة الإصابة بسوء التغذية حيث تبلغ نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن (بالنسبة للعمر) 3 % ، ومن النحافة (نقص الوزن بالن سبة للطول) 2.9 % ، ومن قصر القامة (نقص الطول بالنسبة للعمر) 12.2 % . وتتفاوت هذه المؤثرات بحسب المحافظات والحالة التعليمية للأم.

310- وليس هناك في لبنان مشكلة حقيقية تتعل ـ ق بعدم توفر الكمية اللازمة من السعرات الحرارية. ولكن هناك مشكلة فيما يتعلق بنوعية الغذاء وتنوعه، وهو ما تعبر عنه معدلات هامة من النقص في الحديد واليود والفيتامين (أ)، كما ينتشر تسوس الأسنان بشدة بين الأطفال. و في ضوء نجاح معالجة النقص في مادة اليود من خلال مشروع إضافة للملح مادة اليود ل لملح الذي أطلق عام 1995، ي جري التحضير لمشروع مشابه لإضافة مادة الفلوريد إلى الملح للوقاية من تسوس الأسنان ويتوقع أن يؤدي السير بهذه العملية إلى انخفاض حالات تسوس الأسنان بنسبة تناهز الثلاثين % . كما بوشر أيضاً سنة 1997 بوضع دراسة وطنية لتبيان مدى انتشار فقر الدم الناتج عن تدني مستوى الحديد في الدم لدى النساء في سن الحمل ولدى الأطفال دون الخامسة.

7-3-6 الرضاعة الطبيعية

311- تمارس 88 % من الأمهات الرضاعة الطبيعية، دون اختلافات ملحوظة حسب المناطق وحسب الحالة التعليمية ل لأ م. إ لا أ ن هذه النسبة تنخفض تدريجياً كلما تقدم عمر الأم. أ ما ا لأ سباب الأساسية لعدم الإرضاع فهي عدم كفاية حليب ا لأ م أو مرضها.

312- ويبلغ متوسط مدة الرضاعة الطبيعية 9 أشهر، وتنخفض مدة الإرضاع كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم، ( 13 شهرا لدى الأمهات الأميات، مقابل ستة أشهر ل لأ مهات اللواتي أكملن التعليم الثانوي). كما يختلف هذا المتوسط بحسب المحافظة حيث يصل إل ى أقصاه في الشمال (حوالي 11 شهراً) وأدناه في جبل لبنان ( حوالي 7 شهور).

313- وتستخدم الزجاجة كوسيلة إرضاع أ ساسية أو وحيدة بنسبة 11 % فقط، وبالاشتراك مع الرضاعة الطبيعية بنسبة 58 % . ويبدأ معظم الأطفال في تناول الأغذية الإضافية بصورة منتظمة بدءاً من الشهر الخا مس (5) .

314- و في السنوات القليلة الماضية تعززت الجهود الرامية إلى تعزيز الإرضاع الطبيعي وتبلورت مبادرات ملموسة تهدف إلى تعديل الممارسة الطبية في المستشفيات ودور التوليد لجهة الحد من الترويج لبدائل حليب الأم. وفي هذا المجال حققت اللجنة الوطنية لدعم وتعزيز ال رضاعة من الثدي عدداً مهماً من الإنجازات أبرزها تشكيل فريق مركزي للتدريب، وتدريب 64 طبيباً وقابلة وممرضة ليدربوا في المستشفيات ودور التوليد و501 فرد من الجسم الطبي. وقد أصبح عدد "المستشفيات الصديقة للأطفال" عام 1998، 18 مستشفى والجهود مستمرة على كافة المستو يات لتعزيز الرضاعة الطبيعية لما توفره من حماية إ ضافية للطفل في ا لأ شهر الأولى من حياته. غير أن بعض المصاعب ما زالت تواجه تطبيق القانون الذي يحظر التوزيع المجاني لبدائل الحليب إذ إ ن قدرة وزارة الصحة العامة على التدخل محدودة في مواجهة قدرة القطاع الخاص في هذا الميدان.

7-4 صحة الأم

315- استفادت المرأة من تطور العناية الصحية، حيث انعكس ذلك في متوسط العمر المتوقع عند الولادة للنساء الذي يصل إلى 70.7 سنوات، كما في تحسن بعض المؤشرات الصحية الأخرى الخاصة بالمرأة. و أظهرت نتائج المسح اللبناني لصحة الأم والطفل أن معدل وفيات الأمهات بسبب الحمل أو الولادة بلغ 104 لكل مائة ألف ولادة حية. وفي هذا الفصل نتوقف بشكل خاص عند مؤشرات الرعاية الصحية للأم في فترة الحمل والولادة لانعكاس ذلك على صحة الوليد وفرصه في الحياة.

7-4-1 الرعاية الصحية خلال الحمل والولادة

316- تظهر نتائج الم سح اللبناني لصحة الأم والطفل، أ ن حوالي 79 % من الحوامل في تاريخ المسح (1996) قد خضعن لكشف طبي واحد على الأقل. وترتفع هذه النسبة بين النساء دون الثلاثين من العمر (82.1 % ) عنها بين النساء الأكبر عمراً (60 % ) وتتفاوت نسبة المتابعة بحسب المحافظ ـ ة فأقصاها في بيروت (96 % ) وأدناها في الشمال (54.1 % ). كما ترتفع بارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الحامل.

317- في ما يتعلق بأسباب عدم المتابعة، ترجع حوالي 14 % من الحالات إلى اعتقاد المرأة الحامل بأن الوقت ما زال مبكراً، وحوالي 32 % إلى "عدم وجود مشكلة صحية"، أو إلى ارتفاع التكلف ة.

318- أ ما لجهة مكان المتابعة والشخص الذي يقوم بها، فقد بينت نتائج المسح أن حوالي 98 % من الحوامل يتابعن حملهن في مؤسسات صحية حكومي ـة أو خاص ـ ة وأن معظ ـ م حالات المتابعة يتم في المؤسسات الخاص ـ ة (87 % )، وأن الطبيب يقوم بتقديم خدمات الرعاية لحوالي 93 % من الحالا ت. ويلاحظ وجود تفاوت واضح بالنسبة إلى اللجوء للمؤسسات الخاصة ونسب الحالات التي يقوم الطبيب فيها بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحوامل بحسب الحالة التعليمية، حيث ترتفع تلك النسب بارتفاع المستوى التعليمي للمرأة الحامل.

التوزيع النسبي للنساء الحوامل اللواتي تاب عن الحمل بحسب مكان المتابعة الأخيرة

ونسبة من تابعهن طبيب بحسب بعض الخصائص ( % )

المؤسسة حيث جرت المتابعة

الشخص المتابع

حكومية

خاصة

المنزل

أ خرى

مجموع

الطبيب

عمر الأم

أقل من 30

10 . 2

88 . 2

0 . 8

0 . 8

100

92 . 0

30 - 49

11 . 3

85 . 2

1 . 7

1 . 7

100

95 . 0

المحافظة

بيروت

4 . 2

95 . 8

0 . 0

0 . 0

100

95 . 8

جبل لبنان

5 . 8

88 . 4

2 . 9

2 . 9

100

95 . 7

الشمال

24 . 2

75 . 8

0 . 0

0 . 0

100

100 . 0

البقاع

8 . 7

91 . 3

0 . 0

0 . 0

100

73 . 9

الجنوب والنبطية

13 . 3

86 . 7

0 . 0

0 . 0

100

92 . 0

المستوى التعليمي

لم تحصل على شهادة

15 . 0

79 . 5

5 . 5

0 . 0

100

79 . 0

ابتدائي

22 . 0

78 . 0

0 . 0

0 . 0

100

89 . 8

متوسط وأكثر

4 . 9

92 . 4

0 . 9

1 . 8

100

96 . 6

الإجمالي

10 . 5

87 . 2

1 . 1

1 . 1

100

93 . 0

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996.

319- أ ما لجهة مكان الولادة، فان 87.9 % من الولادات (خلال السنوات الخمس السابقة على المسح) تمت في مر اكز طبية حكومية أو خاصة، قام فيها الأطباء بالدور الرئيسي في 73 % من الحالات، مقابل 11.9 % في المنازل. وترتفع نسبة الولادات في المراكز الطبية كلما ارتفع المستوى التعليمي للأم، كما أ نها تتفاوت حسب المحافظات، حيث تزداد نسب الولادة في المنزل في المناطق الريفية ا لفقيرة، كما ترتفع في هذه المناطق نسبة الولادات التي لا يشرف عليها طبيب أو قابلة قانونية، وهو ما يزيد من احتمال الخطر على الأم والوليد.

التوزيع النسبي للولادات خلال الخمس سنوات السابقة على المسح بحسب الشخص الذي ساعد في عملية الولادة وبعض الخصائص ( % )

طبيب

قابلة/ممرضة

داية

أ قارب/ أ صدقاء

أ خرى

لا أ حد

المحافظة

بيروت

91 . 0

2 . 9

4 . 9

0 . 0

0 . 8

0 . 4

جبل لبن ان

89 . 3

6 . 4

4 . 4

0 . 0

0 . 0

0 . 0

الشمال

56 . 7

18 . 3

24 . 0

0 . 2

0 . 8

0 . 0

البقاع

58 . 3

32 . 5

7 . 6

1 . 0

0 . 0

0 . 7

الجنوب

70 . 0

27 . 6

2 . 4

0 . 0

0 . 0

0 . 0

النبطية

68 . 4

18 . 1

13 . 5

0 . 0

0 . 0

0 . 0

المستوى التعليمي

لم تحصل على شهادة

50 . 4

21 . 8

26 . 1

0 . 8

0 . 9

0 . 0

ابتدائي

68 . 9

21 . 8

9 . 0

0 . 0

0 . 0

0 . 3

متوسط وأكثر

87 . 2

9 . 1

3 . 5

0 . 0

0 . 2

0 . 1

الإجمالي

72 . 8

16 . 0

10 . 7

0 . 1

0 . 3

0 . 1

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996.

7-4-2 زواج الأ قارب

320- يشكل زواج الأقارب ظاهرة شائعة في المجتمعات التقليدية. وعلاقته بصحة الطفل هو ارتفاع احتمال إصابة الطفل بأمراض وراثية في حال كانت تربط والديه قرابة دم. هذا بالإضافة إلى التعقيدات التربوية في مثل هذه الحالات حيث تتداخل أ سرة الطفل بعائلة والديه الموسعة، ويزداد احت مال تدخل ا لأ قرباء في الشؤون الداخلية ل لأ سرة، بما في ذلك تربية الطفل وتحديد خياراته المستقبلية.

321- وقد لوحظ ا لأ ثر السلبي لهذه الظاهرة في النسبة المرتفعة ل لإ عاقات بالولادة، وكذلك في لحظ وجود نسبة مرتفعة من الأمراض الوراثية بين الأطفال الذين يدخلون إلى المس تشفيات للمعالجة. ويساعد فرض الشهادة الصحية ا لإ لزامية قبل الزواج على الحد من هذه المخاطر، دون أ ن يلغيها تماما، إ ما بسبب التحايل على الشهادة الصحية، و إ ما بسبب عدم القدرة على اكتشاف كل الاحتمالات من خلالها.

322- وتبين نتائج المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، أ ن ا مرأة واحدة بين كل 5 نساء سبق لهن الزواج، تزوجت ابن عمها أو ابن خالها أو قريباً لها. وهذه النسبة ترتفع أ كثر في المناطق التي يغلب فيها النسيج الاجتماعي العشائري، أو في أ وساط بعض ا لأ قليات القومية أو الطوائف.

323- وتتباين نسبة زواج الأقارب بحسب الحالة التعلي مية للمرأة فترتفع بين النساء الأميات إلى حوالي 24 % ، وتنخفض إلى نحو 12 % بين الحاصلات على شهادات ثانوية أ و جامعية إلا أنه يلاحظ اتجاه لانخفاض شيوع زواج الأقارب بين الأفواج الشابة وبين النساء المتزوجات حديثاً، وكذلك في النصف ا لأ ول من السبعينات.

التوزيع النسبي للنساء اللواتي سبق له ن الزواج بحسب صلة القرابة بين الزوجين، وعدد السنوات منذ الزواج الأول والحالة التعليمية ( % )

صلة القرابة

ابن عم أو عمة/خال أو خالة

صلة أ خرى

لا توجد صلة

غير مبين

مجموع

المدة منذ الزواج ا لأ ول

< 5

16 . 2

0 . 4

83 . 3

0 . 2

100 . 0

5 -9

17 . 6

2 . 5

79 . 9

0 . 0

100 . 0

10 - 14

19 . 7

2 . 7

77 . 5

0 . 2

100 . 0

15 - 19

20 . 1

2 . 5

77 . 4

0 . 0

100 . 0

20 - 24

15 . 8

2 . 9

81 . 3

0 . 0

100 . 0

25 - 29

19 . 9

5 . 9

74 . 2

0 . 0

100 . 0

+ 30

18 . 7

2 . 8

78 . 5

0 . 0

100 . 0

المستوى التعليمي

أمية

21 . 8

2 . 1

76 . 1

0 . 0

100 . 0

تقرأ وتكتب

22 . 2

3 . 7

74 . 1

0 . 0

100 . 0

ابتدائي

21 . 7

2 . 6

75 . 6

0 . 1

100 . 0

متوسط

18 . 2

3 . 0

78 . 7

0 . 1

100 . 0

ثانوي وأكثر

10 . 2

1 . 8

88 . 0

0 . 0

100 . 0

الإجمالي

18 . 2

2 . 6

79 . 2

0 . 1

100 . 0

المصدر : المسح اللبناني لصحة الأم والطفل، 1996.

7-5 مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)

324- تشير بيانات البرنامج الوطني لمكافحة السيدا أ ن العدد التراكمي للإصابات هو 510 إصابات حتى ك انون الأول /ديسمبر 1997، أي بزيادة 60 حالة جديدة عن سنة 1996. ومن المتوقع أن تكون الإصابات المصرح عنها أقل بكثير من الإصابات الحقيقية نظراً لديناميكية المرض نفسه (قد يبقى صامتاً فترات طويل ة من الزمن)، ولصعوبات تتعلق بآلية الإبلاغ المعتمدة ونظام البريد الحالي.

325- و معدل عمر المصابين ه ـ و 31 س ـ نة، وطريق الانتقال الأكثر شيوعاً هو العلاقات الجنسية على أنواعها (80 % من الحالات). أ ما الإصابة المتراكمة عبر الدم الملوث فهي تشكل حوالي 7 % من الحالات، وهي نسبة لم تتغير منذ عام 1993.

326- و يشكل الأطفال 4 % من الإصابات المبلغ عنها (أي 18 طف لاً مصاب اً حتى الآن)، وقد تم التقاط العدوى من أم مصابة التقطت العدوى بدورها من زوجها المصاب. أ ما النساء فيشكلن 21 % من الإصابات المبلغة. ويلاحظ أ يضا أ ن حوالي 70 % من الإصا بات هي بين مغتربين/مسافرين أو أ شخاص لهم ارتباط مباشر بهم (6) .

327- وقد تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا عام 1988 وعدلت سنة 1993 لتشمل مؤسسات حكومية وغير حكومية إضافية ولجان اً متخصصة، ومهمتها تتراوح بين التوعية والوقاية، إلى تفعيل إ جراءات التبليغ وعلاج ال مصابين. هذا وتجدر الإشارة إلى صدور عدد من القوانين المتعلقة بالسيدا ولا سيما تنظيم الرقابة على نقل الدم، وإلزامية الإبلاغ عن ا لإ صابات، و إ لزامية إ جراء فحص السيدا قبل الزواج.

7-6 البرامج المتعلقة بصحة الطفل

328- بعد أن عاودت وزارة الصحة نشاطها باشرت بوضع الخ طط والبرامج التي يتم تنفيذها من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية المنتشرة في كل المناطق اللبنانية.

و ترتكز الخطط الصحية على مبادئ عدة تدخل في إطار تنفيذ الإعلان العالمي ل بقاء الطفل وحمايته ون مائ ه خلال التسعينات أهمها (7) :

مسؤولية الدولة عن تو فير الإمكانات الأساسية والظروف الملائمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع ؛

التركيز على النشاطات ذات العلاقة بالمشكلات الصحية للفئات الأكثر تعرضاً للخطر كالأطفال والأمهات ؛

توفير التغطية الشاملة للسكان بالخدمات الصحية الأساسية في إطار مفهوم الرعاية الصحية ا لأولية ؛

التنسيق والتكامل بين الجهات التي تتولى تقديم الخدمات الصحية بهدف تطوير التنمية الصحية جزءاً من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

329- ويركز برنامج الرعاية الصحية الأولية للسنوات الخمس المقبلة على الخدمات الوقائية والتثقيفية ويتكون من ثل اثة مشاريع هي:

‘1‘ مشروع صحة الأم والطفل ؛

‘2‘ مشروع التحصين الشامل ؛

‘3‘ مشروع مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الجرثومية الحادة.

و بدأ تنفيذ هذا البرنامج فعليا بافتتاح 30 مركزاً صحياً بدعم من البنك الدولي ليصار إلى توسيعه في مراحل لاحقة، لكن لا تزال الوزارة ت واجه عدد ا من المعيقات التي تحول دون التطوير الكامل لهذا النظام، منها عدم وجود روابط مرجعية بين مستوى الرعاية الصحية الأول و مستواها الثاني.

330- و من جهتها تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تعميم مراكز الخدمات الإنمائية التابعة له ا على المناطق اللبنانية كافة ومن المتوقع أن لا يقل العدد في المستقبل عن 88 مركزا. وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال هذه المراكز مع وزارة الصحة العامة في تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية بغية تحقيق شعار الصحة للجميع.

331- ومن بين البرامج الرائدة في ما يتعلق بالرعاية الصحية ل لأ طفال، برنامج الصحة المدرسية (8) نظ را لما يتمتع به من ميزات ليس أ قلها الشمولية والاستمرارية. فهذا البرنامج انطلق في أ واسط الثمانينات بمبادرة من المنظمات غير الحكومية، ثم أ خذ يتطور تدريجيا ويكتسب ملامحه الحالية مع تشكل اللجنة الوطن ية لبرنامج الطب المدرسي في شباط/فبراير 1993، التي جمعت ممثلي الحكومة (وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية)، بالإضافة إلى القطاع الأهلي، والمنظمات الدولية المعنية (اليونيس ي ف، ومنظمة الصحة العالمية).

332- و يهدف البرنامج إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصح ية وتخفيض نسبتها، ونسبة الأمراض في المدارس الابتدائية. والوسيلة الرئيسية المتبعة لتحقيق هذا الهدف، هي إ جراء كشف صحي سنوي يشمل جميع تلامذة المرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية والخاصة المجانية، حيث يغلب في هذه المدارس تسجيل أ بناء الفئات ذات الدخل المنخفض. كما يتضمن متابعة الحالات التي تقتضي المتابعة، والقيام ب أ نشطة توعية وتدريب ومتابعة لتعزيز الوقاية من الأمراض وتعميم عادات سليمة صحيا، كالاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة، وغيرها.

333- وقد سجل هذا البرنامج تطورا ثابتا، لا سيما منذ بداية التسعينات. وقد بلغ عدد التلامذة الذين شملهم الكشف الصحي السنوي في العام الدراسي 1993-1994 حوالي 000 108 و بلغ هذا العدد في العام الدراسي 1997-1998 حوالي 600 134 تلميذ في 005 1 مدارس ابتدائية في كل المناطق اللبنانية. ويشارك في الكشف مئات الأطباء والممرضين (477 طبيبا و169 ممرضة عا م 1996-1997)، وعشرات الجمعيات الأهلية المحلية والوطنية، بالإضافة إلى المشاركة الحكومية.

334- ويمكن اعتبار هذا الكشف المصدر الأكثر اتساعا واستمرارية لتدفق المعلومات عن الوضع الصحي ل لأ طفال من عمر 5 إلى 12 سنة. وتفيد النتائج الأولية للكشف للعام الدراسي 1997-1 998، عن نسبة التلامذة الذين يعانون من مشكلات صحية تبلغ 44.1 % على الصعيد الوطني، مع تفاوتات مناطقية إذ تبلغ نسبة التلامذة الذين يعانون من مشكلات صحية حدها ا لأ على في محافظة الشمال مع 52.4 % من إ جمالي التلاميذ.

نسبة التلاميذ الذين يعانون من مشكلات صحية حسب ال مناطق الجغرافية ( % من إ جمالي التلاميذ)

المصدر : تقرير برنامج الصحة المدرسية 1998.

335- كما أ ن هذا البرنامج يساعد في رصد الأمراض الأكثر انتشارا، وفي كيفية تطوره ـ ا خلال السنوات المتعاقبة. وحسب تقرير عام 1998، فان أمراض الفم وا لأ سنان تأتي أ ولا إذ أ ن 16.7 % م ـ ن التلامذة المعاينين يعانون منها؛ تليها من حيث ا لأ همية أمراض الحنجرة واللوزتين (5.1 % )، وا لأ ذن (3.7 % )، والجلد والشعر وا لأ ظافر (3.6 % )، فأمراض العيون (2.9 % )، فالأمراض ا لأ خرى. أ ما لجهة فعالي ـ ة الوقاي ـ ة والعلاج، فتشير النتائج المتراكمة إلى تحسن ملحوظ في صحة الت لاميذ، إذ تراجع ـ ت نس ـ بة الأمراض عل ـ ى التوا لـ ي ب يـ ن أ عوام 1993-1994 (60.1 % ) وعام 1996-1997 (37.0 % )، ولكن لتسجل ارتفاعا في العام الحالي 1997-1998 (44.1 % ) (9) .

التقدم والتراجع في نسبة الأمراض حسب السنوات ( % )

العام الدراسي

نسبة الأمراض ( % )

التراجع (-) أو الزيادة (+)

1990/1991

60.1

-

1993/1994

46.7

- 13.4

1994/1995

39.8

- 6.9

1996/1997

37.0

- 2.8

1997/1998

44.1

+ 7.1

المصدر : تقارير برنامج الطب المدرسي.

336- أما الوجه الآخر لفائدة هذا البرنامج فهو أنه أبرز الحاجة إلى تشكيل وحدات صحية في وزارة التربية ومرشدي ن صحيين في المدارس، بالإضافة إلى بدء العمل على إ لزامية بطاقة صحية لكل تلميذ. وهذا بدوره يفتح إ مكانيات لا حدود لها لمعالجة صحيحة وعلمية للمشكلات الصحية - الاجتماعية.

7-7 ا ل انفاق على الصحة والتأمين الصحي

7-7- 1 ا لإ نفاق الحكومي

337- تراوحت حصة وزارة الصحة في إجمالي الموازنة العامة في الفترة الممتدة بين 1993 و1998، بين 2.3 % و3.6 % (10) . ولا تشمل هذه الموازنة معظم المشاريع المتعلقة ب إ عادة تأهيل القطاع وتجهيزه والخطط المستقبلية التي يخصص لها برامج إنفاق خاصة خارج الموازنة من خلال القوانين - البرامج المستخلصة من الخ طة العشرية.

338- و لقد تضاعفت المبالغ المرصودة لوزارة الصحة أ كثر من مرتين بين 1993 و1998، إ لا أ ن ا لأ همية النسبية لهذا الباب من ا لإ نفاق لم تتغير كثيرا (من 3.2 % إلى 3.6 % من إ جمالي الموازنة). ولكن ما هو أ كثر أ همية من المبالغ النسب المئوية هو كيفية توزع مخصصات الوزارة على مختلف أ بواب ا لإ نفاق، وما هي حصة الأطفال منه؟

توزع موازنة وزارة الصحة على مختلف أ بواب ا لإ نفاق 1993-1997( % من موازنة الوزارة)

بند ا لإ نفاق

1993

1994

1995

1996

1997

رواتب و أ جور

7.5

8.3

7.2

7.4

5.7

أ دوية

4.3

5.4

6.9

6.9

8.1

مساهمات ومساعدات واشتراكات

1 . 1

3.0

2.9

2 . 2

4.6

نفقات الاستشفاء

83.9

75.8

72.2

76.9

77.8

مصاريف أ خرى

3 . 3

7.5

10.8

6.5

3.7

مجموع

100

100

100

100

100

المصدر : وزارة الصحة العامة.

339- و يشير هذا الجدول إلى أ ن الحصة ا لأ كبر من إ نفاق الوزارة يذهب إلى تغطية أ كلاف استشفاء غير المضمو نين في المستشفيات الخاصة (بين 73 % و83 % من موازنة الوزارة). وهذه ا لأ كلاف تذهب بمعظمها بدل نفقات عمليات القلب المفتوح وغسل الكل ى والسرطان، وهي عدة آ لاف من الحالات نسبة الأطفال منها قليلة جدا.

340- فالأطفال أ قل حاجة للاستشفاء، وهم أ كثر المستفيدين من برامج الر عاية الصحية الأولية والبرامج الوقائية، وحصة هذه ا لأ خيرة من مجمل ا لإ نفاق الحكومي قليلة. وحتى فيما يتعلق با لإ نفاق من خارج الموازنة، ف إ ن نسبة هامة منه تذهب هي ا لأ خرى من قطاع الاستشفاء، وللطب العلاجي، وبالتالي فهي ليست حساسة لاحتياجات الأطفال بالقدر الكافي.

7 -7-2 ا لإ نفاق الخاص

341- لبنان من البلدان التي تتميز بفاتورة صحية مرتفعة لا تتناسب وكمية ونوعية الخدمات الصحية المقدمة. وتبلغ حصة الحكومة من إ جمال ي الفاتورة الصحية ما نسبته 31 % ، و تبلغ مساهمة المواطنين فيها 62 % (11) . ويشكل ا لإ نفاق على الصحة أ حد أ بواب ا لإ نفاق الأساسية بالنسبة ل لأ سرة، بسبب الدور الكبير الذي يحتله القطاع الخاص في هذا القطاع الاجتماعي الحساس، مما يجعل توفير الخدمات الصحية ل لأ سرة ول لأ طفال مشروط اً بتوفر الإمكانيات المالية لذلك. وحسب دراسة الأوضاع المعيشية ل لأ سر، يبلغ متوسط إ نفاق الأسرة على الرعاية الصحية 8.6 % (12) من م وازنتها ا لإ جمالية.

7-7-3 تغطية التأمينات الصحية

342- نسبة المقيمين المشمولين ب أ نظمة التأمينات الاجتماعية والصحية في لبنان تبلغ 42 % فقط. ويلحظ وجود بعض التفاوتات المناطقية. أ ما نسبة الذين استفادوا من خدمات وزارة الصحة فهم 12.6 % من السكا ن (13) .

نسب التغطية ب أ نظمة التأمين الصحي حسب المحافظات ( % )

لبنان

بيروت

ضواحي بيروت

جبل لبنان عدا الضواحي

الشمال

الجنوب

النبطية

البقاع

مضمون

42.0

55.3

50.2

53.2

34.6

23.5

36.6

35.6

ضمان اجتماعي

15.2

21.0

19.7

16.9

12.4

10.5

11.5

11.7

تعاونية الموظفين

13.1

8.1

10.8

13.3

16.8

8.8

14.6

18.4

ت أمين لحساب رب العمل

1.9

4.3

2.2

2.3

0.9

1.4

1.1

1.5

تأمين خاص آ خر

8.7

15.4

12.3

16.5

3.3

2.1

8.4

3.2

تأمين مختلط

2.9

6.5

5.3

4.2

1.2

0.6

1.0

0.9

غير مضمون

58.0

44.7

49.8

46.8

65.4

76.5

63.4

64.4

مستفيدون من وزارة الصحة

12.6

7.8

12.9

8.3

13.1

18.5

16.2

13.9

المصدر : الأوضاع المعيشية ل لأ سر في عام 1997.

343- وحس ب التكوين العمري، تبلغ نسبة المضمونين من الفئة العمرية صفر – 15 سنة، 41.3 % أ ي هي أ قل قليلا من المعدل الوطني، ويلاحظ وجود تفاوت بسيط أ يضا بين الذكور (42.1 % ) وا لإ ناث (40.4 % ). ويدعم هذا الواقع الاستنتاج السابق بعدم وجود أ فضليات لصالح الأطفال في النظام الصحي اللبناني.

344- وتشكل المستوصفات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية مخرج الطوارئ للنظام الصحي الذي يتميز بارتفاع كلفة الرعاية من جهة، وعدم شمول التأمين للفئات المحت اجة إ ليه بالقدر الكافي. وتفيد بيانات دراسة الأوضاع المعيشية ل لأ سر في عام 1997، وف ي هذا الصدد، أ ن 28.5 % من السكان قد استعانوا ب أ حد المستوصفات. و في المقابل فان 33.9 % من السكان أفادوا بعدم وجود مستوصف في منطقة سكنهم، و6.5 % أفادوا انهم لا يعرفون بوجود مستوصف، و31.0 % أفادوا أ نهم لا يستعينون به. ويعطي ذلك فكرة عن رقعة انتشار خدمات الرعاية الصحية الأولية (جدا) في مختلف المناطق (14) .

الحواشي

(1) انظر: جيهان طويلة، Revealing facts on health in Lebanon، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل عن التنمية البشرية المستدامة نظمها بر نامج ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي في لبنان. بيروت، كانون الأول/ديسمبر 1996.

(2) إن ج ميع البيانات ا لإحص ائية المتعلقة بمعدلات وفيات ا لأ طفال، ورعاية الحوامل، والحالة التغذوية ل لأ طفال، والحوادث التي يتعرضون لها، ومعدلات التحصين الشامل، مأخوذة من "المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل"، المنفذ من قبل و زارة الصحة في إ طار مشروع مشترك مع الجامعة العربية. وقد صدرت نتائجه ا لأ ولية عام 1996، ونشر تقريره النهائي عام 1998. وستجري ا لإ شارة إ لى أ ي مرجع آ خر في حينه.

(3) استندنا في إ عداد هذه اللمحة عن الوضع الصحي العام ل لأ طفال إ لى أ ربع مقابلات أ جريت مع أ طباء مختصين في طب ا لأ طفال في أ ربع مناطق لبنانية مختلفة (بيروت، الضاحية الجنوبية، الجنوب، البقاع). وتتضمن هذه الفقرة خلاصة استنتاجاتهم استنادا إلى خبرتهم ومشاهداتهم العيانية في عياداتهم والمستشفيات والمستوصفات التي يعملون فيها.

(4) اليونيس يف، لبنان، التقرير السنوي 1997.

(5) اليونيسيف، أطفال لبنان - أهداف منتصف ا لتسعينات، 1996 .

(6) وزارة الصحة العامة، البرنامج الوطني لمكافحة السيدا، نشر ة كانون الثاني/يناير 1998.

(7) المسح اللبناني لصحة ا لأ م والطفل، مصدر مذكور.

(8) المعلومات والبيانات المتعلق ة ببرنامج الصحة المدرسية مأخوذة من التقرير الذي يعده تجمع الهيئات ا لأ هلية التطوعية في لبنان عن نتائج الكشف الصحي في المدارس للعام الدراسي 1997/1998، والتقارير السنوية السابقة.

(9) لا بد من ملاحظتين خاصة وعامة على هذه البيانات. الملاحظة الخاصة تتعلق بانخفا ض نسبة التلاميذ الذين يعانون من مشكلات صحية في محافظة النبطية (والجنوب نسبيا) مقارنة بالمناطق ا لأ خرى، وهو انخفاض غير منطقي أ مكن ملاحظته في أ كثر من تحقيق ميداني. والملاحظة العامة، هي أ ن هذه البيانات تجمع من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية وا لأ طباء الذين ي نفذون المسح الطبي. وتتفاوت درجة الاهتمام بدقة المعلومات بشدة بين حالة و أ خرى، وهو ما يعنى إ مكانية اضطراب البيانات وبالتالي يصعب الوصول إ لى استنتاجات دقيقة بشأن تطور الحالة الصحية. وقد لفت معدو التقرير النظر إ لى انخفاض حاد وغير مبرر في تقارير العام الحالي في ما يختص ب أ مراض الفم وا لأ سنان (16.7 % )، مقارنة بالعام السابق (88.6 % ). إ ن الاهتمام بتطوير الجانب ا لإ حصائي في هذا البرنامح أ مر ضروري ل لإ فادة القصوى من هذا المصدر الغزير من المعلومات عن صحة ا لأ طفال.

(10) وزارة المالية، الموازنات العامة.

(11) ملامح التنمية البشر ية المستدامة في لبنان، برنامج ا لأ مم المتحدة ا لإ نمائي 1997.

(12) الجمهورية اللبنانية، إ دارة ا لإ حصاء المركزي: ا لأ وضاع المعيشية ل لأ سر في عام 1997، دراسات إ حصائية العدد 9، شباط/فبراير 1998.

(13) الم صدر السابق نفسه.

(14) الم صدر السابق نفسه.

الفصل الثامن

الأطفا ل المعوقون في لبنان

8-1 مقدمة

345- تواجه الباحث في موضوع الإعاقة في لبنان صعوبات متعددة المصادر، تبدأ من اختيار تعريف المعوق، إلى ا ضطراب البيانات ا لإ حصائية التي تسمح بتحديد دقيق لحجم هذه الظاهرة، مرورا بكل التعقيدات الناجمة عن النظرة الاجتماعية السائدة إلى هذه الفئة من المواطنين، التي تتعرض لتهميش شديد على مختلف المستويات. وتصبح المشكلة أ كثر صعوبة عند التصدي لمشكلة الإعاقة عند الأطفال.

346- وقد ازداد الاهتمام العالمي بقضية الإعاقة وحقوق المعوقين في السنوات ا لأ خيرة بشكل ملحوظ ارتباطا بانتشار مفاهيم التنمية ا لحديثة والتمكين وحقوق ا لإ نسان.. إ لخ؛ وكذلك الاهتمام الوطني. و مع ذلك، لا بد من ا لإ شار ة إلى أن التقدم نحو تحقيق كامل ا لأ هداف الموضوعة على هذا الصعيد يواجه عائقين أ ساسيين. ا لأو ل، يتمثل في توفير الموارد وا لإ مكانات المادية لتأمين كافة حقوق المعوقين، ولا سيما متط لبات دمجهم في المجتمع بشكل فعلي، بدءا من توفير الرعاية الصحية والتجهيز الضروري لتعويض النقص الحاصل بسبب الإعاقة، وصولا إلى تكييف بيئة العمل والسكن، والتشريع بما يتناسب مع تحقيق المس او اة في الحقوق والدمج في المجتمع. أ ما العائق الثاني فيتمثل في كون المنظور ا لرعائي لا يزال سائدا في أو ساط الرأي العام والبيئة الاجتماعية في حين يشق المنظور التنموي الذي يقوم على مفهومي الحق والمشاركة طريقه بشكل تدريجي، ولكن بثبات.

347- و في هذا السياق، يسجل تقدم في مجال التصدي لمشكلة الإعاقة في لبنان حيث إن الرأي العام بات أ كثر تحس سا بهذه القضية، وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية، و إن كانت الحاجات الفعلية في هذا الميدان، وفي ظروف لبنان بالذات، تتج ا وز ا لإ مكانيات المرصودة. ويطال ذلك بشكل خاص الأطفال المعوقين، الذين تفوق حاجاتهم حاجات الكبار، والذين يحتاجون إلى رعاية خاصة مضاعفة لبلو غ الوضعية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل.

8-2 تعريف المعوق

348- لم تكن ا لإ شارة إل ى الشخص المعوق يوماً واحدة أو موحدة في التشريع اللبناني. وبسبب عدم وجود قانون موحد للمعوقين، فقد وردت في القوانين المختلفة إ شارات إلى المعوقين تستخدم تعريفات وتعابير مختلفة بل ومتناقضة أ حيانا.

349- ففي قانون الضمان الاجتماعي (المادة 14) إ شارة إلى"..ا لأو لاد المصابون بعاهات جسدية أو عقلية تحدث عج ـ زا دائم ـ ا.."؛ وفي قان ـ ون ضريبة الدخ ـ ل (ال ـ مادة 56) تنزيل للضرائب عن الولد الذكر على عاتق والده " .. المصاب بعلة مقعدة ولا يقوم بعمل م أ جور"؛ وفي قانون طوارئ العمل استخدام لعبارات "عجز مستديم أو مؤقت جزئي أو كلي، وعطب.."، إ لخ. أ ما في المادة الأولى من القانون 243 تاريخ 7/93، فقد جاء تعريف المعوق على النحو التالي: "المعوّق هو كل شخص يجد صعوبة في القيام بعمل يعتبر أساسياً في الحياة اليومية، بسبب عجز أو نقص في مؤهلاته الجسدية أو العقلية" (1) .

350- أن هذه التعريفات كلها قاصرة عن الاحاطة بحالة الإعاقة كما هو متوافق على تحديدها عالميا. كما أ ن تعددها لا يخلو من التناقض ومن الخلط بين الإعاقة والعاهة والمرض المزمن، وهو ما يتطلب التوافق على تعريف موح د وشامل للشخص المعوق، سيما وأ ن ذلك ضروري من أ جل تحديد ا لأ شخاص الذين يجب توفير الحقوق والخدمات الخاصة لهم، في حال انطباق التعريف على حالتهم. ويتضمن اقتراح القانون الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، في مادته الأولى ، هذا التعريف المتوافق مع المعايير ال عالمية والمتكيف مع ظروف لبنان:

المادة الأولى :

" المعوق هو الشخص الذي تدنت أو انعدمت قدرته على:

ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أ كثر ؛

أو تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده ؛

أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المس ا واة مع ا لآ خرين ؛

أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة ؛

" وذلك بسبب فقدان أو تقصير وظيفي، بدني حسي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أو مؤقت ناتج عن اعتلال خلقي أو مكتسب أو عن حالة مرضية دامت أ كثر مما ينبغي لها طبيا أن تدوم " (2) .

8-3 الجهات المعنية برعاية المعوقين

351- ي تولى م وضوع الرعاية والاهتمام بالمعوقين كل من القطاعين الرسمي والأهلي في لبنان .

8-3- القطاع ا لأ هلي

352- لقد تزايد عدد المؤسسات المتخصصة بشؤون المعوقين، منذ المؤسسات الرعائية الأولى في الثلاثينات، ليصل في الوقت الحاضر إلى 82 مؤسسة (3) . وتجدر ا لإ شارة إلى أن نشاطا تها لم تعد منحصرة بالرعاية وحسب، إن ما تشمل تقديم خدمات أ خرى محددة وعملا ضمن البيئة.

353- وتنقسم مؤسسات الرعاية من حيث طبيعة الخدمات التي تقدمها إلى نوعين (4) :

رعاية مؤسساتية مع ا لإ قامة، وهي على نوعين:

داخلي وتشكل حوالي 25 % من مجموع المؤسسات الرعائية في لبن ان.

رعاية نهارية ، نصف داخلي (ينام الأطفال في منازلهم وتقدم لهم المؤسسة وجبة غذاء)، وتشكل حوالي 30 % من مجموع المؤسسات ، أو خارجي، (يتردد المعوق إلى المؤسسة نصف نهار)، وتشكل 45 % من المؤسسات.

354- وتستفيد هذه المؤسسات من مساعدات تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية وفق عقود توقع بين الطرفين وقابلة للتجديد سنويا. ويبلغ عدد الأولاد المعوقين في المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن مختلف الفئات وفي جميع المحافظات لعام 1996، 4096 معوقاً (5) .

355- إ ن وضع الأطفال في إطار مؤسسات رعاية المعوقين يتف ا وت بين مؤسسة وأ خرى، تبعاً لحجم المؤسسة وأساليبها وخدماتها (تأهيلية، طبية، تربوية، ... إلخ ) و ا ختصاصها وطبيعة إعاقة الطفل. كما تجدر ال إ شارة إلى أ ن بعض هذه المؤسسات يعاني من جملة مشاكل كالنقص في أعداد ا لا ختصاصيين المهنيين، والمرشدين ال ا جتماعيين، وفي ا ختصاص التغذية، والعلوم النفسية، كذلك عدم ملاءمة بعض المباني والتجهيزات لأن معظمها شيد لأغراض خاصة بالأولاد والأيتام.

8-3-2 القطاع الرسمي

(أ) وزارة الشؤون الاجتماعية

356- عام 1977، أ نشأت الحكومة وحدة متخصصة في ملاك مصلحة ا لإ نعاش ا لا جتماعي لرعاية وتأهيل المعوقين، شمل نشاطها إعداد البرامج وتنظيم الدورات التدريبية. وفي عام 1983 تمّ استحداث المديرية العامة للشؤون ال ا جتماعية لتحل محل مصلحة ا لإ نعاش ال ا جتماعي، وتتولى هذه المديرية مهمة التعاقد مع المؤسسات الأهلية المتخصصة في مجال الإعاقة، مقابل دفع نسبة من كلفة الخدمات المقدمة للمسعف يومي اً. وبلغ عدد المعوقين الذين كانوا يتلقون الدعم من المديرية 458 2 معوقاً (أوائل العام 1993)، بينهم 658 يتلقون التدريب المهني في 24 مؤسسة. وقد بلغت كلفة الدعم هذا ما يقارب 2.1 مليار ل. ل. (000 235 1 دولار). أ ما عام 1996، فمن أ صل 096 4 معوقا ً يستفيدون من دعم وزارة الشؤون الاجت م اعية، هناك 663 1 يتلقون تدريبا مهنيا ً في 39 مؤسسة.

357- و بعد إ نشاء وزارة الشؤون ال ا جتماعية عام 1993، أقر مجلس النواب بتاريخ 12 تموز /يوليه 1993 القانون رقم 243 الذي ينص على إ نشاء هيئة وطنية دائمة لشؤون المعوقين ملحقة بوزارة الشؤون ال ا جتما عية وير أ سها وزير الشؤون الاجتماعية (6) .

(ب) الهي ئة الوطنية لشؤون المعوقين

358- يشكل إ نشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين منعطفا هاما في مقاربة موضوع الإعاقة في لبنان. فمن جهة أولى، تكونت الهيئة على قاعدة التع ا ون والمشاركة الوثيقة بين الحكومة ممثلة بوز ا رة الش ؤون الاجتماعية المسؤولة عن إ دارة العمل ( أ ربعة ممثلين)، والقطاع ا لأ هلي ممثلا ب أ ربع جمعيات تمثل أ نواع الإعاقة ا لأ ربعة (الحركية، والسمعية، والبصرية، والعقلية)، وبمشاركة أ ربعة ممثلين عن المعوقين أ نفسهم. وتعتبر هذه الهيئة من أ كثر الهيئات الوطنية حيوية ونشاطا سو اء لجهة وتيرة اجتماعاتها (عقدت حوالي 60 اجتماعا منذ تأسيسها في أ يلول /سبتمبر 1993)، أو لجهة أ سلوب عملها ( أ سلوب حديث وممكن)، أو لجهة مضمون العمل ومنهجيته.

359- ولعل أ برز تقدم على هذا الصعيد يتمثل في أ ن الهيئة كرست الانتقال من النظرة الرعائية البحت في مقاربة موضوع الإعاقة، إلى جعل الخدمات الرعائية عنصرا في منهجية تقوم على الحق والمشاركة، وفي إ عطاء الأولوية لدمج المعوقين في البيئة الاجتماعية على أ سلوب العزل الذي لا يزال هو ال سائد.

( ج ) وزارة الصحة العامة

360- أ بدت وزارة الصحة اهتماما ً خاصا ً بشؤون المعوقين، بالتن سيق مع اليونيس ي ف والقطاع ا لأ هلي والوزارات المعنية ا لأ خرى، بتنظيم حملات تلقيح ووقاية ضد شلل الأطفال، والأمراض المسببة لوفاة الأطفال أو إ عاقتهم الدائمة. كما قامت بنشاط تدريبي في هذا المجال بالتع ا ون مع منظمة الصحة العالمية .

8-4 مشروع تأمين حقوق المعوقين

361- هذا المشروع الرائد الذي أقرته الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ، وتنفذه وزارة الشؤون ال ا جتماعية، تحت إ شراف لجنة تنفيذية خاصة مشتركة بين الهيئة والوزارة.

362- ويهدف هذا المشروع إلى وضع سياسة اجتماعية متكاملة ومستقبلية تؤدي إلى تحقيق اندماج المعوقين الكامل في المجتمع بشموليته دون أ ي اعتبار لأ ي نظرة ضيقة سوى القيمة ال إ نسانية والمواطنية الحق يقي ة .

8-4-1 الخطة

363- يتم تحقيق هذا الهدف من خلال ت أ مين ا لأ مور ا لأ ساسية التالية :

‘1‘ وضع تشريع خاص بالمعوقين يتن ا ول حقوقهم وأوضاعهم ؛

‘2‘ تسهيل الوصول والاستفادة من تلك الحقوق وغيرها من الامتيازات؛

‘3‘ ت حويل العلاقة بين القطاعين العام والخاص (مؤسسة أو شخص) من علاقة مبنية على الانتماء العائلي، السياسي، الطائفي، إ لخ)، إلى علاقة مبنية على الحق .

364- أما العناصر وا لأ ساليب المعتمدة للتنفيذ، فقد تقررت ب ناء على المعطيات الواقعية، مم ا حتم استحداث وسائل وطرق عمل خاصة فعالة تسمح بتحقيق القفزة النوعية المطلوبة في شتى المستويات، وعلى ا لأ خص :

سن تشريع متكامل لت أ مين الحقوق وا لا متيازات ؛

إ صدار بطاقة شخصية للمعوق، تعطى استنادا ً إلى تصنيف مفصل ل لإ عاقات ؛

وضع دراسة شاملة عن المؤسسات والجمعيات واله يئات العاملة في خدمة المعوقين ؛

تحديد معايير ومواصفات موضوعية وعملية لجميع الخدمات الموجهة للأشخاص المعوقين.

8-4-2 ا لإ نجازات

365- تشمل الخطوات المنجزة إلى ا لآ ن في هذا الميدان المعوقين ككل، ومن ضمنهم الأطفال المعوقون. و أ برز ما أ نجز هو التالي :

وضع شعار للمشرو ع يعبر عن الطموحات ؛

إ نجاز تصنيف لل إ عاقات حركية/سمعية/بصرية/عقلية، وأسبابها، وذلك بموافقة جمعيات الأطباء المعنيين، واستنادا ً إلى التصنيف المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية عام 1983 ؛

إ صدار تصنيف ل‍ 146 إ عاقة (قرار رقم 36/1-30/6/95 وملحقاته) بعد وضع آلية لتع ديله، في ضوء التطورات ( أ دخلت إ ضافات بموجب قرار حكومي تحت الرقم 158/1 تاريخ 4/7/1997) ؛

فتح خمسة مراكز مؤهلة مخصصة للمشروع في المحافظات الخمس ؛

توظيف فريق عمل متخصص: 29 شخصا ً ، بدوام من 8 إلى 4 و24 طبيباً اختصاصيا ً يؤمنون 129 ساعة معاينة أ سبوعية. ويتم تنظيم دو را ت تدريبية لفريق العمل بمعدل 4 دورات سنويا.

وضع وتنفيذ نظام معلوماتي وقاعدة بيانات ممكننة خاصة، ديناميكية، وباللغة العربية، تسمح ب إ دارة العمليات التالية: إ صدار البطاقة /إ صدار طلبات الخدمات ومتابعتها / مكننة معاملات الرعاية ومتابعتها /إ صدار التقارير ؛

إ نجاز درا سة متكاملة حول سرية المعلومات المجم و عة وكيفية التعاطي في القاعدة الممكننة؛

بدء العمل ب إ صدار بطاقة المعوق الشخصية منذ 4/7/95، بموجب القرار رقم 36/1 المذكور أعلاه ؛

عقد اتفاق مع وزارة الصحة العامة يمنح تغطية 100 % للعمليات الجراحية لكل حامل بطاقة، دون حاجة لأ ي مراجعة إ ضافية كما كان يجري سابقا. كما تمنح البطاقة حاملها حق الحصول على خدمات خاصة أ خرى، مثل ا لأ طراف الاصطناعية، والكراسي المتحركة، والمعينات الأخرى وفق نظام محدد لكل حالة ؛

إ نجاز كتيب لمعايير تسهيل الحركة في الأبنية والشوارع وغيرها بالتع ا ون مع شركة " سولي دير" ومنظمة ا لإ سكوا ؛

دراسة الواقع التشريعي الحالي ووضع مشروع قانون توجيهي عام متكامل . وقد تم تقديم القانون إلى مجلس الوزراء في 5/96، وتعمل الهيئة والوزارة على متابعته : اتصالات مع نواب ووزراء وإداريين - و مراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء، أدت إلى تجزئة المشروع التوجيهي العام إلى أربعة مشاريع قوانين، يطال الأول منها التعريف والتصنيف والبطاقة الشخصية؛ والثاني يشمل البيئة المؤهلة والسكن والتعليم؛ والثالث يتن ا ول العمل والتوظيف والخدمات الاجتماعية والضرائب. أما الرابع فيتن ا ول تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين . ومشا ريع القوانين هذه موجودة ا لآ ن لدى الحكومة بانتظار درسها و إ حالتها إلى الهيئات التشريعية ؛

إ نشاء وحدة أبحاث ودراسات في 3/7/98 من مهامها وضع ملفات معايير للخدمات الخاصة بالأشخاص المعوقين، وبالمراكز التي تعمل على تأمينها، ولقد أ نجزت لتاريخه:

تصنيف الخدمات التي ي مكن ان تغطيها الوزارة إلى30 نوع خدمة (كراسي/سماعات/WALKER وعكازات/حفاضات وأميال/ . .. إ ل خ )، موزعة على 99 صنفا ً؛

ثلاث عشر ة دراسة متعلقة بالخدمات المتخصصة ؛

ملف متكامل يحدد معايير للكرسي النقال وللمراكز التي تسلم معينات للتنقل ؛

وقد صدرت هذه الشروط في قرار وزاري يحمل الرقم 181/1 تاريخ 29/7/ 1997 .

366- و اش ترك المجتمع في إ نجاح هذا المخطط من خلال:

تنظيم اجتماعات، توجيه أكثر من 56 كتابا ً إلى إ دارات ومؤسسات معنية بمواضيع: ا لتأهيل - التربية - الصحة، إلخ؛

تلبية أكثر من 30 طلب معلومات ودراسات وبيانات، تقدم بها باحثون وطلا ب ومؤسسات أهلية، محلية ودولية، و إ دارات رسمية ؛

المشاركة في أكثر من 17 ندوة وورشة عمل محلية /إ قليمية / عالمية ؛

استقبال وفود فرنسية وسويدية وعربية، خاصة ورسمية، أ تت للتعرف إلى إ نجازات لبنان في حقل الإعاقة. والبدء بتصدير مشروع تأمين حقوق المعوقين إلى بلاد أخرى (م وزامبيق، الجزائر، فلسطين ...) من خلال منظمات ومؤسسات أجنبية خاصة ورسمية؛

إ نجاز مس ـ ح المؤسسات المتخصصة و إ صدار دليل الخدمات المؤمنة من خلال هذه المؤسسات وتوزيعه مجانا ً (1/1/98).

367- ويمكن عر ض بعض النتائج التي تعبر عن التقدم المنجز بصورة متوازية بين ما هو د راسات نظرية وما هو عمل تنفيذي على الأرض، حيث إ نه تم لتاريخه:

تسليم 730 18 بطاقة موزعة على جميع المناطق اللبنانية ؛

اعتماد 3 مراكز في بيروت والجنوب والشمال، جاءت مطابقة للمعايير المطلوبة لتسليم المعينات، وفقا ً للقرار 181/1 ؛

البدء في تغطية نفقات معينات تقنية (كراسي نقالة، سماعات، أحذية طبية، فرش ووسادات خاصة، أميال وأكياس بول وحفاضات، مقاعد خاصة للأطفال المصابين بشلل دماغي إ لخ) ؛

تلبية احتياجات 954 1 شخصا ً معوقا ً ، خلال 5 أشهر من العمل المتتالي في تسليم المعينات، وفقا ً للنظام المقرر (قرار 181/1) ؛

مكننة معاملات ا لرعاية في المؤسسات المتخصصة استنادا إلى ملفات البطاقة.

368- وقد برزت إلى ا لآ ن بعض المشكلات في التطبيق تعود بشكل أ ساسي إلى اضطراب العلاقة بين المستشفيات ووزارة الصحة، مما يحد من إ فادة المعوقين من التغطية الصحية الكاملة. و من جهة أ خرى، فإ ن الاستفادة من كامل ا لميزات الراهنة والمفترضة للبطاقة (كا لإ فادة من أ سعار مخفضة في النقل العام، وفي بعض المرافق ا لأ خرى)، يتطلب صدور القانون ا لشامل الذي ينظم الحقوق العامة والخاصة ل لأ شخاص المعوقين، والتي تحول البطاقة إلى وسيلة تعريف ووسيلة استفادة في الوقت نفسه .

369- وتجدر ا لإ ش ارة إلى أ ن المشرفين على المشروع تعمدوا تجنب الحملات ا لإ علامية حتى ا لآ ن عن العمل للترويج لمشروع تأمين حقوق المعوقين . والأسباب عديدة، أهمها إ عطاء الأولوية لترسيخ ما تم إ نجازه، وتأمين استمرارية العمل في هذا المشروع، وبنوع خاص إ قرار القانون. وبعد ضمان ذلك، يمك ن التوجه إلى الجميع، وحثهم على التقدم إلى المراكز للحصول على بطاقة المعوق الشخصية، وبالتالي الحصول على كافة الخدمات التي تؤمن من خلالها، حين تكون هذه الخدمات قد أصبحت من حقهم المدون في صلب القانون.

8-5 واقع الإعاقة في لبنان

370- تتف ا وت تقديرات عدد المعوقين في لبنان:

إ حصاء القوى العاملة عام 1970 قدرهم ب‍ 430 30 معوقا ً يشكلون 1.4 % من السكان،

منظمة كاريتاس عام 1983 قدرتهم ب‍ 533 106 معوقا ً ،

جامعة القديس يوسف قدرتهم ب‍ 000 57 حتى عام 1987،

مص لحة الإنعاش الاجتماعي كانت قد أ حصت 896 43 م عوقا ً عام 1986 (7) .

371- و ت ظهر هذه ا لأ رقام التف ا وتات الكبيرة في تقدير عدد المعوقين. وقد صدرت عن إ دارة ا لإ حصاء المركزي عام 1998 دراسة عن الأوضاع المعيشية ل ل اسر (8) ، تضمنت بيانات عن نسب المعوقين. وقدرت هذه الدراسة نسبة المعوقين في لبنان ب‍ 1.5 % من إ جمالي السكان المقدرين ب‍ 000 005 4 ن سمة، مما يجعل العدد التقريبي للمعوقين 075 60 معوقا ً .

نسبة الإعاقة حسب المحافظات والفئات العمرية ( بالنسبة المئوية )

العمر بالسنوات

لبنان

البقاع

النبطية

الجنوب

الشمال

جب ـ ل لبن ـ ان

دون الضواحي

ضواحي بيروت

بيروت

أ قل من 15

0.9

0.8

1.0

1.3

1.0

0.4

0.9

0.6

15-44

1.5

1.3

2.0

2,2

1.7

1.1

1.3

1.2

45-59

1.6

1.4

2.5

2.7

1.7

1.2

1.3

1.6

60 و أ كثر

2.9

1.1

6.9

5.5

3.4

2.6

1.4

2.0

غير محدد

2.7

0

0

16.6

1.5

0

2.6

2.5

المجموع

1.5

1,1

2.4

2.3

1.6

1.1

1.2

1.2

ذكور

1.8

1.3

2.6

3.0

2.0

1.4

1.5

1.8

اناث

1.1

1.0

2.1

1.6

1.2

0.8

0.8

0.8

المصدر : الأوضاع المعيشية للاسر، 1997.

372- وقدرت نتائج مسح المعطيات الإحصائي ـ ة للسك ـ ان والمساك ـ ن الذي نفذته وزارة الشؤون الاجتماعية (1994-1996) عدد المعوقين ب‍ 866 29 أي نسبته 0.9 % . ويكمن سبب هذا الرقم المتدني في كون تقدير عدد المعوقين غ ير مدرج ضمن قائمة ا لأ هداف الرئيسية لمسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن، وهو ا لآ ن موضوع إ حدى الدراسات القطاعية المعمقة المتممة للمشروع. و يكمن السبب أ يضا في اعتماد تعريف ضيق ل لإ عاقة، وفي فهم المواطن للإعاقة ونفوره منها وتجنبها ورفضه ا لا عتراف بها.

373- و ف ي ضوء هذا الارتباك في تحديد حجم ظاهرة الإعاقة، سوف نعتمد من أ جل تحليل خصائص المعوقين على بيانات مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن، بعد تج ا وز مسألة العدد ا لإ جمالي. أ ي أ ن التحليل سيركز على المكونات الداخلية من حيث هي نسب مئوية فقط.

374- و حسب مسح المعطيا ت ا لإ حصائية للسكان والمساكن، يشكل الأولاد المعوقون (من عمر صفر حتى 17 سنة)، على صعيد لبنان وعلى ا ختلاف أ نواع الإعاقة حوالي 20.1 % من إ جمالي ا لإ عاقات (9) . وفيما يلي جدول توزع المعوقين حسب نوع الإعاقة والعمر:

توزع المعوقين حسب العمر ونوع الإعاقة ( نسبة مئوية من إ جمالي عدد المعوقين)

العمر بالسنوات

كفيف

أ صم

مشلول

اعاقة اطراف

اطراف عدا البتر

معوق ذهنيا

متعدد الاعاقات

غير ذلك

مجموع

1-5

0.2

0.8

0.9

0.0

1.7

2.6

1.4

2.2

9.8

6-10

1.2

1.9

4.2

0.3

3.0

7.7

2.4

4.8

9.1

11-15

0.8

3.6

5.2

0.2

4.4

13.7

3.6

5.5

37.0

16-18

1.0

2.6

3.5

0.2

3.3

10.8

1.9

4.0

27.4

مجموع

3.3

8.9

13.8

0.7

12.5

34.8

9.4

16.5

100

المصدر : مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن، 1996.

375- ونلاحظ من الجدول المبين أعلاه، أ ن نسبة حالات الشلل من عمر 1 إلى 5 سنوات هي منخفضة بالمقارنة مع عدد حالات الشلل في السنوات التالية مما يظهر لنا بشكل واضح نجاح خطة التحصين الشاملة التي قامت بها وزارة الصحة بالتع ا ون مع القطاع ا لأ هلي والمنظمات الدولية.

8-6 أسباب الإعاقة

376- حسب مسح المعطيات، يمثل المرض الحصة ا لأ كثر أ همية بين أ سباب الإعاقة (35 % )، يليها من حيث ا ل أ همية المعوقون بالولادة (32.1 % ).

أ سباب الإعاقة ( نسبة مئوية ) *

سبب الإعاقة

النسبة

نسبة الذكور

المرض

35 %

56.8 %

ولد معوقاً

32.1 %

57 %

حادث

14.8 %

71.1 %

حرب

11.9 %

87.8 %

غير ذلك

5.9 %

51.9 %

المصدر : مسح المعطيات ا لإ حصائية للسكان والمساكن، 1996.

* نق لا ً عن د. سليمان قعفراني، مصدر مذكور.

377- و نلاحظ أولاً أ ن حوالي 70 % من الإعاقات ترجع إلى أسباب صحية (مرض وولادة) وهو ما يستدعي إعادة النظ ـ ر في البرامج والسياسات الصحية المتبعة في لبنان، خاصة تلك المتعلقة بالحمل والولادة وصحة الأطفال (10) .

378- كما نلاحظ ا ن الحرب كسبب مباشر للإعاقة تأتي في الدرجة الأخيرة ولا تمثل إلا 11.9 % من ا لإ جمالي، ولكن يمكن اعتبار الحرب ومفاعيلها سبباً غير مباشر في الإعاقات الحاصلة بسبب المرض أو الولادة، نظراً لانعدام الرقابة الطبية على الجسم الطبي نفسه وعلى المستشفيات والدواء، والغذا ء.

379- وأخيراً لا بد و أ ن نشير إلى أ ن كثرة الإعاقات الذهنية بسبب الولادة حيث إ نها تصل إلى42 % من مجمل الإعاقات بسبب الولادة وتتج ا وز 55 % من مجمل الإعاقات الذهنية.

8-7 السياسات والبرامج التأهيلية والاجتماعية والصحية الحالية لدعم المعوقين

380- إ ن حيوية ونشاط المنظمات والهيئات العاملة في حقل الإعاقة، أدى بالتفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة إلىتحقيق بعض ا لإ نجازات التي يمكن أن تكون مثالاً يحتذى به في وضع خطة سياسية اجتماعية تنموية، متماشية مع أ حدث التقينات ومطابقة للاتفاقات والتوصيات المحلية والعربية والدولية.

381- وسوف تساهم البيانات والتقارير التي يمكن أ ن يصدرها مشروع تأمين حقوق المعوقين فور استكماله، في وضع هذه السياسات بصورة علمية، مرتكزة إلى وقائع محفوظة في قاعدة بيانات ديناميكية، ودائمة التطور والت قيي م:

فبنتيجة إ حصاء الإعاقات يمكن رسم س ياسة إ عادة التأهيل؛

وتحديد العلية، يؤدي إلى وضع سياسة علاج؛

واكتشاف أ سباب الإعاقة، يقود إلى تحديد سياسة الوقاية؛

وتحديد الخدمات المطلوبة، يؤدي إلى رسم سياسة تحديد الحاجات كما ً ونوعا ً .

382- إ ن الخطوات المنجزة إلى ا لآ ن تحتاج إلىتحصين وتطوير. و أ برز ما تعمل ا لهيئة الوطنية لشؤون المعوقين على تحقيقه هو تسريع الموافقة على مشاريع القوانين المحالة إلى الحكومة و إ صدارها في أ قرب وقت.

383- و من جهة أ خرى، يتبنى التوجه الرسمي فلسفة دمج المعوقين في البيئة الاجتماعية والمؤسسية العامة، وتوفير الممكن من الخدمات لهم من خلال ال مؤسسات العامة، وهذا الطرح متبنى ومدعوم من هيئات المعوقين والمعوقين أ نفسهم.

384- إ ن ترجمة هذا التوجه ميدانيا يعني الزيادة التدريجية في حصة البرامج التي تقوم على الدمج، وتوفير الخدمات للمعوق في أ سرته وبيئته، من إ جمالي الموازنات الحكومية وغير الحكومية المخصصة لشؤون المعوقين .

385- وهذا ما بدأته اليوم وزارة الشؤون ا لا جتماعية ، من خلال إ قدامها على عملية تأمين المعينات التقنية للأشخاص المعوقين مباشرة، كمرحلة أولى، وهي تعد ل تأمين الخدمات العلاجية والتقويمية من جلسات علاج فيزيائي ونطقي وانشغالي وغيره في مرحلة ثانية.. مع السهر الدائم على النوعية وملاءمة الخدمة لكل حالة.

386- إ ن إ قرار مشروع القانون التوجيهي الخاص بالأشخاص المعوقين بأجزائه الأربعة المترابطة والمتكاملة، سوف يؤدي من جهة إلى إ لغاء ا لإ جحاف الذي يعاني منه الأشخاص المعوق و ن لا سيما في مجالات العمل والتعليم، وخا صة الأطفال، ومن جهة أخرى سوف يكرس الحق بتطوير البيئة وتأهيلها كي يتسنى للشخص المعوق تطوير قدراته والتفاعل مع مجتمعه، والتمتع بمواطنية كاملة غير منتقصة.

387- و لذا تتركز الجهود الحكومية وغير الحكومية في الفترة القادمة على تطوير ما تحقق، وبشكل خاص العمل لإدما ج المعوقين وإشراكهم في كل مجالات الحياة دون تمييز، وضمان تجسيد مبدأ المشاركة والمس ا واة الكاملين . إ ن تطوير التشريع يأتي في الدرجة الأولى لأ نه وحده يكرّس قانونياً حقوق المعوقين.

الحواشي

(1) انظر: "اقتراح مشروع قانون متعلق بالأشخاص المعوقين - في التعريف والت صنيف، وبطاقة المعوق الشخصية، والخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم"؛ المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

(2) المصدر السابق نفسه.

(3) دليل الخدمات المؤمنة من خلال الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين - 1998.

(4) خدمات رعاية المعوقين في لبنان - واقع الأطفال - إعداد: د. عب بلوط، د. طنوس شلموب، د. بشير عصمت.

(5) التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية عام 1996.

(6) خطة مستقبلية لتأمين حقوق المعوقين - وزارة الشؤون الاجتماعية - الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

(7) سليمان قعفراني، مصدر مذكور.

(8) الأوضاع المعيشية للأسر في عام 1997، الجمهورية اللبنانية - إدارة الإحصاء المركزي، سلسلة دراسات إحصائية، العدد 9، شباط/فبراير 1998.

(9) حصب إحصاءات مؤسسة قوس قزح التي تتولى تنظيم إصدار البطاقة الشخصية للمعوق، وزع الذين حصلو ا على بطاقة حسب العمل والجنس على النحو التالي (عددهم حوالي 000 17 معوق): أقل من ست سنوات 5 % ؛ من 6 إلى 18 سنة 33.8 % ؛ من 19 إلى 30 سنة 22.6 % ؛ من 31 إلى 65 سنة 33.6 % ؛ 66 سنة وأكثر 4.8 % . وتجدر الملاحظة أنه ليس بالإمكان تعميم هذا التكوين العمري على جميع ال معوقين، لأن الذين حصلوا على البطاقة ليسوا عينة تمثيلية لمجتمع المعوقين.

(10) أيضاً حسب بيانات مؤسسة قوس قزح استناداً إلى 000 17 معوق حصلوا على بطاقة شخصية، فإن نسبة الإعاقات المرتبطة بالولادة تبلغ 36 % من إجمالي الإعاقات (إصابات وليدية 13 % ؛ أمراض وراثية 9 % ؛ تشوه خلقي 14 % ).

الفصل التاسع

عمل الأطفال في لبنان

9-1 مقدمة

388- لم يعرف لبنان في سنوات ازدهاره الاقتصادي قبل الحرب (1975) ظاهرة تشغيل الأطفال إلا على نطاق محدود. ولا يعن ي ذلك نفي وجود هذه الظاهرة، إلا أ ن محدودية انتشارها من جهة، وعدم انتشار الوعي ب مفهوم حقوق الطفل عالميا ووطنيا على النحو الذي نشهده اليوم، أ بعدا هذه المسألة عن أ ولويات اهتمام الرأي العام وصانعي القرار على حد سواء (1) .

389- إلا أ ن ا لأ مور تغيرت كثيرا عما كانت عليه. فقد نتج عن الحرب تدهور عام في مستوى المعيشة من جهة، إ ضافة إلى أ ثر التهجير القسري في تفكيك علاقات العمل السابقة، وتأثيرها على وضع ا لأ سرة نفسها و أ دوار أ فرادها. كما حصلت من جهة أ خرى تطورات عالمية ووطنية على مستوى الاهتمام بالأطفال، تمثلت بسلسلة من الاتفاقيات والمواثيق والمؤتمرات الدولية، بما فيها إ قرار اتفاقية حقوق الطفل وتوقيع أ ك بر عدد من الدول ا لأ عضاء في ا لأ مم المتحدة عليها، وضمنها لبنان. وهذا التطور، شكل خطوة كبيرة على طريق الاعتراف بمشكلات الأطفال، بما فيها استغلالهم الاقتصادي من خلال تشغيلهم في سن مبكرة، وفي ظروف غير ملائمة.

390- ومنذ توقيع لبنان على "اتفاقية حقوق الطفل" سنة 1 991، ازداد الاهتمام بتقييم ظاه ـ رة تشغيل الأطفال، بدءا ً من تحديد حجم هذه الظاهرة، وا لأ سباب المباشرة وغير المباشرة المؤدية إل ى ظهورها، وكيفية التعامل معها. ويعتبر هذا ا لأ مر تقدما ملموسا، وهو من ا لآ ثار ال إ يجابية المباشرة لإ قرار الاتفاقية والتوقيع عليها، حيث إ ن الاعتراف بوجود المشكلة هو الخطوة ا لأ ولى والضرورية على طريق معالجتها.

9-2 لبنان والاتفاقيات الدولية الخاصة بتشغيل الأطفال

391- با لإ ضافة إل ى توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل، وقع لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتصلة بعمل ا لأ حداث، ولا يزال يبحث في إ مكانية التوقيع على اتفاقيات أ خرى. أ ما لجهة اتفاقيات منظمة العمل العربية، فقد وقع لبنان على المعاهدة رقم 3 المتعلقة بالحد ا لأ دنى من التأمين الطبي. ويجر ي حاليا البحث في إ مكانية الانضمام إلى اتفاقيتين هامتين هما:

اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 138 والتوصي ة الملحقة بها رقم 146 حول الحد ا لأ دنى من العمر لتشغيل الأطفال (1973)، وهي تنص على أ ن لا يقل عن سن إ تمام الدارسة ا لإ لزامية و أ لا يقل في جميع ا لأ حوال عن 15 سنة، مع إ مكانية جعل هذه السن 14 سنة للدول التي لم تطور بعد اقتصادها ونظامها التعليمي بالقدر الكافي. كما تنص هذه الاتفاقية على عدم تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أ ي عمل يهدد صحتهم أ و سلامتهم أ و أ خلاقهم.

اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 18 حول عمل الأطفال (1996)، وهي تحدد الحد ا لأ دنى من العمر لتشغيل الأطفال ب‍ 13 سنة مكتملة، شرط أ ن لا يقل عن سن إ تمام الت عليم ا لإ لزامي. كما تنص على حد أ دنى لسن العمل متفاوت بحسب نوع العمل، وتنص على شروط أ خرى، مثل الحصول على موافقة طبية، و أ ن يكون الحد ا لأ دنى لأ جر الطفل مساويا للحد ا لأ دنى الرسمي للأجو ر، وتنص أ يضا على عدد ساعات العمل وا لإ جازات السنوية وتغطية مؤسسات الضمان الاجت ماعي.

392- إن هذه الاتفاقيات متفاوتة من حيث أهميتها، كما أنها قد تتضمن بنوداً متعارضة أو متناقضة. إلا أن الأساسي منها، ولا سيما الاتفاقيتين الأخيرتين، يسعى إلى توفير حماية إضافية للأطفال العاملين، تتجاوز في ميادين معينة الحماية الأساسية والعامة التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل. ويضيق المجال هنا لاستعراض مضمون هذه الاتفاقيات بشكل مفصل، وبالتالي تحديد نقاط الانسجام والتعارض بين التشريع الوطني وبينها، وهو عمل لا بد أن تقدم عليه الجهات المسؤولة المعنية. أما ضمن حدود هذا التقرير، فإن ما سيأتي من معلومات في الفقرات التالية، يمكّن من تحديد نقاط التعارض مع النقاط الأكثر أهمية الواردة في هذه الاتفاقيات.

9-3 الإطار التشريعي الوطني

393- يخضع تشغيل الأطفال لقانون العمل (قانون العمل المعمول به منذ عام 1946)، حيث يتضمن هذا الأخير بعض المواد والملاحق التي تنظم عمل الأطفال. و حتى تاريخ التعديل الأخير لقانون العمل في تموز/يوليه 1996، كان هذا الأخير يعتبر سن الثامنة هو الحد الأدنى الذي لا يجوز دونه تشغيل الأطفال، كما ميز بين الأولاد وهم الأطفال بين سن الثامنة والثالثة عشر، والأحداث وهم من يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والسادسة عشر ة (المواد 21 و22 من قانون العمل قبل التعديل). وقد نص القانون على شروط خاصة لعمل الأولاد والأحداث (بين الثامنة والسادسة عشرة) لجهة نوع العمل والدوام والاستحصال على إفادة صحية.. إلخ (المواد 22 إلى 25 من قانون العمل). ويلاحظ من خلال هذا العرض، أن القانون لم ي كن ينص على حماية خاصة للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.

394- وفي الرابع والعشرين من تموز/يوليه 1966، عدلت بعض فقرات قانون العمل المتعلق بعمل الأطفال حيث صدر في شأنه القانون رقم 536 وقد أوصت بهذه التعديلات لجنة مؤلفة من أعضاء وزارتي العمل والعدل ، وناقشتها وزارة العمل مع اللجنة النيابية لحقوق الطفل بحضور المجلس الأعلى للطفولة، ومنظمة اليونيسيف وبعض الجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون الأطفال، وقد تضمن نص المرسوم إشارة واضحة إلى أن هذا التعديل قد بات ضرورياً بعد أن وقعت الحكومة اللبنانية على اتفاقية ح قوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 (2) .

395- وقد اشتمل التعديل على النقاط التالية: رفع الحد الأدنى لعمر الطفل المسموح بتشغيله قانوناً من 8 سنوات إلى 13 سنة مكتملة؛ رفع سن الشمول بالحماية القانونية من 16 سنة إلى 18 سنة. إلا أن ثمة نقاطاً أخرى في قانون العمل تتعارض مع مضمون اتفاقية حقوق الطفل، لم يشملها هذا التعديل، مثل تعديل القوانين الخاصة بالحد الأدنى للأجور التي لا تلزم رب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور إلى العامل أو المستخدم إلا عند إتمامه العشرين من عمره.

396- أما لجهة الشروط الخاصة بعمل الأحداث، ين ص القانون على تدابير حماية خاصة إذ حدد الأعمال المسموح بأدائها في ملحقين خاصين جار تعديلهما، كما نص في مواده على تدابير أخرى أبرز ما فيها (بالإضافة إلى تحديد العمر الأدنى القانوني للاستخدام) النقاط التالية:

الحد الأقصى المسموح به لساعات العمل، وهو سبع ساعا ت في اليوم تتخللها ساعة استراحة إن تجاوز الدوام أربع ساعات، ويحظر تشغيل الأطفال ما بين السابعة مساء والسابعة صباحا؛

شروط الاستخدام: يمنع توظيف الأحداث قبل إخضاعهم لفحص طبي مجاني من أجل التحقق من ملائمتهم للعمل الذي سيؤدونه؛

الأعمال المحظورة إلا في حال تواف ر شروط محددة: يحظر تشغيل الأحداث قبل إتمامهم سن السابعة عشرة في أعمال تهدد حياتهم، أو صحتهم، أو أخلاقهم، بسبب الظروف التي يؤدون العمل فيها.

397- إلا أن هذه النصوص ليست كافية لتوفير الحماية اللازمة، وتنصب الجهود في وزارة العمل على تلافي بعض الثغرات في القان ون نفسه، ويطال ذلك أو لا العمل على رفع الغرامات المفروضة على مخالفة المواد المتعلقة بتشغيل الأحداث، حيث إن المستويات الحالية لقيمة الغرامات المنصوص عليها لا تشكل عنصر رادع لهذه المخالفات، وقد وضع مشروع مرسوم بذلك. كما وضع مشروع مرسوم حظر استخدام الأحداث في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها قبل إكمال السادسة عشرة أو السابعة عشرة حسب خطورة هذه الأعمال.

مقارنة بين النص القديم والنص المعدل للمواد 21 و22 و23 من قانون العمل

النص القديم

النص الجديد

المادة 21:

يقصد بالأولاد من لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر وبالأحداث من تجاوز الثالثة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة ولا فرق بين الذكور والإناث.

المادة 21 جديدة:

يخضع استخدام الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة إلى الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 22:

يحظر تشغيل الأولاد في الصناعات الميكانيكية كافة وفي جميع الأعمال المبينة في الملحقين رقم 1 و2 من هذا القانون ولا يجوز في أي حال تشغيل من لم يتجاوز الثامنة من العمر.

المادة 22 جديدة:

يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكيد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.

المادة 23:

يحظر تشغيل الأحداث في الصناعات والأشغال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون ويخضع تشغيلهم في الصناعات والأشغال المبينة في الملحق رقم 2 لشهادة طبية تثبت مقدرتهم الجسدية للعمل في هذه الصناعات. تعطى هذه الشهادة مجاناً من السلطة الصحية ويمكن استرجاعها مؤقتاً إذا أصبح الحدث عاجزاً. وعلى كل يحظر تشغيل الأولاد والأحداث:

1- أكثر من سبع ساعات. وإذا تعدت مدة العمل أربع سعات يجب أن يتخللها ساعة من الراحة على الأقل.

2- في الفترة الممتدة بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا.

3- بأشغال مرهقة أو غير ملائمة لسنهم.

المادة 23 جديدة:

يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة

كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

تحدد هذه الأعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

ويحظر تشغيل الأحداث في الأعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين أكثر من سبع ساعات يومياً يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة. كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين الساعة السابعة ليلاً والسابعة صباحا.

ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.

9-4 حجم الظاهرة

398- يستند التقرير من أجل تقدير حجم ظاهرة عمل الأطفال في لبنان إلى نتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن. ولا تتوفر في هذا الأخير بيانات عن عمل الأطفال دون العشر سنوات، وبالتالي فإن الشريحة العمرية 10 - 17 سنة هي المشمولة بالدراسة والتحليل. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن عمل الأطفال دون العاشرة قليل، كما يمكن الاستنتاج من الميل التنازلي الواضح في عدد ونسبة الأطفال العاملين كلما كان العمر أصغر (هناك 229 طفلاً عاملاً فقط في سن العاشرة).

399- وقبل الدخول في تقدير حجم ظاهرة عمل الأطفال، تجدر الإشارة إلى أن تعريف الطفل العامل يشمل فقط الأطفال الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، وأن يكون هذا العمل ذا طبيعة منتظمة بحيث ينتج عنه إعاقة لتعليم الطفل أو نموه البدني والنفسي، أو يشكل خطراً أو ضرراً عليه أو صحته، سواء كان هذا العمل لقاء دخل أو دون دخل. وحسب هذا التعريف، لا يشمل هذا الأخير الأعمال المؤقتة أو الموسمية التي يقوم بها الأطفال بشكل متقطع، ولا يشمل المساعدة التي يقدمونها لأفراد العائلة الأخرى في العمل المنزلي أو خارج المنزل، والتي لا تؤثر سلباً وبشكل دائم على تعليمهم ونموهم السوي.

400- إن القسم الأهم من عمل الأطفال في الزراعة في المواسم وفترات الحصاد، لا يدخل ضمن نطاق الدراسات الإحصائية المشار إليها. وعلى الرغم من الطابع الموسمي والعائلي لهذا العمل، إلا أنه يتم أحياناً على حساب المدرسة التي يتغيب عنها الأو لاد فترة تمتد من أيام قليلة وعدة أسابيع حسب طبيعة الزراعة. ففي زراعة التبغ على سبيل المثال، تقدر نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب عدد الأطفال العاملين بما لا يقل عن 25 ألف طفل بمعدل ثلاثة أطفال للعائلة الواحدة، أما سن هؤلاء فيتراوح بين 7 سنوات و14 سنة ومن الجنسين، وهم يعملون نهاراً فقط في موسم الزرع، وفي أيام القطاف والشكاك، وهي الفترة الممتدة من حزيران/يوليه حتى أيلول/سبتمبر. ومن أصل هؤلاء 90 % يعملون دخل أسرهم، و10 % ينتسبون إلى عائلات معوزة تضطر إلى تشغيل أبنائها لدى الغير. وينقطع هؤلاء الأطفال عن ا لدراسة لمدة قد تتجاوز الشهر للمساعدة في موسم الزرع والشكاك (3) .

401- وحسب التعريف المشـار إليـه، يقدر عدد الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة بحوالي 415 43 طفلاً، يمثلون 8.3 % من إجمالي الأطفال ضمن هذه الشريحة العمرية، وحوالي 4.6 % من إجمالي القوى الع املة. ولأغراض هذا التقرير، يقسم هؤلاء إلى فئتين فرعيتين. الأولى هم الأطفال العاملون ممن تجاوزوا العاشرة ولم يتجاوزوا الرابعة عشرة، وعدد هؤلاء 108 5 أطفال يشكلون 1.9 % من إجمالي الفئة العمرية المقابلة، وهؤلاء يجري تشغيلهم خلافاً للقانون اعتباراً من التعديل الصادر في تموز/يوليه 1996، والذي حدد سن الثالثة عشرة مكتملة كحد أدنى قانوني لعمل الأطفال. والفئة الثانية هي الأطفال من الفئة العمرية 14-17 سنة (مكتملة)، وهؤلاء يجوز تشغيلهم ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل، وعددهم 307 38 أطفال يشكلون 14.5 % من الفئة العمرية المقابلة.

402- وهذا التمييز بين الفئتين العمريتين 10-13 و14-17 أمر ضروري لأكثر من اعتبار، أهمها أن أكثر من خمسة آلاف طفل تقل أعمارهم عن 14 سنة، يجري تشغيلهم بشكل منتظم خلافاً لقانون العمل اللبناني. كما أن درجة حرمانهم من حقوقهم أشد من الفئة العمري ة الأعلى، وهي تصل إلى حد حرمانهم من التعليم الابتدائي، في حين أن العاملين من الفئة العمرية 14-17 هم من المتسربين من المدرسة في المرحلة المتوسطة أو الثانوية.

الأطفال العاملون حسب الأعمار بالسنوات الإفرادية (عدد والنسبة المئوية من إجمالي الفئة العمرية)

العمر بالسنوات

عدد العاملين

عدد الأطفال الاجمالي

% للاطفال العاملين

عدد الأطفال العاملين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي*

10

229

166 66

0.3

52

11

710

751 63

1.1

19

12

395 1

316 66

2.1

8

13

774 2

127 66

4.2

15

10-13

108 5

360 262

1.9

94

14

825 4

058 68

7.1

32

15

511 7

223 65

11.5

126

16

842 11

941 66

17.7

339

17

129 14

244 63

22.3

804

14-17

307 38

466 263

14.5

1301

10-17

415 43

826 525

8.3

1395

المصدر : مسح المعطيات الاحصائية للسكان والمساكن، 1996.

* وحدة المكننة في الصندوق الوطني للضمان الاج تماعي، 1998.

9-5 التوزع الجغرافي للأطفال العاملين

403- يتركز عمل الأطفال (من 10 إلى 17 سنة) جغرافياً في المناطق المحرومة نسبياً. إن أعلى معدلات عمالة الأطفال تسجل في المحافظات التي تتدنى فيها بشكل عام مؤشرات التنمية الأساسية. أ ما لجهة عددهم الفعلي، وهو يتوقف أيضاً على عدد السكان الإجمالي في المحافظة، فإن حصة محافظة الشمال هي الأكبر إذ تبلغ 33.3 % من إجمالي الأطفال العاملين على الرغم من أن حصتها من إجمالي عدد الأطفال هي 25.3 % وحصتها من إجمالي السكان 21.6 % .

404- ونلاحظ أيضاً أن عم الة الأطفال ي محافظة الشمال (ومن الفئتين) إنما تتركز بشكل أساسي في ثلاثة أقضية هي طرابلس (14.1 % ) وعكار (10.4 % ) والمنية (6.0 % ). أما في محافظة جبل لبنان فإنها تتركز بمعظمها في قضائي بعبدا (9.7 % ) والمتن (7.9 % . ويضم برج البراجنة أكبر نسبة من عمالة الأطفال في ق ضاء بعبدا، في حين أن برج حمود يضم أكبر نسبة من عمالة قضاء المتن. والأكثرية الساحقة لعمالة الأطفال في محافظة البقاع تتركز في قضائي بعلبك (6.5 % ) وزحلة (4.4 % ). ومعظم عمالة الأطفال في محافظة الجنـوب تتركـز في قضائي صيدا (5.8 % ) وصور (5.8 % ).

توزع السكان والأط فال والأطفال العاملين حسب المحافظات (بالنسبة المئوية)

المحافظة

% من إجمالي السكان في لبنان

% من إجمالي الأطفال في لبنان

% من إجمالي الأطفال العاملين

بيروت

13.1

10.1

8.5

محافظة جبل لبنان

36.8

23.8

25.0

محافظة الشمال

21.6

25.3

33.3

محافظة الجنوب

9.1

10.3

11.8

محافظة البقاع

12.9

14.3

15.2

محافظة النبطية

6.6

7.2

6.3

لبنان

100

100

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

توزع الأطفال العاملين حسب الأقضية والفئات العمرية (عدد ونسبة)

من 10 إلى 13

من 14 إلى 17

من 10 إلى 17

% من الإجمالي

بيروت

429

248 3

677 3

8.5

بعبدا

274

935 3

209 4

9.7

المتن

201

226 3

427 3

7.9

الشوف

92

859

951

2.2

عاليه

134

869

003 1

2.3

كسروان

42

693

735

1.7

جبيل

صفر

512

512

1.2

محافظة جبل لبنان

743

094 10

837 10

25.0

المنية

446

168 2

614 2

6.0

طرابلس

205 1

934 4

139 6

14.1

الكورة

20

263

283

0.7

زغرتا

30

569

599

1.4

البترون

21

165

186

0.4

عكار

618

884 3

502 4

10.4

بشري

صفر

130

130

0.3

محافظة الشمال

340 2

113 12

453 14

33.3

صيدا

262

278 2

540 2

5.8

صور

195

325 2

520 2

5.8

جزين

صفر

60

60

0.1

محافظة الجنوب

457

663 4

120 5

11.8

زحله

220

679 1

899 1

4.4

البقاع الغربي

12

684

696

1.6

بعلبك

437

396 2

833 2

6.5

الهرمل

193

612

805

1.9

راشيا

20

364

384

0.9

محافظة البقاع

882

735 5

617 6

15.2

النبطية

185

192 1

377 1

3.2

بنت جبيل

36

667

703

1.6

مرجعيون

28

449

477

1.1

حاصبيا

10

150

160

0.4

محافظة النبطية

259

2458

717 2

6.3

لبنان

110 5

311 38

421 43

100.0

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

9-6 الخصائص العامة للأطفال العاملين

9-6-1 التوزع حسب الجنس وال فئات العمرية الفرعية

405- يقدر عدد الأطفال العاملين من الفئة العمرية 10-17 سنة 415 43 طفلاً، منهم نسبة 11.8 % تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، و88.2 % بين 14 و17 سنة. كما يتوزعون بنسبة 87.5 % للذكور و15.5 للإناث. والميل نحو تشغيل الذكور مرتبط بالمروحة الأوسع من الأعمال التي يستطيعون القيام بها مقارنة بالإناث، وهو ما يجعل معدلات التسرب الدراسي من أجل العمل لديهم أعلى، حيث أن نسبة الإناث إلى الذكور ترتفع - تحديداً في المدارس الرسمية - مع الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة والثانوية (انظر القسم الخاص با لتعليم).

406- كما يسجل أن نسبة الإناث في الفئة العمرية الدنيا من الأطفال العاملين (10-13 سنة) تبلغ 10.6 % من إجمالي الأطفال العاملين من هذه الفئة، مقابل 12.7 % بالنسبة للفئة العمرية الأخرى (14-17 سنة).

الأطفال العاملون حسب العمر والجنس (بالنسبة المئوية)

الجنس/العمر

10-13 سنة

14-17 سنة

10-17 سنة

ذكر

89.4

87.3

87.5

أنثى

10.6

12.7

12.5

مجموع

100

100

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

9-6-2 المستوى التعليمي للأطفال العاملين، وأرباب أسرهم

407- تبلغ نسبة الأمية العامة (10 سنوات وما فوق) في لبنان 13.6 % ، إلا أنها أقل من ذلك بكثير بين الفئـات العمرية الدنيا، حيث تبلغ 2.1 % و3.6 % فقط بالنسبة للفئتين العمريتين 10-14 سنــة و15-19 سنة.

408- ويلاحظ أن نسبة الأمية، كما المستوى التعليمي المتدني أعلى بشكل واضح بين الأطفال العاملين، حيث أن دخو ل سوق العمل باكراً هو بالتأكيد على حساب أحد حقوق الأطفال الأكثر أهمية، وهو الحق في التعليم (بالإضافة إلى كونه على حساب حقوق أخرى، كالحق في الترفيه والتسلية، والحق في حياة صحية ونمو سليم، ... إلخ). وتشير البيانات الإحصائية إلى أن الأميين وأشباه الأميين يشكل ون حوالي 33.1 % من إجمالي الأطفال العاملين، والنسبة أعلى بالنسبة للأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، إذ تصل هذه النسبة إلى 61.7 % .

المستوى التعليمي للأطفال (بالنسبة المئوية)

10-13

14-17

10-17

أمي

25.4

9.6

11.5

يقرأ ويكتب

36.3

19.6

21.6

ابتدائية

35.6

54.4

52.2

متوسطة

2.7

15.3

13.9

ثانوية

-

1.0

0.8

جامعة

-

0.1

0.0

مجموع

100

100

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

المستوى التعليمي للأطفال العاملين (بالنسبة المئوية)

409- ولدى مقارنة ا لمستوى التعليمي للأطفال العاملين مع المستوى التعليمي لأرباب الأسر التي ينتمون إليها، يلاحظ أيضاً أن نسبة الأميين وأشباه الأميين بينهم مرتفعة. وبشكل عام يمكن القول إن هناك ترابطاً بين المستوى التعليمي لرب الأسرة، والمستوى التعليمي للطفل العامل، وإن كان جيل الأبناء أفضل تعليماً من جيل الآباء كما يوضح الجدول الذي يلي:

المستوى التعليمي للأطفال العاملين وأرباب أسرهم (بالنسبة المئوية)

الطفل

رب الأسرة

أمي

11.5

36.0

يقرأ ويكتب

21.6

25.5

ابتدائية

52.2

27.6

متوسطة

13.9

8.0

ثانوية

0.8

2.2

جامعة

0.0

0.6

دراسات عليا

-

0.1

مجموع

100

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

المستوى التعليمي للأطفال العاملين وأرباب أسرهم (بالنسبة المئوية)

9-6-3 المهنة الرئيسية للأطفال العاملين وأرباب أسرهم

410- إن النسبة الأكبر من ا لأطفال العاملين هم من الذين يعملون لدى الغير أو لدى ذويهـم مقابـل أجـر (81 % )، وهو ما يزيل أي شك في كون عمل الأطفال هو من نوع المساعدة العائلية غير المدفوعة، أو أنه ظاهرة غير مرتبطة بتدهور الأحوال المعيشية للأسرة وحاجاتها إلى مصادر دخل إضافية.

411- ويتركز ع مل الأطفال من الفئة العمرية 10-13 في خمس فئات مهنية تشكل ما نسبته 84 % من العاملين ضمن هذه الفئة، كما يتركز 81 % من عمل الأطفال في الفئة العمرية 14-17 في سبع فئات مهنية أربع منها مشتركة مع الفئة الأصغر (انظر الجدول الذي يلي). ولدى استعراض قائمة المهن التي يعمل فيها الأطفال، يتبين أنها تشمل أنشطة تشكل ضغطاً أو خطراً على صحتهم البدنية ونموهم السليم، كالعمل في الإنشاءات المعدنية وتركيب الأجهزة الكهربائية، أو الجلود أو العمل في الكسارات وتكسير ونحت الحجارة، هذا عدا عن كون عمل الأطفال دون الرابعة عشر محظور قانون اً.

المهن الرئيسية للأطفال العاملين وأرباب أسرهم (بالنسبة المئوية)

الأطفال العاملون

أ رباب ا لأ سر

المهنة

10-13

14-17

10-13

14-17

72

العاملون في مجال ا لإ نشاءات المعدنية وفي مجال تصليح وتركيب الاجهزة الكهربائية والالكترونية

33.8 %

24.6 %

5.6 %

5 %

74

العاملون ا لآ خرون في المهن ذات الطابع الحرفي*

21.7 %

15.3 %

11.9 %

8 %

92

العمال الزراعيون والصيادون وما شابه

10 %

6.4 %

8.9 %

5.3 %

52

الباعة ومساعدو البيع وعارضو ا لأ زياء

9.3 %

11.2 %

7.9 %

9.8 %

71

عمال المناجم والكسارات وقطع الحجارة ونحتها

8.7 %

11.3 %

9.1 %

7,7 %

51

العاملون في مجال الخدمات الشخصية والحماية

-

6.6 %

-

-

82

العاملون في تشغيل ال آلا ت الثابتة

-

6 %

-

-

61

المزارعون والعمال المهرة في مجال الزارعة وصيد ا لأ سماك

-

-

10.9 %

8.3 %

83

العاملون في قيادة وتشغيل ا لآ لات والتجهيزات

-

-

10 %

11 %

91

العمال والمستخدمون غير المهرة في قطاع البيع والخدمات

-

-

8.6 %

7.8 %

93

العمال غير المهرة في المناجم والبناء وا لأ شغال العامة والصناعة والنقل

-

-

4.5 %

4.1 %

لا يعمل

13.6 %

19.4 %

ا لمصدر : خصائص عمالة الأطفال، عيسى وحوري.

* تحضير المنتجات الغذائية وتجارة الأثاث، والمنسوجات والألبسة، و الجلود والأحذية.

412- ويتبين من الجدول أعلاه، وفيما يختص بالمهنة الرئيسية لرب الأسرة، وجود تشابه بين الأعمال التي يقوم بها كل من الآباء والأبناء، وهي كلها من المهن ذات المداخيل المتدنية. والإضافتان الأكثر أهمية على هذه المقارنة، هما النسبة المرتفعة لأرباب الأسر العاطلين عن العمل والتي تبلغ 13.6 % و19.4 % ؛ بالإضافة إلى أن نسبة هامة من أرباب الأسر التي تحتوي أولاداً عاملين هم من المزارعين والعمال المهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك (10.9 % و8.3 % في حين أننا لا نجد هذه الفئة المهنية بين المهن التي يتركز فيه ا عمل الأطفال أنفسهم.

9-7 توجهات مستقبلية

413- لا بد من ملاحظة أن الاهتمام الرسمي والأهلي بظاهرة عمل الأطفال في لبنان قد سجل تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد توقيع لبنان على اتفاقية حقوق الطفل. ويشمل ذلك الاعتراف بالظاهرة، ودراستها، واتخاذ خ طوات تشريعية وعملية لمعالجتها (كمسيرة الأطفال ضد العمالة التي جرت في 21/6/1998).

414- فبالإضافة إلى المرسوم 536 الذي نص على الحد الأدنى للعمر والشروط الأخرى لعمل الأطفال، وإلى فرض إلزامية التعليم وارتباط ذلك بعمل الأطفال ولو بعد حين، تدرس المؤسسات التشريعي ة حالياً مشروعي قانونين أحالتهما وزارة العمل بالتعاون مع اللجنة المنبثقة عن مؤتمر "واقع عمل الأطفال في لبنان" والتي تضم ممثلين عن القطاعين الرسمي والأهلي إلى المجلس النيابي لتطوير التشريع في هذا الميدان:

‘1‘ الأول، مشروع قانون تعديل قيمة الغرامات على مخالف ات قانون العمل واستخدم الأجانب بدون إجازة عمل. والأسباب الموجبة لذلك أن الغرامات المحددة أصبحت زهيدة نتيجة التضخم والتدهور النقدي خلال سنوات الحرب؛

‘2‘ والثاني، يتضمن قائمة موسعة ومعصرنة للجدولين 1 و2 اللذين يحددان الأعمال المحظور على الأطفال العمل بها، أو حيث يسمح بذلك ضمن شروط. والأسباب الموجبة هي تقادم الجدولين الواردين في قانون 1946 اللذين لم يعدلا منذ حينه.

9-8 استنتاجات عامة

415- استناداً إلى تحليل البيانات المستخلصة أساساً من نتائج مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، يمكن استخلاص ما يلي:

(أ) أن عمل الأطفال ظاهرة موجودة في المجتمع اللبناني، وأنها تطال الأطفال اللبنانيين الذين يشكلون 90 % من الأطفال العاملين في الفئة العمرية 10-13 سنة، و95 % من الأطفال العاملين من الفئة العمرية 14-17 سنة. أما النسبة الأكبر من غير اللبنانيين فهي من الأطفال السوريين والفلسطينيين.

(ب) يرتبط عمل الأطفال بتدني مؤشرات التنمية العامة، وهو يتركز جغرافياً في محافظة الشمال أولاً، ثم في المحافظات الأخرى. إلا أنه ضمن المحافظات يتركز في أقضية دون أخرى. ففي الشمال يتركز في أقضية طرابلس وعكار والمنية (97 % من إجمالي عمالة الأطفال في المحافظة)؛ وفي جبل لبنان يتركز في قضائي بعبدا والمتن اللذين يضمان ضواحي العاصمة بيروت ولا سيما برج البراجنة في بعبدا، وبرج حمود في المتن؛ وفي البقاع تتركز في أقضية بعلبك وزحله والهرمل؛ وفي الجنوب قضائي صيدا وصور. ويلاحظ، أنه باستثناء قضائي عكار والهرمل ؛ وفي الجنوب في قضائي صيدا وصور. ويلاحظ أنه باستثناء قضائي عكار والهرمل الريفيين، فإن الأقضية التي يتركز فيها عمل الأطفال هي إما مدينية أو تحتوي على مراكز مدينية كبيرة، مما يشير إلى الطابع المديني لعمل الأطفال في لبنان (مع الملاحظة أن تعريف عمل الأطفال الم عتمد استبعد أصلاً الأنواع الأكثر شيوعاً من عملهم في المناطق الريفية والزراعية).

(ج) ينتمي الأطفال العاملون إلى أسر ذات مستوى معيشة متدن. إذ إن أرباب الأسر التي ينتمون إليها يعانون من معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بالمعدلات الوطنية، أو يعملون في مهن ذات مردود مالي منخفض، كما أن مستواهم التعليمي متدن أيضاً. ويشترك الأطفال العاملون في هذه الخصائص نفسها، ويعملون في مهن مشابهة لمهن آبائهم عموماً، ومستواهم التعليمي أكثر انخفاضاً من أترابهم الذين يتابعون دراستهم. ويسجل استناداً إلى تحقيقات استطلاعية بالعينة، أن الحا جة الاقتصادية هي السبب الأكثر أهمية لعمل الأطفال (50 % )، مقابل 33 % سعياً لاكتساب مهنة، و14 % للإخفاق الدراسي (4) .

الحواشي

(1) لقد استند إعداد هذا الفصل إلى تقريرين أساسيين هما: التقرير عن عمالة الأطفال في لبنان، هيفاء حمدان، منظمة العمل الدولية - البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال؛ وخصائص عمالة الأطفال من عمر 10 إلى 17 سنة من خلال مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن. تقرير من إعدد د. نجيب عيسى ود. مروان حوري. وزارة الشؤون الاجتماعية، اليونيسيف - تشرين الثاني/نوفمبر 1997. ولقد تم استخدام مواد هذين التقريرين في مجمل النص ولذلك لم ترد الإشارة الجزئية إليهما في موضع محدد منه. كما تمت الاستعانة جزئياً بورقة عمل صادرة عن اليونيسيف في كانون الثاني/يناير 1995، بعنوان: دراسة أولية لواقع الأطفال العاملين في لبنان، من إعداد د. علي بلوط، د. طنوس شلهوب، د. بشير عصمت. وكذلك بورقة عمل صادرة عن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت، شباط/فبراير 1997، بعنوان مشروع التأهيل المهني للأطفال العاملين في لبنان، وهو من إعداد المؤلفين السابقين بالإضافة إلى نجوى باسيل.

(2) فيما يلي الأسباب الموجبة لتعديل المواد 21 و22 و23 مـن قانـون العمل رقم 536 تاريخ 24/7/1996: يهتم العالم في الوقت الحاضر بقضايا الطفولة وحقوق الطفل على اعتبار أن طفل اليوم هو رجل الغد. وقد أدى هذا الاهتمام إلى إقرار اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 من قبل الجمعية العامة ل لأمم المتحدة وعقبها في 30 أيلول/سبتمبر 1990 انعقاد أكبر مؤتمر قمة عرفه التاريخ، لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي تضمن خطة عمل تمتد إلى العام 2000 لتحقيق أهداف الاتفاقية. وبما أن لبنان انضم إلى تلك الاتفاقية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 وأعار موضوع حقوق الأطفال كل اهتمامه وشرع يعمل على توفيق تشريعاته ذات العلاقة بالأطفال، مع أحكام تلك الاتفاقية وما سبقه من اتفاقيات عالمية ذات علاقة بالطفل، وخاصة في مجالات العمل. وبما أن تلك الاتفاقيات تفرض تعيين حدود دنيا لتشغيل الأطفال وبما أنه بات يقتضي تبعاً لذلك تعديل المواد 21 و22 و23 من قانون العمل المتعلقة بتشغيل الأطفال وتحديد سن التشغيل، هدف توفيقها مع ما التزم به لبنان في تلك الاتفاقيات، وذلك برفع سن التشغيل بوجه عام من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة، ومن اثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من أجل ممارسة بعض ال أعمال المرهقة.

(3) من محاضرة لرئيس نقابة مزارعي التبغ في الجنوب بعنوان: "عمل الأطفال في القطاع الزراعي"، قدمت خلال ندوة عن عمل الأطفال والأحداث في لبنان. قد تكون تقديرات النقابة لعدد الأطفال العاملين غير دقيقة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن زراعة التبغ في الجن وب هي نشاط عائلي بامتياز تشترك فيه العائلة كلها دون استثناء، مما يعني عملياً أن كل أطفال مزارعي التبغ ونسائهم، يعملون في هذه الزراعة لا سيما في موسم الشكاك.

(4) واقع الأطفال العاملين في لبنان، يونيسيف، مصدر مذكور.

الفصل العاشر

الأطفال في ظروف النـزاع ال مسلح

10-1 مقدمة

416- في تقرير أساسي عن أوضاع الأطفال في لبنان، وعن انتهاكات حقوق الطفل فيه، لا يمكن إلا إعطاء أولوية للأطفال الذين لا زالوا يعيشون في ظروف الحرب والنزاع المسلح وآثارهما. إن ما يقارب ال‍ 10 % من مساحة لبنان محتلة مباشرة من قبل دولة إسرائيل، و نسبة أكبر تتعرض لاعتداءات شبه يومية، تعيش فيها عشرات الألوف من العائلات والأطفال، وبالتالي من الطبيعي أن تتصدر أوضاع الأطفال فيها قائمة الأولويات الوطنية والدولية فيما يختص بمتابعة الالتزام باتفاقية حقوق الطفل.

417- إن معظم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل تتعرض للانتهاك اليومي، وتحديدا:

حقهم في الحياة ينتهك من خلال الاعتداءات والقصف اليومي الذي يعرضهم لخطر الموت؛

وحقهم في البقاء والنمو السليم والعيش الآمن ضمن أسر مستقرة مهدد بالخسائر البشرية والمادية والتهجير الذي يتعرضون إليه؛

وحقهم في خدمات تعل يمية وصحية جيدة، وفي اللعب والترفيه والثقافة وتمضية أوقات الفراغ معطل؛

وحقهم في الانتماء الوطني وارتباطهم بوطنهم (كما في حالة أطفال الشريط المحتل) لا يحترم، لا بل يفرض عليهم تجنيدا إلزاميا لخدمة ميليشيا عميلة تقاتل أبناء وطنهم؛

وحقهم في الحرية الشخصية وحري ة التنقل المنتهك بقرارات الحصار والدهم والإبعاد، لا بل يتعرضون للاعتقال والتعذيب لدى جيش محتل وعملائه دون وجه حق؛

وقائمة الانتهاكات لا تنتهي. ويمكن القول باختصار، إن مجمل الوضع في منطقة الشريط الحدودي المحتل، والمناطق القريبة منه، يشكل انتهاكا شاملا لكل مض مون اتفاقية حقوق الطفل المحروم فعليا من طفولته في هذه المناطق.

418- ويرتدي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة للتقرير الحالي. فهذا الأخير يغطي الفترة الزمنية الممتدة من عام 1993 إلى عام 1998، وهي فترة شهدت عدوانين واسعين على الجنوب وعلى لبنان. العدوان الأول هو حرب الأيام السبعة في تموز/يوليه عام 1993، وهي كانت حرب حقيقية بواسطة الطيران أدت إلى تهجير نصف مليون مواطن، وإلى خسائر بشرية ومادية كبيرة (حوالي 20 ألف منزل متضرر). والحرب الثانية وقعت في نيسان/أبريل 1996 تحت اسم عملية عناقيد الغضب، واستمرت ثلاثة أسابيع، هاجر خلالها 000 700 نسمة، وتخللتها سلسلة مجازر أبرزها مجزرة قانا في مقر القوات الدولية، وكانت نسبة الأطفال بين الضحايا مرتفعة جدا.

419- ونقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها، وهي أن أوضاع الأطفال في المناطق الجنوبية من البلاد، هي جزء من الوضع العام هناك يصعب ف صلها عنه، لأنها نتيجة احتلال خارجي قاهر للجميع. فحين لا يكون الطفل نفسه هو الضحية نتيجة القصف، فالضحية والده أو أمه أو شقيقه؛ وعندما يفقد المعيل حقوله وعمله، فإن ظروف معيشة الأسرة والطفل ضمنها تتأثر؛ وعندما تتهجر الأسرة الطفل أيضا هو المتضرر بامتياز. بهذا المعنى، فإن الانتهاك الذي يلحق بحقوق الطفل، هو نتيجة الانتهاك العام لحقوق المواطنين. وعلى هذا الأساس، يعرض هذا الفصل للظروف العامة في هذه المنطقة، ويحاول من خلالها تخصيص ما يتعرض له الأطفال تحديدا كعنصر إضافي.

10-2 العدوان اليومي

420- يعود تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب إلى العام 1948، حين استولت إسرائيل بعد قرار تقسيم فلسطين على الجليل الأعلى بكامله، فاجتاحت حدود لبنان الجنوبية عصابات إسرائيلية واحتلت نحو 15 قرية جنوبية. وارتكب هؤلاء مجزرة جماعية في بلدة حولا الحدودية في تشرين الأول/أكتوبر عام 48، أودت بحياة 93 مواطناً. وتلت ذلك سلسلة من الاعتداءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية شملت معظم قرى وبلدات الشريط الحدودي المحتل حالياً، كما طالت القرى الجنوبية البعيدة عن الشريط حتى مدينة صيدا.

421- وفي 16 آذار/مارس 1978 احتلت إسرائيل جزءاً كبيراً من الأراض ي اللبنانية الجنوبية في عملية أطلقت عليها اسم "عملية الليطاني". ثم احتفظت إسرائيل إثر هذا الاجتياح بحوالي 800 كلم2 من أصل مساحة لبنان تحت سيطرتها. فوصلت إلى مشارف مدينتي النبطية وصور. وبعدها أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يحمل الرقم 425 يدين فيه العملية الإ سرائيلية، ويدعو إسرائيل إلى وقف فوري لعمليتها العسكرية ضد أراضي لبنان وإلى الانسحاب الفوري وغير المشروط إلى ما وراء الحدود الدولية، واحترام وحدة لبنان وأراضيه. ورغم القرارات التي صدرت لاحقاً والتي تؤكد على ضرورة تنفيذ القرار 425، إلا أن إسرائيل لم تلتزم وب قي القرار عالقاً ولا تزال الدولة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني بأسره، تعمل بكل الوسائل المتاحة، وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار الذي يعيد السيادة الوطنية إلى البلاد.

422- وفي 13 حزيران/يونيه 1978 أعلنت إسرائيل انسحاب قواتها من ضفاف النهر إلى المن طقة الحدودية. ترافق مع ذلك إعلان العميل الرائد سعد حداد قيام دولة "لبنان الحر" وإنشاء "جيش لبنان الجنوبي" في المنطقة الحدودية التي أطلق عليها اسم "الحزام الأمني".

423- وفي 4 حزيران/يونيه 1982 اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان، وتوغل جيش الاحتلال في عمق المناطق اللبنانية حتى وصل إلى العاصمة بيروت. وكان ذلك أول اجتياح إسرائيلي لعاصمة عربية، خلف وراءه تدميرا شديدا، وتخريبا متعمدا للبنى التحتية والاقتصاد الوطني، وتسبب بمآس إنسانية واجتماعية لا تقدر، من قتل وتهجير لم يعرف لهما لبنان مثيلا.

424- واعتبارا من أواخر أيلو ل/سبتمبر 1982، وتحت وطأة المقاومة الوطنية المسلحة والمدنية التي انطلقت ضدها، بدأت الجيوش الإسرائيلية انسحابها من بيروت وضواحيها، وانتهت آخر انسحاباتها الجزئية في شباط/فبراير 1985، لتستقر في المنطقة الحدودية أو ما أسمته ب‍ "الشريط الحدودي" والتي تبلغ مساحته حوالي ألف كلم2، أي ما نسبته عشر مساحة لبنان ونصف مساحة الجنوب. وهو الوضع المستمر حتى الوقت الراهن.

10-3 الممارسات الإسرائيلية على لبنان منذ عدوان تموز/يوليه 1993 حتى عام 1998

425- لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عامة وجنوبه خاصة بعد عملية الانسح اب الأخيرة والتمركز في المنطقة الحدودية، رغم الاتفاقات بعدم التعرض للمدنيين على طرفي الحدود. لكن إسرائيل من جهتها لم تلتزم بهذه القرارات، فجاءت أعمالها انتقامية تجلت في مختلف أشكال العنف: قصف بري وجوي للقرى والبلدات بقذائف ممنوعة دوليا، منها المسماري والفو سفوري والانشطاري والفراغي، وتدمير المنازل، وقتل وجرح العشرات من المدنيين وحرق الأراضي والمزروعات، واعتقال مواطنين وخطف آخرين، ومحاصرة الموانئ البحرية، ولم توقّر حتى مراكز القوات الدولية وجنودها.

426- وتعطي الجداول التالية صورة عن هذا الواقع اليومي الصعب في الفترة الممتدة بين 1993 و1998. وقد تم جمع هذه البيانات من مصادر مختلفة رسمية وغير رسمية، وهي بالتالي غير شاملة. إلا أنها على الرغم من ذلك تقدم صورة معبرة جدا عن معنى الحياة في الجنوب والبقاع الغربي في ظل احتمال الموت أو الاعتقال أو التهجير (1) .

10-4 استمرا ر تأثيرات النـزاع المسلح

427- لا تنتهي الآثار المادية والنفسية للاعتداءات الإسرائيلية مع توقف عملية القصف، بل تستمر طويلا، تاركة بصماتها على حياة الناس حتى وفاتهم أحيانا. وفيما يلي نعرض نموذجين من الآثار، الأول هو الألغام المنتشرة في الكثير من المناطق التي شملتها الاعتداءات الإسرائيلية، والثاني هو الأثر النفسي لمجزرة قانا على أطفال الجنوب.

1993

اعتداء بري وبحري

غارات طيران

شهيد

جريح

عمليات مقاومة

أضرار مادية

تهجير

حصار بحري وخطف

اعتقال

تموز/يوليه (عدوان تموز)

000  22 قذيفة مدفعية، و1000 صاروخ طائرة

224 1

115

353

20

أضرار كبيرة جدا

نصف مليون مهجر

-

اعتقالات بالعشرات

آب/أغسطس

3

4

4

-

12

-

-

-

3

أيلول/سبتمبر

3

-

2

-

33

-

-

-

-

تشرين الأول/ أكتوبر

5

1

5

5

40

نسف منزلين، وثلاث مراكب صيد

-

2

3

تشرين الثاني/ نوفمبر

غير محدد

3

5

10

64

-

-

-

1

كانون الأول/ ديسمبر

غير محدد

1

8

10

68

-

إطلاق نار على صيادين

-

-

مجموع

-

233 1

139

378

-

-

-

-

-

1994

اعتداء بري وبحري

غارات طيران

شهيد

جريح

عمليات مقاومة

أضرار مادية

حصار وخطف

اعتقال

كانون الثاني/ يناير

3

2

3

6

21

غير محدد

-

-

شباط/فبراير

17

1

3

7

35

-

خط 8 صيادين

-

آذار/مارس

9 (إطلاق نار على تلامذة مدرسة في النبطية)

2

19 (بينهم طفلان)

25 (بينهم 20 طفلا)

35

أضرار جسيمة

-

3

نيسان/أبريل

3

-

8

27

22

-

-

-

أيار/مايو

10

3

2

10

22

حرق عشرات الدونمات المزروعة قمحا

1

-

حزيران/يونيه

6

6

33

45

25

حرائق

2

-

تموز/يوليه

2 (250 قذيفة على القطاع الأوسط)

3

6

3

27

أضرار في سهل مشغرة

حصار يحمر

1

آب/أغسطس

4

1

4 (بينهم 3 أطفال)

29 (بينهم 9 أطفال )

-

-

-

-

أيلول/سبتمبر

4

2

4

8

18

تضرر منازل

-

-

تشرين الأول/ أكتوبر

20

1

9

18

59

حرائق وتضرر منازل

-

-

تشرين الثاني/ نوفمبر

10

-

7

-

23

-

-

-

كانون الأول/ ديسمبر

30

-

4

12

41

تدمير 21 منزلا

-

-

مجموع

118

21

102

180

338

-

-

-

1996

اعتداء بري وبحري

غارات طيران

شهيد

جريح

عمليات مقاومة

أضرار مادية

مداهمة وحصار

اعتقال وإبعاد

كانون الثاني/ يناير

59

52

21

4

21

20 منزلا

2 و6

12 و6

شباط/فبراير

59

45

4

7

35

37 منزلا

2

47

آذار/مارس

76

36

4

21

35

47 منزلا

10 و2

132

نيسان/أبريل (عناقيد الغضب)

42 (000  23 قذيفة)

59

180 (بينهم 51 طفلا)

368

402

201 7 منزل، وتهجير 700 ألف مواطن

6 و3

غير محدد

أيار/مايو

42

34

-

10

20

بيتان

6 و3

7

حزيران/يونيه

58

24

4

4

35

غير محدد

4 و4

36

تموز/يوليه

51

34

4

1

20

غير محدد

4 و5

10 و4

آب/أغسطس

51

40

4

4

25

18 منزلا

8 و4

7 (بينهم فتاتان)

أيلول/سبتمبر

52

45

5

4

29

10 منازل

5

5 و1

تشرين الأول/ أكتوبر

56

51

2

20

48

18 منزلا

7

1 و3

تشرين الثاني/ نوفمبر

72

29

4

2

35

12 منزلا

3

24 و9

كانون الأول/ ديسمبر

59

42

2

10

44

7 منازل

8 و8

5 (نسـاء) و 2

مجموع

677

491

234

455

750

-

-

-

10-4-1 الألغام أو الصدفة القاتلة

428- أثناء اعتداءاتها البرية والجوية المتكررة على لبنان، غالبا ما تنشر إسرائيل قنابل من أنواع مختلفة في مناطق الاعتداءات، بعضها بشكل ألعاب، تنفجر عند تحريكها. كما أنها تزرع مساحات كبيرة من مناطق زراعية وآهلة بالسكان بالألغام التي تنفجر بالمواطنين ومنهم أطفال، أثناء اللعب أو أثناء العمل في الحقول.

429- وتشير المعلومات الأولية إلى وجود أكثر من 800 ضحية للأ لغام حتى الآن في قضائي راشيا والبقاع الغربي وحدهما، معظمهم بترت أيديهم أو أرجلهم. فقد أجرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع صندوق التأهيل العالمي دراسة في هذين القضائين عن ضحايا الألغام في المنطقة. وشملت العينة مقابلة 212 ضحية أصيبت بإعاقة نتيجة انفجار لغم أ و قنبلة غير منفجرة، كما بينت الدراسة وجود 189 قتيلا بسبب الألغام في المنطقة التي شملتها الدراسة (2) . ومعظم الضحايا من المدنيين تعرضوا للإصابة خلال العمل في الأراضي الزراعية أو أمام منازلهم. ويبين الجدولان التاليان أماكن الإصابة والعمل الذي كان يقوم به المصا ب عند تعرضه للإصابة:

توزع المصابين بالألغام حسب مكان الإصابة (راشيا والبقاع الغربي)

مكان الإصابة

العدد

%

أمام المنزل

74

35 %

في أرض مجاورة

79

37 %

في محيط القرية

21

10 %

خارج القرية وداخل المنطقة

14

7 %

خارج المنطقة

24

11 %

مجموع

212

100 %

المصدر : 1997Land Mines Project. Result of the survey -MoH-.

توزع المصابين بالألغام حسب ظروف الإصابة (راشيا والبقاع الغربي)

ظروف الإصابة

عدد

%

أثناء عمل زراعي

105

50 %

أثناء اللعب

56

26 %

أثناء المشاركة في عمل حربي

19

9 %

أثناء المرور عرضا في المنطقة

18

8 %

حالات أخرى

14

7 %

مجموع

212

100 %

المصدر : 1997Land Mines Project. Result of the survey -MoH-.

430- وتشير نسبة الإصابة الكبيرة أمام المنزل وفي الحقول المجاورة، وأثناء اللعب أو القيام بعمل زراعي، إلى احتمالات مرتفعة لإصابة الأطفال. وهذا ما حصل فعلا. وتبلغ نسبة الأطفال د ون العشرين سنة 8 % من أفراد العينة المصابين. أما النسبة الأكبر من الإصابات فهي ضمن الفئة العمرية 20-39 سنة، إلا أن معظمهم أصيب خلال عام 1982، مما يعني أن أعمارهم عند الإصابة كانت تتراوح بين 5 و24 سنة.

431- ومعظم الأطفال الذين أصيبوا كانوا يلعبون أمام منازله م أو في الأراضي المجاورة. كما أن إصابتهم نتجت أحيانا عن قنابل غير منفجرة كانت بأشكال ألعاب تستهدف الأطفال عمدا.

توزع المصابين بالألغام حسب الجنس والفئة العمرية (راشيا والبقاع الغربي)

الفئة العمرية

ذكر

أنثى

مجموع

%

0-4

2

-

2

1

5-9

1

1

2

1

10-14

3

-

3

1

15-19

7

3

10

5

20-24

22

6

28

13

25-29

31

7

38

18

30-34

27

5

32

15

35-39

23

2

25

12

40-44

13

2

15

7

45-49

5

1

6

3

50-54

5

1

6

3

55-59

15

1

16

8

60-64

8

1

9

4

65-69

4

1

5

2

70-74

4

-

4

2

75+

4

7

11

5

مجموع

174

38

212

100

المصدر : 1997Land Mines Project. Result of the survey -MoH-

الألغام، أو الطفولة المضيعة

شهادة منى (صحفية)

عندما بدأت بإعداد تحقيق تلفزيوني عن المصابين بالألغام لم أكن أتوقع ما سمعت ورأيت. لا أستطيع أن أنسى عيون الأطفال وهم يروون كيف فقدوا يدا أو رجلا، ولا عبارات أم محمد التي قا لت لابنها أنه أصبح رجلا عند السابعة، وأن رجله المبتورة لن تعود.

معظم الإصابات كانت تقع في الربيع حيث أن أمطار فصل الشتاء تتسبب بانزياح الألغام إلى جوار المنازل: محمد كان عمره ثماني سنوات عندما ذهب لقطف الزهور، سابق رفاقه إلى زهرة رآها من بعيد، فجأة طار في الهواء، وبترت رجله. وخالد كان مولعا بقيادة السيارات الوهمية، جلس ورفاقه على صخرة، وداس على حجر افترض أنه دواسة البنزين، فانفجر اللغم فيه. أما مريم، فقد وجدت في الحقل سيارة حمراء حملتها فرحة إلى المنزل، هناك تنازعت وأخوها على امتلاكها، فكانت أكثر قوة منه، فانفجرت باترة نصف كفها، وملحقة جراحا مختلفة بفخذها. ونهلة كانت قد فقدت شقيقتها قبل شهر ونصف عندما انفجر فيها هي أيضا لغم بتر يدها اليسرى ونصف يدها اليمنى.

قصص لا تنتهي، ولا تتشابه إلا بالمأساة التي تنتج عنها. أطفال تركوا مدارسهم خجلا من إعاقتهم، وآخرون ان تحروا أو حاولوا الانتحار. وكلهم فقدوا طفولتهم أو بعضا منها، وتحولوا إلى ناضجين قبل الأوان.

لو سئلت عن الألغام الإسرائيلية في الجنوب والبقاع الغربي، لقلت إنها عدوة الطفولة.

10-4-2 الآثار النفسية لمجزرة قانا على الأطفال

432- إزاء الاعتداءات الدائمة على الج نوب، دأبت الحكومة والمنظمات غير الحكومية، والدولية على تقديم الحد الأدنى من مساعدات الإغاثة الضرورية للسكان، لا سيما إثر الاعتداءات الواسعة النطاق. وغالبا ما كانت تقتصر هذه الأخيرة على المساعدات الغذائية والأغطية والرعاية الصحية الأولية، أي ما يتصل بشؤون ا لحياة المادية. وكان الاهتمام بالاحتياجات النفسية والتربوية للسكان، محدودا.

433- وخلال عدوان نيسان/أبريل 1996، ولا سيما بعد مجزرة قانا، تنبهت اليونيسيف إلى ضرورة الاهتمام بالآثار النفسية والتربوية للعدوان على الأطفال، نظرا لقساوة ما عانوه مباشرة أو شاهدوه أ و سمعوه. وفي هذا الإطار نفذت دراسة (3) شملت عينة من أطفال الجنوب والبقاع الغربي بغية تحديد التأثير النفسي لعملية عناقيد الغضب على الأطفال تمهيدا لوضع برنامج إعادة تأهيل نفسي لهؤلاء. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود نسب من حالات اكتئاب وقلق وصعوبة في النوم و ضعف في التركيز، تفوق المعدلات الطبيعية. وتلفت هذه النتائج النظر إلى ضرورة الاهتمام بهذا النوع من الاحتياجات في المستقبل القريب.

434- وشملت العينة 402 تلميذ من 25 مدرسة ابتدائية، متوسط أعمارهم 11.3 سنة. وقد أتت النتائج كالتالي:

العوارض النفسية لأطفال الجنوب - 1996، حسب الجنس والفئات العمرية

حسب الجنس

الفئة العمرية

ذكر

اثني

مجموع

6-9

10-12

13+

مجموع

اكتئاب

10.8

14.1

12.4

6.7

12.9

16.9

12.4

قلق الانفصال

17.2

21.1

19.2

15.1

23.8

17.6

19.2

قلق شديد

20.7

16.6

18.7

7.6

23.1

23.5

18.7

توتر ما بعد الصدمة

17.2

18.6

17.9

9.2

20.4

22.8

17.9

المصدر : 1996-The grapes of wrath chapter-UNICEF.

10-5 منطقة الشريط الحدودي وأوضاعها

435- يبلغ عدد القرى والبلدات المحتلة 108، يضاف إليها 63 مزرعة، يشكل مجموعها ما يطلق عليه اسم "الشريط الحدودي". وتتوزع هذه القرى والمزارع المح تلة على سبعة أقضية بشكل متفاوت، حيث أن العدد الأكبر منها يقع في أقضية جزين، ومرجعيون، وبنت جبيل، وحاصبيا، في حين أن الاحتلال جزئي في أقضية صور والنبطية وصيدا (قرية واحدة فقط في صيدا).

القرى والمزارع المحتلة موزعة على الأقضية

القضاء

عدد القرى المحتلة

عدد المزارع المحتلة

مجموع

صيدا

1

1

2

صور

9

8

17

بنت جبيل

18

3

21

مرجعيون

25

2

27

النبطية

2

2

4

جزين

40

41

81

حاصبيا

13

6

19

مجموع

108

63

171

المصدر : تقارير صحفية.

436- ويصعب تقدير عدد سكان الشريط الحدودي بدقة بسبب وجود الاحتلال أولا، ولما يتطلبه من تحد يد عدد السكان في كل قرية محتلة على حدة. ولكن مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، يوفر صورة عن الخصائص السكانية في الأقضية المعنية مباشرة، سواء كانت واقعة تحت الاحتلال، أو محاذية.

437- ويقدر عدد السكان في الأقضية الستة (ما عدا صيدا) بحوالي 000 350 نسمة. ويتميز التكوين العمري بوجود انحرافات عدة عن المتوسطات الوطنية. فالأقضية التي تتواجد فيها أعلى نسبة من القرى المحتلة (جزين، ومرجعيون، وحاصبيا، وبنت جبيل) تتميز بنسبة عالية من المسنين يمكن إعادتها إلى هجرة الشباب بسبب الأوضاع الخاصة في المنطقة، أو للهرب من التجنيد الإلزامي في صفوف الميليشيات المتعاونة مع إسرائيل، بالإضافة إلى ضيق فرص العمل. كما يلفت النظر انخفاض حاد في نسبة الأطفال من الفئة العمرية صفر-14 سنة في قضاء جزين، يمكن إعادته إلى تزايد النـزوح السكاني واستقرار الأسر خارج جزين بمعدلات متسارعة خلال ال عقد الأخير. وتعبر هذه الانحرافات عن صعوبات خاصة تواجه المراهقين والأطفال، وتضطرهم إلى النـزوح منفردين أو مع أسرهم إلى خارج المنطقة.

جدول بعدد السكان وتوزعهم حسب الجنس والفئات العمرية

القضاء

عدد السكان

الفئات العمرية (سنوات)

القضاء

ذكور

إناث

مجموع

0-14

15-64

65+

صور

361 64

722 65

083 130

35.4 %

59.8 %

4.8 %

صور

جزين

173 7

453 7

626 14

19.5 %

65.3 %

15.2 %

جزين

النبطية

169 45

194 47

363 92

34.7 %

59.4 %

5.9 %

النبطية

بنت جبيل

343 25

367 27

710 52

33.7 %

58.4 %

7.9 %

بنت جبيل

مرجعيون

461 19

418 21

879 40

29.5 %

59.7 %

10.8 %

مرجعيون

حاصبيا

670 9

790 9

460 19

25.6 %

65.1 %

9.3 %

حاصبيا

مجموع

177 171

944 178

121 350

29.3 %

63.8 %

6.85 %

معدل وطني

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

438- أما لجهة الأوضاع المعيشية العامة، والخاصة بالأطفال، فإن معدلات الحرم ان في هذه الأقضية تعتبر من أعلى المعدلات في لبنان. وبالعودة إلى تصنيف مستويات معيشة السكان دون ال‍ 18 سنة إلى ثلاث فئات منخفضة ومتوسطة وعالية، نجد أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في ظروف حرمان تبلغ 72.2 % من إجمالي السكان في هـذه الفئة العمرية في بنت جبيل، وتب لغ 64.2 % في مرجعيون، و44.7 % في حاصبيا، مقابل معدل وطني يبلـغ 42.3 % (4) .

توزع الأطفال (دون 18 سنة) حسب مستوى معيشتهم ( % )

منخفض

متوسط

عال

مجموع

بنت جبيل

72.8

25.9

1.9

100

مرجعيون

64.2

31.7

4.1

100

حاصبيا

44.7

48.4

6.9

100

لبنان

42.3

42.1

15.6

100

المصدر : مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن، 1996.

10-6 سياسة الإبعاد والتجنيد الإجباري

439- عانى الجنوب من موجات نزوح لأسباب اقتصادية وأمنية عامة، شأنه شأن باقي المناطق اللبنانية الريفية خصوصا. إلا أنها أكثر خطورة فيه إذ تنضاف إلى الأسباب العامة، الإجراءات التعسفية التي تعتمدها القوات الإسرائيلية والتي تحول الحياة في القرى إلى جحيم فعلي بالتضييق على المواطنين من خلال عمليات المداهمة والاقتحام وإطلاق التهديدات وفرض الضرائب وعمليات الابتزاز وضيق فرص العمل والدراسة والرعاية الصحية، أضف إلى ذلك حالة القلق والخوف من الاعتقال والتجنيد الإلزامي للشبان.

440- وتعيش كل عائلة في منطقة الشريط المحتل قلقا خاصا مع بلوغ الأطفال سن المراهقة والشباب. وكذلك الولد نفسه الذي يفرض عليه منذ مقاعد الدراسة أن يعيش في مناخ غير مناخه، وتفرض عليه لغة عدوه. فهو يخاف الخارج: المحيط الإسر ائيلي، المداهمة، الاعتقال، اعتقال أحد الأخوة أو الجيران، الخوف على تنقلات الأهالي وأعمالهم داخل الشريط وعلى معابره، الخوف من سماع الأخبار عن حصار أو إبعاد وعن عمليات المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي بينما عليه أن يعبِّر بلغة "محايدة" غير لغته وغالباً ما تكون بتوصية من الأهل اتقاءً للتحقيق في إحدى المراكز العسكرية والذي قد ينتهي بعقوبة. كذلك الخوف داخل العائلة نفسها وعليها: الخوف من تشتتها وتمزقها بين مقيمين داخل الشريط وآخرين خارجه بحثاً عن العمل أو الهروب من الجندية. لكن خوفه الداخلي الذي لا يستطيع التغلب علي ه، هو السنوات التي لا يمكن إيقافها فيما يجد نفسه وهو يقترب أكثر من سن البلوغ والتجنيد أمامه.

441- ولذلك تعيش العائلة الجنوبية همّ التخطيط لمستقبل أبنائها: همّ تزويج الولد رغم صغر سنه وتسفيره إلى الخارج، وهمّ تأمين الإقامة في المدينة أو خارج الشريط قبل أن ي بلغ سن التجنيد الإجباري في "جيش لحد"، أو همّ تأمين البدل المادي للإعفاء من هذه الجندية. إن تعبير القلق يختصر حياة الطفل وأسرته في هذه المناطق.

10-7 وضع التربية والتعليم في المنطقة الحدودية

442- الواقع الصحي في الشريط الحدودي هو جزء من الواقع الصحي في لبنان بشكل عام والجنوب بشكل خاص. إلا أن مشاكله مضاعفة بسبب وجود سلطة أمر واقع تابعة للاحتلال، والاحتلال نفسه الذي يعيق قيام الحكومة المركزية والقطاع الأهلي والخاص بدورهم في توفير الخدمات الصحية.

443- ويبلغ عدد المستشفيات الموجودة في المناطق المحتلة أربعة، ثلاث منها حكومية، وواحدة تابعة لقوات الطوارئ الدولية. وتعمل هذه المستشفيات ب‍ 40 سريراً عملياً (لأن مستشفى جزين وبنت جبيل هي أشبه بالمراكز الصحية). والمستشفى الفعلي هو مستشفى مرجعيون. أما المراكز الصحية فعددها 19 مركزاً عاملاً موزعة على عدة قرى. وتعاني معظم هذه المراكز من نقص كبير في الأدوية والتجهيز وفي العنصر البشري. ويروي عاملون في مراكز الخدمات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية معاناة العمل في الشريط، إذ يستحيل عليهم القيام بأي مبادرة تعبر عن اهتمامهم ومتابعتهم لأوضاع الأهالي. إن تكرار زيارة مرتين أو ثلاث مرا ت إلى أسرة محتاجة إلى مساعدة يمكن أن يعتبر نشاطاً "مشبوهاً" من قبل جنود الاحتلال وعملائه.

444- وتختصر معاناة السكان بالنسبة للرعاية الصحية، في صعوبة الانتقال وفي عدم كفاية عدد الأطباء. كما أن التجهيز محدود ولا يسمح بإجراء عمليات جراحية. وهناك 25 قرية لا يو جد فيها أي خدمة طبية.

10-8 وضع التربية والتعليم في المنطقة الحدودية

445- يعتبر التعليم من أكثر الميادين حساسية وخطورة التي يواجهها أهالي المنطقة المحتلة لاتصالها المباشر بالاحتلال ومواجهته أو التكيف معه، راهناً ومستقبلاً. وقد حاولت القوات الإسرائيلية اخترا ق المناهج التربوية في بداية احتلاله مقدمة الكثير من الإغراءات لمدراء وأساتذة المدارس إلا أنها ووجهت بالرفض.

446- ولإعطاء صورة واضحة عن الوضع التعليمي، تم تحديد ثلاث نقاط مرجعية زمنية لمقارنة تطور الالتحاق المدرسي، هي العام الدراسي 1974/1975 أي قبل بدء الحر ب في لبنان، والعام الدراسي 1981/1982 أي عام الاجتياح الإسرائيلي للبنان، والعام الدراسي 1995/1996.

447- وقد توزع التلامذة في التعليم الرسمي الابتدائي في المناطق المحتلة على النحو التالي:

تطور أعداد التلاميذ في التعليم الابتدائي الرسمي في الشريط الحدودي (197 4-1996)

العام الدراسي

القضاء

1974-1975

1981-1982

نقص عدد الطلاب

1995-1996

النقص عن 81-82

النقص عن 74-75

بنت جبيل

123 6

394 5

729

150 3

244 2

973 2

جزين

173 3

275 2

898

579

696 1

594 2

حاصبيا

428 2

575 1

853

425 1

150

003 1

صور

438 1

983

455

848

135

590

مرجعيون

696 7

558 4

133 3

646 1

912 2

045 6

النبطية

572

131

441

123

8

449

المجموع

425 21

916 14

509 6

771 7

145 7

654 13

المصدر : انظر الهامش (5) .

448- ويلاحظ حصول تراجع عام في عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية الرسمية، ولا سيما في الأقضية التي يوجد في ها أكبر عدد من القرى المحتلة. أما طلاب الثانويات فيتوزعون على تسع ثانويات على النحو التالي:

توزع تلامذة التعليم الثانوي حسب الأقضية في الشريط المحتل

74/75

81/82

95/96

بنت جبيل

587

915

291

مرجعيون

539

172

299

حاصبيا

125

160

159

جزين

277

365

183

المجموع

528 1

612 1

932

المصدر : كما في الجدول السابق.

ويعود التراجع هنا بالدرجة الأولى إلى فرض التجنيد الإجباري على من هم في سن ال‍ 15 سنة.

449- وفي المقابل، سجل القطاع الخاص نموا في عدد التلاميذ المسجلين، إلا أن هذه الزيادة كانت أقل من التراجع المسجل في التعلي م الرسمي، مما يعني أن العدد الإجمالي للتلاميذ إلى تراجع.

10-9 المعتقلون في السجون الإسرائيلية

450- منذ الاحتلال الإسرائيلي للبنان، أقيمت معسكرات الاعتقال الجماعي وزجَّ فيها الآلاف من اللبنانيين. واليوم يعتبر معتقل الخيام (أنشئ عام 1985) من أكثر المعتقلات ب شاعة نظراً للوحشية التي يتعرض لها المعتقلون المحتجزون في داخله، واقتضى الأمر سنوات من الضغط المستمر قبل أن سمحت إسرائيل والميليشيات المتعاونة معها للصليب الأحمر بدخول هذا المعتقل، وبزيارة ذوي الأسرى لأبنائهم وأقربائهم المعتقلين فيه.

451- ومنذ افتتاح هذا ال معتقل، زجَّ فيه حوالي 450 معتقلاً (أطفالا، ونساء، ورجالا). واليوم يبلغ عدد المعتقلين بعد عملية الإفراج الأخيرة التي حصلت في 26/6/1998، حوالي 125 معتقلاً. وقد تم الإفراج عن 50 معتقلاً من سجن الخيام و10 معتقلين من سجون فلسطين المحتلة مقابل أشلاء جثة الجندي ا لإسرائيلي الذي قتل في عملية "الأنصارية" في جنوب لبنان، صيف 1997.

452- واليوم ومن أصل 125 معتقلا في سجن الخيام، يوجد 23 لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من عمرهم عند اعتقالهم، وقد مضى على اعتقال بعضهم 10 سنوات.

لائحة بأسماء معتقلين داخل سجن الخيام كانوا دون 18 سنة عند اعتقالهم

الرقم

الاسم

العمر عند الاعتقال

تاريخ الاعتقال

ملاحظات

1

علي غازي الصغير

17

1986

مضى على اعتقاله 10 سنوات

2

يوسف علي ترمس

18

1989

3

مجيب محمود ترمس

17

1989

4

سامر علي حجازي

18

1994

5

زياد إبراهيم غنوي

18

1994

6

علي إبراهيم قاسم

18

1996

7

أحمد حسن صادق

16

1997

8

علي مصطفى توبة

14

1997

9

حسين عقيل

18

1998

10

محمد حسين قازان

15

1998

11

علي حسين قازان

17

1998

12

علي محمد قشمر

14

1988

13

خنجر شعيب

16

1997

14

حسن حريبي

16

1997

15

علي فضل مهجان

13

1997

16

أحمد بركات

15

1996

17

رباح فايز أبو فاعور

16

1998

18

تيسير دباجة

دون السادسة عشرة

1997

19

نعيمة فيصل جابر

دون السادسة عشرة

1997

20

خالد إدريس

دون السادسة عشرة

1997

21

بسام علي حمادة

دون السادسة عشرة

1997

22

بلال ابراهيم الأشقر

دون السادسة عشرة

1997

23

بلال كايد فرج

دون السادسة عشرة

1997

453- وبين الذين تحرروا من سجن الخيام في عملية التبادل في 26/6/1998، سبعة أسرى كان عمرهم دون الثامنة عشرة عند اعتقالهم هم:

الاسم

العمر عند الاعتقال/سنة

تاريخ الاعتقال

ناصر أبو عليوى

18

1985

أكرم محمد علوية

17

1985

علي أحمد قشمر

15

1988

عبد الغريب عبد الغريب بيضون

18

1985

أمين محمد ترمس

17

1987

فادي أحمد علي

18

1987

زهير علي ضاهر

12

1986

454- هذا بالإضافة إلى ثمانية أسرى آخرين اعتقلوا في سجون فلسطين المحتلة وهم لم يبلغوا سن الرشد بعد، من أصل 42 معتقلاً لا يزالون في الأس ر بعد عملية الإفراج في 26/6/1998.

الرقم

الاسم

العمر عند الاعتقال/سنة

تاريخ الاعتقال

1

حسن حجازي

16

1986

2

محمد محمود علي بدير

18

1991

3

حسين فهد دقدوق

18

1987

4

كمال محمد رزق

15

1986

5

قاسم محمد قمص

18

1986

6

يوسف يعقوب سرور

18

1987

7

عبد الحسن عبد الحسن سرور

18

1987

8

إسماعيل محمود الزين

16

1985

455- وبالإضافة إلى هؤلاء، تم تحرير أسيرين من سجون إسرائيل، كانوا دون الثامنة عشرة، هما:

1- نبيه عواضة، اعتقل عام 1988 في عمر 16 سنة وتحرر في 26/6/1998.

2- عبد الكريم العلي، اعتقل عام 1987 في عمر 16 سنة و تحرر سنة 1998.

456- وقد عانى هؤلاء من ضروب التعذيب الجسدي والنفسي، دون أي اعتبار لعمرهم، ودون أي اعتبار للمواثيق الدولية التي ترعى شؤون الأسرى، ولا سيما الأطفال منهم، في ظروف الحرب والاحتلال.

إسرائيل والأطفال

شهادة أسير محرر

رباح من بلدة كفر حمام في قضاء حاسبيا. مواليد 1974، الابن الثاني عشر لوالديه. كان أصغر معتقلي الخيام: 13 سنة عندما اقتحمت عناصر من جيش لبنان الجنوبي مدرسة كفر شوبا الرسمية نهار الأربعاء الواقع في 23/3/1988 واقتادته إلى معتقل الخيام. يقول:

"كنا نمضي آخر ساعتين من الدوام المدرسي ونجري م سابقة في الإنشاء الفرنسي. أنهيت المسابقة قبل المدة المحددة وخرجت من الصف. شاهدت سيارة الأمن من بعيد، وانتابني إحساس أنهم سيأخذونني ذلك أن أخي كان مطلوبا وقد فر من المنطقة، والعائلة تعيش في حال اضطراب وخوف.

دخلوا إلى إدارة المدرسة وأحضروا المدير. كنت في هذ ه الأثناء قد عدت إلى الصف وقد تغير لوني، وقلت "أتى الإسرائيليون". وفي الوقت الذي كنت أجلس فيه في مقعدي دق الباب وأطل المدير وناداني. سألت عن الكتب: "هل آخذها معي أم أعطيها لأختي في الصف المجاور؟".

خرجت من الصف مع رجال الأمن، فطلبت المعلمة إيقاف المسابقة، و كان جميع التلاميذ قد خرجوا من صفوفهم ومن بينهم أختي التي بدأت بالصراخ، وركضت إلى البيت. وضعوني في السيارة وأغلق أحدهم الباب برجله وقال: سوف تذهب معنا إلى آخر مفرق القرية. في ذلك النهار كانوا قد اعتقلوا والدتي واقتادوها إلى معتقل الخيام.

في طريقنا إلى المعت قل غطوني بحرام. وعندما وصلنا سلموني للشرطي وأدخلوني إلى غرفة التحقيق. المحقق يسألني وأنا انظر إلى الضوء المعلق بالسلاسل وأفكر كيف سوف يعلقوني بها. في الأيام الأولى لم يستعملوا معي الضرب، وكانوا يقولون: أنت صغير، سوف لا نضربك شرط أن تقول ما تعرف. غدا سوف تع ود إلى البيت والمدرسة.

بعدها وضعوني في الإفرادي مدة 15 يوما استعملوا خلالها شتى أنواع التعذيب رغم صغر سني: الكهرباء والجلد والكرباج والوقوف خارجا ليلا تحت المطر. كل ذلك وأنا لا أعلم أن أمي موجودة في المعتقل. وفي أحد الأيام، أثناء التحقيق طلب مني المحقق أن ألزم الصمت واسمعني صراخ امرأة في الغرفة المجاورة، وبعدها قال لي هذه أمك. واعتمدوا الأسلوب نفسه مع والدتي فعندما سكتت بدأوا بضربي كي تسمع صراخي، فكان يغمى عليها. وكثيرا ما استعملوا معي هذا الأسلوب: احضروا شقيقتي وابنة خالتي أعمارهم (18 و20 و22 سنة)، واعتمدو ا معهن أسلوب التعذيب نفسه.

طلبت رؤيتهم فلم يسمحوا بذلك. أفرجوا عن أمي بعد شهرين ولم يسمحوا لها بإرسال أي غرض لي. وفيما أنا داخل المعتقل أبعدوا أهلي واخوتي الثلاثة (10 و15 و23 سنة). بقيت في المعتقل سنة ونصف، وكذلك شقيقتيّ. أبعدنا جميعا بعدها إلى خارج المنطق ة المحتلة.

إسرائيل والأطفال

شهادة أسير محرر

نبيه، من مواليد 1972، من بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. كان عمره 16 عاما عندما اعتقل أثناء مشاركته في مقاومة الاحتلال:

"بعد اعتقالي مباشرة تعرضت للضرب ونقلت إلى مركز المخابرات العسكرية في الصرفند حيث أ مضيت 100 يوم من التحقيق المستمر. كانوا يستخدمون العنف الجسدي بال إ ضافة إلى الضغط النفسي. كان التركيز على إ رهاقي من خلال منعي من النوم وحرماني من الطعام، يجري بعدها استجوابي في جلسات طويلة تستمر 8 ساعات دون توقف، يتخللها التهديد بتعذيبي بالكهرباء وبهدم منزلي. طوال فترة وجودي في الصرفند لم أ كن أ رى الشمس: كنت في زنزانة طولها متران وعرضها متر، ودون أ ية وسائل نظافة، ودون عناية طبية.

بعد التحقيق نقلت إلى داخل فلسطين المحتلة، وسجنت مدة سبعة أ شهر في زنزانة منفردة في سجن في طبريا بسبب صغر سني ومنعا لاختلاطي بالكبار. وعندما بلغت سبعة عشر سنة ونصف، حوكمت أ مام محكمة إ سرائيلية حكمت علي غيابيا بالسجن 15 عاما. مع بلوغي سن الثامنة عشرة نقلت إلى سجن عسقلان.

أ مضيت في إ سرائيل 10 سنوات. كبرت في المعتقل وسط حالة حادة من الصراع النفسي في مواجهة التغيرات التي طرأت على حياتي. أ فرج عني في عملية التبادل التي تمت في حزيران /يونيه 1998، و أ نا اليوم في السادسة والعشرين أ بحث عن طريقي في الحياة، بعد أ ن صادر الاعتقال جزءا أ ساسيا من حياتي ونموي.

الحواشي

(1) بسبب طبيعة هذا الفصل، وخصوصيات البيانات ومصادرها لجهة التعدد والتداخل، يصعب إيراد المصدر العائد لكل معلومة تفصيلية بمفردها، إذ جرى دمج المعطيات من أكثر من مصدر في إعداد النص، لذلك، وخلافا للفصول الأخرى، نعرض فيما يلي للمصادر الرئيسية في هذا الهامش:

(أ) المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق: "صفحات عز في كتاب أمة"، بيروت، إصدارات عام 1994، 1995، 1996، 1997.

(ب) مؤسسة الدراسات الفلسطينية: "سياسة الأرض المحروقة والحل المفروض"، بيروت، 1996.

(ج) الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان: "حالة حقوق الإنسان في لبنان"، بيروت 1997.

(د) مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق: "عملية عناقيد الغضب - حرب السلام الإسرائيلي ف ي لبنان"، بيروت 1996.

(ه‍) المجلس الثقافي للبنان الجنوبي: "الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتحديات المرحلة"، بيروت 1995.

(و) المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق: تقارير شهرية دورية عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

(ز) مجلس الجنوب: تقارير من أرشيف وحدة ا لإعلام عن عدواني تموز/يوليه 1993 ونيسان/أبريل 1996.

(ح) الهيئة الوطنية للمعتقلين في السجون الإسرائيلية: تقارير عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

(ط) المركز العربي للمعلومات: سلسلة تقارير عن أوضاع الجنوب المحتل منشورة في صحيفة السفير.

(ي) الهيئ ة العليا للإغاثة: تقارير عن أعداد النازحين خلال الاعتداءات الإسرائيلية.

(ك) لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية: تقارير عن أوضاع المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

(2)Land Mines Project. Result of the survey in Rashaya and West Bekaa. Ministry of Public Health، 1997.

1996UNICEF-The grapes of wrath chapter-Phase I; Final Report-October,..

النسب احتسبت بتطبيق منهجية دراسة أحوال المعيشة في لبنان - مصدر مذكور، على السكان في الفئة العمرية 0-17 سنة.

الإحصائيات الواردة والمتعلقة بال عامين الدراسيين 1974-1975 و1981-1982 مأخوذة من "دليل المدارس اللبنانية" أما تلك العائدة إلى العام الدراسي 1995-1996 فمن وزارة التربية مباشرة، وفيما يتعلق بقضاء جزين فمأخوذة من بحث ميداني جامعي بعنوان "التأخر في اجتياز المرحلة الثانوية في منطقة حزين أثناء ا لحرب"، إعداد غسان رحال، 1997.

الفصل الحادي عشر

العنف الموجه ضد الأطفال واستغلالهم جنسيا.

11-1 مقدمة

457- حين نقترب من موضوعي العنف الموجه ضد الأطفال، وتعرضهم للاستغلال الجنسي، نكون على وشك الدخول في النطاق المحرم للمفاهيم السائدة، رغم المكابرة ورفض ال إ قر ار بهذا الواقع أ حيانا كثيرة. العنف في لبنان، كما في كل المجتمعات المشابهة، ليس عموما قيمة سلبية، إ ذ يشكل استعراض القوة، واستخدامها أ حيانا كثيرة، المشهد اليومي المعتاد في وسائل ال إ علام وفي الحياة ال أ سرية والمدرسية، وفي الحياة الاجتماعية والسياسية، وحتى الاق تصادية. أ ما المسائل الجنسية، فهي بمقدار ما تقع ضمن نطاق ما يحرم النطق به لغة ، تشكل المحور ال أ كثر أ همية للخطاب السري، وللسلوك الاجتماعي الموازي والمبطن.

458- وفي كلتا الحالتين، العنف والاستغلال الجنسي (وهو بدوره أ حد أ شكال العنف الجسدي والمعنوي في آن)، لا ع جب أ ن يكون الأطفال الضحية ال أ ولى مرتين: مرة ضحية الاعتداء نفسه، ومرة ضحية الكبت والصمت المطبق.

11-2 الأطفال والعنف المنزلي

459- تتمتع ال أ سرة لجهة العنف الممارس داخلها - بنوعين من "الحصانة" يتكاملان. الأول هو حصانة المجتمع التي سبق أ ن أ شرنا إ ليها في الفصل ال أ ول، إ ذ هي نطاق خاص ممنوع على الخارج أن يتدخل في شؤونها. وحصانة القانون الذي يجيز ، استنادا إلى المادة 186 من قانون العقوبات ، أ نواع "التأديب" التي ينزلها ال آ باء ب أ بنائهم (واستطرادا ال أ زواج بزوجاتهم، وال أ شقاء الكبار بشقيقاتهم و أ شقائهم ال أ صغر سنا). وهذه ال مادة شديدة التعبير بمجرد التكنية عن العنف والضرب بتعبير "التأديب"، وبمجرد قبوله "بالعرف العام" مرجعا قانونيا، بدل محاولة تعديله بما ينسجم مع روح العصر. فتنص المادة 186 من قانون العقوبات على ما يلي:

" يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها با لأ ولاد آ باؤهم و أ ساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام ".

11-3 أشكال العنف المنزلي

460- يمكن الحديث عن أشكال مختلفة من العنف المنزلي الممارس على الطفل من قبل الأهل كالعنف المعنوي والإهمال إضافة إلى العنف الجسدي.

461- ويقصد بالعنف المعنوي أي تعنيف موجه إلى الطفل بشكل صراخ أو شتم أو حط من الكرامة كما يقصد به عدم اعتبار الطفل، أ و رفضه، أ و اتهامه، أ و إبعاده أ و انتقاده الدائم. وهذا النوع من التعنيف يعود إما إلى فقدان ال أ هل للسيطرة على تصرفاتهم، وإما إلى الخلافات الزوجية الدائمة أو الطلاق أو التفكك الأسري وكذلك إلى تدني الوضع الاقت صادي والثقافي للأسرة وعدم أ هلية الأهل للعب دورهم الطبيعي في العائلة.

462- أ ما ال إ همال فهو من أسوأ أشكال العنف بسبب طابعه المستمر. وفي هذه الحال، تتسم علاقة الطفل مع والديه بالسلبية واللامبالاة وتصل حتى الانقطاع. وترتبط أسبابه عموما بالوضع الاقتصادي المتدني للأسرة وكثرة عدد الأولاد والعوز المادي والفقر، وكذلك المشكلات الصحية التي يتعرض لها أحد الوالدين. كما أن الضغوطات النفسية التي تتعرض لها الأسرة ولا سيما عند العاطلين عن العمل تؤدي إلى الإحباط الذي ينعكس على الأولاد.

463- أما العنف الجسدي الممارس على الطفل من قبل الأهل فتختلف أشكاله وتتنوع بحسب الآثار التي يتركها على جسده وعلى تطوره ونموه وعلى شخصيته ووضعه النفسي. بعض أشكاله تترك آثاراً ظاهرة يرافقها الألم المبرح وقد يتطلب علاجا طبيا. وبعضه الآخر "بسيط" يزول في فترة قصيرة . ومن أشكاله: الدفش، الصفع، شد الشع ر، غرز الأظافر، القرص، الربط، العض، الضرب باليد أو بأدوات مختلفة، الركل، الجلد، الحرق بالماء الساخن أو بأعقاب السجائر أو بالفحم (1) .

464- في كل هذه الحالات، لا يجب استبعاد اقتناع ال أ هل والمجتمع ب أ ن العنف هو وسيلة التأديب ال أ كثر فعالية، خلافا ل أ ساليب التربية الحديثة غير الفعالة على ال إ طلاق والتي تتحول إلى موضع سخرية في جلسات ال أ هل وال أ صحاب.

11-4 واقع الأطفال المعنفين داخل الأسرة

465- سبقت ال إ شارة إلى عدم وجود معطيات مفصلة عن العنف ال أ سري لل أ سباب التي سبق ذكرها. والفقرات التالية تستند إلى تحقيقات استطلاعية ومش اهدات ميدانية متفرقة.

466- وبين ت دراسة ميدانية قامت بها مساعدات صحيات اجتماعيات من كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية طالت عينة محدودة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، الخصائص التالية (2) :

إن ظاهرة العنف الجسدي المنزلي موجودة في كافة الفئات الا جتماعية، و إ نها لا تقتصر على الفئات الفقيرة بل هي "وسيلة تربوية‎" شائعة في المجتمع ومعتمدة بشكل عام في تربية الأطفال ونشأتهم، وذلك لقناعة الأهل بفعالية نتائجها.

إن نسبة كبيرة من أهل أ طفال العينة يعتمدون على التنبيه الشفهي لأطفالهم وحرمانهم من هواياتهم وفي أسوأ الحالات ضربهم على اليد مع ندرة الإصابات التي تستوجب العناية الطبية، مما يثبت أن الأهل لا يميلون إلى استعمال الأساليب العقابية الشديدة إلا بعد التيقن من أن أسلوب الإرشاد والتوجيه لم يؤدِ إلى النتائج المرجوة في ردع أطفالهم. وهذا يؤكد على أهمية الروادع ا لأخلاقية لدى الأهل التي تمنعهم من اللجوء إلى استعمال الأساليب ال أ كثر عنفاً في التربية. والجدير بالذكر هنا، أن أفراد العينة ذكوراً وإناثاً يتعرضون بشكل متساوٍ للعقاب.

467- والملفت في الدراسة أن معظم أ طفال العينة الذين يتعرضون لهذا العقاب الجسدي لم يعايشوا أ ي أسلوب تربوي آخر، وهم يعتبرون الضرب مرادفا للتربية الصالحة ويتقبلونه بشكل عام دون اعتراض. وخطورة هذا الأمر، أنه يمثل استمرارية عبر ال أ جيال من خلال تماهي الأطفال بأهلهم وبتصرفاتهم التربوية مستقبلاً مما يشكل على المدى البعيد حلقة مفرغة وتناقل ا حتمي ا لأنظمة وأساليب مشكوك بتوازنها وتؤثر سلبا على صحة الأطفال النفسية، الاجتماعية والجسدية.

11-5 العنف الممارس على الأطفال في المدارس

468- تشكل المدرسة البيئة الرديفة للمنزل في دورها التربوي لل أ طفال. وغالبا ما تتماهى شخصية ال أ ستاذ مع شخصية ال أ ب في الكثير من ال أ دوار ال تربوية والاجتماعية. وليس أ كثر دلالة على ذلك من أ ن تنص الفقرة نفسها من قانون العقوبات (المادة 186) على إ جازة ضروب التأديب للوالد ولل أ ستاذ معا!؟

469- ويعمد في المدرسة إلى استخدام العنف الجسدي على التلميذ كضربه بالمسطرة والكف أو شد ال أ ذن، وذلك أمام الرفاق، و هذا من شأنه أن يترك آثاراً نفسية ومعنوية سيئة عليه. وقد تصل أ شكال العنف أ حيانا إلى حدود أ كثر تطرفا لدى بعض ال أ ساتذة والنظار خصوصا، مثل الركل، والضرب المبرح، والصفع، إ ضافة إلى الحجز في الغرف أ و الوقوف على الحائط في الملعب أ مام الجميع..الخ.

شهادة ناجي: 9 سنو ات، تلميذ في ابتدائية رسمية

" كل المعلمين والمعلمات في المدرسة يضربوننا، ولكن ليت المعلمات وحدهن يضربننا، لأ ن ضربهن أ خف. الضرب يختلف بين أ ستاذ و أ ستاذ، هناك الضرب على اليد، والضرب بالمسطرة، أ و الخيزرانة،..لكن الناظر هو الذي يرعبنا أ كثر واحد. إ نه يلبطنا برج له، ويضربنا بالعصا، ويصفعنا..، و إ ذا تحدث أ حدنا في الصف أ ثناء الاستماع إلى النشيد الوطني، يصفعه كفا، ويوقفه على الحائط أ مام جميع التلاميذ".

لا يرى ناجي مانعا من الضرب، شرط أ ن لا يكون مبرحا، ويرى أ نه إ جراء فعال وهو شخصيا يمارسه لتحصيل حقه: " أ نا و أ بناء عمي شكلنا عصابة ضد العصابة ال أ خرى. هم هجموا علينا، فضربنا كل واحد كفا، و"خلص"، ولم يكرروا فعلتهم مرة أ خرى".

470- ولا تقتصر أساليب سوء المعاملة داخل المدرسة على الإساءة المعنوية والجسدية فحسب، بل إ ن عدم اعتماد أ ساليب تربوية حديثة، ونوعية المناهج التعليمية، تشكل نوعا من العنف المستمر على التلاميذ، يتراكم في لا وعيهم مولدا مواقف سلبية وتوترات، دون أ سباب مباشرة أ و ظاهرة.

471- فالمناهج التعليمية والمواد الدراسية لا تراعي بشكل عام الفروقات الفردية بين التلامذة ولا تعترف بها، فنجد التلميذ مرغماً على تقبل عملية التلقين مستسلماً لها، وذلك لعدم وجود هيكليات تعليمية تسمح له بالتدخل في اختيار ما يناسب ميوله وتترك له هامشا من حرية الابتكار والإبداع. والطرائق التعليمية المتبعة في معظم المدارس في لبنان تعتمد الطريقة التلقينية وليس الطريقة التشاركية. كما أ ن النظام داخل المدرسة هو نظام أوتوقراطي، يمنع على التلميذ إبداء رأيه، و إ ذا أخفق في دراسته يعاقب بالقصاص والضرب والشتم (3) .

472- وقد بينت دراسة ميدانية أجريت عام 1992 لطلاب المرحلة المتوسطة ما يلي:

39 % من التلامذة ضربوا بالمسطرة على أ يديهم ؛

26 % شدوا من شعرهم وآذانهم ؛

20 % تلقوا ص فعات على وجوههم ولو مرة واحدة على الأقل ؛

أما الباقون فيطيعون النظام.

وفي دراسة أ خرى:

أ ن 45 % من طلاب القسم المتوسط والثانوي تلقوا شتائم وكلمات جارحة من الناظر أو المدير أو الأستاذ ؛

أ ن 26 % من الطلاب يعتقدون أن الأستاذ يعاقب دون أن يتأكد من المذنب الحقيقي وإ نما عن فشة خلق ؛

أ ن 25 % من الطلاب يشعرون أن الأستاذ يفضل الطالب الغني على الطالب الفقير ؛

أ ن 49 % من الطلاب يرون في الأستاذ ذلك المستبد الذي لا بد منه من أجل مصلحتهم (4) .

11-6 العنف في وسائل الإعــلام

473- تأثير وسائل ال إ علام والتلفزيون بشكل خاص، على الأطفال، موضوع خلافي. فقد دخلت هذه الآلة السحرية إلى كل منزل، وتعددت ال أ قنية المحلية، وحتى الفضائية التي باتت في لبنان بمتناول الجميع من خلال الاشتراكات الزهيدة أ ينما كان. ويمضي الطفل والكبير، قسما كبيرا من وقت فراغه أ مام الشاشة الصغيرة لعدم وجود خيارات أ خرى، مما ي جعل منها وسيلة تأثير شديدة الفعالية في تكوين العادات والسلوكيات.

474- و تشكل الضوابط وال أ عراف المتبعة في تصنيف أ وقات البث التلفزيوني، وتصنيف البرامج حسب صلاحيتها للفئات العمرية المختلفة، إ قرارا صريحا بال أ ثر السلبي المرجح لبعض البرامج على الأطفال، ولا سيما م ا ينضح منها بالعنف والإباحية.

475- وفي لبنان، كما في الدول المحيطة، تشكو النظرة إلى حماية الأطفال من هاتين الظاهرتين من تشوهين هما:

(أ) في حين هناك تشدد في موضوع المشاهد الإباحية، نجد تساهلا كبيرا فيما يتعلق بمشاهد العنف التي تنضح بها فترات بث الأطفال، وبر امج الكرتون..الخ. وتماشيا مع النظرة السائدة، لا يعتبر العنف أ مرا شديد الخطورة، ولا تجري حماية الأطفال فعليا من التعرض البصري إ ليه.

(ب) يصل التشدد في موضوع الإباحية في وسائل ال إ علام إلى حد عدم التمييز بين الإباحية وبين الموضوعات التربوية الجنسية. فالكل سواء . وتتحول الحماية إلى تحريم وكبت، فيحرم الطفل من حقه في معرفة علمية وصحيحة للمسائل الجنسية، مما يدفعه دفعا إلى أ حضان الإباحية التي يراد حمايته منها، وإلى أ حضان الخرافات الجنسية التي ترافقه كل حياته.

476- وقد بينت دراسة بعض ال آ ثار السلبية الناتجة عن مشاهدة ا لأطفال للتلفزيون:

خوف ا وكوابيس ؛

عدائية غير مبررة لدى الأطفال ؛

حب الأذية ؛

تقليد ا لمشاهد وممارستها على الأخوة ال أ صغر سناً ؛

عدم الانضباط في المدرسة ؛

تنمية طبع عدائي وغير متكيف ؛

فقدان براءة الطفولة وميل الطفل نحو الأعمال الشريرة (5) .

التلفزيون ولعبة المشنقة

بتاريخ 20 /5/1998 نفذ حكم ال إ عدام شنقاً بقاتلين. تم ال إ عدام بشكل علني في ساحة بلدية طبرجا. نقل التلفزيون مشهد ال إ عدام بالتفصيل في نشرة ال أ خبار، ومعظم الأطفال شاهدوه. في ال أ يام التالية نقلت الصحف الخبرين التاليين:

1- قام تلامذة الصفوف الابتدائية في مدرسة ت علبايا الرسمية في البقاع بتقليد ما شاهدوه على شاشات التلفزة فربطوا الحبل على الشجرة المتواجدة في الملعب ووقع الاختيار على رفيقة لهم في الصف للعب دور المجرم. وما أن بدأت رقبة الفتاة بالنزف حتى طلبوا الاستغاثة، و أ تى المعلمون على الفور و أ نقذوا الفتاة.

2- أثن اء لعبهم في إحدى نواحي القرية في منطقة النبطية وقع اختيار مجموعة من الصبية على رفيقهم الذي لم يكد يكمل ربيعه السادس، لتمثيل مشهد ال إ عدام. ربطوا الحبل في سقف منزل مهجور، و أ وقفوا رفيقهم على حجر، ثم لفوا الحبل على رقبته ودفعوه. وعندما شد الحبل على عنقه بدأ ل ونه يتغير، فبدأوا بالصراخ، و أ نقذ الولد صدفة عند مرور رجل أ مام المنزل المهجور، وهو في الرمق ال أ خير.

11-7 الاستغلال الجنسي لل أ طفال

477- قد يتعرض الطفل في مرحلة من حياته لإساءة جنسية مع اختلاف الأساليب وتنوعها، وهو ما يعتبر من أبشع ما يمكن أن يتعرض له الطفل و ذلك بسبب الآثار الجسدية والنفسية التي قد تتركها. ذلك أن هذه الآثار قد ترافقه إلى مرحلة متقدمة من عمره مع احتمال أ ن تسيء إلى هويته الجنسية.

478- الإساءة الجنسية للطفل هي المعاشرة الجنسية التي يقوم بها البالغون مع الأطفال ويعتبر من هذا القبيل أية عملية لمس و معاشرة بين الطفل والبالغ، أو حتى عملية التعرية أو التعري من قبل البالغ، بهدف استعمال الطفل كأداة للتهيج، أو تصوير فيلم خلاعي، أو اغتصاب، أو دعارة، أو زنى محارم (6) .

11-8 التدابير ذات الطابع القانوني المتخذة لحماية الأطفال من أشكال الاستغلال الجنسي

479- أمَّ نت النصوص التشريعية اللبنانية، وتحديداً قانون العقوبات اللبناني، حماية الطفل من التعسف والاستغلال الجنسي وذلك في المـــواد التالية:

المادت ا ن 505 و506، المتعلقتان بالاغتصاب ؛

المواد 511 إلى 513 المتعلقة بتشديد العقوبات في بعض الحالات الخاصة، ومنها في حال وقو ع الجرم الجنسي على طفل ؛

المواد 518 إلى 522، المتعلقة بال إ غواء والتهتك ؛

المواد 523 إلى 530 المتعلقة بالحض على الفجور ؛

المواد 531 إلى 534 المتعلقة بالتعرض لل آ داب وال أ خلاق العامة ؛

المادتان 535 و536 المتعلقة بدعارة القاصرين.

480- و كل هذه المواد تنص على العقوب ات بحق مرتكبي الجرائم الجنسية، وتتضمن عموما تشديد العقوبات في حال وقوع الجرم على قاصر. كما أ ن بعض المواد خاصة بالقاصرين. ولكن لا يوجد تشريع مستقل بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.

11-9 واقع الاعتـداءات الجنسية على الأطفال في لبنان

481- لا شك أن ظروف ال حرب اللبنانية ومآسيها واستمرارها لمدة ست عشرة سنة، أدت إلى تفكك اجتماعي كبير وإلى الفقر والتهجير والموت والخوف من المستقبل والمجهول. ويتوقع بالتالي شيوع تعاطي المخدرات وأشكال أ خرى من الجريمة بما فيها الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال. إ لا أ ن انعدام الاستقرار ا ل أ مني والسياسي، كان يحول دون بروز هذه المشكلات إلى العلن.

482- أما بعد توقف الحرب فقد زادت الادعاءات المصرح عنها بوتائر ملفتة. فتضاعفت دعاوى الاغتصاب ثلاث مرات خلال خمس سنوات، وتضاعفت عشرين مرة بالنسبة لدعاوى اغتصاب الأطفال. وحسب تقرير صادر عن وزارة العدل، بلغت شكاوى الاعتداءات الجنسية أ مام المحاكم 791 1 شكوى عام 1990؛ و أ صبحت 161 6 شكوى عام 1994. وكانت حصة الأطفال منها 9.2 % عام 1990 (127 فتاة و39 صبي ا )، ف أ صبحت حصتها 49.2 % عام 1994 ( 431 2 فتاة و612 صبي ا ).

483- وفي شهر تشرين ال أ ول /أكتوبر 1996 وحده، تقدم 62 طف لا بشكوى لتعرضهم لجرم اغتصاب، وهذا يدل على أ حد أ مرين: إ ما أن نسبة ال ا غتصابات قد زادت، وإما نسبة الوعي عند الأطفال قد ارتفعت.

جرائم جنسية: الفاعل قاصر (دون 18 سنة) بين 1993 و199 6

نوع الجرم

1993

1994

1995

1996

1997

تحرش

5

5

13

15

2

حض على الفجور وارتكاب الفحشاء

1

3

3

4

-

لواط

6

25

16

20

3

تعرض للآداب العامة

4

9

9

9

-

فض بكارة واغتصاب

2

9

19

7

13

زنا أو سفاح

2

2

6

1

1

تسهيل دعارة

5

2

6

2

3

ممارسة دعارة

7

5

9

2

12

تسهيل وممارسة دعارة

3

11

1

1

7

مجموع

35

71

82

61

59

المصدر : شعبة المعلوماتية في قوى ال أ من الداخلي.

جرائم جنسية: الضحية قاصر(دون 18 سنة) بين 1993 و1996

نوع الجرم

1993

1994

1995

1996

1997

اغتصاب

4

13

38

12

28

فض بكارة

9

38

30

17

17

ممارسة وتسهيل دعارة

12

3

4

4

-

تعرض للآداب العامة

7

14

10

3

4

لواط

12

41

30

19

7

تحرش

5

16

20

25

31

خطف بقصد الزواج

9

32

26

34

17

زنا أو سفاح

-

1

-

1

1

مجموع

58

158

158

115

105

المصدر : شعبة المعلوماتية في قوى الأ من الداخلي.

484- وللمزيد من التدقيق في حيثيات الاعتداءات الجنسية على الأطفال وعلاقات القرابة بين الفاعلين، يلاحظ أن زنى المحارم هو الأكثر شيوعا . ويعرض الجدول التالي بعض حالات الاعتداء الجنسي ضمن العائلة:

نماذج من حالات التعدي الجنسي ضمن العائلة عن عام 1994

الفاعل

الضحية

العمر

مهنة

صلة القرابة مع الضحية

عمر

جنس

ملاحظات

1

25

بلاط مورق

أحد أفراد العائلة

20

أنثى

2

18

طالب

أحد أفراد العائلة

28

أنثى

3

50

مزارع

أحد أفراد العائلة

18

أنثى

4

35

عامــل

والدها

10

أنثى

5

21

عامل مطعم

أخاها

14

أنثى

6

17

عامل

أحد أفراد العائلة

11

ذكر

7

44

عاطل عن العمل

والدها

17

أنثى

8

54

مزارع

والدها

18

أنثى

9

48

عامل بنـاء

والدها

13

أنثى

10

44

عامــل

والدهما

17 و12

أنثى

ابنتيــه

المصدر : شعبة المعلوماتية في قوى ال أ من الداخلي.

نماذج من حالات التعدي الجنسي ضمن العائلة عن عام 1995

فاعل

ضحية

العمر

مهنة

صلة القرابة مع الضحية

عمر

جنس

ملاحظات

1

55

عامل عادي

والده ن

15 و22 و24

أنثى

بناته الثلاث

2

45

عامل عادي

والدهــا

10

أنثى

3

30

عامل عادي

خالـــه

15

ذكر

4

19

طالــب

أحد أفراد العائلة

14

أنثى

5

40

عامــل

أحد أفراد العائلة

13

أنثى

المصدر : شعبة المعلوماتية في قوى ال أ من الداخلي.

485- إ ن هذه الجداول هي أ بلغ من أي تعليق، مع العلم أ ن هذه ال أ رقام ليست سوى الج زء الظاهر من جبل الجليد، حيث أ ن القسم ال أ كبر من الاعتداءات الجنسية التي تحصل ضمن العائلة تبقى طي الكتمان.

11-10 دور الأجهزة الحكومية

486- تتولى قوى ال أ من التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال. و تجري الفصيلة ال إ قليمية التحقيقات ا للازمة ثم تبدأ بتعقب الجناة، كما تنظَّم ملفات خاصة بالمجرمين والضحايا تساعد على إعداد جداول وإحصائيات عن هذه الجرائم وأمكنة حصولها وتساعد على ملاحقة الشبكات الإجرامية ومافيات الجنس وإلقاء القبض عل ى أفرادها .

487- والاتجاه الذي يتنامى اليوم داخل قوى ال أ من يو لي عناية خاصة بال أ من الوقائي الذي أصب ح بأهمية الأمن الجنائي لا سيما بالنسبة لجرائم الأحداث. ولكن التصدي لهذا الموضوع الشائك، والمتشعب في أ بعاده الجنائية والتربوية والنفسية والاجتماعية، يتطلب السعي إلى تكوين شرطة متخصصة للأطفال ويكون ضمن عديدها أخصائيون اجت ماعيون ونفسيون وأن تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمؤسسات الرسمي ـة وال أ هلية التي تعنى بالأطفال (7) .

الحواشي

(1) قمر الدين، سوزان .الحايك، ندى."العنف الجسدي المنزلي على الطفل"، بحث لنيل ال إ جازة في ال إ شراف الصحي الاجتماعي، إ شراف د. باسمة المنلا، بيروت، الج امعة اللبنانية، كلية الصحة العامة، الفرع ال أ ول، قسم ال إ شراف الصحي الاجتماعي، سنة 1995 1996، ص 18، 22، 33 .

(2) المرجع المذكور أ علاه ، ص 122.

(3) الحتي، شوقي . "سوء معاملة الأطفال في المدارس" المؤتمر العام الرابع للاتحاد اللبناني لرعاية الطفل، بعنوان "سو ء معاملة الأطفال "، بيروت، معهد التمريض الوطني، المقاصد، 30 31 أ يار /مايو 1996.

(4) الحتي، شوقي . مصدر مذكور.

(5) نصار، ريما. "سوء معاملة الأطفال عبر وسائل الإعلام"، المؤتمر الرابع للاتحاد اللبناني لرعاية الطفل، بعنوان "سوء معاملة الأطفال"، بيروت، معهد ال تمريض العالي الوطني، المقاصد، 30-31 أيار/مايو 1996.

(6) قمر الدين، سوزان . الحايك، ندى. مرجع مذكور، ص 2728 .

(7) الرائد كلاس، جوزيف، "عمالة الأطفال واستغلالهم الجنسي". بحث لنيل الترقية لرتبة رائد في دورة النقباء، إ شراف العقيد أ نطوان شكور، بيروت، المديرية ا لعامة لقوى ال أ من الداخلي، معهد قوى ال أ من الداخلي، كلية الضباط، سنة 1997، ص 61 62 .

الفصل الثاني عشر

الأطفال والمخدرات والدخان والكحول

12-1 لبنان والمخدرات

488- عرف لبنان مشكلة مخدرات منذ عهد الانتداب في بداية القرن، حيث انتشرت زراعة بعض أ نواعها، وتحديدا الحشيش (أو القنب الهندي) في بعض مناطق البقاع الشمالي منذ ذاك التاريخ. واستمرت هذه الزراعة قائمة في تلك المناطق الوعرة والبعيدة عن العاصمة طوال العقود الماضية، و إ ن مرت في فترات مد وجزر. إ لا أ ن الطابع الغالب للمشكلة في لبنان كان زارعة المخدرات بغرض الاتجار بها وتصديرها إلى الخارج، أكثر مما كان للاستهلاك الداخلي. وقد توسع هذا النشاط غير المشروع بشكل ملفت خلال سنوات الحرب (1975-1990) في ظل غياب شبه كامل لحضور السلطة المركزية، حيث تحولت زراعة الحشيش إلى النشاط الاقتصادي شبه الوحيد في مناطق البقاع الشمالي، وتحول معظم المزارعين في هذه المنطقة إلى الزراعات الممنوعة.

489- وفي عقدي السبعينات والثمانينات خصوصا، سجلت ظاهرات جديدة مقلقة:

تحول اقتصاد المخدرات إلى مورد مالي واقتصادي هام استفاد من فتاته آ لاف المزارعين الذين كانوا يزرعون الحشيش ويصنعونه من أ جل التصدير. ولك ن لا بد من التذكير من أ ن المستفيدين ا لأ ساسيين كانوا كبار التجار.

إ ن الانتشار الواسع لزراعة المخدرات، وتحوله إلى نشاط اقتصادي أول في منطقة واسعة من لبنان، جعل منه نشاطا زراعيا عائليا، بحيث لم يكن هناك ما يحول دون اشتراك الأطفال والنساء في مختلف مراحله.

برز في النصف الثاني من الثمانينات تنويع في زارعة المواد المخدرة، حيث ظهرت زراعة نبتة ا لأ فيون، وتصنيعها أوليا في لبنان، بهدف التصدير أ يضا، وذلك بسبب أ سعارها التي تفوق أ سعار الحشيش.

أ دت سنوات الحرب الطويلة إلى تفاقم ا لأ زمات الاجتماعية والنفسية التي طالت الشباب ب شكل خاص. وفي ظل توفر المواد المخدرة بكثرة في البلاد، بدأت تبرز مشكلة انتشار تعاطي المخدرات كمشكلة داخلية على نطاق أوسع من السابق، بعد أ ن كانت هذه الظاهرة محدودة مقارنة مع زراعة المواد المخدرة وتصديرها إلى الخارج.

و هكذا تطورت مشكلة المخدرات في لبنان، من مش كلة خارجية أولا عرضت لبنان لضغوط ومطالبات دولية لوضع حد لزراعتها على أ رضه وتصديرها، إلى مشكلة داخلية أ يضا مع توسع ظاهرة تعاطي المخدرات وا لإ دمان عليها.

12-2 ا لإ طار التشريعي

490- اتخذ لبنان على الدوام موقفا منسجما مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات. ف قد لبى لبنان دعوة الأمم المتحدة للتوقيع على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، و أ برمها المجلس النيابي بموجب القانون 60/1964. كما وقع اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 ( أ برمها المجلس بموجب القانون رقم 291/1994) . أما بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة المتعل قة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية العائدة لعام 1988، فقد صادق عليها لبنان بالقانون رقم 426/1995. ويكمن السبب الرئيسي للتأخر في توقيع الاتفاقيتين ا لأ خيرتين في ظروف الحرب التي أ عاقت العمل التشريعي في البلاد، وفرضت أولويات أ خرى.

491- أما على صعيد التشريع الوطني، فقد سبق أ ن صدر عن السلطات المنتدبة قرار حمل الرقم 193 تاريخ 28/8/1934 ضمنته نظ ا ما خاصا لصنع المخدرات وحيازتها والمتاجرة بها واستيرادها وتصديرها. وبعد نيل لبنان الاستقلال عام 1943، بقي موضوع المخدرات محكوما بقانوني العقوبات الصا در عام 1943، ولا سيما المادت ا ن 630 و631 اللتان تعاقبان على جرم تعاطي المخدرات والاتجار بها؛ ثم القانون 18/6/1946 الذي منع زراعة القنب الهندي والخشخاش، واخضع صنع المخدرات واستخراجها والاتجار بها إلى الترخيص المسبق. ثم صدر لاحقا المرسوم 6255 تاريخ 8/9/1954 ا لمتعلق بتنظيم الاتجار بالمخدرات. وقد بقيت هذه القوانين نافذة حتى صدور القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1997 الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أ لغى قانون عام 1946، وسنعود إلى هذا القانون الجديد لاحقا (1) .

12- 3 البعد الاجتماعي والتربوي

492- من الناحية العملي ة، وبعد أ ن توقفت ا لأ عمال العسكرية في لبنان، وبد أت الحكومة المركزية في استعادة دورها، أ قدمت الحكومة عام 1992 على خطوة جذرية فيما يتعلق بزراعة المخدرات في شمال البقاع تمثلت في إ تلاف شامل للحقول المزروعة بالحشيش وا لأ فيون، ومداهمة مراكز التصنيع. وقد اتخذت هذه العملية طابعا شاملا وجذريا، ونفذت دفعة واحدة وفي وقت قياسي مقارنة بدول أ خرى كانت تعاني من مشاكل مماثلة.

493- و كان من المفترض أ ن تترافق هذه الخطوة مع مساعدات هامة من اجل التطوير الفوري لزراعات بديلة تلافيا لتدهور معيشة المزارعين وسكان المنطقة عموما، إ لا أ ن هذا لم يحصل بالمستوى المطلوب. ولكن اعتبارا من عام 1993، تقوم الحكومة اللبنانية بدعم من برنامج الأمم المتحدة ا لإ نمائي ودول مانحة، بتنفيذ برنامج متكامل للزر ا عات البديلة والتنمية الريفية في قضائي بعلبك والهرمل، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر. وقد حقق هذا البرنا مج بعض النجاح النسبي، إ لا أ ن الموارد المتاحة والظروف المحيطة، لم تحل دون تدهور ا لأ وضاع المعيشية ل لأ سر في هذه المنطقة، التي تعد حتى الساعة من بين ا لأ قضية الأكثر حرمانا في لبنان. وينسحب ذلك بالتأكيد على أوضاع الأطفال فيها، حيث يعانون من الحرمان من الخدمات وا لحقوق ا لأ ساسية بسبب هذا الواقع.

494- لكن ما تجدر ا لإ شارة إ ليه، هو أ ن الحكومة بدأت تتعامل مع موضوع المخدرات بشكل أكثر شمولا وموضوعية من السابق، حيث لم تعد تنظر إلى ا لأ مر فقط من منظور ا لأ من وقانون العقوبات، بل باتت تعطي اهتم ا ما أ كبر للاعتبارات ا لأ خرى الاقتصا دية والاجتماعية والتربوية. وفي هذا السياق، وبهدف المساهمة في تخفيف حدة التوتر الاجتماعي في مناطق زراعة المخدرات السابقة، صدر عن مجلس النواب القانون رقم 666 تاريخ 29/12/1997 الذي قضى بالعفو العام عن جرائم المخدرات خلال السنوات السابقة، حيث يقدر عدد المستفيد ين من هذا العفو بحوالي 000 4 ملاحق قانونيا، معظمهم ممن زرع المخدرات أو تاجر بها خلال سنوات الحرب (2) .

495- إ لا أ ن الخطوة ا لأ هم، وذات الصلة بوضع الأطفال، تتمثل في تحول النظرة إلى المدمن من مجرد مجرم أو جانح خالف القانون، إلى مريض يقتضي إ خضاعه للعلاج. وقد ساه م في هذا التحول الدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في مجال التوعية على مخاطر المخدرات، ومعالجة المدمنين. كما ساهم في ذلك المناخ العالمي والمنظمات الدولية التي أ طلقت العديد من الحملات، وعقدت المؤتمرات، و أ صدرت المنشورات، لمكافحة انتشار المواد المخدرة وال اتجار بها. ولا شك أ ن لبنان كان مهيأ للتج ا وب مع هذا المناخ.

496- و بتأثير من هذا الجو العام، وتج ا وبا مع الاحتياجات الداخلية لمعالجة مشكلة المخدرات في لبنان، أ قر المجلس النيابي قانونا عصريا للمخدرات عام 1997 (القانون 673)، تضمن مواد خاصة بالأطفال، حماية وعلاج ا في حال ارتكابهم جرم التعاطي، وتشددا في العقوبة في حال وقع الجرم عليهم.

497- و المادة 127 من هذا القانون تجيز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بحق قاصر حاز أو أ حرز أو اشترى مادة مخدرة لاستهلاكه الشخصي أو ثبت إ دمانه على تعاطي هذه المادة. كما أ جازت إ عفاء القاصر من تنفيذ هذه العقوبة على أ ن يخضع عند الاقتضاء لتدابير العلاج والرعاية التي تفرضها المحكمة. (هذا مع العلم أ ن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون هي الحبس من ثلاثة أ شهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة من مليونين إلى خمسة ملايين ليرة، كما أ ن جرم تعاطي المخد رات عقوبته الحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة).

498- وللمزيد من حماية الأطفال من جرائم المخدرات، شدد القانون العقوبة على الفاعلين ومنع المحكمة من منحهم ا لأ سباب التخفيفية في الحالات التالية:

إ ذا كانت المادة المخدرة أ عطيت لشخص ق اصر أو معوق عقليا، أو إ ذا كان القاصر أو المعوق عقليا قد اشترك في ارتكاب الجريمة؛

إ ذا كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة إ صلاحية أو عسكرية أو علاجية أو في مركز للخدمات الاجتماعية أو في أماكن أ خرى يرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية أو رياضية أو اجتم اعية أو في مناطق مج ا ورة لهذ ه المؤسسات والأماكن مباشرة.

12- 4 تقدير حجم الظاهرة

499- من الصعب القيام بتقدير دقيق لمدى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها بشكل عام، ولمن هم دون الثامنة عشرة بشكل خاص، على الصعيد الوطني. فالتقديرات الحالية مصدرها أما تحقي قات بالعينة غير ممثلة لكل لبنان، و إ ما هي تقديرات المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان. ومن المتوقع أ ن يدرج هذا الموضوع من ضمن الدراسات الوطنية المتخصصة التي ستجري تباعا. علما بأ ن حساسية الموضوع هي من ا لأ سباب الكامنة وراء عدم توفر إ حصاءات أو عدم دقت ها. أما أ نواع المخدرات الأكثر انتشارا بين الأطفال فهي الحشيشة، يليها الكوكايين، ثم الهيرويين، و أ خيرا ال‍ ‍ .L.S.D.

500- ولكن لتقديم فكرة غير مباشرة عن حجم هذه الظاهرة، نورد فيما يلي إ حصاءات المديرية العامة لقوى ا لأ من الداخلي التي تتضمن أ عداد القضايا و أ عداد الذين ثبت ارتكابهم جرائم مخدرات ممن تقل أ عمارهم عن 18 سنة، مع توزعهم حسب الجنس والمحافظات، بين عامي 1994 و1997.

جرائم المخدرات: الفاعلون دون ا ل‍ 18 سنة، حسب الجنس

السنة

الجرم

عدد القضايا

ذكور

إناث

مجموع

1994

تعاطي مخدرات

374

50

35

85

تجارة مخدرات

506

107

36

143

1995

تعاطي مخدرات

336

38

1

39

تجارة مخدرات

385

167

0

167

1996

تعاطي مخدرات

207

155

6

161

تجارة مخدرات

271

243

57

300

1997

تعاطي مخدرات

126

53

0

53

تجارة مخدرات

158

34

30

64

المصدر : المديرية العامة لقوى ا لأ من الداخلي.

501- ويتبين من هذ ه الجد ا ول ما يلي:

(أ) أن عدد القضايا المتعلقة بجرم تجارة المخدرات تفوق بكثير القضايا المتعلقة بجرم تعاطي المخدرات، هذا مع العلم بأ ن عدد المتعاطين هو منطقيا وواقعيا أ كبر من عدد المتاجرين. ويعني ذلك أ ن التركيز في الجانب ا لأ مني - القانوني هو على جرم الاتجار، في حين أ ن التركيز في موضوع تعاطي المخدرات هو على البعد التربوي والعلاجي، مما يعني ضمنا مح ا ولة عدم تحميل الأطفال والشباب المتعاطين تبعات قانونية عندما يكون ذلك ممكنا، وذلك انسج ا ما مع النظرة الحديثة إلى موضوع ا لإ دمان.

(ب) أ ن عدد القضايا المرفوعة إلى أ جهزة ا لأ من هو أ كبر بشكل واضح من عدد ا لأ فراد الذين تتخذ بحقهم إ جراءات قانونية. ويعود ذلك من جهة أولى إلى عدم توفر ا لأ دلة أو شروط الجرم، أو إلى ما سبقت ا لإ شارة إ ليه من تفضيل الجانب العلاجي على ا لإ جراءات القانونية بالنسبة للقاصرين.

(ج) أ ن الميل العام لعدد القضايا المرفوعة يميل إلى التناقص بين 1994 (374 قضية تعاطي، و506 قضية تجارة)، و1997 (126 و158) على الرغم من أ ن إ حصاءات 1997 غير كاملة. وهذا مؤشر إ يجابي.

(د) أ ن جرائم المخدرات ذات طابع ذكوري حيث نسبة الذكور أ على من نسبة ا لإ ناث بوضوح. و مع ذلك ف إ ن حصة ا لإ ناث ليست ق ليلة ا لأ همية.

(ه‍) بالنسبة لحصة المحافظات المختلفة، يلاحظ عدم انتظام واختلاف بين سنة و أ خرى. ففي عامي 1995 و1996 يسجل رقم مرتفع جدا لجرم تجارة المخدرات في الشمال، في حين أ ن جرم تعاطي المخدرات سجل رقمه القياسي عام 1996 في البقاع، كما أ ن حصة بيروت عام 1994 ه ي ا لأ على. نخلص من ذلك إلى صعوبة القيام باستنتاج عام، وربما يرتبط هذا التف ا وت بنشاط خاص لقوى ا لأ من في منطقة ونجاحها في إ لقاء القبض على شبكة، أو أ ي سبب آ خر.

(و) فيما يتعلق بمهن الفاعلين، يلاحظ أ ن النسبة ا لأ كبر هي من العاملين في مهن يدوية (بناء، صناعة..)، يل يها من حيث ا لأ همية الطلاب. في حين أ ن حصة العاطلين عن العمل قليلة مقارنة بهما، نظرا لأ ن تعاطي المخدرات أو الاتجار بها يتطلب توفر حد أ دنى من الموارد المالية. واستنادا إلى ملاحظة ما ينشر في الصحف اليومية، يمكن الاستنتاج أ ن جرائم المخدرات منتشرة بشكل خاص في ال بيئات الشعبية من جهة (القاصر ي ن العمال)، وفي البيئات المتوسطة والمرفهة (الطلاب، ولا سيما طلاب الجامعات الخاصة). وهذا الاستنتاج مبني على الملاحظة العامة، ولا يمكن تقديم تقدير كمي دقيق له.

جرائم المخدرات: الفاعلون دون ا ل‍ 1 8 سنة، حسب المحافظات

1994

1995

1996

1997

المحافظة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

بيروت

39

70

43

15

15

13

27

30

جبل لبنان

11

17

4

5

17

69

11

22

الشمال

17

7

0

121

21

141

0

0

البقاع

3

10

12

3

75

45

12

9

الجنوب

8

33

0

15

32

5

0

0

غير معروف

7

6

0

8

1

4

0

0

مجموع

85

143

59

167

161

277

50

61

المصدر : المديرية العامة لقوى ا لأ من الداخلي.

(ز) إ ن مجمل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع، تجعلنا نستنتج أ ن حجم الظاهرة هو اكبر مما توحي به ا لأ رقام الواردة في الجد ا ول. إ ذ با لإ ضافة إلى ما لا تكشفه أ جهزة ا لأ من على هذا الصعيد، هناك الكثير من الاعتبارات الاجتماعية والتربوية التي تجعل عدد الحالات المعلن عنها، والتي تصل إلى مراحل التحقيق المتقدمة أو إلى المحاكمة أ قل بكثير من العدد الفعلي.

جرائم المخدرات: الفاعلون دون ا ل‍ 18 سنة، حسب المهنة

1994

1995

1996

1997

المهنة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

تعاطي

تجارة

عامل بناء وصناعة

33

42

10

45

65

46

27

20

عامل تجارة وخدمات

9

0

5

28

13

51

15

0

موظف

0

0

4

12

0

2

0

3

طالب

10

42

14

55

6

15

8

0

عاطل عن العمل

14

5

0

0

1

16

1

30

مز ا رع

0

19

0

0

0

26

0

5

مختلف

19

35

5

27

76

95

0

0

مجموع

85

143

38

167

161

251

51

58

المصدر : ال مديرية العامة لقوى ا لأ من الداخلي.

502- وأ خيرا، لا بد من التشديد على أ همية إ جراء دراسة وطنية الط ابع لتحديد حجم انتشار هذه الظاهرة، والتعرف إلى خصائص الفاعلين، وا لأ سباب ..الخ، إ ذ إ ن ما هو متوفر إلى ا لآ ن من معطيات عن الموضوع غير كاف لوضع استراتيجية فعالة لمكافحة هذه المشكلة.

12- 5 السياسات والجهات المعنية

503- في سياق التوج ه التربوي/العلاجي لمشكلة المخ درات، أ نشأ القانون الجديد لجنة مكافحة ا لإ دمان برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية المركزية لمكافحة المخدرات، با لإ ضافة إلى طبيب من وزارة الصحة وممثل عن المؤسسات الخاصة التي تهتم بشؤون المخدرات. و تتولى هذه اللجنة ا لإ شراف على ع لاج المدمن واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة به بعد إ جراء تحقيق عن حياته الشخصية والاجتماعية والمهنية والعائلية. و إ ذا تبين لها إ ن وجود المدمن في المصح ة يستتبع ترك أ سرته دون موارد مالية، فلها أ ن تقترح على وزير الشؤون الاجتماعية منح هذه الأسرة إ عالة شهرية.

504- وتمنح اللجنة المدمن الذي يثابر على متابعة العلاج شهادة اسمية تثبت شفاءه. وفي هذه الحالة يعفى نهائيا من الملاحقة وتتحمل الحكومة نفقات العلاج. كما يعود إلى اللجنة أ ن تقرر، عند ا لإ فراج عن المريض، أ ن تلزمه بالتردد على إ حدى العيادات النفسية - الاجتماعية. ك ما تتابع اللجنة الاهتمام بالمريض بعد خروجه وتساعده على الاندماج مجددا في المجتمع.

505- كما أ نشأ القانون مجلسا وطنيا لشؤون المخدرات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتمثل فيه عدد من الوزارات بينها العدل والداخلية والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. ويتحمل هذا المج لس مسؤولية وضع سياسة وطنية لمكافحة المخدرات، ولا سيما تشجيع الزراعات البديلة، وتنظيم الحملات ا لإ علامية من أ جل توعية الرأي العام بمخاطر المخدرات.

506- إ لا أ نه لا بد من التذكير، أ ن هذه النصوص والهيئات المنشأة بموجبها حديثة العهد (1997)، وهي لم توضع موضع الت نفيذ الفعلي بعد إ لا أ نها بذاتها خطوة في الاتجاه المطلوب.

507- أما بالنسبة للقطاع ا لأ هلي، فقد تنبه بدوره إلى نمو هذه الظاهرة وتفاقمها خلال سنوات الحرب، فكان من المبادرين إلى لعب دور مباشر على هذا الصعيد. وقد تأسس لهذه الغاية عدد من الجمعيات المتخصصة بالعمل لمكافحة ا لإ دمان، (حوالي عشر جمعيات)، هذا با لإ ضافة إلى ثلاثة مراكز طبية متخصصة بمعالجة ا لإ دمان. لكن الملفت للانتباه أ نه لا يوجد في لبنان مركز متخصص بمعالجة الأطفال المدمنين بعد. أما نشاط الجمعيات، فهو يرتكز على التوعية، وتنظيم المحاضرات والدورات التدريبية، والعناية بالمدمنين، ولكن دون تخصيص الأطفال كما سبقت ا لإ شارة.

12- 6 استهلاك الأطفال للكحول والتبغ

508- ليست الكحول والتبغ مواد ممنوعة كما هي حال المخدرات، وهي متوفرة على نطاق واسع في السوق المحلية، ويسهل وصول الأطفال إ ليها. وفي وضع كهذا، لا يكفي النص القانو ني لتوفير الحماية الكافية ل لأ طفال من استهلاك هذه المواد الضارة بصحتهم، بل يتوقف ا لأ مر إلى حد بعيد على دور البيئتين الأسرية والمدرسية، وعلى دور وسائل ا لإ علام في التوعية والترويج لأ نماط سلوكية وعادات تساعد في الامتناع عن ا لإ فراط في استهلاك الكحول والدخان.

50 9- و فيما يتعلق باستهلاك الكحول، تمنع المادتان 625 و626 من قانون العقوبات تقديم المشروبات الروحية إلى القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، سواء كان ذلك في الحانات أو المحلات أو خارجها. كما تمنع المادة 627 على أ صحاب الحانات استخدام بنات أو نساء لا ينتمو ن إلى أ سره ن ما لم يبلغن الحادية والعشرين.

510- إ لا أ ن الغر ا مات المفروضة على المخالفين زهيدة جدا وتتر ا وح بين عشرة آ لاف وعشرين أ لف ليرة، ولا تشير حتى إلى زيادتها في حال تكرار المخالفة. ولا تشكل هذه الغرامة أ ي عنصر ردع للمخالفين.

511- و إ ذا كان با لإ مكان بشيء من الجهد مراقبة التزام الحانات بعدم تقديم مشروبات روحية للقاصرين، إ لا أ نه يستحيل مراقبة شرائهم إ ياها من المحلات العامة، حيث إ ن ا لأ هل غالبا ما يرسلون أولادهم لشراء المواد الكحولية لاستخدام الأسرة.

512- أما فيما يختص باستهلاك التبغ، وعملا بتوصيات منظمة الصح ة العالمية أ صدر وزيرا الداخلية والصحة عام 1993 قرارا يقضي بمنع التدخين في المستشفيات والمستوصفات والصيدليات ودور السينما والمسارح ووسائل النقل العام والنوادي الرياضية وقاعات الدراسة في المدارس والجامعات. كما صدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من وزارة ال صحة العامة، قرار عام 1996 يقضي بمنع التدخين في قاعات الاجتماعات في كل المباني الحكومية، بما في ذلك قاعة اجتماعات مجلس الوزراء.

513- إ لا أ ن حصول الأطفال على التبغ أ سهل من حصولهم على الكحول، والمشكلة نفسها مطروحة بالنسبة لمراقبة استهلاكهم لهذه المادة.

514- و تبقى مسألة الترويج للعادات والسلوكيات الصحية هي الأكثر أ همية بالنسبة لضبط استهلاك الأطفال للمس ْ كرات والدخان. وتجدر ا لإ شارة إلى أ ن المناخ العام في لبنان يسهل على القاصرين استهلاك الكحول والتدخين من خلال مجموعة من العوامل أ همها:

أ ن أ سعار المشروبات الروحية والتبغ في لبنان هي من أ دنى ا لأ سعار في العالم، وهو ما يشجع البالغين والقاصرين على حد سواء على استهلاكها بكميات كبيرة.

لا يوجد في لبنان أ ي قانون يمنع أو يقيد ا لإ علانات التجارية للمواد الكحولية والتبغ، لا بل أ ن نسبة ا لإ علانات لهذه المواد هي ا لأ على بين مواد ال استهلاك ا لأ خرى، و إ علاناتها بالغة الجاذبية بالنسبة للمراهقين والشباب، مما يحفزهم على استهلاك هذه المواد. ولا يقلل من ذلك القرار الخجول وغير الفعال بكتابة جملة "وزارة الصحة العامة تحذرك من مضار التدخين"، بخط صغير، على علب الدخان نفسها، وعلى ا لإ علانات الخاصة بهذه السلعة.

إ ن الاهتمام بالتربية الصحية قليل، ومجالات التسلية وا لأ نشطة الرياضية المتاحة ل لأ طفال والمراهقين محدودة، وكذلك الاهتم ا مات البديلة التي من ش أ نها التقليل من لجوء الأطفال إلى الكحول أو التدخين كنشاط تعويضي أو تقليدا للكبار. بل على العكس من ذلك، ف إ ن الانفتاح غير النقدي على كل أ نواع المؤثرات الثقافية، والميول الاستهلاكية والاستعراضية التي تميز السلوك الاجتماعي أ حيانا، كلها تشكل بيئة مساعدة على استهلاك هذه المواد كجزء من النماذج المنمطة السائدة.

515- إ زاء هذه العوامل، ف إ ن النصوص التشريعية ستبقى قليلة ا لفعالية في معالجة هذه المشكلة. ويؤكد صحة هذا الاستنتاج، ما يسجل من خلال الملاحظة الميدانية، من نشوء سلوكيات صحية بعيدة عن عادة استهلاك الدخان والكحول في أوساط المراهقين والشبان الذين ينخرطون في العمل الاجتماعي والتنموي، والمتأثرين بالمفاهيم التنموية والبيئ ية والصحية المعاصرة.

الحواشي

(1) حقوق الناس، ملحق جريدة النهار، العدد 32، في 31/5/1998.

(2) العقيد شكور، ميشال، قسم مكافحة المخدرات، المدير العامة لقوى الأمن الداخلي.

الفصل الثالث عشر

الأحداث الجانحون والنظام القضائي

13-1 مقدمة

516- نما الاهتمام بالمسا ئل المتعلقة بجنوح الأحداث في لبنان، وباجراءات الحماية والملاحقة القضائية الخاصة بهم. وأ سهمت في ذلك جملة أ مور، منها تزايد الاهتمام العالمي بهذا الشان، وموضوعه الواضح القابل للترجمة إلى إ جراءات محددة بدرجة عالية من الدقة. كما ساهم في ذلك وجود تقاليد قضائية ل بنانية وتشريعات منسجمة مع التوجهات المعاصرة، با لإ ضافة إلى الدور الهام الذي لعبته مبادرة مجموعة من القضاة والمهتمين ب إ نحراف الأحداث من ذوي المكانة الاجتماعية والسياسية المرموقة الذين شكلوا جمعية الاتحاد لحماية الأحداث منذ عام 1936 التي اعتبرت مؤسسة ذات منفع ة عامة منذ عام 1939.

517- ويعتبر الاهتمام بالأحداث الجانحين وموقف السلطات الرسمية والمجتمع منهم، من المؤشرات الهامة لقياس مستوى الارتقاء في ثقافة المجتمع وقيمه، نظرا للموقف السلبي عموما من هذه الفئة من الناس الذي ساد في الحقبات الزمنية السابقة. إ لا أ ن صلاح ية هذا المؤشر لا تقتصر على تقييم النصوص التشريعية، بل لا بد أ ن تلحظ مدى الالتزام العملي بمضمونها، بما في ذلك إ نشاء المؤسسات المنصوص عنها لتوفير الرعاية والمتابعة.

13-2 بين الاجتماعي والقضائي

518- أ نصار المذهب الجنائي التقليدي يعتبرون انحراف الصغار نوعا من الاجرام وخروجا على القانون يستوجب العقاب الموازي للضرر الحاصل بالمجتمع. إ لا أ ن نظرة المجتمع تطورت تدريجيا إلى اعتبار أ ن انحراف الحدث لا يعالج بالعقاب و إ نما با لإ شراف والتوجيه. ومن هذا المنطلق، كان لا بد للتشريعات الجنائية الخاصة بالأحداث من أ ن تراعي هذا ال مفهوم، و أ ن تعترف بخصائصهم العمرية وبظروفهم الاجتماعية الخاصة، و أ ن تلحظ إ جراءات معينة وعقوبات مخففة، يمكن استبدالها إ ذا أ مكن بتدابير من نوع آ خر (1) .

519- و تؤكد الدراسات العالمية كما الدراسات الوطنية الحضور المتكرر لعدد من العوامل الاجتماعية والأسرية والاقتصا دية في كل مرة تنتشر فيها ظاهرة جنوح الأحداث. فمن خلال الاستطلاعات المختلفة والتحقيقات الميدانية عن الظروف الخاصة بالأحداث المنحرفين، يمكن ادراج قائمة العوامل المساعدة على النحو التالي (التسلسل لا يعبر عن درجة الاهمية) (2) :

الحرب وظروفها و آ ثارها ؛

الفقر وتد هور أوضاع المعيشة (3) ؛

المشاكل الأسرية: أ سر مفككة، عدم وجود مراقبة من قبل ا لأ هل ؛

مشاكل عاطفية: الطفل لا يكون مكتفيا عاطفيا في محيطه الأسري ؛

تأثير المحيط والاصدقاء المنحرفين ؛

عدم وعي الطفل للممنوعات وعواقب مخالفة القانون وغياب الرادع ؛

دور غير مباشر لوسائل ال اعلام التي تروج للعنف والاجرام.

نماذج عن انحراف الأحداث (4)

فادي، 16 سنة، الاوزاعي:

له ثلاث أ شقاء من غير أ مه، والده سائق. أمي. حمل السلاح عام 1989، وارتكب جريمة قتل بسبب خلاف مع أ حد المسلحين من الجوار. دافعه لحمل السلاح خلافه الدائم مع أ بيه .

جاك، 15 سنة، عين الرمانة:

له أ ربع ة أ خوة، كبيرهم مشلول بسبب الحرب. والده موظف. رفض والده إ دخاله إلى المدرسة بسبب الفقر، وخيره بين العمل أو ترك البيت. ففضل البقاء في الثكنة المجاورة . قبض عليه وهو ي حا ول سرقة أ غراض إ حدى السيارات.

ابراهيم، 16 سنة، الاوزاعي:

له ثلاث أ خوة، وحيد من الزوجة ا لأ ولى لوالده الذي يعمل بقالا. بسبب الحرب وخلافه مع والده ترك المنزل ليعمل في فرن. بعدما أ قفل الفرن بسبب الحرب حمل السلاح غيرة من رفاقه.

عاهد، 17 سنة، بدارو:

مهجر من كامد اللوز في البقاع الغربي. والده رقيب في الجيش، مطلق. بسبب الحرب وغياب والده الدائم عاشر أ بناء السوء، و أ قدم على قتل أ حد رفاقه وهو مخمور. تعاطى المخدرات على أ نواعها.

ربيع، 16 سنة، شارون:

له ستة أ خوة، والده موظف في شركة. كان ضحية خلافات عائلية مسلحة في قريته واتهم بجريمة قتل.

ربيع، 14 سنة، بيروت:

له أ ربعة أ خوة، والده مشلول، وا لأ م توفيت بشظايا قذيفة عام 1982. أ مضى خمس سنوات في مؤسسة رعائية، ثم ح ا ول تعلم صناعة المفروشات، إ لا أ ن إ غراء اللهو ومشاهدة المسلحين، وحاجته إلى المال، دفعته إلى مح ا ولة السرقة من أ حد المنازل.

هادي، 16 سنة، الضاحية الجنوبية:

له عشرة أ خوة من أ مه وزوجة أ بيه. والده توفي بسبب الخمر خلال الحرب، وكان دائم الخلاف مع زوجة أ بيه وأولادها. أ قدم على ارتكاب عدة سرقات موصوفة، بسبب حاجته إلى المال .

خليل، 17 سنة، زحله:

كان في التاسعة من عمره عندما فقد كل عائلته في القصف على قريته. ح ا ول ايجاد أ قرباء يأوونه، فلم يفلح. انتمى إلى عصابة بديلا عن عائلته المفقودة.

13-3 احصاءات الجنوح

520- ا لأ رقام التي سترد في ما يلي مجمعة من سجلات المحاكم، وهي تعطي فكرة تقريبية عن حجم ظاهرة جنوح الأحداث، وخصائصها. إ لا أ ن عملية التجميع هذه لم تجر بشكل منهجي ومنظم تحت إ شراف باحثين مختصين بجمع وتحليل الم علومات، ولذلك لا تتمتع بالدقة العالية، كما أ ن البيانات فيها لا تتطابق بشكل كامل. لذلك يجب التعامل مع الاستنتاجات المستخلصة من هذه البيانات بشكل تقريبي وتأشيري.

521- بلغ العدد ا لإ جمالي من الدع ا و ى المسجلة في أ قلام محاكم الأحداث في مختلف المحافظات اللبنانية 1 924 دعوى، مجموع الأحداث المعنيين بها يبلغ 2678 حدثاً (5) . الحصة الأكبر من هؤلاء هي لمحافظي بيروت وجبل لبنان حيث يتركز العدد الأكبر من السكان، تليهما محافظة الشمال. هذه النسب غير صالحة لاستخلاص معدلات الجنوح بشكل دقيق نظراً لأن عدد الدعاوى يتوقف على نشاط الم فارز القضائية وقوى الأمن وعوامل أخرى عديدة غير متوقفة على معدل الجنوح في المنطقة المعينة. ولكن ما يمكن الجزم به هو التوزيع الجنسي للجانحين، حيث يبدو بوضوح أن الجنوح ظاهرة ذكورية بنسبة 96. 2 % مقابل 3. 8 % ل لإ ناث.

العدد ال إ جمالي للدع ا وى والأحداث المعنيين بها ما بين 1993 و1996

المحافظة

الدع ا وى

مجموع الأحداث المعنيين

الذكور

ا لإ ناث

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

بيروت

418

21.7

559

22.4

571

95.3

28

4.7

جبل لبنان

650

33.8

013 1

37.8

978

96.5

35

3.5

الشمال

412

21.4

490

18.3

482

98.4

8

1.6

البقاع

109

5.7

145

5.4

141

97.2

4

2.8

النبطية

61

3.2

70

2.6

68

97.1

2

2.9

الجنوب

274

14.2

361

13.5

337

93.4

24

6.6

لبنان

924 1

100.0

678 2

100.0

577 2

96.2

101

3.8

المصدر : الاتحاد لحماية الأحداث - 60 عاماً ، نقلا عن السجلات القضائية.

522- أما لجهة جنسيات الأحداث الجانحين، فمن أ صل 84 5 1 حدثا صدر ت بحقهم أ حكام، تبلغ نسبة اللبنانيين 6 4 % مقابل 1 7 . 7 % للسوريين، و 10 . 6 % للفلسطينيين، ونسب أ قل أ همية للجنسيات ا لأ خرى، وضمنها أ طفال من جنسية قيد الدرس ( 3.2 % ) ومكتومون (1. 2 % ).

ا لأ حكام الصادرة بحق الأحداث بحسب جنس ي اتهم

الجنسيات

مجموع

% من المجموع

لبناني

180 1

64.0

سوري

327

17.7

فلسطيني

195

10.6

مصري

29

1.6

مكتوم

23

1.2

قيد الدرس

59

3.2

جنسيات أ خرى

32

1.9

المجموع

845 1

100.0

المصدر : الاتحاد لحماية الأحداث - 60 عاماً، نقلا عن السجلات القضائية.

523- وخلال السنوات ا لأ خيرة، ارتفع عدد الدع ا وى وا لأحداث المعنيين بها من 540 دعوى تطال 765 حدثا عام 1993، إلى 007 1 دعوى تطال 289 1 حدثا عام 199 6 ، وبلغت الزيادة السنوية في عدد الأحداث الجانحين المعنيين 24 % بين عام 1993 و1994، و28 % في العام الذي يلي، لتسجل ثباتا ملفتا عام 1996 حيث بلغت نسبة التغي ر 6 % فقط م قارنة بعام 1995 . و لكن العدد ا لإ جمالي ل لأ حداث المعنيين خ ـ لال السن ـ وات الأربع (1993-199 6 ) بلغ 216 4 حدثا (مع احتمال بعض التكرار)، وهو رقم مرتفع.

تطور عدد الدع ا وى والأحداث المعنيين حسب السنوات (1993-199 6 )

السنة

دع ا وى

أ حداث

نسبة التغير السنوية

1993

540

765

-

1994

775

947

24 %

1995

938

215 1

28 %

1996

007 1

289 1

6 %

1993-199 6

260 3

216 4

-

المصدر : الاتحاد لحماية الأحداث - 60 عاماً ، نقلا عن السجلات القضائية.

تطور عدد الدعاوى والأحداث المعنيين بين 1993 و1996

13 -4 أ نواع الجرائم التي يرتكبها الجانحون

524- تشكل السرقة الجرم الأكثر تكرارا بين 1993 و1996 (حوالي 51.3 % من إ جمالي الدع ا وى)، وهو ما يرتبط عموما بتدهور ا لأ وضاع المعيشية. ولكن ثمة خصائص ملفتة لا بد من التوقف عندها وهي أ ن نسبة السرقات الموصوفة تبلغ 2 9.7 % مقابل 21 . 6 % للسرقات ا لعادية والنشل ..الخ. والسرقة الموصوفة هي عملية مركبة وأكثر تعقيدا من أ ن تتم بشكل عفوي وعابر. كما أ ن النوع الثاني من الجرائم الأكثر تكرارا هو جرم ا لإ يذاء وا لإ هانة و الضرب والتهديد (1 6 % )، يليها القتل عمدا ( 6.2 % )، مقابل نسبة 2.1 % لجرائم المخدرات. وهذا يؤشر إلى شيوع مناخ العنف واستخدام القوة في المجتمع (6) .

أ نواع الجرائم التي يرتكبها الجانحون حسب السنوات، و % من العدد الاجمالي

نوع الجرم

1993

1994

1995

1996

عدد إجمالي

%

سرقة موصوفة

667

615

563

542

387 2

92.7

سرقة عادية ونشل ومح ا ولة سرقة

562

432

416

324

734 1

21.6

إ يذاء و إ هانة وضرب وتهديد و إ قلاق راحة ونقل بندقية

213

363

357

353

286 1

16

قتل عمدا

102

170

133

93

498

6.2

دخول البلاد خلسة

47

75

100

127

349

4.3

تلف مزروعات وتعد على ا لأ ملاك العامة ومخالفات

46

75

135

72

328

4.1

تزوير وترويج نقد مزور واحتيال وهوية كاذبة وخرق حرمة المنزل

73

55

101

67

296

3.7

مح ا ولة قتل وتحريض على القتل

85

54

41

43

223

2.8

فعل مناف للحشمة

48

49

58

45

200

2.5

ترويج مخدرات وسرقة وتعاطي مخدرات

52

37

42

36

167

2.1

تسبب بوفاة وحوادث

27

65

37

30

159

2

حالات أ خرى

69

90

81

197

437

5.4

مجموع

961 1

080 2

064 2

930 1

035 8

100

المصدر : الاتحاد لحماية الأحداث - 60 عاماً ، نقلا عن السجلات القضائية.

13-5 الأحداث الجانحون في التشريع الوطني

525- سبقت ا لإ شارة إلى الاهتمام الرسمي اللبناني بهذا الشان وإلى ا لأ سس الممهدة لذلك في التشريع والتقاليد الق ضائية. أما أ برز النصوص التشريعية التي ترعى مسألة جنوح الأحداث وتنظم القضاء الخاص بالنظر في قضاياهم فهي التالية:

المرسوم الاشتراعي رقم 119 بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1983، والمعدل بالقانون رقم 182 تاريخ 22/12/1992: وهو القانون ا لأ ساسي الذي يرعى حماية الأحداث ا لمنحرفي ن؛

المرسوم رقم 18767 بتاريخ 21/2/1958 المتعلق ب إ نشاء دار الملاحظة ؛

المرسوم رقم 16734 بتاريخ 22/6/1964 المتعلق بتنظيم العمل في معهد ا لإ صلاح.

526- و با لإ ضافة إلى النصوص المشار إ ليها أ علاه، هناك البنود الخاصة بالأطفال في القوانين العامة، مثل قانون العقو بات، و أ صول المحاكمات، وقانون المخدرات، وقانون العمل،..الخ، كما هناك مراسيم وقرارات تعدل بعض فقرات القوانين المشار إ ليها، أو تنظم تنفيذها.

527- وبشكل عام، ف إ ن التنظيم القضائي والتشريع الوطني يشتمل على المواصفات التالية التي تتفق وروح اتفاقية حقوق الطفل:

(أ ) هناك نصوص تشريعية و إ جراءات قضائية خاصة بالأطفال تضمن لهم حماية خاصة تميزهم عن الراشدين؛

(ب) التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالأطفال هي تدابير تربوية أ حيانا، أو عقوبات مخفضة أ حيانا أ خرى؛

(ج) تأخذ القوانين الخاصة بالأطفال بالمقاربات الاجتماعية والنفسية بما يتج ا وز المذهب الجنائي التقليدي، وهي تشرك المجتمع المدني في متابعة مسألة الجنوح من خلال منح جمعية الاتحاد لحماية الأحداث (والجمعيات الاجتماعية ا لأ خرى و إ ن بنسبة أ قل)، مسؤوليات مباشرة في ا لإ شراف على التدابير المتخذة بحق الأحداث، وذلك بموجب نصوص قانونية ملزمة.

من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83

المادة (1 ): يطبق هذا المرسوم ا لا شتراعي على الحدث الذي أتمَّ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة إذا ارتكب جرماً معاقباً عليه في القانون أو وجد مشرداً أو متسولاً أو معرضاً للانحراف أو مهدداً في صحته أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته. لا يلاحق من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم.

المادة (2 ): تفرض على الأحداث التدابير التالية :

1- الحماية؛

2- المراقبة الاجتماعية؛

3- الإصلاح؛

4- التأديب؛

5- العقوبات المخفضة.

13-6 التدابير المفروضة على الأحداث ا لجانحين

528- لا مسؤولية قانونية على الطفل قبل إ تمامه السابعة من عمره، وهو الحد ا لأ دنى العمري للمسؤولية الجزائية. وثمة ملاحظات من جهات وطنية ودولية تعتبر أ ن هذه السن منخفضة جدا وتطالب برفعها.

529- و بعد أ ن يتج ا وز الطفل السابعة من عمره، تزيد مسؤوليته تدريجيا مع تقدم عمره، ويصبح عرضة لاتخاذ التدابير التالية بحقه:

1- الحماية

530- تدابير الحماية هي:

(أ) تسليم الحدث إلى وليه أو وصيه الشرعي ؛

(ب) إ ذا لم تتوفر في هؤلاء الضمانات الكافية يسلم إلى أ حد أ صوله أو أ فراد أ سرته ؛

(ج) في حال لم تتوفر شروط ذلك، ي سل م إلى أ حد أ ه ل البر أو إلى أ سرة موثوق بها.

و فلسفة تدبير الحماية هي إ بقاء الطفل في محيطه الأسري، أو أ قرب ما يكون إ ليه. ويتابع الطفل في هذه الحالة مندوب جمعية اتحاد حماية الأحداث، ويعطي ا لإ رشادات ل لأ شخاص الذين سلم إ ليهم.

2- المراقبة الاجتماعية

531- وهي تعني وضع الحدث تح ت مراقبة جمعية اتحاد حماية الأحداث. مدة الرعاية الاجتماعية من سنة إلى خمس سنوات حيث ترفع الجمعية تقارير دورية عن وضع الحدث إلى المحكمة التي ب إ مكانها اختصار مدة المراقبة.

3- ا لإ صلاح

532- وه و الحكم بوضع الحدث في معهد ا لإ صلاح، حيث يخضع للرقابة ويعاد تأهيله و تعليمه مهنة.

4- التأديب

533- وه و ي قضي ب إ يداع الحدث في معهد التأديب الخاص بالأحداث تجنبا لوضعه في السجن العادي، حتى مع اتخاذ تدابير لعزل القاصرين عن البالغين داخل السجن.

5- العقوبات المخفضة

534- وهي الحكم على الحدث المحكوم بموجب قانون العقوبات ب أ حكام مخف ضة مقارنة بالمحكوم الراشد، وذلك بسبب سنه. ويعني ذلك بشكل خاص عدم إ مكانية الحكم با لإ عدام، أو با لأ شغال الشاقة المؤبدة على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

535- أما لجهة العلاقة بين نوع ا لإ جراء وعمر الحدث فهي على النحو التالي:

بين السابعة والثانية عشرة: تفرض تدابير الحماية مهما كان الجرم ؛

بين الثا من ة عشرة والخامسة عشرة: تفرض تدابير الحماية والمراقبة وا لإ صلاح والتأديب، حسب نوع الجرم وظروفه ؛

بين ال خامسة عشرة والثامنة عشرة تفرض تدابير المراقبة وا لإ صلاح والتأديب والعقوبات المخفضة حسب نوع الجرم وظروفه.

536- ومن الن احية العملية، فإن 3 1 . 8 % من ا لأ حكام الصادرة بحق الأحداث الجانحين هي من أ حكام البراءة و إ بطال التعقب وعدم الاختصاص ..الخ. أما في ما يختص بالتدابير المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 119، فقد توزعت النسب كالتالي:

تدابير الحماية: تسليم ل لأ هل أو الولي، 3.5 % ؛

تدابير المراقبة الاجتماعي ـ ة: تسليم ل لأ هل مع مراقبة ( 7 % )، وضع في مؤسسة (0. 4 % ) أي ما مجموعه 7 . 4 % ؛

تدابير ا لإ صلاح: وضع الحدث في معهد ا لإ صلاح، 2 . 4 % ؛

تدابير التأديب: وضع الحدث في معهد تأديب - غير موجود أ صلا - والاستعاضة عنه عمليا بالسجن، 4 . 9 % ؛

العق وبات المخفضة: الحكم بالحبس 27 .3 % .

537- ويلاحظ، أ نه خلافا لما يفترض أ ن يكون عليه الوضع، ف إ ن نسبة العقوبات أ على من ا لأ حكام التربوية والحماية.

ا لأ حكام الصادرة بحق الأحداث بين ا لأ عوام 1993- 1996

1993

1994

1995

1996

عدد إجمالي

%

براءة، إ دغام، إ بطال التعقب، عدم اختصاص

8.9

30.8

31.6

37.7

083 1

31.8

السجن

4.7

19.2

36.3

29.8

929

27.3

إ سقاط الحق العام، وبمرور الزمن

27.9

25.2

9.4

8.1

492

14.4

الاكتفاء بمدة التوقيف، إ طلاق سراح، إ خراج من لبنان

16.3

6

7.8

6.3

255

7.5

تسليم ل لأ هل مع مراقبة اجتماعية أو وضع في مؤسسة

12.4

4.2

8.3

6.9

252

4.9

وضع الحدث في معهد التأديب

12

9.5

0.1

4.4

167

7.4

تسليم القاصر لوليه

8.9

1.6

2.6

4.5

119

3.5

وضع الحدث في معهد ا لإ صلاح

8.5

2.7

2.2

0.9

81

2.4

أ حكام أ خرى

0.4

0.8

1.8

1.2

29

0.8

مجموع

100

100

100

100

407 3

100

المصدر : الاتحاد لحم اية الأحداث - 60 ع ا ما، نقلا عن السجلات القضائية.

13-7 ثغرات وخطوات إلى الأمام

538- تضمن النصوص ما هو أ ساسي من حقوق الحدث الجانح أمام القضاء انسجأما مع مبدأ الحماية ومراعاة مصالح الطفل الفضلى. فبا لإ ضافة إلى ما سبقت ا لإ شارة إ ليه، يضمن القانون سرية محاكمة ال أطفال، وحضور ا لأ ولياء عنه والمحامين ومندوب جمعية الاتحاد لحماية الأحداث كل مراحل المحاكمة، و ي نص على عدم جواز التحقيق معه دون حضور مندوب الجمعية، كما وين ص على الاستعانة بتقارير العاملين الاجتماعيين والنفسيين والتحقيق عن ظروف الحدث قبل إ صدار أي حكم . إ لخ. وهذ ه النصوص كلها، إ ن كانت ككل نص تحتاج إلى تجديد دائم، إ لا أ نها تضمن الحقوق ا لأ ساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.

539- ويشار في هذا الصدد إلى عدم فعالية ا لإ جراءات الردعية في حال عدم الالتزام بالقانون، و إلى تدني قيمة الغر ا مات المالية المفروضة على المخ الفين أ سوة بكل النصوص القانونية حيث إ ن قيمة هذه ا لأ خيرة لم تعد منسجمة مع الواقع بعد موجات التضخم خلال سنوات الحرب. كما أ ن هناك ثغرة أ خرى تتمثل في كون القانون لا يزال ينظر إلى حالات التسول والتشرد من منظور أ مني ومن منظور قانون العقوبات، فيعتبر التسول و التش رد جرما وخرقا لقانون العقوبات بدل اعتباره مشكلة اجتماعية ضحيتها المتسول والمشرد.

540- إ لا أ ن الثغرات الأكثر أ همية تكمن في مدى التزام ا لأ جهزة الرسمية ا لأ منية والقضائية بهذه النصوص، وفي وجود المؤسسات المنصوص عنها وفعالية هذه المؤسسات. وفي هذا الصدد، يسجل ما يلي:

(أ) عدم الالتزام عمليا بحضور مندوب جمعية الاتحاد لحماية الأحداث التحقيق ا لأ ولي الذي تجريه قوى ا لأ من مع الحدث بعد توقيفه، وكذلك عدم توفير متطلبات الحفاظ على سرية محاكمة الأحداث ؛

(ب) فقدان مركز دار الملاحظة ل لحدث منذ بداية الحرب ؛

(ج) خسارة معهد ا لإ ص لاح في الجمهور، وانتقال هذه المهمة إلى مركزين ل لإ صلاح في الفنار يتسع ل‍ 25 حدثا، وبعاصير يتسع ل‍ 60 حدثا ؛

(د‍) عدم إ نشاء معهد التأديب، و الاستعاضة عنه بالسجن العادي مع تدابير غير كافية لفصل الأحداث عن المسجونين ال كبار؛

(ه‍) ضعف ا لإ مكانيات وهو ما يجعل تطبي ق الشروط المنصوص عنها غير ممكن.

541- و من جهة أ خرى سجل في لبنان في السنوات ا لأ خيرة عدد من الخطوات ا لإ يجابية التي تشير إلى اهتمام عام يمكن ترجمته إلى عدد من الخطوات العملية. فوسائل ا لإ علام باتت تهتم بهذا الموضوع الذي كان من الممنوعات سابقا، كما أ ن القبول بفك رة ا لإ عداد الخاص للجهات المعنية بقضاء الأحداث شقت طريقها إلى التنفيذ.

542- فخلال عامي 97 و98 نظمت سلسلة أ نشطة تهدف إلى تطوير العمل القضائي الخاص بالأحداث، مما أ طلق عملية تفاعل خصبة بين الجسم القضائي من جهة، وبين ا لأ خصائيين والعاملين الاجتماعيين من جهة ثاني ة.

(أ) النشاط ا لأ ول تم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، وهو ندوة متخصصة لضباط قوى ا لأ من الداخلي عن حقوق الطفل الاجتماعية والقانونية. و نظمت هذه الندوة بالتع ا ون بين المديرية العامة لقوى ا لأ من الداخلي واليونيس ي ف وجمعية الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان. شارك ف ي الندوة 19 ضابطا من قوى ا لأ من الداخلي ؛

(ب) النشاط الثاني تم بين 3 و5 نيسان /أبريل 1998، وهو عبارة عن حلقة دراسية نظمت في مبنى الأمم المتحدة في بيروت مخصصة للقضاة والمحامين والعاملين ا لا جتماعيين. حضر هذا النشاط 125 مشارك، موضوعه ا لإ جراءات البديلة في قضاء الأحداث وتضمن دراسات مقارنة مع دول أوروبية ؛

(ج) النشاط الثالث بين 30 حزيران /يونيه و3 تموز /يوليه 1998، وهو سلسلة ندوات عن حقوق الطفل وقضاء الأحداث موجهة إلى القضاة المتدرجين والعاملين الاجتماعيين. و نظم هذا النشاط بالتع ا ون بين معهد الدروس القضائية واليونيس ي ف ومؤسسة أ رض البشر والمركز الدولي لمكافحة الجريمة التابع ل لأ مم المتحدة في فيينا. و شارك في هذا النشاط 44 قاضيا متدرجا من السنتين الثانية والثالثة في معهد الدروس القضائية، و15 من العاملات الاجتماعيات مع الأحداث المنحرفين من جمعيات أ رض البشر، والاتحاد لحماية الأحداث، والحركة الاجتماعية.

الحواشي

(1) انظر: المحامي كمال حديد؛ "المفهوم القانوني لحماية الأحداث على ضوء اتفاقية حقوق الطفل"؛ محاضرة وردت في: الأحداث ومشكلة الانحراف الاتحاد اللبناني لرعاية الطفل، المؤتمر الثالث، بالتع ا ون مع جمعية المقاصد الخيرية ا لإ سلامية في بيروت 1996 .

(2) تتكرر ا لأ سباب نفسها لجنوح الأطفال في كل المحاضرات وورش العمل، مع العلم أ ن هذا التوافق العام المستند إلى دراسات ميدانية واستطلاعات ومشاهدات، لا يغني عن دراسة ذات طابع وطني لخصائص الأحداث المنحرفين و أ سباب انحرافهم. في العوامل الو اردة في هذه الفقرة، انظر المراجع التالية :

الأحداث ومشكلة ا لإ نحراف، مصدر مذكور: محاضر تا القاضي غسان رباح رئيس جمعية الاتحاد لحماية الأحداث، والسيدة نعمت كنعان مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية ؛ توصيات مجموعات العمل ضمن سلس ل ة الندوات حول حقوق الطفل وقضاء الأ حداث الموجهة إلى القضاة المتدرجين والعاملين الاجتماعيين، تموز/يوليه 1998 .

(3) ردا عل سؤال، يوضح القاضي غسان رباح (وكان قاضيا لمحكمة الأحداث لفترة طويلة) أ ن انحراف الفئات الميسورة موجود، لكن نسبته أ قل ونوعيته مختلفة، ويقدر أ ن 90 % من المنحرفين اليوم هم من البيئات الفقيرة. (انظر: الأحداث ومشكلة الانحراف، مصدر مذكور) .

(4) من محاضرة القاضي د. غسان رباح، "الأحداث ومشكلة الانحراف"، مصدر مذكور.

(5) الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان - 60 عاماً، بمساهمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف.

(6) المصدر الس ابق نفسه.

(7) انظر محاضرة القاضي د. غسان رباح "قانون الأحداث بين النظرية والتطبيق" وخلاصة التحقيقين الميدان ي ين لكل من فاطمة غنام ورانية زعتري، ووسام رحال ف ي : الأحداث ومشكلة ا لان حراف. مصدر مذكور .

الفصل الرابع عشر

خاتمة: عن ملاحظات لجنة حقوق الطفل

543- كا نت لجنة حقوق الطفل قد أ بدت عدد اً من الملاحظات على التقرير اللبناني ا لأ ول لعام 1996، واقترحت عددا من التوصيات تمنت على الجهات الوطنية الأخذ بها. هذه الملاحظات كانت موضع دراسة فور استلامها، وقد قام المجلس ا لأ على للطفولة ب إ رسال التوضيحات اللازمة بصدد ما جاء ف يها في حينه.

544- أ ما في الفترة الممتدة بين إ رسال التوضيحات عام 1996، و إ عداد هذا التقرير، فقد تم انجاز عدد من الخطوات ا لإ ضافية التي تستجيب للتوصيات أ حيانا، أ و تقدم توضيحات أ كثر دقة في ضوء ما أ نجز من إ حصاءات وطنية وقطاعية.

545- ونوجز فيما يلي أ برز النقاط ال منجزة والثغرات فيما يتصل بالملاحظات المشار إ ليها .

546- ف فيما يختص بوجود سياسات وخطة عمل وطنية لتأمين حقوق ا لأ طفال انسجاما مع الاتفاقية: لقد تحققت خطوات عامة وقطاعية، تشريعية ومؤسسية وعملية، في هذا ا لإ طار. كما سبق للمجلس ا لأ على للطفولة أ ن أ عد خطة عمل وطنية كما سبقت ا لإ شارة إ لى ذلك في التقرير. ولكن لا يمكن القول إ ن خطة عمل وطنية بالمواصفات المطلوبة قد تبلورت، وه ي من أ ولى المهام التي سيعكف المجلس ا لأ على للطفولة على إ عدادها، بعد انجاز التقرير الوطني الراهن. وفي هذا ا لإ طار، لا بد من ا لإ شارة إ لى أ ن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية المعنية مباشرة بموضوع الطفولة، قد عبرا مرارا عن وجود إ رادة سياسية أ كيدة في وضع مثل هذه الخطة.

547- وف يما يتعلق بتوفر ا لإ حصاءات وآليات الرصد والمتابعة، يمكن التأكيد أن البيانات ال إ حصائية أ صبحت متوفرة ولم تعد هناك مشكلة فعلية على هذا الصعي د. أ ما فيما يختص بآليات المتابعة والرصد وتحديد المؤشرات، ف إ ن عددا غير قليل من المشاريع الحكومية المدعومة من المنظمات الدولية وا لإ قليمية العربية هي قيد التنفيذ حاليا، وبينها مشاريع لتأمين استمرار تدفق المعلومات، وتنسيقها، وتطويرها، بما في ذلك اقتراح المؤشرا ت. أ ما بصدد آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية، ف إ ن حملات التوعية والدور الذي تلعبه وسائل ال إ علام والمنظمات غير الحكومية، والاهتمام الرسمي بموضوع الترويج للاتفاقية وتحقيق حقوق الطفل، كل هذا النشاط هو بذاته من آليات الرقابة والمتابعة ا لأ كثر فعالية. أ ضف إلى ذلك، د ور المتابعة والرصد الموكل إلى المجلس ا لأ على للطفولة، والرقابة التشريعية والعملية التي تمارسها اللجنة النيابية لحقوق الطفل، وكذلك الهيئات غير الحكومية. مع ذلك، يرى ا لأ طراف المعنيون في لبنان، إ نه لا بد من تطوير وتفعيل هذه الآليات في المستقبل القريب.

548- لقد تحققت خطوات هامة ف ي ما يتصل بعدد من حقوق الطفل ا لأ ساسية. وعلى هذا الصعيد ف إ ن لبنان قد حقق ا لأ هداف الموضوعة في القمم العالمية للعام 2000، إ ن لم يكن قد تجاوزها. و مع ذلك، لا تزال هناك ثغرات في بعض الميادين، ولا سيما غير القطاعية منها. إ ن التقدم بط يء بشكل خاص في كل ما يتصل بالسياسات العامة، أ و ببعض القضايا التي لا تزال حساسة لاعتبارات لا علاقة ل ل طفل بها. ومنها على سبيل المثال: كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية و أ ولويات ا لإ عمار وا لإ نفاق؛ أ و ما يتصل بقانون الجنسية والتمييز بين المرأة والرجل في منح الجنسية ل لأ ولاد؛ أ و تعدد وعدم انسجام قوانين ا لأ حوال الشخصية بسبب الطبيعة الطائفية للعلاقات السياسية ونظام التمثيل؛ أ و تداخل ا لأ بعاد السياسية وا لإ نسانية في مشكلة تواجد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والمسؤوليات ال إ قليمية والدولية في توفير الموارد لتحسين أ وضاعهم .. إ لخ.

549- أ خيرا ً ، إ ن المحصلة العامة تبقى إ يجابية. ففي لبنان تقدم فعلي في ميادين أ ساسية مقارنة بالدول ذات ا لأ وضاع المشابهة، والتعاون بين القطاعين الحكومي وا لأ هلي يعتبر من العلامات المميزة. إ ن غالبية الملاحظات والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل قد أ خذت بعين الاعتبا ر، وتم تجاوزها من خلال التقدم المحقق فعليا كما تعبر عنه المؤشرات المذكورة في التقرير، أ و من خلال مشاريع وخطط قيد ا لإ عداد والتنفيذ حاليا أ و في المستقبل القريب. و مع ذلك، ف إ ن ا لأ ولويات الوطنية لا بد أ ن تنصب على النقاط التالية:

(أ) ردم التفاوتات المناطقية وال اجتماعية في مستوى المؤشرات ا لأ ساسية لأ وضاع ا لأ طفال، والتركيز على تكافؤ الفرص بين الجميع على قدم المساواة ؛

(ب) توسيع نطاق الاهتمام بحقوق الطفل إ لى ما يتجاوز الحقوق التقليدية، ولا سيما ما يتصل بحق المشاركة ؛

(ج) سد الثغرات في بعض الميادين التي لم يحصل فيها تقدم لتعقيدات تتصل بالسياسات الاقتصادية والسياسية العامة ؛

(د) بعد أن تحقق تقدم هام على مستوى المؤشرات الكمية، الانتقال للتركيز على نوعية الخدمات والحقوق المتوفرة لل أ طفال ؛

(ه‍‍) الاهتمام بخلق البيئة الوطنية والدولية المساعدة لبقاء الطفل ونمائه، بدءا من ت نفيذ قرار مجلس ا لأ من رقم 425 القاضي بانسحاب إ سرائيل من جنوب لبنان، إ لى إ عادة النظر في الهياكل والسياسات الاقتصادية المولدة للفقر والتفاوت على الصعيد العالمي.

- - - - -