الأمم المتحدة

CAT/C/55/D/505/2012

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

Distr.: General

1 October 2015

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم  505/2012

قرار اتخذته اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (27 تموز/يوليه - 14 آب/أغسطس 2015)

المقدم من: بّ. س. ب . وت. ك. (يمثلهما المحامي ستيوارت إسوانفي)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب ا ا لشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 8 أيار/ماي و 2 012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الموضوع: الترحيل إلى الهند

المسائل الإجرائية: الإثبات

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: 3 و22

ال مرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب الماد ة 2 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (الدورة الخامسة والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم  505/2012 * ، **

المقدم من: بّ. س. ب . وت. ك. (يمثلهما المحامي ستيوارت إسوانفي)

الشخص المدعي أنه الضحية: صاحب ا ا لشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: 8 أيار/ماي و 2 012 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب الماد ة 1 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة،

وقد اجتمعت ف ي 1 3 آب/أغسط س 2 015،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم  505/ 2012 ، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد بّ. س. ب . وت. ك . بموجب الماد ة 2 2 من الاتفاقية؛

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبا الشكوى ومحاميهما والدولة الطرف،

تعتمد ما  يلي:

قرار صادر بموجب الماد ة 2 2(7) من ا لا تفاقية

1-1 صاحبا الشكوى هما ب. س. ب. ، وزوجته ت. ك.، وهما مواطنان هنديان وُلدا في 10 كانون الأول/ديسمب ر 1 971 و31 أيار/ماي و 1 972 ، على التوالي. ويدعيان أن ترحيل كندا إياه ما إلى الهند س يشكل انتهاكاً للماد ة 3 من الاتفاقية. ويمث ّ ل صاحب ي الشكوى محامٍ.

1-2 وف ي 1 8 أيار/ماي و 2 012، وعملاً بالفقرة الأولى من الماد ة 1 14، من القانون الداخلي للجنة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحبي الشكوى إلى الهند ريثما تنظر اللجنة في ال بلاغ. وفي  28 أيار/ماي و 2 015، كررت اللجنة طلبها.

الوقائع كما  عرضها صاحبا الشكوى

2-1 كان صاحبا ال شكوى يعيشان في قرية تُ دع ى سن غ وج ل ا، في مقاطعة كابورت ه الا، في إقليم البنجاب، ب الهند. وكان صاحب الشكوى يعمل في مزرعة عائلته. وكان اثنان من أبناء عمومته منخرط ان في حزب سياسي معارض في أوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث كانا عضو ي ن بارز ي ن في الحزب القومي أكالي دال ( أمريتسار ). وارتبط أحدهما ب ‍  " جناح حقوق الإنسان" في الحزب الذي حاول توثيق الانتهاكات التي كانت ترتكبها الشر ط ة، بما  فيها الاحتجاز والإعدام خارج القضاء والتعذيب. واختفى أحد ابني عمومته في عام  1998 ولا  يعرف أي من صاحبي الشكوى مكانه حتى الآن، بينما حظي ابن عمومته الثاني ب الاعتراف به كلاجئ في كندا في عام  1999.

2-2 وعمل صاحب الشكوى الأول أيضاً سكرتيراً في معبد السيخ في قريته ( ) . وفي  هذا السياق، كان ت له مواجهات عنيف ة مع أحد الساسة البارزين الذي كانت تربطه بالحكومة والشرطة روابط متينة . ولأن رجل السياسة كان يريد الاستيلاء على الأرض التي يقوم عليها معبد السيخ، رفع صاحب الشكوى دعوى عليه، نيابة عن لجنة كوردوارا، وكان من الشخصيات القيادية أثناء إجراءات الدعوى.

2-3 وهددت الشرطة صاحب الشكوى الأول وأمرته ب سحب الدعوى التي كان قد رفعها على رجل السياسة البارز. وفي  29 كانون الأول/ديسمب ر 2 007، أُلقي عليه القبض واحتُجز عدة أيام ولم  ي ُطل َ ق سراحه إلا  بعد تدخل "بعض ال وجهاء" . وأثناء فترة احتجازه، تعرض للضرب بالأحزمة والعصي الخشبية أثناء استنطاقه. و علّقه أفراد الشرطة من رجليه ودل َّوه من السقف وضربوه بأعقاب البنادق حتى أُغمي عليه.

2-4 وفي حزيران/يوني ه 2 008، ذهب إلى تايلند بقصد جمع المال لفائدة معبد السيخ في القرية، ولدى عودته، استنطقته الشرطة التي ات ّ همته بجمع الأموال من أجل المقاتلين. وبعد ذلك، قرر التماس سبيل انتصاف قضائي من مضايقات الشرطة له. بيد أن الشرطة اكتشفت الأمر ، وفي  3 نيسان/أبري ل 2 009 ، أُلقي القبض على صاحبي الشكوى معاً . فأذيقا تعذيباً شديداً واغت ُ صبت صاحبة الشكوى أثناء الاحتجاز ( ) . وفي  4 و5 نيسان/أبري ل 2 009 ، أُفرج عنهما بعد أن دفعا مبلغاً طائلاً كرشوة. ويقول صاحبا الشكوى إنهما يعانيان، نتيجةً لذلك، من ا ضطراب التوتر النفسي الذي أ عقب تعرض هما للرض النفسي ويقدمان شواهد طبية تأييداً ل قولهما.

2-5 ويقول صاحبا الشكوى إنهما فر ّ ا أول الأمر، بعد مغادر تهما البنجاب، إلى مدينة بيهوا في ولاية هاريانا الهندية المجاورة. وبعد م رور بع ض الوقت، أخبرهما أشخاص من منطقتهما الأصلية بأن الشرطة تبحث عنهما وبأنهما في خطر شديد. فقر ّ را الرحيل إلى كندا خوفا ً من الاضطهاد.

2-6 ووصل صاحبا الشكوى إلى كندا ف ي 1 7 تموز/يولي ه 2 009، عبر الولايات المتحدة الأمريكية. و طلبا الحصول على مركز اللجوء من مجلس الهجرة واللجوء في كندا. وفي  نيسان/أبري ل 2 011 ، رُفِض طلبهما. وأشارت السلطات إلى أنهما كانا قد أمضيا عدة أيام في الولايات المتحدة ولم  يطلبا اللجوء إليها؛ وأنهما لم  يقدما تبريراً معقول اً ل عدم قيامهما ب ذلك؛ وأنه من غير الواضح ما  إذا كانا قد تركا الهند مستخدمي ْ ن جوازي سفرهما. وعلى الرغم من أهمية الوثائق المتعلقة بظروف الاحتجاز والتعذيب التي قدمها صاحبا الشكوى ( ) ، فإن السلطات عبّرت عن ارتيابها في ادعاءاتهما لأن الوثائق كانت بالأساس عبارة عن إفادات خطية مشفوعة بيمين مِن و َ ض ْ ع بع ض معارفهم، ولأن الوثائق المزورة وال احتيالية شائعة إلى حد كبير و من ال سهل الحصول عليها في الهند، ولأنهما عجزا عن توضيح ال كيف ية التي حصلا بها على تلك الوثائق. وقالت السلطات أيضاً إ ن أكالي دال، الحزب الذي كان ينتمي إليه صاحب ال شكوى الأول، حزب قانوني في الهند و إ نه ، حتى لو تم تصديق ادعاءاتهم ا، كان بإمكانهما الانتقال للعيش في أماكن أخرى داخل الهند.

2-7 وقدم صاحبا البلاغ طلباً من أجل إجراء مراجعة قضائية لقرار مجلس الهجرة واللجوء. وفي  31 آب/أغسط س 2 011، رفضت المحكمة الفيدرالية طلب الإذن والمراجعة القضائية. فقدما طلباً لتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي  12 آذار/مار س 2 012، رُفض ذلك الطلب. فقد رأى الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحبي الشكوى لم  يقدما أدلة جديدة (غير تلك التي قُدمت إلى مجلس الهجرة واللجوء) تستجيب لنص الماد ة 1 13(أ) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين وأن تقييم الدليل لم  يُثبت وجود أي خطر عليهما إذا ما  أُعيدا إلى الهند. وفي  13 آذار/مار س 2 012، قدم صاحبا الشكوى أيضاً طلباً للحصول على الإقامة لأسباب إنسانية وبدواعي الرأفة. وفي  نيسان/أبري ل 2 012، رُفض الطلب. وفي  15 أيار/ماي و 2 012، رفضت المحكمة الفيدرالية التماس وقف تنفيذ الأمر بإبعادهما، الذي كان مقرراً ف ي 1 8 أيار/ماي و 2 012.

2-8 ويجادل صاحبا الشكوى بالقول إن تقييم المخاطر قبل الترحيل، في نهاية الأمر، لا  يشكل سبيل انتصاف فعال في كندا. ويدفعان بالقول إن من يتخذ القرار لا  ينظر في أهم دليل على وجود خطر التعذيب أو  غيره من انتهاكات حقوق الإنسان؛ وإن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل، على ما  يبدو، يلتزمون على غير هدى بأي قرار يصدر عن مجلس الهجرة واللجوء ولا  يمارسون أي تقدير مستقل؛ وإن هناك توجهاً سياسياً نحو رفض طلبات اللجوء التي يقدمها العديد من ضحايا التعذيب السيخ من الهند، ولا  تتاح على العموم فرص الحصول على سبيل انتصاف قانوني سليم في كندا. ويدّعيان أيضاً أن قرارات المحكمة الفيدرالية في هذه القضية تبين بوضوح عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال، لأن المحكمة رفضت طلبهما بالاستناد إلى أنهما ادّعيا أنهما لا  يزالان عرضة لنفس المخاطر التي كانا قد عرضاها على مجلس الهجرة واللجوء.

الشكوى

3-1 يجادل صاحبا الشكوى بأن حرمان الدولة الطرف إياهما من الحصول على مركز اللجوء واحتمالَ ترحيلهما، مقرونين بالظروف المحيطة بوضعهما في البنجاب قبل مغادرتهما الهند، يعرّضانهما لخطر التعذيب أو  المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة على نحو ينتهك الماد ة 3 من الاتفاقية. ويؤكدان أن السلطات الكندية لم  تقيّم بالشكل الصحيح الخطر الذي سيتعرضان له إذا ما  أُعيدا إلى الهند. ويؤكدان أيضاً أن السلطات، تعسفاً، لم  تعر الوثائق المقدمة تأييداً لطلبهما ما  تستحقه من أهمية، ومن جملتها تقريران وضعتهما لجنة بعثة كهالرا وبريجيندر سينغ صودهي من مجموعة حقوق الإنسان للسيخ، اللذان عرضا بالتفصيل الخطر القائم الذي قد يتعرضان له في الهند، دون حتى أن توضح السبب وراء عدم أخذ هذين التقريرين بعين الاعتبار.

3-2 ويؤكد صاحبا الشكوى أيضاً أن السلطات لم  تضع في الاعتبار السياق الوقائعي والتاريخي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في حق الأفراد الناشطين من طائفة السيخ وثقافة الإفلات من العقاب السائدة داخل جهاز الشرطة في البنجاب. فعلى سبيل المثال، اختطفت الشرطة في عام  1993 محام شاب وزوجته وطفله الذي كان يبلغ من العمر سنتين وقتلتهم لأن المحامي كان قد مثّل أشخاصاً يُشتبه في أنهم مقاتلون أمام المحاكم. ووقعت حوادث مماثلة منذ ذلك الحين؛ ففي عام  1999، أُنشئت لجنة لتلقي الشكاوى بحوادث مشابهة والتحقيق فيها. وفي  حزيران/يوني ه 2 005، أدلى رئيس حزب أكالي دال ببيان يساند فيه استقلال البنجاب فاعتُقل بعد ذلك وتعرض للتعذيب الشديد طوال أسابيع عدة. وعلاوة على ذلك، أثارت منظمات غير حكومية بارزة، من أمثال منظمة العفو الدولية ومرصد حقوق الإنسان، أسئلة بشأن سجل الهند فيما يتعلق حقوق الإنسان في إقليم البنجاب.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 ف ي 1 6 تشرين الثاني/نوفمب ر 2 012، قالت الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى مواطنان هنديان وطئا إقليمها ف ي 1 4 تموز/يولي ه 2 009. وقدم صاحبا الشكوى طلباً للحصول على حماية اللاجئين ف ي 1 7 تموز/يولي ه 2 009، مدعيان أنهما معرضان لخطر التعذيب و/أو الاضطهاد و/أو الإعدام خارج القضاء على يد الشرطة في البنجاب، بالهند، لأن صاحب الشكوى الأول كان يقوم بدور قيادي داخل طائفة السيخ المحلية في البنجاب، ولأن بعض السلطات تعتقد أن لصاحبي الشكوى صلات قرابة أو  انتماء إلى مقاتلين سيخ.

4-2 وفي نيسان/أبري ل 2 011، قررت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللجوء في الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى ليسا لاجئين وليسا في حاجة إلى حماية. واستنتجت الشعبة المذكورة أن صاحبي الشكوى لا  يتمتعان بمصداقية شخصية في ما  قدماه من ادعاءات وأنهما قدما أدلة موضوعية غير كافية لتأييد ادعاءاتهما وأنه كان لديهما أماكن بديلة يفران إليها داخل الهند. فرفضت المحكمة الفيدرالية طلب صاحبي الشكوى البدء في مراجعة قضائية لقرار رفض طلبهما اللجوء أو  الحصول على مركز اللجوء في آب/أغسط س 2 011.

4-3 وفي آذار/مار س 2 012، تقرر أثناء إجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل أن صاحبي الشكوى ليسا في حاجة إلى حماية من الترحيل إلى الهند. فقد تبين أثناء إجراء التقييم المذكور أن صاحبي البلاغ لم  يثبتا أن لديهما أسباب اً حقيقية للاعتقاد بأنهما معرضان لخطر التعذيب أو  المعاملة القاسية أو  الل اإ نسانية أو  المهينة إذا ما  أ ع ي دا إلى الهند. فالمحكمة الف ي درالية رفضت طلب صاحبي الشكوى البدء في مراجعة قضائية لقرار التقييم السلبي الصادر في أيلول/سبتمب ر 2 012. ورُفض أيضاً طلب صاحبي الشكوى الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية و ب داعي ال رأ فة وذلك في آذار/مار س 2 012. ورفضت المحكمة الف ي درالية طلب صاحبي الشكوى إجراء مراجعة قضائية لرفض الطلب المقدم لأسباب إنسانية و ب داعي ال رأ فة في أيلول/سبتمب ر 2 012. و كان قد تقرر أن يغادر صاحبا الشكوى الدولة الطرف ف ي 1 8 أيار/ماي و 2 012 قبل أن تتسلم الدولة الطرف طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة و ت لغ ي الإبعاد.

4-4 وتقول الدولة الطرف إن اللجنة مختصة فقط بالنظر في البلاغات التي تقدم أدلة كافية لإثبات انتهاكات الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية. ولا  ت ُعتبر الأدلة كافية إلا  إذا أيدت ادعاءات صاحبي الشكوى من حيث الوجاهة الظاهرة على الأقل ( ) . وبعبار ة أخرى، يجب أن يوف ِّ ر الدليل المقدم من صاحبي الشكوى على الأقل " درجة أساسية من التأييد والإثبات" ( ) . وقالت اللجنة، في تعليقها العام رقم  1(1997) المتعلق بتنفيذ الماد ة 3 من الاتفاقية في سياق الماد ة 2 2، إن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الشكوى في إثبات الوجاهة الظاهرة لشكواه لأغراض المقبولية، عن طريق ت لبية كل شرط من شروط المقبولية المبينة في النظام الداخلي للجنة. وتقول الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى لم  يقدما إثباتات كافية لاد ّ عاءات ه ما فيما يتعلق بالماد ة 3 من الاتفاقية وعليه ينبغي للجنة أن تعتبر هذا البلاغ غير مقبول طبقاً للمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، نظراً ل أنها عد ي م ة ال أساس بشكل واضح .

4-5 وتضيف الدولة الطرف قائلة إن إمكانية الهروب إلى مكان آخر في الهند كانت متاحة لصاحبي الشكوى. فقد ردد ا دائماً أنه ما لم  ينخرطا قط في ال أنشطة ال سياسية و أنهما لم  يكونا قط من ال مقاتلين ال سيخ ال بارزين؛ و أنهما هربا من نيودلهي في عام  2009 مستخدمي ْ ن أسماءهما وجوازي سفرهما؛ ويبدو أن الأنشطة التي كان يقوم بها صاحب الشكوى الأول نيابة عن طائفته المحلية غوردوارا قد توقفت عندما غادر الهند. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك، يبدو من المستبعد جداً أن يكون الخطر ، الذي ربما كان قائماً فيما مضى ، لا  يزال يتهدد صاحبي الشكوى في قريتهما نتيجة تلك الأنشطة. وفضلاً عن ذلك ، وبالنظر إلى طبيعة الصعوبات التي واجهها صاحبا ال شكوى ، من المستبعد جداً أن يكون الخطر الذي كان يتهدّدهما لا  يزال قائماً خارج قريتهما، ولا  سيما خارج البنجاب. فأقرباء صاحبي الشكوى وولداهما لا  يزالون يقيمون في الهند.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم  يقدما إلى اللجنة أي مواد تختلف كث ير اً عما قدماه إلى مختلف دوائر القرار داخل الدولة الطرف. وإذ لا  يوجد دليل على وقوع تعسف أو  نُكران ل لعدالة أثناء النظر في مختلف الطلبات التي قدمها صاحبا الشكوى محلياً، فإن الدولة الطرف تقول إنه ينبغي للجنة أ ن تع طي وزناً كبيراً لتقييم دوائر القرار في البلد ل مدى مصداقية صاحبي الشكوى وكذلك لتقييم دوائر القرار بشكل عام  لأهمية الأدلة التي قدمها صاحبا الشكوى.

4-7 وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن صاحبي الشكوى لم  يقدما أدلة كافية لتأييد ادعاءاتهما بأنهما تعرض ا للتعذيب في كانون الأول/ديسمب ر 2 007 وكانون الثاني/يناي ر 2 008 ونيسان/أبري ل 2 009 . ويعتمد صاحبا الشكوى في دعم ادعاءاتهما على الأدلة التالية: رسائل من أطباء في البنجاب ورسائل من طبيب في الدولة الطرف و ر سال تان من أخصائي في الطب النفسي في الدولة الطرف؛ وإفادات خطية مشفوعة بيمين من بعض سكان قريتهم، بم ن في هم شيخ القرية (سا ر بانش) ومحام محلي؛ ورسالة من محام يوجد مكتبه في البنجاب. والرسالتان الأوليان من أطباء في مستشفى بعثة نيرمالا في البنجاب. والرسالة المتعلقة بصاحب الشكوى الأول تقول إنه أُدخل المستشفى لتلقي العلاج الطبي مرتين منفصلتين ف ي 2 كانون الثاني/يناي ر 2 008 وفي  5 نيسان/أبري ل 2 009. ويصادف هذان التاريخان، حسب قوله، التاريخ ي ن اللذ ي ن كان ت ا لشرطة قد أطلق ت سراحه فيهما وسعى إلى الحصول على العلاج الطبي. وتقول الرسالة إنه، في المرة الأولى، كان يعاني من " تورُّم أعضا ئه التناسلية ومن كدمات ورضوض في جميع أنحاء جسده" و"كان يشكو من ألم في جسمه كله". وجاء في الرسالة أنه أدخل إلى المستشفى كمريض داخلي لمدة يوم واحد ثم تلقى العلاج كمريض خارجي لمد ة 1 0 أيام أخرى. وجاء في الرسالة أنه، في المرة الثانية، كان "يعاني من نفس أنواع الإصابات التي عاناها قبل ذلك من قبيل جروح وكدمات و خدوش في ظهره وذراعيه وكتفيه وساقيه" وأنه تلقى العلاج في المستشفى لمدة يومين وفي  أماكن أخرى لمدة أسبوع. وتلاحظ الدولة الطرف أن الإصابات المذكورة في هذه ال رسال ة تتسق عموماً مع معاملة الشرطة كما  وصفها صاحب الشكوى الأول في روايت ه الشخصي ة لما  جرى.

4-8 وجاء في الرسالة المتعلقة بصاحبة الشكوى أنها دخلت المستشفى م ن 4 إل ى 6 نيسان/أبري ل 2 00 9 . و يصادف تاريخ دخولها المستشفى التاريخ الذي أُطلق فيه س راحها من الاحتجاز لدى الشرطة ، حسب ما  قاله زوجها. وجاء في الرسالة أنه كانت ظ ا هر ة على جسمها "آثار جلد ات بالسوط و تورم وألم في جميع أجزاء جسدها ، ولا  سيما في المهبل، وكدمات ورضوضٌ ، وعانت اكتئاباً بسبب ما  تعرضت له من ضرب واغتصاب أثناء وجودها في حراسة الشرطة". وتقول الرسالة إنها تلقت ال عل ا ج في البيت لمدة أسبوع كامل بعد خروجها من المستشفى. وتلاحظ الدولة الطرف أن الإصابات الموصوفة في هذه الرسالة تتسق عموماً مع معاملة الشرطة لهما كما  وصفاها. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن هذه الرسالة من دكتورٍ في الطب لا  تصف الحالة الجسدية فحسب وإنما يبدو أنها تؤكد أن السبب في تلك الحالة هو معاملة الشرطة. وعلى الرغم من أن هاتين الرسالتين تتسقان عموماً مع ادعاءات صاحبي الشكوى، فإن الدولة الطرف تقول إن موثوقية تلك الرسائل محدودةٌ ولذلك ينبغي ألا  تعار قدراً كبيراً من الأهمية . وتحمل الرسائل تاري خ 2 5 شباط/فبراي ر 2 011، أي بعد مرور سنت ين تقريباً على تاريخ حدوث أقرب الأحداث الم ذكور ة عهداً ؛ وهي لم  تُحر َّ ر كأرشيف طبي بالتزامن مع الأحداث أو  ك إفادات خطية مشفوعة بيمين. ولم  يد ّ ع ِ أي من الطبيبين اللذين وق ّ عا على الرسائل أنه م ا استندا في أقوالهما على ما  جاء في السجلات الطبية بعد الرجوع إليها وهي السجلات التي أُعدت أثناء فترة العلاج الموصوف. والواقع أن صاحبي الشكوى لم  يقدما أي وثائق موضوعية وم تزامن ة مع ا لأحداث تشهد على أنهما تلقيا العلاج الطبي ولم  يد ّ عيا أن تلك الوثائق موجودة. وعلى الخصوص، لم  يد ّ ع الطبيب الذي وقع على الرسالة المتعلقة بصاحب الشكوى الأول أنه قدم هو شخصياً العلاج الموصوف أو  كان ش ا هد اً على تقديمه، ولا  تُحدد الرسالة من أعطى العلاج للمريض. و هكذا فإن الرسالة لا  تبي ّ ن حتى مصدر المعلومات الواردة فيها. و على العكس من ذلك، ت دعي كاتب ة الرسالة المتعلقة بصاحبة الشكوى أنه ا الطبيب ة ال ت ي عالج ت ها. ومع ذلك، لم  ت ُ بيّن كاتب ة الرسالة ما  إذا كانت على علمٍ شخصياً بالأحداث التي أدت إلى ظهور تلك الأعراض على جسد صاحبة البلاغ أو  أنها ا عتمد ت على أقوال المريضة في الحصول على تلك المعلومات. وعلاوة على ذلك، نظرت دائرة القرار داخل شعبة حماية اللاجئين في الرسائل أثناء تقييمه ا طلبات صاحبي الشكوى الحصول على الحماية ولم  ت قم وزناً لرسالتي الطبيبين بل رأ ت أن من المرجح ا نطو اؤهما على قدرٍ من ال احتيال . وتقول الدولة الطرف إن ه ينبغي للجنة أن تتفق مع استنتاج الشعبة المذكورة حيث تم التوصل إليه بالاستناد إلى جميع الأدلة المعروضة عليه ا ، بما  في ذلك الفرصة المتاحة لاستجواب صاحبي الشكوى و لإبداء ملاحظ اتهما ولتكوين انطباعٍ عن مدى مصداقية ما  ادعياه وما  قدم ا ه من وثائق تأييداً ل ادعاءاتهما.

4-9 وفيما يخص الرسال تين ال ل تي ن بعث به م ا طبيب في كندا، فإنهما رسالتان مؤرختان ف ي 5 آذار/مار س 2 011 و21 آذار/مار س 2 011. وجاء في الرسالة المتعلقة بصاحب الشكوى الأول أنه يتلقى العلاج من ا ضطراب التوتر النفسي الذي أ عقب تعرض ه للرض النفسي و من الاكتئاب والألم المزمن اللذين يعانيهما وأن صاحب الشكوى "في زيارته الأخيرة واصل الإفادة بأنه يعاني من مزاجٍ سيئٍ ومن الأرق وال كوابيس ومن استعادات راجعة تذكرية للحوادث الراضة ومن ضعف التركيز وقلة النشاط"، إلى جانب ألم شديد في الرقبة وألمٍ عضلي في سائر أنحاء جسده. وتقول الرسالة المتعلقة بصاحبة الشكوى إنها تتلق ى العلاج من ا ضطراب التوتر النفسي الذي أ عقب تعرض ها للرض النفسي ومن اكتئابٍ وإنها "أفادت في آخر موعدٍ لها مع الطبيب عن شعورها بالاكتئاب وضعف الشهية وضعف الهمة وتراجع ال حيوية " إلى جانب النوم المتقطع باستمرار ولم  تذكر الرسالة أي إصابات جسدية. وتقول الدولة الطرف إن ه لا  ينبغي أن تعار هات ا ن الرسالت ا ن إلا  القليل من الوزن في تقييم ما  إذا كان صاحبا شكوى قد أيدا بأدلةٍ كافية ادعاءاتهما التعرض للتعذيب في الماضي في إقليم ال بنجاب. ومع أن الإصابات الموصوفة تتسق عموماً مع سرد صاحبي الشكوى لما  تعرضا له من تعذيبٍ في الماضي، فإن الرسالتين لم  تؤيدا على وجه ال تحديد رواية كل من صاحب الشكوى الخاصة. وهذه الإصابات تتسق مع عددٍ كبيرٍ من المحن التي يمكن أن يتعرض لها في الماضي أشخاصٌ يلتمسون الحماية. وتتسق الإصابات مع نوع ما  من أنواع ال رضوض النفسية بيد أنها لا  تثبت بأي شكلٍ من الأشكال أن صاحبي الشكوى قد تعرضا للتعذيب وفق التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الرسائل نفسها محدودةٌ بشكل ملحوظ فيما تذكره من استنتاجاتٍ بخصوص ما  إذا كانت الإصابات المدعاة تتسق مع سرد صاحبي الشكوى لما  تعرضا له من تعذيب في الماضي. فالرسالة الأولى تقول إن " ا ضطراب التوتر النفسي الذي أ عقب تعرض ه للرض النفسي والاكتئاب اللذين يعانيهما يتسقان مع حدوث رض نفسي سابق من قبيل التعذيب الذي يصفه"، ولكنها لا  تذكر ما  إذا كانت الإصابات الجسدية تتسق مع ما  يُدعى من رضٍّ نفسي حدث لها في الماضي. وبخلاف ذلك، لا  تتضمن الرسالة الثانية أي تعليق بشأن ما  إذا كانت أيٌ من الأعراض أو  الحالات التي تظهر على صاحبة الشكوى تتسق مع التعرض للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن دائرة القرار في شعبة حماية اللاجئين قد نظر ت في الرسالتين الطبيتين أيضاً ولم  تقم لهما وزناً كما  تلاحظ أنه ينبغي لل ّ جنة أن تنتهج النهج نفسه.

4-10 وقدم صاحبا الشكوى أيضاً ثماني إفادات مشفوعة بيمين أُعدت في عام  2011. وتقول الدولة الطرف إن الإفادات من هذا النوع غير موثوقةٍ عموماً لأن معظم من وقّع تلك الإفادات لا  يدعي معرفته بما  يصفه من أحداث معرفة مباشرة. ولهذا السبب، أولى موظفو شعبة حماية المهاجرين والموظفون المكلفون بالتقييم الذين نظروا في هذه الوثائق القليل من الأهمية أو  حيّدوها تماماً. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي للجنة بدورها ألا  تولي هذه الإفادات من الوزن إلا  القليل.

4-11 وتقول الدولة الطرف كذلك إنه حتى لو تم قبول ادعاءات صاحبي الشكوى بأنهما تعرضا للتعذيب في الماضي باعتبار أن لها ما  يثبتها، فإن صاحبي البلاغ لم  يقدما ما  يكفي من الأدلة لإثبات وجود خطر شخصي عليهما من التعرض للتعذيب في المستقبل لدى عودتهما إلى الهند. فقد تركا البنجاب منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولا  يزال أفراد من أُسرتهما، بمن فيهم والداهما وأولادهما، موجودين هناك. ولم  يدّع صاحبا الشكوى أنهما ناشطان سياسيان، ناهيك عن كونهما مقاتلين بارزين من المقاتلين السيخ. ولا  يبدو أن صاحب الشكوى، منذ أن غادر الهند، قد واصل أنشطته نيابة عن قريته غوردوارا. وبالاستناد إلى هذه الوقائع، يُستبعد إلى حدٍ كبير أن يكون أي خطرٍ عليهما، ربما كان قائماً في الماضي في قريتهما في البنجاب، لا  يزال قائماً عند عودتهما.

4-12 ولم يقدم صاحبا البلاغ أي دليل ذي مصداقية يُبرهن على أنهما قد يثيران اهتمام الشرطة في البنجاب بوجهٍ خاص في هذا الوقت. إذ لم  يقدما أي دليل مستندي موضوعي، من قبيل أمرٍ بإلقاء القبض عليهما، يدعم ادعاءهما أن الشرطة لا  تزال تلاحقهما. و فيما يتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، يقول صاحبا البلاغ إنهما قدما عدداً من الإفادات الخطية المشفوعة بيمين، التي وضعها أشخاصٌ يسكنون قريتهم الأصلية في البنجاب، يشير إلى أن الشرطة المحلية ضايقت سكان القرية بعد مغادرة صاحبي الشكوى الهند واستنطقتهم لمعرفة مكان وجود صاحبي البلاغ. إلا  أن الإفادات المذكورة لم  تؤيد تحديداً الادعاء القائل إن الشرطة في البنجاب لا  تزال تبحث عن صاحبي البلاغ: فبعد أن دقّق الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل في الإفادات الخطية، لاحظ أن أياً من تلك الإفادات لم  تحدد التواريخ التي حدثت فيها المضايقات المذكورة. وتقول الدولة الطرف إن القيمة الثبوتية للإفادات المقدمة من سكان القرية محدودة بالنسبة لتخمين ما  إذا كانت الشرطة لا  تزال تلاحق صاحبي الشكوى ولذلك ينبغي ألا  تعير اللجنة أهمية كبيرة للإفادات في هذا الشأن.

4-13 وقدم صاحبا الشكوى أيضاً رسالةً من الأمين العام للجنة بعثة كهالرا، مؤرخ ة 1 4 كانون الأول/ديسمب ر 2 011، وردت فيها ادعاءات مشابهةٌ مفادها أن الشرطة تواصل البحث عن صاحبي البلاغ. إلا  أن كاتب الرسالة لم  يقل إن هذه الادعاءات تستند إلى أي معرفة مباشرة بتواصل أنشطة الشرطة الذي يدّعيه صاحبا الشكوى، ولم  يوضّح كيف علم المحققون التابعون لمنظمته، الذين لم  تُذكر أسماؤهم، بمواصلة قيام الشرطة بأنشطتها المدعاة، ولم  يُبيّن أي تواريخ للأحداث التي تشكل الأساس الذي تستند إليه الادعاءات، ولم  يورد أي مواد أو  معلومات أخرى مؤيدة لكلامه. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي للجنة أن تتّبع النهج نفسه الذي اتبعه الموظف المكلف بتقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدّر قيمة الرسالة فأعطاها وزناً ضئيلاً.

4-14 وتقول الدولة الطرف إن خطر التعرض للاعتقال لا  يثبت في حد ذاته انتهاك الاتفاقية ( ) . وتأكيدات صاحبي البلاغ على أنهما لا  يزالان يحظيان باهتمام الشرطة المحلية في البنجاب وأنهما معرضان لخطر الاعتقال هناك، أمران لا  يؤيدان بصورة تلقائية حدوث انتهاك للماد ة 3 ولا  يكفيان لتأييده، حتى لو أُثبتت تلك التأكيدات بأدلة مستندية، وهي أدلة مشكوك في مدى قوتها.

4-15 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن خطر التعرض للضرر النفسي في حال تمت الإعادة إلى الهند لا  يثبت انتهاكاً للماد ة 3 . ففي حين أن الرسالتين اللتين حررهما طبيب كندي تقولان إن صاحبي الشكوى، في رأيه، "سيعانيان ضرراً نفسياً وربما أيضاً ضرراً جسدياً إذا ما  أعيدا إلى الهند"، فإن كاتب الرسالتين لا  يبين الأساس الذي استند إليه في تبنّي هذا الرأي. وتقول الدولة الطرف إنه من المعقول افتراض وقوع ضررٍ يمس الصحة العقلية أو  الجسدية نتيجةً لفعل الإعادة، إنما ليس على يد جهات فاعلة تابعة للدولة، كالشرطة في الهند. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي ألا  يقام أي وزن لهاتين الرسالتين في تخمين ما  إذا كان صاحبا الشكوى سيواجهان خطر التعذيب في المستقبل لدى عودتهما إلى البنجاب.

4-16 وقدم صاحبا البلاغ معلومات عن ابني عمومة صاحب الشكوى الأول ال ل ذين يُدعى أنهم ا ضالع ا ن في النشاط السياسي للسيخ في البنجاب في التسعينات من القرن الماضي. و قد حظي أحد هؤلاء بالاعتراف به كلاجئ في الدولة الطرف في عام  1999؛ ويُد ّ عى أن أحداً لم  يشاهد ابن عمومته الثاني منذ عام  1998. وصاحب الشكوى، إذ  يصف التجارب السابقة لابني عمومته، يحاول إثبات الادعاءات بوجود خطر ا لتعرض للتعذيب في المستقبل في حال الإعادة إلى البنجاب. وحتى لو صح ّ ت جميع الادعاءات الوقائعية التي قدمها صاحب ا الشكوى فيما يتعلق بابني عمومته ما ، فإن هذه الادعاءات ، وحدها، لا  يمكن أن تثبت وجود خطر عليهما من ا لتعرض للتعذيب في عام  2012 . فالأحداث المسرودة قد حصلت في أواخر التسعينات من القرن الماضي؛ ولم  يقدم صاحبا الشكوى أي أدلة تثبت أن السلطات في البنجاب لا  تزال تبحث عن ابن ي عمومتهما. وعلى العموم، تقول الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى لم  يقدما أي أدلة ذات مصداقية تربط بين ادعاءاتهما أن هناك خطراً مستقبلياً من ا لتعرض بما  يدعيان أنه كان تجربة ابن ي عمومتهما.

4-17 وفي الختام، قدم صاحبا الشكوى رسالة من محامٍ يوجد مكتبه في البنجاب مؤرخ ة 1 0 شباط/فبراي ر 2 012، تنتهي بأقوال عامة عن المخاطر التي سيواجهها صاحبا البلاغ لدى عودتهما إلى الهند. وتلاحظ الدولة الطرف أن ه لا  معرفة مباشرة ل كاتب الرسالة بأي من الأحداث موضوع هذا البلاغ ؛ ويبدو أن ه استند في استنتاجاته بشكل كامل إلى معلومات بلغته عن طريق شخص آخر ، أو  عن طريق شخص آخر بناءً على أقوال شخص ثالث ، وهو لم  يقدم أي أدلة أو  مواد مؤيدة لاستنتاجاته ولم  يشرح هذه الاستنتاجات. وينبغي أيضاً أن يؤخذ في الاعتبار أن صهر صاحب الشكوى الأول هم من وكّل المحامي الذي حرر الرسالة ب فعل ذلك. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي عدم إعارة الرسالة أي أهمية في ت خمين ما  إذا كان صاحبا الشكوى يواجه ا ن خطر التعذيب مستقبلاً لدى عودتهما إلى البنجاب.

4-18 وتقول الدولة الطرف إن من غير الضروري أن تواصل اللجنة النظر في الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند لأن صاحبي الشكوى لم  يثبتا أنهما معرضان لخطر شخصي إذا ما  أعيدا إلى ذلك البلد . ففي قضية و. ن. إ . م. ضد كندا ( ) ، وجدت اللجنة أنه عندما تكون ادعاءات صاحب الشكوى غير قابلة للتصديق أو  غير مدعمة بأدلة موضوعية، يكون من غير الضروري التدقيق في حالة حقوق الإنسان بصورة عامة في ال بلد ال أصلي ( ) . وفي  حالة ما  إذا رأت اللجنة أن من الضروري وضع الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند في الاعتبار ، تقول الدولة الطرف إن دوائر القرار على الصعيد المحلي قد نظرت بتأنٍ في الأدلة المرتبطة بالظروف الق ُ طرية التي قدمها صاحبا البلاغ دعماً لادعاءاتهما أنهما معرَّ ض ان للخطر. و فيما يتعلق بالأدلة المقدمة إلى شعبة حماية اللاجئين ، لا  توجد أي صلة بين جزء كبير من هذه الأدلة وصاحبي الشكوى ؛ ومن ثم ، لم  تستطع دوائر القرار منحها قيمة ثبوتية كبيرة في تخمين الخطر الشخصي الذي قد يتعرض له صاحبا البلاغ.

4-19 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن الأدلة الموضوعية المتعلقة بالظروف السائدة في الهند لا  تؤيد ادعاءات صاحبي الشكوى أنهما يواجهان خطراً حقيقياً من التعرض للتعذيب. فالحالة العامة لحقوق الإنسان التي يعيشها السيخ في البنجاب والهند قد تحسنت في العقد الماضي إلى درجة أنه لم  يعد قائماً معها أي خطر محدد أو  خاص من التعرض للتعذيب أو  سوء المعاملة على يد الشرطة الهندية فيما يتعلق بمعظم الأشخاص الذين ليسوا من المقاتلين السيخ البارزين، من أ مث ا ل صاحبي الشكوى ( ) . و تحيل الدولة الطرف إلى اللجنة المعلومات الواردة في التقارير الق ُ طرية التي تشير إلى أن وضع ا لسيخ حالياً يتسم بالاستقرار وأن م َ ن قد يكون معر ّ ضاً لخطر التعذيب نوعاً ما  في البنجاب هم الأفراد الذين يُعتبرون مقاتلين بارزين فقط ( ) . ولا  يعَد صاحبا الشكوى من المقاتلين البارزين.

4-20 وتقول الدولة الطرف إن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في حق السيخ في البنجاب في الماضي وإفلات البعض من العقاب على هذه الجرائم وإمكانية استمرارهما وقائع لا  تدعم ادعاء صاحبي الشكوى أنهما سيتعرضان للتعذيب في عام  2012. ودون إثبات صلة موثوقة بين صاحبي الشكوى نفسيهما وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البنجاب، فإن حدوث مثل تلك الانتهاكات في الماضي في هذه المنطقة لا  صلة له بالحالة الشخصية لصاحبي الشكوى. وتقول الدولة الطرف إن ادعاءات صاحبي الشكوى التعرض للخطر بالنظر إلى حالتهما الشخصية والظروف الحالية في الهند لم  تُسنَد بإثباتات .

4-21 وتتمسك الدولة الطرف بالقول إنها لن  ترحل صاحبي الشكوى إلى البنجاب تحديداً وإنما إلى الهند حيث يستطيع صاحبا الشكوى الهرب إلى منطقة أخرى داخل الهند. وحتى لو برهن صاحبا الشكوى، على أساس الوجاهة الظاهرة أنهما يواجهان شخصياً خطر التعرض للتعذيب إذا ما  أُعيدا إلى البنجاب، فإنهما مع ذلك لم  يقدما إثباتاً كافياً للادعاء أنهما غير قادرين على الإقامة في منطقة أخرى من الهند لا  يكونان فيها معرضين لخطر شخصي. فصاحبا الشكوى غير معروفين في البنجاب؛ وهما لا  يدعيان أنهما كانا ضالعين في الحياة السياسية المحلية أو  أنهما انخرطا في أنشطةٍ إرهابية كمقاتلين أو  مجرمين. والأنشطة التي كان يقوم بها صاحب الشكوى الأول دعماً لقريته غوردوارا لا  تكفي لجعله مقاتلاً مشهوراً من المقاتلين السيخ. وتشير شعبة حماية اللاجئين إلى تخمين أجرته وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، كما  تُشير إلى قرارات قضائية كندية، تأييداً لقرارها أن "الأفراد المغمورين من السيخ، من أمثال صاحبي الشكوى، الذين لم  يكونوا ضالعين بشكلٍ نشيط في الأنشطة الإرهابية الإجرامية تتوفر لهم عادةً إمكانية الهرب إلى منطقةٍ أخرى داخل بلدهم" ( ) . وعلى الخصوص، تُحيل الدولة الطرف اللجنة إلى المواد البحثية التي اعتمد عليها موظف شعبة حماية اللاجئين فيما يتعلق بقدرة السيخ غير البارزين على الانتقال إلى منطقة أخرى داخل الهند للعيش فيها. وهذه المواد تُشير إلى أن السيخ موجودون في كل ولاية من ولايات الهند؛ وأنهم لا  يحتاجون إلى تسجيل أنفسهم لدى الشرطة المحلية عند انتقالهم للعيش في ولايةٍ جديدةٍ ما لم  يكن مُفرَجاً عنهم إفراجاً مشروطاً؛ وأن من المستبعد أن تعترض السيخ أي صعوبات في إيجاد عمل خارج البنجاب؛ وأنه لا  يعجز عن الانتقال للعيش في مكانٍ آخر إلا  شخص بارز. إذن، لا  يوجد سبب للاعتقاد أن شخصاً كانت له مشاكل مع الشرطة المحلية في البنجاب لا  يمكنه أن يقيم في مكانٍ آخر في البلد ( ) .

4-22 وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن صاحبي الشكوى لم  يقدما أدلة كافية على أنهما سيثيران اهتماماً خاصاً لدى سلطات الدولة إذا ما  أُعيدا إلى منطقة في الهند خارج إقليم البنجاب. وقد أكد صاحبا الشكوى أنهما، بعد مغادرة البنجاب، قد فرّا في بداية الأمر إلى مدينة بيهوفا في ولاية هاريانا الهندية المجاورة. ويدعيان أنه انتهى إلى علمهما، عندما كانا يعيشان في تلك المدينة، أن الشرطة كانت تبحث عنهما. بيد أنه لا  يوجد دليل يؤيد هذا الادعاء. وفضلاً عن ذلك، حتى ولو تم التسليم فرضاً بأن ادعاء اهتمام الشرطة بهما في بيهوفا صحيح، فإن هذا لا  يُثبت الادعاءات التي مفادها أن إمكانية الفرار إلى مكانٍ آخر داخل الهند لم  تكن متاحة لصاحبي الشكوى؛ وأنهما كانا يواجهان خطراً حقيقياً وشخصياً من التعرض للتعذيب في بيهوفا في عام  2009؛ وأن ذلك الخطر لا  يزال قائماً لدى عودتهما في عام  2012؛ وأنه لم  يكن لصاحبي الشكوى من مكان يعيشان فيه في أمانٍ داخل الهند سوى مدينة بيهوفا. فقد فر صاحبا الشكوى واستقلاّ الطائرة من نيودلهي عندما غادرا الهند على متن رحلة تجارية بجوازي سفرهما ولم  يدّعيا قط أنهما تعرّضا لمضايقة الشرطة هناك.

4-23 وأثناء جلسة الاستماع إلى صاحبي الشكوى في شعبة حماية اللاجئين، أكد صاحب الشكوى الأول أن الشرطة البنجابية قد نشرت معلومات عن صاحبي الشكوى لدى أجهزة الشرطة في جميع أنحاء الهند. ولكنه عجز عن توضيح كيف انتهى ذلك إلى علمه ولم  يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وقال أيضاً أثناء جلسة الاستماع تلك، وفي  معرض إجابته على سؤال طرحه صانع القرار في شعبة حماية اللاجئين، إنه لا  توجد أي "وقائع أو  ظروف" يمكن أن تجعل إقامتهما في مومباي أو  كولكاتا أمراً غير معقول. واستنتج الموظف المذكور أنه ليس لدى الشرطة المحلية في البنجاب سبب لتبلّغ الشرطة في جميع أنحاء الهند عن صاحبي الشكوى ولا  قدرة لها على ذلك. واستند في استنتاجه إلى أدلة موضوعية بشأن القدرات التي تتمتع بها قوات الشرطة المحلية والسلطات المركزية في الهند في مجال تبادل المعلومات وإلى أن صاحبي الشكوى شخصان مغموران نسبياً. وادعى صاحبا الشكوى أيضاً أن أحد رجال السياسة هناك سيلاحقهما إذا ما  أُعيدا إلى الهند حتى لو عادا إلى منطقة خارج البنجاب. بيد أن صاحبي الشكوى عجزا عن إبداء سبب سيواصل رجل السياسة ذاك لأجله ملاحقتهما بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مغادرتهما القرية وعلى إنهاء أنشطتهما بالنيابة عن قرية غوردوارا. ولم  يقدم صاحبا الشكوى أي دليلٍ يدعم ادعاءهما أن رجل السياسة ذاك لديه من النفوذ على الصعيد الوطني في الهند ما  يكفي لملاحقتهما خارج البنجاب. كما لم  يقدما أي معلومات دقيقة ومؤيَّدة بأدلة عن مناصب السلطة التي يشغلها ذلك الرجل حالياً أو  كان يشغلها من قبل. فالوثائق المقدمة توحي بأنه كان في الماضي عمدة قريتهما. وتلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الوثائق الإضافية التي قدمها صاحبا الشكوى تشير إلى رجل السياسة بصفته "عضواً في مجلس الشيوخ" فإن السياق السياسي في الهند يوحي بأن هذا المصطلح يشير على الأرجح إلى انتمائه الحزبي وليس إلى أي منصب رسمي. واستنتج موظف شعبة حماية اللاجئين أن صاحبي الشكوى لم  يثبتا أن لديه ما  يكفي من النفوذ على الصعيد الوطني؛ وأنه من غير المرجح أن يكون لديه سبب لملاحقة صاحبي الشكوى حتى لو استطاع فرضاً تحديد مكانهما إذا ما  أُعيدا إلى الهند. وتتمسك الدولة الطرف بالقول إنه رغم أن صاحبي الشكوى قد يواجهان بعض المشقة إذا ما  تعذَّرت عليهم العودة إلى البنجاب، فإن اللجنة سبق أن أكدت في قضايا سابقة أن تلك المشقة لا  تعادل التعذيب؛ ومن ثم، لن  تشكل إعادتهما إلى الهند انتهاكاً للاتفاقية ( ) .

4-24 وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة قد رأت دائماً أن دورها لا  يتمثل في تقي ي م الأدلة أو  إ ع ا د ة تقييم الاستنتاجات المبنية على الوقائع التي ت توصل إليها المحاكم بمختلف درجاتها أو  دوائر القرار داخل البلد ما لم  تكن تقييمات دوائر القرار الداخلية تلك تعسفية أو  تشكّل إنكاراً ل لعدالة: فالتحقق من سير الدعاوى القضائية أمر يعود إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في الاتفاقية إلا  إذا ثبت أن الطريقة التي جرى بها تقييم الوقائع والأدلة كان ت تعسفية بشكل واضح أو  تصل إلى حد إ ن كار العدالة، أو  أن الموظفين المعنيين انتهكوا بوضوح التزام ات هم بالحياد ( ) . وبصفة عامة، وما  عدا في ظروف استثنائية، ت قيم اللجنة وزناً كبيراً للقرارات والاستنتاجات المبنية على الوقائع التي تخلص إليها دوائر القرار داخل الدولة. وتقول الدولة الطرف ، مع كامل الاحترام، إنه ينبغي للجنة أن تفعل ذلك بشأن هذا البلاغ.

4-25 وتعترض الدولة الطرف على ادعاءات صاحب الشكوى ، بل تن فيه ا صراحة، التي مفادها أ ن دائرة القرار لم  تدقق في الأدلة الأساسية التي قدمها على تعرضه لخطر التعذيب أو  غيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وأن ه يبدو أن الموظفين المكلفين بتقييم المخاطر قبل الترحيل يم ت ثل و ن بخنوع لأي قرار يصدر عن مجلس الهجرة واللجوء ولا  يمارسو ن أي استقلالي ة في اتخاذ القرار؛ وأن هناك توجهاً سياسياً ي ُ لزم برفض طلبات ال كثير من ضحايا التعذيب السيخ الهن و د، و أنه، على العموم، لا  تتاح لهم أي فرص ة ل لاستفادة من سبيل انتصاف قانوني مُجد في كندا. فل ِ تقييم طلبات صاحبي الشكوى الحصول على الحماية، استمعت شعبة حماية اللاجئين إلى شهادات شفهية واستمعت إلى أقوال الشهود ودققت فيها واستطاعت أن تقيّم مدى موثوقية ومصداقية هذه الشهادات من مصدرها . وهذه الشعبة هي محكمة مستقلة ومتخصصة وشبه قضائية. والأفراد الذين يلتمسون الحماية يحصلون على مساعدة ممثل قانوني إلى جانب مترجم شفوي. والموظفون الذين يتخذون القرارات في تلك الشعبة يحصلون على التدريب الشامل والمستمر. وأثناء تقييم طلبات الحماية التي قدمها صاحبا الشكوى، أولى موظف ُ الشعبة عناية كاملة لطلبي صاحبي الشكوى ونظر بشكل كامل في الأدلة المستندية التي قدماها بما  فيها الرسائل المقدمة من الأطباء في الهند وكندا. ونظر في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل موظف مدرب بشكل خاص ، دقق في كل دليل جديد أو  تغيير ي طرأ على ظروف البلد واستنتج أن صاحبي الشكوى ليسا معرضين لخطر التعذيب في الهند. و لدى الموظف ي ن المكلف ي ن بإجراء التقييم المذكور إمكانية الاط ّ لاع على أحدث المعلومات وأ كثر ها وثوقاً ع ن تطورات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتلاحظ الدولة الطرف أن استقلالية وحياد الموظفين المكلفين بإجراء ذلك التقييم ، وكذلك البرنامج الخاص بإجراء التقييم المذكور، كانوا موضوع دراسة مفصلة و حظوا بت أ يي د المحاكم الكندية ، بما  فيها محكمة الاستئناف الف ي درالية ( ) .

4-26 وتقول الدولة الطرف إن المحكمة الف ي درالية لم  تأذن لصاحبي الشكوى بإ خضاع قرار الشعبة لل مراجعة ال قضائية. وكان قرار المحكمة الف ي درالية متسقاً مع قرار الشعبة التي وجدت أنه حتى لو صد َ ق ت ادعاءات صاحب ي الشكوى بشأن التعذيب في الماضي، ف قد كانت ل دي هما إمكانية الفرار إلى مكان آخر داخل البلد نظراً إلى الوضع القائم حالياً في الهند. وعرض الموظف بالمكلف بالتقييم بالتفصيل الأسباب التي استند إليها في قراره سواء ً عندما رفض النظر في بعض الأدلة أو  عندما أ قام وزن اً ضئيل اً للأدلة . وهذه الأسباب تتسق مع القواعد القانونية والتنظيمية التي ت نظّ م عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل ، ولا  سيما منها الفقرة (أ) من الماد ة 1 13 من قانون الهجرة وحم اية اللاجئين. وتقول الدولة الطرف إن القاعدة الجديدة المتعلقة بالأدلة فيما يخص عملية تقييم هذه المخاطر تحقق التوازن الصحيح بين العدل إزاء الشخص وممارسة الهامش الكافي من التقدير فيما يتعلق برفض الأدلة المت وفر ة ل دى صاحب ال طلب إبان اتخاذ القرار الأصلي بشأن طلبه الحصول على الحماية. وتقر القاعدة بالحاجة العملية إلى جعل تقييم المخاطر الثاني قبل الترحيل يت محور حول أي تغ ي ير يطرأ على ظروف صاحب الطلب . وت تي ح القاعدة المتعلقة بالأدلة هامش اً لا  بأس به من المرونة لأنها تسمح بالنظر في الأدلة التي وُضعت قبل تاريخ القرار الصادر عن الشعبة والتي لم  تكن متاحة لصاحب الطلب أو  التي من غير المعقول أن يُتوقع من صاحب الطلب تقديمها وقت اتخاذ الشعبة ال قرار ب الرفض ( ) . وبعد دراسة طلب صاحبي الشكوى إجراء َ تقييم المخاطر قبل الترحيل وما  رفقه من أدلة ووثائق دراسة متأنية ، وجد صاحب القرار فيما يتعلق بالتقييم المذكور أن صاحبي الشكوى لم  يقدما من الأدلة ما  يكفي للبرهنة على أنهما سيت عرضا ن للخطر في حال إ ع ا د تهم ا إلى الهند.

4-27 وتقول الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى لم  يبيّنا أو  يقدّما بوضوح أمثلة بعينها تدل على ما  يزعمانه من عدم نزاهة الإجراءات أثناء النظر في الطلبات المختلفة التي قدماها إلى دوائر القرار الداخلية في كندا، ناهيك عن تعسُّف السلطات أو  حالات إنكار العدالة. وعلى الرغم من أن صاحبي الشكوى يلمّحان في بلاغهما إلى أن دوائر القرار المحلية كانت منحازة ولم  تكن تتمتع بالاستقلالية، فإنهما لم  يقدِّما أي ادعاءات محددة ولا  أي بيّنة فيما يخص سير الإجراءات الخاصة بهما محلياً. فكان بإمكان صاحبي الشكوى عرض ادعاءاتهما المتعلقة بالتحيز و/أو عدم الاستقلالية عندما طلبا إلى المحكمة الفيدرالية الإذن لهما بالتماس المراجعة القضائية للقرار الصادر في حقهما عن الشعبة، ولكنهما لم  يفعلا. وكان بإمكانهما أيضاً أن يثيرا ادعاءات محددة من هذا القبيل في طلبهما الحصول على المراجعة القضائية للقرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. ولكنهما لم  يفعلا، وإنما عرضا تأكيدات عامة بشأن تحيز الجهاز برمّته وعدم استقلاليته، تُشبه ما  أورداه في بلاغهما. فصاحبا الشكوى بكل بساطة غير راضيين عن نتائج طلباتهما وعن قرار الحكومة عموماً ترحيلهما إلى الهند. وتقول الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى لم  يثبتا، حتى من حيث الوجاهة الظاهرة، أن قرارات السلطات الكندية في قضيتهما تحديداً كانت تعسفية أو  عادلت بأي شكل من الأشكال إنكاراً للعدالة.

4-28 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى طعنا كذلك في جدوى الطلبات المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية التماساً لإجراء مراجعة قضائية وكذلك في جدوى طلبات وقف الترحيل. وتقول الدولة الطرف إن صاحبي الشكوى لم  يقدما ما  يكفي من الأدلة لإثبات ادعائهما أنهما حُرما من سبيل انتصاف فعال بمراجعة القرار الصادر عن الشعبة وتقييم المخاطر قبل الترحيل و/أو القرارات المتعلقة بطلباتهما المقدمة لأسباب الإنسانية ولدواعي الرأفة أو  التماساً لوقف الترحيل. ولم  يحدد صاحبا الشكوى ولم  يشرحا أي ادعاء من الادعاءات المتعلقة تحديداً بالتعسف الإجرائي أو  بالمخالفات النظامية فيما يتعلق بطلباتهما إجراء المراجعة القضائية تحديداً. وقد طلب صاحبا الشكوى بمساعدة محام الإذن بالتماس إخضاع القرارات الثلاثة جميعها للمراجعة القضائية وكان بإمكانهما أن يثيرا في تلك الطلبات المسائل الإجرائية والموضوعية المتعلقة بتلك القرارات. وتقول الدولة الطرف إنها ما  فتئت تجادل بالقول دائماً إن المراجعة القضائية في المحكمة الفيدرالية سبيل انتصاف فعال. وهي عنصر من العناصر الأساسية في نظام اتخاذ القرارات بشأن الهجرة والحماية في الدولة الطرف، وهي تجمع بين سلطتي صنع القرار الإداري والقضائي. وقد دأبت اللجنة على الإقرار بوجوب استنفاد إجراء المراجعة القضائية لأغراض المقبولية ( ) . ففي عدة بلاغات تتعلق بكندا، لاحظت اللجنة أن طلبات الإذن والمراجعة القضائية ليست مجرد إجراءات شكلية، بل يجوز للمحكمة ال في د رال ية، كلما ناسب ذلك قضية من القضايا ، أن تنظر في موضوع ال قضية ( ) .

4-2 9 وتشير الدولة الطرف إلى قضية سينغ ضد كندا ، عندما دعمت اللجنة موقف صاحب الشكوى الذي مفاده أن المراجعة القضائية للقرار الصادر عن الشعبة والقرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، اللذين كانا في غير مصلحته، لم  توفر له سبيل انتصاف فعال ( ) . ورأت اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تتيح المراجعة القضائية للأسس الموضوعية للبلاغ عوض أن تتيحها فقط فيما يخص معقولية القرارات التي تُتخذ بطرد شخص من الأشخاص عندما تكون هناك أسباب موضوعية للاعتقاد بأن الشخص معرّض ل لتعذيب ( ) . وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن آراء اللجنة في بلاغ سينغ ضد كندا تقتصر على الوقائع الخاصة بتلك القضية ولا  تدل على إدانةٍ أعم لفعالية المراجعة القضائية بوصفها وسيلة من وسائل الانتصاف. وتتفهم الدولة الطرف رأي اللجنة الذي مفاده أن المحكمة الفيدرالية، فيما يتعلق بالوقائع الخاصة المتعلقة بنيرمال سينغ، لم  توفر له وسيلة انتصاف محلية فعالة.

4-30 وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن النظام الذي وضعته للمراجعة القضائية من قبل المحكمة الفيدرالية يتيح "المراجعة القضائية للأسس الموضوعية"، بمعنى أنه يتيح مراجعة كل من القانون والوقائع. ولعل أحسن وصف يمكن وصفه به هو إشراف قضائي على صنع القرار الإداري. فوظيفة المراجعة القضائية تتمثل في أن تضمن امتثال عمليةِ اتخاذ القرار الإداري ونتائجِها للقانون ومعقوليتها وعدالتها. وتراجع المحكمة الفيدرالية القرارات الصادرة عن مجلس الهجرة واللجوء تقصياً لأي أخطاء وقائعية أو  أخطاء تشوب كلاًّ من الوقائع والقانون، بناء على معيار المعقولية عموماً، واحتكاماً إلى خبرة المحكمة. غير أنه يجوز للمحكمة أن تراجع أي من جوانب قرار صادر عن مجلس الهجرة واللجوء، بناءً على معيار الصحة، إذا كان ذلك الجانب من جوانب القرار يمس مسائل قانونية ذات أهمية محورية بالنسبة للنظام القانوني ككل، ويقع خارج نطاق خبرة مجلس الهجرة واللجوء ( ) .

4-31 وفيما يخص طلب صاحبي الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية وقف تنفيذ الترحيل، ادعى صاحبا الشكوى أن عدداً من دوائر القرار على الصعيد المحلي سبق أن نظر في نفس المخاطر وفي  قرارات سبق أن رفضت المحكمة الفيدرالية فيها الإذن بالتماس المراجعة القضائية. وتلاحظ المحكمة أن "ليس من مهام هذه المحكمة عند النظر في طلب وقف التنفيذ أن تعيد تقييم الأدلة" ( ) . وقد طبقت المحكمة الفيدرالية على النحو الصحيح الاختبار القانوني الراسخ فيما يتعلق بوقف تنفيذ الترحيل ( ) . وقررت أن صاحبي الشكوى لم  ينجحا في ذلك الاختبار. فهما لم  يبرهنا على أنهما سيتعرضان لضرر يستحيل جبره إذا لم  يحصلوا على وقف التنفيذ. ومثلما قالت المحكمة الفيدرالية، "لا يمكن أن تستند الشعبة" وهي تنظر في طلب وقف تنفيذ الترحيل "إلى نفس المخاطر المدعاة والتي ثبت عدم مصداقيتها" في البرهنة على إمكانية حدوث ضرر يستحيل جبره ( ) . وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن المراجعة القضائية التي تجريها المحكمة الفيدرالية تشكل سبيل انتصاف فعال.

تعليقات صاحبي الشكوى ومعلومات إضافية

5-1 ف ي 6 آذار/مار س 2 015، قال صاحبا الشكوى إنهما كانا ضحية التعذيب والاغتصاب وإنهما فرّا من حالة الإفلات من العقاب ومن تعرضهما لخطر شخصي كبير في ولاية البنجاب؛ وإنهما قدما أدلة "قاطعة" لم  تُعَر أي اهتمام دون أي سبب موضوعي؛ وقالا إن عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل لا  تشكل سبيل رجوع فعال لضمان الامتثال للماد ة 3 من الاتفاقية؛ وإن المحكمة الفيدرالية لا  تنفّذ الامتثال للماد ة 3 من الاتفاقية وإنها لا  توفّر سبيل انتصاف واضحاً وفعالاً لضحايا التعذيب الذين يلتمسون الحماية من الترحيل؛ وإنهما قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً في النظام القانوني الكندي بما  في ذلك طلب وقف تنفيذ الترحيل الذي رُفض لأنه يستند إلى نفس المخاوف التي كان قد تم الإعراب عنها أمام مجلس الهجرة واللجوء.

5-2 ويقول صاحبا الشكوى إن الحجج الطبية المتعلقة بالتعذيب الذي تعرضا له رُفضت أساساً لأنهما كانا قد أمضيا ثمانية أيام في الولايات المتحدة؛ وقالا إنهما يعتقدان أنهما مسجلان في قاعدة بيانات الشرطة في جميع أنحاء الهند؛ وأشارا إلى أنه من الممكن الحصول على وثائق مزورة في الهند. ويشير صاحبا الشكوى إلى الإفادات الخطية المشفوعة بيمين التي كانا قد قدماها دعماً لادعاءاتهما أنهما سيواجهان خطر التعذيب لدى عودتهما ( ) . كما  أشارا إلى التقارير التي وضعتها منظمات حقوق الإنسان في البنجاب ( ) ويؤكدان أن الأدلة المذكورة أعلاه تبرهن على استمرار الخطر المعرّضان له. فيقول تقرير لجنة بعثة كهالرا، تحديداً، إن اللجنة كانت قد أرسلت فريق تحقيق إلى قرية صاحبي الشكوى فأبلغ الفريق عن استمرار قيام الشرطة بمداهمات وبمضايقة أفراد الأسرة وأعضاء مجلس بلدية القرية بحثاً عن الزوجين. وتشير الإفادات الخطية المشفوعة بيمين أيضاً إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الهند في قضية اختفاء ومقتل جاسوانت سينغ كهالرا ( ) ، والذي يتضمن معلومات مُسهبة بشأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب. ويشير صاحبا الشكوى كذلك إلى قرارات لجنة مناهضة التعذيب في بلاغي سينغ ضد كندا وسوغي ضد كندا ( ) ، ويتمسكان بالقول إنهما مستهدفان من قِبل "أشخاص شديدي النفوذ" ومدعومين من الشرطة، مثلهما في ذلك مثل صاحبي البلاغين المذكورين. ويقولان أيضاً إنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لرسالة الطبيب النفسي ديفيد وودبوري، وهو أخصائي تابع لمنظمة تساعد ضحايا التعذيب، الذي شخّص لدى الزوجين معاناتهما من ا ضطراب التوتر النفسي الذي ي عقب ال تعرض للرض النفسي .

5-3 وقال صاحبا الشكوى أيضاً إنهما لا  يعتبران تقييم المخاطر قبل الترحيل والإجراء المتعلق بوقف تنفيذ الترحيل المتخذ لدى المحكمة الفيدرالية سبيلين كافيين من سبل الانتصاف القانونية بالنسبة للأشخاص في مثل حالتهما.

5-4 ويقولان أيضاً إن بديل الفرار إلى مكان آخر داخل البلد، الذي اقترحته الدولة الطرف، ليس خياراً متاحاً لهما لأنهما كانا مستهدفين من قِبل "جهاز النفوذ" في الدولة الهندية ومن قِبل الحزب السياسي المسيطر "الذي لا  يسمح لهما بالحصول على أي شكل من أشكال الحماية في الهند". ويقولان إنهما من السيخ أمريتدهاري، ويكرران ذكر الأسباب التي يعتقدان أنهما سيُستهدفان لأجلها إذا ما  أُعيدا إلى الهند (انظر الفقرا ت 2 -1 إل ى 2 -4 أعلاه)، ويتمسكان بالقول إن القضية تحظى باهتمام كبير "من جانبهما وكذلك من جانب مضطهديهما". ويشير صاحبا الشكوى أيضاً إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة ببدائل الفرار إلى مناطق أخرى داخل البلد، الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ( ) ، ويقدمان تقارير ودراسات تفيد بأن السيخ من ضحايا التعذيب لا  يجدون أي سبيل للهرب إلى مكان آخر داخل البلد ( ) .

5-5 ويقول صاحبا الشكوى إن هناك حالة من الإفلات من العقاب في البنجاب وفي  الهند يستفيد منها الساسة وأفراد الشرطة الذين قاموا بتعذيب صاحب الشكوى الأول مرتين واغتصبوا صاحبة الشكوى. وهما يكرران التأكيد على أن إعادتهما بالقوة إلى الهند ستعرضهما لخطر التعذيب أو  الموت.

5-6 وف ي 1 4 أيار/ماي و 2 015، أحاط صاحبا الشكوى اللجنة علماً بأن وكالة خدمات الحدود الكندية قد أبلغتهما بأنهما سيرحّلان وأنهما يعتزمان الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة الفيدرالية.

5-7 وف ي 4 حزيران/يوني ه 2 015، قال صاحبا الشكوى إن وزارة الأمن العام قد اتخذت ف ي 1 9 أيار/ماي و 2 015 قراراً بترحيلهما إلى الهند وأنهما قدما التماساً لوقف تنفيذ الترحيل إلى المحكمة الفيدرالية في مونتريال وهو الالتماس الذي رفضته هذه الأخيرة ف ي 2 حزيران/يوني ه 2 015. وقال صاحبا الشكوى إنهما لا  يرغبان في العيش في كندا بصورة غير قانونية؛ ولذلك، حضرا إلى المطار وغادرا إلى الهند ف ي 3 حزيران/يوني ه 2 015 بعد أن تسلما قرار المحكمة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف وعدم احترامها طلب َ اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً بالماد ة 1 14 من نظامها الداخلي

6 -1 تلاحظ اللجنة أن اعتماد تدابير مؤقتة عملاً بالماد ة 1 14 من نظامها الداخلي، ووفقاً للماد ة 2 2 من الاتفاقية، يُمثل عنصراً حيوياً بالنسبة لأداء اللجنة ا لدور َ المسند إليها بموجب هذه المادة ، وأن عدم احترام هذا الحكم، وخاصة باتخاذ إجراءات يستحيل جبرها مثل تسليم شخص يُدعى أنه ضحية، يُقوّض حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ( ) .

6 -2 وتلاحظ اللجنة أن أي دولة طرف أصدرت إعلاناً بموجب الماد ة 2 2(1) من الاتفاقية تقر باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد الذين يد ّ عون أنهم ضحايا لانتهاكات أحكام الاتفاقية والنظر فيها. وبإصدار هذا الإعلان، تلتزم الدول الأطراف التزاماً ضمنياً بالتعاون بحسن نية مع اللجنة بتمكينها من دراسة ال شكاوى المعروضة عليها و من إخطار الدولة الطرف وصاحب ال شكوى بملاحظاتها بعد هذه الدراسة. وإن الدولة الطرف، بعدم مراعاتها طلب اللجنة المتعلق ب اتخاذ تدابير مؤقتة المقدم لها ف ي 1 8 أيار/ماي و 2 012، ثم مرةً أخرى ف ي 2 5 أيار/ماي و 2 015، قد أخلت إخلالاً خطيراً بالتزاماتها بموجب الماد ة 2 2 من الاتفاقية لأنها حالت دون أن ت درس اللجنة شكوى تتعلق بانتهاك أحكام الاتفاقية دراسة كامل ةً ، مما  يجعل أي إجراءات تتخذها اللجنة عديمة الجدوى وأي استنتاجات تتوصل إليها عديمة الأثر.

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما  إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب الماد ة 2 2 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب في ا لفقر ة 5 (أ) من الماد ة 2 2 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم  تُبحث ولا  يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو  التسوية الدولية.

7 -2 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إن هذا البلاغ لا  يستند إلى أي أساس، وهو لذلك غير مقبول بمقتضى الفقرة (ب) من الماد ة 1 13 من نظام اللجنة الداخلي . بيد أن اللجنة ترى أن البلاغ قد أُيِّد بأدلة لأغراض المقبولية، بما  أن صاحبي الشكوى قد شرح ا وقائع ال شكوى وأساسها بالقدر الكافي لكي تتخذ اللجنة قراراً بشأنها.

7-3 وتذكّر اللجنة بأنها لا  تنظر في أي بلاغ ي قدم ه فرد من الأفراد إلا  بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً عملاً ب الفقر ة 5 (ب) من الماد ة 2 2 من الاتفاقية. و هي تشير إلى أن الدولة الطرف قد أقر ت ، في ال قضي ة قيد النظر ، بأن صاحب ي الشكوى قد ا ستنفد ا جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا ً. وترى اللجنة أنه لا  ي وجد ما  يعوق مقبولية الشكوى، و من ثم تعلن قبول ها وت شرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقر ة 4 من الماد ة 2 2 من الاتفاقية.

8 -2 و المسألة المطروحة على اللجنة تتمثل في أن عليها أن تُحدِّد ما  إذا كان طرد صاحب ي الشكوى إلى الهند يمثل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقر ة 1 من الماد ة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو  إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر ا لتعذيب.

8-3 و يجب على اللجنة أن تقيم ما  إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى يتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى إعادته إلى بلده الأصلي. وعملاً بأحكام الفقر ة 2 من الماد ة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقدير هذا الخطر، بما  في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما  إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو متوقع وحقيقي لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي يجب أن تقدم أسباب اً إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . و ت حيط اللجنة علماً ب حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن حالة حقوق الإنسان في البنجاب وفي  الهند قد تحسنت واستقرت في السنوات الأخيرة. غير أنها تلاحظ أن التقارير التي قدمها كل من صاحب الشكوى والدولة الطرف تؤكد أموراً، منها تواصل وقوع العديد من حوادث التعذيب في أماكن ال احتجاز لدى الشرطة وشيوع إفلات الجناة من العقاب. وتشير اللجنة إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو  الصارخة أو  الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا  ي ُ عتبر في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً معيناً سيكون عرضة للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ  يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر ( ) .

8-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم  1 ، الذي يشير إلى وجوب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو  الشك. ورغم عدم اشتراط أن يكون وقوع ذلك الخطر مرجحاً إلى حد كبير، فإنه يتعين أن يكون شخصياً وماثلاً. وفي  هذا السياق ، قضت اللجنة في قرارات سابقة بوجوب أن يكون خطر التعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. و تلاحظ اللجنة قول الدولة الطرف إنه ينبغي أن تعطي اللجنة الوزن اللازم لاستنتاجات شعبة حماية اللاجئين ومجلس الهجرة واللجوء ، ال لذين أجريا تقييماً كاملاً للمخاطر التي يدعيها صاحبا الشكوى، وإن ادعاءاتهما لا  تبرر أن تعيد اللجنة تقييم الوقائع والأدلة . وتُذكّر اللجنة في هذا الشأن بأنه يتعين عليها، وفقاً للتعليق العام رقم  1، أن تعطي وزن اً كبير اً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المقدمة من هيئات الدولة الطرف المعنية، دون أن تكون في الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، حيث إنها في واقع الأمر، بموجب الفقر ة 4 من الماد ة 2 2 من الاتفاقية ، تتمتع بصلاحية تقييم الوقائع بحرية بالاستناد إلى مجمل ملابسات ك ل قضية .

8-5 وتشير اللجنة إلى أن صاحب ي الشكوى ي دعي ان أنه م ا تعرض ا للتعذيب في الماضي . ل كنها تشير إلى أن الأجهزة المسؤولة في الدولة الطرف قي ّ مت جميع الأدلة التي قدمها صاحب ا الشكوى تقييماً شاملاً ف وجدت ها غير موثوقة . وهي تلاحظ كذلك أنه ، حتى لو تعرض صاحبا الشكوى للتعذيب أثناء احتجازه ما قبل المحاكمة، ف إن هذه الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب التي خضع ا لها لم  تحدث في الماضي ا لقريب ( ) .

8-6 وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه حتى في حال قبول ادعاء صاحب ي الشكوى أنهما تعرضا للتعذيب في الماضي، ف إن السؤال هو ما  إذا كان ا في الوقت الحاضر م عرض ين ل خطر ا لتعذيب إذا ما  أعيدا إلى الهند. فذلك لا  ي عني بالضرورة أنه م ا لا  ي زال ان عرضة للتعذيب في الوقت الراهن إنْ هما أعيدا إلى بلدهما الأصلي بعد مرور عدة سنوات على وقوع ما  ي دعي انه من أحداث. كما  تشير إلى ادعاء صاحب ي الشكوى أنه م ا سوف ي تعرض ان للتعذيب إن رُحل ا إ لى الهند بسبب ارتباطه م ا المتصوّ َ ر ب المقاتلين السيخ وبسبب المنازعة القضائية على أرض المعبد بين معبد السيخ وأحد الساسة المحليين . بيد أن اللجنة تحيط علماً بأن صاحبي الشكوى لم  يقدما أي أدلة مستندية على وجود دعوى جنائية لا  تزال مرفوعة عليهما أو  على أن ال سلطات ال هن د ية قد أصدرت أمراً بالقبض عليهما. بل إنهما، على العكس من ذلك، استطاعا مغادرة البلد بحرية. وت ذكّ ر اللجنة ب الفقر ة 5 من تعليقها العام رقم  1 التي جاء فيها أن عبء عرض قضية ذات حجية يقع على عاتق صاحب البلاغ . وترى اللجنة أن صاحب ي الشكوى لم  ي تحمل ا عبء تقديم الأدلة هذا ( ) . وفضلاً عن ذلك، لم  يبرهن صاحبا الشكوى على أن سلطات الدولة الطرف، التي نظرت في القضية، لم  تجر تحقيقاً مناسب اً.

8-7 وبالتالي ترى اللجنة أن ص ا حب ي الشكوى لم  يقدما أسباباً كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم ا سيواجه ا ن خطر اً حقيقياً ومتوقعاً وشخصي اً وماثلاً بالتعرض للتعذيب في حال عودتهم ا إلى الهند .

9- إن ال لجنة، إذ  تتصرف بموجب الفقر ة 7 من الماد ة 2 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تخلص إلى أن ليس من شأن قيام الدولة الطرف بترحيل ص ا حب ي الشكوى إلى الهند أن يشكل انتهاكاً للماد ة 3 من الاتفاقية. بيد أن ترحيل هما إلى الهند في حزيران/يوني ه 2 015، رغم التدابير المؤقتة التي طلبت اللجنة اتخاذها ، يشكل انتهاكاً للماد ة 2 2 من الاتفاقية.

تذييل

رأي فردي مخالف أبداه عضو اللجنة السيد أليسيو بروني

1- أرى أن ه ينبغي أن يُستعاض عن الصيغة التالية "أن الدولة الطرف أخلت إخلالاً خطير اً بالتزاماتها بموجب الماد ة 2 2 من الاتفاقية "، الواردة في الفقر ة 6 -2 من قرار اللجنة بشأن هذا البلاغ، بالصيغة التالية "أن الدولة الطرف أثارت شكوكاً كبيرة في رغبتها في تنفيذ الماد ة 2 2 من الاتفاقية بحسن نية".

2- وبالمثل، ينبغي أن يُستعاض عن الصيغة " يشكل انتهاكاً للماد ة 2 2 من الاتفاقية " الواردة في الفقر ة 9 من قرار اللجنة بالصيغة التالية: "يثير شكوكاً كبيرة في رغبتها في تنفيذ الماد ة 2 2 من الاتفاقية بحسن نية".

3- و يكمن السبب في ا قتراح صياغة مختلفة ل قرار اللجنة ال ذ ي عرضتُه خلال نظر اللجنة في هذا البلاغ في أن الماد ة 2 2 من الاتفاقية لا  تنص على التدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة ؛ ومن ثم ، لا  يمكن أن تكون الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب تلك المادة. بل إن تلك التدابير منصوص عليها في الماد ة 1 14 من نظام ا للجنة الداخلي ال ذ ي اعتمد ت ه ال لجنة بشكل أ ح ا د ي ولم  ت وقِّع عليه ا لدول الأطراف. ومع ذلك، فإن عدم امتثال دولة من الدول الأ طر ا ف ل لتدابير المؤقتة التي طلبتها اللجنة يبقى علامة واضحة على عدم التعاون الذي يُ قو ّ ض فعالية ولاية اللجنة و ينبغي إلقاء اللوم فيه بشكل واضح.