الأمم المتحدة

CCPR/C/NGA/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

29 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن نيجيريا في غياب تقريرها الدوري الثاني *

١- في ظل غياب ال تقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، نظرت اللجنة في حالة الحقوق المدنية والسياسية في نيجيريا بموجب العهد في جلستيها العلنيتين 3613 و3614 (CCPR/C/SR.3613وCCPR/C/SR.3614)، المعقودين يومي ٣ و٤ تموز/يوليه ٢٠١٩. ووفقاً للفقرة 1 من المادة ٧٠ من النظام الداخلي للجنة، فإن عدم تقديم الدولة الطرف تقريرها بموجب المادة ٤٠ من العهد قد يؤدي إلى النظر، في جلسة علنية، في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، وإلى اعتماد ملاحظات ختامية.

٢- واعتمدت اللجنة، في جلستها 3636 المعقودة في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٩، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٣- دخل العهد حيز النفاذ بالنسبة إلى نيجيريا في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1993. والتزمت الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بمقتضى المادة 40 من العهد، ولعدم تقديمها تقريرها الدوري الثاني رغم رسائل التذكير العديدة.

٤- ومع ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ العهد. وتعبر عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية(CCPR/C/NGA/Q/2/Add.1)على قائمة المسائل (CCPR/C/NGA/Q/2)، وهي الردود التي استُكملت بردود شفوية وخطية قدمها الوفد.

٥- وفي ضوء الردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والحوار البنَّاء الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف، تعتبر اللجنة الردود الخطية بمثابة التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

٦- ترحب اللجنة عموماً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون مكافحة التمييز ضد المصابين بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه، في عام ٢٠١٤؛

(ب) قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص، في عام 2015؛

(ج) قانون مكافحة التعذيب، في عام ٢٠١٧؛

(د) قانون حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2019 .

٧- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 28 حزيران/يونيه 2001؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 28 ح زيران/ يونيه 2001؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 28 حزيران/يونيه 2001؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 27 أيلول/سبتمبر 2001؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 27 تموز/يوليه ٢٠٠٩؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٩؛

(ز) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٩؛

(ح) البروتوكول الاختيـاري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 25 أيلول/سبتمبر 2010، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 27 أيلول/سبتمبر 2012 ؛

(ط) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

٨- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد، والتي تفيد بأن فريقاً عاملاً وطنياً معنياً بتقديم التقارير بموجب المعاهدات ينعقد كهيكل دائم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن قدرة الفريق العامل على تناول القائمة الكبيرة من التزامات الدولة الطرف المتعلقة بتقديم التقارير المتأخرة إلى آليات حقوق الإنسان وعلى متابعة توصياتها. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد (المادة ٢).

٩- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد الفريق العامل المعني بتقديم التقارير بموجب المعاهدات بكل ما يلزم لأداء مهامه بوصفه هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبالعمل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وينبغي للدولة الطرف أن توفر للفريق العامل الدعم الكافي، بما في ذلك الموظفون المكرسون، والقدرة على التشاور المنهجي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول للعهد من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المقيمين في إقليمها والخاضعين لولايتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٠- ترحب اللجنة بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الفئة "ألف" في عام 2016. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن المسائل التي أثارتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ومنها عملية الاختيار والتعيين، والأمن الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة، وعدم تخويل اللجنة الوطنية سلطةَ تقديم التقارير مباشرة في البرلمان، فضلا عن قدرتها المحدودة ونقص مواردها (المادة ٢).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن تعالج الشواغل التي أثارتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وأن تزود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالموارد البشرية والمالية الكافية التي تضمن فعالية أدائها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

مكافحة الفساد

١٢ - بينما ترحب اللجنة بالمعلومات الني قدمتها الدولة الطرف عن تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالتدابير التشريعية والمؤسسية والتنفيذية المتخذة لمنع ومكافحة الفساد، بما في ذلك الأحكام التي صدرت مؤخراً بإدانة مسؤولين رفيعي المستوى بالاحتيال واختلاس الأموال العامة، تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تفشي الفساد في الدولة الطرف، بما في ذلك في قطاعي النفط والأمن. وتلاحظ اللجنة اعتماد سياسة للإبلاغ عن المخالفات، ولكنها تشعر بالقلق لأن القانون المقترح المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد لم يُعتمد بعد (المواد 1 و2 و25).

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها، بطرق منها التعاون الدولي والتنفيذ الفعال للتشريعات والتدابير الوقائية، من أجل مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، بما في ذلك في مجال إدارة الموارد الطبيعية. و ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريعات التي تكفل حماية المبلغين عن المخالفات.

تدابير مكافحة الإرهاب، وإعلان حالات الطوارئ

١٤- بينما تقر اللجنة بالتحديات الخطيرة التي تشكلها الأنشطة الإرهابية بالنسبة إلى الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق بشأن بعض الأحكام الواردة في قانون (منع) الإرهاب لعام ٢٠١١، مثل التعريف الفضفاض لكل من "الإرهاب" و "الأنشطة الإرهابية"، والجزاءات غير المتناسبة عن الأفعال غير العنيفة وأوجه التقصير التي تقع تحت طائلة القانون المذكور، والصلاحيات الواسعة لسلطات الدولة، والافتقار إلى الإشراف القضائي على ممارسة سلطات معينة. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم وضوح الإطار القانوني الذي ينظم حالات الطوارئ، وتوافقه مع المادة ٤ من العهد ومجموعة الحقوق المنصوص عليها في العهد التي يجوز عدم التقيد بها في أثناء حالات الطوارئ. وتشعر اللجنة بالقلق حيال الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن أثناء حالة الطوارئ التي أُعلنت في أيار/ مايو ٢٠١٣ في شمال شرق البلد (ولايات أداماوا وبورنو ويوبي)، في سياق تدابير مكافحة الإرهاب التي استهدفت جماعة بوكو حرام ( المواد 4 و6 و7 و9 ) .

١٥- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لمراجعة أحكام قانون (منع) الإرهاب لعام ٢٠١١ ومواءمتها مع أحكام العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون الإطار القانوني الذي ينظم حالات الطوارئ واضحاً ومتوافقاً مع جميع أحكام المادة ٤ من العهد. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف ألا تُتخذ تدابير عدم التقيد بأحكام العهد إلا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، وأن تفي بشروط مبدأ التناسب. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حالات الطوارئ، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة، ومنح الضحايا تعويضات كاملة. كما ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها، بما في ذلك من خلال التدريب والرصد، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون.

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١٦- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريع شامل مناهض للتمييز وعدم وجود تعريف للتمييز في تشريعات الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص لم يُعتمد بعد، وأن التمييز ضد المرأة في الوصول إلى العدالة، والتعليم، والعمل، والتمتع بالحق في الأراضي وفي التملك لا يزال قائما ً بحكم القانون والممارسة. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن الأحكام القانونية والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، مثلاً فيما يتعلق بنقل الجنسية، وتعدد الزوجات، وفسخ الزواج، والخيانة الزوجية، والحقوق في الميراث في الولايات التي تطبق أحكام الشريعة، وبشأن الممارسات التقليدية التمييزية. وتأسف اللجنة أيضاً لاستمرار نقص تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار (المواد 2 و3 و14 و25 و26).‬‬‬‬

١٧- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعا ً شاملا ً لمكافحة التمييز: (أ) يتضمن قائمة شاملة بأسس التمييز المحظورة، بما في ذلك العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو أي وضع آخر؛ و (ب) يشمل الأشكال المباشرة وغير المباشرة والمتقاطعة للتمييز؛ و (ج) ينص على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائي. و ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة، منها إجراء استعراض شامل للتشريعات، لضمان عدم تعرض النساء لأي شكل من أشكال التمييز، بحكم القانون والممارسة العملية، فيما يتصل مثلاً بالوصول إلى العدالة، والتعليم، والعمل، والحقوق في الأراضي والتملك، والزواج، ونقل الجنسية. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف أيضاً بما يلي: (أ) مواءمة قوانينها الوطنية بما يتفق مع أحكام العهد، بطرق منها إلغاء الأحكام التمييزية التي تتعلق، مثلاً، بالزواج، وتعدد الزوجات، وفسخ الزواج، والطلاق، والميراث، وملكية الأراضي؛ و(ب) تنظيم حملات لتوعية عامة الناس تهدف إلى القضاء على مظاهر التحيز الجنساني والقوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع، وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز؛ و(ج) بذل جهود لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي والمجال العام، لا سيما في مناصب اتخاذ القرار، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، إذا لزم الأمر.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي يجرِّم العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي، وأن قانون (حظر) الزواج بين المتماثلين في نوع الجنس ينص على عقوبة بالحبس لمدة 14 سنة في حالة الشخص الذي يقيم علاقة زواج مع شخص آخر من نفس الجنس، وبالحبس لمدة عشر سنوات في حالة الشخص الذي يدعم أو يقابل أو يشكل مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن التقارير التي تفيد بأنه، عقب اعتماد القانون، ازداد تعرض هؤلاء الأشخاص للمضايقة والعنف، وازداد أيضاً عدد حالات القبض على الشباب واحتجازهم بسبب ميلهم الجنسي الفعلي أو المتصور وهويتهم الجنسانية (المواد 2 و6 و7 و26) .

١٩- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين، وأن تكفل حظر اعتقال ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي الفعلي أو المتصور أو هويتهم الجنسانية، أو بسبب دفاعهم عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء قانون (حظر) الزواج بين المتماثلين في نوع الجنس وأن تراجع جميع التشريعات الأخرى ذات الصلة. وريثما تُجرى تلك التنقيحات، ينبغي وقف استخدام تلك التدابير. وينبغي للدولة الطرف أن توفر الحماية الفعالة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأن تكفل التحقيق في أي عمل عنف يُرتكب بدافع الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للضحية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف بذل جهود لمكافحة القوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، بطرق منها تنظيم حملة توعية تستهدف عامة الجمهور وتقديم التدريب الملائم للموظفين العموميين من أجل إنهاء الوصم الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص.

العنف ضد المرأة ، والممارسات الضارة‬‬‬‬‬‬

٢٠- بينما ترحب اللجنة بشكل عام باعتماد قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص لعام ٢٠١٥، الذي يتناول، في جملة أمور أخرى، العنف الجنساني، تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا يُطبق إلا في إقليم العاصمة الاتحادية، وفي الولايات القليلة التي اعتمدت القانون، ولأن العديد من الولايات ليست لديها قوانين محددة تحظر العنف الجنسي والجنساني. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف الجنساني، بما في ذلك الاغتصاب، وانتشار الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتيات والنساء، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لانخفاض مستوى الإبلاغ عن العنف الجنساني، وهو ما يُعزى جزئياً إلى ثقافة الصمت التي ترسخها القوالب النمطية الاجتماعية المستمرة؛ ولعدم إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في هذه الحالات؛ ولقلّة عدد حالات مقاضاة الجناة وإدانتهم؛ ولعدم كفاية المساعدة المقدمة للضحايا (المواد 2 و3 و7 و26).

٢١ - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد من العنف الجنساني، ولا سيما عن طريق ما يلي: (أ) ضمان أن يُطبق قانون (حظر) العنف ضد الأشخاص في جميع الولايات الاتحادية؛ و(ب) اتخاذ تدابير تكفل الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وإجراء تحقيقات شاملة فيها، ومحاكمة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات مناسبة، ومنح الضحايا تعويضات كاملة، وتوفير المساعدة الكافية لهم، ومنها الملاجئ؛ و(ج) توعية القيادات الدينية والشعبية، وأفراد الشرطة، والعاملين في المجال الطبي وفي المهن القانونية، والمجتمع عموما، بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة وللممارسات التقليدية الضارة.

وفيات الأمومة والحقوق الإنجابية وإنهاء الحمل

٢٢- يساور اللجنة قلق لأن معدلات وفيات الأمومة في نيجيريا هي من بين أعلى المعدلات في العالم، ولا سيما في شمال شرقي البلد في صفوف النساء الفقيرات اللاتي يسكنّ المناطق الريفية ويتضررن من النزاع، وذلك بسبب محدودية فرص حصولهن على الرعاية الصحية الإنجابية. وتلاحظ اللجنة بقلق شديد القوانين الصارمة التي لا تسمح بالإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة الحامل، والتي تجرِّم الإجهاض في جميع الظروف الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل حالات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الادعاءات التي تفيد باحتجاز النساء عقب الولادة لعجزهن عن دفع الفواتير الطبية. ويساور اللجنة قلق لارتفاع معدل الحمل بين المراهقات، وارتفاع معدلات الإصابة بعدوى فيروس الإيدز، لا سيما بين الفتيات والنساء، وعدم إمكانية حصول النساء والفتيات على وسائل منع الحمل (المواد 2 و3 و6 و7).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) تعزيز جهودها من أجل ضمان الوصول غير المقيد إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ويشمل ذلك إتاحة فرصة حصول النساء والفتيات بشكل فعلي على الرعاية الصحية الجيدة قبل الولادة وبعد الإجهاض في جميع الظروف و في إطار من السرية؛ و(ب) مراجعة تشريعاتها لضمان إجراء الإجهاض الآمن والقانوني والفعال عندما تكون حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وعندما يترتب على استمرار الحمل حتى الولادة شعور المرأة أو الفتاة الحامل بآلام أو معاناة شديدة، وبخاصة عندما ينجم الحمل عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو عندما لا يُرجى استمراره؛ و(ج) ضمان عدم تعرض النساء والفتيات اللاتي تُجرى لهن عمليات إجهاض، وعدم تعرض مقدمي الرعاية الصحية الذين قدموا لهن المساعدة، لعقوبات جنائية؛ و(د) كفالة حصول المراهقات والمراهقين في جميع أنحاء البلد على المعلومات الجيدة القائمة على الأدلة وعلى التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعلى وسائل منع الحمل المناسبة والميسورة التكلفة.

عقوبة الإعدام

٢٤- ترحب اللجنة بعدم تنفيذ الدولة الطرف أي حكم إعدام منذ عام ٢٠١٦ وإقرارها وقفاً فعلياً لعمليات الإعدام. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن المعلومات التي تفيد بأن بعض الولايات تنظر في إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم توصياتها السابقة (CCPR/C/79/Add.65، الفقرة 31 )، لا تزال المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام في جرائم أخرى غير الجرائم الأشد خطورة بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، ولأن عقوبة الإعدام تُوقع في بعض الولايات الاتحادية على جرائم يرتكبها القصَّر. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الجرائم. وتعرب اللجنة عن الانشغال كذلك بشأن ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الدولة الطرف وبشأن البطء في تخفيف أحكام الإعدام (المادتان 6 و7).

٢٥- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم ٣٦ (2018) بشأن الحق في الحياة، الذي أكدت فيه اللجنة من جديد أن الدول الأطراف التي لم تُلغ بعد عقوبة الإعدام إلغاءً تاماً ينبغي أن تتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو استئصالها تماماً، بحكم الواقع وبحكم القانون، في المستقبل المنظور . وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في ما يلي: (أ) تطبيق وقف بحكم القانون لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها؛ و(ب) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي الوقت نفسه، ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانونها الجنائي بحيث يمتثل تماماً لأحكام المادة ٦(٢) من العهد، وأن تقصر الجرائم التي يجوز توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبيها على أشد الجرائم خطورة، أي الجرائم التي تنطوي على القتل العمد. و ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى اتخاذ خطوات نحو تخفيف عقوبة الإعدام المفروضة على الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام إلى السجن المؤبد.

ال إفراط في استخدام القوة من قِبل موظفي إنفاذ القانون

٢٦- يساور اللجنة القلق لأن الدستور يجيز الاستخدام الواسع النطاق للقوة المميتة، في حالات منها الدفاع عن الممتلكات، ولأن أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون إقامة العدل وأمر الشرطة رقم ٢٣٧ تأذن باستخدام القوة دون تقييد كاف لطبيعة القوة ودون مراعاة لمبدأي الضرورة والتناسب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وهو ما أسفر مثلاً عن مقتل أكثر من ١٥٠ شخصاً من أفراد ومؤيدي شعب بيافرا الأصلي في عمليةPythonDanceأثناء التجمعات غير العنيفة في الفترة من آب/أغسطس ٢٠١٥ إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦؛ وبشأن ادعاءات مقتل 350 شخصاً من أنصار الحركة الإسلامية في نيجيريا رداً على وضعهم حواجز على ال طرق لمنع مرور قافلة عسكرية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. وبينما تلاحظ اللجنة البدء في بعض التحقيقات، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن نتائج تلك التحقيقات والتوصيات، بما في ذلك معاقبة الجناة والتعويضات التي مُنحت للضحايا (المواد 6 و7 و9 و14).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع ووقف جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، بطرق تشمل ما يلي: (أ) تنقيح التشريعات والسياسات التي تنظم استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، مع الأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم ٣٦ والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون؛ و (ب) وضع إجراءات تهدف إلى ضمان أن يكون تخطيط إجراءات إنفاذ القانون ملائماً بما يتسق مع ضرورة التقليل إلى أدنى حد من الخطر الذي تشكله هذه الإجراءات على حياة البشر، وأن يكون الإبلاغ عن استخدام القوة إلزامياً، وأن تُراجع هذه الحوادث ويُحقق فيها؛ و (ج) توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون في مجال استخدام القوة بما يتفق والمعايير الدولية؛ و (د) ضمان التحقيق بشكل فوري ونزيه وفعال في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومنح تعويضات كاملة للضحايا.

ا لعنف ا لطائفي والعرقي

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق بشأن النزاع المديد بين رعاة الماشية الرُّحل، وبخاصة بين الرعاة المنتمين إلى طائفة الفولاني العرقية والمليشيات المرتبطة بها، من جانب، والمزارعين، من جانب آخر، ولا سيما في منطقة الحزام الأوسط، مما خلَّف آلاف القتلى والمشردين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الجوية النيجيرية، بما في ذلك إطلاق صواريخ على القرى لمواجهة العنف الطائفي المتصاعد. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن أية تدابير محددة اتخذتها الدولة الطرف لضمان السلامة والأمن في المنطقة؛ وعن نتائج التحقيقات؛ وعن توفير الهياكل الأساسية للضحايا حتى تتوافر لهم الملاجئ الآمنة ( المواد 6 و7 و9 و14 ).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل ما يلي: (أ) ضمان السلامة والأمن في المنطقة، بطرق منها توفير الملاجئ الآمنة، ولا سيما للنساء والأطفال؛ و (ب) ضمان التحقيق في جميع الهجمات وأفعال العنف الطائفي وادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجهات الفاعلة الحكومية، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة ومنح الضحايا تعويضات كاملة.

النزاع مع جماعة بوكو حرام وحماية المدنيين

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق بشأن أعمال العنف والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة بوكو حرام ضد السكان المدنيين منذ عام ٢٠٠٩ في أجزاء كبيرة من شمال شرقي الدولة الطرف، ومنها عمليات الإعدام والاختطاف والتعذيب والاغتصاب واستخدام الأطفال في أعمال القتال وفي ارتكاب فظائع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن ادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن النيجيرية وفرقة العمل المدنية المشتركة في سياق العمليات الأمنية ضد جماعة بوكو حرام. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن قصف القوات الجوية النيجيرية لمخيم للمشردين داخلياً في كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، أسفر عن مقتل ١٦٧ فرداً على الأقل، وبشأن عدم توفر معلومات عن نتائج التحقيق في هذا الحادث ( المواد 2 و3 و6 و9 و24 ).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في سياق النزاع مع جماعة بوكو حرام، بغية تحديد المسؤولين عنها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة والتعويض الكامل. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات من أجل زيادة شفافية التحقيقات، بما في ذلك نشر نتائج التحقيقات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان سلامة وأمن السكان المتضررين من النزاع ومنع جميع أطراف النزاع من انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهؤلاء السكان.

حظر تعرض الأشخاص المسلوبة حريتهم ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‬‬‬‬‬‬

٣٢- بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التعذيب لعام ٢٠١٧، يساورها قلق بشأن الادعاءات التي تفيد بأن التعذيب، بما في ذلك لغرض انتزاع الاعترافات، لا يزال يشكل ممارسة شائعة يلجأ إليها موظفو إنفاذ القانون في مرافق الاحتجاز التابعة للجيش والشرطة، ولا سيما أفراد الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تقديم خدمات إعادة التأهيل لضحايا التعذيب. وبينما تلاحظ اللجنة إنشاء وحدة الاستجابة للشكاوى في عام ٢٠١٥، فإنها تأسف لنقص المعلومات عن حالات التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادة ٧) .

٣٣- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل؛ و(ب) ضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه في الإجراءات القانونية؛ و(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع التعذيب، بطرق منها تعزيز برامج تثقيف وتدريب القضاة ووكلاء النيابة وأفراد الشرطة وقوات الجيش والأمن. وينبغي بذل جهود محددة لضمان أن تعمل الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة في إطار المعايير الدولية السارية.

ظروف الاحتجاز

٣٤- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من سوء أوضاع الاحتجاز في زنزانات الشرطة ومرافق الاحتجاز العسكرية وغيرها من أماكن الاحتجاز، لا سيما من حيث الاكتظاظ والأوضاع الصحية والحصول على الرعاية الطبية والغذاء والماء (المادتان 7 و10) .

٣٥- وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات من أجل ما يلي: (أ) تحسين الظروف المعيشية للسجناء وتحسين معاملتهم، بما في ذلك ضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة؛ و(ب) القضاء على الاكتظاظ في السجون، بطرق منها وضع سياسة لتطبيق العقوبات غير الاحتجازية؛ و(ج) إصلاح مراكز الاحتجاز القائمة وإنشاء مرافق احتجاز جديدة؛ و(د) تقديم أنشطة تدريبية لموظفي القضاء والعاملين في السجون في جميع أنحاء البلد.

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق بشأن ادعاءات ضلوع م وظفي إنفاذ الق انون، بمن فيهم أفراد فرقة العمل المدنية المشتركة ، في عمليات اعتقال تعسفية ؛ وضلوع الجيش في اعتقال عدد كبير من النساء، دون تهمة، بسبب صلاتهن المزعومة بجماعة بوكو حرام؛ وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة والحبس الانفرادي، لا سيما في حالات الاشتباه في أن المحتجزين من مقاتلي جماعة بوكو حرام؛ وتكرر الحرمان من الضمانات القانونية الأساسية، مثل حق المحتجز في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقه في الاستعانة بمحام أو في إخطار أفراد أسرته؛ والسلطة التقديرية في منح الإفراج بكفالة ( المواد 2 و9 و14 ).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لكفالة ما يلي: (أ) عدم تعرض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين، وتمتع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للمادتين 9 و14 من العهد؛ و(ب) التحقيق في جميع حالات الاحتجاز التعسفي وفرض جزاءات تأديبية على مرتكبيها أو ملاحقتهم قضائياً، ومنح الضحايا تعويضات كاملة عند الاقتضاء؛ و(ج) عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كتدبير استثنائي ولفترة غير مفرطة الطول.

إقامة العدل، واستقلالية القضاء، والحق في محاكمة عادلة

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تتحدث عن تفشي النفوذ السياسي والفساد في الجهاز القضائي، ومحدودية دور المجلس القضائي الوطني في تعيين القضاة، والتأخر في إقامة العدل، الناجم مثلاً عن نقص الموارد والموظفين. وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء التقارير التي تفيد بعدم تمثيل المتهمين بمحامين في بعض القضايا الجنائية، والطبيعة العامة لبعض الاتهامات، والمحاكمات الجماعية للإرهابيين المشتبه فيهم ( المواد ٧ و٩ و١٤) .

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز استقلالية القضاء. وينبغي لها أيضا ً أن تكفل ضمانات المحاكمة العادلة، ويشمل ذلك توفير المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، والحد من التأخر في إقامة العدل، بوسائل منها توفير ما يكفي من الموارد والموظفين.

الرقابة والحق في الخصوصية

٤٠- بينما تنوه اللجنة بالخطوات المتخذة لاعتماد مشروع قانون الحقوق والحريات الرقمية، فإنها تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تتحدث عن إغلاق الحكومة للمواقع الشبكية وتشديد الرقابة على الأنشطة الجارية على الإنترنت، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأن قانون (منع) الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية لعام ٢٠١٥ يمنحان الحكومة سلطة واسعة من حيث تدابير الرقابة (المادة ١٧) .

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد مشروع قانون الحقوق والحريات الرقمية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تتسق جميع أنشطتها الرقابية مع التزاماتها بموجب المادة ١٧ من العهد، وضمان أن يكون أي تدخل في الحق في الخصوصية محكوماً بالقانون وأن يُنفذ وفقاً لمبدأي الضرورة والتناسب وأن يخضع لضمانات فعالة.

الحياة الأسرية

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى شن عمليات واسعة النطاق لإخلاء وهدم المنازل منذ عام 2013، وتحديداً في عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧، لا سيما في ولاية لاغوس، في مجتمعيIlubirinوOtodo-Gbameالمحليين، وهي عمليات انطوت على استخدام مفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون ورجال مسلحين مجهولي الهوية يساعدون أفرقة الهدم، الأمر الذي أفضى إلى وفيات وتدمير بسبب الحرائق التي اندلعت أثناء هذه الأحداث (المواد 6 و7 و17 و24 ) .

٤٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى ما يلي: (أ) التحقيق في هذه الادعاءات، ومنح الضحايا تعويضاً كاملاً، واتخاذ تدابير تأديبية، إذا اقتضى الأمر، ضد المسؤولين عن تلك الأفعال؛ و(ب) ضمان توفير ضمانات كافية والمشاركة الفعالة للمجتمعات المعنية في اتخاذ القرارات من أجل تجنب عمليات الإخلاء القسري؛ و(ج) ضمان توفير سكن بديل.

حرية الدين

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن الادعاءات المتعلقة بالتمييز ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك التمييز ضد المسيحيين في الولايات الشمالية من حيث الحصول على التعليم والعمل و تصاريح بناء الكنائس. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية الدينية والعنف ضد الأقليات الدينية ، لا سيما في الولايات الشمالية. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء مشروع القانون المطروح في ولاية كادونا، الذي ينص على أن من يمارسون الوعظ دون ترخيص يعرضون أنفسهم لغرامات مالية أو عقوبات بالسجن، وإزاء التقارير التي تتحدث عن تأثير هذا القانون في تقييد أنشطة الكنيسة (المواد ٢، و٦، و١٢، و18، و20، و٢١، و٢٦) .

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الممارسة الفعلية والعملية لحرية الدين والمعتقد، وأن تحجم عن أي عمل يمكن أن يقيد هذه الحرية بما يتجاوز نطاق القيود الضيقة التي تجيزها المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف ضد أي طائفة دينية. ‬ ‬

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، والمدافعون عن حقوق الإنسان

٤٦- يساور اللجنة قلق لأن المادتين 52 و60 (الباب 7) من القانون الجنائي تنصان على أن التشهير والقذف والقدح جرائم جنائية يُعاقب عليها بالسجن. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات الحكومية تستخدم الاتهامات المتعلقة بالقذف ضد الصحفيين انتقاماً من تقاريرهم السلبية، وبأن أصحاب المدونات الذين ينتقدون الحكومة يُحتجزون أو يُعتقلون بسبب هذه الأنشطة، وبأن التشريع المتعلق بخطاب الكراهية يُطبق بشكل فضفاض. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن قانون النقابات لعام 1973، ولا سيما المادة 3(1) و (2)، يقيد دون مبرر إنشاء النقابات وأنشطتها. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن ادعاءات تعرض الناشطين في ال نقابات للتهديد والمضايقة والاعتقال التعسفي والقتل ( المواد 6، و7، و١٩ و٢١).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف إلغاء تجريم التشهير والقذف والقدح، وضمان أن لا يُعاقب بالسجن على مثل هذه الأفعال، وأن لا يُساء استخد ا م القوانين الجنائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بخطاب الكراهية، ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين والجهات الأخرى التي تنتقد الحكومة. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات فورية وشاملة في جميع الحالات المبلغ عنها التي تنطوي على تعرض الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز، وأن تقدم الجناة إلى العدالة، وأن تمنح تعويضات كاملة للضحايا، وأن تتخذ تدابير محددة لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون النقابات لضمان امتثاله للعهد، وأن تحقق في جميع ادعاءات تعرض الناشطين في النقابات للتهديد والمضايقة والاعتقال التعسفي والقتل، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومنح الضحايا تعويضاً كاملاً.

المشاركة في الشؤون العامة

٤٨- بينما تلاحظ اللجنة الالتزام الذي أعلنته الدولة الطرف بإجراء انتخابات ديمقراطية ، وعدم طعن المراقبين في نتائج انتخابات عام ٢٠١٩، تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تتحدث عن أحداث العنف، بما فيها القتل، وعن أوجه القصور المؤسسية التي حددها المراقبون الدوليون، وانخفاض نسبة مشاركة الناخبين، وعدم كفاية تمثيل المرأة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة (المواد 3 و25 و27).

٤٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير من أجل ما يلي: (أ) معالجة أوجه القصور المؤسسية بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويشمل ذلك تزويد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بالموارد الكافية؛ و(ب) كفالة الممارسة الفعالة لحقوق التصويت للجميع، وحماية الأشخاص الذين يحق لهم التصويت، فضلا ً عن الناشطين والمرشحين، من العنف والتهديد؛ و(ج) تشجيع ترشح المرأة في الانتخابات.

حقوق الأقليات

٥٠- تلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود سياسة شاملة لحماية حقوق الأقليات العرقية، بما فيها الحقوق اللغوية للمجموعات العرقية ذات اللغات الأقل استخداما ً . وتشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بتعرض أقليات عرقية معينة للتمييز في جوانب شتى من حياتها، منها الحصول على التعليم والعمل بسبب تفاوت فرص حصول السكان الأصليين والمستوطنين على هذه الخدمات، وانعزال بعض الفئات عن المجتمع، مثل الأوسو، وإساءة معاملة شعب الإيغبو وممارسة أعمال العنف ضده، بما فيها التحريض على الكراهية العنصرية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الأقليات العرقية غير ممثلة تمثيلا ً كافيا ً على المستويات الحكومية، أو مستبعدة من عملية اتخاذ القرار بشأن المسائل التي تهمهم بشكل خاص، كما هو الحال مثلاً في القرارات المتعلقة بالموارد الطبيعية لشعبي الأوغوني والإيكويري (المواد 2 و25 و26 و27).

٥١- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد سياسة شاملة واستراتيجية لحماية حقوق الأقليات العرقية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد الأقليات العرقية وانعزالها وإساءة معاملتها، والتحقيق في جميع أعمال العنف والتحريض على الكراهية التي تستهدف أفراد هذه الأقليات، وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمثيل الأقليات العرقية تمث يلاً مناسباً على المستوى الحكومي ومشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار، ولا سيما بشأن المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لها.

دال- النشر والمتابعة‬‬‬‬‬‬‬

٥٢- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بغية التوعية بالحقوق المنصوص عليها في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور.

٥٣- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُرجى من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 19 تموز/يوليه 2020 ، معلومات عن حالة تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرة 23 (وفيات الأمومة والصحة الإنجابية وإنهاء الحمل)، و29 (العنف الطائفي والعرقي)، و31 (النزاع مع جماعة بوكو حرام وحماية المدنيين)، الواردة أعلاه.

٥٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول عام 2025، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتشجع اللجنة جميع الدول على اتباع الإجراء المبسَّط عند تقديم تقاريرها. وإذا رغبت الدولة الطرف في اتباع الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير في سياق تقريرها المقبل، يُطلب منها أن تبلغ اللجنة بذلك، في غضون سنة واحدة من تلقي هذه الملاحظات الختامية. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي تعدها اللجنة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير تقريرها الدور المقبل الذي سيُقدم بموجب المادة ٤٠ من العهد.