الأمم المتحدة

CRC/C/78/D/7/2016

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 August 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، بشأن البلاغ رقم 7/2016 * **

المقدم من: ز . ي . و ج . ي . (يمثلهما المحامي ن . إ . هانسن) ‬ ‬‬‬‬‬‬‬

الشخص المدعى أنه ضحية: أ . ي.‬‬‬

الدولة الطرف: الدانمرك‬‬‬

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ (تاريخ الرسالة الأولى)‬‬‬

تاريخ اعتماد الآراء: ٣١ أيار/مايو ٢٠١٨

الموضوع: ترحيل أسرة ل دي ها طفل إلى أفغانستان، حيث تدعي وجود خطر تعرضها للاض طهاد على أساس ادعائها أنها ارتدت عن الإسلام ‬‬‬

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بالأدلة ‬‬‬

المسائل الموضوعية: حظر التمييز؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ وحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو سوء المعاملة‬‬

مواد الاتفاقية: ١، ٢، ٣، ٦، ٧، ٨ و ١٩

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 7( هـ ) و ( و )

١ -١ صاحبا البلاغ هما ج . ي. ، و ز . ي .، وهما مواطنان أفغانيان مولودان في عام ي ١٩٩٢ و١٩٩٤ على التوالي . ويت صرفان بالنيابة عن ابنهما، أ . ي. ، ال مولود في تركيا في ٤ شباط/ فبراير ٢٠١٤. وقد صدر بحق صاحب ي البلاغ وابنهما أمر بالترحيل إلى أفغانستان . ويدعي صاحبا البلاغ أن ترحيل أ . ي . ينتهك حقوقه المكفولة في المواد 1، و 2، و 3، 6 و ، و 7، و 8، و 19 من الاتفاقية. ويمثل محام صاحب ي البلاغ.وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدانمرك في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

١-٢ واستناداً إلى المادة ٦ من البروتوكول الاختياري، و نيابة عن اللجنة ، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ إلى الدولة الطرف أن تُحجم عن إعادة صاحب ي البلاغ وابن هما إلى أفغانستان ما دامت قضيتهم قيد نظر اللجنة. وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر 2016، علّقت الدولة الطرف تنفيذ أمر ترحيل صاحبي البلاغ وابنهما.‬‬‬‬‬‬‬

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى‬‬‬‬

٢-١ غادر صاحب البلاغ ج . ي . أفغانستان وطلب اللجوء في النرويج في عام ٢٠٠٩ . وخلال وجوده هناك، اعتنق المسيحية . وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه في تاريخ غير محدد، و جرى ترحيله إلى كاب و ل في ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠١٢.وقدم ج . ي . في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٢ طلبا للجوء في سويسرا، لكن طلبه هذا رُفض أيضاً . وفي ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، نُقل من سويسرا إلى النرويج بموجب لائحة دبلن الثالثة ( ) . وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، رحَّلته السلطات النرويجية إلى أفغانستان مرة أخرى حيث التقى زوجته ز . ي . ومع ذلك، لم يوافق والدا ز . ي . على زواج صاحبي البلاغ. وبعد بضعة أشهر، غادر الزوجان أفغانستان إلى تركيا حيث وُلد ابنهما أ . ي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٢ وفي ٧ آب/أغسطس ٢٠١٤، س افر صاحبا البلاغ إلى كندا سعيا ً إلى ا لحصول على الحماية. لكن الشرطة الدانمركية أوقفتهما في بهو العبور ب مطار كوبنهاغن، فقدم ا إثر ذلك طلب ا ً ل لجوء في الدانمرك. واحتج صاحبا البلاغ في طلبهما هذا بأن صاحبة البلاغ تخشى أن يقتل عمها زوجها ، صاحب البلاغ ، لأنهما غادرا أفغانستان، وأن صاحب البلاغ سيُعتبر "عدواً ل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " لأنه من إثنية اله زارة ومن المسلمين الشيعة ، وأنه سيُقتل لأنه اعتنق المسيحية. واحتج صاحبا البلاغ أيضا ً بخوف صاحبة البلاغ من أن تقتلها أسرتها لأنها رفضت الزواج من ابن عمها الذي كانت قد وعدت أسرتها ب تزويجها له ، و اختارت الزواج بصاحب البلاغ بدلا من ه . وفي 12 حزيران/يونيه 2015، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلبهما . وقد أيد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار في 19 آب/أغسطس 2015 بعد أن طعن صاحبا البلاغ فيه . و قد خلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ قدما بيانات غير متناسقة - أمام دائرة الهجرة والمجلس على السواء - بشأن نزاعهما المزعوم مع أسرة صاحبة البلاغ و ادعا ئهما بأن حركة الطالبان ا ض طهدتهما . ولاحظ المجلس أن صاحبي البلاغ عاشا في أفغانستان في عام 2012 ولم يواجها أي مشاكل مع حركة الطالبان . وارتأى المجلس في الأخير أن اعتناق صاحب البلاغ المسيحية غير صادق في ضوء عدم معرفته أي شيء عن المسيحية، و لأنه لم يدأب على الذهاب إلى الكنيسة، ولم يبلغ زوجته باعتناقه المزعوم ل لمسيحية .

2-3 وفي 29 كانون الثاني /يناير 2016، قدم صاحبا البلاغ طل باً لإعادة فتح قضيتهما، واحتجا في ذلك بوجود أسس جديدة لطلبهما اللجوء، لأن صاحبة البلاغ اعتنقت المسيحية. وفي ١١ آذار/مارس ٢٠١٦، رفض المجلس إعادة فتح قضيتهما بعد أن ارتأى أن اعتناق صاحبة البلاغ المسيحية غير صادق. ولاحظ، في جملة أمور، أنها بدأت تهتم ب المسيحية لأول مرة عندما أصبح ترحيلها وشيكا ً ، وأنها أعلنت في جلسة استماع المجلس في آب/أغسطس ٢٠١٥ أنها من المسلمين ال شيع ة .

٢- ٤ وفي ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٦، قدمت صاحبة البلاغ طلبا ً ثانيا ً لإعادة فتح قضيته م ا، واستندت في ذلك مرة أخرى إلى أنها اعتنقت المسيحية . ودفعت أيضاً بأن " أ وض ا ع الأسر التي ل دي ها أطفال تغيرت في أفغانستان" ( ) ، وأن ابنها أ . ي . سيُقتل لأنه سيُعتبر "طفلاً غير شرعي وُلد خارج إطار الزواج" ومسيحيا ً لأنه غير مختون . و في 16 آب/ أغسطس 2016 ، قرر المجلس استئناف نظر ه في قضية صاحبي البلاغ .

٢-٥ و قد جرت مراسيم تعميد ز . ي . و أ . ي . في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ . وقدم صاحبا البلاغ شهادتي تعميده ما إلى المجلس قبل عقده جلسة الاستماع .

2-6 وفي 17 تشرين الثاني /نوفمبر 2016، رفض المجلس طلب ز . ي . مراجعة قضيتها. وخلص المجلس إلى أن ها وزوجها لم يقدما أي أدلة جديدة بأن اعتناقهما المسيحية كان صادقا ً . ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن صاحب البلاغ سبق أن أعلن أمام دائرة الهجرة في آذار/ مارس 2015 أنه لا يشعر بأنه مسيحي. ولم يستطع أن يقدم في تصريحه أمام المجلس في آب/ أغسطس 2015 أي تفاصيل عن معتقداته المسيحية، واكتفى بالقول إنه لا يرتاد الكنيسة و أنه يجهل المراسيم المسيحية. وفيما يتعلق بصاحبة البلاغ، لم يبدأ اهتمامها بالمسيحية إلا في آب / أغسطس 2015، بعد أن أ وشك ترحيلها ، وادعت أن زوجها أقنعها باعتناق المسيحية في حين اعتُبر اعتناقه هو غير صادق. وعلى الرغم من أنها أظهرت بعض المعرفة بالمسيحية، إلا أن المجلس خلص إلى أن اعتناقها المسيحية هذا لم يكن تعبي راً عن اقتناع داخلي ، وهو من ثم غير صادق .

2-7 ويلاحظ صاحبا البلاغ أن قرارات المجلس لا تقبل الطعن أمام المحاكم الوطنية، وأنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ انتهاك حقوق ابنهما المكفولة بموجب المواد 1 و2 و3 و19 من الاتفاقية . ويدفعان بأن المجلس لم يضع في اعتباره مبدأي مصالح الطفل الفضلى وعدم الإعادة القسري ة ، وأن المجلس لم يُجر تقييما ً للمخاطر المحدقة بأوضاعه المعيشية في أفغانستان .

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أن ابنهما تعرض للتمييز ، مما يشكل انتهاك ا ً للمادة 2 من الاتفاقية لأن المجلس نظر في قضيته فقط دون أي إمكانية للطعن في قراره الم ؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

3-3 ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدول الأطراف ملزمة، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، ب حماية الأطفال من أي أذى أو عنف . و يتعين عليها لدى الالتزام بذلك أن تأخذ في اعتبارها دائما ً مصالح الطفل الفضلى.‬‬‬

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية‬‬‬‬

4-1 تدفع الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 24 أيار/مايو 2017 بأن ادعاءات صاحبي البلاغ غير مقبولة أو ب لا أساس موضوعي . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأنهما لم يدعما بما يكفي ادعاءهما أن ابنهما سيتعرض لخطر ضرر حقيقي لا يمكن جبره في حال إعادته إلى أفغانستان، وأنه ينبغي من ثم إعلان عدم مقبولية ادعائهما بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬‬‬‬

4-2 وتدعي الدولة الطرف بأن ادعاء صاحبي البلاغ استنا داً إلى المادة 2 من الاتفاقية لا يستند إلى أساس سليم و هو غير مقبول بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري .

4-3 وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنة بال إجراء المعمول به أمام مجلس طعون اللاجئين ( ) .

4-4 وعلى النحو المنصوص عليه في التعليق العام للجنة رقم 6، تلاحظ الدولة الطرف أنه ي ينبغي ل لدول الأعضاء عدم ترحيل طفل إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي بأن يتعرض الطفل لضرر لا يمكن جبره، مثل تلك المنصوص عليها في المادتين ٦ و٣٧ من الاتفاقية، سواء في البلد الذي سي ُ رحَّل إليه الطفل أو في أي بلد قد يُرحَّل إليه في وقت لاحق . وينبغي تقييم هذه المخاطر بطريقة تراعي سن الطفل ونوع جنسه .‬‬‬‬‬‬

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات جديدة ومحددة عن حالتهما غير تلك التي سبق أن قدماها إلى المجلس وقيَّمها في قراره المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات الوطنية في وضع أفضل ليس لتقييم وقائع القضية فحسب، بل أيضاً لتقييم مصداقية صاحبي البلاغ على الأخص لأنه سبق أن استم عت إليهما ( ) . وفي هذه القضية، أولت السلطات فائق اهتمامها ل لظرو ف الخاصة لصاحبي البلاغ وابنهما . وعلى هذا الأساس، خلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ لم يُبينا أن ثمة احتمال ا ً أن يواجها خطر الاضطهاد أو سوء المعاملة عند عودته م ا إلى أفغانستان . ولم يُبينا أيضاً أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المج لس في اعتباره كما يج ب .

٤-٦ وتلاحظ الدولة الطرف أن ابن صاحبي البلاغ كان دون سن الثانية عندما أجرى المجلس تقييما ً ل قضيتهما، وأن أسس طلب لجوئه ترتبط بأسس طلب والديه للجوء . ولهذا السبب، قُيمت ظروفه الخاصة بالاقتران مع ظروف والديه . ولما كان المجلس قد رفض ادعاء النزاع المحتمل مع أسرة صاحبة البلاغ، فإنه رفض أيضاً ادعاء أن ابنهما سي ُ عتبر طفلا غير شرعي عند عودته إلى أفغانستان . وتلاحظ الدولة الطرف في هذا الصدد أن صاحبي البلاغ تزوجا في عام 2012 وأن ابنهما وُلد في شباط/فبراير 2014 . وخل ُ ص المجلس أيضاً إلى أن لا أحد من صاحبي البلاغ اعتنق المسيحية في واقع الأمر . وبالنظر إلى سن ابنهما وقت إجراءات التماس اللجوء، فإنه لم يكن قادرا ً على الإدلاء بأي بيانات أثناء المقابلات. واستنا داً إلى هذه المعطيات، فإن عبء تقديم المعلومات ذات الصلة نيابة عن ابنهما يقع على عاتقهما، لكنهما لم يفعلا ذلك.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن عدم استشهاد المجلس صراحةً بالاتفاقية في قراره لا يعني ضمناً أنه لم يأخذ ها في اعتباره. وتلاحظ الدولة الطرف أن ادعاء صاح بي البلاغ أن المجلس لم يأخذ مصالح ابنيهما الفضلى في اعتباره قد أُدرج في طلب إعادة النظر في قضيتهما في ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٦.وكانت هذه المعلومات ، بالإضافة إلى مراجعة المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان (المؤرخة 6 آب/أغسطس 2013) ، متاحة للمجلس عندما اعتمد قراره في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس يأخذ الاتفاقية في اعتباره، فضلاً عن المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة ، ويعتبرها عنصراً حاسماً عند النظر في طلبات اللجوء المتعلقة بقضايا الأطفال .

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف أن مراجعة ال مفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمبادئها التوجيهية لتقييم شروط الحماية الدولية لا تتعلق إلا ب معايير إحالة الأفراد إلى وجهة داخلية بديلة للهروب . وفي هذ ا الصدد، اعتبرت المفوضية أن " ال هروب أو إعادة التوطين داخل البلد قد يكون بديلا ً معقولا ً فقط عندما يتوقع الشخص أنه سيستفيد من دعم حقيقي من أسرته (الممتدة) أو عشيرته أو قبيلته في مكان إعادة توطينه المحتمل . ويُستثنى من شرط الدعم الخارجي هذا دون غيرهم الرجال العزاب سليمو البنية ، والمتزوجون في سن العمل الذين لا يعانون أي ضعف محدد ، القادرون على البقاء في بعض الظروف دون دعم أسري ومجتمعي ( ) " . واستبدلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مصطلح "المتزوجون في سن العمل" بمصطلح "الأسرة الأساسية" السابق . ومع ذلك، رفض المجلس في هذه القضية أسس صاحب ي البلاغ لالتماس اللجوء لأنه ارتأى أن ليس ل دي هما أي نزاع مع السلطات الأفغانية أو مع أفراد أسرتيهما من شأنه أن يبرر التماسهما اللجوء . ولهذا السبب، ليس ثمة ما يجبر صاحبي البلاغ على إيجاد وجهة داخلية بديلة للهروب ، والتغيير الذي طرأ على مصطلحات المبادئ التوجيهية لتقييم شروط الحماية الدولية لا علاقة له بهذه القضية. وقد ارتأى المجلس في اجتهاداته السابقة أن طبيعة الحالة الأمنية في أفغانستان لا تعتبر بطبيعتها أم راً ي برر لوحده منح الإقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب الدانمركي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4-9 و فيما يتعلق ب ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 2 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ طعنا أمام المجلس في قرار دائرة الهجرة رفض منح هما اللجوء، وأن صاحبة البلاغ لم تضف أنها اعتنقت المسيحية، وأنها وابنها قد عُمِّدا، وأن هذا أساس جديد لالتماس اللجوء، إلا بعد أن أصدر المجلس قراره النهائي.وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن السوابق القضائية لمجلس طعون اللاجئين تُبين أن تقديم أسس جديدة لالتماس اللجوء بعد صدور قرار دائرة الهجرة لا يفضي تلقائياً إلى إحالة القضية مرة أخرى إلى هذه الدائرة بغية إعادة النظر فيها على المستوى الابتدائي . ففي معظم الحالات، لا تكون الإحالة ضرورية لأن ال مجلس يستطيع تقييم المعلومات الجديدة على أساس مستنير تماماً في جلسة ال استماع . وعادة ما تُحال القضية مجد داً إلى دائرة الهجرة إذا قُدِّمت معلومات جديدة عن البلد الأصلي لملتمس اللجوء، أو في حال طرأت تغييرات على الأسس القانونية التي تعتبر أساسية للفصل في ال قضية . ويحضر ممثل عن دائرة الهجر ة جلسات ال مجلس. ولهذا السبب، تنظر دائرة الهجرة في ما إذا كانت هناك أسس لمنح اللجوء قبل أن يأخذ المجلس قراره بشأن هذه القضية أو تلك. ولا تنص أي مادة في الاتفاقية على منح حق الطعن في قضية مثل القضية الحالية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4-10 وتضيف الدولة الطرف أن ابن صاحبي البلاغ لم يتعرض للتمييز من أي نوع بسبب عرق والديه أو لونهما، أو نوع جنسهما، أو دينهما أو أي وضع آخر قد يبرر انتهاك المادة 2 من الاتفاقية.‬‬‬

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف‬‬‬‬

5 -1 لاحظ صاحبا البلاغ في تعليقاته م ا المؤرخة 14 آب/أغسطس 2017 أن الحالة في أفغانستان تدهورت إلى حد كبير منذ تقديم البلاغ، بما في ذلك عدد الإصابات في صفوف الأطفال . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن ألمانيا قد قررت، في ظل هذه المعطيات، وقف جميع عمليات الترحيل إلى أفغانستان. ويدفعان بأنهما ينحدران من محافظة غزني حيث يدور قتال عنيف بين القوات الحكومية وحركة طالبان. وبالإضافة إلى ذلك، لم يذهب ابنهما إلى أفغانستان قط وهو بحاجة إلى حماية دولية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

5-2 ويزعم صاحبا البلاغ أنه على الرغم من أن قضيتهما ترتبط بتقييم حاجة ابنهما للحماية الدولية، فإنه ينبغي مراعاة وضعه الخاص أيضاً ، وينبغي أن تكون مصالحه الفضلى من أولى الاعتبارات . وينبغي تقييم الظروف الاجتماعية والاقتصا دية التي تنتظر ابنهما عند عودته ( ) .

5-3 ويدعي صاحبا البلاغ أن إعادة ابنهما إلى أفغانستان ستحد بشكل خطير من احتمال بقا ئه ونمو ه وأن في ذلك انتهاك اً للمواد 1 و3 و6 من الاتفاقية . و يضيفان أنه سيواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية . وبالإضافة إلى ذلك، يواجه ابنهما خطر فصله عن والديه، واستحالة تسجيله في أفغانستان، وأن في ذلك انتهاك اً على التوالي للمادتين 7 و8 من الاتفاقية . ويدعيان أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا يقتصر على المادتين ٦ و٣٧ من الاتفاقية فحسب، بل يمتد إلى الحالات الأخرى التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر "عواقب وخيمة" في حال إعادتهم.‬‬‬‬‬‬‬‬

5-4 ويدعي صاحبا البلاغ أنه على الرغم من ذكر اسم ابنهما في قرار المجلس المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، لا توجد ثمة أي حجج تشير إلى أن ابنهما سيكون قادراً على العيش بأمان في أفغانستان، أو أن ترحيله لن يقوض مصالحه الفضلى، ناهيك عن عدم الإشارة إلى أي من أحكام الاتفاقية ، وذلك على الرغم من أن صاحبي البلاغ طلبا صراحة أن يأخذ المجلس في اع تباره الاتفاقية عند اتخاذ قراره .

معلومات إضافية من الأطراف‬‬‬‬

6-1 تلاحظ الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 أن صاحبي البلاغ لم يقدما أي معلومات جديدة بعينها عن نزاعهما المزعوم في أفغانستان الذي استندا إليه في التماسهما اللجوء .

6-2 وفيما يتعلق بالحالة الأمنية العامة في أفغانستان، تصر الدولة الطرف على أنه استناداً إلى المعلومات الأساسية المتاحة، بما في ها المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن تقييم شروط الحماية الدولية، لم تصل الأوضاع هناك حدة ت برر لوحد ها منح الإقامة في الدانمرك.وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

6-3 وتدفع الدولة الطرف بأن شرط مراعاة سلامة الطفل وأمن ه وظروفه الاجتماعية و الاقتصادية عند عودته لا يمكن تفسيره ك شرط يمنح ملتمس اللجوء مستويات المعيشة الاجتماعية نفسها التي يتمتع بها الأطفال في الدانمرك ، وإنما يعني أنه يجب حماية سلامته الشخصية . وارتأى المجلس أنه لا يمكن اعتبار الأسس التي قدمها صاحب ا البلاغ التماسا ً للجوء ك وقائع ؛ ولهذا السبب، فإ نهما لا يواجهان خطر الاضطهاد الذي يبرر اللجوء . والمادتان ٣ و١٩ من الاتفاقية جزء لا يتجزأ من التقييم الذي اضطلع به المجلس على الرغم من عدم إشارته صراحة إلى "مصالح الطفل الفضلى".‬‬‬‬‬‬‬

6-4 وفيما يتعلق بالادعاءات الجديدة التي قدمها صاحبا الب لاغ استناداً إلى المواد 6 و7 و 8 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأنهما لم يقدما أي حجج دعما لادعاءاتهما هذه ، وأنه ينبغي من ثم اع تبارها قائمة على أس س واهية بشكل واضح و غير مقبولة بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري. وتضيف الدولة الطرف أن بإمكان صاحبي البلاغ أن يطلبا ال مساعدة على العودة الطوعية، ويضمنا بذلك إعاد ة جميع أفراد ال أسرة. ولا يوجد أيضاً أي سبب لافتراض أن ابن صاحبي البلاغ قد يواجه صعوبات بعينها للتسجيل في أفغانستان . ‬‬‬‬‬‬

7- وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أكد صاحبا البلاغ مجددا ً حججهما السابقة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة‬‬‬‬

النظر في المقبولية‬‬‬‬

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ م لا بموجب البروتوكول الاختياري .

8-2 وتلاحظ اللجنة حجة صاحبي البلاغ، التي لم يُطعن فيها، القائلة إن قرارات المجلس لا تخضع للطعن أمام المحاكم الوطنية، ومن ثم، تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت فيما يتعلق بادعاءاتهما استناداً إلى المواد 1 و3 و19 من الاتفاقية .

8-3 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ استنا داً إلى المادتين 7 و8 من الاتفاقية، وزعمهما وجود خطر أن ي ُ فصلا عن ابنهما عند عودتهما، وأنهما لن يتمكنا من تسجيله في أفغانستان، ادعاءات ٌ لم تُطرح قط أمام السلطات الوطنية، ولم ت ُ ستنفد من ثم سبل الانتصاف المحلية. ولهذا السبب، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 7 (ه ) من البر وتوكول الاختياري .

8-4 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبي البلاغ استناداً إلى المادة 6 من الاتفاقية، وإشارتهما إلى وجود خطر مزعوم على بقاء ابنهما، ادعاءٌ لم يُطرح قط أمام السلطات الوطنية، ومن ثم تعلن اللجنة أنه غير مقبول بموجب الماد ة 7(هـ) من البروتوكول الاختياري .

8-5 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ، استناداً إلى المادة 2 من الاتفاقية، أن ابنهما تعرض للتمييز لأن المجلس تناول قضيته لوحده دون أي إمكانية للطعن في قرار اته . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبي البلاغ له طابع عام ، ولا يثبت أن عدم إمكانية الطعن في قرار المجلس المؤرخ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ يستند إلى أصله م ا أو أصل ابنهما أو أي أسباب تمييزية أخرى . وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ اكتفيا بالإشارة إلى أسس بعينها تتعلق بلجوء ابنهما، أ . ي.، في طلبهما الثاني ل إعادة فتح قضيتهما المقدمة إلى المجلس في 28 آذار / مارس 2016 . ولهذا السبب، ترى اللجنة أن من الواضح أن هذا الادعاء لا يستند إلى أساس سليم ، وأنه غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

8-6 وأخيرا ً ، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبي البلاغ ب أن حقوق ابنهما بموجب المواد 1 و 3 و19 قد انتهكت لأن المجلس لم يأخذ في اعتباره مبدأي مص ا لح الطفل الفضلى وعدم الإعادة القسرية.‬‬‬

8-7 وتذكِّر اللجنة بأن تقييم وجود خطر حدوث انتهاكات جسيمة للاتفاقية في الدولة المستضيفة ينبغي أن يُراعي الطفل و نوع جنسه ( ) ، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بعودته، وأن تضمن هذه القرارات أن الطفل سيكون آمناً عند عودته، وأن تتاح له الرعاية المناسبة و أن يتمتع بحقوقه ( ) . وينبغي ضمان مصالح الطفل الفضلى صراحة باتخا ذ إجراءات فردية باعتبار ذلك جزء ا ً لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي يتعلق ب إعادة الطفل ( ) .

8-8 وترى اللجنة أن هيئات الدول الأطراف هي المختصة عموما ً باستعراض الوقائع والأدلة وتقييمها لتحديد احتمال وجود خطر انتهاك جسيم ل لاتفاقية عند الإعادة ، ما لم يتضح أن هذا التقييم كان تعسفيا ً أو أنه بلغ حد إنكار العدالة ( ) .

8-9 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن المجلس أجرى في قراره المؤرخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 تقييما ً دقيقا ً لأسباب التماس صاحبي البلاغ اللجوء استنا داً إلى اعتناق هما المسيحية، ونزاعهما المزعوم مع أسرة صاحبة البلاغ في أفغانستان، لكن ه رفض هذه الأسباب استنا داً إلى عدم مصداقية صاحبي البلاغ . وارتأى المجلس أن بيانات صاحبي البلاغ متضاربة وأن اعتناقهما المسيحية غير صادق مستن دا في ذلك بالأخص إلى بيانات صاحب البلاغ في آذار/مارس ٢٠١٥ أنه لا يشعر بأنه مسيحي وأنه لا يرتاد الكنيسة، و إلى بيانات صاحبة البلاغ في آب/أغسطس ٢٠١٥ التي أشارت فيها إلى أنها من المسلمين الشيعة ، و إلى حقيقة أنها لم تعتنق المسيحية إلا عندما أوشك ترحيلها، وادعائها أن زوجها هو من أقنعها بذلك، و إلى أن اعتناقها المسيحية لم يكن صادق اً .

8-10 وتلاحظ اللجنة بالفعل أن صاحبي البلاغ يعترضان على استنتاجات ا لمجلس، لكنهما لم يبينا أن تقييم المجلس ا لوقائع والأدلة التي قدماها تقييم ٌ تعسفي ٌ أو أنه يتساوى وإنكار العدالة .

8-11 وتلاحظ اللجنة أن المجلس لم يتناول على وجه التحديد خطر انتهاك الاتفاقية عند إعادة ابن صاحبي البلاغ ، أ . ي.، إلى أفغانستان، أو يأخذ صراحة مصالحه الفضلى في اعتباره عند اتخاذ قرار إعادة ال أسر ة .

8-12 وبالرغم مما ذ ُ كر أعلاه، تلاحظ اللجنة أنه في ظ ل الظروف الخاصة بهذه القضية، لم يقدم صاحبا البلاغ أي حجج لتبرير وجود خطر شخصي بعينه يكون انتهاك ا ً خطير ا ً لحقوق الطف ل أ . ي. ، المنصوص عليها في الاتفاقية لدى إعادته . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن صاحبي البلاغ لم يوضحا لماذا سيواجه طفلهما خطرا ً لأنه غير مختون أو لاعتباره طفلا ً "غير شرعي" أو " م ول و د ا ً خارج إطار الزو ا ج"، لا سيما في ضوء الحجة التي قدمتها الدولة الطرف ولم يُطعن فيها بأن صاحبي البلاغ تزوجا في عام ٢٠١٢، وأن ابنهما وُلد في عام ٢٠١٤. ولم يبرر صاحبا البلاغ أيضاً وجود خطر فردي منفصل بسبب تعميد ابنهما، وذلك في ضوء استنتاج المجلس أن اعتناقهما المسيحية لم يكن صادقا ً . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن حجة الدولة الطرف أنه بالنظر إلى سن أ . ي . المبكر (أقل من عامين) وقت إجراء تقييم للمخاطر، فإن أسباب طلبه اللجوء التي تستند إلى تعميده ترتبط بأسباب طلب صاحبي البلاغ للجوء ، وأن الدولة الطرف اعتبرت اعتناق صاحبي البلاغ المسيحية غير صادق . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قد أُبعد إلى أفغانستان مرتين في عام ٢٠١ ٢، بعد اعتناقه المزعوم للمسيحية دون أن يواجه أي مشاكل جراء هذا الأمر .

8-13 وفي ضوء كل ما سبق، وإدراكا ً من اللجنة للظروف المتدهورة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ترى أن صاحبي البلاغ لم يقدما ما يبرر أن حقوق أ . ي . س تتعرض لخطر انتهاك جسيم عند إعادته إلى أفغانستان . ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا تدعمه أدلة كافية و ت ع لن أنه غير مقبول بموجب المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري .

9- تقرر اللجنة أن :

(أ) ال بلاغ غير مقبول بموجب المادتين 7(ه) و(و) من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) يحال هذا القرار إلى صاحبي البلاغ ، وإلى الدولة الطرف للاطلاع عليه .