الأمم المتحدة

CRPD/C/OMN/Q/1/Add.1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

2 January 2018

Arabic

Original: Arabic

Arabic and English only

اللجنة المعنية بح قوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة التاسعة عشرة

14 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لعمان

إضافة

ردود عمان على قائمة المسائل *

[تاريخ الاستلام: 19 كانون الأول/ديسمبر 2017]

أجوبة سلطنة عُمان على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الوطني الاولي لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

اجابة السؤال (1)

1- سبق الاشارة في الوثيقة الأساسية إلى المكانة القانونية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي حددها النظام الأساسي للدولة، وعلى هذا الأساس تحظى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، بقوة القانون النافذ في سلطنة عُمان.

2- تنفذ السلطنة سياسة دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك وفقاً للنظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/1996)، حيث تؤكد مادته الثانية عشر - المبادئ الاجتماعية - الفقرة الأولى، بأن "العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب العُماني دعامات أساسية للمجتمع ككل، وتكفل تلبيتها الدولة"، كما أكدت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها كفالة الدولة لمواطنيها جميعاً حق المعونة في حالة المرض والعجز وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي، والفقرة الخامسة كذلك كفلت حق الرعاية الصحية والصحة العامة والوقاية والعلاج، وفقاً للقواعد التي يحددها القانون، والفقرة السادسة أقرت حق ممارسة العمل لكل مواطن بما يتناسب مع رغبته وقدراته وفى حدود القانون، وتلك المبادئ الاجتماعية سابقة الذكر، وغيرها تمثل جملة من الركائز الحقوقية، والقيم المجتمعية السائدة التي ينطلق منها ويتعامل من خلالها الأشخاص ذوى الإعاقة أبناء السلطنة فهم جزء من المجتمع العُماني يتأثرون به ويؤثرون فيه، وهم على قدم المساواة مع الأشخاص غير ذوى الإعاقة، وبالتالي فإن هذه المرتكزات تتواءم بشكل كبير مع الحقوق التي أقرتها الاتفاقية والقوانين الوطنية النافذة.

3- بشكل عام كفل النظام الأساسي للدولة الحقوق والحريات المرتبطة بحقوق الانسان كافة، بدءاً بالمساواة وعدم التمييز، وغيرها من المبادئ الثمانية، والحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء تعبير المواطنين ليشمل كل فئات المجتمع بما في ذلك الاشخاص ذوي الاعاقة. ومن هذا المنطلق تجد أحكام الاتفاقية مجالاً لتطبيقها في النظام الأساسي. فقد ضمن النظام الأساسي للدولة حقوق وواجبات المواطنين العمانيين في العديد من المجالات، كعدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وحرية التعبير والتجمع، وحق المشاركة في القرارات السياسية للدولة، وحق الملكية الخاصة والحق في الخصوصية الشخصية وحرية الدين والمساواة بين الجنسين.

4- ونوجز هنا بعض المواد التي تناولت تلك الحقوق والحريات:

مادة (9): يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانون  - حق المشاركة في الشؤون العامة ؛

مادة (10) في المبادئ السياسية: تشير الفقرة الرابعة الى "إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن" ؛

مادة (12) في المبادئ الاجتماعية: أفرد المشرع عدداً من المسائل التي تكفل الحقوق المرتبطة بحياة المواطنين، منها الآتي :

العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة؛

الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛

تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة؛

تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها؛

تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل؛

الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

5- كما كفل النظام الأساسي للدولة في جانب الحقوق والواجبات العامة، عددا من الحقوق والحريات، مثل الآتي:

مادة (17): المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي ؛

مادة (18): الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ؛

مادة (25): التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ؛

مادة (26): لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر؛

مادة (29): حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون؛

مادة (30): حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه؛

مادة (33): حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام الأساسي مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أية جمعية .

6- هناك مواد أخرى تضمنت بقية الحقوق والحريات للمواطنين، ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

اجابة السؤال (2)

(أ)

7- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على إعداد مشروع قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن إدماج أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة فيه، وبما يؤدي إلى تطبيق جميع أحكام الاتفاقية على صعيد القانون الوطني.

8- تحرص الجهات المختصة في السلطنة، وعلى الأخص وزارة الشؤون القانونية على مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية بغية التأكد من توافق نصوصها مع أحكام النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في السلطنة التي انضمت إليها.

9- وإدراكاً من السلطنة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير الرعاية وكفالة حياة كريمة لهم، فقد صادقت السلطنة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمرسوم السلطاني رقم (121/2008)، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزء من قانون الدولة، وكفلت الاتفاقية المنحى الحقوقي والمنظور الاجتماعي عند تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث اتخذت الحكومة خطوات فاعلة نحو تعزيز وتأصيل حقوقهم بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (63/2008) يؤكد على التزام الدولة بتقديم الحماية والرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة بمن فيهم الأطفال، وهي ذات السنة التي تمت المصادقة على الاتفاقية المذكورة بسلطنة عُمان على أن "مصطلح الشخص ذي الإعاقة يقصد به الشخص "المعاق" الذي يعاني من نقص في قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلُقيا، أو نتيجة عامل وراثي، أو مرض، أو حادث، مما يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في الحياة قياسا على من هم في عمره، بما يحتاج معه إلى الرعاية والتأهيل حتى يؤدي دوره في الحياة".

(ب)

10- الأحكام الواردة في قانون رعاية وتأهيل المعاقين هي أحكام عامة تشمل جميع المعاقين سواء كانوا رجال أم نساء، أطفالا أم كبار السن، كما أنه من المؤمل معالجة هذا الامر في مشروع القانون الجديد الذي تعمل الدولة على إعداده في ضوء أحكام الاتفاقية وذلك من خلال النص على حقوق النساء والأطفال من ذوي الإعاقة بصورة أكبر، أما فيما يتعلق بقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 فأنه وفقا للمادة (51) منه، يتمتع الطفل المعاق بكافة الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة.

(ج)

11- تخصص السلطنة كافة أنواع الموارد: (البشرية، المادية، المالية، الزمنية) بغرض الإدماج الكامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وذلك في العديد من الوزارات والجهات المعنية مثل: (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة القوى العاملة، وزارة الشؤون الرياضية، وزارة النقل والاتصالات، وزارة الإسكان، وزارة الإعلام، اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الهيئة العُمانية للإذاعة والتليفزيون، ... وغيرها)، وفيما يخص الموارد الموجهة مباشرة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، فلقد بلغ عدد الموارد البشرية العاملة بهذا القطاع (المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة) حوالي (759) كادر بشري متنوع التخصصات والمهام، وبلغ حجم الموارد المالية المعتمدة خلال الفترة من ( 2014-2017 ) مبلغ (-/32.150.243) أثنان وتلاثون مليون، ومائة وخمسون ألفاً، ومائتان وثلاثة وأربعين ريالًا عُمانيًّا، بالإضافة إلى الإنشاء والتجهيز المستمر للعديد من المباني، والمراكز الحكومية والخاصة، وشراء وسائل النقل، والأجهزة التعويضية كموارد مادية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

اجابة السؤال (3)

12- يعتمد المسار التشريعي للقوانين واللوائح (الآليات المعتمدة) على آلية التشاور والمشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني في إعداد القوانين ثم رفعها للجنة المختصة (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين) ثم رفعها إلى مجلس عمان (مجلسي الشورى والدولة) ومجلس الوزراء.

13- ويشارك الأطفال ذوي الإعاقة بوضع آراءهم ومقترحاتهم بشأن التشريعات والبرامج والتدابير التي تمسهم، من خلال المساهمة الفاعلة في الأيام والملتقيات العامة والخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة (السنوية أو الدورية) التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات الأخرى المعنية ببرامج حماية الأطفال ذوي الإعاقة.

14- وتشارك النساء ذوات الإعاقة من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية وجمعيات المرأة العمانية وغيرها من الجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، في آلية مناقشة القضايا المختلفة بشأن حقوق المرأة بما في ذلك التشريعات والتدابير الإدارية الخاصة بهن.

اجابة السؤال (4)

15- تجري الجهات المعنية بمتابعة حقوق الانسان، مراجعة دورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة والبروتكولات الخاصة بها، وما يتعلق بمسائل الانضمام لها، وتعمل تلك الجهات على توفير الأسس والإجراءات التمهيدية للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات قبل الانضمام لها.

باء - الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5).

اجابة السؤال (5)

16- نشر الوعي بمفهوم الترتيبات التيسيرية وإدراجه في اللوائح المنظمة في المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالإعاقة.

17- مبادرة تعميم الكود الهندسي بمطار مسقط الدولي الجديد.

18- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على توفير المساعدات السكانية مثل (فرش السكن، الأثاث، الأدوات الكهربائية) والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في بناء بعض المساكن.

19- تطبيق الكود الهندسي وتدريب المهندسين العاملين ببلديات (مسقط وصحار وظفار والاقليمية) عليها.

20- أكد قانون رعاية وتأهيل المعوقين في المادة رقم (6) (الفصل الثاني) حقوق المعاقين، على تهيئة التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة وتكييف الظروف البيئية والمجتمعية والمعلومات، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل والمعينات المساعدة اللازمة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، كما كفل القانون إجراء التجهيزات المعقولة والتي هي الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الأقران من غير ذوي الإعاقة، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة الكاملة، والتقيد بالمواصفات الهندسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الخدمات العامة التي يرتادها الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نص على تزويد وسائل المواصلات العامة بما يسهل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المطارات والموانئ والطرق وغيرها.

21- نصت المادة (9) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين على أن "تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة القوى العاملة من المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية، وذلك بنسبة من الوظائف والمهن المطلوب شغلها. ونصت المادة (17) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) "على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير. ويتمتع ذوو الاعاقة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين". وفي القطاع العام فقد أقر مجلس الخدمة المدنية الموقر في جلسته رقم (1) المنعقدة في 15 فبراير 2009م على أن لا تقل النسبة عن (1%) من الوظائف الشاغرة المعلن عنها ولمدة (3) سنوات يعاد تقييمها بعد ذلك (رفعت النسبة إلى 2%)، كما يمكن لأي شخص ذي إعاقة التنافس على أي وظيفة معلن عنها، ويتمتع من يتم تعيينه وفقا لإحكام هذه المادة بالمزايا والحقوق المقررة للمواطنين الآخرين.

22- تنص المادة (11) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين على أنه "تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية بالعمل على تيسير مشاركة المعاقين في المعسكرات والمنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، والاهتمام بتوفير إثراء الثقافة لديهم".

23- يتمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بالإعفاء من رسوم الأراضي السكنية واستفادتهم من برامج الإسكان الحكومية المختلفة.

24- علما بأن القوانين في السلطنة لا تتضمن أي حظر على قيام الحكومية باتخاذ إجراءات تيسيرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنه يحق لذوي الاعاقة التنافس على الوظائف مع غيرهم دونما قيود وبما يتناسب وطبيعة الوظيفة وشروطها.

25- لا يشكل التمييز بشكل عام في السلطنة ظاهرة، ولم ترد إطلاقاً أية إدعاءات بهذا الشأن لجهة الادعاء العام باعتبارها الجهة القضائية المعنية بالتحقيق والتصرف في الأفعال التي تشكل جرائم.

اجابة السؤال (6)

26- تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدد أربعة بلاغات جاء مضمون أحدها حول عدم تهيئة مبنى السجن المركزي بما يمكن السجناء من الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول والتنقل، كما تلقت بلاغاً حول عدم تأهيل ذوي اضطراب طيف التوحد والمصنفين ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، ورصدت اللجنة عدة ملاحظات تقدم بها الأشخاص ذوي الإعاقة تتعلق بطلب نسبة التوظيف لتكون أكثر من 2% لضمان توفير فرص عمل متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ما يتعلق بصعوبة وصولهم للمرافق الخدمية التي تتناسب وإعاقتهم.

27- تتابع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة الحماية الأسرية، ولجان حماية الطفل التي أُنشئت بهدف حماية وتعزيز الأطفال المعرضين للعنف، بمن في ذلك الأطفال ذوي الاعاقة، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المختصة. تتوزع لجان حماية الطفل البالغ عددها (11) لجنة على جميع محافظات السلطنة، وتضم كل لجنة بعضويتها عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل كوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

اجابة السؤال (7)

28- تحرص السلطنة على نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والطفل والمرأة بشكل خاص. وفي هذا الجانب قامت وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المعنية بشؤون المرأة في السلطنة، بتحقيق إنجازات كبيرة في مجال التوعية والتثقيف وتبنى المنظور الحقوقي، وساهمت الوزارة في نشر الوعي بحقوق المرأة في السلطنة من خلال تنظيم العديد من البرامج والمؤتمرات والندوات على المستوى الوطني وقد تضمنت هذه الجهود إصدار مذكرات توضيحية تضمنت بيان وسائل الانتصاف القضائي للمرأة في حالة وجود انتهاك لأيِّ حق من حقوقها المكفولة لها قانونًا، حيث تم تعريف المرأة بوسائل وإجراءات اللجوء للجهات القضائية للمطالبة بالحقوق المكفولة قانونًا للمرأة.

29- بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تسعى إليه مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر فقد قامت جمعية المرأة العمانية بالسيب وجمعية الصحفيين العمانية من خلال برامجها التوعوية في عام 2017م بإستعراض وشرح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوعية النساء بالحقوق الواردة فيها، كما تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بعقد العديد من الأنشطة والورش التدريبية في مجال حقوق الإنسان.

30- هناك جهود تبذل حالياً لتقييم أثر البرامج التنموية ومنها الإعلامية الموجهة للمرأة، حيث اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية مسارين مهمين، الأول: تعزيز الوعي القانوني للمرأة من خلال البرامج التوعوية التي توضح الحقوق والواجبات للمرأة في التشريعات العمانية والاتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت إليها السلطنة، ثانياً: إطلاق برنامج يعنى بالإرشاد الزواجي والأسري الذي يوضح أسس العلاقات الزوجية وثقافة التربية الصحيحة والمعاملة المتكافئة بين الزوجين وتوضيح دور حقوق كطرف من أطراف هذه العلاقة وآلية التعاون وتكامل الأدوار بين الزوجين.

31- كما أن السلطنة مستمرة في جهودها الرامية إلى إبراز الدور الفاعل للمرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية والعامة.

32- لا يشكل العنف في سلطنة عمان ظاهرة تستدعي تفريد قانون يعنى بالعنف ضد المرأة، حتى تدرج الإعاقة كإحدى عناصر تعريفه، حيث أنه وبموجب التشريعات العمانية فإنها تناولت في قوانينها الأفعال التي تشكل جرائم ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنطبق على الرجل والمرأة على حد سواء وذلك بموجب المادة (17) من النظام الأساسي للدولة إذ نصت على أنه: ((المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي)). كما نصت المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الحكومة قدر المستطاع تعريف وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

اجابة السؤال (8)

(أ)

33- تعمل كافة أجهزة السلطنة في إطار القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الإتجار بالبشر، مع توفير الحماية لهذه الفئات من خلال إنشاء العديد من الجهات المتخصصة كاللجنة العُمانية لحقوق الإنسان - إضافة إلى - ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية - دائرة الحماية الأسرية؛ حيث تعمل على تلقي الشكاوى لحالات العنف/الإساءة ضد النساء والفتيات دون تمييز على أساس الإعاقة-، والمحالة إليها من الجهات المختصة، وأيضًا: توجد دار مختصة بإيواء الضحايا منهن بمسمى "دار الوفاق" لفصلهن عن مصدر العنف/الإساءة، وتأمين السلامة الجسدية والنفسية، وحمايتهن، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانونية لهن - وفقًا - لخطة علاجية تحت إشراف كادر وظيفي كُفء.

34- تم عقد العديد من الدورات التدريبية، والبرامج الثقافة القانونية في: المدارس، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ونشر المقالات في الصحف المحلية، وإعداد وتوزيع المطبوعات المتعلقة بتعزيز ثقافة حماية حقوق النساء والفتيات على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

35- دشنت وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 17 يناير 2017م خط هاتفي مجاني (1100) لتلقي الاتصالات، والإبلاغ عن حالات الإساءة ضد النساء والفتيات، كما تم توفير خدمة الإرشاد والإحالة للوزارات والجهات المعنية عند الحاجة لذلك.

36- وبشأن التدابير المزمع اتخاذها لسن قانون جديد بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، فلقد نص قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/74) في بعض مواده عقوبةَ جرائمِ هتكِ العرضِ في المادة (218) منه بحيث: " يعاقب بالسجن من (5) خمس سنوات إلى (15) خمسة عشرة سنة كلٌّ من جامع أنثى بغير حالة الزواج - بدون - رضاها سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة، وكل من خطف شخصًا بنفس الوسائل بقصد ارتكاب الفجور به، وكل من ارتكب الفجور بشخص كان - دون - الخامسة عشرة من عمره، أو كان مصابًا بنقص جسدي، أو عقلي، ولو حصل الفعل - بدون - إكراه، أو تهديد، أو حيلة، أو كان المعتدي من أصول المعتدَى عليه أو من المتولِّين رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو خادمًا عند أولئك الأشخاص " ، وفي الباب السادس من القانون ذاته تمت الإشارة إلى: الجرائم الواقعة على الأفراد في المواد من ( 247-249 ) التي تجرم الضرب والإيذاء والجرح.

37- كما جرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008) جميع صور الاتجار بالمرأة حيث عرفت المادة (1) من القانون الاستغلال المجرم قانونًا على أنه: "الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو العمل قسرا، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو النزع غير المشروع للأعضاء" . وعاقب مرتكبي هذه الافعال بعقوبات جزائية كما وفر الحماية القانونية للمجني عليهم من خلال تعريف المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوني، والجسدي، والنفسي، والاجتماعي. وعرض المجني عليه - إذا كان بحاجة - إلى رعاية معينة، أو سكن، على الجهة المختصة، ويودع - بحسب الحال - أحد مراكز التأهيل الطبية، أو النفسية، أو دور الرعاية، أو أحد المراكز المخصصة للسكنى. وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليه، أو الشاهد - متى كان بحاجة إليها-، والسماح للمجني عليه أو الشاهد بالبقاء في السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو المحاكمة، وذلك بناء على أمر من الادعاء العام أو المحكمة بحسب الحال".

38- كما نصت المادة (9) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه: "يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عُماني، ولا تزيد على مائة ألف ريال عُمان، وفي أي من الحالات الآتية: (إذا كان المجني عليه حدثا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أو أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.)".

(ب)

39- وترى السلطنة أنه في الوقت الحالي: - لا - يشكل العنف المنزلي والجنسي ظاهرة - مما يستوجب - استصدار قانون مستقل لتنظيمه، وأن التشريعات الحالية قد تكون كافية لردع مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم أمام المحاكم المختصة، وتوقيع العقوبات الرادعة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، - مع الأخذ في الاعتبار - أن ضحايا الاعتداء الجنسي يتم معاملتهن كمجني عليهن، وتكفل السلطنة لهن كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهن، ومعاقبة الجناة - ناهيك عن - أن السلطنة قد سبق لها بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/2001) أن ألغت المادة (252) من قانون الجزاء؛ والتي كانت تعطي الرجل العذر المحل من العقاب، أو تخفف له العقوبة في حالة مشاهدته لزوجته، أو امه، أو اخته، أو ابنته في حالة تلبس في إحدى جرائم الشرف، وإقدامه على القتل والإيذاء.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

اجابة السؤال (9)

40- تم إشهار جمعية الأطفال أولا" مقرها الرئيسي في محافظة مسقط وفقا" للقرار الوزاري رقم (177/2009) في 11/10/2009م وهي جمعية خيرية، تطوعية وغير ربحية بلغ عدد الأعضاء (102).

41- نفذت الجمعية العديد من الفعاليات والأنشطة في مجال حماية الطفل وتربية الأبناء ودورة الأسرة في حماية الطفل من العنف والإساءة خلال عامي (2016-2017 م).

42- شاركت الجمعية في عدد من الملتقيات الخاصة بالتواصل والتكامل مع المجتمع. كما أن لها مشاركات في الأسبوع الاجتماعي. مرفق (1).

اجابة السؤال (10)

43- افرد قانون الطفل فصلاً كاملاً لحقوق الطفل المعاق، اشتمل على ثلاثة مواد أساسية، كفل من خلالها كافة الحقوق دون تمييز بسبب الإعاقة، كما نص على كفالة الدولة، الرعاية والتأهيل للطفل المعاق، وأن تعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل المعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية والتأهيل، وكذلك نص على ان تعمل الدولة على اجراء الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة بهدف الاستفادة منها في مجال التخطيط والتوعية بمشكلات الإعاقة والحد منها.

44- وكفل القانون في مواده العامة الأخرى حماية الأطفال بشكل عام، من العنف وسوء المعاملة، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة.

45- وفيما يتعلق بشأن المساءلة الجزائية للطفل، أي معاملة الطفل المعرض للجنوح أو الجانح ومساءلته جزائياً، فقد أحالها القانون إلى أحكام قانون مساءلة الأحداث.

46- وحول تدابير الحماية فقد حظر القانون العديد من الأفعال، ومنها الآتي:

حظر تجنيد الطفل إجبارياً في القوات المسلحة، أو تجنيده في جماعات مسلحة، أو إشراكه إشراكاً مباشراً في الأعمال الحربية؛

حظر اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه، واغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسياً، أو حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية؛

حضر استخدام طفل في تجارة الرقيق، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا؛

حظر القانون بيع التبغ والخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطفل، وحظر استغلال طفل في أماكن إنتاج، أو بيع تلك المواد أو الترويج لها.

47 - لم يكتف ِالقانون بحظر هذه الأفعال فقط، وإنما أكد على البعد التأهيلي والعلاجي، بحيث تعمل مؤسسات الدولة بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، وإعادة دمجه اجتماعياً.

48- وشرّع القانون آليات لحماية الطفل، وحدد هذه الآليات بالآتي :

( أ) لجان حماية الطفل: وهي لجان لحماية الطفل من العنف، والاستغلال، والإساءة، على أن يكون لأعضاء لجان حماية الطفل صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون. وتختص بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة. وقد كفل القانون لكل شخص الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفاً ضد الطفل، أو استغلالاً له، أو إساءة إليه، أو انتهاكاً لأي حق من حقوقه. وأوجب القانون على تلك اللجان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المبلغ، وعدم الإفصاح عن هويته ؛

( ب) دار الرعاية المؤقتة: كفل القانون إيداع الطفل الذي تعرض للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار للرعاية المؤقتة وعلى أن يتم ذلك بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل، ويمكن أن يعاد الطفل المودع بالدار إلى ولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته ؛

( ج) مندوب حماية الطفل: وهو الموظف الذي يعين لمتابعة الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة والتدخل لحمايتهم.

49 - ولضمان أعمال هذه الحقوق تضمن القانون فصلاً خاصاً بالعقوبات والتعويضات المدنية بحيث لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وحدد القانون مستويات لهذه العقوبات والتعويضات المدنية تتناسب مع حجم الفعل والضرر الذي على الطفل، وعلى أن تكون رادعاً لمن يرتكب أفعالاً تضر بحقوق الطفل كافة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

اجابة السؤال (11)

50- يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات الأهلية الثمانية التي تمثلهم: الجمعية العُمانية لذوي الإعاقة السمعية، جمعية رعاية الأطفال المعاقين، جمعية النور للمكفوفين، الجمعية العُمانية للمعوقين، الجمعية العُمانية للتوحد، الجمعية العُمانية لمتلازمة داون، جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، جمعية الاولمبياد الخاص العُماني. بالمشاركة في تخطيط وتنفيذ حملات التوعية بمسببات الإعاقة وطرق الوقاية منها بالتعاون مع مختلف الشركاء على مستوى السلطنة، وبالإضافة إلى مشاركتهم الكاملة بفاعلية في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة واليوم العربي للمعاق والمهرجانات المسرحية والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. مرفق (2).

اجابة السؤال (12)

51- ترصد السلطنة باستمرار ظهور - أياً - من القوالب النمطية، وأشكال التحيز والممارسات الضارة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة مثل: تعرض الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد لبعض الممارسات الضارة (الإهمال)، - وعليه - تم التشاور والمشاركة مع المجتمع المدني من أجل إشهار جمعية أهلية معنية بهم، وتوجيه كافة الموارد نحو توفير خدمات التأهيل لهم.

52- إعطاء الصلاحيات للجان التنمية الاجتماعية على مستوى محافظات السلطنة في التدخل السريع في أي ممارسات ضارة يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة.

53- إنشاء لجنة "تلقي البلاغات" باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان من أجل دراسة البلاغات، والبحث عن حلول لها.

54- تنص المادة (20) من قانون الطفل على أنه: "يحظر على كل شخص، وخاصة الأطباء، والممرضين، وولي الأمر القيامُ بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل، أو الترويج لها، أو المساعدة فيها، . .."، وتحدد اللائحة ما يعد من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل، وعلى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بمخاطر تلك الممارسات الضارة.

اجابة السؤال (13)

55- تقوم وسائط الإعلام بدور كبير في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على الخدمات المتوفرة والتحديات التي تواجههم في المجتمع العُماني وأيضاً إبراز التجارب والنماذج الناجحة في جميع مجالات الحياة وقد تم تكريم وزير الإعلام في مؤتمر الحقوق الثقافية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية تونس على دور وزارة الإعلام بالسلطنة في مجال الإعاقة في شهر أكتوبر 2017 تقديراً لجهوده التي يبذلها إعلاميا لتغيير الصورة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة.

56- يعتبر الإعلام الوسيلة الاكثر فاعلية لإيصال المعرفة والوعي للجمهور أو المتلقي وذلك عن طريق وسائل الاعلام المختلفة (اذاعة - تلفزيون - صحف ... إلخ)، والسلطنة حريصة كل الحرص على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم انشاء مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اهتم الاعلام العماني بتثقيف المواطنين بأهمية الأشخاص ذوي الاعاقة ومساهمتهم في بناء الوطن سواء في البنية الثقافية والتعليمية للمجتمع، ومثال على اهتمام الاعلام في ابراز مهارات وكفاءة وقدرات ذوي الإعاقة فقد حاز الطالب/ليث بن اسحاق الكندي (من ذوي الإعاقة البصرية) من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس تخصص اللغة العربية على المركز الثاني في مسابقة مصر العالمية الرابعة والعشرين للقرآن الكريم التي أقيمت في أبريل 2017م. وقد استطاع الكندي التفوق على مجموعة كبيرة من المنافسين في حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تفسير آيات القرآن، حيث أعلن الإعلام العماني ذلك كما وثقه في كتاب عُمان 2017م (الصفحة 228) الصادر من وزارة الإعلام.

57- وللإعلام دور كبير في توضيح مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم وانجازاتهم وذلك عن طريق التوعية والتثقيف وقد قامت وزارة الإعلام بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بنشر التوعية وإعداد البرامج وعرضها بوسائل الإعلام المختلفة (تلفاز - إذاعة - سينما - فقرات إعلامية متنوعة - مسرح - لوحات إعلانية في الطرقات - دورس في المناهج التعلمية - منابر المساجد وغيرها).

إمكانية الوصول (المادة 9)

اجابة السؤال (14)

58- وضعت السلطنة خطة إستراتيجية لإقامة مجتمع خال من الحواجز، حيث يوجد: "محور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بإستراتيجية العمل الاجتماعي ( 2016 - 2025 م)، ويتطلع هذا المحور إلى تحقيق الأثر التنموي "أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بكافة الحقوق، ومشاركين بفاعلية في المجتمع"، وبذلك تسعى هذه الإستراتيجية إلى إزالة أو تخفيف الحواجز - لكي - يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم، وأيضًا: تحقيق التوازن بين استراتيجيات التضمين في السياسات العامة، واستهداف الدعم - وفقًا - لاحتياجات الشخص ذي الإعاقة، وذلك بهدف دمج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب المجتمع والتنمية.

59- التوجهات الاستراتيجية لمحور "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" السابق ذكره ركزت على: إن العمل بشكل منفرد على تقديم خدمات ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة - لن  - يحقق المشاركة المنشودة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع العُماني، - إذ لا بد - من العمل بالتوازي على تقديم خدمات التمكين من جانب، وإزالة الحواجز المجتمعية التي تحول دون مشاركتهم في البرامج التنموية من جانب آخر، ويتمثل المسار المزدوج في مسارين هما: الأول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة)، والثاني: مراعاة الإعاقة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم جميع السياسات والبرامج العامة.

60- أما تدابير إقامة مجتمع خال من الحواجز، هناك جهود بذلت وتبذل حاليًّا من قبل الحكومة، والجهات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها:

تخفيض الطيران العُماني (50%) من القيمة الأساسية للتذكرة للشخص المعاق، ومرافق واحد؛

مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مباني المطار، ومسار خاص (Ramp

لوائح إرشادية ومساعدات البشرية للمسافرين من ذوي الإعاقة عن طريق وكيل الخدمات الأرضية - بدون - مقابل؛

أسعار خاصة على المكالمات الصوتية، والمرئية، والرسائل النصية القصيرة، وكذلك خدمات الإنترنت فائق السرعة المتنقل؛

تذاكر مجانية لتنقل المكفوفين داخل السلطنة مع تخفيض (35%) لمرافقيهم؛

إصدار بطاقات شخصية بدون حضور الأشخاص؛

كراسي متحركة بالمطارات، والجهات الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

إعطائهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم واستثناءهم من نظام الدور الآلي؛

منحهم رخصة قيادة خفيفة خاصة؛

مخصص لهم نافذة خدمات لإنجاز المعاملات الخاصة بخدمات المرور؛

مخصص لهم مواقف ومناطق عبور عند المراجعة لمبنى إدارتي رخص السباقة وتسجيل المركبات وجميع المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية وغيرها؛

تسهيل تقديم المعاملات عن طريق نظام المحطة الواحدة؛

تهيئة المباني المدرسية بحيث تكون مناسبة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة الحركية - سواء - من خلال تهيئة مداخل المدارس، وتوفير المرافق العامة؛

توافر سياسات النفاذ الرقمي (2012)، وهو: "قابلية استخدام منتجات، أو معلومات، أو خدمات ما قائمة على تقنية المعلومات، والاتصال من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس درجة وفعالية استخدامها من قبل الأشخاص من غير ذوي الإعاقة"؛

تنفذ هيئة تقنية المعلومات دورات تدريبية لذوي الإعاقة في كيفية استخدام التقنية المساعدة في الحاسب الآلي والانترنت؛

تقديم الدعم الفني والتوعية لمختلف الجهات لجعل المعلومات، وقنوات توصيل المعلومات سهلة الوصول؛

الخدمات الصحية تصل للمواطنين والمقيمين، وإمكانية الوصول إليها للجميع  - بدون - مشقة وتوفير المؤسسات الصحية في كل مناطق السلطنة ميسرة للجميع - بدون - استثناء، بالإضافة إلى ذلك فإن: التصاميم الهندسية للمؤسسات الصحية مصممة بحيث تكون مناسبة قدر الإمكان للأشخاص ذوي الاعاقة، وخصوصًا التصاميم الحديثة؛ حيث روعي أن تكون صديقة للأشخاص ذوي الاعاقة. أما بالنسبة للإعاقات السمعية فإن هناك خطط تم أرجاها في الخطة الخمسية التاسعة لتدريب كوادر طبية على لغة الإشارة. وسيتم مراجعة المعايير، والشروط الخاصة بذوي الاعاقة للخروج بدليل موحد يكون استرشادي للمعنين؛

مرافق مؤسسات الرعاية الصحية متوافقة مع أحكام قانون الإعاقات الأمريكية (American Disabilities Act -ADA)، وبالتوازي مع بعض أحكام القرارات الوزارية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

عند تصميم مباني المؤسسات الرعاية الصحية بالمراكز الصحية الاولية، المجمعات الصحية والمستشفيات التخصصية، ومراكز غسيل الكلى مباني، وغيرها المتعلقة بالصحة مراعاة توفير التالي:

مواقف للسيارات مخصصة لذوي الاعاقة بحيث تكون بالقرب من المداخل؛

منحدرات بشكل هندسي متوافق مع المعايير الدولية؛

كراسي متحركة لذوي الاعاقة لاستخدامها في مناطق الانتظار وأمام مداخل المؤسسات الصحية؛

درابزين (مقابض اليد) لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ليمشوا مستقلين، مع مراعاة أن تكون بألوان مميزة للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية؛

دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة بالمعايير الدولية؛

ممرات بالمؤسسات الصحية بحيث يكون الحد الأدنى 1.80 متر للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمرور بكل راحة ويسر، والمناورة عند دخول المنعطفات بالمؤسسات؛

شرائط مع الألوان المناسبة لتوجيه المرضى ذوي الاعاقة البصرية بالمؤسسات الصحية؛

وضع أحرف برايل على المصاعد للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية؛

علامات ملونة في مداخل الباب لمساعدة المرضى الذين يعانون من ضعف الرؤية؛

تطابق أغطية الأرضيات مع معامل الانزلاق لمنع سقوط المريض، أو الأشخاص ذوي الاعاقة اثناء مرورهم بالمؤسسات الصحية؛

التنظيف المستمر مع التأكد من عدم وجود مواد سائلة - قد - تسبب انزلاقات بالمؤسسات الصحية؛

جميع الأبواب والفتحات بحد أدنى لعرض 900 مم للسماح بوصول الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية بالكراسي المتحركة؛

رافعة نوع: لوكسيتس للأشخاص ذوي الإعاقة.

61- تم تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، واعتماد الهيكل التنظيمي للدائرة (القرار الوزاري رقم 67/2015م الصادر بتاريخ 7 يونيو 2015م)، وتم استحداث قسم "برامج ذوي الاعاقة" تحت "دائرة الامراض غير المعدية" بالمديرية العامة للرعاية الصحية الاولية؛ حيث يهدف هذه القسم إلى:

وضع برنامج وسياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة في مستوى الصحية الاولية، وآلية التحويل/الإحالة للمؤسسات الأخرى؛

إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الخاصة بذوي الإعاقة؛

متابعة سير الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة في مختلف المحافظات على مستوى الرعاية الصحية الأولية؛

القيام بالدراسات الميدانية والبحوث اللازمة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الدوائر المعنية؛

التنسيق مع القطاعات الأخرى لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة؛

إعداد وتقديم التدريب اللازم للقوى العاملة البشرية بمراكز الرعاية الصحية الأولية فيما يخص رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الحق في الحياة (المادة 10)

اجابة السؤال (15)

62- يكفُل قانون الطفل: حماية الطفل بصفة عامة من كافة أنواع العنف، وسوء المعاملة - بما فيها - جرائم الشرف، ولا سيما قتلَ الأم وليدَها، وتم تخصيص فصل كامل عن: "تدابير حماية الطفل"، ومنها الآتي:

حظر اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه، أو اغتصابه، أو هتك عرضه، أو التحرش به جنسيًّا، أو حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية، أو في العروض، والمواد الإباحية بالمؤسسات الصحية، ويتم الإبلاغ فورًا عن حالات وقوع أي من المذكور أعلاه للشرطة. - مع العلم - بوجود نظام دقيق جدًا للطفل بعد الولادة لحمايته وأمه وحفظهما بكل أمان بالمؤسسة الصحة لحد السماح لهما بالخروج منها؛

حظر استخدام طفل في تجارة الرقيق، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا؛

حظر القانون بيع التبغ، والخمور، والمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية للطفل السليم أو ذو الإعاقة، وحظر استغلاله في أماكن إنتاج، أو بيع تلك المواد، أو الترويج لها.

63- كما جرم قانون الجزاء العُماني القتل - عمومًا - بموجب نصوص المواد (235، 236، 237)، ويتم تكييف كل دعوى على حدها - وفقًا - لملابستها، ونتائج التحقيق فيها، وبالنسبة لقتل الأم لوليدها فهي تدخل ضمن المادة (239) من قانون الجزاء العُماني، وتنص على أنه: "تعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل الأم؛ التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حملت به سفاحًا"، ومن واقع الإحصاءات - فإن - حالات قتل الأم لوليدها في السلطنة - لم ترتبط - بسبب إعاقته، وتم حصر عدد (5) حالات. مرفق (3)

64- وبجانب ذلك تمت الإشارة سابقاً إلى وجود خط هاتفي مجاني (1100) لتلقي الاتصالات للإبلاغ عن حالات الإساءة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

اجابة السؤال (16)

65- نصت المادة (17) من النظام الأساسي للدولة على مبدأ المساواة بين المواطنين فالمواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي، وفي ضوء ذلك فقد ورد قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013) مؤكدا على هذا المبدأ وهو المساواة في سائر الشؤون المدنية، فالأهلية القانونية يتساوى فيها الشخص ذي الإعاقة وغيره من حيث سن الأهلية والأحكام المتصلة بها والتصرفات القانونية التي يجوز لكامل الأهلية ذو إعاقة أو غير ذو إعاقة ممارستها، فقد حددت المادة (41) من قانون المعاملات المدنية سن الأهلية إذ نصت على أنه: " كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية"، وسن الرشد إتمام الثامنة عشرة من العمر.

66- ولذلك فلم يميز القانون بين الشخص ذي الاعاقة وغيره في الأهلية المدنية وإبرام التصرفات القانونية المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، كما أن موانع الأهلية لا تتصل بالجنس وإنما هي عوارض تطرأ على الذكر والأنثى على حد سواء كالجنون والسفه والغفلة.

67- كما أنه لا توجد أيُّ تشريعات أو قوانين تحدُّ من أهلية الشخص ذي الاعاقة القانونية المقررة بموجب أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه، وقانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90)، إذ لم يفرق أيٌّ من القانونين سالفي الذكر بين أهلية ذو الاعاقة المدنية لإبرام التصرفات المدنية، وأهليته لمزاولة الأنشطة التجارية على النحو المقرر في قانون التجارة؛ ومن ثم فإن أي تعليمات أو أنظمة داخلية تتطلب حضور وليِّ أمر الشخص ذي الإعاقة لإنهاء المعاملات التجارية تُعَدُّ بلا ريب مخالفة لأحكام القوانين السارية.

68- وكما أنه وفقًا للنظام الأساسي للدولة الذي قرر حق الموطن في اختيار العمل الذي يناسبه، فإن حق العمل وإبرام عقود العمل مقررٌ، إذ نصت المادة (12) من النظام الأساسي للدولة على أنه " تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل " ، وعلى هذا الأساس ورد قانون العمل بما يكفل المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في تولِّي الأعمال وإبرام عقود العمل دون أن يكون ثمة تفرقةٌ.

69- توفير مترجمين لذوي الإعاقة السمعية في المحاكم لمساعدتهم في توصيل المعلومات وأثناء المناقشات أو المرافعات الخاصة بقضاياهم أو في القضايا المضادة.

70- وتوفير محامين قانونين للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو القضايا التي تخص وزارة التنمية الاجتماعية يكون المحامي من المحامين العاملين بالوزارة.

71- كما أنه "للطفل المعاق كافة الحقوق المقررة بموجب احكام هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة".

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

اجابة السؤال (17)

72- تنص المادة (25) من النظام الأساسي للدولة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة، قدر المستطاع، تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا" . حيث كفل النظام الأساسي للدولة حق التقاضي، بصرف النظر عن الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وقد أصدرت وزارة العدل القرار الوزاري رقم (91/2009) بشأن لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين من خلال إعفائهم من رسوم التقاضي وتكليف أحد المحامين للترافع عنهم والدفاع عن حقوقهم، وإعفائهم من مصاريف نشر الإعلانات القضائية ومصاريف الخبراء.

73- عملت وزارة التنمية الاجتماعية على عقد ورشة عمل بشأن "تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة" في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصدق عليها بالمرسوم السلطاني (121/2008م) خلال الفترة من 9 - 13 إبريل 2017م بالتنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة - ومن هذه الاجهزة الجهات القضائية - لحصر وإحصاء، وتحليل البيانات ذات الصلة بالإعاقة على مستوى السلطنة وتوثيقها، وكانت من النتائج الهامة للورشة عرض التقارير الخاصة بتطبيق الاتفاقية على اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بصفة دورية لمناقشة التحديات لوضع الحلول المناسبة.

74- نفذت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب اليونيسف بمسقط مجموعة ورش عمل للتعريف بالاتفاقية في عدد من محافظات السلطنة وبمشاركة جميع الجهات والجمعيات ذات العلاقة ومن بينها الجهات القضائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

اجابة السؤال (18)

75- تحرص السلطنة على توفير سُبل انتصاف الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز بسبب الإعاقة حيث أفادت البيانات والاحصائيات المتوفرة منذ شهر يناير 2013م إلى شهر ديسمبر 2016م من خلال النظام الإحصائي لوزارة الصحة "مستشفى المسرة" وهو مستشفى تخصصي مرجعي معني بحالات الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في السلطنة، لعدد (1305) حقيقي، عدد (551) محتمل. مرفق (4).

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

اجابة السؤال (19)

76- حظر قانون الطفل في المادة (56) أي أعمال عنيفة ضد الأطفال، وحددها في (8) أفعال، وهي: (الاختطاف، أو الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي والاستخدام في الدعارة، أو تشجيع الطفل على ممارسة الجنس، أو تصويره، أو تصوير أعضائه الجنسية، أو نشر، أو عرض مطبوعات ومصنفات تخاطب غرائز الطفل، أو استخدامه في تجارة الرقيق، أو إخضاعه للسخرة، أو تهريب الطفل، أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل). وفي حالات الاعتداء على الأطفال - فإن - الادعاء العام يقوم بالتحقيق في الحالة المعروضة عليه، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث إصدار أمر الندب لفحص الطفل، وبقية الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعلاج والإيداع - أما - بالنسبة للمتهمين فيتم توجيه لهم تهمة: (ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الأطفال) - وفقًا - لنص المادة (56/ح بدلاله المادة (72) من قانون الطفل)، ويعاقب الفاعل بعقوبة السجن التي لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمسة عشر سنة، وبغرامة لا تقل عن (500 ريال عُماني)، ولا تزيد على (1000 ريال عُماني). وتقوم لجان حماية الطفل بمتابعة الإجراءات التي تمت - سواءً - بالنسبة للطفل، أو بالنسبة للمتهمين.

77- كما كفل القانون حقوق الطفل ذي الإعاقة، وله كافة الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون - دون - تمييز بسبب الإعاقة، وأحال الحقوق الأخرى لقانون رعاية وتأهيل المعاقين 63/2008، وفيما يتعلق بشأن المساءلة الجزائية للطفل، أي معاملة الطفل المعرض للجنوح أو الجانح، ومساءلته جزائيًّا، فقد أحالها القانون إلى أحكام قانون "مساءلة الأحداث"، وحول تدابير الحماية فقد حظر قانون الطفل العُماني العديد من الأفعال، ومنها الآتي:

حظر تجنيد الطفل إجباريًّا في القوات المسلحة، أو تجنيده في جماعات مسلحة، أو إشراكه إشراكًا مباشرًا في الأعمال الحربية؛

حظر اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه، واغتصاب طفل، أو هتك عرضه، أو التحرش به جنسيًّا، أو حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية، أو في العروض والمواد الإباحية؛

حظر استخدام طفل في تجارة الرقيق، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسراً؛

حظر القانون بيع التبغ، والخمور، والمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية للطفل، وحظر استغلال طفل في أماكن إنتاج، أو بيع تلك المواد، أو الترويج لها.

78- توجد على مستوى وزارة التربية والتعليم أقسام معنية بمتابعة الإساءة في المدارس الحكومية، والتي من ضمنها مطبقة برامج التربية الخاصة علمًا بأن هذه الأقسام تختص بتوعية المجتمع بأهمية الإبلاغ عن هذه الحالات، وكيفية الإبلاغ عنها، وقد تم إعداد أدلة عمل إرشادية تختص بمجال الإساءة - بالإضافة - شمول الخطة الخمسية على بعض البرامج التدريبية في مجال مهارات، وطرق التعامل مع الحالات؛ التي يمكن أن تتعرض للإساءة.

اجابة السؤال (20)

79- لم يتعرض أطفال ذوي إعاقة عُمانيين، وغير عُمانيين للإساءة خلال العام 2013م، أما خلال العام 2014م فقد تعرضت طفلة واحدة؛ حيث كانت إعاقتها سمعية، وفي عام 2016م تعرضت طفلتين للإساءة كانتا إعاقتهما سمعية وعقلية.

80- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتنفيذ آليات الرصد، وتوفير سبل انصاف فعالة، وقابلة للإنفاذ، وفرض عقوبات على الجناة - فلقد - تم إنشاء نظام: "التظلمات" (خدمة نصل إليك - تقديم بلاغ/خدمات الكترونية) بموقع وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي الاستفسارات، والتظلمات المقدمة من المواطنين، والمقيمين أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة، أو ذوي الإعاقة بأنفسهم المتعرضين لعنف، أو سوء معاملة، أو خطر ما، ويوفر الموقع الالكتروني الإحالة للجهات المعنية عند الحاجة لذلك، مع توفير الخيارات المناسبة لحل مشكلاتهم، والمساهمة في المحافظة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الحد من تعرضه للإيذاء، أو الإهمال مع إعادة تأهيله للاندماج في المجتمع مرة أخرى.

81- وبشأن التدابير المتخذة لتوفير خدمات ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للعنف نفذت السلطنة مجموعة من البرامج التدريبية في مجال الإرشاد الاجتماعي خلال العام التأهيلي 2013/2014 منها: (حماية الأطفال من الإساءة، الأساليب الحديثة في الرعاية الطلابية، البرامج التوجيهية والإرشادية المدرسية).

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

اجابة السؤال (21)

82- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم ماليا من خلال صرف معاشات الضمان الاجتماعي لعدد (19680) حالة، كما تصرف الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسجلين في نظام الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة شخص معاق لعدد (36055) شخص، للاستفادة بما تحمله البطاقة من مميزات وتسهيلات كتوفير مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والإعفاء من رسوم التسجيل للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات المعنية بالإعاقة وشركات القطاع الخاص تعتبر جهات مكملة للوزارة في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مساعدتهم في الحصول على مساكن خاصة بهم وتأثيثها. وتقدم وزارة الإسكان خدماتها من خلال الإسكان الاجتماعي من خلال استثنائهم من الدور في حالة تقدم المعاق بطلب قطعة أرض أو بناء مسكن لعائلته وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وتوفير القروض السكانية الميسرة، وتوفير مشاريع مدرة للدخل صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق الرفد، حيث عدد المستفيدين من دعم الصندوق (68) شخص. مرفق (5).

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

اجابة السؤال (22)

83- فيما يتعلق بمدى الاعتراف بلغة الإشارة باعتبارها لغة رسمية للصم، توفر وزارة التنمية الاجتماعية كافة التسهيلات الإدارية والمالية لدعم برامج التدريب الخاصة باللغة الإشارة التي نفذتها منذ عام 2013 وحتى 2017م، ومن أهمها:

برنامج أفهمني (الدورات التدريبية في مجال لغة الإشارة) والذي تضمن عدد (12) دورة تدريبية في لغة الاشارة "المستوى الثاني" والذي أنقسم إلى أربع مراحل توزعت على مختلف مناطق ومحافظات السلطنة، حيث كان عدد المشاركين (400) مشارك من القطاعين الحكومي والخاص وأسر ذوي الإعاقة السمعية، من خلال (12) دورة؛

تم إشهار الجمعية العُمانية لذوي الإعاقة السمعية 5 أغسطس 2013م؛

دورة تدريبية في مجال لغة الإشارة المستوى الأول والثاني لموظفي شؤون البلاط السلطاني (المنشآت)، وقد بلغ عدد المشاركين (20) مشارك؛

دورة تدريبية في مجال لغة الإشارة - المستوى الأول - لموظفي المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المشاركين (15) مشارك؛

برنامج أفهمني المرحلة الثانية (إعداد مترجمي لغة الإشارة) استهدف مجموعة من المهتمين والممارسين للغة الاشارة من محافظات السلطنة المختلفة؛

دورة تدريبية في لغة الإشارة المستوى الأول لأعضاء نادي الصم بمحافظة البريمي ، وبلغ عددهم (15) مشارك؛

ورشة تدريبية في لغة الإشارة المستوى الأول بمناسبة أسبوع الاصم العربي ال 42 والذي يتضمن شعار "الإشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الصم" لموظفي دوائر ومراكز المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

84 - كما أن أغلب الجهات تستخدم لغة الإشارة في المعاملات الرسمية بالمؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.

التعليم (المادة 24)

اجابة السؤال (23)

85- تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير دورات تدريبية في مجال تعزيز التعليم الشامل من خلال تفعيل الخطط الخمسية والتي تتضمن مؤشرات عدة منها: فتح فصول الدمج لذوي الإعاقات (السمعية والعقلية والتوحد) بالمحافظات.

86- أما عن الميزانية المخصصة لتدريب المعلمين القائمين على برامج الخدمة التعليمة الخاصة بطلبة الإعاقة السمعية والبصرية والعقلية سواء بالمدارس التخصصية والمدارس المطبقة لبرامج الدمج فيتم سنويا تخصيص ميزانية تبلغ حوالي (17,352) ريال عماني في مجال التدريب، وبميزانية قدرها (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال عماني لتغطية احتياجات المدارس من وسائل ومعينات تخدم العملية التعليمة الخاصة للطلبة. مرفق (6).

87- أصدر مجلس التعليم وثيقة فلسفة التعليم في السلطنة وذلك ضمن المطبوعات التي تخدم منظومة التعليم في السلطنة عام 2017م، حيث قامت الأمانة العامة للمجلس بإصدار هذه الوثيقة لتكون مرجعا لبناء السياسات التعليمية وموجها نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله وأنواعه ومساراته، حيث تكونت الوثيقة من عشر مصادر، حيث تضمن المصدر التاسع (العهود والمواثيق الدولية) التأكيد على المبادئ والمواثيق الدولية، وتضمنت الوثيقة ستة عشر مبدأ، حيث يشمل المبدأ الخامس على التربية على حقوق الإنسان وواجباته ومن أهدافه تنمية الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة واحترامهم والتفاعل الإيجابي معهم.

88- أقر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) في المادة (36) مجانية التعليم في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك إلزامية التعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأوجبت المادة ذاتها على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تَسَربه منها، وعاقب القانون في المادة (70) ولي الأمر في حال مخالفة لإلزامية ومجانية التعليم المدرسي.

89- الخدمات التعليمية:

مدارس تخصصية تخدم الإعاقات الثلاث (الإعاقة السمعية والبصرية والعقلية) في محافظة مسقط؛

تطبيق برنامج الدمج وبرنامج صعوبات التعلم في مختلف المحافظات التعليمية للإعاقة السمعية والعقلية.

90- الإحصاءات وقواعد البيانات:

إعداد قاعدة بيانات للطلاب ذوي الإعاقة (العقلية، السمعية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والتخاطب) الملتحقين ببرامج التربية الخاصة ولمدارس الدمج وصعوبات التعلم بالمحافظات وأعداد المعلمين القائمين على تدريسهم.

91- التقييم والتشخيص:

تشخيص الطلاب المرشحين لتلقي خدمات التربية الخاصة وبرامج الدمج في المحافظات التعليمية.

92- تدريب وتأهيل الكوادر العُمانية:

تنفيذ دورات تدريبية تخصصية مركزية بمسقط ولامركزية بالمحافظات التعليمية ضمن خطة الإنماء المهني على أن تشمل الهيئات التدريسية والإدارية؛

تنفيذ برنامج الدبلوم العالي في مجال صعوبات التعلم بجامعة السلطان قابوس.

93- الخدمات المساندة:

تقديم خدمة علاج اضطرابات النطق والتخاطب لجميع طلبة ذوي الإعاقة (السمعية - العقلية) بجميع المحافظات؛

توفر بعض المعينات السمعية نتيجة تبرعات خارجية؛

وجود حافلات مدرسية لنقل الطلاب ذوي الإعاقة بدون مرافقين.

94- التوعية ودور الإعلام:

برامج التوعوية في مجال التربية الخاصة لشرائح مختلفة من المجتمع المدرسي والمحلي في مختلف المحافظات التعليمية؛

التعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الإعلامية لإبراز مواهب وإمكانات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال فعاليات مدارس التربية الخاصة وإقامة المعارض الخاصة بهم.

اجابة السؤال (24)

95- يبلغ إجمالي عدد الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس العادية خلال العام الدراسي 2013-2014 (1570) طفل، وخلال العام 2014-2015 (1659) طفل ذي إعاقة، وخلال العام 2015-2016 (1675) طفل ذي إعاقة، وخلال العام الحالي 2016-2017م (1750) طفل ذي إعاقة مرفق (6)

96- وأيضاً: تقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم الخدمات التربوية المناسبة للطلبة "ذوي صعوبات التعلم" في مدارس التعليم الأساسي - بدلًا من - إحالتهم إلى مدارس التربية الخاصة، وقد بدأ تطبيق البرنامج في عام 2000م بمحافظة جنوب الباطنة بعدد مدرستين، وتم التوسع في التطبيق حيث بلغ (611) مدرسة خلال العام 2013م، و(608) مدرسة خلال العام 2016م.

97- وبشأن حالات التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة في هذه المدارس، والتدابير المتخذة لكفالة معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، واحترامهم، واستفادتهم من برامج الإدماج الفعلي في المدارس - لذا - قامت وزارة التربية والتعليم بتعميم نشرة حول: "منع الضرب، والعقاب البدني بالمدارس" تضمن الإجراءات، والأنظمة المتبعة - عند - حدوث حالات العقاب البدني من قبل المدرسين، وأيضًا: تم تطوير الحقيبة الإرشادية الالكترونية للأخصائيين الاجتماعيين، وتتضمن: (دليل الحصة التوجيهية، دليل التعامل مع الانفعالات، دليل عمل الأخصائي الاجتماعي).

الصحة (المادة 25)

اجابة السؤال (25)

98- تقوم وزارة الصحة بدور فعال في مجال توعية الأشخاص ذوي الاعاقة بكل ما يتعلق بصحتهم، انطلاقاً من الدور الفعال الذي تلعبه برامج التوعوية في مختلف القضايا الصحية وما لها من تأثير بالغ في سير وتطور التدابير الوقائية والعلاجية والتأهيلية بالمؤسسات الصحية التابعة لها والمتمثلة في الآتي:

أولاً: الجانب الوقائي:

التحصين للوقاية من الإصابة بالأمراض التي تؤدي للإعاقة مثال (شلل الأطفال)؛

خدمات الفحص المتقدم للأمهات الحوامل للاكتشاف المبكر عن التشوهات الخلقية والتدخل المبكر؛

تنفيذ حملات مكثفة للتقليل من الإصابة الناتجة عن الحوادث المرورية؛

برنامج الفحص قبل الزواج لتفادي الإصابة بالأمراض الوراثية؛

فحص حديثي الولادة للاكتشاف المبكر عن أي إعاقة سمعية؛

تقديم خدمات الإرشاد الوراثي للعائلات التي تتواجد لديهم حالات إعاقة؛

برنامج الصحة النفسية وتأهيل الإعاقات النفسية والعقلية الناتجة عن الإدمان؛

الفحص الدوري لطلاب المدارس (الصف الأول والسابع)؛

ثانيا: الجانب العلاجي تقديم خدمات:

العلاج الطبيعي، الأطراف الصناعية، زراعة القوقعة، جراحة صحة العين (عمليات النزول الأبيض) لتصحيح الإعاقة البصرية، تصحيح الإعاقة البصرية، علاج النطق، تصحيح الإصابات الناتجة عن الحوادث لمنع الإعاقة الحركية.

99- وتبذل وزارة الصحة جهود كبيرة في سبيل النهوض ببرامج التوعية الصحية، فعمدت الوزارة منذ البداية بإدماج التثقيف الصحي كجزء هام ومكمل لكافة الخدمات والبرامج الصحية التي تقدمها الوزارة، وإدراجه كعنصر أساسي في الجهود التي تبذلها البرامج الموجهة في مختلف الأولويات الصحية. حيث تركز برامج التوعية الصحية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعليه قامت الوزارة ممثلة بدائرة التثقيف والإعلام الصحي في إطار البرامج التوعوية بتنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية في المجالات المختلفة والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لديهم.

100- كما دشنت وزارة الصحة بديوان عام الوزارة مركز الاتصال ليغطي كافة خدماتها الصحية وللوقوف على المشاكل المتكررة وإيجاد الحلول اللازمة لها وزيادة الوعي الثقافي الصحي بالمجتمع ومعرفة وجهة نظر آراء المواطنين والمقيمين بالسلطنة عن الرعاية الصحية والتواصل المستمر بين الوزارة والمجتمع.

101- أتاحت السلطنة حصول الاشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية المناسبة في مختلف المحافظات أسوة بالأشخاص الاخرين مجانا.

102- وتعمل وزارة الصحة على تشجيع المسوحات الصحية والتي تهدف الى اعطاء صورة واضحة عن الوضع القائم ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وعلى إثر ذلك فقد أوضح المسح الصحي الوطني للمعارف والاتجاهات حول التشوهات الخلقية والاعتلالات الوراثية، بسلطنة عمان والذي أجري عام 2008م وشمل (4,525) أسرة عمانية أنما يقارب 50% من المشاركين بالدراسة ذات صلة قرابة قبل الزواج وعند سؤال المشاركين عن أسباب الإصابة بالتشوهات الخلقية يعتقد 74% من الذكور والإناث المشاركين أن زواج الأقارب (وراثة) من أهم أسباب الإصابة بالتشوهات الخلقية، وتشير الدراسات القليلة التي أجريت أن هناك علاقة قوية بين التشوهات الخلقية وزواج الأقارب مثل عيوب الأنبوب العصبي وعيوب سمعية لدى الأطفال.

103- سبق الإشارة إلى أن السلطنة كفلت إمكانية الحصول على الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة كافة دون تمييز وفي جميع المحافظات والمناطق. قد وأخذت وزارة الصحة بأسلوب وضع خطط خمسية متعاقبة للتنمية الصحية ابتداء منذ عام 1976م حيث انصبت في المرحلة الأولى على التوسع الأفقي في البنية التحتية للخدمات الصحية وذلك لضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية في كافة محافظات السلطنة. وبدأت المرحلة الثانية في الثمانينات حيث بدأ الاتجاه نحو تطوير نوعية الخدمات الصحية لتصبح أكثر شمولية، ولتتناول مختلف جوانب الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، ورسم وتنفيذ البرامج النوعية التي تستهدف مشكلات صحية هامة وفئات حساسة فكانت البرامج الصحية مثل برنامج التحصين الموسع وبرنامج رعاية الأمومة والطفولة ومكافحة الإسهال ومكافحة الإمراض التنفسية الحادة ... الخ وإدارة الخدمات الصحية بأسلوب اللامركزية وكيفية التعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة إلى الأسلوب العصري والتغير في التركيب السكاني مما أعطى أهمية كبرى للاهتمام بالإدارات الصحية في المحافظات لما لها من دور أساسي في توفير الخدمات والاستجابة السريعة لمتطلبات الأفراد. وفي الخطة الخمسية التاسعة ( 2016-2020 م) تم استحداث قسم خاص لذوي الإعاقة ويعرف بقسم برامج ذوي الإعاقة معني بوضح الخطط وتنفيذها ومتابعتها.

العمل والعمالة (المادة 27)

اجابة السؤال (26)

104- بلغ عدد الاشخاص ذوي الإعاقة العمانيين العاملين في القطاع الحكومي لعام 2016م (657) شخصاً وذلك وفقاً للآتي:

شكلوا ما نسبته 0,34% من إجمالي العمانيين المشتغلين في القطاع الحكومي؛

شكل الذكور النسبة الأعلى من إجمالي ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبتهم 90% مقابل 10% من الإناث؛

هناك تفاوت كبير بين أعداد العاملين في القطاع الحكومي بين الذكور والإناث، حيث نلاحظ أن أعداد الذكور يفوق أعداد الإناث بغض النظر عن نوع إعاقتهم؛

48% من ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الحكومي لديهم إعاقة في المشي أو صعود السلم؛

تزايد أعداد ذوي الإعاقة العاملين في الخدمة المدنية بالوحدات الحكومية من (433) موظفاً وموظفة عام 2013م ليصل إلى (519) موظفاً وموظفة عام 2016م وبمعدل بلغ 19.9%؛

تحتل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه النسبة الأعلى في جميع الأعوام. مرفق (7) .

105- بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العمانيين العاملين في القطاع الخاص (1190)، وذلك وفقا للآتي:

شكلوا ما نسبته 0,5 % من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص؛

شكل الذكور ذوي الإعاقة ما نسبته 86,6% من مجموع ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الخاص مقابل 13,4% من الإناث؛

45% من ذوي الإعاقة العاملين في القطاع الخاص لديهم إعاقة متلازمة داون؛

سجلت الفئة العمرية (أقل من 25 سنة) أعلى نسبة ارتفاع خلال عام 2016م بمقدار (29,2%)، في المقابل شهدت الفئة العمرية من (40 سنة فأكثر) انخفاضاً بمقدار (-20,3%) خلال الفترة المذكورة؛

يقارب من ثلثي القوى العاملة الوطنية (من ذوي الإعاقة) بالقطاع الخاص يعملون في محافظات (مسقط، شمال الباطنة، الداخلية) خلال عام 2016م وسجلت محافظة مسقط أعلى نسبة ارتفاع بمقدار (15,1%) في المقابل سجلت محافظة البريمي أعلى نسبة انخفاض بمقدار (36,4%)؛

انخفاض مؤشر أعداد ذوي الإعاقة في كافة المستويات التعليمية وكانت الغالبية العظمى منهم من حملة شهادة دبلوم التعليم العام فما دون حيث انخفضت نسبتهم بمقدار (-3,9%) في عام 2016م؛

يوضح الجدول رقم (5) إلى أن (45,2%) من القوى العاملة الوطنية (من ذوي الإعاقة) بمنشآت القطاع الخاص تركزت اعاقتهم في (متلازمة داون)، تليها الإعاقة (بالصرع) بنسبة (24,5%) من إجماليهم، ويعود النمو المتصاعد في الأعداد إلى بعض التعديلات التي أجرتها الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والخاصة بالعاملين من ذوي الإعاقة؛

يوضح الجدول رقم (6) إلى انخفاض القوى العاملة الوطنية (من ذوي الإعاقة) في جميع المستويات المهارية خلال عام 2016م عدا فئة العامل المهني التي شهدت ارتفاعاً طفيفا في أعدادها بمقدار (0,5%)، وبوجه عام تركز أكثر من ثلاثة أرباع بنسبة (75.7%) في فئة العامل محدود المهارات والعامل المهني حتى نهاية 2016م، وشهدت الفئتين انخفاضاً في أعدادهما تليهما في الترتيب فئة العامل الماهر بنسبة (12,7%) يليها فئة الاختصاصيون بنسبة (6.6%) في حين كانت فئة الفنيون الأقل نسبة من بين الفئات بنسبة (5,0%) من الإجمالي؛

يوضح الجدول رقم (7) إلى أن عدد القوى العاملة الوطنية (من ذوي الإعاقة) بمنشآت القطاع الخاص حسب الأقسام المهنية (المهن الكتابية ومهن الخدمات) شكلت أكثر من نصف إجماليهم لعامي ( 2015-2016م ) ويرجع ذلك إلى تناسب تلك المهن مع نوع الإعاقة لدى القوى العاملة الوطنية، وسجلت مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد أعلى معدل ارتفاع بلغ (66.7%) بينما سجل مديرو الادارة العامة والأعمال والمستثمرون العاملون أعلى مؤشر انخفاض بمقدار (-40,5 %).

يوضح الجدول رقم (8) إلى أن عدد القوى العاملة الوطنية (من ذوي الإعاقة) في القطاع الخاص حسب المهنة (حارس، كاتب اداري/عام، عامل شحن وتفريغ) بلغ عددهم (275) عاملاً وعاملة بنسبة (23,1%) من الإجمالي خلال عام 2016م، ويتناسب ذلك مع توزيعهم حسب الأقسام المهنية والتي تركزت في المهن الكتابية ومهن الخدمات، وسجلت مهنة كاتب إداري/عام أعلى نسبة ارتفاع بلغت (34,8%).

106- وضمن التدابير المتخذة إدماج ذوي الإعاقة بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك من خلال إعداد برنامج تدريبي من ذوي (الإعاقات السمعية - الإعاقات الحركية البسيطة)، وتشغيل مخرجات البرنامج التدريبي وفق التخصصات التي تم التدرب عليها، ومتابعة الذين تم تشغيلهم من البرنامج التدريبي وذلك لإدماجهم لدى جهات التشغيل والاستفادة القصوى من إمكانياتهم.

107- ترقي الأشخاص ذوي الإعاقة في المناصب القيادية وإسناد المهام الإشراقية وإتاحة فرص تنمية القدرات لهم والمشاركة على المستوى المحلي والعالي في المنتديات والمؤتمرات الدولية والمحلية والإقليمية، والتساوي في الدرجات المالية والوظيفية كما نص عليه قانون الخدمة المدنية، صرف المعاشات الاجتماعية دون تمييز، التساوي في الإجازات.

108- انخفاض مؤشر القوى العاملة الوطنية (من ذوي الإعاقة) بمنشآت القطاع الخاص في عام 2016م بنسبة (-4%) مقارنة بعام 2015م، حيث بلغ عددهم (1190) عاملاً وعاملة موزعين كالآتي:

عدد (1030) ذكور بنسبة ( ٪ 86,6).

عدد (160) إناث بنسبة ( ٪ 13,4 ).

109- أما فيما يخص تشكيل لجنة تدريب وتشغيل المعاقين واللجنة الفرعية لتأهيل وتدريب وتشغيل المعاقين فقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي القوى العاملة والتنمية الاجتماعية بقرار وزاري من وزير القوى العاملة رقم (190/2016م) بتاريخ 19 يونيو 2016م لمتابعة مشروع الدمج المهني للأشخاص بمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين والتدريب على رأس العمل، تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات الآتية: مرفق (7)

إقرار وتعزيز سياسة الدمج في سوق العمل وإيجاد فرص تشغيل مناسبة في القطاع؛

مراجعة ومناقشة كل ما يتعلق من قضايا ذات علاقة بالدمج الشامل في الجوانب التشريعية القائمة، وتعزيز ما تقتضي الحاجة إلى تعديله أو إضافته من قبل الجهات ذات الاختصاص؛

متابعة سير البرنامج والوقوف على تحدياته، والتوجيه بشأن المقترحات والتوصيات والمتطلبات المعروضة من فريق المتابعة ومراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين؛

إقرار معايير التأهيل والتدريب وموائمة المناهج وخطط التدريب المستخدمة في المراكز والمعاهد بما يتوافق مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات سوق العمل؛

موائمة أشكال التعاون بين خدمات التأهيل المهني لذوي الإعاقة العقلية بمركز التقييم والتأهيل المهني ومراكز الوفاء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالمراكز والمعاهد التابعة لوزارة القوى العاملة؛

توسيع الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات التدريب على رأس العمل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التسهيلات وإمكانية الوصول؛

دراسة ووضع الخطط المشتركة في مجالات التعاون بين الجانبين.

110- تم إصدار قرار إداري من سعادة الدكتورة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني رقم (25/2017م) في 23 مارس 2017م، بشأن تشكيل فريق فني مشترك بين الوزارتين نفسهما برئاسة مدير عام المديرية العامة للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، ويتولى الفريق المهام والمسؤوليات الآتية:

وضع خطة عمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز والمعاهد الحكومية وكذلك في المؤسسات التدريبية الخاصة بتمويل من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص؛

متابعة برامج التدريب والتشغيل؛

دراسة المعوقات والتحديات التي تؤثر على سير عمل التدريب وإيجاد الحلول المناسبة لها؛

تطوير وتحسين مناهج التأهيل والتدريب بما يتناسب مع مختلف الإعاقات؛

اقتراح التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل؛

بناء الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام لبث الوعي المجتمعي للتعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لإتاحة فرص التدريب والتشغيل وسهولة الوصول؛

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تعزيز نجاح البرنامج وتطويره؛

حصر المؤسسات التدريبية الخاصة والمصنفة بالفئة الأولى التي يمكن أن يتم تنفيذ التدريب فيها وبالتنسيق مع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

اجابة السؤال (27)

111- تقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدماتها للآباء والأمهات من ذوي الإعاقة بدعمهم ماليا من خلال صرف معاشات الضمان الاجتماعي لهم، كما تصرف الوزارة لأولادهم، ومساعدتهم بتوفير عاملة أو عامل منزل والتكفل برواتبهم في حالة عدم وجود دخل للأسرة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات المعنية بالإعاقة وشركات القطاع الخاص تعتبر جهات مكملة للوزارة في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي من خلال مساعدتهم في الحصول على مساكن خاصة بهم وتأثيثها أو تهيئة المساكن لتتناسب مع نوعية الإعاقة. وتقدم وزارة الإسكان خدماتها من خلال الإسكان الاجتماعي من خلال استثنائهم من الدور في حالة تقدمهم بطلب قطعة أرض أو بناء مسكن لهم وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتعيين وكيل شرعي أو أحد الجيران أو الأقارب في حالة إعاقة الأب والأم بإعاقات شديدة لتولي العناية بالأولاد والتواصل مع الوزارة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 29)

اجابة السؤال (28)

112- تم إحداث تعديلات على النظام الأساسي للدولة في عام 2011، تتعلق بالصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عُمان (مجلسا الدولة والشورى)، وقد نص هذا النظام على حق المواطنين في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى. ولم يميِز قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) في الترشح لعضوية المجلس أو الانتخاب بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، حيث نصت المادة (51) من القانون على أن "يتولى أحد أعضاء لجنة التصويت مساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بوضع إشارة في الخانة المخصصة أمام أسم المرشح الذي أختاره الناخب، على أن يتلو عضو آخر اسم المرشح الذي اختاره الناخب، ثم يسلمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت.

113- وما ينطبق على انتخابات مجلس الشورى ينطبق كذلك على انتخابات المجالس البلدية.

114- كما نصت المادة (23) من قانون انتخابات مجلس الشورى على أنه "يحق لكل مواطن أن يطلب قيده في السجل الانتخابي إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون قد أتم واحد وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخابات، ويعتد في ذلك ببيانات البطاقة الشخصية؛

أن يكون من أبناء الولاية أو المقيمين فيها؛

ألا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية.

115- أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل ممارستهم لحقهم الانتخابي فقد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية في عام 2015م لوضع المعايير التي من شأنها تسهيل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الانتخابي والأدلاء بأصواتهم بسرية وسهولة تامة، ومن بين أهم العناصر المطروحة ضمن المعايير ما يلي:

توفير وتجهيز مواقف مخصصة للناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المكان الأقرب إلى مداخل المراكز الانتخابية؛

تيسير وتجهيز المداخل والممرات وفقاً لاحتياجات مختلف أنواع الإعاقة، لتسهيل عملية الدخول والحركة داخل المبنى؛

توفير مرافق صحية مجهزة للأشخاص ذوي الاعاقة؛

تجهيز قاعات التصويت لتسهيل امكانية الدخول والتحرك داخل القاعة بحرية وسهولة وضمان السرية عند الاقتراع (توزيع الطاولات، ابعادها، العازل وتجهيزه)؛

توفير اللوحات الارشادية والتوضيحية بما في ذلك استخدام لغة الاشارة ولغة برايل ؛

تأمين مساعدين مؤهلين ومدربين لتوفير الدعم والمساندة اللازمة لمن يحتاج ذلك من الأشخاص ذوي الاعاقة؛

توفير معلومات كافية عن المرشحين بطريقة مناسبة لمختلف الإعاقات مثل برايل ، إلكترونياً، لغة إشارة، واستخدام مختلف الوسائل والوسائط الالكترونية؛

تأهيل، وتدريب، وتهيئة رؤساء اللجان الانتخابية ومساعديهم لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تدريبهم على لغة الاشارة ولغة برايل ؛

نشر المعلومات والاعلانات والتغطية الاعلامية وكل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها بالطرق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

اجابة السؤال (29)

116- تجري الجهات المعنية بمتابعة حقوق الانسان، مراجعة دورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة، وما يتعلق بمسائل الانضمام لها، وتعمل تلك الجهات على توفير الأسس والإجراءات التمهيدية للانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات قبل الانضمام لها.

117- شكلت السلطنة اللجنة البارالمبية العُمانية بتاريخ 14 يوليو من عام 2010م بالقرار الوزاري رقم (16/2010م) تحت إشراف وزارة الشؤون الرياضية وذلك للنهوض بمستوى رياضة ذوي الإعاقة والعمل على إيلائها اهتماما أكبر لتتوافق مع الأهداف المنشودة لنشر هذه الرياضة وتعزيز تفوقها الحالي. وتتمثل أهم أدوار هذه اللجنة في الآتي:

وضع الخطط والبرامج اللازمة لنشر رياضة ذوي الاعاقة وتنظيم البطولات والمسابقات؛

إعداد المنتخبات الوطنية الرياضية وتعيين الأجهزة الفنية والادارية؛

تمثيل السلطنة في المحافل الرياضية والمؤتمرات الدولية المعنية برياضة ذوي الاعاقة؛

مكافحة تعاطي المنشطات بالتنسيق مع اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات؛

تكريم المنتخبات الجائزة على ميداليات في المشاركات الخارجية؛

تهيئة المرافق الرياضية التي هي قيد الإنشاء.

118- أشهرت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الاولمبياد الخاص العُماني بموجب القرار الوزاري رقم (54/2016م)، والتي تهدف إلى وضع خطط وبرامج وسياسات وخدمات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، بهدف تأهيليهم وتنمية قدراتهم وطاقاتهم وإدماجهم في المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة والمشاركة في المسابقات والألعاب الأولمبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. حيث شارك عدد (964) لاعب من السلطنة خلال عام 2014م في عدد من الفعاليات والأنشطة. مرفق (8) .

جيم - الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

اجابة السؤال (30)

119- تقوم السلطنة حالياً بإجراءات الاستعداد والتحضير للتعداد العام للسكان 2020م، ومن ضمن التوجهات بأن يكون هذا التعداد الكترونياً عبر السجلات الوطنية التي اعتمدتها اللجنة العليا للتعداد 2020م، ومن ضمن تلك السجلات هو النظام الالكتروني لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية حيث سيتم إشراك جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين (الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة) في آليات جمع ورصد البيانات والمعلومات المتوفرة حالياً لديهم أو تلك البيانات التي يرغبون في إضافتها لتلبية احتياجاتهم المختلفة وتضمينها في النظام الالكتروني لقاعدة بيانات الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية.

120- سيتم ربط السجلات الوطنية القائمة حالياً مثل سجل الأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية وسجل القوى العاملة وسجلات وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات الصلة بقاعدة بيانات الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

121- ضمّنت وزارة التنمية الاجتماعية إنشاء السجل الوطني لبيانات ومعلومات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف وأنشطة محور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باستراتيجية العمل الاجتماعي 2016 - 2025م، وتمت إتاحة فرصة المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم في المراحل المختلفة للاستراتيجية بما فيها السجل الوطني.

122- استخدمت سلطنة عمان الأسئلة القصيرة الخاصة بالإعاقة الموصي بها من قبل مجموعة واشنطن للإعاقة في تعداد عام 2003م وتعداد عام 2010م، كما أن هذه الأسئلة تتوافق مع التصنيف العالمي الذي أعدته منظمة الصحة العالمية حول مكونات الإعاقة كما يمكن من خلالها إجراء المقارنات على المستوى الدولي والاستجابة لمتطلبات الاتفاقية الدولية.

123- ارتأت إدارة التعداد بإضافة سؤال (هل الفرد يعاني من أي صعوبة في ممارسة الحياة اليومية؟ 1 - نعم 2 - لا، وذلك لتسهيل عملية جمع البيانات وطرح أسئلة الإعاقة على الفرد الذي يعاني من صعوبات فقط، والأسئلة هي:

( أ ) هل الفرد يعاني من أي صعوبة في ممارسة الحياة اليومية؟

1- نعم 2- لا.

( ب ) وأنواع الصعوبات/الإعاقات:

حددت الصعوبات/الإعاقات في ممارسة الحياة اليومية التي قد يعاني منها بعض الأفراد في (7) حالات وهي:

1- صعوبة النظر حتى مع النظارة: Seeing, even if wearing glasses

عدم القدرة على الإبصار كلياً، أو وجود صعوبة في الإبصار حتى باستخدام النظارات الطبية.

2- صعوبة السمع حتى مع السماعة:Hearing, even if wearing earphone

عدم القدرة على السمع كليا أو وجود صعوبة في السمع حتى مع استخدام أداة مساعدة.

3- صعوبة المشي أو صعود السلم: Walking or climbing up steps

عدم القدرة على المشي وصعود السلالم حتى باستخدام وسائل المساعدة (المعينات).

4- صعوبة التذكر أو التركيز: Remembering or concentrating

عدم القدرة أو وجود صعوبة على التذكّر، والتركيز، واتخاذ القرار.

5- صعوبة الاعتناء بالنفس: Taking care of him/herself

عدم القدرة أو وجود صعوبة على الاستحمام وتناول الطعام وارتداء الملابس.

6 - صعوبة التواصل باللغة المعتادة:Communicatinginnormal language

صعوبة التواصل في فهم الآخرين أو تفهم الآخرين له من خلال التواصل باللغة المعتادة.

7 - صعوبة حركة الجزء الأعلى من الجسم: Movement of the upper part of the body

عدم القدرة كليا على تحريك الجزء الأعلى من الجسم كاليدين أو وجود صعوبة في الانحناء والركوع (تأدية الصلاة).

(ج) وقد صنفت الإجابات لهذه الصعوبات حسب الآتي:

لا صعوبة

بعض الصعوبة

لا أستطيع مطلقا

( د ) السبب الرئيسي لهذه الصعوبة/الإعاقة؟

تم تصنيف السبب الرئيسي للصعوبة/الإعاقة كالتالي:

1- خلقي

2 - مرضي

3 - حادث سير

4 - إصابة عمل

5 - كبر سن

6 - أخرى.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

اجابة السؤال (31)

124- تم تنفيذ برنامج "تفعيل" أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمت الإشارة إليه سابقاً وضمن أهم أهدافه الرئيسية تعيين جهات تنسيق لأغراض تنفيذ الاتفاقية عن في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.

125- وفيما يتعلق بإنشاء إطار رصد مستقل؛ فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في 2 مارس 2015م بشأن نقل آلية الرصد لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. مرفق (9) .