الأمم المتحدة

CCPR/C/TJK/CO/2

Distr.: General

22 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من طاجيكستان *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (CCPR/C/TJK/2) في جلستيها 2982 و2983 (CCPR/C/SR.2982 وCCPR/C/SR.2983) المعقودتين يومي 9 و10 تموز/يوليه 2013. واعتمدت اللجنة، في جلستها 3002 (CCPR/C/SR.3002)، المعقودة في 23 تموز/يوليه 2013، الملاحظات الختامية التالية:

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم طاجيكستان تقريرها الدوري الثاني وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/TJK/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/TJK/Q/2)، وهي ردود استكمل ت بر دود شفوية قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون لمنع العنف المنزلي في عام 2013، وكذلك تعديل القانون الجنائي في عام 2012 ليجسد تعريفاً للتعذيب يتطابق مع أحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2010؛

(ب) اعتماد قانون بشأن مفوض حقوق الإنسان، في عام 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- فيما تأخذ اللجنة علماً بأحكام المادة 10 من دستور الدولة الطرف ، التي تفيد بأن الاتفاقات الدولية لها الأسبقية على القوانين الوطنية، تأسف لعدم تقديم أدلة تبين أن المحاكم الوطنية نفذت أحكام العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية وطنية لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، ولأن الدولة الطرف لم تنفذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأنها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بالعهد وبانطباقه في القوانين الداخلية لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وينبغي ل لدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصلة عن تطبيق العهد من جانب المحاكم الوطنية. وينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية ، لإنشاء آليات لتنفيذ آراء اللجنة بصورة كاملة .

5- وفيما ترحب اللجنة بتعيين أول مفوض لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2009، يساورها القلق لأن مكتب المفوض معتمد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمركز مؤسسة من الفئة باء فقط، لأسباب منها عدم كفاية ضمانات استقلاليته وتمويله. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المعلومات الو اردة بشأن عدم استقلالية و مكتب المفوض وعدم فعاليته (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تجعل مكتب المفوض يمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن تزوده بالموارد المالية والبشرية الكافية لضمان تمكنه من تنفيذ ولايته بفعالية واستقلالية.

6- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في القطاع العام ، ولا سيما في مناصب صنع القرار. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن أثر القانون المتعلق بضمانات الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمساواة في فرص ممارسة هذه الحقوق في القطاعين العام والخاص. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء ظهور مواقف أبوية وقوالب نمطية محددة تتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير مناسبة مؤقتة خاصة لتنفيذ أحكام العهد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الكامل للقانون المشار إليه أعلاه، وأن تعلم اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بأثر القانون المتعلق بضمانات الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمساواة في فرص ممارسة هذه الحقوق. و ينبغي للدولة الطرف كذلك أن تتخذ تدابير شاملة لتغيير النظرة المجتمعية الرجعية لدور الرجل والمرأة في الحياة العامة والخاصة.

7- وفيما ترحب اللجنة باعتماد تدابير مختلفة لمكافحة العنف ضد المرأة، تلاحظ، ل لأسف، استمرار ورود تقارير عن ممارسة العنف المنزلي. ويساور اللجنة القلق لأن حالات العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي، لا يُبلغ بها كلها حتى الآن، وأن ممارسة العنف المنزلي هي ممارسة يقبلها المجتمع بشكل عام. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عما إذا كان يتم، رغم إرادة الضحية، التحقيق بصورة تلقائية في حالات العنف المنزلي، دون أن يقتصر ذلك على حالات الأذى الجسدي الخطيرة (المواد 2 و3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف المنزلي وأن:

(أ) تكثف حملاتها للتوعية الموجهة بصورة خاصة إلى المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والرجال والنساء، بشأن الأثر السلبي للعنف المنزلي على المرأة؛

(ب) تعزز وظيفة مفتش الشرطة المسؤول عن مكافحة العنف المنزلي من خلال تزويده بالموارد الكافية؛

(ج) تضمن إجراء تحقيق بشكل تل قائي وشامل لحالات العنف المنزلي ، بغض النظر عن خطورة الأذى؛ وإحضار الجناة أمام القضاء ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات متناسبة مع أفعالهم؛ وتعويض الضحايا على النحو الكافي؛

(د) تضمن توفر عدد كاف من دور الإيواء المزودة بالموارد الكافية.

8- وفيما ترحب اللجنة باستمرار الدولة الطرف تنفيذ الوقف الاختياري الذي فرضته على عقوبة الإعدام، تأسف للتقدم البطيء في عملية إلغاء عقوبة الإعدام وحذفها من القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بجهودها لإلغاء عقوبة الإعدام وحذفها من القانون الجنائي وللتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وفقاً للمعلومات الت ي قدمت بشأن التزام رئيس الدولة ا لقيام بذلك.

9- ويساور اللجنة القلق إزاء عدد الوفيات الناجمة عن العنف ضد الأشخاص المحرومين من الحرية وعدم إجراء تحقيق فعال بشأنها، ولأنه نادراً ما يتم تعويض الأقارب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الإجراءات غير المرضية التي تم اتخاذها لحل مشكلة الإصابة بمرض السل كسبب شائع لوفاة أشخاص داخل الحبس وإزاء سوء الأوضاع في السجون (المادتان 6 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق كامل وسريع في جميع حالات الوفيات أثناء الاحتجاز، وإحضار الجناة أمام القضاء وتعويض أسر الضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة موضوع الوفاة أثناء الاحتجاز بسبب بمرض السل وأن تتخذ التدابير المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل تدريجياً على تحسين أحوال السجون وأن تنشر إحصاءات بشأن عدد السجناء.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات بوفاة مدنيين وإصابتهم بجروح أثناء العملية الأمنية في مدينة كوروغ في تموز/يوليه 2012 ولأنه لم يتم ، حتى الآن، الانتهاء من عمليات التحقيق في هذه الحالات (المواد 2 و6 و9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها للانتهاء من التحقيق المتعلق بقتل مدنيين وإصابتهم بجروح في العملية الأمنية في عام 2012، و على أن تمتثل، في الوقت نفسه، لمعايير التحقيق الدولية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقر مساءلة الجناة و أن تعوض الضحايا وأسرهم.

11- ويساور اللجنة القلق لأن رفض منح الأشخاص مركز اللاجئ بسبب عبورهم بصورة غير نظامية حدود الدولة الطرف أو بسبب تأخر إدارات الحدود في إحالة طلبات اللجوء إلى السلطات المختص ة، يؤدي إلى احتجازهم بل وحتى إلى إبعادهم وهو أمر يحظره العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الغارات المتكررة على اللاجئين وملتمسي اللجوء المتواجدين في المناطق الحضرية بشكل يخالف القرا رين الرئيسيين رقم 325 ورقم 328 ت ؤدي إلى رفض طلبات اللجوء أ و رفض إصدار أو تمديد وثائق أو حتى إلى الطرد والترحيل، وهو ما يخالف أحكام المادتين 6 و7 من العهد (المواد 6 و7 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تل ت زم التزاماً دقيقاً بمبدأ عدم الإعادة القسرية . وينبغي لها أن تكفل عدم منع وصول اللاجئين إلى إجراءات اللجوء و عدم رفض طلباتهم لأنهم دخلوا البلاد بصورة غير قانونية أو لأن طلباتهم أحيلت إلى السلطات المختصة في وقت متأخر. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم اللجوء مطلقاً إلى القيود المفروضة على حرية الحركة بموجب القرارين الرئاسيين رقم 325 ورقم 328، كأساس لتعريض أي شخص لخطر انتهاك المادتين 6 أو 7 من العهد.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تُفيد باتخاذ إجراءا ت غير قانونية كا لطرد وتسليم الأشخاص . ويساورها القلق أيضاً لعدم إتاحة الوقت الكافي للطعن في مثل هذه القرارات ولعدم وضوح إجراءات الطعن ولأن الدولة الطرف تعتمد بشكل مفرط ع لى الضمانات الدبلوماسية (المادتا ن 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تطبق المبدأ المطلق المتمثل في عدم الإعادة القسرية تطبيقاً صارماً بموجب المادتين 6 و7 من العهد، وأن تكفل امتثال قرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم للإجراءات القانونية الواجبة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى أكبر قدر ممكن من الحيطة عند تقيي م الضمانات الدبلوماسية، وأن تكف عن الاعتماد على مثل هذه الضمانات في الحالات التي لا تكون فيها في وضع يمكنها من القيام بفعالية برصد معاملة مثل أولئك الأشخاص بعد إعادتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم الوفاء بالضمانات.

13- وعلى الرغم من المعلومات المقدمة أثناء الحوار، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع عمليات اختطاف وإعادة غير قانونية للمواطنين الطاجيك من البلدان المجاورة، إلى الدولة الطرف، وما يلي ذلك ، فيما يبدو، من احتجاز انفرادي وغيره من سوء المعاملة (المواد 2 و7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً في جميع الادعاءات بوقوع ح الات اختطاف وإعادة غير قانونية للمواطنين الطاجيك ، وتجنب أية مشاركة في مثل عمليات الترحيل السري هذه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري تحقيقاً في جميع ما يتصل بذلك من ادعاءات بالتعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي وأن تحضر الجناة أمام القضاء وأن تقدم التعويض إلى الضحايا.

14- وفيما ترحِّب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل في عام 2012 على القانون الجنائي لإدراج تعريف للتعذيب يتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، يساورها القلق إزاء انتشار ممارسة تعذيب الأشخاص المحرومين من حريتهم، بمن فيهم القاصرون . وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء ادعاءات التعذيب وسوء معاملة الأشخاص المشتبه في أنهم ينتمون إلى حركات إسلامية محظورة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) أن عملية التحقيق في الادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة هي عمليات غير كافية؛ (ب) لا توجد آلية مستقلة للنظر في مثل هذه الشكاوى؛ (ج) يتجاهل القضاة الذين ينظرون في جلسات استماع تتعلَّق بالاحتجاز ما قبل المحاكمة، مثل هذه الادعاءات؛ (د) تُستَخدم الاعترافات التي يُحصل عليها بالإكراه، بشكل روتيني، كدليل في المحاكم، على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على خلاف ذلك؛ ( ) نادراً ما يُدان الموظفون ال حكوميون بارتكاب أفعال التعذيب؛ (و) نادراً ما يُقدَّم تعويض للضحايا (المواد 2 و7 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لسد الفجوة بين الممارسة والقانون فيما يتعلَّق بالتعذيب. وينبغي لها أن تجري تحقيقاً فعالاً في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة من خلال آلية مستقلة، وأن تكفل تلقّي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريباً في مجال التحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعاملة من خلال إدماج دليل التقصي والتوثيق الفعّالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في جميع البرامج التدريبية. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات بشكل تلقائي وأن تفوض القضاة في جلسات الاستماع لحالات الاحتجاز ما قبل المحاكمة النظر في مثل هذه الادعاءات والإحالة للتحقيق. وينبغي لها أيضاً أن تكفل استبعاد السلطة القضائية للأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب، وفقاً لما ينص عليه القانون. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يتم إحض ار الجناة أمام القضاء، ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع أفعالهم، وينبغي تعويض الضحايا.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العقاب البدني غير محظور بصورة صريحة في المدارس ولأنه لا يزال مقبولاً ومتبعاً كشكل من أشكال التأديب من جانب الوالدين والأوصياء (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ نيتها التي أعربت عنها أثناء الحوار وأن تجري تعديلاً لقانون التعليم (2004) لكي يحظر صراحة العقاب البدني في المدارس. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في جميع الأوساط. وينبغي أن تشجع على اللجوء إلى أشكال التأديب التي لا تقوم على العنف، كبدائل للعقاب البدني، وأن تنظم حملات لإعلام الجمهور لبثِّ الوعي بآثاره المؤذية.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) كثيراً ما لا يتم تسجيل المحتجزين ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في القانون، مما ييسِّر اللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة بهدف انتزاع الاعترافات؛ و(ب) عدم تطبيق ضمانات إجرائية فور إلقاء القبض على الرغم من القانون المنطبق، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ، وإلى أفراد الأسرة وإلى العاملين الطبيين. ويساورها القلق أيضاً لأن منظمات مستقلة عن هيئة الادعاء لا تشرف، بصورة منتظمة، على أماكن الاحتجاز (المواد 7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل المحتجزين ضمن الإطار الزمني القانوني، وأن تضمن تمتُّع جميع الأشخاص المحتجزين ، بمن فيهم القاصرون ، تمتعاً كاملاً بحقوقهم على النحو المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ، وأفراد الأسرة، والعاملين الطبيين. وينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ آلية مستقلة لكي تقوم منظمات إنسانية دولية و/أو منظمات غير حكومية مستقلة وطنية معنية بحقوق الإنسان بتفتيش جميع مرافق الاحتجاز.

17- ويساور اللجنة القلق لأن الأشخاص المحتجزين قد يُحتجزون، بصورة روتينية، إلى فترة تصل إلى 72 ساعة قبل إحضارهم أمام المحكمة، وإزاء اللجوء بشكل مفرط إلى الاحتجاز ما قبل المحاكمة، وهي ممارسة لا تُفرض إلا بالاستناد إلى خطورة الجريمة (المادة 9).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إحضار الأش خاص المحتجزين لدى الشرطة أمام قاضٍ في غضون فترة لا تتجاوز ال ‍ 48 ساعة، و ينبغي أن يستند قرار القاضي بشأن الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة إلى ال ظروف ال خاصة بكل فرد ، مثل خطر الفرار ، لا إلى خطورة الجريمة فقط .

18- وتعرب اللجنة عن القلق لأن القضاة يفتقرون للاستقرار الوظيفي وغيره من ضمانات الاستقلالية عن الهيئة التنفيذية، ولأنهم لا يقومون بفعالية بأداء دور الرقيب على هيئة الادعاء، وإزاء تقارير تفيد بتفشي الفساد في هيئة القضاء. وفضلاً عن ذلك، يساورها القلق لأن المحامين يتعرضون للمضايقة عند أداء واجباتهم المهنية وللتدخل من الخارج، ولا سيما من وزارة العدل، ولعدم وجود نظام لتقديم المساعدة القانونية بتمويل من الدولة إلى الأشخاص المعوزين الذين يواجهون تهماً جنائية (المواد 2 و9 و14).

تحث اللجنة الدولة ال طرف على تكثيف جهودها لإصلاح القضاء واتخاذ تدابير فعّالة لضمان أهلية واستقلالية القضاة واستقرارهم الوظيفي، بما في ذلك من خلال تمديد فتر ة خدمتهم، ودفع مرتبات مناسبة ل هم، والحد من الصلاحيات المفرط ة لمكتب الادعاء العام. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم تأثير إجراءات ومعايير وشروط ال عضوية في نقابة المحامين ، تأثيراً عكسياً، على استقلالية المحامين. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً للمساعدة القانونية للأشخاص المعوزين تموّله الدولة .

19- وتكرِّر اللجنة قلقها الذي أعربت عنه في السابق (CCPR/CO/84/TJK، الفقرة 18) بأن المحاكم العسكرية لا تزال تتمتع بالولاية القضائية للنظر في القضايا الجنائية التي يتم فيها توجيه تهم إلى العاملين العسكريين والمدنيين بشكل مشترك (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر، دون مزيد من التأخير، ممارسة المحاكم العسكرية للولاية القضائية على المدنيين.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفرطة المفروضة على حرية الدين على النحو المعرب عنه في قانون رابطات حرية الوجدان والحرية الدينية، والقانون المتعلِّق بمسؤولية الآباء والأمهات عن تربية أولادهم، وقانون الإدارة. ويساورها قلق بشكل خاص لأن الأطفال الطاجيكيين قد لا يتلقون التعليم الديني إلا من مؤسسات للتعليم الديني المرخّص لها ولأن الأطفال دون سن السابعة يحرمون من هذا الحق؛ وأن جميع أشكال التعليم الديني في الخارج تخضع للحصول على موافقة الدولة؛ ولأن الدولة الطرف تتمتّع بسلطة مفرطة في التحكّم بأنشطة الرابطات الدينية. ويساور اللجنة ال قلق بوجه خاص إزاء الحظر المطلق على عدة طوائف دينية داخل الدولة الطرف، بما في ذلك شهود يهو ه ، وبعض المجموعات المسلمة والمسيحية (المواد 2 و18 و22).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي أو تعدِّل جميع أحكام القوانين المشار إليها أعلاه التي تفرض قيوداً غير متناسبة على الحقوق المحمية في المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخلى عن رفضها بشكل تمييزي تسجيل بعض الطوائف الدينية.

21- وتكرِّر اللجنة القلق الذي أعربت عنه سابقاً (CCPR/CO/84/TJK، الفقرة 20) إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف ب ال حق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وعدم وجود بدائل للخدمة العسكرية (المادة 18).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن يعترف القانون بحق الأفر اد في ممارسة الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، وأن تقوم ، إن رغبت في ذلك، بوضع بدائل غير عقابية للخدمة العسكرية.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تحترم الحق في حرية التعبير. وبصفة خاصة، تعرب عن قلقها لأن القانون الجديد بشأن المطبوعات الدورية وغيرها من وسائل الإعلام (2013) يُخضع منظمات الإعلام لشروط تسجيل غير ضرورية، ولأن الصحفيين يخضعون للتهديدات والهجمات، ولأن هناك ممارسة لحجب الأنباء التي تبثها مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية، ولأن هناك دعاوى قضائية تتعلق بالقذف مقدّمة ضد منظمات الإعلام كوسيلة للتخويف. واللجنة إذ تعرب عن ارتياح ها لحذف المواد المتعلِّقة بالقذف من القانون الجنائي، لا تزال تشعر بالقلق إزاء وجود أحكام جنائية تتعلَّق بالقذف والشتم ضد رئيس الدولة (المادة 137) والشتم ضد ممثلي الحكومة (المادة 330(2)، المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمكُّن الصحفيين وغيرهم من الأفراد من أن يمارسوا بحرية الحق في حرية التعبير وفقاً للعهد. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وصول الأفراد إلى المواقع الشبكية للإنترنت والشبكات الاجتماعية دون قيود غير ضرورية، وأن تكفل عدم استخدام قانون القذف لأغراض مضايقة أو تخويف الصحفيين ، لا من جانبها ولا من جانب موظفيها . وينبغي للد ولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلق ب الشتم والقذف وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال أية قيود تُفرض على ممارسة حرية التعبير، امتثالاً كاملاً ، للشروط الدقيقة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد كما هو موضّح أيضاً في التعليق العام للجنة رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون المتعلِّق بالجمعيات غير الحكومية ( لعام 2007 ) يفرض شروطاً وقيوداً غير ضرورية على تسجيل الجمعيا ت العامة ويخوِّل وزارة العدل صلاحيات إشرافية مفرطة، مما يفضي إلى وضع عقبات عملية وحدوث حالات تأخير في تسجيل وتشغيل مثل هذه المجموعات. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأنه تم بشكل تعسفي إغلاق مختلف المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، دون احترام الضمانات الإجرائية أو كردٍّ لا يتناسب مع المخالفات التقنية (المادتان 22 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تطابق قانونها الذي ينظم تسجيل المنظمات غير الحكومية، مع أحكام العهد، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 22 والمادة 25. وينبغي للدولة الطرف أن تعيد الاعتراف با لمنظمات غير الحكومية التي تم إغلاقها بصورة غير قانونية وأن تمتنع عن فرض قيود غير متناسبة أو تمييزية على حرية تكوين الجمعيات .

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتعرُّض القادة السياسيين المعارضين للمضايق ة بدوافع سياسية، بهدف ردع هم عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي هذا الصدد، يساورها ال قلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز زايد سايدوف ، وهو رئيس حزب سياسي جديد يُدعى طاجيكستان الجديدة، احتجازاً تعسفياً، وإزاء السرية التي تحيط بقضيته المعروضة أمام المحكمة (المواد 9 و14 و25 و26).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ثقافة التعددية السياسية ، ولهذا الغرض، الكف عن مضايقة الأحزاب والم جموعات السياسية المعارضة التي يُ عتبر أنها تملك آراءً سياسية مخالفة لآراء الحزب الحاكم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للسيد سايدوف الحق في الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستماع علناً لقضيته.

25- وفيما تأخذ اللجنة علماً بأن جماعات الأقليات، بما فيها الأقليات الإثنية ، يحق لها أن تشارك في الحياة السياسية في الدولة الطرف دون عقبات قانونية، يسا ورها القلق لأن مشاركة هذه الجما عات في هيئات صنع القرار، ولا سيما في مجلس البرلمان هي، في الواقع مشاركة محدودة (المادتان 26 و27).

ينبغي للدول ة الطرف أن تعزِّز جهودها لزيادة مشاركة جما عات الأقليات في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات عن تمثيل جما عات الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صنع القرار.

26- وينبغي ل لدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الثاني، والردود المكتوبة التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية ، بغر ض رفع درجة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك السكان عموماً. وتقترح اللجنة أيضاً ترجمة هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية الأخرى في الدولة الطر ف. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُجري مشاورات موسّعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عند إعداد تقريرها الدوري الثالث.

27- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن توفِّر، في غضون سنة، معلومات مفيدة عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 16 و18 و23 أعلاه.

28- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ت قدِّم، في تقريرها الدوري المقبل الذي يحين موعد تقديمه في 26 تموز/يوليه 2017، معلومات محدّدة ومحدَّثة عن جميع توصياتها وعن العهد ككل.