الأمم المتحدة

C ERD/C/CUB/CO/19-21

الاتفاقي ـ ة الدولي ـ ة للقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

20 September 2018

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع لتقارير كوبا الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين *

١- نظرت اللجنة، في جلستيها 2660 و2661 (CERD/C/SR.2660 و2661) المعقودتين يومي 15 و16 آب/أغسطس 2018، في التقرير الجامع لتقارير كوبا الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/CUB/19-21).

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين في وثيقة واحدة. وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وترحب بالمعلومات الإضافية التي قُدمت خلاله.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تعبر اللجنة عن ارتياحها للتصديق في حزيران/ يونيه 2013 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

٤- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المستعرَضة، ولا سيما التدابير التالية:

(أ) اعتماد قانون العمل رقم 116 المؤرخ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، الذي ينص على حظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس " اللون أو نوع الجنس أو المعتقدات الدينية أو الميل الجنسي أو مكان المنشأ أو الإعاقة أو أي تمييز آخر يسيء إلى كرامة الإنسان " (المادة ٢(د))؛

(ب) اعتماد المرسوم بقانون رقم 302 في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، المعدل لقانون الهجرة رقم 1312.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة إبراز مسألة التمييز العنصري، ولا سيما باعتماد خطة العمل للسنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والبرنامج الوطني لتنفيذها، الذي سيشمل أنشطة للتوعية وتبادل الآراء بشأن موضوع التمييز العنصري وأثره الاجتماعي.

٦- وترحب اللجنة بنجاح الدولة الطرف، على الرغم من الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي، في إنشاء نظام للتعليم والصحة يشمل الجميع، وتوسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية ليشمل السكان كافة، بمن فيهم المنحدرون من أصل أفريقي.

جيم- الشواغل والتوصيات

٧- تلاحظ اللجنة أن للصكوك الدولية الأسبقية على القوانين المحلية، وفقاً لتشريعات الدولة الطرف. لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن قضايا طبقت فيها المحاكم أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً (المادة 2).

٨- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة، مثل التدريب، لضمان إ طلاع القضاة والمدّعين العامين والمحامين على أحكام الاتفاقية وقدرتهم على تطبيقها على القضايا ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على القضايا التي طبقت فها المحاكم الوطنية أحكام الاتفاقية.

٩- تحيط اللجنة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لإدراج المتغير الإثني - العرقي في المادة المتعلقة بالتحديد الذاتي للهوية في أحدث تعداد للسكان والمساكن أُجري في عام ٢٠١٢. لكنها تشعر بالقلق لأن المنهجية المتبعة لم تسمح بالحصول على معلومات موضوعية تعكس بأمانة التكوين الإثني لسكان الدولة الطرف (المادة ٢(١)).

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض منهجية جمع البيانات التي تتبعها في تعدادات السكان والمساكن، بهدف ضمان استناد المنهجية إلى معيار التحديد الذاتي للهوية. وينبغي أن تصاغ أسئلة التعداد بالتشاور مع السكان المنحدرين من أصل أفريقي، وتتيح إمكانية تجسيد تركيبة السكان الإثنية على النحو المناسب. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكثف جهودها الرامية إلى تجميع بيانات إحصائية موثوقة ومحدثة وكاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، وعلى أن تضع مؤشرات لحقوق الإنسان ومؤشرات اجتماعية اقتصادية، مصنفة حسب الأصل الإثني ونوع الجنس والسن والمنطقة الحضرية أو الريفية، بما في ذلك أبعد المناطق، تتيح لها في نهاية المطاف أساساً تجريبياً سليماً لرسم السياسات الرامية إلى تحسين التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصياتها العامة رقم ٤(1973) فيما يتعلق بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف، ورقم ٨(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة ١ من الاتفاقية، ورقم ٣٠(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بالإضافة إلى الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- لا تزال اللجنة قلقة من الافتقار إلى مؤسسة وطنية مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

١٢- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CERD/C/CUB/CO/14-18 ، الفقرة 13)، وتحث الدولةَ الطرف على أن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، تسند إليها ولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد إجراءات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة السابعة عشرة (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية.

١٣- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ادعاءات مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم وترهيبهم وتهديدهم وإقصائهم وتجريمهم، ولا سيما منهم قادة المجتمع المدني والصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجالي مكافحة التمييز العنصري وحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقارير الواردة تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع المدني الذين يدافعون عن حقوق المنحدرين من أصل أفريقي تعرضوا في مناسبات متكررة للاحتجاز لفترات قصيرة أو للمنع من مغادرة البلد لحضور الاجتماعات التي تنظمها الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بقلق، على وجه الخصوص، المعلومات الواردة عن القيود المفروضة على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يحول دون مشاركتهم في نظر اللجنة في التقرير المقدم من الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعترف بوقوع هذه الأحداث، ولم تتخذ من ثم أي تدابير للتحقيق فيها أو منعها (المادتان ٢ و٥).

١٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة وفي الوقت المناسب لمنع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم وترهيبهم وتهديدهم وإقصائهم وتجريمهم، ولا سيما منهم قادة المجتمع المدني والصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجالي مكافحة التمييز العنصري وحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) إنشاء آلية وطنية مستقلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع استراتيجيات وقائية مناسبة، وتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لضمان أدائها الفعال؛

(ج) التحقيق في جميع أعمال مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم وترهيبهم وتهديدهم وإقصائهم وتجريمهم، ومعاقبة المسؤولين عنها على النحو الواجب؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما قادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجالي مكافحة التمييز العنصري وحقوق الإنسان للمنحدرين من أصل أفريقي، لقيود تعسفية تمنعهم من حضور اجتماعات وأنشطة الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة فيها؛

(هـ) تنظيم حملات للإعلام والتوعية بالعمل الأساسي الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان، بغية تهيئة بيئة آمنة تتيح لهم إمكانية أداء عملهم من دون التعرض لأي نوع من أنواع الترهيب أو التهديد أو الاعتداء أو الانتقام.

تعريف التمييز العنصري

١٥- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أدرجت في تشريعاتها أحكاماً تحظر التمييز العنصري، وتلاحظ أنها قيد وضع دستور جديد وقانون جديد للعقوبات. لكنها تشعر بالقلق لأن الأحكام الواردة في التشريعات الحالية وفي مشروع الدستور لا تتماشى تماماً مع المادة ١ من الاتفاقية، ولا تشمل أفعال التمييز المباشر أو غير المباشر (المادتان ١(١) و٢(١)(د)).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع الأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري في التشريعات الحالية وتحرص، لدى وضع دستور جديد وقانون جديد للعقوبات، على إدراج تعريف وحظر واضح وصريح للتمييز العنصري يشمل جميع المتطلبات والعناصر الواردة في الفقرة 1 من المادة ١ من الاتفاقية، وتتصدى فضلاً عن ذلك لأفعال التمييز المباشر أو غير المباشر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، لدى وضع قانون العقوبات الجديد، على تصنيف الأنشطة المبينة في المادة 4 من الاتفاقية في فئة الجرائم، آخذة في الاعتبار التوصية العامة رقم ٣٥(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة، وتحث الدولة الطرف على أن تضمن اعتبار الدافع العنصري، أو الدافع المستند إلى اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ، ظرفاً مشدداً عند فرض عقوبات على جريمة ما.

١٧- تحيط اللجنة علماً بأقوال الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم وجود تمييز مؤسسي وهيكلي فيها. ومع ذلك، ترى اللجنة أن المنحدرين من أصل أفريقي في الدولة الطرف ما زالوا يقعون، من جراء تركة العبودية، ضحايا للعنصرية والتمييز الهيكلي، مثلما يتضح من عدم مساواتهم مع بقية السكان في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق إزاء التحديات التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي في الوصول إلى سوق العمل، وانخفاض معدلات تمثيلهم في مناصب صنع القرار، في القطاعين العام والخاص، وارتفاع مستويات الفقر لديهم مقارنة بغيرهم (المادتان 2 و5).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم ٣٢(٢٠٠٩) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية ورقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تكثف جهودها لاتخاذ وتنفيذ التدابير الخاصة اللازمة لوضع حد للتمييز الهيكلي الذي يؤثر في المنحدرين من أصل أفريقي، بغية تحقيق أهداف تشمل ما يلي:

(أ) تحسين ظروف عيش هذه الفئة من السكان بضمان حمايتها من التمييز من هيئات الدولة والموظفين العموميين أو من أي فرد أو جماعة أو منظمة؛

(ب) إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتع هذه الفئة الفعلي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في مجالات العمل والسكن والمشاركة السياسية والتمثيل في مناصب صنع القرار؛

(ج) مكافحة ظواهر الفقر والإقصاء الاجتماعي والتهميش التي تؤثر في المنحدرين من أصل أفريقي أكثر من غيرهم.

١٩- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار عن صياغة خطة وطنية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لكنها تأسف لعدم تلقي معلومات عن الآثار والنتائج العملية لتنفيذ البرامج الاجتماعية والسياسات المتعددة القطاعات للقضاء على ما تبقى من مخلفات التمييز العنصري (المادتان ٢ و٥).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى وضع خطة وطنية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على أن تُضمّنها أهدافاً واضحة ومحددة وآليات لتقييم النتائج، وبأن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل صياغة الخطة وتنفيذها بمشاركة فعلية من المنحدرين من أصل أفريقي ومن جميع الفئات القومية أو الإثنية التي لا تزال تواجه التمييز والإقصاء الاجتماعي.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

٢١- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن الجهود الرامية إلى زيادة سبل وآليات توجيه الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، لكنها تشعر بالقلق من أن قضية واحدة فقط من قضايا التمييز العنصري هي التي عُرضت حتى الآن على المحاكم، ويساورها القلق من الافتقار إلى معلومات عن الحالات التي شملها الإبلاغ والتحقيق (المادتان 2 و6).

٢٢- تُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن غياب الإجراءات القضائية وأحكام الإدانة فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري يمكن أن يعزى إلى جهل الضحايا بسبل الانتصاف القانوني المتاحة. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الشامل والمستقل في جميع شكاوى التمييز العنصري؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لضمان سهولة لجوء جميع ضحايا التمييز العنصري في الوقت المناسب إلى سبل الانتصاف القانوني الفعال وسهولة حصولهم على التعويض؛

(ج) تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين العموميين والمدعين العامين والقضاة والموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون لضمان الفعالية في تنفيذ الاتفاقية والتشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(د) تمكين النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم وظيفتها في القضايا الجنائية المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(هـ) تنظيم حملات لتوعية الأشخاص المشمولين بالحماية بموجب الاتفاقية بأحكام الاتفاقية وبالإطار القانوني للحماية من التمييز العنصري؛

(و) استحداث أدوات للحصول على المعلومات عن الجرائم وأعمال العنف، بما في ذلك المتغيرات المتمثلة في لون الضحايا أو أصلهم القومي أو الإثني أو أي متغير آخر ذي صلة من متغيرات التمييز المتعدد الجوانب.

السجناء

٢٣- تأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات شاملة عن الأصل الإثني أو القومي للأشخاص مسلوبي الحرية (المادتان ٢ و٦).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن استخدام متغير الأصل الإثني أو القومي أو النسب في سجلات الاحتجاز وسيلةً للحصول على معلومات موثوقة عن السجناء، وتطلب إليها أن تقدم هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

أشكال التمييز المتعدد ضد المرأة

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تصف أشكال التمييز المتعددة التي لا تزال تعترض النساء المنحدرات من أصل أفريقي في الدولة الطرف، إذ يواجهن عوائق أكبر في الوصول إلى سوق العمل والاستفادة من فرص المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، وتقلد مناصب صنع القرار (المادة ٥).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، آخذة في اعتبارها توصية اللجنة العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، على دمج منظور جنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري بغية التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تؤثر في النساء المنحدرات من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضاعف جهودها للقضاء على الحواجز الهيكلية التي تمنع النساء المنحدرات من أصل أفريقي من الوصول إلى سوق العمل والاستفادة من فرص المشاركة السياسية والتمثيل السياسي وتقلد مناصب صنع القرار.

إعادة المهاجرين غير النظاميين

٢٧- على الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية لتطبيق المادة 215 من قانون العقوبات الحالي، التي تجرم الدخول غير القانوني إلى الإقليم الوطني، فيما يتعلق بإعادة المهاجرين غير النظاميين (المادة ٥).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، لدى صياغة قانون العقوبات الجديد، في إلغاء تجريم الدخول غير القانوني إلى الإقليم الوطني وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان تماشي الأحكام المتعلقة بإعادة الرعايا الأجانب مع معايير ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم التمييز.

الاتجار بالأشخاص

٢٩- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك خطة العمل الوطنية للفترة 2017-2020 لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات مصنفة حسب جنس الضحايا وسنهم وفئتهم الإثنية وجنسيتهم، مما يمنعها من تقدير حجم هذه الظاهرة في صفوف المنحدرين من أصل أفريقي أو من أصول إثنية أو قومية أخرى (المادة ٥).

٣٠- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنَّفة حسب جنس الضحايا وسنهم ومجموعتهم الإثنية وجنسيتهم، ومعلومات عن عدد التحقيقات التي أجريت وأحكام الإدانة التي صدرت والعقوبات التي فُرضت في قضايا الاتجار بالبشر لأغراض السخرة أو الاستغلال الجنسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الفعالية في تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2017-2020 لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.

الإفراط في استخدام القوة

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء ادعاءات إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ضد المنحدرين من أصل أفريقي، وإزاء الافتقار إلى معلومات وافية عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في هذه الحالات (المادتان ٥ و٦).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ضد المنحدرين من أصل أفريقي أو إساءة معاملتهم أو إساءة استعمال السلطة ضدهم، بضمان احترام مبدأي التناسب والضرورة القصوى في استخدام القوة، وتنظيم دورات تدريبية بشأن استخدام القوة وإعادة إرساء النظام العام بالوسائل التقليدية؛

(ب) ضمان التحقيق الفعلي والشامل في جميع الشكاوى المتعلقة بإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة أو بلجوئهم إلى سوء المعاملة أو سوء استعمال السلطة، وكفالة محاكمة ومعاقبة من يثبت تورطه، مع مراعاة جسامة تلك الأفعال؛

(ج) ضمان وصول المنحدرين من أصل أفريقي، الذين وقعوا ضحايا إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، إلى سبل الانتصاف الفعال وحصولهم على تعويضات، وعدم تعرضهم للانتقام بسبب تقديم الشكاوى.

مكافحة القوالب النمطية العنصرية

٣٣- تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود ليست فعالة بما فيه الكفاية في مكافحة القوالب النمطية العنصرية وأوجه التحيز التي لا تزال راسخة في المجتمع الكوبي (المادتان ٢ و٧).

٣٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تجري حملات منتظمة للتوعية والتثقيف بالآثار الضارة للتمييز العنصري، وتعزز التفاهم والتسامح بين المجموعات من مختلف الخلفيات الإثنية أو القومية الموجودة في الدولة الطرف، بهدف مكافحة القوالب النمطية العنصرية وجميع أشكال التمييز.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف، واضعة نصب أعينها أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، على أن تنظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٦- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها عند إدراج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية إعلانَ وبرنامجَ عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة في هذا الصدد .

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٧- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أُعلنت فيه الفترة ٢٠١٥-٢٠٢٤ عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد الدولي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالسنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي وعن التدابير الملموسة المتخذة في هذا الصدد، مع مراعاة توصية اللجنة العامة رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

نشر المعلومات

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور منذ لحظة تقديمها، وتنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.

مشاورة منظمات المجتمع المدني

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات العاملة على مكافحة التمييز العنصري، وبأن تجري مشاورات واسعة في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٤٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها التوصيات الواردة في الفقرات 14(د) و(ه) (حالة المدافعين عن حقوق الإنسان) و20 (خطة مكافحة التمييز العنصري) و22(ج) و(و) (إمكانية اللجوء إلى القضاء).

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٢- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات ١٦ (تعريف التمييز العنصري)، و١٨ (التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي)، و٣٢ (الإفراط في استخدام القوة)، وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 16 آذار/مارس 2023، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد كلمات التقارير الدورية وهو 200 21 كلمة.