الأمم المتحدة

CRPD/C/SLV/CO/1

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية على التقرير الأولي للسلفادور، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العاشرة (2-13 أيلول/سبتمبر 2013)

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية السلفادور CRPD/C/SLV/1)) في جلستيها 109 و110، المعقودتين في 4 و6 أيلول/سبتمبر 2013 على التوالي، واعتمدت ، في جلستها 119، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2013، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

2- وترحب اللجنة بتلقّي التقرير الأولي لجمهورية السلفادور، المُعد وفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير إلى اللجنة، وتعرب عن شكرها على موافاتها بالردود الخطّية (CRPD/C/SLV/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/SLV/1)، فضل اً عن تقارير نيابة الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- وتعرب اللجنة عن شكرها أيض اً على الحوار الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة. كما تثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، برئاسة السيد خوان خوسيه غارثيّا ، وكيل وزارة العلاقات الخارجية، والذي شمل ممثلين للمجلس الوطني للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولأمانة الإدماج الاجتماعي.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة برضا التشريعات والسياسات العامة التي تتضمّن أحكاما ً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما التشريعات والسياسات العامة التالية:

(أ) قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (المرسوم التشريعي رقم 839، المؤرخ 26 آذار/مارس 2009، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 68، المجلّد 383، بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2009)؛

(ب) سياسة وزارة الصحة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (الاتفاق رقم 1181، المؤرخ 9 آب/أغسطس 2012)؛

(ج) القانون الخاص الشامل المتعلق بحياة خالية من العنف من أجل المرأة (المرسوم التشريعي رقم 520، المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2، المجلّد 390، بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2011)، الذي يشدد العقوبة على جريمة قتل الإناث متى كا نت الضحية امرأة ذات إعاقة؛

(د) قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة (المرسوم التشريعي رقم 645، المؤرخ 17 آذار/مارس 2011، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 70، المجلد 391، بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2011)؛

(ه‍( المرسوم التنفيذي رقم 80، المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010، المنشئ للمجلس الوطني الجديد للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(و) سياسة وزارة الصحة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية (الاتفاق رقم 1181، المؤرخ 9 آب/أغسطس 2012).

ثالثا ً - الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد من 1 إلى 4)

5- تشعر اللجنة بقلق إزاء التحفظ العام الذي أبدته الدولة الطرف عند تصديق الاتفاقية، الذي يرهن تنفيذها بمدى توافقها مع أحكام الدستور.

6- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية سحب التحفظ العام على الاتفاقية. كما توصيها بإدماج تعريف للإعاقة يتفق مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية.

7- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود استراتيجية وطنية لتنفيذ النموذج القائم على حقوق الإنسان لذوي الإعاقة الذي تنص عليه الاتفاقية، تشمل المناطق الريفية. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم اتفاق إطار الدولة الطرف التشريعي المتعلق بالإعاقة اتفاق اً تام اً مع أحكام الاتفاقية حتى الآن، وبش أن أمور أخرى من بينها ما يلي:

(أ) عدم مواءمة قانون تكافؤ الفرص لفائدة ذوي الإعاقة مع أحكام الاتفاقية وعدم إشارته إلى جميع عناصر حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) وعدم إجراء عملية مراجعة شاملة لإطار الدولة الطرف التشريعي من أجل تحديد ضرورات المواءمة القائمة حتى الآن، وبخاصة في مجالات القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، والقانون الجنائي، وقانون العمل، والقانون الخاص الشامل المتعلق بحياة خالية من العنف من أجل المرأة.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة لإطارها التشريعي من أجل مواءمته مع أحكام الاتفاقية.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام قانونية تعترف بالإعاقة كأحد أسباب التمييز، وتشديد قانون تكافؤ الفرص لفائدة ذوي الإعاقة على نهج الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة المناقض لنموذج حقوق الإنسان الذي تستند إليه الاتفاقية .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف في تشريعاتها بالإعاقة كأحد أسباب التمييز وتضمن إجراء عملية مراجعة قانون تكافؤ الفرص لفائدة ذوي الإعاقة بما يتفق مع منظور حقوق الإنسان الذي تستند إليه الاتفاقية.

11- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم مشاورة منظمات ذوي الإعاقة في صوغ القوانين والسياسات، وإزاء احتواء التشريعات على تعبيرات تقييدية لحقوق ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية والحسيّة.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون جديد يفصّل على وجه التحديد الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وتوصيها بتنفيذ هذه العملية بمشاركةٍ واسعة من منظمات ذوي الإعاقة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها بهدف حذف المصطلحات التمييزية ضد ذوي الإعاقة.

باء- الحقوق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13- تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير تهدف إلى حظر أشكال التمييز ضد ذوي الإعاقة والمعاقبة عليها مهما كانت، وعدم اعتراف التشريعات بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تحظر ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بسبب الإعاقة وتقرّ عقوبات في حالة التمييز، وتعرّف الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة بوصفه أحد أشكال التمييز.

15- وتلاحظ اللجنة عدم وجود تدابير إيجابية للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية لذوي الإعاقة مع غيرهم، وعدم وجود آليات جبْر في حالات التمييز ضدهم.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية لذوي الإعاقة وتقرّ سبل انتصاف قضائي وإداري ناجزة لضمان تقديم تعويضات في حالات التمييز ضد ذوي الإعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

17- يساور اللجنة قلق بشأن عدم اعتراف القانون الخاص الشامل المتعلق بحياة خالية من العنف من أجل المرأة بأشكال التمييز المتعددة التي تمارَس ضد النساء ذوات الإعاقة. كما يساورها قلق بشأن عدم تعزيز مشاركة منظمات النساء ذوات الإعاقة في مراكز اتخاذ القرارات.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف في تشريعاتها بأشكال التمييز والعنف المتعددة التي تمارَس ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعتمد تشريعات واستراتيجيات محددة لمكافحتها. وتوصي اللجنة أيضاً بتنفيذ آلية لجمع معلومات مفصّلة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

19- يساور اللجنة قلق بشأن افتقار قانون الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين لإجراءات محددة تضمن حماية الأطفال ذوي الإعاقة، رغم اشتماله على بعض الإجراءات في مجال الرعاية الصحية. كما تشعر اللجنة بقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة الذي يعيشون في حالة فقر هم أكثر تعرضاً للإهمال ولتدابير "الإيواء المؤسسي".

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تشريعاتها واعتماد برامج محددة تهدف إلى كفالة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية وفي المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، وللأطفال ذوي الإعاقة السمعية والبصرية وذوي الإعاقة الذهنية، بما يضمن إدماجهم في الحياة لاجتماعية ومنع إهمالهم وإيداعهم مؤسسات الرعاية، مع إيلاء الأولوية للإجراءات التي تستهدف الأسر التي تعيش في حالة فقر.

إذكاء الوعي (المادة 8)

21- تشعر اللجنة بقلق لعدم تنظيم حملات توعية وطنية من أجل مكافحة القوالب النمطية المسيئة لذوي الإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيضاً لعدم استفادة منظمات ذوي الإعاقة من أي برامج تدريبية بشأن الاتفاقية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلق حملات لتوعية الجمهور بشأن الاتفاقية ونطاقها في شتى مناحي الحياة، بمشاركة منظمات ذوي الإعاقة. وتوصيها كذلك بأن تعزز تعميم تعليم حقوق الإعاقة في المقرّرات الجامعية. كما توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف برامج للتأهيل بشأن الاتفاقية تستهدف ذوي الإعاقة ومنظماتهم، بأشكال ووسائل ميسّرة لذوي الإعاقة.

إم كانية الوصول (المادة 9)

23- يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى آلية لرصد تنفيذ القواعد المتعلقة بإمكانية وصول ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية، وكذلك إزاء عدم تقديم المساعدة التقنية إلى ذوي الإعاقة محدودي الدخل. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم اتخاذ إجراءات تضمن إمكانية الوصول في المناطق الريفية والدوائر المجتمعية المحلية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آلية لرصد تنفيذ القواعد المتعلقة بإمكانية الوصول والمعاقبة على عدم تنفيذها، على أن تشارك فيها منظمات ذوي الإعاقة؛

(ب) وأن تعتمد خطة عمل بشأن إمكانية الوصول باعتبار ذلك أولوية، تغطي جميع الجوانب المشمولة بالمادة 9 من الاتفاقية، مع رصد ميزانية أكبر لها وإيلاء الأولوية للمناطق الريفية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

25- يساور اللجنة قلق بشأن عدم توفر المعلومات المتعلقة بخطط الوقاية وتخفيف الأخطار ورعاية ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ بأشكال يسهل الاطلاع عليها، وغياب دور منظمات ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على إقرار دور محدد لمنظمات ذوي الإعاقة في تنفيذ النظام الوطني للحماية المدنية وضمان تقديم المعلومات المتعلقة بآليات الطوارئ بأشكال يسهل الاطلاع عليها.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

27- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التجريد من الأهلية القانونية المقرر في التشريعات المدنية وتشريعات الأسرة، تحت فئتي "الحَجْر" و"العجز"، المقيِّدتين للعديد من الحقوق، فيما يتعلق بذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية وذوي الإعاقة السمعية والبصرية. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن ذوي الإعاقة الخاضعين لنظام "الوصاية" أو "الولاية" وعدم رفع دعاوى قضائية لإبطال إجراء الحَجر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المنظم لمهنة كاتب العدل يمنع "المكفوفين" و"البكم" و"الصم" و"من هم ليسوا بكامل قِواهم العقلية" من ممارسة مهنة كاتب العدل.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعيض عن نظام الحجْر على أساس الإعاقة بآلية لدعم عملية اتخاذ القرارات تحترم استقلال الأشخاص وإرادتهم وميولهم، وتعتمد تدابير فورية بمشاركة منظمات ذوي الإعاقة لاستحداث خدمات الدعم المناسبة في عملية اتخاذ القرارات، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلغي تقييد ممارسة الأشخاص مهنة كاتب العدل بسبب الإعاقة وتنشئ الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لذوي الإعاقة كي يتسنى لهم الاضطلاع بهذه المهام.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

29- تشعر اللجنة بقلق بشأن الحواجز الحائلة دون إمكانية احتكام ذوي الإعاقة إلى القضاء والافتقار إلى ترتيبات تيسيرية معقولة في هذا الصدد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لمحدودية إمكانية احتكام النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا أعمال الإيذاء والهجر إلى القضاء بسبب ضعف المصداقية الممنوحة لشهاداتهن.

30- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تجريَ الترتيبات التيسيرية المعقولة والترتيبات الإجرائية اللازمة بانتهاج نهجٍ مراعٍ للاعتبارات الجنسانية والعمرية من أجل كفالة إمكانية احتكام ذوي الإعاقة إلى القضاء، وتقدم المساعدة القانونية المجانية لهم، وتقدم المعلومات المتعلقة بالدعاوى بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك منذ مرحلة التحقيق الشُرُطي، وتتيح إمكانية الوصول إلى المرافق القضائية، وتوفر مترجمين شفويين للغة الإشارة السلفادورية؛

(ب) وأن تعزز ولاية نيابة الدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بسبل الانتصاف القضائي في مجال الحقوق من أجل الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة؛

(ج) وأن تستحدث برامج تدريبية لجميع العاملين في سلك القضاء، بمن فيهم الشرطة والقضاة والمهنيون القانونيون والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون في مجال الصحة، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(د) وأن تعتمد تدابير تهدف إلى تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الاحتكام إلى القضاء بإيلاء الاعتبار المناسب لدورهن في ال دعاوى القضائية كشاهدات وضحايا.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

31- يساور اللجنة قلق لأن الإعاقة تشكل سبباً للحرمان من الحرية في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن حالة ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية المحتجزين في المصحات النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية وعن سبل الانتصاف القانونية المتاحة للطعن في تدابير الاحتجاز المؤسسي القسري. ويساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى ترتيبات تيسيرية معقولة لذوي الإعاقة المحرومين من الحرية في المراكز الإصلاحية وغيرها من مراكز الاحتجاز.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء القواعد التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة، أو تفترض في ذوي الإعاقة إمكانية إيذاء أنفسهم أو إيذاء الآخرين، أو تعتبرهم بحاجة إلى الرعاية والعلاج، كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع الإجراءات الملائمة لضمان عدم تقديم الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية، إلا بموافقة الشخص المعني المسبقة والحرة عن علم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آلية لرصد أحوال ذوي الإعاقة في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، وضمان وضع إطار تشريعي لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تكفل احترام كرامتهم الإنسانية.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

33- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات البلد لا تشترط موافقة ذوي الإعاقة موافقةً مسبقة، حرة، عن علم على الخضوع للإجراءات الطبية النفسية. كما يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى آلية لرصد حالة ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الخاضعون للعلاج الطبي النفسي في المؤسسات المعنية، وكذلك إلى تدابير لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في هذه المؤسسات ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات وتدابير أخرى فعالة لمنع تعرّض ذوي الإعاقة في المصحات النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبوجه خاص، توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر إجراء التجارب الطبية أو العلمية على الأشخاص ذوي الإعاقة ومنعها دون موافقتهم الحرة عن علم، وإنشاء آلية لمراقبة المصحات النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

35- تشعر اللجنة بقلق إزاء ما يلي:

(أ) افتقار البلد إلى سجلات رسمية بحالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يقع ضحاياها ذوو الإعاقة، وبخاصة النساء والأطفال ذوي الإعاقة، وإلى تدابير وقائية على مستوى المؤسسات والمحيط الأسري على حد سواء؛

(ب) افتقار البلد إلى بروتوكولات لرعاية النساء ذوات الإعاقة الضحايا أو الشاهدات في الدعاوى المتعلقة بحالات الاستغلال والعنف والاعتداء؛

(ج) اتخاذ الدولة الطرف تدبير الإيواء المؤسسي كتدبير رئيسي لرد الحقوق في حالات الاستغلال والعنف والاعتداء؛

(د) عدم حظر العقاب البدني للأطفال ذوي الإعاقة حظراً صريحاً؛

( ) استغلال ذوي الإعاقة في التسوّل، وبخاصة الأطفال.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تعتمد تشريعات تهدف إلى منع تعرض ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، مع إيلاء انتباه خاص للنساء والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وأن تستحدث بروتوكولات ودورات تدريبية في مجال التحقيق في حالات العنف ضد ذوي الإعاقة؛

(ج) وأن تنفذ توصيات لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/SLV/CO/3-4 ) المتعلقة بالحظر الصريح لأي شكل من أشكال العقاب البدني للأطفال وانسحاب هذا الحظر على الممارسات القائمة في مؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) وأن تنفذ، علاوة على ذلك، التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة للدولة الطرف في إطار النظر في تقرير السلفادور، المتعلقة بضرورة انتهاج نهج شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛

( ه‍( وأن تعتمد تدابير لمنع استغلال الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق التسوّل، وتنشئ برامج تهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع وكفالة حقهم في العيش فيه.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

37- تشعر اللجنة بقلق لأن تشريعات الدولة الطرف تجيز التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة، وعمليات الإجهاض لحالات الحمل الناجمة عادة عن اعتداءات جنسية، وكذلك لنقص المعلومات المقدمة عن حالات المساس بالسلامة الشخصية نتيجة لممارسات التقييد والاحتواء البدني والتسكين بالعقاقير والعلاجات المماثلة في إطار خدمات الرعاية الطبية النفسية، وعن الحالات التي نمت إلى علم نيابة الدفاع عن حقوق الإنسان.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي من تشريعاتها الأحكام التي تجيز تعقيم النساء ذوات الإعاقة دون موافقتهن، وتمنع ممارسة الإجهاض الناجم عن اعتداءات جنسية وتحقق فيها. وتوصيها أيض اً بضمان مبادرة السلطات الإدارية إلى تقديم ما يلزم من معلومات لرصد حالة ذوي الإعاقة المحتجزين في مستشفيات الأمراض النفسية.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

39- تشعر اللجنة بقلق إزاء بقاء الأطفال والشباب والكبار ذوي الإعاقة في المناطق الريفية دون شهادات ميلاد، ومن ثَم، دون وثائق هوية.

40- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في السجل المدني عند ولادتهم.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

41- تلاحظ اللجنة افتقار الدولة الطرف إلى إطار تشريعي وسياساتي للحق في العيش المستقل وأن حالة الفقر في المجتمع تشكل سبباً لإهمال ذوي الإعاقة وعزلتهم وانفصالهم عن أسرهم وعن المجتمع. وتأسف اللجنة لاستمرار خضوع الأطفال ذوي الإعاقة لتدابير "الإيواء المؤسسي".

42- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعتمد، بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، استراتيجية تهدف إلى إخراج ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، من مؤسسات الرعاية وتُرصد لها الموارد اللازمة، وتكفل إدماجهم في المجتمع وحقهم في العيش المستقل داخله، بما في ذلك إمكانية الحصول على المساعدين الشخصيين وخدمات الدعم المنزلي.كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تهدف إلى منع حجب ذوي الإعاقة أو عزلهم عن السياق الاجتماعي ومنع انفصالهم عن أسرهم وعن سياقهم الاجتماعي، بتوفير خدمات الدعم اللازمة للأسر.

التنقل الشخصي (المادة 20)

43- يساور اللجنة قلق بشأن عدم تعميم توزيع مساعدات التنقل الشخصي. وتشير اللجنة إلى عدم كفاية التدابير الرامية إلى كفالة التنقل الشخصي أو الافتقار إلى مثل هذه التدابير.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إمكانية الحصول على معدات التنقل ووسائلها المختلفة وعلى الم ساعدات التقنية والمساعدة الإنسانية أو الحيواني ة وتكنولوجيات الدعم، التي يفيد منها ذوي الإعاقة كافة، بمن فيهم سكان المناطق الريفية والسكان غير المستفيدين من أي من نظم الضمان الاجتماعي أو الحماية الخاصة.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

45- يساور اللجنة قلق بشأن عدم الاعتراف بلغة الإشارة السلفادورية كلغة رسمية وعدم اعتماد تدابير من أجل استحداث وتوفير وسائل الاتصال التراكمية والبديلة. كما يساور اللجنة قلق بشأن محدودية إمكانية استخدام لغة " برايل " وغيرها من وسائل الاتصال المتاحة لذوي الإعاقة البصرية ومحدودية ترويجها، وبخاصة باستخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعترف بلغة الإشارة السلفادورية كلغة رسمية وتعزز تعليمها، بما يشمل التأهيل المهني للمترجمين الشفويين من هذه اللغة وإليها، وتعزز كذلك استخدامها كوسيلة تكفل لذوي الإعاقة السمعية إمكانية الاطلاع على المعلومات؛

(ب) وأن تكفل توفر خدمات الإعلام العام بطرق وأشكال ميسّرة لذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير وسائل الاتصال التراكمية والبديلة لذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية وتكنولوجيات المعلومات الميسّرة لذوي الإعاقة البصرية، برصد الميزانية اللازمة لذلك.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

47- يساور اللجنة قلق بشأن نظام تجريد ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية وذوي الإعاقة السمعية من الأهلية القانونية، وغيرها من الحواجز الحائلة دون إمكانية الزواج وممارسة حقوقهم في مجالات الأسرة والأمومة والعلاقات الشخصية.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على إقرار تدابير ملائمة تيسر لذوي الإعاقة ممارسة حقوقهم في المسائل المتعلقة بالأسرة والأمومة والشؤون العائلية.

التعليم (المادة 24)

49- يساور اللجنة قلق بشأن انخفاض مستوى التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدرسة، فضل اً عن الافتقار إلى ترتيبات تيسيرية معقولة تكفل الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وللكبار في جميع المراحل التعليمية. وتعرب اللجنة عن قلقها للتمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية في إعمال الحق في التعليم وفي مواصلة الدراسة. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم إقرار مبدأ مجانية التعليم للأطفال ذوي الإعاقة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تستحدث نظام التعليم الشامل للجميع في جميع المراحل التعليمية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، مع توخي المنظورين الجنساني والثقافي، بوضع الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لإتاحة التحاق الأطفال والشباب ذوي الإعاقة بنظام التعليم؛

(ب) وأن تعتمد خطة للتأهيل الإلزامي للمعلمين في منهجيات التعليم الشامل لذوي الإعاقة، مع إلغاء الشروط المعوّقة لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية في التعليم ولمواصلة الدراسة، وأن ترصد الميزانية اللازمة لهذا الغرض؛

(ج) وأن تنفذ مبادرات وتحالفات بين القطاعين العام والخاص من أجل استحداث مواد تربوية ومنهجيات تعليمية بأشكال ميسّرة لذوي الإعاقة، فضلاً عن إتاحة إمكانية استخدام الطلاب ذوي الإعاقة التكنولوجيات الجديدة وشبكة الإنترنت.

الصحة (المادة 25)

51- يساور اللجنة قلق إزاء التمييز ضد ذوي الإعاقة في إعمال الحق في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، نتيجة لوجود حواجز تعترض إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، تشمل نقص المعدات ذات التصميم العام، كالمعدات المستخدمة في تقديم خدمات طب النساء والتوليد، على سبيل المثال. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم توافر معلومات عن حق ذوي الإعاقة في الصحة في المناطق الريفية وعدم توفر خدمات إعادة التأهيل في المجتمعات المحلية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن تنفيذ الإجراءات الطبية دون موافقة ذوي الإعاقة موافقةً حرة عن علم.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لحماية ذوي الإعاقة من التعرض للتمييز في مجال الصحة، وتكفل إمكانية إفادتهم من نظم التأمين الصحي، وتنظم حملات صحية عامة تستهدف ذوي الإعاقة، تشمل البُعدين الجنساني والعمري، والحقوق الجنسية والإنجابية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم خدمات الرعاية المتصلة به، وأن تشمل النساء ذوات الإعاقة بحملات الوقاية من سرطان الثدي وسرطان الرحم؛

(ب) وأن تعتمد خططاً وترصد ميزانيات من أجل تيسير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير المعدات ذات التصميم العام؛

(ج) وأن تستحدث إحصاءات وتجمع بيانات عن ذوي الإعاقة من أجل تحسين عمليات التخطيط التي من شأنها أن تمكّنهم من الحصول على الخدمات الصحية في البلاد، وأن تحدد خيارات إمكانية الحصول على خدمات إعادة التأهيل في المجتمعات المحلية؛

(د) وأن تعتمد تدابير تكفل احترام حق ذوي الإعاقة في إبداء موافقتهم الحرة عن علم على الخضوع للعلاج الطبي.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

53- تشعر اللجنة بقلق بشأن عدد الأشخاص الذين أُصيبوا بإعاقة ما جراء تعرّضهم لحوادث أثناء هجرتهم، وبشأن الافتقار إلى برامج لإعادة التأهيل المهني والاجتماعي من أجل إدماجهم في المجتمع.

54- تحث اللجنة الدولة الطرف على تخطيط وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل المهاجرين السلفادوريين العائدين إلى وطنهم الذين أُصيبوا بإعاقة ما بغية إعادة إدماجهم مهني اً واجتماعي اً.

العمل والعمالة (المادة 27)

55- تشعر اللجنة بقلق لوجود ثغرة بين الرجال والنساء من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بفرص العمل ولعدم وجود آليات لرصد مستوى المساواة في عمالة ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيض اً لأن وضع الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يشكل جزء اً لا يتجزأ من سياسات العمالة، الأمر الذي يُديم التمييز ضد ذوي الإعاقة في مجال العمل. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم توفير التأهيل المهني لذوي الإعاقة.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير، تشمل تدابير العمل الإيجابي، من أجل كفالة المساواة بين الرجال والنساء من ذوي الإعاقة في فرص الوصول إلى سوق العمل. كما توصي اللجنة بتنفيذ برامج للتأهيل المهني لذوي الإعاقة، وبتعزيز تدريبهم على نحو رسمي وغير رسمي بالمجان من جانب الهيئة التقنية المعترَف بها من الدولة لتقديم هذه الخدمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

57- تلاحظ اللجنة اقتصار أثر تدابير الحماية الاجتماعية بصفة رئيسية على حماية ذوي الإعاقة الناجمة عن النزاع المسلح، وافتقار الدولة إلى استراتيجياتٍ تهدف إلى الوفاء بحق ذوي الإعاقة في مستوى معيشة لائق وفي الحماية الاجتماعية بشتى جوانبها، بما في ذلك توفير المسكن والملبس والمأكل ومياه الشرب والحد من الفقر. كما يساور اللجنة قلق لعدم تمكّن ذوي الإعاقة القاطنين في المناطق الريفية والمناطق النائية من الحصول على مختلف الخدمات الأساسية، بما فيها مياه الشرب وخدمات التصحاح ، ولأن مبادرات توفير المياه لا تأخذ احتياجات ذوي الإعاقة في الاعتبار.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد ما يلائم من تدابير تكفل لذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، إمكانية الإفادة من نظامي الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية غير القائمة على دفع اشتراكات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات عامة، بما في ذلك سياسات لمكافحة الفقر، تهدف إلى تنفيذ مضمون حق ذوي الإعاقة في مستوى معيشة لائق وفي الحماية الاجتماعية، برصد الميزانية اللازمة لذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير من أجل إزالة الحواجز الحائلة دون إمكانية حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية، وكذلك على مياه الشرب وخدمات التصحاح ، في المناطق الريفية والمناطق النائية، بالتشاور مع منظمات ذوي الإعاقة وإشراكها في عملية رصد هذه التدابير.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

59- تأسف اللجنة لأن قانون الانتخابات يمنع ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية أو الذهنية من ممارسة الحق في الترشّح لمناصب في الحكومات المحلية. وتلاحظ اللجنة بقلق افتقار البلد إلى آليات تكفل لذوي الإعاقة إمكانية التصويت السري، وعدم كفاية التدابير التي تضمن لهم إمكانية الحصول على الوظائف التي تُشغل بالانتخاب.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام القانونية التقييدية لممارسة ذوي الإعاقة الحق في الانتخاب، واعتماد تدابير تكفل لهم إمكانية الترشّح للمناصب التي تُشغل بالانتخاب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز دور منظمات ذوي الإعاقة في مجالات المشاركة السياسية والاجتماعية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

61- يساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى تدابير تتيح لذوي الإعاقة إمكانية الإفادة من الأنشطة الثقافية، كالمسارح والمتاحف، والمشاركة فيها، وإزاء قلة ما أُحرز من مظاهر تقدم في القطاع الخاص من أجل تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والشباب، في الحياة الثقافية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة رسم سياسات ووضع تدابير تكفل لذوي الإعاقة المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك إبرام اتفاقات عامة وخاصة مع منظمات المجتمع المدني والشركات لإنشاء أماكن ترفيهية وثقافية متاحة لهم.

جيم- الالتزامات المحددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

63- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإحصاءات الرسمية لا تعكس حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحيط اللجنة علم اً بما أُبرم من اتفاقات لاستحداث تعداد لذوي الإعاقة.

64- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشمل عملية استحداث تعداد سكانها المقبل جمع معلومات عن حالة حقوق ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في المناطق الريفية والحضرية.

التعاون الدولي (المادة 32)

65- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تقرّ مشاركة المجتمع المدني في برامج التعاون الدولي، وبخاصة البرامج المتعلقة بالإعاقة، وهو جانب ضروري لتعزيز مجتمعٍ شاملٍ للجميع.

66- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إفساح المجال لمشاركة منظمات ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ المشاريع المموِّلة من وكالات التعاون الدولي، وإلى إنشاء برامج التعاون الدولي المتعلقة بالإعاقة على أساس نموذج حقوق الإنسان الذي تستند إليه الاتفاقية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

67- يساور اللجنة قلق لأن المجلس الوطني للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يستوفي حتى الآن شروط الاتفاقية بشأن آلية التنفيذ.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام لتنفيذ الاتفاقية يتفق اتفاق اً تام اً مع أحكام المادة 33 منها.

69- وتشعر اللجنة بقلق لأن الدولة الطرف لم تُنشئ إطار اً للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد رسمي اً آلياتٍ لرصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الداخلي، بمشاركة المجتمع المدني وفي ظل وجود هيئة تستند إلى مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان.

التعاون التقني

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني من المنظمات التابعة لفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية بهدف تلقي التوجيه والمساعدة من أجل تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية ونشرها

72- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات المقدمة لها في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإحالة الملاحظات الختامية، من أجل النظر فيها واعتماد تدابير بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والمجلس الوطني، وموظفي الوزارات المختصة، وأعضاء القضاء، والفئات المهنية المعنية، كالمهنيين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى السلطات المحلية، والقطاع الخاص، ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي المتاحة.

73- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بأشكال يسهل الاطلاع عليها، ولا سيما فيما بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما بين هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم.

74- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعويل على مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الإعاقة، من أجل إعداد تقاريرها الدورية المقبلة.

التقرير المقبل

75- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 14 كانون الثاني/يناير 2018.