الأمم المتحدة

CERD/C/GTM/CO/16-17

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

27 May 2019

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لغواتيمالا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لغواتيمالا، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/GTM/16-17) ، في جلستيها 2715 و2716 (CERD/C/SR.2715 وCERD/C/SR.2716) المعقودتين في 25 و26 نيسان/أبريل 2019. واعتمدت، في جلستيها 2731 و2732، المعقودتين في 7 و8 أيار/مايو 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر لغواتيمالا، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/GTM/16-17). وترحب اللجنة أيضاً بالحوار الصريح الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي مثّل جميع فروع حكومتها، وبالمعلومات الإضافية المقدمة في أعقاب الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد سياسة الفترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٥ بشأن وصول الأشخاص المنتمين للشعوب الأصلية إلى العدالة، وإنشاء دائرة الادعاء العام للأمانة المعنية بالشعوب الأصلية بهدف تنفيذ السياسة ورصدها وتقييمها؛

(ب) اعتماد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، في عام 2015، للسياسة الوطنية المتعلقة بالقابلات المنتميات إلى الشعوب الأربعة لغواتيمالا.

٤ - وترحب اللجنة بإنجاز التعداد السكاني الوطني الثاني عشر والتعداد السابع للمساكن في عام 2018، اللذين أتاحا لأول مرة للمجيبين الإبلاغ عن انتمائهم الإثني وتراثهم على أساس التحديد الذاتي للهوية.

٥ - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة ودائمة للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية في أيار/ مايو 2018، وتشجع الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الواجب لجميع التوصيات الواردة في تقريرها (A/HRC/39/17/Add.3) .

٦ - وترحب اللجنة بالمشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني الغواتيمالي، بما في ذلك المرجعيات والمنظمات المعنية بالشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، ولمكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، في عملية إعداد التقارير عن طريق تقديم المعلومات الخطية والشفوية إلى اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز فرص التشارك مع المجتمع المدني، وعلى تعزيز تعاونها مع مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

جمع البيانات

٧ - بينما تلاحظ اللجنة أن التحديد الذاتي للهوية قد استُحدث في التعداد السكاني الوطني الثاني عشر والتعداد السابع للمساكن، وأن النتائج الأولية ستُبلغ في أثناء هذا العام، فإن القلق يساورها بشأن التقارير التي تفيد بأن عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالكيفية التي ينبغي أن تطبق بها الفئات ربما أعاق التحديد الذاتي للهوية، ولا سيما من قِبل الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ، من غير شعب الغاريفونا ، ومن قِبل جماعات إثنية أخرى، كالروما . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لنقص المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية ومؤشرات حقوق الإنسان اللازمة لتقييم المستويات المعيشية للجماعات الإثنية المختلفة والإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادة ٢).

٨- تود اللجنة أن تذكِّر الدولة الطرف بأهمية وجود بيانات إحصائية موثوقة ومحدَّثة وكاملة عن التركيبة الديمغرافية للسكان لغرض صياغة السياسات العامة والبرامج الرامية إلى حماية الفئات الضعيفة من التمييز العنصري وتقييم تنفيذ الاتفاقية بالنسبة إلى مختلف فئات المجتمع. وبناءً على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الجمع المنهجي للبيانات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالانتماء الإثني والتراث، من قِبل المؤسسات العامة ذات الصلة، وأن تضع الدولة الطرف مؤشرات اجتماعية - اقتصادية ومؤشرات لحقوق الإنسان مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والإقليم والمنطقة الحضرية أو الريفية، بما في ذلك أبعد المناطق. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنقح الدولة الطرف الفئات المستخدمة للتحديد الذاتي للهوية بغية جمع معلومات عن جميع الجماعات الإثنية في الدولة الطرف. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 4(1973) المتعلقة بتقديم الدول الأطراف تقارير عن التركيبة الديمغرافية للسكان في كل منها.

التشريعات

٩ - لا يزال القلق يساور اللجنة من أن عملية مناقشة واعتماد التشريعات المقترحة الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري وإلى حماية حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي لم تحرز تقدماً (المادة ٢).

١٠- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/GTM/CO/14-15 ، الفقرة 9) وتحث الدولة الطرف على أن تولي أولوية في جدول أعمالها التشريعي لمناقشة واعتماد مشاريع القوانين، بما في ذلك مشاريع القوانين التي قُدمت إلى الكونغرس عملاً باتفاقات السلام، التي تهدف إلى تعزيز مكافحة التمييز العنصري وإلى تعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

التدابير المؤسسية

١١ - تعرب اللجنة عن القلق لأنه رغم ما بُذل من جهود، لا تزال المؤسسات المنشأة لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك اللجنة الرئاسية لمناهضة التمييز والعنصرية، والمؤسسات المنشأة لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، مثل مكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية، غير قادرة على الاضطلاع بولاياتها على نحو فعال، أو معالجة قضايا التمييز بصورة مرضية، أو حماية حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وهو ما يُعزى إلى جملة أمور، منها الافتقار إلى الموارد والقدرات، وعدم كفاية مشاركة الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في هذه المؤسسات (المادة ٢).

١٢- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( CERD/C/GTM/CO/14-15 ، الفقرة 25) وتوصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) استعراض وتقييم فعالية إطارها المؤسسي من أجل حماية حقوق الشعوب الأصلية ومكافحة التمييز العنصري؛

( ب) اتخاذ الخطوات اللازمة، بمشاركة تامة وشفافة من جانب الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، من أجل إعادة هيكلة الإطار المؤسسي وتعزيزه، بما في ذلك اللجنة الرئاسية لمناهضة التمييز والعنصرية ومكتب الدفاع عن حقوق نساء الشعوب الأصلية؛

( ج) ضمان تزويد المؤسسات المسؤولة عن مكافحة التمييز العنصري وحماية حقوق الشعوب الأصلية بالموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية والاضطلاع بولاياتها على أكمل وجه.

التمييز الهيكلي

١٣ - يساور اللجنة قلق بشأن الآثار المستمرة المترتبة على التمييز التاريخي والهيكلي الذي تتعرض له الشعوب الأصلية، بما في ذلك شعب الغاريفونا ، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي في الدولة الطرف، وهو ما يتجلى في ارتفاع معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن تأثير التمييز على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحقوق في الغذاء والصحة والتعليم. و تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن حصة الإنفاق الاجتماعي العام المكرسة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية (المادتان ٢ و٥).

١٤- توصي اللجنة، بالإشارة إلى توصياتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ورقم ٣٢(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، ورقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد سياسة وطنية شاملة لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية، تعمل بصورة فعالة على تعزيز الإدماج الاجتماعي والحد من ارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة في صفوف الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى القضاء على التمييز الهيكلي ضد الشعوب الأصلية؛

( ب) اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من سوء التغذية المزمن بين أطفال الشعوب الأصلية، ولضمان حق الشعوب الأصلية في الغذاء الكافي؛

( ج) ضمان توفير الرعاية الصحية الجيدة التي يسهل الحصول عليها، على نحو يراعي بوجه خاص احتياجات الشعوب الأصلية وتقاليدها وخصوصياتها الثقافية؛

( د) ضمان توفير التعليم الجيد الذي يسهل حصول أطفال الشعوب الأصلية عليه، بما في ذلك التعليم بلغتهم الأم، وذلك بوضع خطط للتعليم المتعدد الثقافات تمشياً مع هدف تعزيز وحفظ الهوية الثقافية للشعوب الأصلية، وتكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على الأمية في أوساط الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء؛

(ه) تقييم الإنفاق العام على السياسات المتعلقة بالشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، مع إيلاء الاهتمام الواجب للاختلافات والفجوات القائمة بين هذه الفئات وبقية السكان بغية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة وزيادة حصة الإنفاق الاجتماعي العام المكرسة لهذه الفئات.

النزاع المسلح واتفاقات السلام

١٥ - لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن ضعف التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات السلام، ولا سيما الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية، وبشأن عدم التركيز على حقوق الإنسان ونوع الجنس في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للتعويضات. وعلى الرغم من التقدم المحرز في إدانة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع المسلح الداخلي، فإن القلق يساور اللجنة لأنه في بعض الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة للشعوب الأصلية، لا يزال الإفلات من العقاب مستمراً، ولأنه عند اتخاذ إجراءات قضائية، عادةً ما يعتريها تأخر كبير، مما يعوق حصول الضحايا على العدالة والجبر. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن مشروع القانون رقم 5377، الذي سيعدِّل قانون المصالحة الوطنية بحيث يمنح عفواً عاماً عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة أثناء النزاع المسلح الداخلي (المواد ٢ و٥ و٦).

١٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تكثيف جهودها الرامية إلى إجراء تحقيقات فعالة بهدف مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع المسلح؛

( ب) اعتماد التدابير اللازمة لضمان وصول الشعوب الأصلية إلى سبل الانتصاف القضائية الفعالة والمناسبة من حيث التوقيت وحصولها على التعويض الشامل استناداً إلى نهج متعدد الثقافات يراعي المنظور الجنساني، ولتنفيذ تدابير الجبر التي تقررها المحاكم؛

( ج) تطبيق الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق الشعوب الأصلية وضمان تنفيذ برنامج التعويضات الوطني استناداً إلى نهج لحقوق الإنسان ينطوي على منظور جنساني، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للبرنامج؛

( د) النظر في سحب مشروع القانون رقم 5377 المتعلق بتعديل قانون المصالحة الوطنية، فضلاً عن أي مشروع قانون آخر من شأنه أن يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب أو إعفائهم من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها أثناء النزاع المسلح الداخلي.

التحريض على التمييز العنصري والكراهية العنصرية

١٧ - تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المحلي لا يعرِّف نشر الأفكار القائمة على الاستعلاء العرقي أو الكراهية العنصرية، أو التحريض على التمييز العنصري، أو أعمال العنف ذات الدوافع العنصرية أو التحريض على ارتكاب هذه الأفعال، بوصفها جرائم يعاقب عليها على النحو المنصوص عليه في المادة ٤ من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن القلق بشأن التقارير التي تفيد بأن الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي يُستهدفون بالخطاب التمييزي والأفعال التمييزية، وفي بعض الحالات من قِبل مسؤولي الدولة (المواد ٢ و٤ و٧).

١٨- تكرر اللجنة مجدداً توصيتيها السابقتين ( CERD/C/GTM/CO/12-13 ، الفقرة 7، و CERD/C/GTM/CO/14-15 ، الفقرة 19) بأن تنفذ الدولة الطرف على نحو كامل التزامها بموجب المادة ٤ من الاتفاقية بأن تعرِّف التحريض على التمييز العنصري وجميع أفعال العنف ذات الدوافع العنصرية بوصفها جرائم جنائية، بما يضمن المعاقبة على هذه الأفعال بعقوبات تتناسب مع جسامتها. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة التحريض على التمييز العنصري ومنع ومكافحة مظاهر العنصرية في وسائط الإعلام، ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، بصرف النظر عن مناصبهم. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حملات للتوعية العامة بشأن احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية.

التشاور المسبق

١٩ - تعرب اللجنة عن القلق لأنه رغم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة ب الشعوب الأصلية والقبلية لعام ١٩٨٩(رقم ١٦٩) وإصدار المحكمة الدستورية لأحكام ذات صلة، لم تضع الدولة الطرف بعد آليات لإنفاذ حق الشعوب الأصلية، بما في ذلك شعب الغاريفونا ، في التشاور معها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يخص أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر على تمتعها الفعلي بحقوقها. وتأسف اللجنة لأن السياسات والبرامج المتعلقة بالشعوب الأصلية لم تخضع للتشاور المناسب. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن تأثير مشاريع التنمية الاقتصادية على أراضي الشعوب الأصلية ومواردها وطرق حياتها التقليدية، وبشأن عدم إجراء مشاورات وعدم تنفيذ دراسات من جانب هيئات مستقلة ومؤهلة لأثر هذه المشاريع على حقوق الإنسان قبل إطلاق تلك المشاريع ( المادتان ٢ و٥).

٢٠- تذكِّر اللجنة بأن احترام حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري يشكّلان جزءاً أساسياً من جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبأن لكلٍ من الدولة والقطاع الخاص دوراً أساسياً في هذا الصدد. وبناءً على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد التدابير المناسبة، بالتشاور مع الشعوب الأصلية بما في ذلك شعب الغاريفونا ، لضمان حقها في التشاور معها بشأن أي إجراء تشريعي أو إداري قد يؤثر على حقوقها، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، مع مراعاة التقاليد والخصائص الثقافية لكل شعب، بما في ذلك التقاليد والخصائص المتصلة باتخاذ القرار؛

( ب) كفالة الاحترام الواجب لحق الشعوب الأصلية في التشاور معها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية والصناعية ومشاريع الطاقة والهياكل الأساسية ومشاريع تنمية الموارد الطبيعية التي قد تؤثر على أراضيها ومواردها الطبيعية، بما يضمن إجراء هذه المشاورات في الوقت المناسب وبطريقة منهجية وشفافة، مع التمثيل المناسب للشعوب المتضررة؛

( ج) كفالة قيام هيئات مستقلة ومحايدة، في إطار عمليات التشاور المسبقة، بإجراء دراسات لآثار مشاريع التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد الطبيعية المنفذة في أراضي الشعوب الأصلية على حقوق الإنسان، ومنها الآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية المحتملة، بهدف حماية أساليبها التقليدية في الحياة وكسب الرزق؛

( د) القيام، بالتشاور مع الشعوب الأصلية التي تضررت أراضيها ومواردها، بتحديد التدابير اللازمة للتخفيف من الأضرار، والتعويضات المقدمة عن الأضرار أو الخسائر المتكبدة، وحصة هذه الشعوب في المنافع المكتسبة من هذه الأنشطة.

الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية

٢١ - يساور اللجنة قلق بشأن عدم حماية الملكية الجماعية للشعوب الأصلية، ولا سيما انعدام اليقين القانوني والضمانات القانونية فيما يتعلق بتمليك الأراضي والأقاليم التي تقطنها تقليدياً الشعوب الأصلية، وتعيين وتعليم حدودها، وإعادتها. ويساور اللجنة قلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن الشعوب الأصلية تتعرض للإخلاء القسري من أراضيها دون حماية قانونية مناسبة، وأحياناً باستخدام القوة المفرطة ( المادتان٢ و٥) .

٢٢- في سياق إشارة اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23(1997) ب شأن حقوق الشعوب الأصلية، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) إنشاء آلية مناسبة وفعالة تمكّن من المطالبة بالأراضي واستعادة أراضي وأقاليم الأسلاف، وضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية تكفل لهذه الآلية أن تعمل بفعالية؛

( ب) ضمان حماية حق شعوبها الأصلية في تملك أراضيها وأقاليمها ومواردها وفي استخدامها وتنميتها وبسط سيطرتها الكاملة عليها، وذلك بوسائل منها الاعتراف القانوني اللازم والضمانات القانونية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية؛

( ج) توفير الحماية الكافية من الإخلاء القسري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق والعادات والتقاليد والثقافات الخاصة بالشعوب الأصلية، بطرق منها الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، والتوصل إلى اتفاق مسبق بشأن التعويض المنصف والعادل، وإتاحة خيار الانتقال إلى موطن آخر ملائم ثقافياً أو، حيثما أمكن، خيار العودة وفقاً للمادة ١٠ من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية الفعالة في حالة انتهاكات الحقوق؛

( د) اتخاذ تدابير مختلفة، منها التدابير التشريعية، لمنع الاستخدام المفرط للقوة وإساءة المعاملة وسوء استعمال السلطة ضد أفراد الشعوب الأصلية، بوسائل منها احترام مبدأ التناسب والضرورة القصوى في استخدام القوة، وتقديم دورات تدريبية لموظفي إنفاذ القانون بشأن استخدام القوة واستعادة القانون والنظام باستخدام الآليات التقليدية.

شعب الزينكا

٢٣ - يساور اللجنة القلق لأن هوية وثقافة شعب الزينكا معرضتان للتهديد، ولأن ذلك تفاقم بسبب حرمان أفراد هذا الشعب من الحق في التشاور المسبق فيما يتعلق بالعمليات التي تباشرها شركة سان رافائيل للتعدين في الأراضي التي يقطنها تقليدياً شعب الزينكا ( المواد ٢ و٥ و٧).

٢٤- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لحماية وحفظ الهوية الثقافية للشعوب الأصلية، وبخاصة شعب الزينكا ، وذلك بتهيئة بيئة مواتية لهذه الشعوب تمكّنها من الحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافاتها ولغاتها وتقاليدها وعاداتها ومن تنميتها والتعبير عنها ونشرها.

حرية التعبير

٢٥ - لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب عدم إحراز تقدم نحو اعتماد إطار قانوني لوسائط الإعلام المجتمعية الخاصة بالشعوب الأصلية. ويساورها القلق بوجه خاص بشأن التقارير التي تفيد بمقاضاة مشغلي محطات الإذاعة المجتمعية (المواد ٢ و٥ و٧).

٢٦- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/GTM/CO/14-1 5 ، الفقرة 24) ، وتحث الدولة الطرف على أن تعتمد، بمشاركة الشعوب الأصلية، إطاراً قانونياً لوسائط الإعلام المجتمعية، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع الاستخدام التعسفي للأحكام الواردة في القانون الجنائي لمقاضاة مشغلي محطات الإذاعة المجتمعية الخاصة بالشعوب الأصلية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

٢٧ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع سياسة عامة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتماد النيابة العامة للأمر رقم 5-2018 بشأن التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. غير أن اللجنة لا يزال يساورها قلق بالغ بشأن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قيادات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمدافعون عن حقوق هاتين الفئتين، بأعمال العنف والتهديدات والاعتداءات على حياتهم . ويساورها القلق بوجه خاص بشأن حالات إساءة الاستخدام الجنائي للإجراءات القانونية لتجريم المدافعين عن حقوق وأراضي الشعوب الأصلية، ولا سيما أولئك الذين يعارضون مشاريع التنمية الاقتصادية الواسعة النطاق في أراضي الشعوب الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ال حملات الإعلامية التي تستهدف تشويه سمعة المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية، بمن فيهم قيادات هذه الشعوب (المادتان ٢ و٥).

٢٨- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إجراء تحقيقات وافية ونزيهة وفعالة في جميع ما يرد من بلاغات بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لهجمات تستهدف حياتهم أو سلامتهم البدنية أو حريتهم، وكذلك في كل أعمال العنف والتهديد والمضايقة والترهيب والتسلط وتشويه السمعة المرتكبة ضد قيادات الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي؛

( ب) العمل، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني، بما يشمل ممثلي الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، على التعجيل بوضع واعتماد سياسة عامة بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان أن تشمل هذه السياسة آليات واستراتيجيات فعالة للحماية، وأن تراعي الاختلافات الثقافية والإقليمية والجنسانية، وأن يُخصص لها ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

( ج) اتخاذ خطوات فعالة ومناسبة من حيث التوقيت لمنع التسلط على المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما قيادات الشعوب الأصلية والمدافعين عن حقوق هذه الشعوب، ومنع مضايقتهم والاستخفاف بهم وتجريمهم، بوسائل منها حملات الإعلام والتوعية التي تركز على العمل الأساسي الذي يؤدونه، وذلك من أجل تهيئة بيئة من التسامح تمكنهم من الاضطلاع بأنشطتهم دون ترهيب وتهديد وأعمال انتقامية.

ا لمشاركة السياسية

٢٩ - لا يزال القلق يساور اللجنة لعدم كفاية تمثيل الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وخاصة نساء الشعوب الأصلية، في الحياة السياسية للبلد. وتأسف اللجنة لأن التعديل الذي أُدخل في عام 2017 على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية لم يتضمن أحكاماً تعزز المشاركة السياسية للشعوب الأصلية، الأمر الذي يؤثر سلباً على مشاركتها في انتخابات عام ٢٠١٩ (المادتان ٢ و٥).

٣٠- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CERD/C/GTM/CO/14-1 5 ، الفقرة 16 ) وتحث الدولة الطرف على أن تعتمد، بالتشاور مع الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، تدابير فعالة، بما في ذلك تشريعات، تكفل المشاركة الكاملة للشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما النساء، في الشؤون العامة، في كل من مناصب اتخاذ القرار والمؤسسات التمثيلية. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فرصاً متكافئة لتمكين الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما النساء، من المشاركة في جميع مستويات الإدارة الحكومية على الصعيدين المحلي والوطني.

حقوق العمل

٣١ - تعرب اللجنة عن القلق بشأن التقارير التي تفيد بتعرض العمال المنتمين للشعوب الأصلية لظروف عمل متدنية، ولا سيما في القطاع الزراعي ومزارع النخيل الأفريقي، وعدم تمتعهم بحقوقهم في مجال العمل أو عدم استفادتهم من الضمان الاجتماعي، ووقوعهم في كثير من الأحيان ضحايا للاستغلال في مجال العمل أو للعمل القسري (المادتان ٢ و٥).

٣٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) ضمان تمتع الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما العاملين في القطاع الزراعي، بظروف عمل عادلة ومُرضية، في القانون والممارسة العملية، بما في ذلك تقاضيهم أجراً يكفل لهم ولأسرهم ظروفاً معيشية لائقة، واستفادتهم من الضمان الاجتماعي؛

( ب) منع جميع حالات العمل القسري والاستغلال في العمل، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القضائية الفعالة وحصولهم على ما يكفي من الحماية والإنصاف، وضمان مقاضاة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم على النحو الواجب بحسب جسامة جريمتهم؛

( ج) تعزيز إدارة تفتيش العمل، بضمان تخصيص ما يلزم لها من موارد بشرية وتقنية ومالية تمكنها من الاضطلاع بولايتها بفعالية.

حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي

٣٣ - تعرب اللجنة عن القلق بشأن الأشكال المتعددة للتمييز الذي تتعرض له النساء المنتميات للشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، لا سيما في الحصول على العمل والتعليم والصحة. وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة لتحسين فرص حصول النساء والمراهقات المنتميات للشعوب الأصلية على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فإن القلق يساورها بشأن جملة أمور، منها أن افتقاد الأهمية الثقافية واللغوية لا يزال يعوق الحصول على خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن الانزعاج لارتفاع معدل العنف ضد نساء الشعوب الأصلية، بما فيه العنف الجنسي، ولتفشي الإفلات من العقاب، وهو ما يُعزى جزئياً إلى الصعوبات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة.

٣٤- في ضوء توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تكثيف جهودها لمكافحة الأشكال المتعددة للتمييز الذي تتعرض له نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، بطرق منها تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتمييز العنصري؛

( ب) اتخاذ تدابير تكفل حصول نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي على التعليم والعمل والرعاية الصحية، مع مراعاة الفروق الثقافية واللغوية؛

( ج) ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة ثقافياً، بطرق منها تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالقابلات المنتميات إلى الشعوب الأصلية؛

( د) اتخاذ خطوات لمنع العنف الجنساني ضد نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، وإجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات ارتكاب هذا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وضمان معاقبة مرتكبيه على النحو الواجب، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وإلى آليات الحماية الفعالة والمناسبة ثقافياً.

ال أشكال المتعددة للتمييز

٣٥ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن الأثر الفعلي لهذه التدابير في الحد من الأشكال المتعددة للتمييز الذي يتعرض له ذوو الإعاقة من المنتمين إلى الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي (المواد ١ و٢ و٥).

٣٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمكافحة الأشكال المتعددة للتمييز الذي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك بسبل منها تعميم مراعاة البُعد الإثني في التدابير التي تعتمدها لمكافحة التمييز القائم على أساس الإعاقة.

الوصول إلى العدالة

٣٧ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة؛ بيد أن القلق يساورها لأن عدم استقلال القضاء، واستمرار التمييز العنصري في نظام العدالة، وافتقاد الأهمية الثقافية واللغوية، كل ذلك لا يزال يحول دون وصول الشعوب الأصلية بشكل فعال إلى العدالة، ولا سيما النساء. ويساورها القلق أيضاً لأنه، رغم الاعتراف القانوني بوجود النظام القانوني للشعوب الأصلية، لم يُعتمد بعد مشروع القانون المتعلق بهذا النظام، ولأن هذا النظام لا يحظى بالاعتراف من قِبل بعض المؤسسات. وأخيراً، تعرب اللجنة عن القلق لقلة عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن التمييز العنصري (المادتان 2 و6).

٣٨- في سياق إشارة اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) ب شأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان وصول الشعوب الأصلية إلى العدالة، ودعم الحقوق الأساسية وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وكفالة الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية السريعة والفعالة، وتقديم التعويضات إلى جميع ضحايا التمييز العنصري؛

( ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية كوسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري، بطرق منها حماية سلامة القضاة؛

( ج) اتخاذ الخطوات اللازمة للاعتراف بالنظام القضائي للشعوب الأصلية واحترامه، تمشياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بوسائل منها إمكانية اعتماد مشروع القانون المتعلق بالنظام القضائي للشعوب الأصلية وتعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات النظام القضائي العادي والنظام القضائي للشعوب الأصلية؛

( د) القضاء على التمييز العنصري في نظام العدالة، بتقديم التدريب لأفراد الشرطة وأعضاء النيابة والمحامين ومحاميي الدفاع والقضاة والعاملين في نظام القضاء من أجل توعيتهم بالآثار السلبية للتمييز العنصري وضمان التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية.

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٣٩- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وإضافةً إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب وعلى اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرته الجمعية العامة في قراره ا 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

٤١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، الذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤٢- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) ب شأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/ سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعتمدة في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٣- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إعداد وتنفيذ برنامج مناسب أو تدابير أو سياسات، بالتعاون مع المنظمات المعنية بالشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، بما في ذلك شعب الغاريفونا . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير اطلاعه عليها بمجرد تقديمها، وبنشر هذه الملاحظات الختامية باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في الدولة الطرف.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٤٦- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى 2 شباط/فبراير 2012، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة، التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من ال نظام الداخلي للجنة، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 10 (التشريعات) و16(أ) و (ج) و (د) (النزاع المسلح واتفاقات السلام) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٤٨- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 14 (التمييز الهيكلي) و20 (التشاور المسبق) و22 (الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين في وثيقة واحدة، بحلول 17 شباط/فبراير 2022، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 200 21 كلمة.