الأمم المتحدة

CERD/C/NZL/CO/18-20

Distr.: General

17 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقارير نيوزيلندا الدورية من الثامن عشر إلى العشرين ، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في تقارير نيوزيلندا الدورية من الثامن عشر إلى العشرين (CERD/C/NZL/18-20) المقدمة في وثيقة واحدة في جلستيها 2221 و2222 (CERD/C/SR.2221 و2222)، المعقودتين في 21 و22 شباط/فبراير 2013. واعتمدت اللجنة في جلستها 2230 المعقودة في 28 شباط/فبراير 2013 (CERD/C/SR.2230) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى العشرين الذي صيغ وفق اً لمبادئ اللجنة التوجيهية لإعداد التقارير، بما في ذلك التقيد بالعدد المحدد من الصفحات وأخذ ملاحظات اللجنة الختامية السابقة بعين الاعتبار. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وبجهوده من أجل تقديم أجوبة شاملة وردود إضافية على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بتقدير ما  حصل في الدولة الطرف منذ تقريرها الأخير من تطورات في المجال التشريعي وعلى صعيد السياسات لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك:

(أ) قانون الهجرة لعام 2009 الذي دخل حيز النفاذ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، والذي أزال الحواجز التي تمنع حصول الأطفال الأجانب على التعليم وحدد عدد الحالات التي يجوز فيها احتجاز طالبي اللجوء؛

(ب) تنفيذ برنامج السكن الصحي الذي يتوخى تخفيف حدة الاكتظاظ في السكن في أوساط الشعوب الأصلية ل جزر المحيط الهادئ؛

(ج) نشر سياسة جديدة للمساواة والتنوع فيما  يتعلق بالخدمات العامة في عام 2008؛

(د) التصديق على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 25 أيلول/سبتمبر 2008؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 20 أيلول/سبتمبر 2011 ؛

( ) الموافقة الرسمية على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007 (رغم بعض الشروط) وكذلك اعتماد المحكمة العليا النيوزيلندية على الإعلان في تفسير نطاق حقوق شعب الماوري فيما  يتعلق بالمياه العذبة ومصادر الطاقة الحرارية الأرضية في قضية مجلس شعب الماوري النيوزيلندي وآخرين ضد وزير العدل وآخرينSC98/2012[2013]NZSC6، التي صدر فيها الحكم في 27 شباط/فبراير 2013.

4- وترحب اللجنة بالبرامج والاستراتيجيات والمبادرات الأخرى العديدة القيِّمة الرامية إلى تحسين العلاقات الإثنية وزيادة وعي السكان فيما  يتعلق بالتمييز العنصري والاندماج والتسامح والتعددية الثقافية، بما في ذلك حزمة برامج توظيف الشباب والمحاكم المختصة في قضايا تعاطي الكحول وغيرها من المخدرات واستراتيجية الشرطة النيوزيلندية المتعلقة بالإثنيات والتوصيات الواردة في الدراسة المعنونة "مسار عادل للجميع؟".

5- وترحب اللجنة بمساهمات المفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق في عملها وكذلك بالإشراك النشيط لمنظمات المجتمع المدني وبمساهماتها.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- بينما تلاحظ اللجنة أن مشروع التعديل المقترح لقانون حقوق الإنسان يرمي جزئي اً إلى تعزيز فعالية لجنة حقوق الإنسان وكفاءتها وتوسيع نطاق ولايتها ليشمل مسائل من قبيل الإعاقة، يقلِقها أن هذا التعديل قد يؤثر سلبي اً على مستوى الوعي بوجود المفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق وإمكانية الوصول إليه واستقلاليته (المادة 2).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة الاحتفاظ بتسمية المفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق بغية الحفاظ على مستوى الوعي بوجوده وإمكانية الوصول إليه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن يكفل أي تغيير يُحدِثه هذا التعديل استقلال مؤسسة المفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق حتى تؤدي ولايتها بفعالية.

معاهدة وايتانغي

7- تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/NZL/CO/17، الفقرة 13) وتلاحظ بأسف أن معاهدة وايتانغي لا  تشكل جزءاً رسمي اً من القانون المحلي رغم أن الدولة الطرف تعتبرها الوثيقة المؤسسة للدولة. كما تلاحظ اللجنة أن القرارات التي تصدرها محكمة و ايتانغي ليست مُلزِمة. وتلاحظ اللجنة أنه تجري مراجعة دستورية وجرى تعيين فريق استشاري مستقل لشؤون الدستور لينظر في مجموعة متنوعة من المسائل منها دور معاهدة وايتانغي في الترتيبات الدستورية للدولة الطرف (المادتان 2 و5).

وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CERD/C/NZL/CO/17 ، الفقرة 13)، وتحث الدولةَ الطرفَ على كفالة عقد مناقشات ومشاورات عامة بشأن وضع معاهدة وايتانغي في سياق عملية مراجعة الدستور الجارية. وتوصي اللجنةُ، على وجه الخصوص، بأن تركز المناقشات والمشاورات العامة، ضمن جملة أمور، على مسألة ما  إذا كان ينبغي ترسيخ معاهدة وايتانغي بوصفها معيار اً دستوري اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر في مسألة اعتماد توصية المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية بأن ترفق الحكومة بتبرير خطي أي إجراء يخالف قرارات محكمة وايتانغي .

خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق الإنسان في الدولة الطرف بعد أن بلغت خطة عمل عام 2005 لحقوق الإنسان مداها. غير أن اللجنة تلاحظ نية الدولة الطرف وضع خطة عمل جديدة لحقوق الإنسان، تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق يتصل بعملية الاستعراض الدوري الشامل (المادة 2).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان وكفالة أن تشمل خطط اً بشأن سبل مكافحة التمييز العنصري وفق اً لإعلان وبرنامج عمل ديربان . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مشاورات كافية مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما  يتعلق بوضع خطة العمل.

التحريض على الكراهية والعنف العنصريين

9- بينما تشيد اللجنة بقانون الدولة الطرف لمكافحة التحريض على الفتنة العنصرية الذي يندرج في إطار قانون حقوق الإنسان، فإنها تشعر بالقلق إزاء غياب استراتيجية شاملة لمعالجة أفعال التحريض على الكراهية العنصرية التي تُرتَكب على شبكة الإنترنت. غير أن اللجنة تلاحظ نية الدولة الطرف وضع قوانين لمعالجة مشكل التحريض على الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك مشكل ة التسلط عبر الشبكة (المادتان 2 و4).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطار اً تشريعي اً شامل اً لمعالجة مشكل التحريض على الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية.

الخطاب السياسي العنصري

10- تأسف اللجنة للتعليقات الملتهبة التي أدلى بها مؤخر اً أحد أعضاء البرلمان والتي حقر فيها المتحدرين من آسيا الوسطى والشرق الأوسط بسبب لون بشرتهم وموطنهم الأصلي ودينهم، ولكنها ترحب بالانتقاد الشديد الذي ووجِهت به هذه الأقوال من قبل أشخاص ضمنهم وزير العدل والشؤون الإثنية والمفوض المعني بالعلاقات بين الأعراق، وكذلك بالقرار الذي اعتمده البرلمان بالإجماع مؤكِّداً التزام الدولة الطرف بالحفاظ على مجتمع جامع متعدد الأعراق (المواد 4 و5 و7).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتعزيز الوئام العرقي من خلال جملة أمور منها زيادة الوعي لمكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة القائمة التي تستهدف بعض الجماعات الإثنية والدينية.

إقامة العدل

11- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الوجود المفرط للمنتمين إلى مجتمعات الماوري في نظام العدالة الجنائية، من قبيل استحداث برامج "الخدمات العامة الأفضل جودة" ومبادرة "معالجة مسببات الجريمة" وإصلاحات نظام المحلفين فيما  يتعلق باختيارهم من القائمة. غير أن اللجنة لا  تزال تشعر بالقلق إزاء معدلات الحبس العالية بشكل غير متناسب والوجود المفرط للمنتمين إلى مجتمعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ في كل مراحل نظام العدالة الجنائية (المواد 2 و4 و5 و6).

وإذ تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/NZL/CO/17 ، الفقرة 21) وبتوصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وأدائه لوظائفه، فإنها تحث الدولةَ الطرفَ على تكثيف جهودها من أجل معالجة مشكل الوجود المفرط للمنتمين إلى مجتمعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ في كل مراحل نظام العدالة الجنائية. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات شاملة بشأن التقدم المحرز في معالجة هذه الظاهرة.

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات بشأن حالات التمييز العنصري التي عاقبت عليها السلطات العامة النيوزيلندية أو زجرتها بطرق أخرى (المادتان 2 و6).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات بشأن ما بت فيه القضاء وغيره من السلطات المختصة من هذه الحالات وفق اً لأحكام الاتفاقية.

الشعوب الأصلية

13- بينما تشيد اللجنة بإلغاء الدولة الطرف لقانون عام 2004 المتعلق بالشواطئ الأمامية وقاع البحار، لا  يزال يساورها القلق لأن قانون عام 2011 المتعلق بالمناطق البحرية والساحلية (TakutaiMoana) يتضمن أحكام اً قد يقيد تطبيقها تمتع مجتمعات الماوري الكامل بحقوقها بموجب معاهدة و ايتانغي ، من قبيل الحكم الذي يشترط إثبات الاستخدام والشغل الحصريين للمناطق البحرية والساحلية دون انقطاع منذ عام 1840 (المادتان 2 و5).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة قانون عام 2011 المتعلق بالمناطق البحرية والساحلية ( Takutai Moana ) بغرض تيسير تمتع مجتمعات الماوري الكامل بحقوقها المتعلقة بالأراضي والموارد التي تملكها أو تستخدمها تقليدي اً، وبخاصة وصولها إلى المواقع ذات الأهمية الثقافية والتقليدية.

14- وترحب اللجنة بقرار محكمة وايتانغيWai 262 الصادر في عام 2011 بشأن حقوق الملكية الفكرية والثقافية لمجتمعات الماوري ، الذي يقدم توصيات بإدخال تعديلات على القوانين والسياسات والممارسات فيما  يتعلق بالمسائل المتصلة بالمعارف التقليدية ، و ال موارد الجينية والبيولوجية للأنواع الأصلية، وعلاقة مجتمعات الماوري بالبيئة فيما  يتصل بالحماية واللغة والتراث الثقافي والعلاج التقليدي والطب ؛ ويقترح إطار شراكة للعلاقة بين التاج وقبائل الماوري في هذا الميدان. غير أن اللجنة يقلِقها أن الدولة الطرف لم  تعلن بعد جدول اً زمني اً لتنفيذ هذا القرار (المواد 2 و5 و6).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلن على الفور جدول اً زمني اً لتنفيذ قرار محكمة وايتانغي بطريقة تحمي تمام اً حقوق الملكية الفكرية لمجتمعات الماوري فيما  يتعلق بمعارفها التقليدية ومواردها الجينية والبيولوجية.

التمييز الهيكلي

15- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتحسين وضع جماعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ في المجتمع النيوزيلندي، وترحب باعتراف الدولة الطرف بأن التمييز الهيكلي القائم فيها مسؤول جزئي اً عن ضعف النتائج المستمر الذي يعانيه المنتمون إلى مجتمعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ في ميادين العمالة والصحة وإدارة العدالة الجنائية. كما يخالج اللجنةَ قلق إزاء ارتفاع مستويات التغيب عن الدراسة ومعدلات الانقطاع عنها في أوساط التلاميذ من مجتمعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ (المادتان 2 و5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتحسين ال نتائج بالنسبة ل مجتمعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ في ميادين العمالة والصحة وإدارة العدالة الجنائية بجملة إجراءات منها معالجة التمييز الهيكلي القائم في الدولة الطرف . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة تعزيز تدابيرها الخاصة لتحسين مستوى التحصيل العلمي لأطفال مجتمعات الماوري والمتحدرين من جزر المحيط الهادئ، وذلك، على وجه الخصوص، بتركيز تدابيرها على معالجة الأسباب الجذرية للتغيب عن الدراسة وارتفاع معدلات الانقطاع عنها.

التمييز ضد المهاجرين

16- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ال تقارير الواردة عن وجود تمييز مستمر ضد المهاجرين، ولا سيما ذوو الأصل الآسيوي منهم، في سوق العمل، بما في ذلك تقارير عن عدم الاعتراف الملائم ب مؤهلاتهم التعليمية، ما  يؤدي إلى تركُّزهم في الوظائف ذات الأجور المتدنية (المادتان 2 و5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الإنفاذ التام والفعال للتدابير المتخذة لحماية المهاجرين ال آ سي ويين، بما في ذلك التدابير الموجَّهة لتعزيز المساواة في إمكانية دخول سوق العمل بغية تخفيف مستوى تركُّز الأشخاص المؤهلين في الوظائف ذات الأجور المتدنية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على دعم نظام للتقييم الموضوعي لمؤهلاتهم التعليمية.

اللغات

17- ب ينما تلاحظ اللجنة أن تدريس لغة الماوري (te reo Miori) يشكل جزءاً من منه ج الدراسة العام ، و أنه توجد وحدات للانغماس في لغة الماوري ، يساورها القلق إزاء استنتاج محكمة وايتانغي أن هذه اللغة تواجه خطر الاندثار. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت إطار اً متعلق اً بلغة جزر المحيط الهادئ ولكنها تأسف لأنه لم  تُصَغ بعد الاستراتيجية المتعلقة بلغة الماوري . كما تعرب عن القلق إزاء ال تقارير الواردة بشأن نقص التمويل المخصص لدعم عملية المحافظة على لغات المجتمع المحلي (المادتان 2 و5).

ينبغي أن تضع الدولة الطرف تدابير محددة للمحافظة على لغات الماوري وجزر المحيط الهادئ ولغات المجتمعات المحلية، وذلك بضمان تخصيص التمويل الكافي للبرامج الخاصة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة عملية وضع استراتيجية جديدة بشأن لغة الماوري .

المشاورات مع الشعوب الأصلية

18- تُقلِق اللجنةَ تقارير لممثلي مجتمعات الماوري بشأن عدم كفاية المشاورات التي تجريها الدولة الطرف قبل منح عقود استخراج النفط من أعماق البحر بوسائل الحفر السيزمية و التصديع الهيدروليكي للشركات التجارية وفق ظروف قد تشكل خطر اً على تمتع هذه المجتمعات بحقوقها في الأراضي والموارد التي تملكها أو تستخدمها تقليدي اً ، وقبل إجراء المفاوضات بشأن اتفاقات التجارة الحرة التي يمكن أن تؤثر بشكل مماثل على حقوق الشعوب الأصلية. كما تلاحظ اللجنة دواعي القلق التي أعرب عنها ممثلو مجتمعات الماوري بشأن كفاية وصدق عملية المشاورات المتعلقة بسن قانون عام 2012 لتعديل نظام التمويل (نموذج الملكية المختلطة) ومشروع قانون عام 2012 لتعديل نظام الشركات المملوكة للدولة (المادتان 2 و5).

وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(1997) وتشدد على أهمية كفالة الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لجماعات السكان الأصليين فيما  يتعلق بالأنشطة التي تمس حقوقهم في الأراضي والموارد التي يملكونها أو يستخدمونها تقليدي اً، على النحو المعترف به في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الآليات الملائمة للتشاور الفعال مع السكان الأصليين بشأن جميع السياسات التي تؤثر على طرق عيشهم ومواردهم.

مصادر المياه العذبة والطاقة الحرارية الأرضية لمجتمعات الماوري

19- تلاحظ اللجنة قرار المحكمة العليا النيوزيلندية الصادر مؤخر اً (27 شباط/ فبراير 2013) الذي يؤكد أن قانون عام 2012 لتعديل نظام التمويل (نموذج الملكية المختلطة) لا  يعيق مادي اً قدرة التاج أو التزامه فيما  يتعلق بضمان حقوق مجتمعات الماوري في مصادر المياه العذبة والطاقة الحرارية الأرضية، كما تحميها معاهدة وايتانغي .

وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء أي عملية خصخصة لشركات الطاقة بطريقة تراعي بشكل كامل حقوق مجتمعات الماوري في مصادر المياه العذبة والطاقة الحرارية الأرضية، كما تحميها معاهدة وايتانغي .

احتجاز طالبي اللجوء

20- تلاحظ اللجنة نية الدولة الطرف تقديم مشروع تعديل قانون الهجرة لعام 2012، الذي ينص على إلزامية احتجاز طالبي اللجوء ومن يقعون ضمن نطاق التعريف القانوني لمفهوم "الوصول الجماعي"، أي من يصلون في جماعة تضم أكثر من 10 أشخاص. ويُقلِق اللجنةَ أن هذا النص قد يتسبب في حرمان من يحتاجون إلى الحماية الدولية من حريتهم لا  لشيء سوى طريقة وصولهم إلى الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين وتكرر الإعراب عن موقفها المتمثل في أن الدول الأطراف في الاتفاقية ينبغي أن تضمن أمن غير المواطنين، وبخاصة فيما  يتعلق بالاحتجاز التعسفي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن يراعي مشروع تعديل قانون الهجرة لعام 2012 المعايير الدولية فيما  يتعلق بمعاملة المحتاجين للحماية الدولية كي لا  ينطوي على تمييز جائر وتعسفي ضد طالبي اللجوء.

21- وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف قبول 150 طالب لجوء من المركزين الأستراليين ل احتجاز اللاجئين خارج الإقليم الواقعَين في بابوا غينيا الجديدة وناورو . غير أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء تقارير مفادها أن الدولة الطرف بصدد التفكير في إرسال طالبي اللجوء في المستقبل إلى المركزين المذكورين، وهو ما  تنتقده مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب ظروف احتجاز طالبي اللجوء ومشاكل أخرى (المادتان 2 و5).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن إرسال طالبي اللجوء إلى المرافق الأسترالية لل احتجاز خارج الإقليم إلى أن تستوفي الظروف السائدة فيه ا ا لمعايير الدولية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

22- بالنظر إلى عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجز ئة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم  تصدق عليها بعد، وبخاصة تلك التي تتضمن أحكام اً لها صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

23 - وفي ضوء التوصية العامة رقم 33 (2009) التي قدمتها اللجنة بشأن متابعة نتائج مؤتمر ا ستعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تفعِّل إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدَين في أيلول/سبتمبر عام 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة ال وثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عُقِد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وذلك لدى تنفيذ أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

الإعلان المتصل بالمادة 14 من الاتفاقية

24- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم  تقدم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. وتلاحظ كذلك إشارة وفد الدولة الطرف إلى أنها تعتزم النظر في مسألة تقديمه في مرحلة تصادف عملية الاستعراض المقبلة لحالة حقوق الإنسان فيها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان. غير أن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذا الإعلان في أقرب وقت ممكن .

المشاورات مع منظمات المجتمع المدني

2 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

2 6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها وتيسر الاطلاع عليها لعامة الناس لدى تقديمها وبأن تنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير كذلك باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة، حسب الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية

27- وفق اً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدل، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و9 و14 و17 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

28- تود اللجنة أيض اً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 10 و15 و18 و19 أعلاه، وتطلب منها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذها .

إعداد التقرير الدوري المقبل

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة في أجل أقصاه 21 كانون الأول/ديسمبر 2015، على أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المحددة لإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وأن تعالج جميع القضايا التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيد بالعدد المحدد للصفحات الذي يقتصر على 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة وما بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).