الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/1933/2010

Distr.: General

29 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1933/2010

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7-25 تموز/يوليه 2014 )

المقدم من: فاليري ألِكساندروف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 29 آذار/مارس 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 24 تموز/يوليه 2014

الموضوع: فرض غرامة بسبب تنظيم تجمعات سلمية بدون ترخيص مُسبَق

المسائل الموضوعية: الحق في حرية التعبير؛ والقيود الجائزة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المادة 19 ( الفقرة 2)

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 5 (الفقرة 2(ب))

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 1933/2010 *

المقدم من: فاليري ألِكساندروف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ البلاغ: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تموز/يوليه 2014،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1933/2010، المقدم إليها من السيد فاليري ألِكساندروف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء الصادرة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فاليري ألِكساندروف ، وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام 1963. وهو يدَّعي أنه ضحية انتهاك من جانب بيلاروس لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (يُشار إليه فيما يلي ب ‍  "العهد"). وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع

2-1 في 27 آذار/مارس 2009، أدانت المحكمة المحلية في فيتيبسك أوكتيابرسكي صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفرع 1 من المادة 23-24 من قانون المخالفات الإدارية ( ) ، وحكمت عليه بغرامة مقدارها 000 70 روبل بيلاروسي. واستنتجت المحكمة أن صاحب البلاغ قد شارك، مع شخصين آخرين، في تظاهرة جماهيرية نُظمت بدون ترخيص في 25 آذار/مارس 2009. وعلى وجه التحديد، شارك صاحب البلاغ في مسيرة على رصيف شارع لنين خرجت من "بيسترو" في اتجاه ساحة الاستقلال في فيتيبسك، أراد فيها التعبير عن رأيه السياسي بحمل راية ووشاح باللون الأبيض والأحمر ثم الأبيض ووردتين بيضاوين ووردة حمراء وبتعليق شارة صدرية لحركة الجبهة الشعبية البيلاروسية المعارضة، إحياءً للذكرى السنوية لتأسيس جمهورية بيلاروس الشعبية في 25 آذار/مارس 1918.

2-2 وفي 22 نيسان/أبريل 2009، رفضت محكمة فيتيبسك الإقليمية طعن صاحب البلاغ في الإدانة وأيدت قرار المحكمة المحلية.

2-3 وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية رقابية للقرارين القضائيين الصادرين في 27 آذار/مارس و22 نيسان/ أبريل 2009.

2-4 ويدفع صاحب البلاغ بأن قرارات المحاكم المحلية غير قانونية وبلا أساس بالنظر إلى أنها تشكل انتهاكاً لحقوقه ومصالحه المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، وذلك للأسباب التالية. أولاً، وعلى نحو ما أثبتته المحاكم المحلية، كان صاحب البلاغ ورفيقاه يسيرون على رصيف شارع لينين، متجهين من "بيسترو" إلى ساحة الاستقلال، وقت الغداء، وهو ما لا يشكل خرقاً للفقرة 17-1 من الفصل 4 من قواعد المرور الصادرة في 1 كانون الثاني/يناير 2006 ( ) . وثانياً، وفقاً للمادة 33 من الدستور يُكفل الحق في حرية الفكر والمعتقد والحق في حرية التعبير، ولا يجوز إجبار أحد على التعبير عن معتقداته أو على كتمانها. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدستور لا يُنشئ التزاماً بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة التنفيذية (اللجنة التنفيذية لمدينة فيتيبسك) من أجل التعبير بحرية عن الرأي بشأن حدث تاريخي، كتأسيس الدولة البيلاروسية، ومن أجل إحياء هذه الذكرى. وبالمثل، لا يُنشئ الدستور التزاماً بحصول المرء على ترخيص من أجل عدم البوح برأيه. غير أن صاحب البلاغ قد عبّر في صمت، بمظهره وأفعاله، عن رأيه فيما يتعلق بتأسيس الدولة البيلاروسية، إذ اعتبر من المشين نسيان تاريخ بلده. وثالثاً، لم تحدد المحاكم المحلية أدوار المشاركين الثلاثة في هذا الحدث وأخطأت في وصفه بالحدث الجماهيري حتى وإن لم يكن المشاركون فيه سوى ثلاثة أشخاص. ورابعاً، يدَّعي صاحب البلاغ أنه أدين بتهمة التعبير عن رأيه السياسي إذ أن سيره ورفيقيه على الرصيف لم يخالف قواعد المرور ولم يخل بالنظام العام. وهو يؤكد في الوقت ذاته أن الحق في اعتناق الآراء بلا تدخّل والحق في حرية التعبير مكفولان بموجب المادة 19 من العهد.

الشكوى

3- يدَّعي صاحب البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وهو يطالب بتعويضه عما لحقه من أضرار غير مادية وباسترجاع مبلغ الغرامة المفروضة عليه نتيجةً للدعوى الإدارية

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 23 حزيران/يونيه 2010، ذكَّرت الدولة الطرف بوقائع القضية وطعنت في مقبولية البلاغ بحجة أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ أنه لم يطلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية في قضيته. فالحق في طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرار قضائي له حجية الأمر المقضي به في قضية إدارية هو حق مكفول بموجب المادة 12-11 من قانون الإجراءات الإدارية. ويجب تقديم هذا الطلب في غضون الأشهر الستة التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. ويشكل طلب المراجعة القضائية الرقابية سبيل انتصاف فعالاً يهدف بأقصى قدر مستطاع إلى تجنب إقامة دعاوى على المواطنين من دون مبرر. ولم يقدِّم صاحب البلاغ طلباً في هذا الصدد إلى مكتب المدعي العام في إطار إجراء المراجعة القضائية الرقابية، وبالتالي فإنه لم يستنفد سبيل الانتصاف هذا.

4-2 و تكفل المادة 35 من الدستور الحق في تنظيم تجمعات واجتماعات ومسيرات ومظاهرات في الشارع واعتصامات شريطة ألا تخل بالقانون والنظام وألا تنتهك حقوق الأشخاص الآخرين. ويخضع إجراء تنظيم الأحداث الجماهيرية لقانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997. ويهدف هذا القانون إلى تهيئة الأوضاع الملائمة للتمتع ب الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين ولحماية النظام العام والسلامة العام ة أثناء تنظيم هذه التجمّعات في الأماكن العامة.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ نفسه قد اعترف بمشاركته في مسيرة يوم 25 آذار/مارس 2009 في فيتيبسك وبحمله راية باللون الأبيض والأحمر ثم الأبيض، عبر بها على الملإ عن رأيه الاجتماعي والسياسي وسعى إلى جلب الانتباه. والحجة التي يسوقها ومفادها أن سيره على الرصيف لم يخرق قواعد المرور ولم يخل بالنظام العام، ومن ثم لا يشكل مخالفة إدارية، هي حجة مغلوطة وتتعارض مع الشرح الوارد في المادة 2 من قانون التجمعات الجماهيرية.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه حصل على ترخيص صالح لتنظيم الحدث المعني وعقده. وهو لم يطلب شخصياً هذا الترخيص. كما أنه لم يُتَّهم رسمياً بتنظيم مسيرة في الشارع.

4-5 وبالإشارة إلى المادة 22 من الدستور، تؤكد الدولة الطرف أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويحق لهم، دون تمييز، أن يتمتعوا بحماية متساوية لحقوقهم ومصالحهم المشروعة. ورغبة مجموعة من الأفراد في تنظيم أحداث جماهيرية والمشاركة فيها ينبغي ألا تشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين الآخرين وحرياتهم.

4-6 وختاماً، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وبأنه لا توجد أسباب تحمل على الاعتقاد بأن هذه السبل ما كانت ستتاح أو تجدي نفعاً. ولذلك، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-7 وبصفة عامة، تطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تنظر بتدقيق أكبر في بلاغات الأفراد قبل تسجيلها، ولا سيما في حالة إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات (المادة 3 من البروتوكول الاختياري) أو في حالة عدم استنفاد أصحاب البلاغات جميع سبيل الانتصاف المحلية المتاحة (المادة 5 من البروتوكول الاختياري).

4-8 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2012، أعادت الدولة الطرف تأكيد موقفها الذي أبدته في 23 حزيران/يونيه 2010 بخصوص مقبولية البلاغ. وهي تضيف أنها ترى أن تسجيل البلاغ يشكل انتهاكاً للبروتوكول الاختياري.

4-9 وعلى وجه الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأنها اعترف ت، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بموجب المادة 1، و لكن الاعتراف باختصاص اللجنة كان مقترناً ب أحكام أخرى من ا لبرتوكول الاختياري، بما في ها الأحكام التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي ال شكاوى وبمقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتين 2 و5. وتؤكد الدولة الطرف أن الدول الأطراف ليس عليها التزام، بموجب البروتوكول الاختياري، فيما يتعلق بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسير اللجنة لأحكام البروتوكول، وهو تفسير "لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا ق ُ يد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات" . وهي تدفع بأنه " ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تسترشد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري" وبأن الإحالات إلى الممارسات الراسخة، وأساليب العمل، والآراء السابقة للجنة لا تشكل جزءاً من البروتوكول الاختياري . وهي تدفع أيضا بأن "أي بلاغ يسجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف لا يتماشى مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق على المقبولية أو الأسس الموضوعية" . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن بلاغات مرفوضة ستعتبرها السلطات قرارات "باطلة".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

5-1 تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وجود أساس ق انوني للنظر في بلاغ صاحب الشكوى ، ما دام تسجيله قد شكل انتهاكا لأحكام البروتوكول الاختياري ، لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ كما تلاحظ تأكيدها أنها غير ملزمة بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الاختياري؛ وأن قرار اللجنة بشأن البلاغ ستعتبره السلطات "باطلا".

5-2 وت ذكّر اللجنة ب أن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد تخولها وضع نظامها الداخلي الخاص بها ، الذي وافقت الدول الأطراف على الاعتراف به. فالدول الأطراف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى بلاغات من الأفراد الذين يد ّ عون أنهم ضحايا انتهاك ات ل أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد و أن تنظر في ها (الديباجة والمادة 1) . وانضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمنياً تعهداً منها بالتعاون مع اللجنة بحسن نية من أجل السماح لها بالنظر في هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، ثمّ إحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراسة البلاغ (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). ومما يتنافى مع هذه الالتزامات أن تقوم الدولة الطرف بأي إجراء يمنع اللجنة أو يعوقها في بحثها وفحصها للبلاغ وفي تعبيرها عن آرائها ( ) . ويعود للجنة اتخاذ قرار بتسجيل قضية ما. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري وذلك بعدم قبولها لاختصاص اللجنة في اتخاذ قرار بتسجيل البلاغ وبإعلانها مُسبقاً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبول أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 -2 وقد تحققت اللجنة ، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات ال تحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه كان على صاحب البلاغ أن يطلب من مكتب المدعي العام بدء إجراء مراجعة قضائية رقابية لقرارات المحاكم المحلية . كما تحيط علماً بما أوضحه صاحب البلاغ من أن طلبه المقدم إلى المحكمة العليا ببدء إجراءات المراجعة الرقابية لم يُكلل بالنجاح حتى الآن. وت ُ ذك ّ ر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن إجراء ال مراجعة القضائية الرقابية المعروضة على مكتب المدعي العام لدى الدولة الطرف، والذي يتيح إعادة النظر في قرارات المحاكم التي أصبحت نافذة لا يشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاذه لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . و في ظل هذه الظروف ، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أيد بما فيه الكفاية ل أغراض المقبولية ادعاءه، في إطار الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. ولذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول وتشرع من ثم في بحث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 -2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن إدانته بتهمة تنظيم تجمع سلمي من دون ترخيص سابق تشكل تقييدا غير مبرر لحقه في حرية التعبير، وهو حق تحميه الفقرة 2 من المادة 19 من العهد . وتلاحظ اللجنة أيضا ما أوضحته الدولة الطرف من أن هذا التقييد قد فُرض وفقاً لقانون التجمعات الجماهيرية، وخاصة لأن صاحب البلاغ لم يكن بحوزته ترخيص صالح لتنظيم التظاهرة؛ وأن الحجة التي يسوقها صاحب البلاغ ومفادها أن المسيرة لم تخرق قواعد المرور ولم تخل بالنظام العام هي حجة مغلوطة؛ وأن "رغبة مجموعة من الأفراد في تنظيم أحداث جماهيرية والمشاركة فيها ينبغي ألا تشكل انتهاكاً لحقوق المواطنين الآخرين وحرياتهم".

7 -3 وعلى اللجنة أن تنظر في ما إذا كان القيد المفروض على حق صاحب البلاغ في حرية التعبير مبرراً على أساس أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19. وتذكّر اللجنة بأن المادة 19 تجيز فرض قيود معينة ولكن فقط وفقاً لما ينص عليه القانون وأن تكون هذه القيود ضرورية : (أ) ل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) و لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. و هي تذكِّر بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان ل أي مجتمع ، كما يشكلان حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية ( ) . ويجب أن تكون أي قيود على ممارسة هذه الحريات مستوفية لمعيارين صارمين هما الضرورة والتناسب "ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرةً بالغرض المحدد الذي تأسست عليه" ( ) . وتذكّر اللجنة بأنه على الدولة الطرف، إذا فرضت أي قيد، أن تثبت أن هذا القيد ضروري للأغراض المعروضة في هذا الحكم.

7 -4 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ما أوضحته الدولة الطرف من أن القيد المفروض في حالة صاحب البلاغ يتفق مع القانون. غير أنها توضّح أن الدولة الطرف لم تحاول شرح السبب الذي يجعل الحصول على ترخيص قبل تنظيم مسيرة صامتة وسلمية في الشارع لم ينو المشاركة فيها سوى ثلاثة أشخاص أمراً ضرورياً - بموجب القانون المحلي ولأحد الأغراض المشروعة المعروضة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. كما أنها لم توضح كيف كان سير صاحب البلاغ ورفيقيه في صمت ساعة الغداء على رصيف شارع مخصص للمشاة سيشكل، في الواقع العملي في هذه القضية، انتهاكاً لحقوق الغير وحرياتهم أو سيشكل خطرا ً على السلامة العامة أو النظام العام. وفي غياب أي توضيحات أخرى مناسبة من الدولة الطرف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الوزن المناسب . وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك من جانب الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

8- و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9 - ووفقاً ل لفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق ا لدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انت صاف فعال لصاحب البلاغ، علاوة على تقديم تعويض مناسب إليه ورد مبلغ الغرامة التي فرضت عليه نتيجة للدعوى الإدارية. والدولة الطرف ملزمة أيضا باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتؤكد اللجنة من جديد، في هذا الصدد، أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها، ولا سيما قانون التجمعات الجماهيرية الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر 1997، كما طُبق في هذه القضية، بغية ضمان التمتع بالكامل في الدولة الطرف بالحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد ( ) .

10 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر هذه الآراء وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف.