الأمم المتحدة

CCPR/C/111/D/2030/2011

Distr.: General

25 August 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2030/2011

آراء ا عتمدتها اللجنة في دورتها 111 (7 - 25 تموز/يوليه 2014)

المقدم من: فاسيلي بولياكوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١١ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٤

الموضوع: عدم الترخيص في تنظيم مظاهرة

المسائل الموضوعية: حرية التجمع

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 21

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2، والفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 111)

بشأن

البلاغ رقم 2030/2011 *

المقدم من: فاسيلي بولياكوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في ١٧ تموز/يوليه ٢٠١٤،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 2030/2011، المقدم إليها من السيد فاسيلي بولياكوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فاسيلي بولياكوف، وهو مواطن بيلاروسي وُلد في عام 1969. ويدعي أنه وقع ضحية انتهاكات بيلاروس لحقوقه بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقترنتين بالمادة 21 منه ( ) . ولا يمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 9 أيلول/سبتمبر 2008، قدم صاحب البلاغ طلب اً إلى اللجنة التنفيذية في مدينة غوميل يلتمس فيه تنظيم مظاهرة في شكل اعتصام في 18 أيلول/سبتمبر 2008 بهدف دعوة المواطنين إلى عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 أيلول/سبتمبر 2008. وأرفق تعهد اً خطي اً بتنظيم المظاهرة العامة وإدارتها في إطار القانون.

2-2 وفي 12 أيلول/سبتمبر 2008، أصدرت اللجنة التنفيذية قرار اً بمنع المظاهرة. وفي تاريخ غير معلوم، استأنف صاحب البلاغ القرار لدى المحكمة الإقليمية المركزية في غوميل، ورُفض الاستئناف في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2008، رفع صاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة المحلية في غوميل لنقض قرار المحكمة الإقليمية. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2008، أصدرت المحكمة المحلية قراراً يؤيد قرار المحكمة الإقليمية ويرفض استئناف صاحب البلاغ. وبنت المحكمة المحلية قرارها حصر اً على أحكام التشريعات المحلية على الرغم من أن الاستئناف أشار إلى انتهاكات بيلاروس لالتزاماتها القانونية الدولية. ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تجيز فرض أي قيود على حرية التجمع، إلا إذا أمكن تبريرها استناد اً إلى دواعي الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو تقييد حقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم. ورُفض طلب تنظيم المظاهرة للأسباب المزعومة التالية : لم يحدّد الطلب ا لطريقة التي ستنظم بها المظاهرة؛ ولا يتفق مع النقطة 2 من قرار اللجنة التنفيذية لمدينة غوميل رقم 299 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008 ("المتعلق بالتجمعات العامة في مدينة غوميل") الذي ينص على عدم جواز تنظيم تجمعات عامة إلا إذا قدم المنظمون تعهدات خطية من دائرة الشؤون الداخلي ة التابع للإدارة المحلية (لتحقيق الأمن العام أثناء المظاهرة)، ودائرة الصحة (لتوفير الرعاية الطبية أثناء المظاهرة)، ودائرة المرافق العامة (لتنظيف المنطقة التي تنظم فيها المظاهرة). ويدفع صاحب البلاغ بأن كل الأسباب المذكورة أعلاه لا تبرر تبرير اً سليم اً تقييد حريته في التجمع بموجب المادة 21 من العهد.

3-2 ويدعي أن المادة 6 من قانون عام 1997 "المتعلقة بالمناسبات العامة في جمهورية بيلاروس" تجيز للسلطات التنفيذية، بعد أن تكون قد أخذت السلامة العامة وحركة السير العادية في الحسبان، أن تطلب إلى منظمي التظاهرة العامة تغيير الموعد أو الوقت أو المكان. ويشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات التنفيذية لم تتصل به قط، وهو منظم المظاهرة ، لمناقشة أي تغييرات أو مشاكل فنية أو عيوب إجرائية في طلبه.

3-3 ويدعي أيض اً أن القرار رقم 299 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2008 ال ذ ي اتخذته اللجنة التنفيذية يضع عقبات كبرى في وجه منظمي المناسبات العامة، مثل اشتراط الحصول على تعهدات من ثلاث إدارات عامة مستقلة بعضها عن بعض، وعدم إجازة تنظيم التجمعات العامة إلا في مكان واحد محدد في ضواحي مدينة غوميل. ويؤ كد أن القيود المذكورة أعلاه تنتهك التزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، نظر اً إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه القوانين أو غيرها من التدابير التي لا بد منها لإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في المادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، دفعت الدولة الطرف بعدم وجود أي أسس قانونية للنظر في مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية لأنه سجل بطريقة تخل بالمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لأنه لم يقدم أي طلب مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا أو النيابة العامة أو رؤساء مكاتب النيابة العامة المحلية.

4-2 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2012، دفعت الدولة الطرف بأنها، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد وافقت على الاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادة 1، لكن هذا الاعتراف اقترن بأحكام أخرى من البروتوكول الاختياري، من بينها تلك التي تحدد المعايير المتعلقة بمقدمي الطلبات ومقبولية بلاغاتهم، ولا سيما المادتان 2 و5 من البروتوكول الاختياري. وتؤكد أن الدول الأطراف ليست ملزمة بموجب البروتوكول الاختياري بالاعتراف بالنظام الداخلي للجنة وبتفسيرها لأحكام البروتوكول الذي "لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا قيّد بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات". وتدفع بأنه "ينبغي للدول الأطراف، عندما يتعلق الأمر بإجراءات الشكوى، أن تستشرد أولاً وقبل كل شيء بأحكام البروتوكول الاختياري" و"ألا تُخضع الإحالات إلى ممارسات اللجنة الراسخة وأساليب عملها وسوابقها للبروتوكول الاختياري". وتدفع أيض اً بأن "أي بلاغ يسجل دون التقيد بأحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ستعتبره الدولة الطرف غير متوافق مع البروتوكول الاختياري وسترفضه دون التعليق على مقبوليته أو أسسه الموضوعية". وتؤكد أن سلطاتها سوف تعتبر أي قرارات تتخذها اللجنة بشأن هذه "البلاغات المرفوضة" "باطلة".

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قال صاحب البلاغ في 21 آذار/مارس 2012 إن الدولة الطرف تعترض على حق اللجنة في وضع نظامها الداخلي، إضافة إلى الممارسة المتبعة في الهيئات الدولية القاضية بوضع لوائح داخلية تتعلق بسير أعمالها. ويؤكد أن النظام ال داخلي لا يتعارض مع العهد وأن الدول تقبله على أساس أنه مستمد من اختصاص اللجنة. أضف إلى ذلك أن ا لهيئات الدولية لا يمكنها أن تعمل بدون لوائح داخلية.

5-2 وأضاف أن بيلاروس، بعد أن أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، لم تكتف بالاعتراف باختصاص اللجنة في إصدار قرارات بشأن وجود انت هاكات للعهد أو عدمه، بل جاوزته إلى الاعتراف، وفق اً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد، باختصاص اللجنة أيض اً في أن تحيل إلى الدول الأطراف تقاريرها وتعليقاتها العامة التي تستنسبها. والدولة ا لطرف ملزمة أيض اً، بموجب المادة 2 (أ) من العهد، بأن توفر سبيل انتصاف فعال اً لكل شخص يوجد على أراضيها ويخضع لولايتها إذا انتُهكت حقوقه المكفولة بالعهد. وبقبول الدولة الطرف اختصاص اللجنة في البت، في قضايا محددة، في فعالية سبيل من سبل الانتصاف المحلية، تلتزم أيض اً بمراعاة تعليقات اللجنة العامة. وعلى هذا، فإن دور اللجنة في نهاية المطاف يشمل تفسير أحكام العهد وتطوير الفقه القانوني. وبرفض بيلاروس الاعتراف بممارسات اللجنة المتبعة وأساليب عملها وسوابقها، ترفض في الواقع الاعتراف باختصاص اللجنة في تفسير العهد، الأمر الذي يتعارض مع الغرض الذي أنشئت اللجنة لأجله ومع أهدافها كذلك.

5-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يعد للدولة الطرف، بعد أن قبلت ولاية اللجن ة طواعية، الحق في تجاوز اختصاص هذه الأخيرة وتجاهل رأيها ( ) . ثم إن الدولة الطرف ليست ملزمة بتنفيذ قرارات اللجنة فحسب، بل ملزمة بالاعتراف بمعاييرها وممارساتها وأساليب عملها وسوابقها أيضا ً . وتستند الحجة الواردة أعلاه إلى أهم مبدأ في القانون الدولي: العقد شريعة المتعاقدين، الذي يقضي بأن كل معاهدة نافذة ملزمة للأطراف فيها وعليها تنفيذها بحسن نية.

5-4 وفيما يتعلق بالحجة القائلة إنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، يفيد صاحب البلاغ بأن تلك السبل ينبغي أن تكون متاحة وفعالة وبأن السبيل الفعال، وفق اً لممارسة اللجنة، هو الذي ينص على منح تعويضات ويتيح فرصة معقولة لجبر الأضرار. ويشير إلى سوابق اللجنة الثابتة القاضية بأن المراجعة القضائية الرقابية عملية تقديرية مشتركة في الجمهوريات السوفياتية السابقة، الأمر الذي لا يوفر سبيل انتصاف فعال اً لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ويؤكد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تستخدم معيار اً مماثلا ً ( ) . ويؤكد أيض اً أن عدم ف عالية سبيل الانتصاف المشار إليه أعلاه تأكّد في القضية الأخيرة المتعلقة بفلاديسلاف كوفاليف الذي أعدم إبان إجراء المحكمة العليا مراجعة قضائية رقابية في قضيته .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

عدم تعاون الدولة الطرف

6-1 تحيط اللجنة علم اً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود أسس قانونية للنظر في البلاغ المقدم، ما دام أنه سجل بطريقة تنتهك أحكام البروتوكول الاختياري ولأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ وأنها غير ملزمة بالاعتراف بنظام اللجنة الداخلي ولا بتفسيرها أحكام البروتوكول؛ وأن القرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا البلاغ ستُعَد "باطلة".

6-2 وتذكّر بأن الفقرة 2 من المادة 39 من العهد الدولي الخا ص بالحقوق المدنية والسياسية تبيح لها وضع نظام داخلي خاص بها، وهي مسألة وافقت الدول الأطراف على الاعتراف بها. وتلاحظ أن الدول الأطراف في العهد، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقي البلاغات الواردة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق الواردة في العهد والنظر فيها (الديباجة والمادة 1). ثم إن انضمام دولة ما إلى البروتوكول الاختياري يعني ضمني اً تعهدها بالتعاون مع اللجنة بحسن ن ية من أجل تخويلها النظر في تلك البلاغات وتمكينها من ذلك، وبإحالة آرائها إلى الدولة الطرف والفرد المعني بعد دراستها إياها (الفقرتان 1 و4 من المادة 5). و إن اتخاذ أي إجراء قد يمنع أو يبطل نظر اللجنة في البلاغات ودراستها والإفصاح عن آرائها يتنافى مع التزامات الدولة الطرف ( ) . ف اللجنة هي وحدها الجهة التي تقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل بلاغ من البلاغات أو لا. إن عدم قبول الدولة الطرف اختصاص اللجنة في ما إذا كان بلاغ ما يجب أن يُسجل، و إعلانها رأس ا ً أنها لن تقبل قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية ، يخلان بالتزاماتها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ من البلاغات، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر م ا إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أي عدم تقديم صاحب البلاغ التماس اً إلى رئيس المحكمة العليا أو إلى النيابة العامة أو إلى مكاتب رؤساء مكاتب النيابة العامة لإجراء مراجعة قضائية رقابية للقرارات التي اتخذتها المحاكم التي حظرت المظاهرة. وتذكّر باجتهاداتها التي تفيد بأن التماس مراجعة قضائية رقابية من النيابة العامة لحكم له حجية الأمر المقضي به ليس سبيل اً فعال اً للانتصاف ينبغي استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وترى أن طلب إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة بشأن قرار قضائي دخل حيز النفاذ سبيلُ انتصاف استثنائي يتوقف على السلطات التقديرية للقاضي، وينبغي للدولة الطرف أن تثبت وجود احتمال معقول أن يترتب على طلب من هذا القبيل انتصاف فعال في القضية موضع النظر ( ) . لكن الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت طلبات المراجعة القضائية الرقابية من رئيس المحكمة العليا بشأن الحق في حرية التجمع تكللت بالنجاح أم لا، وكم عددها. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ .

7-4 وتحيط علم اً أيض اً بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقترنة بالمادة 21، لأنها لم تعتمد القوانين وغيرها من التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المعترف بها في المادة 21 من العهد. وتذكّر باجتهاداتها السابقة التي تشير إلى أن أحكام المادة 2 من العهد، ا لتي تنص على التزام عام يقع على عاتق الدول الأطراف ، لا يمكن أن ينشأ عنها، عند الاحتجاج بها منفردة ً ، مطال َ بة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وترى أنه لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 2 باعتبارها مطالبة في بلاغ بمقتضى البروتوكول الاختياري مقترنةً بأحكام أخرى من العهد إلا إذا كان عدم تقيّد الدولة الطرف بالتزاماتها في إطار المادة 2 هو السبب القريب ل لانتهاك ال منفصل للعهد ، الذي يؤثر مباشرة في الشخص الذي يدعي أنه ضحية. لكن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ سبق أن ادعى انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 21 ، وهذا الانتهاك ناجم عن تفسير وتطبيق القوانين القائمة للدولة الطرف، ولا ترى اللجنة دراسة ما إذا كانت الدولة الطرف انتهكت أيض اً التزاماتها العامة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، مقترنةً بالمادة 21، منفصلةً عن دراسة انتهاك حقوق صاحب البلاغ المنصوص عليها في المادة 21 من العهد. وعليه، ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ في هذا السياق لا تتوافق مع المادة 2 من العهد، وهي من ثم غير مقبولة بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7 - 5 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ دعم ادعاءه بأدلة كافية بموجب المادة 21 من العهد لأغراض المقبولية. وبناءً عليه، تعلن مقبولية هذا الجزء من البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط علم اً بادعاء صاحب البلاغ أن حقه في حرية التجمع قُيد دون مبرر مقبول بمقتضى المادة 21 من العهد، لأن طلبه تنظيم مظاهرة رفض للأسباب التالية: عدم تحديد الطريقة التي ستنظم بها المظاهرة؛ وعدم وجود تعهدات خطية من الدوائر المعنية في الإدارة المحلية لضمان النظام العام وتوفير الرعاية الطبية أثناء المظاهرة وما يستتبع هذه الأخيرة من تنظيف للمنطقة التي ستلتئم فيها المظاهرة . وتذكّر اللجنة بأن فرض أي قيود على الحق في التجمع السلمي يجب أن يتوافق مع القانون وأن يكون ضروري اً في مجتمع ديمقراطي لأحد الأغراض المحددة في العهد، أي ال أمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وتلاحظ أنه لا يمكن اعتبار الإفراط في التدخل في الحق المحمي بموجب المادة 21 من العهد "ضروريا" ( ) .

8-3 وتلاحظ أن القيود المفروضة على ح رية صاحب البلاغ في التجمع تستند إلى أحكام القانون المحلي وتشتمل على شروط عسيرة: الحصول على ثلاثة تعهدات خطية منفصلة من ثلاثة أقسام إدارية مختلفة، الأمر الذي ربما تحوّل معه حق صاحب البلاغ في التظاهر إلى مجرد وهم. لكن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج على أن تلك الشروط ضرورية لتحقيق الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ثم إنها لم تبين كيف يكون رفض طلب التظاهر تدخل اً يتناسب مع الحق في التجمع السلمي، أي أنه أقل تدابير التدخل حدة لتحقيق الغرض الذي تتوخاه الدولة الطرف وأنه يتناسب مع المصالح التي تسعى الدولة الطرف إلى حمايتها ( ) . فهي، على سبيل المثال، لم تُعلل حرمان صاحب البلاغ فرصة تعديل طلبه الأصلي وإضافة تفاصيل لم تحدَّد فيه بالكامل. وبناء على ذلك، تستنج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تثبت حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ التي تكفلها المادة 21 من العهد ( ) .

٩ - إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. وأخلت الدولة الطرف أيضاً ب التزاماتها المنصوص عليها في المادة 1 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

10- وعمل اً با لفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل التعويض، إضافة إلى سداد ما تكبده من نفقات قضائية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تشريعاتها المتصلة بتنظيم التظاهرات العامة بغية مواءمتها مع متطلبات المادة 21 من العهد. وينبغي أيض اً أن تحرص على عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، بأن اللجنة مختصة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أو لا وأنها التزمت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بضمان الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد المقيمين في أراضيها أو الخاضعين لولايتها وبتأمين سبل انتصاف فعالة وواجبة التنفيذ عند ثبوت انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ. ومطلوبٌ منها أيض اً أن تنشر هذه الآراء وتعمّمها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.