الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1919-1920/2009

Distr.: General

2 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغان رقم 1919-1920/2009

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدمان من : ألكسندر بروتسكو وأندري تولشين (لا يمثله ما محام)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان : صاحبا البلاغين

الدولة الطرف : بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغين : 22 آب / أغسطس 2009 (تاريخ الرسالتين الأوليين )

الوثائق المرجعية : قرارا المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحالان إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (لم يصدرا في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

الموضوع : حرية التعبير؛ وحرية التجمع

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف ال محلية

المسائل الموضوعية : تقييد غير مبرر ل لحق في نشر المعلومات

مواد العهد : المادتان 19 و21

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109)

بشأن

البلاغين رقم 1919-1920/2009 *

المقدمين من: ألكسندر بروتسكو وأندري تولشين (لا يمثله ما محام)

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحبا البلاغين

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلا غين : 22 آب / أغسطس 2009 (تاريخ الرسالتين الأوليين )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغين رقم 1919-1920/2008، المقدمين إليها من السيد ألكسندر بروتسكو والسيد أندريي تولشين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحبي البلاغين والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- 1 صاحبا البلاغين هما السيد ألكسندر بروتسكو ، "صاحب البلاغ الأول" (البلاغ رقم 1919/2009) والسيد أندري تولشين "صاحب البلاغ الثاني" (البلاغ رقم 1920/2009)، وهما مواطنان بيلاروسيان وُلدا على التوالي في عام 1953 وعام 1959. وهما يدعيان أن بيلاروس انتهكت حقوقهما المكفولة في المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثلهما محام. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 30 أيلول/سبتمبر 1992.

1-2 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قرّرت اللجنة، عمل اً بالفقرة 2 من المادة 94 من نظامها الداخلي، أن تنظر في البلاغين مع اً بالنظر إلى التشابه بينهما من حيث الوقائع والقانون.

الوقائع كما قدّمها صاحبا البلاغين

2-1 في نيسان أبريل 2009، كان صاحبا البلاغين يوزعان في موقعين مختلفين من إقليم غوميل منشورات إعلامية بشأن تجمعات سلمية مقرر تنظيمها إحياءً لذكرى الهالكين في حادث تشرنوبيل في نيسان/أبريل 1986.

السيد بروتسكو

2-2 في 22 نيسان/أبريل 2009، وزّع صاحب البلاغ الأول في قرية براجين منشورات إعلامية بشأن تجمّع احتفالي سلمي مقرر تنظيمه في براجين ويشمل أحداث اً منها وضع أكاليل الزهور عند نُصب فاسيلي إغناتنكو الهالك في حادث تشرنوبيل.

2-3 ولقد أوقفت الشرطة السيد بروتسكو وحرّرت له محضر اً رسمي اً بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية (العقوبات المترتبة على خرق الأحكام القانونية التي تحكم تنظيم أو عقد تجمعات واجتماعات ومسيرات ومظاهرات واعتصامات وغيرها من الأحداث). ويشير صاحب البلاغ إلى أن المادة 8 من قانون التظاهرات الشعبية المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1997 تحظر إعداد وتوزيع أي مواد إعلامية بشأن حدث مقرر تنظيمه قبل الحصول على ترخيص رسمي للغرض. وقد اعتبر ضباط الشرطة أن صاحب البلاغ خرق قواعد تنظيم التجمعات السلمية لأنه كان يوزع منشورات بشأن حدث غير مرخص له. وعُرضت القضية على المحكمة فور اً.

2-4 وفي اليوم ذاته، أدانت محكمة مقاطعة براغينسك السيد بروتسكو بتهمة انتهاك الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية، وحكمت عليه بغرامة مالية قيمتها 000 105 روبل بيلاروسي . كما أمرت المحكمة بمصادرة المنشورات التي حجزت لديه، وعددها ستمائة منشور.

2-5 وفي 20 أيار/مايو 2009، رفضت محكمة غوميل الإقليمية الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ الأول طعناً على قرار محكمة مقاطعة براغينسك . وقدّم صاحب البلاغ كذلك شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية، إلا أن أحد نواب رئيس المحكمة قرّر رفض شكواه في 4 آب/أغسطس 2009. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية دون الحصول على انتصاف.

السيد تو لش ين

2-6 في 23 نيسان/أبريل 2009، وزّع صاحب البلاغ الثاني في مدينة ناروفليا منشورات بشأن تجمع سلمي مقرر تنظيمه في ناروفليا لوضع أكاليل الزهور عند نُصب للهالكين في حادث تشرنوبيل. وقبضت الشرطة على السيد تولشين وحرّرت له محضر اً بتهمة انتهاك الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية بسبب توزيعه منشورات بشأن حدث غير مرخص له. وبناء عليه، قرّرت محكمة مقاطعة ناروفليانسك في 24 نيسان/ أبريل 2009 الحكم على صاحب البلاغ بالاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار، لكن محكمة غوميل الإقليمية رفضت هذا الطعن في 15 أ يار/ مايو 2009. وهكذا بات قرار محكمة الدرجة الأولى نهائي اً وقابل اً للتنفيذ.

2-7 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإشارة إلى الاجتهادات السابقة للجنة، يدعي صاحب البلاغ أن إجراءات المراجعة القضائية في الدولة الطرف لا تشكل سبيل انتصاف فعّال اً. زِد على ذلك أن طلب المراجعة القضائية للقضايا الإدارية يترتب عليه دفع رسوم حكومية. وقدّم صاحب البلاغ بعد ذلك طعن اً إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية، ولكن هذا الطعن أُعيد إلى صاحبه دون أن ينظر فيه بسبب عدم دفع الرسوم.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحبا البلاغين أن تطبيق قانون التظاهرات الشعبية في حالتهما أسفر عن تقييد غير مبرر لحقهما في نشر المعلومات بشأن تجمع احتفالي سلمي، كما هو مكفول في المادة 2 من الفقرة 19 من العهد، وحق التجمع السلمي المكفول في المادة 21 من العهد.

3-2 ويدّعي صاحبا البلاغين أن المحكمة لم تبرر الحكم بتغريمهما، عدا إشارتها المتكررة إلى أنهما لم يتقيّدا بواجب الحصول على ترخيص لتنظيم تجمع قبل توزيع منشورات بشأنه. واعتمدت محكمتا الاستئناف قراريهما دون تقييم أفعال صاحب البلاغ في ضوء العهد، رغم أن صاحبي البلاغين طلبا ذلك. ويصرّ صاحبا البلاغين على أن هذا التقييد لم يكن ضروري اً لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد وهي: احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وهكذا يعتبر صاحبا البلاغين أن بيلاروس انتهكت حقوقهما المكفولة في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 بموجب مذكرتين شفويتين مؤرختين 25 كانون الثاني/يناير 2010، قدمت الدولة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغين وأسسهما الموضوعية. وأوضحت أن صاحبي البلاغين أدينا على التوالي في 22 و23 نيسان/أبريل 2009 بتهمة توزيع منشورات بشأن تنظيم تجمعين احتفاليين قبل أن يحصلا من السلطات على الترخيص المسبق اللازم، ما يشكل انتهاكاً للقانون. وأوقفتهما الشرطة وحرّرت لهما محضرين رسميين بتهمة انتهاك قانون المخالفات الإدارية.

4-2 وفي 22 أبريل/نيسان 2009، أدانت محكمة مقاطعة براغينسك السيد بروتسكو بتهمة انتهاك الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية المتعلق بتنظيم أو عقد تظاهرات شعبية وحكمت عليه بغرامة مالية قيمتها 000 105 روبل بيلاروسي . وفي 20 أيار/مايو 2009، أيّدت محكمة غوميل الإقليمية هذا الحكم في مرحلة الاستئناف . وفي 4 آب/أغسطس 2009، قرّر أحد نواب رئيس المحكمة العليا رفض الطعن المقدم من السيد بروتسكو بموجب إجراءات المراجعة القضائية.

4-3 وفي 24 نيسان/أبريل 2009، أدانت محكمة مقاطعة ناروفلياسنك السيد تولشين بتهمة انتهاك الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية المتعلق بتنظيم أو عقد تظاهرات شعبية وحكمت عليه بالاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام. وفي 15 أيار/ مايو 2009، أيّدت محكمة غوميل الإقليمية هذا الحكم في مرحلة الاستئناف. وفي 14 تموز/ يوليه 2009، أعادت المحكمة العليا إلى السيد تولشين الطعن الذي قدمه بموجب إجراءات المراجعة القضائية بداع عدم دفع الرسوم الحكومية الإلزامية.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أنه يمكن للشخص المدان الطعن بموجب المادة 12-1 من قانون المخالفات الإدارية في الأحكام المتصلة بالقضايا الإدارية. وتشير إلى أن السيد بروتسكو لم يطعن أمام إدارة الشؤون الداخلية في غوميل أو أمام وزارة الشؤون الداخلية (كما تخوله ذلك المادة 7-2 من قانون الإجراءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وبتنفيذ العقوبات ذات الصلة) في قرار توقيفه من قبل إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة براغينسك ، أو في محضر الشرطة المتعلق بارتكاب مخالفة إدارية. ولم يطعن السيد تولشين بدوره أمام هاتين المؤسستين في قرار توقيفه أو محضر إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة ناروفليانسك المتعلق بارتكاب مخالفة إدارية. ولم يقدم صاحبا البلاغين أيضاً طلبات مراجعة إلى مكتب الادعاء العام. وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن السيد بروتسكو لم يطلب من رئيس المحكمة العليا مراجعة قضائية وأن السيد تولشين لم يقدم طعن اً مباشر اً إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية. وهكذا تعتبر الدولة الطرف أن صاحبي البلاغين لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه السبل غير متاحة أو غير فعّالة.

4-5 وتضيف الدولة الطرف أن ادعاء السيد تولشين الذي مفاده أن إجراءات المراجعة القضائية غير فعالة لا يقوم على أي أساس. وإثباتاً لذلك، تقدّم الدولة الطرف بيانات إحصائية تشير إلى أن مكتب الادعاء العام تلقّى في عام 2009 ما مجموعه 235 3 طلب مراجعة تتعلق بمخالفات إدارية، وبَتّ في 518 طلب اً منها. وبناء على مذكرات اعتراض صادرة عن المدعي العام، ألغي وعُدّل 126 حكم اً نهائي اً نُفّذ بالفعل بشأن مخالفات إدارية. وبحسب الدولة الطرف، تكشف البيانات أن المراجعة القضائية التي يضطلع بها المدّعي العام تشكل سبيل اً فعال اً للحماية القضائية وأن عدد اً كبير اً من المخالفات الإدارية يُبحث سنوي اً على أساس مذكرات اعتراض صادرة عن المدعي العام. وفيما يتعلق بالخسائر المالية التي يتكبّدها المشتكون عند طلب المراجعة القضائية، تشير الدولة الطرف إلى أن القانون ينص على وجوب دفع رسوم حكومية وأنه يجب امتثال القانون.

4-6 وفيما يتعلق بتعارض قانون التظاهرات الشعبية مع أحكام العهد، تحتج الدولة الطرف بأن القانون ذا الصلة لا يتوخى ضبط عملية تنظيم وعقد التظاهرات الشعبية والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها من الأحداث فحسب، وإنما يتوخى أيض اً إيجاد الظروف اللازمة لإعمال حقوق المواطنين وكفالة حرياتهم الدستورية ولتحقيق السلامة والنظام العامين في الشوارع والساحات أو غيرها من الأماكن العامة التي يمكن أن تنظم فيها هذه الأحداث ( ) .

4-7 وتعلن الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبي البلاغين التي مفادها أن تحميلهما مسؤولية إدارية في هذا الصدد يشكل انتهاك اً لحقوقهما المكفولة في المادتين 19 و21 من العهد، ادعاء با طل في ظل الاعتبارات آنفة الذكر.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحبا البلاغين تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف في رسالتين مؤرختين 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 (ومستلمتين في آذار/مارس 2013). وهما يؤكدان أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة إذ إ نهما طعنا بالاستئناف في قرارات محكمة الدرجة الأولى. ويمثل الطعن في نظرهما السبيل الفعال الوحيد لأنه يفضي دائم اً إلى تقييم القضية من حيث أسسها الموضوعية. وأما الطعون المقدمة لطلب مراجعة قضائية فهي غير فعالة لأنها تُترك لتقدير موظف، ولا تفضي، حتى في حال قبولها، إلى إعادة النظر في وقائع القضية وأدلتها وإنما في المسائل القانونية. ويلاحظ صاحبا البلاغين أن اللجنة تعتبر أن سبل الانتصاف ينبغي ألا تكون متاحة فحسب وإنما فعالة أيض اً. ويضيف صاحبا البلاغين أنه لا  يمكن تقديم أي شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية في بيلاروس.

5-2 ويضيف السيد تولشين أنه قدم شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية إلا أنه لم يُنظر في شكواه لأنه لم يسدد الرسوم الحكومية اللازمة لإجراء المراجعة؛ ويدعي أنه غير قادر على دفع هذه الرسوم. ويشير السيد بروتسكو إلى أنه قدم بدوره شكوى إلى رئيس المحكمة العليا بموجب إجراءات المراجعة القضائية غير أن نائب الرئيس الذي نظر في شكواه رفض الطعن.

5-3 ويشير السيد تولشين إلى أن البيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف بشأن إجراءات المراجعة القضائية للقضايا الإدارية لا تشير إلى عدد الملاحقات الإدارية التي استهدفت ناشطين عامين أو سياسيين لأسباب سياسية صرفة. ويشك في أن تكون هذه الأرقام متصلة بإجراءات تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ويوضح أنه لم يعلم على مدى 10 سنوات الماضية بوجود أي حالة طلبت فيها المحكمة العليا أو هيئة الادعاء العام إلغاء إجراءات إدارية متصلة بالحقوق المدنية والسياسية لمواطني بيلاروسيا.

5-4 ويرى صاحبا البلاغين أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقر ّ ر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 -2 وقد تحق ّ قت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6 -3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علم اً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبي البلاغين لم يطعنا في توقيفهما وملاحقتهما إداري اً من قبل وزارة الشؤون الداخلية؛ ولم يطلبا من هيئة الادعاء العام إجراء مراجعة قضائية؛ وبأن صاحب البلاغ الأول لم يطلب إلى رئيس المحكمة العليا إجراء مراجعة قضائية؛ وأن صاحب البلاغ الثاني لم يدفع الرسوم الحكومية اللازمة لطلب مراجعة قضائية من رئيس المحكمة العليا.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح قط كيف يمكن لشكوى مقدمة إلى إدارة الشؤون الداخلية لإقليم غوميل أو وزارة الشؤون الداخلية أن تشكل سبيل انتصاف فعال اً في حالتي صاحبي البلاغين لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبناء عليه، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغين بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاء صاحبي البلاغين أن إجراءات المراجعة القضائية ليست فعالة ولا متاحة. وتحيط علماً باعتراضات الدولة الطرف في هذا السياق، وبخاصة فيما يتعلق بالإحصائيات المقدمة كدليل على أن المراجعة القضائية كانت فعالة في عدد من القضايا الإدارية. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تحدّد ما إذا كان إجراء المراجعة القضائية قد نُفّذ بنجاح في حالات متصلة بحرية التعبير أو الحق في التجمع السلمي، ولم تبيّن عدد الحالات التي نُفّذ فيها بنجاح في حال ثبت ذلك. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي تفيد بأن المراجعة القضائية التي تتيحها الدولة الطرف فيما يتعلق بأحكام أصبحت نافذة فعلاً لا تشكّل سبيل انتصاف يجب استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع النظر في هذين البلاغين بموجب أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-6 وترى اللجنة أن صاحبي البلاغين قدّما ما يكفي من الأدلة لدعم ادعاءاتهما بشأن انتهاك حقوقهما المكفولة في الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 21 من العهد. وبناء عليه، تعلن مقبولية البلاغين وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذين البلاغين في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 -2 وتتمثل المسألة الأولى المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان حجز المنشورات والحكم بغرامة مالية على صاحب البلاغ الأول وبالاحتجاز الإداري لمدة خمسة أيام على صاحب البلاغ الثاني بسبب توزيع منشورات بشأن تظاهرتين عامتين سلميتين مقررتين إحياءً لذكرى الهالكين في حادث تشرنوبيل، هي قرارات تشكل أم لا انتهاك اً لحقوق صاحبي البلاغين المكفولة في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد .

7 -3 وتذكر اللجنة بأن الفقرة 2 من المادة 19 من العهد تقتضي من الدول الأطراف ضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. وهما عنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع حر وديمقراطي. ويشكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي ( ) . وإن فرض أية قيود على ممارستهما يجب أن يتم وفق اً لاختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب ( ) . ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه ( ) .

7 -4 وتلاحظ اللجنة أن حجز المنشورات والحكم بغرامة مالية على صاحب البلاغ الأول وبالاحتجاز الإداري على صاحب البلاغ الثاني قرارات تقيد ممارستهما لحق نشر المعلومات. لذا يجب أن تنظر اللجنة فيما إذا كانت القيود المفروضة على حقوق صاحبي هذين البلاغين مبررة بموجب المعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

7-5 وتذكر اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على أنه يجوز فرض بعض القيود لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدولة في حال فرضت قيود اً على الحقوق المكفولة بالفقرة 2 من المادة 19 من العهد أن تبيّن أن هذا التقييد كانا ضروري اً في هذه الحالة، وحتى عندما تعتمد الدول الأطراف، من حيث المبدأ، نظام اً يهدف إلى التوفيق بين حرية الفرد في نشر المعلومات والمصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأمن العام في منطقة ما، يجب أن يعمل هذا النظام على نحو لا يتعارض مع موضوع المادة 19 من العهد وغرضها.

7-6 وتلاحظ اللجنة ما ادّعاه صاحبا البلاغين من أن السلطات لم تبرر لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ضرورة تقييد حقهما في نشر معلومات بشأن تنظيم تجمعات سلمية، وإخضاعهما لإجراءات إدارية على أساس احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

7-7 وتلاحظ اللجنة التوضيح المقدم من الدولة الطرف ويفيد بأن صاحبي البلاغين خضعا لملاحقة إدارية لأنهما وزّعا منشورات وخرقا من ثم أحكام الجزء 1 من المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية التي تحكم تنظيم التظاهرات الشعبية أو عقدها. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغين عوقبا لنشرهما معلومات بشأن تجمعات احتفالية مقررة دون ترخيص من السلطات المحلية، كما ينص على ذلك قانون التجمعات الشعبية. وتلاحظ اللجنة أن هذا القانون يحظر نشر أي معلومات بشأن اجتماع مقرر قبل الحصول على ترخيص رسمي من السلطات المحلية المختصة، وأن عدم احترام هذا القانون يشكّل مخالفة إدارية بموجب القانون. وفي هذا السيا ق ، تلاحظ اللجنة أيض اً أن التوضيح المقدم من الدولة الطرف يفيد بأن قانون التجمعات الشعبية لا يضبط تنظيم أو عقد التظاهرات الشعبية والاجتماعات والتجمع ات والمظاهرات والاعتصامات وغيرها من الأحداث فحسب، وإنما يتوخى أيض اً توفير الظروف لإعمال حقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية من أجل ضمان السلامة العام ة والنظام العام في الأماكن العامة التي تنظم فيها هذه الأحداث. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تبي ّ ن ما إذا كان الحكم بغرامة على صاحب البلاغ الأول و الحكم بال احتجاز على صاحب البلاغ الثاني، بصرف النظر عن استنادهما إلى قانون ، أمر اً ضروري اً لأحد ال أغراض المشروعة الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ( ) .

7 -8 وتذك ّ ر اللجنة ب أن القيود يجب ألا تكون مفرطة وأنه يجب احترام مبدأ التناسب لا في القانون الذي ي نظم القيود فحسب وإنما أيض اً في سياق تنفيذه من قبل السلطات الإدارية والقضائية ( ) . ولاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 34 أنه عندما تحتج دولة طرف بأساس مشروع لفرض قيود على حرية التعبير، فإن عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسب ه مع التهديد ، و لا  سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد ( ) . ولأن محكمة غوميل الإقليمية لم تنظر في مسألة ما إذا كان تقييد حق صاحبي البلاغين في نشر المعلومات ضروري اً أم لا لأغراض الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، ترى اللجنة، في غياب أي معلومات أخرى ذات صلة لتبرير قرارات السلطات، أن الدولة الطرف لم تبين في هذه الحالة أن القيود المفروضة على حقوق صاحبي البلاغين تستجيب للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وهكذا تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبي البلاغين المكفولة في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

7-9 وفي ضوء هذه النتيجة، تقرر اللجنة عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات صاحبي البلاغين بموجب المادة 21 من العهد.

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9- وعمل اً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحبي البلاغين سبيل انتصاف فعال اً، من خلال سداد القيمة الحالية للغرامة وأي تكاليف أخرى تحمّلها صاحبا البلاغين في إطار هذه القضية، ومنحهما تعويضات مناسبة، بما في ذلك التعويض عن الاحتجاز لمدة خمسة أيام. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبل اً. ولهذا الغرض يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعها، و لا  سيما قانون التجمعات الشعبية، وفي تنفيذه لضمان تطابقه مع المادة 19 من العهد.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود ّ أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. ويُطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعم ّ مها على نطاق واسع في الدولة الطرف باللغتين البيلاروسية والروسية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]